﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا

2
00:00:20.850 --> 00:00:38.500
اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع درس جديد متمم للثلاثين من دروس اسهل المسالك بعدما انتهينا من كتابي او من كتب الطهارة والصلاة والزكاة نشرع اليوم في كتاب الصيام

3
00:00:38.650 --> 00:00:58.400
بحسب تقسيم الفقهاء واصطلاحهم وكما ترجم له الشيخ البشار رحمه الله تعالى بباب الصيام الصيام في اللغة هو الامساك وفي الاصطلاح هو كذلك بهذا المعنى اي الامساك عن شهوتي البطن والفرج

4
00:00:58.550 --> 00:01:13.450
او ما يقوم مقامهما في جميع اجزاء النهار اي من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الامساك عن شهوتي البطن آآ والفرج وكذلك ما يقوم مقامهما اي ما يقوم مقام شهوة البطن

5
00:01:13.600 --> 00:01:36.150
اه وهو يعني الفم والانف وكذلك الحلق وما يصل الى هذه المواضع من هذه المنافذ وكذلك ما يصل الى المعدة وكذلك الامساك عن شهوة الفرج وما يقوم مقام شهوة الفرج شهوة الفرج ما يكون في ذلك من المذي من المني والمبي

6
00:01:36.350 --> 00:01:50.750
وما يقوم مقامها من اللمس آآ وكذلك يعني النظر اه الموجب للفطر اي الموجب او المؤدي الى خروج اه او الانزال كما سيأتي ذلك او سيأتي تفصيل ذلك لاحقا ان شاء الله تعالى

7
00:01:52.950 --> 00:02:14.750
قال رحمه الله تعالى مترجما هذا الباب بقوله باب الصيام يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان او برؤية الهلال صدر الشيخ باحد شروط الوجوب والصحة معاي اي ان الصيام لشهر رمضان لا يجب الا بدخول الوقت كما انه لا يصح كذلك الا بعد دخول الوقت

8
00:02:15.200 --> 00:02:29.750
طيب متى يثبت او يدخل وقت الصيام لشهر رمضان حتى يجب؟ قال يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان او برؤية الهلال. هما احد امرين ولاجل النظم قدم الشيخ اه كمال شعبان

9
00:02:30.050 --> 00:02:49.750
اه وهذا يعني ان استكمال شعبان مبني او يستلزم رؤية الشهور التي قبله اي ان اهل تلك البلدة او اهل ذلك الموضع منضبطون في رؤية الاهلة قبل شهر شعبان بمعنى انه حينما دخل شهر شعبان ولم يروا الهلال اي هلال شهر رمضان يكمل

10
00:02:49.750 --> 00:03:05.400
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتي فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين اي انهم سيكملون بناء على انضباط الشهور فاذا لم يروا الهلال يكملون العدة ثلاثين. فاذا اكملوا العدة

11
00:03:05.650 --> 00:03:20.450
كما يقال يعني او يعني انجاز التعبير تلقائيا سيدخل شهر رمظان بناء على هذا الانظباط ان لم يستكمل شهر شعبان وهذا يعني ان ذلك يكون في ليلة الثلاثين من شعبان يتراءى الناس الهلال فاذا رأى

12
00:03:20.550 --> 00:03:36.900
رأوا الهلال ثبت عندهم شهر رمضان ولو لم ولو لم يكتمل شهر شعبان. طيب. رؤية الهلال هذه كيف تكون؟ ذكر الشيخ لها احد امرين اي انه فرع على رؤية الهلال آآ امرين قال اما بعدلين او استفاضة

13
00:03:36.950 --> 00:03:53.850
يعني اما برؤية عدلين آآ بعدالة الشهادة لا عدالة الرواية فالعدلان اذا رأوا الهلال وجب عليهما ووجب على كل من اخبراه برؤية الهلال صيام شهر رمضان ولو لم يرفع امرهما للحاكم

14
00:03:53.900 --> 00:04:05.300
فقد يراه غيرهما ويرفع عمره للحاكم لكن لو لم يره غيره ما يجب عليه عليهما عفوا ان يرفع آآ هذا الخبر او هذا الامر او هذه الشهادة والرؤية الى الحاكم

