وما دعت اليه الحاجة كأنف مثل ما ورد عن الصحابي الذي آآ كسر انفه فاتخذ آآ مكانه ذهبا قوله لحاجة كذا في هذه النسخة التي بين يديه وفي نسخة اخرى طبيعة سيف طبيعة السيف ما هي هي ما يجرى على طرف القبضة. ليست القبضة كلها وانما الذي يجعل عليها. يجوز ان يكون من الذهب هنا وما دعت اليه الحاجة كأنف وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا. ومن استخرج من معدن نصابا فيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد وهو ما وجد من دفن الجاهلية. من دفن تردها من دفن الجاهلية. وفي العسل العشر سواء اخذ من موات يعني من اراضي غير مملوكة او مملوكة من اراضي مملوكة. مقصود مقصود النحل الذي لا يملكه صاحب الارض يعني اتى نحل واجتمع في شجرة في ارض مملوكة. هذا النحل لم يأتي به صاحب الارض. وانما اجتمع من الله عز وجل. الذي يقبضه ويأخذ هذا العسل ها؟ يجب فيه الزكاة. اذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية والان نريد ان نحولها الى كيلوات ماذا نصنع ها اولا الرطل يساوي كم تسعين مثقال نضربه في كم اربعة فاصلة خمسة وعشرين اليوم رياضيات حتى بيجيك النقدين ايضا طيب اربعة فاصلة كم كم الناتج يكون؟ اه اللي عندهم جوالات تسعين ضرب اربعة فاصلة خمسة وعشرين اه لم يساوي عندكم كم احسنت ونصف ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف غرام ثلاث مئة واثنين وثمانين فاصلة خمسة وحينئذ نضربها في كم نوينا احنا الان حولنا الرطل الى غرامات فقط نظربها الان في مئة وستين نضربها في مئة وستين كم الناتج عندكم يلا اللي عنده جوالات هم احسنت ومئتين وواحد وستين الف ومئتين نقسمها على الف يكون ناتج واحد وستين كيلو فاصلة اثنين هذا هو نصاب ايش؟ العسل بالكيلو غرامات اذا حصل عندك عسل بلغ وواحد وستين كيلو واثنين غرام حينئذ يجب عليك ان تزكيه واذا كان اقل من ذلك فلا يجب عليك وان كان اكثر من ذلك يجب عليكم باب اولى هذا الواجب فيه العشر يعني نقسمه على كم يعني الف كيلو من العسل نقسمه على عشرة. كم الناتج يكون ها مئة كيلو مئة كيلو قالوا من استخرج من معدن لكسر الدال والمعدن هو كله متولد من الارض من غير جنسها وليس نباتا هو كل متولد من الارض من غير جنسها وليس نباتا نصابا ومستخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال ففيه ربع العشر في الحال هذا الان الرقم الرابع الان. ربع العشر مرمى علينا العشر ونصفه ثلاثة ارباعه الان العشر وهو مشهور الان. لان الزكوات كلها على ايش على ربع اشهر الاموال النقدية الان على ربع العشر تقسم. طيب كيف نعرف ربع العشر؟ نقسمه على كم؟ سهل وقسمه على اربعين صحيح هذه سهلة جدا يعني اذا كان عندك مثلا اتصل عليك احد تجي قال عندي مليون مثلا كم زكاته؟ نقسمه على اربعين والناتج هو الذي يجب اخراجه مليون كم يعني الاربعين ايش خمسة وعشرين الف ولا ميتين وخمسين الف ميتين وخمسين الف صرنا ازيد من الرافظة. الرافظة الخمس عندهم. المليون فيها مئتين الف طيب ربع العشب ففيه ربع العشر في الحال لكن هنا طبعا بالنسبة للمعدن نقول ان كان معدن من الذهب والفضة ففيه ربع عشر عينه ان كان المعدن مستخرج من الارض ذهبا وفضة فيجب ان تخرج ربع عشر عينه. وان كان من غير الذهب فضة كالنحاس والرصاص والحديد ففيه ربع عشر قيمته ففيه ربع عشر قيمته لا يجوز ان تأتي من الحديد بربع عشر عينه وتعطيه الفقير قطعة حديد ماذا يفعل بها اذا ففيه ربع العشر في الحال هنا نقول ينقسم ما عدا الى قسمين. القسم الاول ان يكون ذهبا وفضة ففي هذه الحالة يجب ربع عشر عينه. واما ان كان من غير الدهر فضة ففيه ربع العشر قيمته. طيب كيف نعرف غير ده من فضة؟ كيف نعرف انه وصل نصابا نقومه بماذا بقيمة نصاب الذهب او الفضة لاحد الفقراء وما هو الاحظ الفقراء ها الاحاديث الفقراء الان التقويم بفضة هذا من قرون من قرون الاحاظ للفقراء هو التقويم بالفضة فاذا بلغ نصابا بقيمة الفضة حينئذ نقومه ها ونقسمه نقسم قيمته على اربعين ثم نخرج اذا كان مثلا قيمته اربعون الفا هم نقسمه على اربعين ها نخرج الف واحد. الف واحد. ربع ايش العشر. العشر كم للاربعين؟ اربعة الاف. وربعها ربع الاربعة الاف؟ الف ما شاء الله جيدين في الرياضيات وفي الركاز الخمس مطلقا الركاز يجب فيه الخمس مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا نقدا او عرظا او اي مادة في في فانه يجب فيه حتى لو كانت اقمشة يجب فيها ايش الخمس وهو ما وجد من دفني الجاهلية يعني من مدفونهم الذي دفنوه اهل الجاهلية او دفنه غيرهم من الكفار حتى حتى لو لم يكونوا من ايش؟ الجاهلية وهذا الشرط الاول ان يكون مدفون الكفار من الجاهلية وغيرهم. الشرط الثاني ان يكون عليه او على بعضه علامة كفر ان يكون عليه او على بعضه علامة كفر فان لم توجد علامة لو خلى من العلامة يا شيخ احمد. ما الحكم يكون لقطا يكون لقطة والواجب فيه الخمس يعني ماذا نفعل لو كان مثلا وجد من الذهب مئة غرام يعني ماذا نفاه ها نقسمه على كم؟ عشرين على خمسة على خمسة على خمسة يعني اذا كان مئة غرام به عشرون عشرون غراما. خمس المئة كم عشرين طيب قال فصل في زكاة الذهب والفضة الان واقله نعم. ما لا نصاب. ليس للركاز نصاب حتى لو كان يسيرا جدا يجب ان تخرج خموسها يجب ان تخرج حتى لو كانت اقمشة نقود اقمشة اي شيء قال واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا نريد الان ان نحول نصاب الذهب الان عشرون مثقالا المثقال كم يساوي من الغرامات مثقال هو الدينار الاسلامي وهو اربعة فاصلة خمسة وعشرين نضربها في كم بعشرين هذا عشرون مثقالا والناتج كم خمسة وثمانين غرام خمسة وثمانين غرام هذا لنصاب الذهب طيب الان نريد ان نحول نصاب الذهب الى قيمته بريالات الان اليوم انا دخلت على موقع في السعودية يحدث كل نصف يوم قيمة الغرام مئة وخمسة وخمسين او مئة وستة وخمسين اجعلوها مئة وستة وخمسين. يعني كم نصاب الذهب لو كانت امرأة تريد ان تزكي ذهبها قالت عندي ذهب ها كم القيمة الان كم احسنت ثلطعشر الف ومئتين او ستين احسن. ثمنطعشر الف ومئتين وستين ريال. يعني اذا كان اقل من ذلك قيمته اقل من ذلك فلا تجب عليها الزكاة ممتاز. طيب الان ندخل على نصاب ايش الفضة التي هي احاضن الفقراء وهي اهم من الذهب قال وفضة مئتا درهم ليس فيما دون خمس اواق صدقة في الحديث المتفق عليه ولو قي اربعون درهما اربعون في خمسة مئتا درهم الدرهم الاسلامي كم وزنه كم غرام هم فاصلة ايوه تسع مئة وخمسة وسبعين اثنين غرام فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين. نظربه في كم ها في مئتين لا في مئتين بمئتين. كم الناتج يكون خمس مئة جاهز مجهز خمس مئة وخمسة وتسعون غرام خمس مئة وخمسة وتسعون غرام طيب وبالريالات كم؟ الحظ انه نريد نعرف الاحظ اليوم قيمته ريالين فاصلة خمسة اليوم في السعودية قيمته ريالين قبل ساعة هالكلام ها بس قليلة بس سبحان الله الف ومية وتسعين يعني الان لو كان عندك اوراق نقدية تقومها بالاحظ الفقراء بالذهب ثلطعشر الف ها او بالفضة الف ومية وكم الف ومئة وتسعين الف ومئة وتسعين هذا اليوم متأكدين؟ والله انا اشوفها قليلة جدا خمسمية وخمسة وتسعين في ظرب اثنين فاصلة خمسين الف الف واربع مئة وكم اثنين ونص ريالين ونص اليوم الغرام طبعا هذه الفضة الخالصة النقية ان هناك مغشوشة حتى للذهب او عيار اربعة وعشرين الف واربع مئة وهذا ريال هذا طبعا تشجع عليه تاريخ اليوم كل يوم يتغير نعم ايه ايه بالضبط هذا اليوم التاريخ كم ام القرى اربعطعش ها سبعطعشر واحد اذا اذا كان عندك اوراق نقدية تبلغ مثلا الفي ريال مثلا نظرنا الى انصاب الذهب فلا تجب فيها الزكاة. وان نظرنا الى نصاب الفضة ولا احد الفقراء ما هو هو الفضة قال ويضمان الذهب والفضة في تكميل النصاب تظم الذهب والفضة وان كانا جنسان جنسين الا انهما يضمان في تكبير النصاب والظم هنا يكون بايش؟ بالقيمة ولا بالاجزاء يكون الضم هنا بالاجزاء يكون الضم بالاجزاء وليس بالقيمة وهذا وجوبا بالاجزاء يعني لو كان عنده عشرة مثاقيل ها ومئة درهم عشرة مثاقيل او خمسة عشر مثقالا وخمسون درهما يعني ثلاثة ارباع نصاب الذهب مع ربع نصاب الفضة لا يوظم بالاجزاء وانما بالقيمة وانما بالاجزاء قال والعروض الى كل منهما لو كان عندها عروض تجارة ايضا قيمة العروض تضم الى الذهب والفضة الى ما عنا يزكي ما عنده يزكي ما عنده في البيت او في البنك عنده اموال او نقود مثلا او ذهب وفضة وعنده تجارة في في بقالة او دكان فانه يظم ما عنده في البقالة اذا ما عنده في ويزكي الجميع والواجب فيهما ربع العشر. ربع العشر يعني نقسمه على كم على اربعين ثم قال وابيح لرجل من الفضة خاتم. الخاتم بالنسبة للخاتم مذهب عندنا يختلف حكمه باختلاف مدته قال لا تقلن لبس خاتم سنة عندنا لا المذهب عندنا يختلف حكم الخاتم باختلاف المادة التي صنع منها الخاتم. فان كان من فضة فالحكم مباح وليس سنة مباح وليس سنة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وايضا كما قال العلماء انه اتخذه ليختم على الخطابات التي او الكتب التي والافضل ان يلبس بخنصر اليسار والافضل ان يجعل فصه مما يلي كفه يعني داخل هنا لا يجعل هنا يجعله هنا الافضل ان يجعل الفص هنا داخل ما يلي تفه من ما يلي كفة الحكم الثاني للخاتم هو الكراهة سواء الرجل والمرأة اذا كان مصنوعا من الحديد والنحاس والرصاص والصفر اذا كان مصنوع من الحديد والنحاس والرصاص والصفر هذا يكون مكروها مكروها. الحكم الثالث هو الاستحباب اذا كان مصنوعا من العقيق اذا كان مصنوعا من العقيق وهذا ما مشى عليه في المنتهى. واما في الاقناع فقال انه مباح. اذا كان من العقيق فانه مباح. وقد سألنا اهل الخواتيم هل يصنع الخاتم العقيق؟ قالوا يعني شبه مستحيل ان يصنع من العقيق فما ادري هل هم يقصدون هنا ان يكون كل خاتم مسموم العقيق؟ او فصه. يقول الفص يأتي عقيق لكن كله يصنع من العقيق لان العقيق مثل الرخام مثل الرخام ويحتاج الى الات دقيقة جدا حتى لا ينكسر. فكل اللي سألناهم يقولون لا يأتي من العقيق. لكن المذهب ينصون على انه يستحب اذا كان من العقيق قالوا والامر الثاني الذي يباح من للرجل قال وقبيعة سيف طبيعة السيف هي ما يجعل على طرف قبضة السيف ما يجرى على طرف قبضة السيف يباح اذا كان من الفضة. قالوا حلية منطقة حلية المنطقة والمراد بها ما يشد على الوسط ما يشد على الوسط ويجعل في هذا الشد فظة يحل الشد بها. يعني ليست الحلية كلها من فضة ليست المنطقة اقصد كلها فضة وانما تحلى تحلى بفضة يجعل فيها فضة لكن ليست المنطقة التي تشد على الوسط كلها مصنوعة من الفضة وانما الحلية التي عليها يجوز ان تكون من الفضة ونحوه. وحلية منطقة ونحوه كذلك الخف اه حلية الخوف يباح ان يحل الخف ليس الخف من الفضة وانما يحلى من الفضة ومن الذهب بالنسبة وندخل في الذهب البشت الان المشارح الان هل هي جائزة او محرمة؟ لعلنا نتكلم فيها ومن التي بدون الشرح اه لظرورة وهو الصواب وهو الموافق ايظا لما في الاقناع والمنتهى والغاية. نأتي الى البشت الان ما حكم لبس البشت المشالح الموجودة الان. هل هي جائزة؟ او محرمة يا شيخ جميل يسير يعني تابع وليس مفردا مع ان الان القيمة في البشت والمشلح ها القيمة كلها على هذا الزري الموجود اما هذا القماش فقيمته اقصى شيء يعني قيمته ثلاث مئة ريال او اربع مئة ريال. القيمة اذا قال لك الفين او ثلاثة الاف مقصود بها هذا الزري فانت تقولها ان هذا يصير تابع يعني هو الذي صار متبوع الان هو الذي صار مقصودا والقماش هو الذي صار تابعا وهو المتبوع فما رأيكم في اه البسة ايش سيف اه طيب يعني ترى ان البشت ترى ان البشت يجوز استخدام الزرفي على المذهب يجوز يعني ها يا شيخ احمد بعض في المذهب جيد هذا ابهام في في كل شيء عندك في اللفظ والحكم طيب احنا نريد ان يسأل احد الناس عن المادة التي تكون في البشت هذه الخيوط ما هي مهي مصنوعة اصلا طبعا البشت الذي قيمته مئة وخمسين ها او مئتين هذا يعني تذهب به الى سوق الخميس لكن المقصود به البشت الذي عليه الكلام يعني الذي فيه زري والاصل ان الخيوط التي في الزري هذه خيوط من الفضة من فضة ومطلية بماء الذهب. مطلية بماء الذهب طيب الاشكال عندنا هل اذا عرضت على النار يتحصل منها شيء او لا يتحصن ما رأيكم انا سألت اهل الخبرة والصناع الذين قالوا اذا عرض عن النار يتحصن يكون اه قطعة من الفضة او يتحول الى ماء ذهب. والمذهب عندنا ان الذهب الجائز او الفضة هي التي اذا عرضت على النار تتلاشى تتطاير اما هذا لا اذا يقول بالعكس يقول صانع البشت شهريا او كل بعد فترة يأخذ القصاصات الصغيرة ثم يذهب بها الى اين الى الصاغة يبيع عليهم هذه القصاصات هذه الخيوط وهذه الخيوط طبعا اصلية فيها فرنسي وفيها الماني هذا اصلي والنوع الاصلي الهندي الهندي هذا ليس باصلي وليس في ذهب كله مجرد نحاس يعني لونه كلون الذهب اما الاصلي عندنا في الاحساء هنا فهو الذي مصنوع من اسلاك من الفضة ومطلية بماء الذهب وصناعته اما المانيا وفرنسي فقط لا يصرف السعودية ولا في اي مكان يصنف انه يؤتى به من المانيا. وهذه يتحصل منها شيء لو