﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:33.250
ثم قال المصنف باب ما يفسد الصوم  المفطرات قال ومن اكل او شرب او استعض استعط او اوصل الى جوفه شيئا من اي موضع كان الى اخر كلامه قال عامدا ذاكرا لصومه فسد. هنا عامل ذاكرا عامدا لصومه هذه راجعة للجميع

2
00:00:34.150 --> 00:01:08.750
المتقدمات من اكل عامدا ذاكرا لصوم فسد. من شرب حامدا ذاكرا لصوم لاحظ انه ما ذكروا العلم مقاله عالما  لان العلم تركه بتفريط اما العمد الخطأ والخطوات على الانسان والذكر يقابله النسيان والنسيان وارد وجاء فيها النص ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

3
00:01:09.100 --> 00:01:26.350
او اخطأ اما الجاهل فهو الذي ما تعلم فرطوا في التعليم لذلك لا يعذرونه فيه الجهل اكل او شرب واضح لان الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض

4
00:01:26.700 --> 00:01:49.750
من الفجر وهكذا تتبين ان الاكل والشرب ممنوع ثم اتموا الصيام الى الليل اه او استعطى الصعود هو ان ان يدخل شيء سائل مع الانف حتى يدخل الجوف ويدخل مثله قطرة الانف

5
00:01:52.450 --> 00:02:12.100
وهكذا قالوا انه يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لماذا منعه الصائم؟ يكره له مبالغة لانه يفطر لان ما يدخل مع الانف يفطر

6
00:02:14.050 --> 00:02:37.600
او اوصل الى جوفه شيئا باي موضع كان يعني سواء كان من حقنة الدبر او من اللدود  او قطرة العين لانها اذا بلغت حلقه تفطر تفطر اذا بالغت الحلق دخلت الحوض

7
00:02:39.000 --> 00:03:00.200
مودة وجائفة او مأمومة هذه الاشياء التي تدخل الجوف جائفة لانها تدخل الجوف المعمومة بام الرأس ادخل الى جوف الدماغ وهكذا من اي موضع كان وعلى هذا ايش الابر المغذي واضح معروف لكن الابر

8
00:03:00.700 --> 00:03:21.050
مفطرة في المذهب القول الثاني ان حديث ولدي عليه الفتوى اما المغذي لا يفطر واضح لانه يقوم مقام الطعام والشراب. يدخل الى الجوف او استقاء فقاء واضح الحديث من زرعه القيم

9
00:03:21.500 --> 00:03:46.600
ولا قضاء عليه ومن استقى عمدا فليقظ رواه الترمذي حسنه حكي الاجماع عليه لكن الاجماع لكن ليس قد خالف فيه  يعني اذا قاء عمدا استقاء عمدا اما من زرعه القيء فلا قضى عليه لانه من الصغر. الحديث

10
00:03:47.000 --> 00:04:09.000
والحديث يعني بعض العلماء ضعفه كان ابو هريرة راويه يفتي بان القي عمدا لا يفطر وابن عباس او استمنا او قبل او لمس فامنى او املى او كرر النظرة حتى انزل

11
00:04:09.350 --> 00:04:33.450
حامدا ذاكر لصومه فسد اذا استمنا يعني فامنا او انثى. كلمة فامنا او ام ذا راجعة الى استمنا واضح معروف هذا هذي للحديث بالنسبة اذا انزل فهو واضح للحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله

12
00:04:34.350 --> 00:04:52.900
لكن اذا امثى المذهب انه يفسد صوته لانه خرج من خرج عن شهوة وان كان لم يقذف ويملي لكنه هذا الذي خرج شيء اثر عن  القول الثاني انه لا يفسد الصوم لو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

13
00:04:53.700 --> 00:05:20.450
عليه الفتوى لانه ليس بمني ولا هو لا يدخل في قوله يدع هو ترك شهوته وخرج المذي منه ترك شهوته كان بقدرته ان ان ينزل لكن امتلأ وهذا اظهر او قبل او لمس اي فامنى قبل فامنى

14
00:05:21.050 --> 00:05:46.000
قبل فامدى فسد صومه اذا كان عالما اي اذا كان عامدا ذاكرا او لمسها لمسها زوجته فامن فامن او امثال كلها بمثل ايش؟ الاستمناء لانه فعل هذه الامور باختياره او كرر النظر له

15
00:05:46.050 --> 00:06:06.900
قرر النظر مقال النظرة الاولى لان النظرة الاولى فاعف عنها ان كانت غير عمد او كرر النظر او استدامه. لو نظر نظرة واحدة واستدامها ينظر هذا كالمكرر لانه استدامها باختياره

16
00:06:07.950 --> 00:06:43.000
فانزل لكن قال اكرر النظر حتى انزل ما قال  ان تكرار النظر ليش؟ ما قال فيه انذر فانزل انزل هذا مفهوم هذا الكلام قبل او لمس او امثى انه لو قبل

17
00:06:44.500 --> 00:07:11.950
ولم يمن ولم يؤذي لا يفسد انه لو لمسها بشهوة فلم يمل ولم يؤذي لا يفسد ولذلك قالوا في القبلة ان كانت تثير الشهوة ويمضي منها او يمني حرمة وان كانت

18
00:07:12.900 --> 00:07:52.300
لا تثير شهوته ابيحت والاولى تركها  تكرار النظر اذا امزى منه كلام المصنف انه لا يفسد لانه مجرد نظر لم لم يبدر منه فعل بجسده يا سلام  النظرة الواحدة لو نظر نظرة وامن لا يفسد لانه كالاحتلام

19
00:07:52.950 --> 00:08:14.700
خارج عن قدرته  طيب الفكر؟ قالوا لو فكر لو فكر لم يفسد صومه ولو استدام الفكر. لان الفكر خارج عن عن القدرة ومدخ داخل في العفو ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها

20
00:08:14.800 --> 00:08:35.450
ما لم تتكلم او تعمل هو باسمك. فكر في زوجتك لا يفسد صعوبة لانه كالاحتلام او احتجم او احتجم ايضا الحجامة. كل قال عامدا ذاكرا لصومه فسد. هذي كلها الحجامة لحديث افضل الحاجب والمحجوب

21
00:08:36.400 --> 00:09:00.950
وهو الذي عليه الفتوى والقول الثاني انه من سوءة وهذا من مفردات الحنابلة. لكن قول الجمهور انه لا يفسد بالحجامة ويلحق به ما فرع عليه من التبرع  والقول الثاني انه يفسد المذهب يقولون خاص بالحجامة

22
00:09:02.100 --> 00:09:26.700
يعني حتى الفصد والتبرع بالدم ما يلحقون به لكن اللي عليه الفتوى ان التبرع بالدم غير غير تحليل التحليل يكون يسير ما يضر والرعاف يقولون المذهب لا يفسد ليس الا من من عبث واراد عمدا يخرج

23
00:09:26.900 --> 00:09:47.800
كذلك يقولون لا يفسد المذهب لانه خاص بالحجامة لكن من يقولون بالتبرع بالدم يقولون اذا حدث عمدا وخرج الدم كثيرا يقول لي افطر لكن الصعب انه لا يفطر ثم قالوا عامدا ذاكرا ها شو قال وان فعله ناسيا او مكرها لم يفسد صومه

24
00:09:48.900 --> 00:10:13.250
عاشيا او مكرها لماذا؟ للعذر اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما الله وسقاه رحمه الله وسقاه هذا منصوص على الاكل والشرب لكثرة دورانه بين الناس وهكذا غيره يتبعه

25
00:10:14.750 --> 00:10:45.750
الا الجماع مخصوصين لا يعذرون فيه لا بنسيان ولا باكراه رجل خاصة واضح؟ سيأتينا قال وان طار الى حلقه ذباب او غبار من طار الى حلقه ذباب او غبار او تمضمض او استنشق فوصل الى حلقه ماء

26
00:10:46.050 --> 00:11:07.300
او فكر فانزل او قطر في احليله او احتلم او ذرعه القيل من سم صومه هذه كلها كانت مفاهيم استنبطناها من الكلام الاول صرح بها صرح بها الى حلقه ذباب او غبار هذا لا يفسد صومه. الحكم في النهاية قال لم يفسد صومه

27
00:11:07.950 --> 00:11:26.100
لم يفسد صومه لماذا؟ لانه بغير اختياري لا يمكن التحرز من الغبار او تمضمض او استنشق فوصل الى حلقهما لم يفسد صوته لماذا؟ لانه لم يتعمد ذلك انما قصد المضمضة والاستنشاق

28
00:11:26.800 --> 00:11:52.350
وبالغ في الاستنشاق الا ان الا ان تكون صائما وهذا خالف وبالغ المبالغة ان ينشق الماء الى خيشوم خياشيب يعني المقصود هنا فاذا وصل الى الخياشيم خطر يصل الى الفن لكن ممكن ان يمج اذا وصل الى الفن

29
00:11:52.650 --> 00:12:24.300
ممكن ان يبلعه فقالوا يكره للصائم المبالغة بالاستنشاق فان فعله استنشاقا لا ابتلاعا  استنشق لاجل الوضوء لا لقصد ابتلاء الماء لم يفسد صوته وان فعله لقصد ان يدخل الماء لعله

30
00:12:24.750 --> 00:13:06.800
يخطئ ويتكلم فهذا عامد لايش  فهذا يفسد صوم  طيب الا وان طارئنا او فكر فانزل او فكر فانزل يعني لم يفسد صوته هذي ذكرناها قبل قليل او قطر في احليله. يعني قطر في بذكره قطرة

31
00:13:07.250 --> 00:13:29.900
قطرة تقديرا في احليلي دواء في الذكر مع مع مدخل الذكر لم يفسد صومه لانه لا يصل الى الجوف. المثانة تنضح لا تأخذ ليست كحقنة الدبر تجعل في كذا دواء في الدبر

32
00:13:30.050 --> 00:13:49.600
تلك ممكن ان يذهب الى الامعاء الغليظة ثم يتسرب الى تصل الى المعدة هذا يقول لا او انه ممكن في الامعاء يمتصه العروق هذه لكن هذا لا المثانة تنظح وتخرج

33
00:13:49.900 --> 00:14:10.500
ولا وليس فيها يعني مجرد هي ايش آآ يعني حوالب تحلب الماء الا تمتص وليس فيها شعيرات تمتص. لان المافيا هذا فرقوا بينه الفقهاء يعني تعاملوا ما شاء الله حتى كأنهم

34
00:14:11.300 --> 00:14:33.600
كانهم اطباء يعرفون هذا العلم التشريحي يعرفون هذا ينتفع منه البدن وهذا ما ينتفع ليس فيه  لم يفسد او احتلم لم يفسد حديث آآ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني

35
00:14:34.050 --> 00:15:07.050
من احتلم    او ذراعه القيم مثل ما تقدم  ومن اكل هنا مسألة هذي مهمة هذه المسائل الخطأ في الفطر يقول ومن اكل ليلا ابانا نهارا فعليه القضاء. من اكل يظنه ليلا

36
00:15:07.200 --> 00:15:28.000
يظنه ليلا ابان نهارا فعليه القضاء ومن اكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صوته وان اكل شاكا بغروب الشمس فعليه القضاء ما الفرق بين هذه المسائل؟ الاولى من اكل يظنه ليلا وشخص في الليل

37
00:15:28.850 --> 00:15:57.900
استيقظ  يظن ان الى الان الساعة وهامتها الساعة يظن هنا بمعنى يعتقد هنا اظنه بمعنى يعتقد ولذلك عبر غيره قالوا يعتقده ليلا  ابان نهارا وهو يأكل واذا به الاقامة تقام

38
00:15:58.950 --> 00:16:23.350
واضح اذا هم اذن المؤذن صالح حول عشرين دقيقة معناه انه ياكل في النهار فعليه القضاء هذا المثل باعتبار انه اكل في النهار ولم يعامل معاملة الناس والقول الثاني انهم لا

39
00:16:24.800 --> 00:16:39.200
هذا مثله مثل الناس. هم قالوا ما هم في الناس انعام هذا عامد على انه يدري انه في نهار رمضان لكن يظن انه بالليل الصواب انه هذا مخطئ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا

40
00:16:39.500 --> 00:16:55.950
او اخطأنا لكن المذهب يقولون ايش عليه القضاء لانه لم يمسك. طيب الشك الشك لا من شك من اكل شاكا في طلوع لم يسجد صوم. وش معناته؟ معناته انه يتحرى

41
00:16:57.100 --> 00:17:12.200
ينظر الى كذا وكأن في شيء ما يجهله طلوع الفجر ام لا الساعة يمكن الساعة كذا المهم شك هل الفجر طلع ولا ما طلع هذا الاصل بقاء الليل الله يقول فكلوا

42
00:17:12.350 --> 00:17:36.300
واشربوا حتى يتبين له. مفهومها ما دمتم تظنون شاكين لم يتبين  وهذا فيه فتوى الصحابة ابن عمر يقول كل ما دمت تشد وابو هريرة وابو بكر كذلك ابن عمر جعل رجلين يرفضان له الفجر وهو يأكل ويتسحر

43
00:17:36.400 --> 00:17:59.700
وحدهما يقول طلع الفجر والاخر يقول لا ما طلع الفجر لان معناته انهم شاكين واضح الثانية وان اكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. ها هذا عكس طلوع الفجر ليش عليه القضاء؟ قالوا لان الاصل بقاء

44
00:17:59.750 --> 00:18:22.900
انها ويجب عليه ان يبقى صائما حتى يتيقن او يغلب على الظن  ونقل شاك لغروب الشمس عندنا غروب الشمس في غروب الشمس. الظان في غروب الشمس لا شيء عليه. لان غلب الظن يقول اذا

45
00:18:23.900 --> 00:18:42.500
اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغابت وغربت الشمس فقد افطر الصائم. ذكروا ثلاث اشياء علامات ليش  من اقبل الاحيان ما ترى انت الا جهة واحدة ترى الظلمة جاءت من هنا

46
00:18:42.950 --> 00:18:59.700
غلب على ظنك انهما باقين الحالة الثانية ما ترى الشمس ولا ترى الظلمة ما ترى الا الصفرة ذهبت شيئا فشيئا وادبر النهار منها هنا حتى رأيت ايش؟ ذهب النهار تحول خلفه

47
00:19:01.250 --> 00:19:25.700
فقد افطر الحالة الثالثة ان ترى الشمس بعينك وغربت الشمس فقد افطر الصائم. فذكر لك ثلاث علامات على متان ظنيتان مقبولتان وعلامة يقينية  مقبول هم يقولون من اكل شاكا هذا الذي اكل شاكا لم لم يغلب على ظنه

48
00:19:27.050 --> 00:19:49.650
يجب عليه القضاء طيب ومن اخطأ التقط قالوا لم يشك ولم يظن انما اعتقد. قالوا ايضا عليه القضاء  ومع ذلك يقولون يستحب له ان يعجل الفطر يقول اذا غربت الشمس تحب تأجيل الفطر

49
00:19:51.800 --> 00:20:09.150
واذا ظن غروب الشمس ابيح له الفطر واذا شك في غروب الشمس حرم عليه الفطر ثلاث احكام على شيء واحد حتى يغلب على ظنه ليباحث عن الفطر. او يتيقن غروب الشمس

50
00:20:09.800 --> 00:20:30.300
بعينه ويستحب له تعجيل الفطر واضح نحن الان على غرابة القلب. ايش؟ ساعات التقاويم الا اذا تيقنا ان الساعة متأخرة عن الشمس او معها بالظبط تأتينا المشكلة من ساعاتنا مع انها مقدمة ومؤخرة

51
00:20:30.500 --> 00:20:48.000
سنبقى في ايش في غلبة الظن فنفطر. والان المؤذنون يؤذنون على هذا اذن على الساعة  على غلبة الله. اي نعم يعني من باب الاباحة