15
00:04:05.900 --> 00:04:31.250
اما بعدلين يعني اذا رأى عدلان الهلال وجب او ثبت بذلك ايضا صيام شهر رمضان او استفاضة او استفاضة جماعة لم يكذبوا في العدد. يعني اذا لم يتوفر العدلان ولكن كانت هنالك جماعة كما نقول خليط لفيف من من الناس فيهم غير العدول خليط من الذكور والاناث والعبيد وهؤلاء

16
00:04:31.250 --> 00:04:47.100
رأوا رأوا الهلال لا انهم يروون او ينقلون عمن رأى الهلال انما هم رأوا الهلال فاذا استفاض فيما بينهم وكذلك ثبت بذلك دخول شهر رمضان. اذا يثبت صوم الشهر باستكمال

17
00:04:47.150 --> 00:05:02.100
شعبان او برؤية الهلال اما بعدلين هذا يعني متفرع او مفرع على رؤية الهلال اما بعدلين يعني رؤية الهلال تكون اما بعدلين او فاضت جماعة لم يكذبوا في العادة يعني تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

18
00:05:02.150 --> 00:05:14.900
يعني انهم لا يمكن ان يتواطؤوا ويجتمعوا ويتفقوا فيما بينهم على ان يدعوا رؤية الهلال وانما العادة كما هو الاصل في كثير يعني من المجتمعات ان ان ان انهم يعني اهل ورع

19
00:05:15.200 --> 00:05:34.550
ولا يمكن ان يتداعوا او يتفقوا او يتواطؤوا فيما بينهم وهذا الامر يعني سيذكره الشيخ بعد قليل وحكم شوال على هذا النسق قصدت ان يعني طريقة او يعني ما يثبت به دخول شهر رمظان هو ما سيدخل به او يثبت به دخول شهر شوال كما سيذكر الشيخ في عجز

20
00:05:34.600 --> 00:05:54.600
البيت الثالث طيب ما الذي يترتب على الثبوت الذي صدر بهذه الكلمة اول بيت في هذا الباب يثبت صوم الشهر باستكمال قال فبالثبوت اي عند الثبوت باحد تلك الطريقتين اما باستكمال شهر شعبان او برؤية الهلال باحدى الطريقتين قال فبالثبوت امسك وجوبا يعني امسك وجوبا

21
00:05:54.600 --> 00:06:08.800
عن المفطرات التي ذكرتها قبل قليل من شهوتي البطن والفرج او ما يقوم مقامهما ولو بعد الفلق يعني ولو رؤيا الهلال عفوا لو لو ثبتت رؤية الهلال بعد الفلق يعني نقل الخبر

22
00:06:08.900 --> 00:06:18.900
خبر رؤيته لم يصل الى قرية لانه يعم عندنا في المذهب او لم يصل مثلا حتى داخل القرية الواحدة او داخل المدينة الواحدة لم يستمع او لم يصل الخبر الى بعض

23
00:06:18.900 --> 00:06:39.950
بالناس الا بعد طلوع الفجر فهؤلاء يجب عليهم وجوبا الامساك لهذا اليوم ولو لم يبلغهم الخبر الا بعد الفجر لاجل حرمة الشهر اذا فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق يعني ولو بعد طلوع الفجر يعني ولو كان ذلك اليوم حقيقة سيقضى فيما بعد لانه لم يصم صياما كاملا ولم

24
00:06:39.950 --> 00:06:55.500
تكن هنالك نية جازمة ومع ذلك سيقضى فيما بعد ومع ذلك سيمسك في هذا اليوم لاجل حرمة الشهر فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق وهذا وجوب يعني وفيه الكفارة لمن انتهك يعني لم يمسك

25
00:06:55.650 --> 00:07:12.000
اه في هذا اليوم ويعني تهاون في الامساك فهذا عليه القضاء وكذلك الكفارة لحرمة الشهر فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق وحكم شوال على هذا النسق يعني يثبت صوم شهر شوال اما باستكمال رمضان او برؤية الهلال بعدلين او استفاضة

26
00:07:14.900 --> 00:07:30.050
يقول مفرعا على قضية آآ فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق. مسألة قريبة منها يقول ومن ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على امساكه ويلزم التكفير بانتهاكه

27
00:07:30.450 --> 00:07:49.850
يعني اه لنفترض اه يعني في ليلة في يوم الشك هذا هو يوم الثلاثين من رمضان لم يرى الهلال فقال احدهم ساصوم ذلك اليوم يوم الثلاثين احتياطا فقد يكون هذا اليوم يوما من رمضان والهلال آآ ولد ولم نرى الهلال

28
00:07:49.850 --> 00:08:05.450
نحن بسبب الغيم وبسبب الغبار وبسبب ضعف الرؤية او بسبب فوات الوقت فنوى نوى الصوم ولم يكن مستيقنا يعني لم يكن مستيقنا ماذا؟ لم يكن مستيقنا دخول الشهر جازما بدخوله والا فلو دخل الشهر كما ذكر الشيخ

29
00:08:05.450 --> 00:08:20.800
قبل قليل ويعني فبالثبوت يمسك ولو بعد الفلق الان هذه المسألة يعني هي مشابهة للمسألة التي قبلها ولكنها اعم كذلك بانه قبل ان يطلع الفجر قال ساصوم هذا اليوم ونوى بل ولو

30
00:08:20.800 --> 00:08:36.650
التزم في النية لكن هذه النية لا محل لها لماذا لا محل لها؟ لان لان الشهر لم يثبت فاذا كان الشهر لم يثبت فان النية هذه غير جازمة. واذا كانت هذه النية غير جازمة فاذا هي نية غير صحيحة. واذا كانت غير صحيحة لا تجزئ هذه النية

31
00:08:36.650 --> 00:08:50.300
ولا يجزئ هذا الصوم بهذه النية في ذلك اليوم عن رمضان. فيقول الشيخ وما نوى الصوم بلا استيقان يعني بلا تيقن وبين ذلك اليوم حقيقة من رمضان لنفترض انه حينما جزم

32
00:08:50.400 --> 00:09:03.700
جاءهم خبر او جاء عدلان واثبت رؤيتهما للهلال البارحة لكن لم يصل خبر فيقول الحمد لله انا نويت البارحة ان اصوم هذا اليوم نقول له وان وان جزمت لكن هذه النية لم تصادف

33
00:09:03.750 --> 00:09:20.200
ثبوت الشهر يلزمك بعد ذلك القضاء وبان ذاك اليوم من رمضان رمضان بالسكون لاجل الوزن قضاءه وجوبا وليمضي كذلك على امساكه كما ذكر الشيخ ايضا قبل قليل ويلزم التكفير بانتهاكه يعني يلزمه

34
00:09:20.200 --> 00:09:35.750
بعد القضاء الكفارة لو انتهك هذا اليوم وافطر فيه بعد ثبوته وصم يوم الشك للتطوعي والنذر ان صادفه التتابع. يعني هذا اليوم يوم الثلاثين من شهر شعبان في الليلة الغائمة او التي لم

35
00:09:35.750 --> 00:09:48.300
لم يرى فيها الهلال او تعذرت فيها رؤيته بسبب غيم فهذا هو يوم الشك يقول الشيخ يجوز صومه للتطوع يعني رجل معتاد على صيام الاثنين والخميس او صوم يوم وافطار يوم او هو

36
00:09:48.900 --> 00:09:58.900
اه ممن يصوم الدهر كذلك يجوز له ان يصوم هذا اليوم ولا حرج فيه ولا كراهة في ذلك وكذلك يجوز لاجل لاجل النذر نذر انه ان شفى الله مريظه ان يصوم اليوم

37
00:09:58.900 --> 00:10:10.850
يعني او نذر ان يصوم اه يوم الخميس من الاسبوع المقبل او نذر لاجل اي سبب من الاسباب ان يصوم يوم الغد وغاب عن باله انه قد يكون يوم الغد يوما من رمضان

38
00:10:10.850 --> 00:10:31.700
يجوز ذلك يوم ولو كان يوم الشك. وصيام يوم الشك للتطوع والنذر ان صادفا يعني ان صادف ذلك اليوم والتتابع كذلك لا لاحتياط اما اه ان كان صيامه للاحتياط فذلك منهي عنه كما جاء في حديث سيدنا ياسر عمار عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه فقد عصى ابا القاسم