عرضت عن النار فاذا يعني نخرج بهذا من البشت والمشلح هذا الذي فيه زري حلال او حرام ها حرام طيب اهل نجد يلبسون وبكثرة الا بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين ما يلبسها مع انه يبيحه الشيخ لكن يبيح على كلام الاخ انه يكون لهذا يسير تابع يقول انه يسير تابع وفي الحقيقة انه ليس يسيرا هذا مكلف انا سألت اهل شخص ملتزم يصنع البشوت هذا مكلف جدا يعني الزري هذا يكلف يمكن لوحده الف وسبع مئة ريال. الزري هذا كيف التصنيع الذي يكون وسعر ايضا القماش. قماش يكون ياباني او يكون ذكوري فقط فالكلام ليس على القماش الان ولا على اه على على التصنيع وايضا على هذه الخيوط هذه الخيوط. اذا نخرج من هذا ان البشت الذي يلبس الان الاولى خروجا من الشبهة ها الاولى عدم لبسه. الرواية الثانية في المذهب التي اختارها شيخ الاسلام. والذي يعمل بها بعض العلماء انه يجوز يسير الذهب لكن انا اقول حتى على هذه الرواية هذا ليس يسيرا لان يقول هذا الصانع سبعطعشر لفة يأتي بسبعطعشر لفة لف سبعطعشر لفة وتجعل في الزري هذا. واللفة بتسعين ريال واضرب يعني هذا يقول اقل شي سبعطعشر الى عشرين لفة وهذا شيء كثير اللفة هذي اسلاك من ايش من الفضة وهذه القصاصات يقول اذا انتهى يذهب بها للصاغة ويبيعها عليهم فيتحصل منها اه فاذا نقول ان هذا البشت لبس محار والاولى للانسان ان يتورع على عن مثل هذه الامور ويلبس ها بشت بريسم بريسم طبعا بريسم هو عندنا الفقهاء يسموه اللي هو الحرير لكن هم يسمونه بريسم يعني ما ادري شبيه بالحرير او ما ادري ليس يعني بدون جريء وهو رخيص يعني جدا او تأخذ من هذا الرخيص السوري هذا مئة وخمسين او مئة وعشرين قال وللنساء منهما من الذهب يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ما جرت عادتهن بلبس ولا يتقدر بمقدار معين واما اذا لم تجري العادة بلبسه فانه يكون محرما. النظارة الان اذا كانت مصنوعة من الذهب هل يجوز للمرأة ان تلبسها؟ الساعة المصنوعة من الذهب هل يجوز الان المرأة ان تلبسها ها هذا من العادة لان الان الى الان في الاسواق تباع الساعات من الذهب عشرين وخمسة وعشرين الف لكن نظارات هل رأيتم احد اكيد احنا لم نرى طبعا لكن بالنسبة للتجار وها والامراء مثلا هل من عادتهم يلبسوا ان يلبسوا النظارة من الذهب الشيخ منصور نص على النعال المذهبة نصاها محرمة لانه ليس من العادة ان يلبس النساء في زمنه ها آآ النعال المذهبة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله في الكشاف وظاهره ان ما لم تجد عادة لبسه كالنعال المذهبة لا لهن لا يباح لهن. اذا النساء يعني يرجع فيما يباح لهن فضة الى العادة والعرف. فان جرت العادة والعرف ان النساء يلبسون ذلك جاز والا فلا والا فلا قال ولا زكاة في حلي مباح الحلي المصنع الزينة اعد لاستعمال المرأة اذا عدت الحلي الاستعمال او عارية تعيره وتعرفون المسألة هذي فيها خلاف كبير جدا بين الجمهور في الحقيقة وبين يعني بعض العلماء وتعرفون رأي الشيخ محمد والشيخ ابن باز يرون ايش لريان ان الزكاة في الحلي المعد للاستعمال واجب. يرون انه واجب. والمذهب ورأي الجمهور انه ليس بواجب وهو الصواب لفعل كثير من الصحابة بانه لا يعني الحلي المباح مثل الفستان ومثل السيارة التي يستعملها الانسان. وهل السيارة تزكى هل الثوب يزكى؟ هل الشماغ يزكى؟ اذا الحلي هذا يكون مثل الزينة فلا يلزم. هناك ادلة طبعا مسألة فيها اه صراع طويل قالوا ويجب تقويم عرض التجارة. دخل في عروض التجارة الان. عروض التجارة المراد بالعرض لاسكان الراء هو ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح باسكان الراه وما يعد للبيع والشراء لاجل الربح بالاحظ ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما طبعا ذكرنا في السابق ان عروض التجارة لا يجزي اخراج الزكاة من ايش ها من عينها لان الزكاة واجبة في قيمتها وليس في اعيانها فلا يجزى اخراج الزكاة منها وننظر الى قيمها بالاحاظ الفقراء من الذهب والفضة ها ما هو لاحظ الفقراء الان ها الفضة يعني اذا وصلت قيمتها الف واربع مئة وسبعة وثمانين ريال فاكثر وجبت فيها الزكاة الا فلا تجب. قال وتخرج من قيمته لا يجوز ولا يجزى لا يجوز ولا يجزى ان تخرج من من اعيان هذه العروض يعني لا يأتي بمثلا مناديل من البقالة ويخرج الف ريال مثلا واجب عليه الف ريال ويخرج مناديل وكراتين بيبسي ها اما على الرأي الاخر هو رأي شيخ الاسلام يعني يراه الشيخ ابن عثيمين انه يجوز والاولى انه يجوز للحاجة اذا كانت هناك حاجة مثلا فانه يجوز الا فلا يجوز. اذا كان فقير مثلا سيأخذ الاموال ويصرفها وينفقها مباشرة على غير اهله. يخشى منه فهذا يذهب له بمؤنة بقيمة ما عليه من الزكاة. وهذا على غير المذهب اما المذهب فلا بد من آآ الاخراج من القيمة من الاوراق النقدية يعني الان شروط وجوب الزكاة في عروض تجارة اولا الشرط الاول ان يملكها بنية التجارة. ان يملكها بنية التجارة. الشرط الثاني ان يملكها بفعله ان يملكها بفعله دكان يفتحه مشروع يفتحه اما اذا ملك بغير فعل كالارث ها لو ورثت من ابيك عروض تجارة بقالات هذه مم لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيه الزكاة ليست على التجارة الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا والدليل على وجوب الزكاة في عرض تجارة قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويقولون ماذا التجارة عموا الاموال؟ فتكون له بالدخول. طبعا تعرفون الخلاف القوي الان ما ليس قويا في الحقيقة وانما انما كما قال الشيخ خلاف شاذ الان رأي بعض العلماء انه لا تجد الزكاة في عروظ التجارة وهذي كارثة. لان العالم الان كله يعني الان السائمة تقريبا تكاد تلاشى ها والذهب والفضة لا يوجد كل العالم ماشي الان على عروض تيجي فاذا لم نوجب الزكاة في عروض التجارة فلم لم يبقى شيء للفقراء لم يبقى شيء للفقراء وتعرفون احد العلماء الان يرى انه لا تجب فيه. وهو خلاف شاذ كما قال شيخ الاسلام رحمه الله وان اشترى عرظا بنصاب غير سائمة. بنى على حوله اذا اشترى عرظا يعني للتجارة بالمقابل الذي دفعه هم نصاب ليس من السئمان. نصاب من النقود مثلا او من الذهب والفضة او من العروض غير سئم بنى على حوله. لكن لو اشتراه بالسائمة مم هل يبني على حوله ها لماذا لو اشترى عنده اربعون من شاة من السائمة واشترى به مثلا وبدأ الحول عنده ستة اشهر ثم اشترى به بقالة مثلا ها اشترى بهذا النصاب بقالة هل يبني على الحول ولا يستأنف حولا جديدا يستأنف حولا جديدا يستأنف حولا جديدا