﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الرياظ الناظرة والحدائق الزاهرة في الفصل التاسع والثلاثين

2
00:00:21.100 --> 00:00:51.100
في التنبيه على اصول على اصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة قال سابعا الاحكام الاصولية الفرعية لا تتم الا بامرين. وجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها هي مبطلاتها ومفسداتها ويتفرع على هذا الاصل ان مفسدات العبادات وغيرها

3
00:00:51.100 --> 00:01:11.100
ارجعوا الى احد امرين اما فقد شرط وركن وواجب والا ارتكاب محظور قصوا تلك العبادة وتلك المعاملة. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:01:11.100 --> 00:01:37.650
اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما وبعد فهذا الفصل الفصل التاسع والثلاثون في التنبيه على اصول وقواعد وضوابط جامعة نافعة عرفنا ان الشيخ رحمه الله تعالى

5
00:01:37.800 --> 00:02:05.500
اورد في هذا الفصل عددا من القواعد والاصول والظوابط المتنوعة بما يزيد على سبعين قاعدة وضابط واصل واخذت هذه القواعد التي جمعها رحمه الله تعالى طبيعة الكتاب. فالكتاب عبارة عن فصول متنوعة

6
00:02:05.500 --> 00:02:35.200
منثورة لا يجمعها باب واحد او ترتيب معين وكذلكم جاءت هذه القواعد في هذا الفصل قواعد متنوعة منثورة لم يلتزم فيها بترتيب معين وانما اه ذكرها رحمه الله تعالى اه منثورة اه متنوعة كل منها في مجاله

7
00:02:35.850 --> 00:02:59.100
ذكر رحمه الله جملة من القواعد مرت معنا بالامس ووصلنا الى هذه القاعدة السابعة ان الاحكام الاصولية والفروعية اي جميع احكام الدين ما كان منها من متعلقا بالاصول او ما كان منها متعلقا بالفروع لا تتم الا

8
00:02:59.100 --> 00:03:26.700
بامرين الامر الاول وجود الشروط والاركان والواجبات والثاني انتفاء الموانع فكل عبادة لا يتحقق تمامها الا بهذين الشرين الصلاة فالصيام الحج كل قربة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى لا تتم الا بوجود

9
00:03:26.700 --> 00:03:53.350
شروطها وواجباتها واركانها وانتفاء موانعها فاذا لم توجد الشروط او الواجبات او لم يوجد بعضها او وجد شيء من الموانع فان العبادة لا تتم اه انتفاء شيء من الشروط او بوجود شيء من الموانع

10
00:03:53.500 --> 00:04:25.800
وكما ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة متعلقة بجميع الاحكام الاصولية والفروعية نعم ثامنا العادة والعرف يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد فانه يرجع فيه الى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغيرها. هذه ايضا قاعدة

11
00:04:25.800 --> 00:04:57.700
ويعبر عنها اهل العلم بان العادة محكمة ومجال تحكيمها فبينه رحمه الله تعالى قال يرجع اليها في كل حكم حكم به الشرع ولم يحده بحد يرجع اليها في كل حكم يرجع اليهما اي العادة والعرف في كل حكم حكم به الشرع ولم يحده بحد اي لم يذكر

12
00:04:57.700 --> 00:05:20.700
له ضابطا معينا يلتزم به. فيرجع في مثل هذا الى العرف او العادة  فالعادة اذا محكمة. العادة محكمة وايضا تحكيمها فيما لا يكون فيه مصادمة لشيء من اه احكام الشريعة. فمجالها

13
00:05:20.750 --> 00:05:44.850
الاحكام الشرعية التي لم تحد بحد والا يكون ايظا تحكيمها اه في اه امر او في مجال مصادم اه لحكم شرعي وامثلة هذه القاعدة كثيرة منها على سبيل المثال قوله قد مر معنا قريبا قوله عليه الصلاة والسلام

14
00:05:44.850 --> 00:06:13.650
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرق ما هو ضابط التفرق التي فيه الذي يترتب عليه هذا الحكم خيار المجلس وهذا يرجع فيه الى العادة والعادة ايضا مختلفة في مثل هذا الامر من حال الى الى حال او من نوع الى اخر او من مجال الى مجال

15
00:06:13.650 --> 00:06:41.400
فمثلا باعت الخضار لهم في ذلك مثلا عادة باعت الاشياء الاخرى لهم فيها عادة ينظر في هذا في عادة اه اهل اه كل مبيع او كل سلعة ما العادة معتبرة عندهم في التفرق. فالحكم الشرعي ان البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا ولم

16
00:06:41.400 --> 00:07:07.600
يحد في النص بحد معين فيرجع فيه الى العادة. قال رحمه الله فانه يرجع فيه الى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق. نعم تاسعا البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق والاموال والمعاملات وتوابعها

17
00:07:07.600 --> 00:07:35.700
هذه ايضا قاعدة وهي في الوقت نفسه نص حديث عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام خرجه اه الترمذي رحمه الله في جامعه وغيره  اه سيأتي معنا ايظا بعظ القواعد مثل قاعدة لا ظرر ولا ظرار وهي لفظ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا

18
00:07:35.700 --> 00:08:04.900
اعلم ان القواعد التي اوردها اهل العلم بعضها الفاظ احاديث اه عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبعضها استنباطات. استنبطها اهل العلم من خلال سفر النصوص ومعرفة الادلة وهذه القاعدة هي لفظ حديث عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال فيه البين

19
00:08:04.900 --> 00:08:24.900
على المدعي واليمين على من انكر. المراد بمن انكر اي المدعى عليه المدعى عليه ولهذا جاء في بعض روايات الحديث في مصادر تخريجه جاء بلفظ واليمين على المدعى عليه واليمين