39
00:10:32.100 --> 00:10:58.450
لا لاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض كما بينت قبل قليل ولو صادف ذلك وتوافقت اه يعني توافق صيامه مع مع كون هذا اليوم من رمضان شروط صحة اتت بالنقل في عشرة اسلامه والعقلي. شروط الصحة علمنا معناها فيما قبل وانه ما يكون به الاعتداد للعبادة اي انها

40
00:10:58.450 --> 00:11:14.950
هذه الشروط والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم بيننا اذا اذا عدمت هذه الشروط يلزم اذا عدم صحة هذا الصوم او هذه العبادة. هي عشرة اه وبعضها شرط صحة وشرط وجوب في اه في ان واحد

41
00:11:15.300 --> 00:11:38.500
فهي او اولها الاسلام اي انه لا يصح من غير المسلم وهذا يعني مشابه لما مر معنا سابقا بان الاسلام شرط صحة اي ان غير المسلم يجب عليه الصوم او تجب عليه العبادات او انه مخاطب بفروع الشريعة وهذه مسألة بينتها سابقا في موضعها لكن يعني ذلك انه لو صام

42
00:11:38.500 --> 00:11:58.050
فان اسلامه فان صيامه عفوا لا يصح لعدم اسلامه في عشرة اسلامه والعقل فالعقل او يعني هو هو من شروط الصحة وشروط الوجوب معا اي انه لا يجب ولا يصح من المجنون ومثل المجنون كذلك المغمى عليه ان كان قد اغمي عليه قبل الفجر

43
00:11:58.100 --> 00:12:19.600
فهذا ايضا لا يجب عليه ولا يصح منه. اما ان غاب وعيه بعد طلوع الفجر وغاب فقط نصف اليوم لا جل اليوم فهذا الصوم صوم صحيح ولا قضاء عليه يعني لو نوى الصوم وغاب عقله اي اغمي عليه بعد الفجر وغاب يعني عقله او اغمي عليه فقط نصفا

44
00:12:19.600 --> 00:12:32.800
نعرف هذا الصيام صحيح ولا يلزم منه القضاء ومثله تقريبا ما يمكن ان يعني نلحقه به وهو التخدير الذي يكون بسبب العمليات فاذا كان كذلك بعد الفجر وكان لمدة ساعتين او عدة ساعات

45
00:12:32.800 --> 00:12:49.400
ولم يستغرق نصف النهار فاذا ذلك الصيام صحيح ان لم يكن قد تعاطى شيئا من المفطرات الاخرى او اضطر لان يطعم او يشرب اذا في عشرة اسلامه والعقل ونية سابقة للفجر

46
00:12:49.900 --> 00:13:09.750
لانه من الوجوب هذه من الاركان النية من الاركان ويشترط لصحة النية ان تكون قبل الفجر النية اي نية الصيام نية التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالامساك في هذا اليوم لابد ان تكون سابقة للفجر. في كل صوم واكد في هذا الامر على ان ذلك واجب

47
00:13:09.750 --> 00:13:25.350
واجب في كل صوم يعني في كل صوم كان فرضا او نفلا كان فرضا لك كصيام شهر رمظان او قظاء شهر رمظان لانه واجب او كان حتى نفلا كصيام الاثنين والخميس ويوم عرفة او اي يوم من

48
00:13:25.350 --> 00:13:44.500
ايام التي يعني جاء فيها فضل وسيذكرها الشيخ بعد قليل او انه كذلك تطوع مطلق في الصيام فكل صوم يجب فيه النية هذه يعني من المسائل التي خالف فيها المالكية غيرهم في عدم كفاية آآ او عدم اجزاء

49
00:13:44.650 --> 00:13:59.000
يعني في في صيامنا في عدم اجزاء النية التي تكون بعد الفجر اذا ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر لكل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار للتطوع وهذه مسألة مهمة

50
00:13:59.100 --> 00:14:14.900
ان من كان عليه اه صيام متتابع من الصيام الواجب كشهر رمضان او كفارة القتل او كفارة الظهار وهي شهران متتابعان فانه تكفيه نية واحدة في اول ذلك الصيام في ليلته

51
00:14:15.100 --> 00:14:38.900
وتكفيه عن بقية ايام ذلك الصيام. فمن نوى في ليلة رمضان ان يصوم شهر رمضان فان الايام التالية لا يجب عليه ان يجدد النيته وانما يستحب له ذلك فقط فاذا غاب عن ذهنه كما يقع لنا وهذا هو المعتاد اننا يعني حينما يعني يكون الانسان خائضا في برامجه وحياته ومشاغله

52
00:14:38.900 --> 00:14:53.050
يطلع عليه الفجر وقد يكون تسحرا ولكن لم يجدد نيته فاذا صيامه هذا صحيح وانما يستحب له فقط تجديد النية في شهر رمضان وكذلك وفي كل صوم واجب التتابع كما مثل الشيخ كالقتل والظهار

53
00:14:53.100 --> 00:15:07.000
ما لم ينقطع هذا الصيام فاذا سافر من وجب عليه صوم شهر رمظان سافر في اثنائه وافطر فيجب عليه ان يجدد النية من كانت اه امرأة نزل عليها الحيض دم الحيض

54
00:15:07.050 --> 00:15:20.350
في اثناء شهر رمظان ثم طهرت بعد ذلك وارادت ان تستكمل الصيام الواجب عليها فيجب عليها ان تجدد النية لما بقي من ايام الشهر اذا لكل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار

55
00:15:20.450 --> 00:15:33.500
لا التطوعي اما التطوع وان كان متصلا يعني عزم على صيام عشرة ايام متتابعة على سبيل المثال او ان يصوم الدهر كله فانه يجب عليه ان يجدد النية في كل ليلة

56
00:15:35.050 --> 00:15:45.050
ثم ذكر ايضا الشيخ رحمه الله تعالى من شروط الصحة وهو ايضا شرط وجوب في ان واحد آآ شرط وجوب وشرط صحة الطهر منك الحيض يعني الطهر من الحيض والنفاس

57
00:15:45.600 --> 00:16:06.600
الشيخ ها هنا يشبه بالحيض وهو الاصل يشبه به آآ او يشبه النفاس به الطهر منك الحيض اي النفاس والحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد الطهر الطهر منك الحيض قبل الفجر لان المرأة لو طهرت ولو قبل الفجر بلحظة فانه يجب عليها الصوم

58
00:16:06.850 --> 00:16:25.900
ولذلك قال الشيخ بعد بعد ذلك وصح قبل الغسل بعد الطهر يعني وصح الصيام قبل غسلها بعد ان تطهر فاذا طهرت قبل الفجر فان هذه المرأة يجب عليها الصيام ولو لم تغتسل الا بعد الفجر لان الصيام لا يشترط لصحته الاغتسال من دم الحيض او النفاس وانما يشترط

59
00:16:25.900 --> 00:16:43.700
لصحته ووجوبه كذلك لانها حينما نقول شرط وجوب وشرط صحة معاي الطهر من دم الحيض والنفاس انه لا يجب عليها طيب لو صامت قالت انا الحمد لله ساقتدر ولا اريد ان افوت هذه الايام مثلا قد تكون ايام شتاء او قد تكون هي لا تريد القضاء

60
00:16:43.700 --> 00:16:58.200
تريد ان تصوم مع المسلمين؟ فنقول لها لا يجب عليها او لا يجب عليك ولا يصح منك كذلك ويجب عليها فيما بعد ان تقضي الايام التي حاضت فيها او نفست فيها او نفست فيها فائدة من ايام اخر

61
00:16:58.300 --> 00:17:11.450
اذا الطهر منك الحيض قبل الفجر ولو بلحظة اما لو حاضت او لم تطهر عفوا الا بعد الفجر فانه لا يجب عليها اه الصيام في ذلك اليوم والطهر منك الحيض قبل الفجر وصحى

62
00:17:11.500 --> 00:17:27.250
قبل الغسل بعد الطهر وترك اخراج المني الداعي والقيء والمذي او الجماع هذه مسائل مهمة الان سيذكرها الشيخ واحب ان الفت نظركم الى امر مهم وهو ان هذه الامور تفسد الصوم

63
00:17:27.500 --> 00:17:42.050
بغض النظر عما يترتب على افساد الصوم منها هل يترتب على ذلك فقط القضاء؟ او القضاء والكفارة معا لكن لابد ان نعرف ان هذه الامور يجب ان يتجنبها الصائم يجب ان يتجنبها الصائم في صوم

64
00:17:42.200 --> 00:18:00.000
رمظان الواجب او حتى في صوم الغير الواجب من النوافل وهذه الاشياء مفسدة للصوم بغض النظر عما يترتب عليها من قضاء فقط او قضاء وكفارة معا. اذا وترك اخراج المني الداعي اي تعمد اخراج المني

65
00:18:00.200 --> 00:18:19.100
اه سواء كان ذلك بنظر او بلمس او بجماع فان خروج المني اي اخراجه بلذة اه معتادة ولا الاحتلام فالاحتلام لا يفسده انما يتحدث الشيخ وهذه عبارة دقيقة اخراج وليس خروج وترك اخراج المني الداعي

66
00:18:19.450 --> 00:18:37.500
ويعني الداعي اي استدعاء خروج المني كما مثلت بنظر او بلمس او يعني بجماع وكذلك ترك اخراج القيء فان القيء تعمد اخراج القيء في مفسد للصوم. لا خروجه فان خروجه فقط آآ دون

67
00:18:37.500 --> 00:18:53.250
يترتب عليه ما سيفصله الشيخ من عدم رجوع شيء الى حلقه مرة اخرى هنا الشيخ يتحدث عن التعمد اخراج يعني تعمد استدعاء المني وكذلك تعمد التقيؤ لاخراج القيء وكذلك المذي

68
00:18:53.250 --> 00:19:09.650
الذي يكون عند اللذة الصغرى او الجماع. والجماع والجماع اعم من مجرد اخراج المني والقيء فانه قد يكون بلا انزال بمجرد مغيب الحشفة فان ذلك مفسد للصوم اذا وترك اخراج المني الداعي والقيء والمذي

69
00:19:09.750 --> 00:19:26.500
او الجماع وتركه ايصال ما تحلل بمعدة والحلق لا كاحليلا يعني ايضا يترك تعمد ايصال شيء متحلل اي شيء مائع الى اين قليل احد موضع اما الى المعدة او الحلق

70
00:19:26.600 --> 00:19:40.800
فانه بمجرد وصول هذا المائع الى الحلق ولو كان قليلا او بمجرد وصوله الى المعدة وهذا من باب اولى انه يعني وهذا ايضا نقول كيف وصل الى المعدة الا من طريق الحلق؟ لا قد يصل

71
00:19:40.800 --> 00:19:57.050
من المعدة من غير طريق الحلق لذلك الشيخ ذكر هنا هذين الموضعين فانه اذا وصل للحلق وكذلك وصل للمعدة وكان مائعا فانه مفطر. طيب تركه ايصال ما تحلل بمعدة والحلق لا كحللة. ماذا يعني

72
00:19:57.100 --> 00:20:11.100
انه سواء دخل عن طريق الفم او يعني هذا الذي يصل الى الحلق وسواء وصل او دخل عن طريق الانف او عن طريق العين او عن طريق الاذن ان كانت هذه المنافذ تصل

73
00:20:11.300 --> 00:20:26.650
او يصل الداخل منها الى الحلق واحس بطعمه فانه مفطر بمجرد دخوله من هذه المنافذ فلا يشترط فقط او لا يكون ذلك فقط من دخوله من الفم بل حتى لو ادخله من الانف او من العين وهذه المواضع

74
00:20:26.650 --> 00:20:43.300
نحن نشعر بطعم ما ندخله فيها في الحلق. من يعني كان يستعمل الكحل او يستعمل بعض القطرات للعين في الدواء دواء او الانف فانه يشعر بطعم ذلك في حلقه. فاذا يترتب على ذلك فساد الصوم

75
00:20:43.600 --> 00:20:53.600
بعيدا عن ما يترتب عليه من قضاء فقط او قضاء وكفارة فالقضاء موجود اذا قلنا بانه يترتب عليه فساد الصوم فانه يترتب على ذلك القضاء تلقائيا لكن هل يترتب على

76
00:20:53.600 --> 00:21:10.650
ذلك ولو كان متعمدا ويعلم ان ذلك يفطر ويعلم ان ذلك مفسد للصوم ويعلم انه ان وظع شيئا في عينيه وظع قطرة في عينيه سيشعر وذلك في حلقه هذا مفطر ومفسد للصوم لكن هل يترتب عليه الكفارة لو تعمد؟ هذا سيأتي بعد قليل

77
00:21:11.100 --> 00:21:23.950
هذا يعني كذلك ان من كان معتادا او كان مضطرا يعني كان معتادا انه يأخذ اه قطرة رجلا كان او امرأة يأخذ قطرة في عينه لاجل الدواء ولابد ان يأخذها

78
00:21:24.000 --> 00:21:39.850
مرتين وثلاث مرات مثلا في اليوم وسيصادف احد هذه الاوقات وقت الصيام فان كان يعني يمكنه تأخير ذلك وكان يعني معتادا هذا الذي قصدته ان هذا الذي يعني يأخذ هذه القطرة كان معتادا على انه ان وظع قطرة في عينه

79
00:21:39.850 --> 00:21:54.450
ان يشعر بطعمها في حلقه ان كان يمكنه تأخير ذلك فانه يؤخره وجوبا ان كان لا يمكنه فانه اذا اخذه قبل الفجر هذا ايضا هذه ايضا مسألة مهمة ينص عليها الفقهاء

80
00:21:54.650 --> 00:22:11.100
ان اخذ هذه القطرة ووضعها قبل الفجر وشعر بطعمها بعد الفجر هذا لا يفطر ولو شعر بطعمها في حلقه مجرد اخذ ذلك قبل الفجر فان ذلك لا يفطر. الحديث هنا عن تركه ايصال ما تحلل يعني بعد طلوع الفجر اثناء الصيام فقط

81
00:22:11.250 --> 00:22:34.250
فاذا كان قد اخذها قبل الفجر وشعر بطعمها فان ذلك لا يفطر ولا شيء عليه وان كان لا يستطيع فان عليه القضاء اذا يعني لا يستطيع تأجيل ذلك اه يعني وكان يشعر بطعمها في حلقه فان عليه اه القضاء لان ذلك شيء مائع يعني وطعمه في حلقه والقضية مسألة يعني

82
00:22:34.250 --> 00:22:50.100
ومسألة اضطراره او حاجته للدواء انما ترفع عنه الاثم وتركه ايصال ما تحلى ما تحلل بمعدة والحلق لا كأحري لاي لاك احلل الاحليل اي القبل هذا منفذ لا يصل الداخل فيه

83
00:22:50.200 --> 00:23:10.000
من دواء او من يعني اي شيء من الاشياء الطبية فانه لا يفطر لانه ليس بمنفذ موصل للمعدة ثم فرع الشيخ رحمه الله تعالى على المفطرات التي سبقت هنا مقال وترك اخراج المني والقيء والمذي وترك ايصالهما تحلل للمعدة

84
00:23:10.100 --> 00:23:23.800
الحلق يعني وجود شيء او حصول شيء مما سبق ولو كان غير بغير عمد فان مجرد خروج المني او خروج المذي او وصول شيء ماء الى الحلق او الى المعدة

85
00:23:23.850 --> 00:23:39.700
حصول ذا في الفرض يوجب القضاء ولو لم يكن عامدا لان العمد سيترتب عليه احكام اخرى سيذكرها الشيخ بعد قليل بالقيود اه الخمسة المعروفة لكن هنا يبين الشيخ ان مجرد حصول شيء من ذلك يوجب القضاء ومتى يجب القضاء في الفرض فقط

86
00:23:39.750 --> 00:23:55.250
لان النفلة ايضا لا يترتب عليه او لا يترتب على ما سبق فيه اه القضاء. والقاعدة الاغلبية التي يذكرها الفقهاء ان ما يوجب القضاء والكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفل. اي ان ما كان يوجب القضاء والكفارة

87
00:23:55.300 --> 00:24:09.950
من المفطرات فانه يوجب اذا وقعت هذه المفطرات بالقيود التي توجب القضاء والكفارة اذا وقعت في النفل فانها توجب القضاء في النفل اما اذا لم يكن ما يوجب القضاء والكفارة قد وقع

88
00:24:10.000 --> 00:24:30.350
بالنفل فانه لا يوجب القضاء اصول ذا في الفرض يوجب القضاء شبه ايضا كالسبق مما استاك او تمضمض كذلك اذا سبق شيء من سواكه او من مظمظته الى حلقه فان ذلك ايظا موجب للقضاء لان ما وصل الى الحلق من المائعات كما ذكر

89
00:24:30.350 --> 00:24:46.550
شيخ قبل قليل كان يستأكد بشيء رطب او يبالغ في المضمضة او يتمضمض ووصل شيء من الماء الى حلقه فان ذلك موجب للقضاء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما

90
00:24:46.850 --> 00:25:01.200
والشك في الفجر او الغروب اكل وهو شاك في طلوع الفجر او شاك في غروب الشمس فانه عليه القضاء. لان ذلك الشك يوجب القضاء فقد يكون قد اكل قد يكون اكل بعد طلوع الفجر او قد يكون

91
00:25:01.200 --> 00:25:14.200
كان قبل غروب الشمس فان ذلك ايضا موجب للقضاء فالاحتياط لابد منه في هذين الموضعين لابد اذا لم يتحقق ان يتأخر قليلا في الغروب او ان يسبق امساكه قبل طلوع الفجر

92
00:25:14.400 --> 00:25:28.800
او ابتلاع البلغم المغلوب هو الشيخ ذكر قبل قليل القيء فاذا اه فهنا تأكد على مسألة مخالفة للقيء لكنها يعني مخالفة للقيء في الحكم لكنها مشابهة له فيما يخرج من الفم وهو

93
00:25:28.800 --> 00:25:48.800
الغم المغلوب فان البلغم اه يعني البلغم وكذلك الريق لا يظر ابتلاعهما اه ولو تعمد ذلك يعني ولو وصل الى حلقه فان ذلك لا يظر او ابتلاع البلغم المغلوب او عامدا في النفل فطرا حرم. من صام يوما

94
00:25:48.800 --> 00:26:05.350
لله تعالى متطوعا متنفلا به فانه يجب عليه ان يتم ذلك اليوم فاذا افطر فيه عامدا اي دون اه يعني عذر فان ذلك اليوم الذي افطر فيه يجب عليه ان يقضيه لذلك قال او عامدا في

95
00:26:05.350 --> 00:26:24.900
فلي فطرا يعني تعمد الفطر اولا يحرم عليه ذلك فهذا حرام وكذلك يجب عليه قضاء ذلك اليوم وهذا مما يقضى فيه النفل اه ولو عليه بالطلاق اقسم ولو حلف عليه رجل بالطلاق ان يفطر وان يتغدى او ان يتعشى ما لم يكن ذلك بشفقة ابوين او شيخه كما ذكر الفقهاء

96
00:26:24.900 --> 00:26:47.850
بين الشيخ الان لما قظى يعني قرر قبل قليل ان يعني هذه المسائل يترتب عليها القظاء قال ولا قضاء يعني لا يترتب القضاء فيما يكون في هي مشقة على الانسان ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. في غالب من مذي يعني لم يتعمد اخراج المذي وانما غلبه اما سلسا واما خرج دون لذة او

97
00:26:47.850 --> 00:26:59.600
وكذلك قاء تون عمد يعني غلبه او ذرعه القيء ما لم يرجع الى حلقه شيء من ذلك او من بلغم او مني كذلك يعني غلبه من البلغم او كذلك من المني

98
00:26:59.950 --> 00:27:15.700
اه يعني يعني لم يخرج بلذة معتادة كذلك ولا ذباب غبرة الطريق ايضا يعني آآ سواء خرج يعني وهو في طريقه يعني مر بمكان فثار عليه غبار ووصل الى حلقه او كذلك دخلت ذبابة

99
00:27:15.700 --> 00:27:36.550
او حشرة من الحشرات التي تطير كالبعوض ودخل في فمه ووصل الى حلقه كذلك هذا لا شيء فيه ومما يعني يشق على  اه مثل ذلك او صانعي الجبس او الدقيق اي عامل او صانع يتعامل مع هذه الاشياء التي يعني اذا عمل بها سواء دخان او جبس او دقيق

100
00:27:36.550 --> 00:27:51.750
او دخان المصانع الان التي يعمل فيها وكان مضطرا لذلك او التراب او الغبار الذي يعمل فيه المزارع فان ذلك ايضا اذا وصل الى حلقه شيء من ذلك دون يعني قصد فان هذا ايضا لا يترتب عليه القضاء

101
00:27:52.300 --> 00:27:59.350
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد