بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه ان حرية التعاقد في الفقه الاسلامي من المبادئ الاساسية في تنشئة العقود وترتيب الاثر عليها ومنطلق اساسي لاي تطور في العقود المالية اذا دعت حاجة الى ذلك كما تقول القاعدة الفقهية فما لا يتم المعاش الا به فتحريمه حرج لي الناس في المعاملات المالية ان يستحدثوا من العقود ما تدعو اليه حاجتهم ثمان جمهور الفقهاء يعتبر العقود من قسم العادات التي الاصل فيها المصالح ما لم يدل دليل على المنع ونصوا على قاعدة في هذا الشأن لا تشرع عبادة الا لا بشرع الله ولا تحرم عادة الا بتحريم الله فانتماء العقود بصفة عامة والعقود المالية بصفة خاصة الى قسم العادات الذي يخضع للاستعداد والتغير تبعا لسلوك الناس في معاشهم يرفع الحرج عن الامة في الالتزام بتعاليم الشرع وينشط التكييف الفقهي للمستجدات لمرونة التعاليم في هذا القسم ولا يقول ابن تيمية رحمه الله في شأن التمييز المنهجي في التعامل مع العقود بصفة عامة ان تصرفات العباد في من الاقوال والافعال نوعا عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون اليها في دنياهم. ابن تيمية ابن تيمية اللي اللي فباستقراء اصول الشريعة نعلم ان العبادات التي اوجبها الله واحبها لا يثبت الامر بها الا بالشرع واما العادات هي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون اليه والاصل فيه عدم الحظر. فلا يحذر الا ما حضره الله سبحانه وتعالى وذلك لان الامر والنهي هما شرع الله والعبادة لابد ان تكون مأمورا بها فما لم يثبت انه مأمور به كيف يحكم على انه محظور والعادات الاصل فيها العفو فلا يحذر منها الا ما حرم الله والشريعة جاءت بالعادات بالعادات الحسنة وحرمت ما كان فيه فساد واوجبت منها ما لا بد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة من انواع هذه العدد كلها شريعة يعني الشغل والعقود كلها من بيع وشراء واجارة ونكاح ورهن من العادات فابن تيمية ينبه الى عدم الخلط بين المنهج المرتبط بالعبادات التي الأصل فيها الأمر الشرعي كما وقع للظاهرية التي تعاملت مع العقود بمنهج العبادات ظاهري ابن حازم والمنهج المرتبط بالعادات التي الأصل فيها المصالح وأن الشريعة جاءت بالعادات الحسنة حيث حرمت ما كان فيه فسادا وأوجبت ما لابد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة وهذا يعني ان الشريعة جاءت لاقتلاع المفاسد او تقليلها كما تقول القاعدة ان المفسدة المقتضية للتحريم اذا عارضتها حاجة راجحة تتلى شارعون فايز بن عبد السلام لجلب مصالح الدارين ولدرء مفاسد الدارين شريعة جلبوا مصلحة الدارين ودرء مفسدة الدارين ان المفاسد المقتضية للتحريم اذا عرضتها حاجة راجحة محرم وهذا الأمر يقتضي ماشي ليست على اطلاقها وهذا الأمر يقتضي مراعاة مكة الشيخ البخاري اه الشيخ البخاري لكي تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة بانه هي مصالح ومفاسد يعني اه متقاربة اه وفي هذا الصدد تكون العقود المالية التي تحدثها الاعراف وهذا الامر يقتضي مراعاة المصالح الراجحة اذا كانت مرفقة بالمفاسد المرجوحة ولا يتأتى هذا المنهج الا لمن له الخبرة بالشرع والخبرة باوضاع الناس لمراعاة المقابلة من حيث الجزاء سبحان الله آآ وفي هذا الصدد تكون العقود المالية التي تحدثها الاعراف والنوازل والاقضية من اللازم منهجيا ان تصنف من قسم العادات يقول عادل بن عبد القادر احداث العقود وصناعتها هي نتاج الاعراف والاقضية ذنوب ويقول ابو زهرة في هذا التطور نفسه اه الذي يستلزم التكييف الفقهي الجديد ان الصفقات التجارية قد اتسع افقها وتشبعت انواعها وتتنوع بحسب العرف التجاري ما يشرطه اه القانون حتى وجدت عقود لم تكن وتفنن الناس في الشروط ابو زهرة هادو اذا كان الامر كذلك فان التشريع الاسلامي نقى العقود من كل الشكليات التي تعوق تطور العقود وجعل جوها وجعل جوهرها الاساسي هو رضا المتعاقدين ما لم ينهى عنه شرعا على ويبيني هذا الامر نبين اولا كيف حرر الاسلام حرية الارادة في العقود من الشكليات المسيطرة عليها في العصر الجاهلي اه اثر الاسلام في تطوير حرية الارادة التعاقدية. كانت الشكلية في العصر الجاهلي هي المسيطرة على حرية حرية احد العاقدين وارادته كبيع الملامسة والمنابذة والقاء الحجر فقدت عرف فيها ان المشتري اذا لمس المبيع او القى حجرا او بدأوا اليه البائع فقد لزم العقد. الجاهلية ا ملامسة منابذة القاء الحجر فجاء التشريع الاسلامي فهرب العقود من هذه القيود السخيفة وربطها بالايجاب والقبول مبنيا على التراضي والاختيار والاهلية وجعل التراضي هو جوهر التعاقد في المعاوضات وطيب الخاطر في وطيب الخاطر في التبرعات كما جاء في قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا نقولوه هنيئا مريئا ولم يشرط الاسلام الشكليات في العقود الا اذا كان لها مساس بالغاية المقصودة من العقد كاشتراط الشهود في الزواج واشتراط القبض في عقود الاذعان كرهن والتبرع اه اه وان كنتم على سفر فرهان مقبوضة. سورة البقرة تاع بل صوغ بيع التعاطي عند جمهور الفقهاء ولم يفرق في البيع بين المنقول والعقار ولا بين حضور المبيع وغيابه الاسلام بيع التعاطي اه اعطيتك كذا بكذا قبلته وصحح التشريع الاسلامي عقود ولم يفرق بين المرأة والرجل في عقد العقود والتعبير عن الارادة في تنشأتها وعند الامور الاخرى لا قيمة لحرية الارادة في العقود كما سيأتي في مبحث حرية الارادة في القانون الوطني. وهذا ان دل على شيء اه وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الاسلام حرر الارادة البشرية من القيود السخيفة وجعلها رضاه هو اساس التعاقد الا فيما حرم الشرع الالهي رحمة بالناس الشريعة وتنتقل بها وتنتقل وننتقل بعد هذا الى رضائية العقود في الفقه الاسلامي. المطلب الاول رضائية العقود فالإسلام اتفقت الاجتهادات الفقهية على ان رضا اساس العقود لقوله تعالى في المعاملات المالية يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي اه قوله سبحانه في استحقاق اخذ الشيء من حقوق الزوجات فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فكان مجرد تراضي يولد العقد والتزاماته دون حاجات لممارسة شكلية معينة الا بما فيه مساس بالمقصد والارادة حرة في ابرام العقد دون خضوع لاي نوع من انواع الاكراه الا بما توجبه قواعد العدالة ومصلحة الجماعة طبيعي القاضي اموال المدين المماطل جبرا عن جبرا عنه لإيفاء الديون اه يقول السنهوري في رضائية العقد في الفقه الاسلامي والذي يلفت النظر في احكام العقد قاعدة اساسية قررها الفقهاء تقضي بان الايجاب القبول وحدهما كافيان في تكوين العقد ووجه الغرابة في ذلك ان هذه القاعدة على بساطتها وكونها من بديهيات القانون الحديث لم يصل قانون روماني على عراقته الى تقريرها كقاعدة جيعان ما حتى في اخر مراحل تطورية ولعل السر في وصول الفقهاء الى هذه القاعدة ما كان للدين من اثر البليغ في تقرير قواعد الفقه اصولا وفروعا يكفي للترجيح هذا رأي ان يذكر ان يذكر ان العقد في اوروبا لم يصبح رضائيا الا تحت تأثير عوامل مختلفة من اهمها الدين المسيحي وقوانين الكنيسة وهي وهي هي تحض على وجوب الوفاء بالعهد فصار تقييد الانسان بكلمته يتفق مع اداب الدين ثم انتقل ذلك من الدائرة الدينية الى الدائرة القانونية وقد تم ما يعادل هذا في الشريعة الإسلامية فإن مشروعية العقد تستند عادة الى القرآن والحديث قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال النبي لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له. لا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود سورة المائدة اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له صلى الله عليه وسلم مؤمن وهاد يعني لا ايمان دو امانة ولا دين لمن لا عهد له اه لا دين له كاين لكن مع هذا كل مع هذا كله شكل مبدأ حرية التعاقد في الفقه الاسلامي اتجاهات مختلفة احرصوها احصرها في اتجاهين هما اتجاه يمثله ابن تيمية وهو مذهب الجمهور الذي يقرر اصل العقود وشروط الإباحة ساندوا ابن تيمية اتجاه يمثله ابن حازم الذي يقرر ان الاصل في العقود والشروط الحذر الا ما دل الدليل على جوازه ابن حازم مذهب تحرير العقود ابن تيمية في الحقيقة لم ارى ممن تقدم ابن تيمية من الفقهاء من ناقش حرية التعاقد وانتصر لها غير ما رأيته عند ابي بكر الجصاص في تفسيره قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فقال في ذلك الله يهديكم ابن تيمية ابو بكر الجصاص تفسير او العقود فمتى اختلفنا في جواز عقد او فساده صح الاحتجاج بقوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإيجارات والبيع وغيرها فهذه العبارة تدل على ان قائلها يرى ان الاصل في العقود الجواز وابن تيمية سيقول ان اصول احمد المنصوص عنه تتجه هذا الاتجاه وان مالكا قريب منه. الامام ابن تيمية لغير الامام احمد الامام مالك فقد جمع سبحانه في هذه الاية الاخيرة احكام للاسباب التي بين بين بني ادم اه المخلوقة كرحم والمكسوبة كالعقود التي يدخل فيها الصهر وولاية اليتيم. والآية هي اه مم واتقوا الله الله الذي تساءلون به والارحام وقوله قال تعالى قوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى تاع حديث الإمام البخاري قال تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرة ثم اكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره انام انا تاع واستدل باحاديث كثيرة اخرى واثار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وفي الاخير قرر رحمه الله تعالى ان الكتاب والسنة قد امر بالوفاء بالعهود والشروط مواثيق العقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك ونهايا عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعلون اه الى سنة اه امانة امانة اه ولما كان الاصل فيها الحضر والفساد الا ما اباحه الشرع لم يجز ان نؤمر بها مطلقا وبدم من نقضها وغدر مطلقا ولما كان الاصل فيها الحظر والفساد الا ما اباحه الشرع لم يجوز ان نؤمر بها مطلقا وبذم من نقضها وغدر بها مطلقا. واذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم ان الأصل صحة العقود والشروط الصحة واللزوم ادلته من الاعتبار من الاعتبار. قال رحمه الله ان العقود والشروط من باب الافعال العادية. والاصل فيها عدم تحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل ذلك على التحريم. الاستصحاب لاستصحاب استصحاب آآ حلية الاصل استصحاب براءة الاصل استصحاب حلية الاصل قواعد قواعد الأحكام اه اه منهجية الاستدلال الكتاب ادلة الأحكام تصويت لسنة تصويت الإجماع تصويت القياس اصول استدلال اه الاستحسان لاستصحاب المصالح المرسلة سد الذرائع عمل اهل المدينة اصحابي وقد كما ان الاعيان الاصل فيها عدم التحريم وقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم عام في الاعيان والافعال وقد فصل لكم ما حرم عليكم واذا لم يكن حراما لم تكن فاسدة وكانت صحيحة وايضا فليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط الا ما ثبت ساحله بعينه وان انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. فثبت بالاستصحاب العقلي وانتفاء الدليل الشرعي عدم تحريم فيكون فعلها اما حلالا اما عفوا كالعيان التي لم تحارب الضنك ثم قال ان الاحكام الثابتة بافعالنا كالملك الملكة الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالنكاح قد احدثنا اسباب تلك الاحكام له والشارع اثبت الحكم لثبوت سببه منا لم يثبته ابتداء كما اثبت الواجبات وتحريم المحرمات فاذا كنا نحن المثبتين لذلك الحكم ولم يحارب الشرع علينا رفعه آآ لم يحارب الشرع علينا رفعه فمن اشترى عينا فالشارع احلها وحرمها على غيره ديال لاثباته سبب ذلك وهو الملك الثابت بالبيع وما لم يحارب الشرع عليه ولم وما لم يحارب الشرع عليه رفع ذلك فله ان يرفع ما اثبته على اي وجه احب ما لم يحرمه عليه. كمن اعطى رجلا مالا فالاصل ان لا يحرم عليه التصرف فيه وان كان مزيلا للملك الذي اثبته المعطي ما لم يمنع مانع. وهذه نكتة المسألة نكتة جبل التي يتبين بها مأخدها وهو ان الاحكام الجزئية من قل من حل هذا المال من حل هذا المال ليزيد من حل هذا المال لزيد وحرمته على عمر ولم يشرعها الشارع شرعا جزئيا وانما شرعها شرعا كليا مثل قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا واحل لكم ما وراء ذلكم واحل لكم ما وراء ذلكم وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد هذا البيع المعين او لم يوجد فابن تيمية سيرى ان الارادة تنشئ العقد لكن الشريعة تتدخل في ترتيب ما لكل عقد من حكم واثار. ولهذا يقول الفقهاء العقود واسباب جعلية شرعية بمعنى ان رابط بين العقل وحكمه او اثاره باعتبار احدهما سببا للاخر مسببا ليست رابطة طبيعية فإذا وجد السبب ترتب عليه وجود المسبب حتما بل هي رابطة جعلها الشرع بينهما ان الغرض انما هو يقول القرافي ان الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده فجعل ما هو حق لهم بتصويره وتمليكه وتفضله لا بنقل الملك فيه الا برضاهم ولا ينشرح الابراء منه الا باسقاطهم وكذلك لاسقاط الضمان في اتلافه او يعني فيه مباشرته على سبيل الامانة كما ان ما هو حق لله تعالى صرف لا يتمكن العباد من اسقاطه والابراء منه الامام القرافي بل ذلك يرجع الى صاحب الشرع فكل واحد من الحقين موكول لمن هو منسوب له اثباتا واسقاطا هكذا يبين له ان الفرق بين الاختيار وترتيب الشارع الحكم على العقد كما يختار الانسان وضع البدر في في الأرض ولكن لا يملك انباته لأن ذلك من حق الله تعالى آآ السنن الكونية يقول الزحيلي اتفق الفقهاء على ان ترتيب اثار العقود هي في الاصل من عمل الشعر لا من عمل المتعاقدين على الشريعة راه شريعة فإرادة المتعاقدين هي التي تنشأ العقد ولكن الشريعة هي التي ترتب ما لكل عقد من حكم وآثار حتى لا يبغي بعض الناس على بعض نوجد مما على بعض مما يشرطون من شروط وحتى يكون لكل تصرف حكمه في في مشارع من المشرع الحكيم وهذا يعني ان سلطان الارادة في الفقه مقيد بالتعادل بين الغنم والغرم بخلاف القانون هادي فيها الشريعة اه اه على شريعة التضييق في العقود هنا شاريها ذهب بعض الفقهاء الى ان الاصل في العقود والشروط الحظر الا ما ورد الشرع باجازته وفالس هذا الاتجاه ابن حزم الظاهري يلخص مذهبه في حرية الارادة فيما يلي واما العقود والشروط والوعد فان اصل الاختلاف فيها على قولين لا يخرج الحق عن احدهما وما عداهما فتخليط ومناقضات لا يستقر لقائلها قول على حقيقة حقيقة فاحد القوانين المذكورين انها كلها لازم حق الا ما ابطله منها نص والثاني انها كلها باطل غير لازم الا ما اوجبه منها نص او ما اباحه منه منها نص ثم ذكر ابن حزم حجة من قال برأي الاول وذكر بعد بعد ذلك رأي الثاني. الرأي الاول من ادلة القرآن وما دون الله الا الفاسقين الذين ينقضون على الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويوصلون ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. وقال تعالى او كلما عاهدوا عهدنا بدأوا فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم وذكروا ما حدثناه عبد الله بن يوسف عن عبد الله بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى قال رسول الله اربعون من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة النفاق حتى يدعها. منافق منافق دور الشريعة آآ الا اه اه مم شريعة النفاق الشرعي في الدرك الأسفل من النص والعياذ بالله والعياذ بالله منافق خالص والعياذ بالله اذا حدث كذب اذا حدث كذب واذا عاهد غدر اه واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر فهمتي الا فاجر اه حديث صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين ثلاث وان صلى وان صام وزعم انه مسلم اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اذا امانة صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة رفع رفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان وفلان والعياذ بالله الا تسيل لو حديث صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حورا فأكل ثمنه ورجل استأجر اجيلا فاستوفى منه ولم يعطه اجره اه اه نلوحها ليه صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم صوف اه مم اليوم اكملت لكم دينكم ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون وحديث عائشة ام المؤمنين ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عشية فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال اما بعد فما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط كتاب الله احق وشرط الله اوثق وحديث حديث حديد بريرة عائشة الموالي موالي اه حسن البصري عكرمة اه مولى ابن عباس نافع مولى بني عمر هاديك اه كاملين عائشة رضي الله عنها بريرة عائشة بريرة د الولاء الولاء صلى الله عليه وسلم هادي عائشة ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة مئة شرط اه صلى الله عليه وسلم هادي انما الولاء لمن اعتق. الولاء تحديد خلاصة خلاصة مذهبه في حرية التعاقد ادلته من الاعتبار وحجته ادلته ما يلي من القرآن قوله تعالى اكملت لكم دينكم اه هذه الآيات والأحاديث براهين قاطعة في ابطال كل عهد وكل عقد وكل وعد وكل شرط ليس في كتاب الله الامر به او النص على اباحته لان العقود والعهود او عاد آآ هو اسم الشرط يقع على جميع ذلك ثم ذكر الحجة العقلية التي خلاصتها ان كل عقد او شرط التزمه احد العاقدين للآخر اما ان يكون في نص القرآن والسنة اباحه اولى فالاول لا خلاف فيه والثاني هو محل الخلاف وهو لا يخلو من احد اربعة اوجه اه ان يلتزم ان يلتزم فيه العاقل اباحة ما حرم الله الكتاب والسنة ان يلتزم فيه العاقل اباحة ما حرم الله او او ان يلتزم فيه تحريم ما اباح الله او ان يلتزم اسقاط ما اوجبه الله او ان يوجب على نفسه ما لم يجبه الله عليه اه وكل وجه من هذه الوجوه عظيم وهو تعد لحدود الله وخروج عن الدين ثم رد ابن حزم على القائلين بالإباحة ان الآيات والأحاديث التي استدلوا بها خاصة وليست عامة في الوفاء بالعقود ابن حازم الجمهور واما حديث المسلمون عند شروطهم وغير صحيح ولو صح لكان حجة لنا لان الرسول اضاف فيه الشروط للمسلمين ولا شروط للمسلمين الا ما اباحه الله. ابن حازم وحديث المسلمون عند شروطهم لشروط ضد المسلمين سنة وفي اخر الباب قرر ما يلي فلما قام البرهان بكل ما ذكرنا وجب ان كل عقد او شرط او عهد او نذر التزمه المرء فانه ساقط مردود ولا يلزمه منه شيء اصلا الا ان يأتي نص او اجماع على ذلك الشيء الذي الى ابن حزم بعد اجماع يجمع صباعنا ونايضة نتينا يجمعو القياس كاين على ان ذلك الشيء الذي التزمه بعينه واسمه لازم له. فان جاء نص او اجماع بذلك لزم هو الا فلا. سيليا تأكيد سوتيام والا براءة الذمم من لزوم جميع الاشياء الا ما الزمنا اياه نص او ما الزمنا اياه نص او اجماع فان حكم حاكم بخلاف كما قلنا فسخ حكمه ورد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ديك مناقشة حجج المعهد ابن حازم يبدو ان ما استدل به ابن حزم في جعل الاصل في العقود والشروط المنع الا ما ورد الشارع جوازه ويخلص الى دليل اوله ما حديث ما باله اقوى من الشريط والنقلة حديد ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله لا الزام الا من الشرع فمن التزم بعقد او شرط لم ينص الشرع لم ينص لم ينص الشرع عليه فقد خالف وعندي ان ليس في هاتين الدليلين يؤيد رأيها. فاما الحديث فان المراد بالشرط الذي ليس في كتاب الله الشرط الذي حرمه الله يدل على هذا قوله قضاء الله احق وشرط الله اوثق لان كل هذا انما يكون اذا قال لان كل هذا انما يكون اذا خالف الشرط كتاب الله وشرطه اه بان يكون المشروط مما حرمه الله تعالى بنص خاص او فالمشروط لا بد ان يكون مما اباح الله فعل فعله بدون شرط ليكون اشتراطه جائزا والوفاء به واجبا. الجمهور صلى الله عليه وسلم قضاء الله احق وشرط الله اوثق. حديث اه الشريعة كاين