﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. هذا المجلس الثاني في قراءة ورقات هويني رحمه الله

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بسم الله والامر استدعاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
تعالى والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وصيغته افعل. وهي عند الاطلاق وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل واذا فعل قبل لا ولا يقتضي

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ولا يقتضي الفور. هم. والامر بايجاد الفعل انا عندي زيادة لان الغرض منه ايجاد الفعل. من غير اختصاص الاول دون الزمان الثاني. هذي موجودة عندكم ولا لا؟ في المتن. نقص شوف المتن. زيادة

6
00:01:40.050 --> 00:02:20.050
لان الغرض منه ايجاد الفعل. من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني حتى حتى مو موجودة الثانية كأنها كأنها شرح لان فيها تعليل لان الغرض الى اخره هي الظاهر انها زائدة. نعم. طيب نعود الى الشرح. يقول رحمه الله

7
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
المبحث الثاني لانه انتهى من آآ تعريف الاصول والعلم والقسم الاول من اقسام اصول الفقه وببوابة اصول الفقه اقسام الكلام الان دخل في القسم الثاني وهو الامر. قال والامر لان من مباحث

8
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
الامر والنهي الى اخره. قال والامر استدعاء الفعل. بالقول عليكم السلام. الاستدعاء هو الطلب ها هو الطلب. فقال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهم. لان هناك غير القول بشارة وما

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
من القرائن ونحو ذلك. هذه لا تسمى عمرا. لا تسمى امرا بشارة لان الامر يكون بالقول مثل افعل اكتب هم صلي اقم الصلاة هذا استدعاء الفعل وهو اقامة الصلاة بالقول وهو قول اقل اه ثم قال ممن دونه

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
لا يكون مساويا له ولا اعلى منه. لان المساوي استدعاء من المساوي النظير يسمى التماسا. اذا قلت لمن هو في منزلتك من الناس افعل كذا هذا ما هو بامر. مات امره. زميلك في في العمل. تطلب منه ان

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
يعد تقريرا مثلا او كذا تقول افعل كذا هذا لا يسمى امرا لكن المدير في العمل يقول للموظف الذي تحته امرته يقول له اكتب هذا التقرير او اعد هذه المعاملة ويسمى امرين

12
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
السيد لعبده الاب لولده يقول له افعل كذا هذا امر. اما اذا كان مساويا له في واذا كان اعلى منه فيسمى اه دعاء يسمى دعاء مثل ايش يقول العبد رب اغفر لي هذا مو بامر ما تقول امر قل دعاء حتى النحو النحويون اذا اذا

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
هذه الاشياء مثل قول ربي اغفر لي في القرآن. يقولون اغفر فعل دعاء امر وماضي ومضارع هل فيه فعل اسمه فعل دعاء هم سموه هذا فعل الامر في حق الله عز وجل فعل دعاء ادبا مع الله انك ما تأمر

14
00:05:40.050 --> 00:06:03.150
ويكون فعل دعاء ادبا. ولا هو في القسمة الثلاثية فعل امر. على كل آآ واذا كان في مع غير الله ممن هو اعلى يسمى سؤالا والسؤال دعاء ايضا. يعني مثلا

15
00:06:03.150 --> 00:06:43.150
شخص يسأل يسأل الاب الابن يقول لابيه اعطني كذا ما يسمى لا يسمى امرا بينما يسمى سؤالا يسمى سؤالا والسؤال والدعاء بمعنى لكن الدعاء من عبادة ثم قال على سبيل الوجوب يعني هنا عدة اشياء استدعاء الفعل بالقول

16
00:06:43.150 --> 00:07:13.150
بس هذي الجملة الاولى والجملة الثانية ممن دونه والجملة الثالثة على سبيل الوجوب. لانه آآ  لما قال على سبيل الوجوب ظاهره ان الامر لا يكون الا اذا كان على سبيل الوجوب. لا يسمى امرا. وهذا فيه نظر

17
00:07:13.150 --> 00:07:33.150
الا ان المؤلف قد المؤلف يكون قصد هذا الشيء لان هناك مسألة يعني المندوب المندوب هل هو مأمون بحث عن الاصوليون. اذا جاءوا عند المندوب قالوا وهو مأمور به على الصحيح. منهم من قال لا ليس مأمور

18
00:07:33.150 --> 00:08:03.150
واضح؟ قم الليل الا قليلا هذا امر ينقلنا الامر ان قلنا قيام الليل واجب غير واجب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مندوب امر بالمندوب. امر بالمندوب. وان قلنا انه واجب فهذا امر بالواجب. لكن

19
00:08:03.150 --> 00:08:43.150
آآ هل المندوب مأمور به؟ تقهوى قلت لكم خلاص الطاعة هي الادب فعلى هذا المصنف لما قال على سبيل الوجوب حصر الامر بالواجبات ولذلك يقول الشارح المحلي يقول وان لم يكن على سبيل الوجوب بان جوز الترك فظاهره

20
00:08:43.150 --> 00:09:23.150
وانه ليس بامر في الحقيقة. يعني امر مجازا جاهزة لكنه هذا ليس قول الاكثر هو قول بعض الاصوليين الحقيقة انه انه الأمر ان كان على سبيل الندب فهو آآ هو امر حقيقة وامر في الحقيقة هذا هو الاصح وذكرنا لكم مسألة المندوب

21
00:09:23.150 --> 00:09:43.150
هل هو مأمور به حقيقة ام لا؟ والصحيح انه مأمور به حقيقة لكنه امر على غير سبيل الالزام والايجاب انما على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب. فالمصنف جرى على هذه على هذه القاعدة. على قاعدة انه

22
00:09:43.150 --> 00:10:13.150
المأمور ان المندوب ليس مأمورا به حقيقة. وهذا مرجوح القول هذا. ولذلك دام في الروضة صرح بان المندوب مأمور به. مأمور به على المشهور والعلماء وهو آآ قول الحنابلة وهو الذي اه رجحه السبكي رحمه الله في جمع الجوامع

23
00:10:13.150 --> 00:10:43.150
واضح يا اخوان الفرق بين بين على سبيل الوجوب او عدمه هو ان يدخل في ذلك المندوب هو هل هو مأمور به ام لا؟ ولذلك الاولى ان يقول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه

24
00:10:43.150 --> 00:11:13.150
او بعد لو قلنا استدعاء الفعل بالقول ويكفي. هذا ارجح. هذا ارجح لانه انه يدخل حتى فيه طلب الطلب ممن هو مساوي له. يسمى الالتماس لكنه ليس امرا حقيقة انما هو بالمجاز على تعريفاتهم. طيب. ثم قال وصيغته افعل. صيغته افعل. يعني

25
00:11:13.150 --> 00:11:43.150
الامر هي افعل. هي صيغة ان تقول افعل مثل احسن. هم. اكرم. صل. صم الى ويدخل فيه حقيقة من صيغه فعل المضارع المقرون بلام الامر من الصيغ فعل المضارع المقترن بلام الامر تحول من مضارع الى الى امر مثل

26
00:11:43.150 --> 00:12:13.150
لتصلي لتصلي لتقم لتصوم وتصلي وتصوم وتصوم لما دخلت عليه فعل المضارع عفوا لام الامر حولته الى فعل امر. يعني هذه يسمى لام الامر. تسمى لام الامر لكن الاصل الصيغة الاصلية هي

27
00:12:13.150 --> 00:12:53.150
صيغة افعل. هذي الاصلية هذي ام الباب. لكن ايظا اه اسم فعل الامر مثل الصح. صح هذه بمعنى ايش؟ اسكت. اصلها بمعنى اسكت وهكذا ومن صيغه ايضا مثل قوله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. هنا في

28
00:12:53.150 --> 00:13:23.150
المضارع لكن لكن دل على ان المراد به الامر يعني فليرظعن طيب هذا من جهة الصيغة. ثم قال وهي يعني الصيغة عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه اي على الامر الذي للوجوب لانه قال على سبيل الوجوب

29
00:13:23.150 --> 00:13:43.150
تحمل عليه اي على الوجوب. لان هذا هو الاصل. وهذا يدلنا على ان المصنف يرى ان الامر لا يدل لا يطلق في الاصل والحقيقة الا على الواجب. وان المندوب يسمى مأمورا

30
00:13:43.150 --> 00:14:23.150
مجازا هذا مذهبه. لكن الصحيح ان المندوب مأمور به حقيقة. قال نعم وهي اي الصيغة صيغة افعل وما تبعها مثل مضارع المقرون باللام قالت عند الاطلاق والتجرد عن القرينة. يعني القرينة الصارفة عن الوجوب

31
00:14:23.150 --> 00:14:53.150
كلمة التجرد عن القرينة هو تفسير لكلمة الاطلاق الحقيقة عطفها من باب عطف التفسير. ليس معنى اخر انما فسر كلمة الاطلاق بالتجرد عن القرينة. يعني القرينة الصارفة. قرينة هي تصرفه عن

32
00:14:53.150 --> 00:15:23.150
عن عن الاصل. عند المصنف ان الاصل ان الامر للوجوب. فهناك ما يصرفه قرينة الى الى الندب الى الاباحة. قال الا كما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. لانه قد يأتي الامر والمراد به الندب

33
00:15:23.150 --> 00:15:53.150
الاستحباب او يأتي الامر والمراد به الاباحة. او يأتي الامر مطلقا والمراد به الوجوب على بابه. مثل قوله اقيموا هذا امر مطلق ليس معه قرينة تصرفه فدل على انه على الوجوب. قوله واذا حللتم فاصطادوا. هذا الامر فاصطادوا

34
00:15:53.150 --> 00:16:23.150
حلول الوجوب على ظاهره ام للاستحباب ام للندب قالوا قالوا عفوا للاستحباب او للاباحة؟ قالوا للاباحة. لان امر اصطياد اصلا قضية الاصطياد مباح. ولما نهى الله عنها لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

35
00:16:23.150 --> 00:16:53.150
دل على ان وانتم حرم هذه للحال الواو واو الحال يعني حال كونك حروما فاذا حللتم ارتفعت الحال هذي حال الحرم فرجع الامر الى ما كان عليه هو هو الاباحة. وهو الاباحة. فقوله واذا حللتم فاصطادوا امر اباحة

36
00:16:53.150 --> 00:17:13.150
لا امر استحباب ولا امر وجوب. يعني لو كان استحباب لذكره الفقهاء من سنن ايش التحلل من الحج. هل ذكر الفقهاء ان الانسان اذا تحلل من من الحج يستحب له ان يذهب يصطاد

37
00:17:13.150 --> 00:17:33.150
هل ذكروا الوجوب ما ذكروا هذا الا ما ينسب لابن حزم انه يرى انه يجب ذلك وهذا بعيد جدا ما هو خفي يعني ليس بعيد عن ظاهريته وايضا قالوا للندب مثل قوله عز وجل فكاتبوهم

38
00:17:33.150 --> 00:18:03.150
علمتم فيهم خيرا. هذا امر كاتبوهم. يعني العبيد آآ لكن قوله ان علمتم فيهم خيرا دل على انه لا يجب. وفعل الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك عبيد عندهم فيهم خير من الصلاح والقدرة لو اعتقوا

39
00:18:03.150 --> 00:18:23.150
ان يقوموا بشؤونهم. مع ذلك وكانوا مستغنيين عنهم. مع ذلك ما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ان يمتثلوا هذه الاية. فدل على ان الامر للاستحباب. دل على ان الامر للاستحباب

40
00:18:23.150 --> 00:18:43.150
يعني صرفه من الوجوب الى الاستحباب عدة اشياء. اولا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على انه لا يجب الثالث الاية مقيدة ان علمتم فيهم خيرا

41
00:18:43.150 --> 00:19:13.150
فلا يستحب اعطاء مكاتبتهم مطلقا. لا لا يستحب مكاتب لانهم قد يكونوا فسقة مجرمين او كفارا بعضهم او عاجزين لا يقوموا بشؤون انفسهم. ما يستطيع الصمت. تكاتبه نفسه ولا يستطيع. فلا يكاتب. ثم قال المصنف ولا يقتضي التكرار على الصحيح

42
00:19:13.150 --> 00:19:43.150
يعني الا ما دل الدليل. قال الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. لان الامر يحصل امتثال الامر يحصل بفعل المأمور ولو مرة واحدة. اذا قال لك قائل مسئول منا وانت موظف عنده وقال له لك اه اكرم من من دخل سيأتي احد اكرمه

43
00:19:43.150 --> 00:20:13.150
يكفي ان تكرمه مرة. لان هذا الامر الا لو قال كلما جاء كلما جاء هذا يدل على التكره. لان كله تدل على التكرار. على كل اه فعل الامر لا يقتضي التكرار طيب الصلاة والصيام الذي امرنا

44
00:20:13.150 --> 00:20:33.150
الله امر من قال اقيموا الصلاة ومع ذلك مكررة الا الدليل لانها دلت دليل انها خمس صلوات في اليوم والليلة ها اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل دل على انها كل ما دلكت الشمس زالت الشمس وجبت

45
00:20:33.150 --> 00:20:53.150
الصلاة وكل ما جاء غسق ليل وجبت الصلاة. وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. كل ما جاء الفجر اقم الصلاة. اذا تكرار تتكرم بشرط الاية فمن شهد من شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن دل على انه متعلق برمظان فمن شهد منكم الشهر

46
00:20:53.150 --> 00:21:13.150
فليصمه. اذا كل ما شهدت وهكذا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا لو كان الامر يقتضي التكرار لصار كل سنة تحجون. فلما قال

47
00:21:13.150 --> 00:21:33.150
الاقرع ابن ابن حابس يا رسول الله اكل عام لان لها نظائر وهي الصيام كل سنة والزكاة كل سنة والصلاة كل يوم ظن انها مثل هذي. ليس لان الاطلاق الامر مطلق

48
00:21:33.150 --> 00:22:03.150
لان الاطلاق الامر يقتضي التكرار ولكن نظائرها في العبادات متكررة فقال لو قلت نعم لوجبت فدل على انه لا يجب لا يقتضي الامر التكرار الا بدليل مثلا يقول نعم ان يقول حجوا كل عام. واضح يا اخوان؟ اذا الامر يمتثل

49
00:22:03.150 --> 00:22:33.150
بمرة واحدة يتحقق الامتثال بمرة واحدة. والاصل ان الذمة بريئة من التكليف الا ما دل الدليل عليه. واضح؟ هذا واضح ولا مو بواضح؟ طيب بخلاف النهي سيأتينا قال الا اذا دل الدليل على قصد التكرار مثل ما ذكرنا لكم الصيام والصلاة

50
00:22:33.150 --> 00:22:53.150
ونحوه. القول الثاني لما قال المصنف على الصحيح يقتضي التكرار هناك قول اخر مقابل له. اشار المصنف اليه وهو انه يقتضي التكرار القول الضعيف ها يقتضي التكرار فعلى هذا يلزم

51
00:22:53.150 --> 00:23:13.150
تكرار اذا جاءنا امر مطلق بشيء في القرآن ودل ولم يأت دليل يدل على انه اه بغير تكرار او بتكرار نفهم انه المقصود به التكرار. كما فهم الصحابي من قوله ان الله كتب لكم

52
00:23:13.150 --> 00:23:36.150
فحجوا فهم انه انه قد يقتضي التكرار لكن هذا مرج هذا القول مرجوح. هذا قول مرجوح