20
00:08:24.900 --> 00:08:55.750
على المدعى عليه قوله البينة على المدعي اي اه المراد بالبينة الشهود او الادلة التي تثبت صدق دعواه التي تثبت صدق دعواه فجانب المدعي هو ان يطالب اقامة ما يدل على صدق دعواه. على ما يدل على صدق دعواه

21
00:08:55.750 --> 00:09:26.900
والدعاوى اذا لم يقم عليها بينات فاهلها ادعياء. فلابد من اقامة ماء الشواهد الدلائل على صدق هذه الدعوة. والمدعي جانبه ضعيف. المدعي جانبه وضعيف لانه على خلاف الظاهر يعني ظاهر الامر ان هذا هذه الارض او هذه السيارة او لفلان مشهور انها له وعرفت انها له

22
00:09:26.900 --> 00:09:57.050
فجاء شخص وادعاها لنفسه والناس يعرفون انها اشتهر عندهم انها لفلان. فالمدعي جانبه ضعيف لانه على خلاف الظاهر خلاف المعلوم المشهور لدى الناس. فلما كان جانبه ضعيف طلب بالبينة طولب بالبينة الشهود او الادلة الواضحة التي تدل على صدق دعواه. اما اه من انكر الذي

23
00:09:57.050 --> 00:10:22.050
والمدعى عليه فجانبه قوي جانبه قوي والامر فيه باق على الاصل المعروف الظاهر فلم يطلب منه الا آآ لان الاصل في فيه براءة ذمته فلم يطلب منه الا البينة اكتفي منه عفوا اكتفي

24
00:10:22.050 --> 00:10:54.350
منه باليمين اما المدعي فانه اه جانبه اضعف ولهذا طولب البينة  يمكن ايضا ان تطبق هذه القاعدة فيما يتعلق بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. محبة النبي عليه الصلاة والسلام هذه اه دعوة كل احد يتيسر له ان يدعيها

25
00:10:56.000 --> 00:11:16.100
والدعاوى اذا لم يقم عليها بينات اهلها ادعياء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل سبحانه وتعالى امارة على صدق المحبة

26
00:11:17.100 --> 00:11:40.800
اه اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم ولهذا بعض اهل العلم يسمي هذه الاية الكريمة اية المحنة بمعنى ان من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه في ضوء هذه الاية. فان كان متبعا

27
00:11:40.800 --> 00:12:08.000
فهذا علامة آآ واضحة على صدق المحبة. وان كان غير آآ متبع له فان هذا علامة على انعدامها او ضعفها. نعم عاشرا الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك في كل شيء من عبادة او

28
00:12:08.000 --> 00:12:31.400
معاملة او حق من الحقوق. الاصل هذي قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان اي حتى يثبت ما ينقله عن اصله الاصل بقاء ما كان على ما كان اي حتى يثبت ما ينقله عن اصله. فاذا عرف اه شيء في وقت ماضي

29
00:12:31.400 --> 00:12:54.400
حالة معينة فانه باق على هذا الاعتبار ولا ينقل عنه الا آآ امر آآ آآ يقيني اه يثار اه به اه او يسار اليه في نقل هذا الشيء عن اصله

30
00:12:55.700 --> 00:13:15.700
فالاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره حتى يثبت ما يغيره ما ثبت في حال الماضي فانه باقي كن على حاله ما لم يوجد اه ما يدل على تغير تلك الحال. وايضا يعبر عن القاعدة بما اشار اليه ان

31
00:13:15.700 --> 00:13:39.250
اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك اي ما كان متيقنا حاله في في ما مضى على شيء لا ينقل العن الا بيقين لا ينقل عنه الا بيقين قال هذا في كل شيء من عبادة او معاملة او حق من الحقوق. يعني مثلا شخص توظأ

32
00:13:39.250 --> 00:13:57.700
وعلم من نفسه انه توضأ ثم حصل عنده شك هل احدث او لم يحدث يقال الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل انك على طهارة الى ان يوجد عندك يقين انك

33
00:13:58.000 --> 00:14:15.600
احدثت فالاصل بقاء ما كان على ما كان ما لم اه يثبت ما يغيره واليقين لا يزول بالشك في كل شيء في عبادات او معاملات او حق من اه الحقوق

34
00:14:15.900 --> 00:14:41.200
ويستفاد من هذا انه اذا اراد ان اه ينظر في حكم لامر معين ينظر في الحالة السابقة ما هي؟ الحالة السابقة فتستصحب وتكون هي الباقية المحكوم بها الا اذا ثبت ما ينقل اه ذلك الامر اه اه الذي

35
00:14:41.200 --> 00:15:04.750
ينقل ذلك الامر الذي كان في الماضي بشيء واضح او بدليل واضح او بينة واضحة او بامر متيقن نعم الحادي عشر لا بد من التراضي في جميع العقود سواء كانت معارضات او تبرعات. يقول

36
00:15:04.750 --> 00:15:28.700
رحمه الله تعالى لابد ان يكون آآ لا نعم يقول لا بد من التراضي في جميع العقود لا بد من التراضي في جميع العقود سواء كانت معاوظات او تبرعات. هذا من شروط الصحة في اه جميع العقود من شروط الصحة في جميع

37
00:15:28.700 --> 00:15:49.350
العقود ان تكون عن تراض. سواء كانت هذه العقود معاوظات والمعاوظات يكون فيها عوظ بين شخصين شخص يدفع مال على سبيل المثال والاخر يدفع سلعة فلا يتم العقد الا عن تراض بين الطرفين

38
00:15:49.350 --> 00:16:09.350
في المعاوظات المعوظات مثل البيوع ومثل الاجارة ونحو ذلك. لا يتم اه لا بد في في من التراضي من الادلة على ذلك قول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك

39
00:16:09.350 --> 00:16:32.750
هم في التبرعات تبرعات شخص تبرع مال من شروط نفوذ ذلك ان يكون ايظا ذلك عن رظا فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه. آآ فان طبنا آآ فان طبن آآ لكم عن

40
00:16:32.750 --> 00:16:56.150
منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فكلوه هنيئا مريئا. فمن شرطه كذلك التبرعات ان تكون عن رضا كما انها شرط في المعوظات نعم الثاني عشر لابد ان يكون العاقل جائز التصرف. هذا ايضا شرط اخر

41
00:16:56.500 --> 00:17:16.550
وهو ايضا قاعدة في في في الباب نفسه المعاملات من شروط صحتها ان يكون العاقد جائز التصرف ان يكون العاقد جائز التصرف قال لابد اي في العقود لابد اي في العقود

42
00:17:16.550 --> 00:17:35.650
ان يكون العاقد جائز التصرف ومعنى جائز التصرف ان يكون حرا مكلفا رشيدا ان يكون حرا مكلفا رشيدا فلو كان مثلا عبدا فلا ينفذ العقد الا اذا كان اذن له سيده

43
00:17:35.850 --> 00:18:04.400
واذا كان غير بالغ ايضا لا ينفذ العقد. واذا كان ايضا سفيها وليس برشيد. فان العقد لا ينفذ لان من شروط صحة العقود ان يكون العاقد جائز التصرف. نعم الثالث عشر تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول او فعل. ويستثنى من ذلك بعض العقود التي

44
00:18:04.400 --> 00:18:27.000
لابد فيها من القول. يقول رحمه الله تنعقد العقود كلها بما دل عليها من قول او فعل آآ مثلا القول كان يقول بعتك او نحو ذلك او بالفعل ايضا ينعقد مثل شخص يأتي الى محل

45
00:18:27.450 --> 00:18:56.500
ويأخذ اه سلعة معينة معروفة اه قيمتها ويمد القيمة للبائع ويمضي العقد يتم بذلك وما يسمى بالمعاطات يعني يأخذ ويعطي حتى وان لم يتكلم يتم بذلك اه ان اه البيع بينهما يتم بذلك فيقول رحمه الله تنعقد العقود كلها بما

46
00:18:56.500 --> 00:19:16.500
ما دل عليها من قول او فعل. وايضا هذا يرجع لما تعارف عليه الناس في هذا الباب من اقوال وافعال يقول رحمه الله تعالى يستثنى من ذلك بعض العقود. يستثنى من ذلك بعض العقود التي في لا بد فيها من القول مثل

47
00:19:16.500 --> 00:19:48.900
النكاح مثل عقد النكاح لابد فيه من الايجاد والقبول نعم. الرابع عشر يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. قال رحمه الله تعالى الاتلاف. الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي اه يستوي فيه هؤلاء من حيث لزوم البدل عما اتلف

48
00:19:49.300 --> 00:20:13.450
من حيث لزوم البدل يعني الاتيان بالبدل عما اتلفه فيستوي في ذلك المتعمد و الجاهل والناسي وذلك لان حقوق الناس مبنية على المشاحة حقوق الناس مبنية على المشاحة فمن اتلف

49
00:20:13.450 --> 00:20:41.300
سواء كان متعمدا او ناسيا او جاهلا فيلزمه البدن. يلزمه البدل عن الشيء الذي اه اتلفه. قال الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي لكن الجاهل والناسي اه اه يلزمهم البدن لكنهم لا يأثمون. يلزمهم البدل لكنه

50
00:20:41.300 --> 00:21:05.750
لا يأثمون لكن يلزمهم البدل لان حقوق العباد مبنية على اه على المشاحة. فمثلا شخص يعني يمشي بسيارته وتعمد وصدم سيارة اخرى او شخص يمشي بسيارته وانحرفت وصدمت آآ اخرى

51
00:21:06.950 --> 00:21:27.900
هذا كلاهما يلزمه كلاهما يلزمه آآ اصلاح ما اتلف لكن الثاني الذي لم يتعمد الثاني الذي لم يتعمد لا يأثم. لانه لم يتعمد لكن المتعمد يأثم وفي الوقت نفسه يلزمه آآ البدل او

52
00:21:27.900 --> 00:21:49.250
واصلاح ما اتلف اثنان الخامس عشر التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا. او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ونهى المأذون

53
00:21:49.250 --> 00:22:12.150
فيه الله اعلم هكذا في الاصل لكن يظهر والله اعلم انه ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس نعم او يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. والعكس بالعكس. يقول اه رحمه الله

54
00:22:12.150 --> 00:22:29.850
تلف في يد الامين. التلف في يد الامين غير مضمون. اذا تلف اه تلفت عين وكانت في يد شخص امين فانها لا تكون مضمونة فانها لا تكون مضمونة اي لا يلزمه

55
00:22:29.900 --> 00:22:53.850
اه ضمان اه ما تلف ما تلف عنده فالتلف في يد الامين غير مضمون لكن كما ذكر رحمه الله تعالى اذا لم يتعدى اذا لم يتعدى لكن اذا تعدى اذا اذا تعدى مثل فعل ما لا يجوز له اه التصرف فيه

56
00:22:54.250 --> 00:23:24.250
فعل ما لا يجوز له التصرف يعني مثلا شخص آآ ائتمنه اخر على عين معينة لنفرض مثلا على سيارة  فاخذها وتهور فيها اخذها وتهور فيها وحصل لها تلف فانه يظمن لانه تجاوز حصل منه تعدي قال ما لم يتعدى

57
00:23:24.950 --> 00:23:48.600
واو يفرط او يفرط يعني ترك ما يجب عليه من الحفظ اهملها فرط فيها فعرظها للتلف فاذا لم يتعدى او يفرط فانه لا يظمن قال واما في يد الظالم اذا تلف شيء في يد الظالم فهو مظمون مطلقا

58
00:23:48.800 --> 00:24:09.700
الظالم مثل الغاصب ومثل السارق وغيره وغيرهم اذا تلف شيء في يده يظمن مطلقا سواء حصل من تعدي او اه تفريط في حفظها او نحو ذلك فهو ظامن مطلقا لكونه ظالم. فاليد الظالمة اه ظامنة

59
00:24:09.700 --> 00:24:32.050
لكونه ظالم ولكونه متعدي اه اصالة بسرقة او غصب او نحو ذلك وفي يد الظالم مظمون مطلقا قال او يقال ما ترتب على المأذون فيه ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون

60
00:24:32.750 --> 00:24:51.300
ما ترتب على المأذون فيه فهو غير غير مظمون يعني مثل ما مثلت سيارة آآ تركها وديعة عند شخص واذن له ان يستعملها لكن مثلا قال له لا تسرع آآ حافظ عليها

61
00:24:51.400 --> 00:25:09.550
او نحو ذلك فحصل منه تعدي فانه يضمن. اما اذا كان استعملها في حدود المأذون فيه ولم يحصل منه فانه اه لا يظمن نعم السادس عشر لا ضرر ولا ضرار

62
00:25:09.950 --> 00:25:31.250
قال السادس عشر لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار. هذه القاعدة هي نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من طرق عديدة صححه بعض اهل العلم مجموعها لا ظرر

63
00:25:31.250 --> 00:25:51.300
لا ضرار وكما ذكر اهل العلم يبنى على هذه القاعدة كثير من ابواب الفقه. كثير من ابواب آآ الفقه القاعدة هنا لفظ حديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم

64
00:25:51.600 --> 00:26:17.550
السابع عشر العدل واجب في الحقوق كلها. والفضل مستحب. قال رحمه الله تعالى العدل واجب في الحقوق كلها بمعنى انه اذا لم يلتزم بالعدل يكون ترك واجبا ويأثم بتركه للواجب. اما الفضل فهو مستحب. ان

65
00:26:17.700 --> 00:26:43.850
اه فعله اثيب على ذلك وان لم يفعله لم يعاقب فالعدل واجب والفضل مستحب. ومجالات هذه القاعدة وتطبيقاتها كثيرة نعم ثامن عشر من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. قال رحمه الله تعالى من تعجل شيئا

66
00:26:43.850 --> 00:27:13.750
قبل اوانه عوقب بحرمانه. وايضا يعبر عن هذه القاعدة ان من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. عوقب بحرمانه ومن شواهد هذه القاعدة ما ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال ليس لقاتل ميراث

67
00:27:13.750 --> 00:27:42.550
ليس لقاتلا ميراث يعني اذا شخص قتل مورثه استعجالا لنصيبه من الميراث اه تنطبق عليه هذه القاعدة ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب اه بحرمانه. نعم التاسع عشر تضمن المثليات بمثلها. والمتقومات بقيمتها. قال رحمه الله تعالى

68
00:27:42.550 --> 00:28:03.650
انا اه اه تظمن المثليات بمثلها. تظمن المثليات مثلها. يعني اذا اه لزم اه الظمان لتلف او نحوه ذلك فان المثليات تظمن بمثلها. يعني اذا كان لها مثل في السوق المراد بالمثليات اي ان تكون

69
00:28:03.650 --> 00:28:24.850
العين التي تلفت اه لها اه مثل في اه السوق فانها تضمن بمثلها تضمن بمثلها ان يطالب بان اه آآ يأتي بمثل آآ ما اتلف. ان يأتي بمثل ما اتلف. واذا لم يكن لها مثل فانها تقوم. ولهذا

70
00:28:24.850 --> 00:28:54.650
آآ يعبر عن هذه القاعدة ان ان تضمن المثليات نعم بمثل وان تعذرت المثلية فقيمة. وان تعذرت المثلية فالقيمة. اي يصار الى القيمة اذا تعذر وجود المثل ايضا يعبر عنها المثليات تظمن بمثلها حسب الامكان والا فبالقيمة. نعم

71
00:28:55.250 --> 00:29:19.900
العشرون قال يرجع الى القيمة اذا تعذر المسمى. قال اه رحمه الله تعالى يرجع الى القيمة اذا تعذر المسمى يرجع الى القيمة اذا تعذر المسمى. آآ يعني مثلا لو ان شخصا اتفق

72
00:29:20.550 --> 00:29:53.500
مع عامل على عمل معين ينفذه كاملا ينفذه كاملا فعمل اه بعظ آآ بعض ذلك ولما يتمم العمل وتعذر مثلا عليه اتمامه في مثل هذا يصار الى مثل هذه القاعدة يعطى اجرة المثل ينظر الى قيمة الشيء الذي آآ

73
00:29:53.500 --> 00:30:28.600
عمله او قام به فيدفع له اذا تعذر آآ اتمام العمل وانفاذه كاملا. نعم  الحادي والعشرون جعلوا المجهول كالمعدوم  قال رحمه الله تعالى جعل المجهول كالمعدوم اه او جعل المجهول كالمعدوم هذه القاعدة مثل لها ابن رجب رحمه الله تعالى اه

74
00:30:28.600 --> 00:30:50.300
اللقطة باللقطة فنزل اللقطة التي يجهل صاحبها منزلة الذي لا مالك له. منزلة الذي امالك له وعبر عبر عنها في بعض الكتب اذا تعذرت معرفة من له الحق جعل كالمعنى

75
00:30:50.300 --> 00:31:09.800
اذا اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. فالقاعدة جعل المجهول كالمعدوم اه او اه نعم جعل الماء المجهول كالمعدوم مثل مثل ما ذكرت عن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى

76
00:31:09.800 --> 00:31:41.250
فنزل اللقطة التي يجهل صاحبها منزلة المال اه الذي اه لا مالك له او يجهل مالكه  الثاني والعشرون الغرر والميسر ممنوع في المغالبات وفي المعاوضات. الغرر الذي اه هو مجهول العاقبة الغرر الذي هو مجهول العاقبة والميسر الذي هو القمار ممنوع في المغالبات

77
00:31:41.250 --> 00:32:01.250
وفي المعاوظات المعاوظات عرفناها تكون بين اه طرفين بائع ومشتري اه مؤجر ومستأجر ونحو ذلك والمغالبات يعني ما يكون فيه سبق او رهان او نحو ذلك فالغرر والميسر ممنوع في

78
00:32:01.250 --> 00:32:28.200
المغالبات وفي المعاوظات نعم الثالث والعشرون الصلح جائز في كل المعاملات وفي الحقوق الا اذا تضمن محظورا من اسقاط واجب او دخول في محرم المراد بالصلح قطع المنازعة. المراد بالصلح قطع المنازعة او ايضا التوفيق بين المتخاصمين

79
00:32:28.200 --> 00:32:47.750
قد قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس فيقول رحمه الله الصلح جائز في كل المعاملات. وفي الحقوق الا اذا تضمن محظورا من اسقاط واجب او

80
00:32:47.750 --> 00:33:07.750
دخول في محرم فانه في هذه الحالة لا يجوز. ومن ادلة هذه القاعدة ما جاء في المسند من حديث ابي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او احل آآ

81
00:33:07.750 --> 00:33:31.800
او حرم حلالا نعم الرابع والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها قال رحمه الله تعالى من سبق الى المباحات فهو احق بها من سبق الى المباحات من سبق الى شيء مباح ولا يكون اي لا يكون مملوكا

82
00:33:31.850 --> 00:33:51.850
احد سبق اليه فهو له كان يكون احيا ارضا بزراعة او احياها بناء او نحو ذلك فمن سبق الى المباح فهو احق بها. ومن ادلة هذه القاعدة ما ثبت في صحيح البخاري. عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال من

83
00:33:51.850 --> 00:34:16.000
اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق فهو احق وكذلك من ادلتها ما ثبت في الترمذي وغيره من احيا ارضا ميتة فهي له نعم الخامس والعشرون القرعة مشروعة اذا تعذر معرفة عين المستحق. قال رحمه الله القرعة

84
00:34:16.000 --> 00:34:42.650
مشروعة اذا تعذر معرفة عين المستحق. اه القرعة يشار اليها عند كي المبهم من الحقوق وكذلك عند التزاحم عند تزاحم الحقوق يشار الى اه القرعة. ولهذا قال رحمه الله القرعة مشروعة اذا تعذر معرفة عين المستحب

85
00:34:42.650 --> 00:35:05.800
ومن دلائل هذه القاعدة ما ثبت في سنن ابي داوود وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه نعم السادس والعشرون قبول قول الامناء في الذي تحت ايديهم من التصرفات والاتلافات وغيرها الا ما

86
00:35:05.800 --> 00:35:30.550
خلف الحس والعادة. آآ هذه قاعدة ان الامناء يقبل قولهم فيما تحت ايديهم. اذا كان تحت يد امين شيء فتلف او حصل له اه افة او نحو ذلك فالاصل انه يقبل قول الامناء اه فيما تحت ايديهم من تصرفات او

87
00:35:30.550 --> 00:35:46.700
خلافات او غيرها الا اذا كان شيء خالف الحس وخالف العادة وكما ذكر اهل العلم يعني اذا لم يقبل قول الامناء في مثل هذا يزهد الناس في الامانة. يزهد الناس اه في الامانة

88
00:35:46.700 --> 00:36:11.950
فاذا الاصل قبول قول الامناء في الذي تحت ايديهم. نعم السابع والعشرون من وجب عليه امر من الامور او حق من الحقوق الزم به واجبر عليه وكان الاجبار هو الاكراه بحق. هذه ايضا قاعدة من وجب عليه امر من الامور او حق من الحقوق

89
00:36:12.450 --> 00:36:29.500
ولم يقم به يعني لم يقم بهذا الواجب اهمل هذا الواجب او امتنع من اداء هذا الواجب فانه يلزم به ويجبر عليه. يعني مثلا من امثلة هذه القاعدة تطبيقات يا رجل عضل ابنته

90
00:36:29.850 --> 00:36:57.450
من الزواج يأتيها الاكفاء الاخيار الافاضل ويأبى ان يزوجها فالقاعدة ان من وجب عليه امر من الامور او حق من الحقوق الزم به واجبر عليه. نعم الثامن والعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته. ومن فعل المحظور وهو معذور

91
00:36:57.450 --> 00:37:23.100
بجهل او نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. قال رحمه الله تعالى من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته لم تبرأ ذمته ومن فعل المحظور اي المنهي عنه وهو معذور بجهل او نسيان برأت ذمته وتمت عبادته. قال اهل العلم لان فعل

92
00:37:23.100 --> 00:37:46.250
المنهي عنه اخف من ترك المأمور به. لان فعل المنهي عنه اخف من ترك المأمور به فمن فعل محظورا جهلا او نسيانا مثلا شخص صلى بثوب نجس وهو منهيون ان يصلي بثوب نجس

93
00:37:47.350 --> 00:38:11.600
ثم اه حصل منه ذلك جهلا بالحكم او حصل ذلك نسيانا تمت عبادته تمت عبادته وذمته بريئة لكن ان ترك واجب من الواجبات او او ركن من الاركان لم يفعله لم تبرأ آآ الذمة حتى لو كان عن جهل او نسيان

94
00:38:11.600 --> 00:38:35.800
نعم التاسع والعشرون البدل يقوم مقام المبدل ويحل محله ولكن لا يرجع اليه الا اذا حذر الاصل قال رحمه الله تعالى البدل يقوم مقام المبدل البدن يقوم مقام المبدل ويحل محله

95
00:38:36.300 --> 00:38:55.300
ولكن لا يرجع اليه يعني الى البدل الا اذا تعذر الاصل وهو المبدل المبدل اه منه. فالبدل يقوم اه مقام البدل يقوم مقام المبدل آآ من الامثلة على ذلك مثلا مشروعية

96
00:38:55.450 --> 00:39:15.450
التيمم بدل الماء اذا لم يوجد الماء لكن لا يصار الى التيمم الا اذا لم يوجد الماء التيمم مشروع بدل عن الطهارة بالماء ويقوم مقامه ويحل محله لكن لا يرجع الا الى التيمم

97
00:39:15.450 --> 00:39:35.200
الا اذا تعذر الاصل. ايضا الكفارات التي جاءت على سبيل اه الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا لا يصار آآ الى الكفارة الاخرى الا اذا تعذر

98
00:39:35.400 --> 00:40:01.200
آآ اذا تعذر تعذرت الكفارة التي طلبت منه آآ اولا فلا يصار آآ الى البدن الا اذا تعذر المبدل منه نعم ثلاثون يجب تقييد الكلام بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها. اه هذه ايضا

99
00:40:01.200 --> 00:40:23.650
قاعدة في فهم النصوص فهم الكلام انه يجب ان يكون اعتبار الكلام بملحقاته فاذا جاء كان مقيدا بوصف او جاء الكلام مقيدا بشرط او جاء الكلام ايضا مقيدا باستثناء فان هذه الملحقات معتبرة فيفهم آآ الكلام

100
00:40:23.650 --> 00:40:49.250
نعم الشركاء الحادي والثلاثون الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود من المشترك من الامور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. اذا كان جماعة مثلا اشتركوا في شيء معين

101
00:40:49.550 --> 00:41:17.650
اشتركوا في شيء معين آآ يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الاموال الظرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. يعني مثلا لو اشترك جماعة في ارض زراعية فكل يلزمه ما يكون به قيام هذه آآ المزرعة. فاذا كان احد الشركاء امتنع مثلا من

102
00:41:17.650 --> 00:41:35.100
ام بواجبة من السقي او اعمال السقي اه او نحو ذلك فانه يلزم يلزم بناء على هذه القاعدة الشركاء في الاملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع او يلزم الممتنع منهم بما يعود على

103
00:41:35.100 --> 00:42:00.400
ترك من الامور الظرورية والمصارف والتعميرات ونحوها. نعم الثاني والثلاثون الشركاء يشتركون في زيادات الاملاك المشتركة وفي نقصانها بحسب املاكهم اي انهم لهم الغنم وعليهم الغرم. لهم الغنم وعليهم الغنم بحسب حصة كل منهم

104
00:42:00.400 --> 00:42:34.500
في ذلك او تلك الاملاك. نعم الثالث والثلاثون الاحكام تتبعض بحسب تباين اسبابها فيعمل كل سبب في مقتضاه. ولو باين الاخر اه هذه القاعدة الاحكام تتبعظ الاحكام تتبعظ بحسب تباين اسبابها فيعمل اه كل او يعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الاخر ولو باين الاخر

105
00:42:34.500 --> 00:42:53.200
مما مثل له في تطبيق هذه القاعدة مثلا لو ان رجلا ادعى على اخر انه سرق مالا من بيته ادعى على اخر انه سرق مالا من بيته واتى بالشاهد على ذلك رجل وامرأتين

106
00:42:53.350 --> 00:43:21.300
اتى بالشاهد على ذلك رجل وامرأتين شهدوا اه كلهم على انه سرق من بيته ذلك المال. يترتب على اه او يتضمن ذلك حكمين ضمان المال وقطع اليد ضمان المال الذي سرق وقطع يد السارق. لكن قطع اليد لا تكون الا بشهادة رجلين

107
00:43:21.650 --> 00:43:43.700
لا تكون الا بشهادة رجلين واما ضمان المال فانه يكون بشهادة رجل وامرأتين فاذا الاحكام تتبعها الاحكام تتبعظ نعم الرابع والثلاثون من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. من ادى عن غيره واجبا بنية

108
00:43:43.700 --> 00:44:09.000
رجوع رجع عليه من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه. اي رجع على آآ الشخص الذي ادى عنه بالمطالبة بما اداه عنه. مثلا شخص سافر سافر واطال مثلا السفر واحتاج اهله لحاجة شديدة الى النفقة

109
00:44:10.000 --> 00:44:31.200
وهي واجبة عليه نفقته على اولاده واجبة فاذا شخص اشترى لهم حاجتهم آآ الظرورية وعندما اشتراها قام بهذا الحق الذي يجب على هذا الشخص بنية الرجوع اليه اذا جاء اشتراها بهذه النية انه اذا رجع

110
00:44:31.800 --> 00:44:49.550
اه يأخذ منه هذا الذي دفعه لاولاده  فاذا دفع بهذه النية رجع اليه وله ان يطالبه بذلك. او مثلا ايضا سدد عنه دينا بنية الرجوع اليه فانه يرجع اليه ويطالبه بذلك

111
00:44:49.900 --> 00:45:12.250
لكن اذا آآ ادى عنه ادى عنه ولم ينوي الرجوع اليه تكون خرجت مخرج الهبة وليس له ان يطالبه ليس له ان يطالبه فهذه القاعدة بهذا القيد اذا ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع

112
00:45:12.650 --> 00:45:35.600
آآ بنية الرجوع اليه نعم الخامس والثلاثون الوصف كاف في الاموال المجهول صاحبها. الوصف كاف في الاموال المجهول صاحبها. يعني عين اه مجهولة الصاحب ثم وصفها شخص بصفة دقيقة فالوصف كاف في الاموال

113
00:45:35.600 --> 00:45:59.650
المجهول صاحبها نعم السابع والثلاثون اسباب الضمان ثلاثة مباشرة الاتلاف بغير حق او التسبب لذلك او اليد الظالمة. قال رحمه الله اسباب الظمان ثلاثة اسباب الظمان ثلاثة اي الاسباب التي يلزم فيها

114
00:45:59.800 --> 00:46:26.900
آآ الظمان في المتلفات ثلاثة اما مباشرة الاتلاف اما مباشرة الاتلاف بغير حق يعني يتعمد الانسان ان يتلف باحراق او اغراق او غير ذلك فانه يضمن او التسبب لذلك. وان لم يباشر بنفسه تسبب لذلك بامر او توجيه او دلالة فعل سببا

115
00:46:26.900 --> 00:46:52.350
يحصل به التلف او اليد الظالمة او اليد الظالمة آآ اليد الظالمة المراد الظالم الذي كانت العين بيده. مثل السارق قال لي السارق يده ظالمة الغاصب ايظا يده ظالمة الخائن للامانة ايظا يده ظالمة الظالم

116
00:46:52.350 --> 00:47:08.650
من كانت العين آآ بيده بلا رضا مالكها فانه يضمن مطلقا فانه يضمن مطلقا حتى وان قال لم اتسبب في تلفها او قال لم اباشر اتلافها فانه يضمن مطلقا لكون يد

117
00:47:08.650 --> 00:47:35.450
اه لكون يده يده ظالمة نعم السابع والثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. فيقدم الواجب على المستحب. والراجح على المرجوح واذا تزاحمت المفاسد ارتكب الاخف منها اذا اضطر او احتيج للتناول. فيرتكب المكروه تفاديا عن الحرام

118
00:47:35.450 --> 00:47:53.300
المشتبه عن الواضح وما كان اخف تحريما على ما عظم تحريمه قال رحمه الله اذا تزاحمت المصالح اذا تزاحمت المصالح اي لم يتمكن من فعل احدهما الا بتفويت الامر اخر

119
00:47:53.700 --> 00:48:20.950
الا بتفويت الاخر فماذا يفعل؟ تزاحمت المصالح صار امامه اكثر من مصلحة ولا يتمكن من فعلها اه كلها فاذا فعل احدها فاته فعل اخر فماذا يصنع؟ في مثل هذا المقام قال اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها. فمثلا

120
00:48:20.950 --> 00:48:40.950
تزاحم آآ امامه آآ فرض ونفي. فرض ونفل ايهما يقدم الاعلى الذي هو الفرض وفي الحديث ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فاذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم

121
00:48:40.950 --> 00:49:00.950
واجب على المستحب والراجح مصلحة على المرجوح. ايضا اذا تزاحمت المفاسد اذا تزاحمت المفاسد انه آآ ولابد سيرتكب اما هذه او هذا هذه المفسدة او هذه المفسدة. يرتكب الاخص منها

122
00:49:00.950 --> 00:49:30.950
يرتكب الاخف منها ووضح ذلك بقوله فيرتكب المكروه تفاديا عن الحرام ويرتكب المشتبه عن الواضح. وما كان اخف تحريما على ما عظم تحريمه. فاذا تزاحمت مفاسد يرتكب الاخف نعم. الثامن والثلاثون الاصل في الاشياء الطهارة. فلا ينجس

123
00:49:30.950 --> 00:50:00.950
منها الا ما تيقنا نجاسته. قال رحمه الله تعالى الاصل في الاشياء الطهارة المراد بالاشياء الاراضي والثياب والاواني والمياه غيرها الاصل فيها الطهارة. جعلت لي الارض مسجدا طهورا الاصل في الاشياء الطهارة فلا ينجس منها الا ما تيقنا نجاسته يعني لا ينتقل عن هذا الاصل الا

124
00:50:00.950 --> 00:50:20.950
يسار اليه نعم. التاسع والثلاثون الاصل في الاشياء الحل والاباحة. فلا يحرم منها الا الخبيثة التي نهى الشارع عنها. قال الاصل في الاشياء الحلو الاباحة. الاصل في الاشياء الحل والاباحة

125
00:50:20.950 --> 00:50:40.950
قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه فالاصل في الاشياء الحل والاباحة. فلا يحرم منها الا الخبيثة التي اه نهى

126
00:50:40.950 --> 00:51:10.950
عنها يعني الامور الخبيثة التي جاء آآ النهي عنها في كلام الله عز وجل او كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الاربعون اذا خير الانسان بين امور فان كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير تشه واختيار. وان كان لمصلحة غيره

127
00:51:10.950 --> 00:51:30.950
فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. اه ايضا هذه قاعدة يقول رحمه الله تعالى اذا خير الانسان بين امور اذا خير الانسان بين امور. فان كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير اه تشهن واختيار

128
00:51:30.950 --> 00:51:50.950
يعني اذا كان اه اذا كان يتصرف لنفسه والامر يتعلق بمصلحته هو فيكون هذا التخيير حسب اه رغبته هو ولهذا عبر عنه بانه تخيير تشهي يعني حسب ما يشتهي او يرغب او يختار

129
00:51:50.950 --> 00:52:10.950
مثل اه اه الكفارات التي جاءت على وجه التخيير. الكفارات التي جاءت على وجه التأخير مثل كفارة الاذى ففدية من صيام او صدقة او نسك. هذي اه يقال عنها كفارة تشهي واختيار يعني

130
00:52:10.950 --> 00:52:30.950
يختار هذا او هذا او هذا حسب ما يرغب هو مثل كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او آآ آآ عتق رقبة او تحرير رقبة. ايضا هذا آآ يكون آآ فيه على ما يختاره آآ

131
00:52:30.950 --> 00:52:55.550
اه اه ما يختاره الشخص من هذه الامور التي خير فيها. فاذا كان الامر راجع الى مصلحته هو فهو مخير يختار ما شاء منها قال اذا خير الانسان بين امور فان كان واجبا عليه لمصلحته فهو تخيير تسهن واختيار. وان

132
00:52:55.550 --> 00:53:12.200
لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة الغير. يعني اذا كان خير في امر يتعلق بمصلحة الغير لا مصلحته هو  فان فانه في هذه الحال لا يكون التخيير اه عن تشهن

133
00:53:12.250 --> 00:53:34.300
يعني حسب ما يرغب هو او ينظر الى مصلحته هو وانما ينظر في مثل هذه الحال الى مصلحة الغير فمثلا من كان قائما على مال اليتيم من كان قائما على مال يتيم ثم خير بين ان يبيعه او ان يضارب فيه

134
00:53:35.200 --> 00:53:55.200
فلا يكون التخيير هنا آآ كالقاعدة الاولى تشهي وانما ينظر في الاصلح ذلك اليتيم او الاصل لماله فاذا كان يتعلق الامر بمصلحة الغير او بحقوق الغير فلا يكون في ذلك التخيير

135
00:53:55.200 --> 00:54:19.500
واختيار وانما يكون التخيير حسب الاصلح او الانفع لذلك الغير نعم الحادي والاربعون من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. قال من سقطت انه العقوبة لموجب يعني لامر اوجب اسقاط العقوبة عنه

136
00:54:19.700 --> 00:54:43.300
لموجب اي لامر اوجب اسقاط العقوبة عن مثل فوات شرط او وجود مانع. الموجب هو اه فوات شرط او وجود مانع ضوعف عليه الضمان ضعف عليه الظمان. يعني مما مثل اهل العلم بهذه القاعدة. لو ان شخصا اعور فقع

137
00:54:43.300 --> 00:55:19.100
عين احدى عيني رجل صحيح اه اه العقوبة هنا العقوبة هنا العين بالعين فلو وقعت العقوبة وفقعت عينه لاصبح اعمى لاصبح اعمى في هذا حيف يعني في هذا حيف لا لا تنفذ العقوبة يعني ستسقط العقوبة هنا لان الامر فيه حيف سيصبح آآ اعمى في مقابل

138
00:55:19.100 --> 00:55:44.850
ففي هذا الحي فلا تنفذ العقوبة لوجود مانع من ذلك وهو ما يكون في هذا الامر من حيث فتسقط عقوبة في مثل هذه الحال ولكن يضاعف الظمان العين فيها نصف الدية فيكون الضمان الدية كاملة. وبهذا افتى الصحابة عمر في مثل هذه الحال عمر بن الخطاب رضي الله

139
00:55:44.850 --> 00:56:15.300
او عن وغيره من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان نعم الثاني والاربعون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه. ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه اه ايضا هذه قاعدة تتعلق بالتلف او المتلفات اذا كان اتلف شيئا لينتفع به يعني

140
00:56:15.300 --> 00:56:35.300
تسبب في اتلافه آآ الامر راجع لسعيه او عمله على الانتفاع به فانه يظمن لكن اذا اتلف شيئا يحميه من التلف او يحميه من الظرر فكان في هذه الحال محسنا عاملا على حفظ هذا الشيء فتلف

141
00:56:35.300 --> 00:56:55.300
عن غير اه قصد منه وانما اه كان يعمل على دفع المضرة عنه اه فتلف فانه في مثل هذه الحال ان لا ضمان عليه. من اتلف شيئا لينتفع به ظمنه ومن اتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان

142
00:56:55.300 --> 00:57:15.300
عليه. اسأل الله الكريم اه رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا

143
00:57:15.300 --> 00:57:35.300
آآ طرفة عين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا

144
00:57:35.300 --> 00:58:05.300
ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اعنا واخواننا المسلمين في كل مكان ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم

145
00:58:05.300 --> 00:58:25.300
اهدنا ويسر الهدى لنا. فاللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد السنتنا

146
00:58:25.300 --> 00:58:45.300
واسلل سخيمة صدورنا. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لهداك واجعل عمله في رضاك يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والاكرام

147
00:58:45.850 --> 00:59:05.850
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا

148
00:59:05.850 --> 00:59:25.850
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم وبارك

149
00:59:25.850 --> 00:59:50.000
على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل هل يزال اليقين بغلبة الظن

150
00:59:50.250 --> 01:00:20.400
هل يزال اليقين والشك؟ اليقين هو مر معنا القاعدة ان الاصل باق على اه الاصل ولا يصار اليه الا بيقين اه يغيره. فاذا كان تيقن اه من امر فلا يزول عنه الا بيقين. يعني لا يصار لا يصار آآ الى ترك شيء متيقن منه الا بيقين

151
01:00:20.400 --> 01:00:40.000
ينقل عن ذلك فلا يزال اليقين بالشك. نعم يقول هذا يا شيخ ما حكم العمل في محل العبايات اذا كان اذا كانت العبايات عبايات محتشمة وطيبة وتعمل على ستر المرأة وحشمتها

152
01:00:40.000 --> 01:01:00.000
فلا بأس بذلك ما لم يكن ايضا يترتب على العامل اه في ذلك المكان فتنة. اما اذا كانت العبايات اه من العبايات التي هي عبايات زينة وليست عبايات حشمة فهذه لا يجوز بيعها ولا يجوز ايضا آآ العمل في محل

153
01:01:00.000 --> 01:01:08.750
يبيعها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين