والمسابقة وقل هي جائزة من حيث الاصل لكن اذا تضمن الضررا فانها تكون لازمة مثال ذلك انسان وكل شخصا قال وكلتك ان تبيع ما عندي من المواشي في شهر ذي الحجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين معالي الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة في الاب ان له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون ابراء غنيم ابنه ودون ابراء نفسه من حق ولده. وليس له ان يخانع ابنته بشيء من مالها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة في الاب ان له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه وللاب ان يتملك من مال ابنه ما شاء لكن بشروط الشرط الاول الا تتعلق به حاجة الابن والثاني الا فتعلق به ضرورته من باب اولى والثالث ان لا يأخذه او ان لا يتملكه ليعطيه ابن الاخر هذه شروط التملك كدفاع ان شئت فقل بشرطين. الشرط الاول ان لا تتعلق بحاجته او ضرورته والشرط الثاني الا يتملكه ليعطيه ولدا اخر فان تعلقت به حاجته كسيارة يستعملها او ضرورته كمال اعده لشراء دواء او علاج او طعام او نفقة الزوجة فليس له ان يتملك والشرط الثاني الا يتملكه ليعطيه ابنا اخر لانه حينئذ يكون يكون جورا وظلما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يقول دون ابراء غريم ابنه ولو كان لابنه غريم فليس له ان يبرئه من الدين ولكن هذا ضعيف لاننا اذا قلنا بان له التملك الابراء من باب من باب اولى ودون ابراء نفسه من حق ولده. فلو كان ولده يطلب فلو كان الولد يطلب اباه دينا فليس له ان يبرئه. والصواب ان له ان يبرئ نفسه. لانه اذا جاز تملك الابرة من باب اولى قال وليس له ان يخالع ابنته بشيء من مالها لان هذا تصرف في مالها بغير اذنها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ولكن هذا كما قال المؤلف ضعيف لانه اذا جاز له ان يتملك فالتبرع الذي من مصلحتها من باب اولى ولو فرض عنا رجلا زوج ابنته لشخص وساءت العشرة بين الزوجين وطلبت الطلاق ولم يطلقها ولا تطيقوا العيش معه وليس ثمة امر سوى الخلع الاب القول الراجح ان يخالع ابنته بشيء من مالها. يعني ان يأخذ شيئا من مالها ويجعله عوظا لخلع زوجها منها الله لقاء رحمه الله صواب استواء استواء هذه الامور بل ان كثيرا منها احق من التملك من ماله كخلعها من زوجها المسيء المسيء لعشرتها من مالها مصلحتها. نعم. ومن الفروق الضعيفة ايجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض ارجاع الجميع الى المعروف من غير فرق هو اللازم وان على كل واحد من الزوجين من الحقوق للاخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها والعرف اصلا طيب من الفروق الضعيفة ايجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض. فالفقهاء رحمهم الله مثلا يوجبون على الزوج نحو زوجته ان يحضر لها خادما ومؤنسة خادمة مؤنسة ولا يوجبون عليها ان تخدم زوجها. يقول لا يجب على الزوجة ان تختم زوجها مع ان الله عز وجل قال وعاشروهن من معروف وقد كان المعروف في عهد الصحابة رضي الله عنهم ان المرأة تخدم زوجها وعلى هذا فنقول يجب على كل واحد من الزوجين نحو الاخر ما جرى به العرف لان الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولذلك الفقهاء رحمهم الله يقول ما يلزمه ان يحضر لها خادما ومؤنسة ولا يلزمه اجرة طبيب ودواء. يعني لو مرضت لا يلزم ان يحضر لها طبيبا او ان يشتري لها دواء لماذا؟ قالوا لان الاصل السلامة والصحة والمرض عارظ المؤنسة التي يعني تؤنسها وتقص عليها وتسولف هذي يلزمه والطبيب الذي ظرورة وهذا يدلك على اقول تناقض هذا القول ولو كان من عند غير الله فوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم الله اللي قال رحمه الله والعرف اصل كبير ترجع ترجع اليه كثير من الاحكام لا يقول ما يلزم لأنه لأن الأصل السلامة هم يظنون هذا ليس من المعروف. المعروف الاكل والشرب ونحو ذلك الاشياء المستدامة الامور العارضة ما تلزم احنا ما نقول احنا نقول ولذلك ايضا اختلف العلماء في الحج هل يلزم الزوج ان يحج بزوجته او ان يعطيها مالا لتحج او لا المشهور من المذهب ايضا انه لا يلزم انه لا يلزم والصحيح انه لازم اذا كان مستطيعا فانه يلزم لان هذا من العشرة المعروف رحمه الله والعرف اصل كبير ترجع اليه كثير من الاحكام والعقود والفسوق ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول او فعل دل على عقدها وانفساخها كذلك فمن فرق بين لفظ ولفظ او عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر. طيب يقول العرف اصل كبير ترجع اليه في كثير من الاحكام والعقود والفسوخ ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول او فعل دل على عقدها وانفساخها لانه لا يتعبد لله بالفاظها العقود والفسوخ تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل فليس هناك لفظ معين او صيغة معينة لان العبرة بالمعنى لا بالمبنى فلو قال مثلا بعتك هذه السلعة او خذ هذه السلعة بعشرة او قال اتبيعني اياها؟ فقال ربحك الله. لقد بعت وكل لفظ يدل على البيع والشراء والاجارة والاستئجار فانه ينعقد به العقد. لان هذا من الالفاظ التي لم يتعبد الشارع بها الناس وقد سبق لنا ان الالفاظ الشرعية من حيث المراعاة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم ولذلك لا تصح ترجمته. القرآن لا تصح ترجمته. الترجمة تكون للمعاني وليس للالفاظ ولو جاء شخص وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سيجعل مثلا الحمد لفظ لغة انجليزية لا يجوز وانما الترجمة تكون لماذا؟ للمعاني فمثلا الحمد لله رب العالمين. تقول مثلا حمد الله حمد الله تعالى نفسه في هذه السورة والحمد وصف المحمود بالكمال تترجم هذا الكلام اما القرآن فلا تجوز ترجمته لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته القسم الثاني من الالفاظ ما لا يعتبر ما يعتبر معناه دون لفظه يعتبر معناه دون لفظه وهي جميع الجميع العقود والفسوخ المعتبر فيها المعنى لا اللفظ والمبنى ومن ذلك النكاح على القول الراجح والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز كاذكار الصلاة فمثلا لو كان لو كان حديث عهد باسلام لا يعرف اذكار الصلاة فانه يأتي بها بمعناها يقال مثلا في الركوع تسبح الله. لو سبح بلغته اذا كان لا يحسن العربية فيجزئه ذلك. اما من كان يحسن واجب عليه ان يأتي بلفظها لان الاذكار مما يتعبد لله تعالى بالفاظها. نعم السنة يدخل في القسم الثالث. نعم. السنة. اي سنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجوز رواتب المعنى نعم لكن بشروط هذي مسألة اخرى ان كلامنا بالاذكار الاحاديث النبوية هل تجوز روايته بالمعنى او لا؟ نقول تجوز تجوز رواية الحديث بالمعنى لكن بشروط الشرط الاول ان يكون ذلك من عارف بمعناه والثاني الا يكون من الالفاظ التي يتعبد لله تعالى بها الاذكار والثالث ان يقرن بلفظه ما يدل على ذلك يقرن بلفظه او سياقه ما يدل على ذلك كما لو قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه لكن لا يجوز ان ينسب اللفظ الذي يقوله وهو بالمعنى الى الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا رواية الحديث بالمعنى تجوز بهذه الشروط الثلاثة الشوط الاول ان يقول ان ان تكون الرواية بالمعنى من عارف بالمعنى لانه اذا لم يعرف المعنى روى الحديث بغير معناه لابد ان يعرف اللفظ ويفهم المعنى والثاني الا يكون ذلك من الالفاظ التي يتعبد لله تعالى بها الاذكار والثالث ان يقرن في سياقه ولفظه ما يدل على ان ان الحديث ليس ليس بلفظه وانما هو بمعناه ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم في في حديث معاوية ابن الحكم لما فرغ من صلاته قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم احسن ما هو لي. نعم اي نعم حبيبي الحديث ما يتعبد الا بها حتى الاحاديث القدسية يجوز الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الشروط الموقفين والموصين ونحوهم ان ما وافق وهم ونحوهم ان ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه الغي المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذا القول المطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طيب اه شروط الواقفين والموصين على قسمين. القسم الاول ان تكون الشروط موافقة للشريعة. يعني موافقة كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعنا كونها موافقة ليس المراد ان ان يوجد نصها في الكتاب والسنة بل ان لا تكون مخالفة للشريعة فهمتم شروط الواقفين على قسمين. القسم الاول ان تكون موافقة للشريعة بان لا يكون فيها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه يجب تنفيذها ويجب العمل بها ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع وفي الوصية قال الله تعالى بعدما ذكرها فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم والقسم الثاني ما كان مخالفا للشرع ان يشترط شروطا تخالف الشرع فهذه يجب ابطالها ولا يجوز تنفيذها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله يعني حله ليس بكتاب الله حله فهو باطل. وان كان مئة شرط رحمه الله واما الاصحاب فان كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الاصل فيه نظر وهو ضعيف جدا انهم جوزوا بعض الشروط مع ان فيها مخالفة للشرع ومنعوا بعض الشروط مع انه ليس فيها مخالفة للشرع رحمه الله ومنها تسوية الجد والاخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه والصوابون المقطوع به تقديم عصوبة الاصول وهم الاب والجد. وان على وان علا على عصوبة فروعهم كالاخوة والاعمام وبنيهم وهو الاصل المحكم في كل الابواب. كما فصل ذلك في غير هذا الموضع. طيب ومنها تسوية الجد والاب او الاخوة في باب المواريث يعني ان الاخوة مع الاب الإخوة يرثون مع الأب في مسألة الحمارية ونحوها. والصواب عنا المقطوع به كما ذكر. الصواب ان جد كالاب بمعنى انه يحجب الحواشي يا حجيب الحواشي فلا يرث معه احد وهو يقوم مقام الاب وعلى هذا فلو هلك هالك عن زوجة وجد اخ شقيق او اخت شقيقة بل الزوجة لها الربع والباء والجدلة والسدس والجدلة الباقي. الجدلة هو الباقي يكون معصب قال رحمه الله زوجة وجد واخ شقيق او اخت اخ شقيقة لا زوجها الربع عدم الفرع الوارث اي نعم تعصيبا. نعم كذا كان في فرع وارث له السدس. اذا لم يكن فرع وارد في نعم ايه المشهور ان الجد كالاب الا في مسألتين مع الإخوة وفي العمريتين مشهور بمذهب ان الجد كالاب نعم الا في مسألتين. المسألة الاولى في العمريتين ام واب واحد الزوجين. فلو كان بدل الاب جد اين لا تكون عمرية والمسألة الثانية مع الاخوة ولهذا قال قال الناظم والجد مثل الاب حيث يعدم لا مع اخوة كما سيعلموا ولا مع الزوج او زوج وام بل ثلث الجميع للام يؤمن يقول والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الاصول وهم الاب والجد وان علا على عصوبة فروعهم الاخوة والاعمام فيكون الابوة يدخل فيها الاب والجد وان علا ترتيب العصبات العصبات ترتيبهم بنوة ابوة اخوة عمومة ذو الولاء غنوة ابوة الاخوة عمومة وذلولة هذا ترتيب العصبة ونوة ابوة اخوة عمومة وذو الولاء ابوة اخوة عمومة عمومة وذو الولد تتمة واذا اجتمع العصبة ويقدم الاسبق جهة تساووا في الجهة الاقرب فإن تساووا في القرب فالاقوى والقوة لا تتصور الا في الاخوة. الاشقاء او الاخوة باب فهمتم؟ فلو كان مثل هلك هالك عن اب واخشى اب وابن من نعم اب وابن نعم اب ابو نويبل نقول هنا العصبة تقول للابن العصبة تكون للابن طيب هلك هالك عن اب واخ العصبة تكون للاب اب وعم العصبة تكون الاب طيب اذا تساووا اذا كانوا في جهة واحدة الإخوة فانه يقدم الاقرب فمثلا اه اه عم وابن عم يقدم العم اخ شقيق وبن اخشقيق يقدم الاخ الشقيق فان تساووا في القرب يعني في جهة واحدة وتساوي في القرب ننظر الى القوة اخ شقيق واخ لاب انسان هلك عن اخيه الشقيق وعن اخيه لابيه المال للشقيق لانه اقوى لانه يدلي بجهتين امومة وابوة بخلاف الاب بخلاف الاقنعة هذا ترتيب اذا العصبة ونوة ابوة اخوة عمومة ذو النعمة كيف كيف نرتبهم؟ نقول نبدأ بالاسبق جهة ثم الاقرب ثم الاقوى ابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي وقال الاخر فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا الجعبري رحمه الله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما يعني بعد الجهة والقرب وبعدهما التقديم بالقوة اجعل والبرهان يقول فابدأ بذي الجهة ثم الاقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الاشياء والشروط فيها شروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح الا بها واما الشروط فيها فهي امور خارجة عن نفس العقود وانما يشرطها احد المتعاقدين لغرض له خاص وهي تثبت مع الشر. طيب هذي فرق بين شروط الشيء والشروط اظن ذكرناها مرارا وتكرارا وذكرنا نحو خمسة فروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء اولا ان ان شروط الشيء من وضع الشارع والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين ثانيا ان شروط الشيء يتوقف عليها صحته والشروط في الشيء يتوقف عليها لزومه ثالثا ان شروط الشيء ثابتة سواء اشترطت ام لا والشروط في الشيء لا تثبت الا بشرط رابعا ان شروط الشيء لا يجوز اسقاطها بحال والشروط في الشيء يجوز لمن هو له لمن هي له ان يسقطها واضح؟ خامسا ان شروط الشيء كلها صحيحة والشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد واضحة نعيدها الاول ان شروط الشيء من قبل ان شروط الشيء من قبل الشارع فمثلا في البيع يشترط في البيع العلم بالمبيع. لان عدم العلم غرر من الذي اشترط هذا الشرق؟ الشارع نهى عن بيع الغرر والملك لا تبع ما ليس عندك اما الشروط في الشيء فالذي يشترطها المتعاقدان فمثلا قل بعتك سيارتي بشرط ان استعملها اسبوعا او اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه هذا من قبل المتعاقدين الفرق الثاني ان شروط الشيء يتوقف عليها صحته يعني اذا عدم الشرط لم يصح العقد فماذا لو باع ما لا يملك الحكم لا يصح اما الشروط في الشيء فيتوقف عليها لزومه بمعنى ان العقد صحيح لكن ليس بلازم يعني لمن له الحق ان يفسخ فلو قلت لك مثلا اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه وانت لم تقم بتنظيفه نقول العقد صحيح لكن لي انا الان افسخ العقد لم توفي بالشرط الفرق الثالث مم ان شروط الشيء ثابتة لا يجوز اسقاطها بحال وشروط الشيء لا تثبت الا بشرط فلو لم يشترط ليس هناك شروط والاصل عدم عدم وجود الشرط الفرق الرابع ان شروط الشيء لا يجوز اسقاطها بحال يعني الفرق بين هذا والذي قبله يعني انها انها ثابتة ان شروط الشيء لا يجوز اسقاطها بحال. يعني لو تبايعت انا انا وانت قلت البيع فيه قرض لكن نتنازل عن القرار لا يجوز. واما شروط الشيء واما الشروط في الشيء فلمن له الحق ان يسقطها الفرق الخامس ان شروط الشيء كلها صحيحة يعني من قبل الشارع وشروط الشيء والشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد احسن الله لقاء رحمه الله واما الشروط فيها فهي امور خارجة عن نفس العقود. وانما يشرطها احد المتعاقدين لغرض له خاص وهي تثبت مع الشرط اذا كانت صحيحة وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرجوا عن واجب. هم نعم يقول واما الشروط فيها فهي امور خارجة الفرق بين شروط الاشياء والشروط فيها فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح الا بها. هذي شروط الشيء لا يقوم العقد ولا يصح الا بها واما الشروط فيها فهي امور خارجة اي لو لم تشترط فالاصل عدمها خارجة عن نفس العقول وانما يشترطها احد المتعاقدين لغرض لغرض خاص ولهذا يعرف تعرف الشروط في الشيء بانها الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه مصلحة او منفعة احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة الا وهي تثبت مع الشرط اذا كانت صحيحة وهي الشروط التي لا تدخل في محرم من الشروط في الشيء منها صحيح ومنها فاسد قال ولا تخرجوا عن واجب ويجب اعتبارها فالمسلمون على شروطهم لا تخرج عن واجب يعني انها تتضمن امرا محرما ونحو ذلك قال ويجب اعتبارها فالمسلمون على شروطهم واحق الشروط ان يوفى به ما استحلت به الفروج فكلها حق يجب الوفاء بها. خصوصا الشروط في النكاح والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود فامر سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقد والوفاء والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفه والشروط من الاوصاف والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ودليل ثالث وهو خاص بالنكاح ان احق الشروط ان توفوا به فاستحللتم به الخروج قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين دين السلم وغيره. وغيره من الديون وان وان دين السلام لا يجوز المعارضة عنه مطلقا ولا اخذ ولا اخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضيقوه وغيره يجوز ذلك نعم بناء على استدلال بالحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره لكن هذا الحديث ضعيف والمراد به انصح اولا الحديث ضعيف ثانيا لو صح فالمراد فلا فلا يصرفه الى غيره يعني ان يجعله رأس مال سلم اخر واما بقية الاحكام التي تثبت للديون فتثبت لدين السلم احسن الله اليك قال رحمه الله والصواب ان دين السلام وغيره في الحكم واحد. ان اين السلام؟ هم وغيره وغيره يعني ان دين السلام وغيره في الحكم واحد وجميع المعاوظات التي لا محظور فيها والتوثيقات تجوز فيه كما تجوز في غيره. نعم ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد اذا الفسخ لظهور مبطن ومفسد ويتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك واذا فسخاه باختيارهما فان الفسخ يختص به. وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها. نعم انه لا فرق بين في العقد اذا انفسخ لظهور مبطل او مفسد وبينما فسخاه باختياره. بان ما كان من توابع ووثائق وزيادة متصلة او نحو ذلك ان حكمها واحد سواء ظهر فساد العقد او فسخاه باختيارهما احسن الله اليك رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الاخبار وانه لابد ان يقول الشاهد في حقوق الادميين اشهد بكذا او كذا ولا يكفي اخباره والصواب ان الاخبار الجازم هو الشهادة بعينها. نعم لو قال مثلا فلان اقرض فلانا كذا وكذا يا جماعة الرجل ذهب عند القاضي وقال فلان زيد اقرض عمرا مئة الف ريال هذا خبر لكنه شهادة فلا يشترط ان يقول اشهد ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان ان فلانا وفلانا بالعشرة المبشرين في الجنة اقول انهم في الجنة ولا اشهد قال اذا قال فقد شهيد اذا قال فقد شهد. نعم الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في ابواب في ابواب كثيرة بين اقرار الانسان على نفسه في مال او حق من الحقوق فيقبل ويلزم به وبين اقراره على غيره فلا يقبل لان الاول بينة قوية والثاني والثاني دعوة مجردة طيب ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في ابواب كثيرة هذا فرق صعيب بين اقرار الانسان على نفسه في مال او حق من الحقوق فيقبل ويلزم به يعني اذا اقر اوزم سواء كان ذلك في في اموال او في الحقوق لانه لا عذر لمن اقر وبين اقراره على غيره. فلا يقبل لانه دعوة اقر مثلا انه في ذمة فلان لي كذا وكذا ولهذا قال لي ان الاول بينة قوية. فاقوى البينات الاقرار والثاني دعوة مجردة والدعوة المجردة لا تقبل الا ببينة. لو يعطى الناس بدعواهم بدع رجال دماء قوم واموالهم يقول اقر ان في ذمة فلان لي كذا وكذا هذه ليست ليس اقرارا هذا دعوة احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك فلا يملك قبضه من وارثه وبين قوله اقبض حق الذي عليه او قبله او قبله. احسن الله اليك او قبله فيملكه مظاهر استواء الامرين. لان العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الالفاظ وهكذا كل ما كان في معنى ذلك طيب من الفروق التي فيها نظر تفريقهم رحمهم الله بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان وبين ان يقول اقبض حقي الذي عليه او قبله فاذا قال اقبض حقي من فلان ثم قدر الله ان فلانا الذي عليه الحق مات يقول لا يملك ان يطالب الوارث بان الوكيل قال من فلان واما اذا قال اقبض حقي الذي قبله او عليه ويطالب الوارث لانه اذا قال عليه فالحق ينتقل الى الورثة ففي السورة الاولى اقبض حقي من فلان نص عليه والتنصيص يدل على التخصيص وبالصورة الثانية اقبض حقي الذي قبله. اقبض حقي الذي عليه يملك ان ان يطالب وارثه. ولهذا قال والظاهر استواء الامرين وان العرف جرى بذلك وانه اذا قال اقبض حقي من فلان فانه يشمل ان يطالب فلانا او ان يطالب وارثه اذا انتقل المال اليه احسن الله لي قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة بين قولهم ان الوكالة عقل جائز جائز عقدها وحلها واجازتهم من الوكالة الدورية فانها تنافي فانها تنافي هذا الامر العام والصواب ان الدور في العقود والفسوق لا يعتبر. بل يعتبر العقد بذاته ان كان لازما فاللازم او جائزا فجائز. وتدويل العقود والفسوق اذهاب لجروحها ومقاصدها. طيب ومن الفروق الضعيفة اه ومن الفروق الظعيفة بين قولهم اه عندكم بين قول ولا قولهم قولهم ان الوكالة عقد جائر ان الوكالة عقد جائز عقدها وحلها واجازتهم الضعيفة قولهم او تفريقهم يقول ان وكالة عقد جائز الوكالة من حيث الاصل هي عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين الوكيل والموكل لكل واحد ان يفسخها ما لم تتضمن ضررا فان تضمن الفسخ ظررا صارت عقدا لازما وهكذا جميع العقود الجائزة اذا تضمنت ظررا فانها تكون لازمة لا يجوز فسخها والعقود ثلاثة اقسام القسم الاول عقد لازم من الطرفين كالبيع والايجارة ونحوها والثاني عقد جائز من الطرفين الوكالة والجعالة والمسابقة والقسم الثالث عقد لازم من طرف جائز من طرف وضابطه ان من كان الحق ان من كان الحق له فهو جائز في حقه ومن كان عليه الحق فهو لازم في حقه الرهن فعندنا راهن ومرتهن الرهن في حق الراهن لازم وفي حق المرتهن الذي الذي يريد التوثق جائز اه العقود العقود الجائزة وكالة الناس يشترون الاضاحي والهدايا مثلا لو كان في مكة وقد قبلت الوكالة وبعد مضي شهر ذي الحجة لما طلبه قال اعطني ثمن ما بعت قال انا اصلا فسخت الوكالة قبل ذي الحجة فحينئذ نقول هذا الفعل محرم ويظمن ما حصل من ظرر على الوكيل لو كانت الشاة في شهر ذي الحجة تساوي الفين وفي بقية الشهور تساوي الفا عليه ان يضمن الف ريال في كل شاة طيب مثال اخر المسابقة ايضا هي عقد الجائز ولو قلت ان اتسابق انا وانت على فرسين او على بعيرين ونحو ذلك قلنا طيب. ثم قلت انا فسخت قبل الشروع هذا جائز لكن لو بدأنا في المسابقة وظهر الفضل لاحدهما فلا يجوز الفسخ يعني مثلا تتسابق انت وشخص على سبقك بمسافة يعني بقي على خط نهاية السباق مئة متر وانت بينك وبينه ثلاث مئة متر فسخت المسابقة عقد جائز. فسخت المسابقة واضح؟ هذي تكون عقل لكن لو ان لو ان السابق هو الذي فسخ يجوز ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في المسابقة لا يجوز فسخها اذا ظهر الفضل لاحدهما اذا ظهر الفضل لاحدهما واما الوكالة الدورية فهي التي تستلزم الدور بان يقول كلما وكلتك فقد عزلتك. وكلما عزلتك فقد وكلتك هذا تلاعب بالعقود التلاعب بالعقول. مثل لو قال لزوجتي كلما طلقتك فقد راجعتك. وكلما راجعتك فقد طلقتك ايضا هذا تلاعب في العقود. ولهذا قال تدوير العقود والفسوخ اذهاب لروحها ومقاصدها احسن الله اليك رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة قولهم اذا قال المدعي ليس لي بينة واحضرها لم تقبل لانه مكذب لها. واذا قال لا اعلم لي بينة ثم احضرها قبلت. لانه لم يكذبها اقامتها لا تنافي قوله قولان من الفروق الضعيفة قولهم اذا قال المدعي ليس لي بينة واحضرها لم تقبل اذا حضر الخسمان عند القاضي قال القاضي لهما ايكما المدعي فمن بدأ قدمه فاذا قال احدهم انا المدعي وقال الاخر انا المدعي عليه او المنكر فحينئذ يطالب المدعي بالبينة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر فيقول المدعي انت تدعي عليه كذا وكذا. الا تبين فاذا قال نعم قال احضرها فاذا احضرها وكانت بينة عاجلة حكم بها فاذا قال المدعي لما سأله القاضي قال الك بينة؟ قال ما لي بينة فحكم القاضي للمنكر قال احلف يخلى سبيله لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. فاذا حلف المنكر خلي سبيله لما خلي سبيله جاء المدعي وقد وجدت بينة. عندي بينة المذهب انها لا تقبل لان قوله ما لي بينة نفي ثم يقول لي بينة هذا تكذيب لقول السابق فلا يقبل لكن اذا قال لا اعلم لبينة. لما قال القاضي الك بينة؟ قال والله ما ادري. يمكن عندي بينة او لا اعلم لبينة الان. ثم احضرها قبلت لا فرق بين ان يقول ما لي بينة وبين ان يقول لا اعلم لي بينة ولهذا قال ثم احضرها قبلت لانه لم يكذبها فاقامتها تنافي قوله والصواب انه لا فرق بين اللفظين. فاذا قال ما لي بينة ربما يقول ما لي بينة يعني لا يحضرني الان بينة ثم يتبين له فيما بعد البينة واضح؟ وكلام الفقهاء نعم هو صحيح من حيث اللفظ صحيح من حيث اللفظ قال ما لي بينة هذا نفي واذا قال لا اعلم يعني قال ما لي بينه نفي قاطع واما اذا قال لا اعلم فقد نفى علمه علمه فرق بين بين النفي على البت وبين نفي العلم بين النفي على البث وبين نفي العلم ومن ثم قال اهل العلم رحمهم الله ان الانسان اذا حلف على فعل نفسه فانه يحلف على البت القطع واذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم فلو قال له القاظي هل فعلت كذا؟ يقول والله لم افعل كذا واذا قيل له هل زيد فعل كذا؟ يقول والله لا اعلم ان زيدا فعل كذا لانه يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل لانه قد عاد الغير قد يكون عمل هذا الشيء وانت لا تعلم به وانت لا تعلم به وهذا يجرون ايضا الى مسألة اخرى تتعلق نقل الاجماع من العلماء رحمهم الله من يتساهلون في نقل الاجماع او في نفي الخلاف. فتجده في المسألة يقول بالاجماع او لا خلاف في ذلك ونحو ذلك مع ان المسألة فيها ولهذا كان كان من ادق العلماء في نفي الخلاف الموفق رحمه الله في المغني فتجده اذا ذكر المسألة قال لا اعلم فيها خلافا او لا نعلم فيها لو جاء انسان ووجد خلافا هل يقدح فيه لا يقول هو نافع علما. يقول انا لا اعلم كما لو اني مثلا راجعت بحثت عن حديث وقلت لم اجد الحديث ثم قال الانسان وجدت الحديث هذا لا يقدح لكن يقولها انا اقول لا يوجد حديث بهذا اللفظ هذا اللي فيه صعوبة. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله. والصواب انه اذا اتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت سواء نفاها او لم ينفها. لانه انما نفى في الحقيقة العلم فان لانه انما نفى في الحقيقة العلم بها. العلم العلم بها وقد يكون عالما بها ونسيها. وقد تكون وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها. نعم. قد تكون شهدت في حالة لا يعلمها. مثلا لو قال القاضي له الك بينة قال ليس لي بينة فامر المدعى عليه بالحلف وخلي سبيله لما خرج الرجل سأل رجل ما ما حصل بينك وبينه ما شأن قضيتك او ماذا حصل في قضيتك مع فلان؟ فيقال القاضي حكم علي ضدي لانه ليس عندي بينة وقال هذا الرجل انا وفلان قد سمعناك تقول اقرظتك كذا وكذا ولكننا ما ما اخبرناك بهذا انت بيبي بجوار الدكان ونحن سمعناك وانت تقول اقرظتك كذا وكذا فهذا مراد المؤلف رحمه الله يقول وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها كلامه انما هو اخبار عن الحالة التي يستحضرها فهو حينما اقول حينما قال لا اه ليس لي بينة او ما لي بينة يعني فيما يحضرني الان فيما يحضرني الان وليس نفيا قاطعا على سبيل الدواء سماه لقاء رحمه الله ومن الفروق الضعيفة قوله من اتفق الزوجان على ان العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان. فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة. وقالت انما ذلك بعد انقضائها. وانه ان سبق قدم قوله وان سبقت هي قدم قولها هذا ضعيف ولا ولا يرجح ولا يرجح تقديم احدهما بالكلام قوله وانما المرجح الحالة الواقعة. فالعدة قد انقضت باتفاقهما. وهو يدعي انه قد راجع قبل ذلك. فعليه البينة. والا قول قولها سواء سبقها بالكلام او سبقته. طيب الفقراء هم يفرقون اذا اتفق الزوجان على ان العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت انما ذلك بعد انقضائها تقول ان ذاك بعد انقضاها وانه ان سبق بالكلام قدم قوله اذا كان الزوج هو الذي قال كنت قد راجعتك وقوله مقدم وان سبقت هي بان قالت اه راجعتني بعد انقضاء العدة قدم قولها لماذا لا لا لا لماذا لماذا اذا سبق يقدم؟ واذا سبقت يقدم وين البينة قوله لا احنا نقول كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة يقول هنا قوله تشهد له يشهد للاصل لان الاصل بقاء العدة وعدم وعدم قضائها. الاصل بقاء العدة وعدم قضائها وان سبقت هي قدم قولها يعني قالت لم تراجعني لن تراجعني فيقدم قولها لانها لانه في هذا الحال يكون هو مدعيا المراجعة وهي تنفيها والبينة على المدعي واليمين على من وهذا القول يقول ضعيف العدة قد انقظت باتفاقهما وهو يدعي انه راجع قبل ذلك فعليه البينة والا فالقول قولها اذا يقبل قوله اذا كنت راجعتك فانه يقبل قوله لكن بالبينة لانه مدعي وهي تنفي. والقول الثاني انه يقدم قوله باليمين انه اذا قال كنت راجعتك اذا اذا ادعى انه راجعها فيقبل قوله باليمين. لان هذا الامر لا يعلم الا من جهته ومن قبله فكان قوله مقبولا فيه سموه لقاء رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة اذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيال الشرط كذلك وان وارثه لا يملك الشفع ولا الخيار وبين بقية الحقوق والخيارات. وانها تثبت للوارث مطلقا والصواب ان الوارث يقوم مقام مورثه في كل الاشياء. نعم تفريق بين حق الشفعة اذا مات الشفيع قبل المطالبة. وخيار الشرط كذلك ان وارثه لا يملك الشفع ولا الخيار. فان كان قد طالب يعني مثلا رجلان شريكان في الارض رجلان شريكان في ارض باع احدهما نصيبه على اخر زيد وعمرو شريكان فجاء زيد وباع نصيبه على بكر الان تثبت الشفعة لمن مات عمرو مباشرة قبل ان يطالب فان حق الشفعة لا ينتقل يسقط لكن لو قال انا مطالب بالشفعة ثم مات فان حق الشفعة ينتقل كذلك ايضا بالنسبة للخيار والصواب ان جميع الحقوق التي تكون للميت تنتقل الى ورثته بان الوارث يقوم مقام مورثه في كل الاشياء الله اللي قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة قولهم وله اخذ الجعل على اقترابه له بجاهه لا على كفالته والاولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الاخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. نعم. من الفروق الضعيفة قولهم له وله اخذ على اقتراضه له بجاهه كما لو قال الانسان من اقترض لي مئة الف فله عشرة الاف من اقترض لي مئة الف فله عشرة الاف فجاء شخص واقترض له يعني عنده وجاهة وما كان عند الناس فاقترض فهل يستحق الجول او لا؟ المؤثر المنع يقول لا على كفالته لو كفى لو قال من يكفلني وله كذا وحينئذ يجوز والمؤلف رحمه الله يقول والاولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الاخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة. لانه في الاولى له اخذ الجعل على اقتراضه له. في الاول هو اشبه ما يكون بالشفاعة والشفاعة لا يجوز اخذ العوظ عليها. بناء على الحديث الوارد اما الكفالة فيجوزونها لانه ليس ليست في مقابل مال الكفالة التزام احضار البدن التزام باحضار البدن. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريق بين عارية الارض للزرع وعاريتها للدفن او السفن او السفن للحمل ان له الاجرة من منذ رجع في الزرع والصواب الذي لا شك فيه ان ليس له اجرة في الزرع. لانه الذي اذن له وغره. نعم. من الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الارض المشهور من المذهب ان المستعير ان المعير له الرجوع متى شاء له رجوع متى شاء فهمتم فمثلا لو اعرتك سيارتي استعرت منك سيارتك لاذهب بها الى مكة واخذت السيارة ومشيت في الطريق لي انا الان الحق في الطريق نصف الطريق. طريق المدينة او طريق هذا وقف حول يلا واخذ السيارة الرجوع متى شئت ولكن الصواب ان العارية ان العلية ليس ليس له الرجوع في حالين الحالة الاولى اذا كانت موقتة فلا يرجعوا حتى تنقضي المدة والثاني اذا كان اذا كان الرجوع يتضمن ظررا يتضمنوا ضررا وهذه ايضا قد وافق الفقهاء رحمهم الله عليها وقالوا ما لم تتضمن ضررا كما لو اعاره سفينة فرجع في عاريته وهو في لجة البحر شخص سفينة وذهب بالسفينة في لجة البحر لحقه على زورق حول ولا دبر نفسك اذا عرية نقول عرية لا يجوز لا يجوز للمعير الرجوع فيها في حالين. الحالة الاولى اذا كانت موقتة والحل الثاني اذا كان اذا كان الرجوع يتضمن ضررا وما سوى ذلك يجوز الرجوع فيها كذلك اذا اذا اعاره ارض استعرت منك الارض لازرعها فزرعتها ومن الغد او بعد اسبوع اتيت لي وقلت رجعت في العرية حينئذ الفقهاء يقولون يجب على المستعير اجرة الارض منذ رجع ان تبقى الارض انت باجرة لان العارية انقضت المؤلف رحمه الله يقول هذا قول ضعيف وليس له اجرة. لانه اذن له وغره لانه حينما قال استعرت منك الارض لازرعها. من المعلوم ان الزرع يحتاج الى زمن ووقت يعني انا مثلا انت اتيت لي وقلت اه استعرت منك الارض ارضك الفلانية لازرعها تفضل زرعتها انت بعد كم يوم انا مريت من عند الارظ ورأيت يعني زرعت او بعد شهر مثلا مرت فقلت رجعت في عاليتي الان منذ رجعت الى ان يخرج الزرع مثلا ثلاثة اشهر عليك ان تدفع اجرة ثلاثة اشهر لانه خلاص لانه من حين الرجوع في العارية صارت الان بايجارة ولهذا قال لانه لانه الذي اذن له وغره فاذنه في الاعارة يستلزم ان يبقى ان تبقى الارض الى اواني الحصاد فالاذن في الاعارة اذن في بقائها. كما ان هذا قياس المذهب ايضا في مسألة تلف العارية الفقهاء رحمهم الله قالوا ان العلي مضمونا حتى لو تلفت بغير تعد ولا تفريط. الا اذا تلفت فيما استعرت له لان الاذن في الاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف وكذلك نقول هنا الاذن في الاعارة يتضمن الاذن بان تبقى الى ان الحصاد ان يحصد الزرع احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريق بين عتق العبد المرهون انه ينفذ. دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ والصواب عدم والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن. لما في ذلك من ابطال حق المسلم. ولان العتق قربة فلا يتقرب الى الله بفعل محرم. نعم. من الفروق الضعيفة تفريق بين عتق العبد المرهون. يعني لو رهنتك اقترظت منك دراهم ورهنتك عبدي عبدا قالوا يجوز للراهن قال نعم لا يجوز الرهن ان يتصرف في العين المرهونة الا بالعتق فقط لماذا؟ قالوا لان العتق له قوة في سرايته ونفوذه والشارع يتشوف اليه يتشوف اليه والمؤلف هنا يقول ان هذا القول ضعيف وذلك لان القول بنفاذ العتق يتضمن الاضرار بمن المرتهن وابطال ما في يده من الوثيقة وثانيا انه اذا كان هذا العمل اذا كان العمل محرما فان الله تعالى لا يتقرب اليه في معصية ولهذا قال ولأن العتق قربة فلا يتقرب الى الله بفعل محرم لان كونه يعتق هذا العبد هذا يستلزم ابطال الوثيقة التي يتوثق بها من المرتهن وهذا ظرر رحمه الله طيب نقف على