بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس التاسع والعشرين. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة واما ما احدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف او السعي باذكار مخصوصة او ادعية مخصوصة فلا اصل لا بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى فاذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر ولا يقبله فانشق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم ويستحب له ان يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وكلما حاذ الحجر الاسود استلمه وقبله وقال الله اكبر فان لم يتيسر استلامه وتقبيله اشار اليه كلما حاذاه وكبر. فاذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر ذلك وان لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في اي موضع من المسجد ويسن ان يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الركعة الاولى بسورة الكافرون. وفي الركعة الثانية بسورة الاخلاص. هذا هو والافضل وان قرأ بغيرهما فلا بأس ثم يقصد الحجر الاسود فيستلمه بيمينه ان تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقاه او يقف عنده رقي على الصفا افضل ان تيسر ويقرأ عند بدء الشوط الاول قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ويستحب ان يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع الرجل في المشي الى ان يصل الى العلم الثاني اما المرأة فلا يشرع لها الاسراع بين العلمين لانها عورة وانما المشروع لها المشي في السعي كله ثم يمشي فيرقى المروة او يقف عندها والرقي عليها افضل ان تيسر ذلك ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ما عدا قراءة الاية. وهي قوله تعالى ان الصفا المروة من شعائر الله. فهذا انما يشرع عند الصعود الى الصفا في الشوط الاول فقط. تأسيا بالنبي صلى الله عليه عليه وسلم ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الاسراع حتى يصل الى الصفا ويفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر. وقال خذوا عني مناسككم ويستحب ان يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر ولو سعى على غير طهارة اجزأه ذلك وهكذا لو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف سعت واجزأها ذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي. وانما هي مستحبة كما تقدم. فاذا كمل السعي حلق رأسه او قصر والحلق للرجل افضل. وان قصر وترك الحلق للحج فحسن. واذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل. ليحلق بقية رأسه في الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو واصحابه مكة في رابع ذي الحجة. امر من لم يسق الهدي ان يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولابد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه كما ان حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها الا التقصير والمشروع لها ان تأخذ من كل ضفيرة قدر انملة فاقل والانملة هي رأس الاصبع ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمدلله وحلله كل كل شيء حرم عليه بالاحرام الا ان يكون قد ساق الهدي من الحل. فانه يبقى على احرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا واما من احرم بالحج مفردا او بالحج والعمرة جميعا فيسن له ان يفسخ احرامه الى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع الا ان يكون قد ساق الهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وقال لولا اني سقت الهدي لاحللت معكم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله