بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين عندنا وقفتان الوقفة الاولى في قوله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتا او دم مسفوحا الى اخر الاية. الاية رقم مئة وخمسة واربعين. اولا اه هذه السورة ذكر الله جل وعلا فيها افتراء كفار قريش حينما حرموا اه على انفسهم اصنافا من الحلال وحينما حينما تحكموا في بعض المطعومات تقال اه هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من يشاء بزعمهم واباحوا بعض الاشياء على آآ الذكور دون الاناث. قالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا ثم في هذا السياق جاء قوله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاع يطعمه الا ان يكون ثم ذكر اه المحرمات الاربع المذكورة في هذه الاية وهذا السياق مهم حتى نفهم الحصر الوارد في هذه الاية. فهذه الاية معناها انه لا محرم في وقت نزول هذه الاية سوى آآ الميتة والدم والدم المسفوح ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فهذا الجواب الاول عن الحصر الوارد في الاية لاننا نعلم ان الشريعة حرمت هذه الاربعة المطعومات وحرمت اشياء اخرى فالجواب الاول عن الحصر في هذه الاية انه حصر باعتبار آآ ما كان موجودا في وقت نزول هذه الاية فحينما نزلت هذه الاية في سورة الانعام وسورة انعام مكية لم يكن في وقت نزولها من المحرمات الا ما ذكر فيها ولا يمنع ذلك ان ينزل الوحي بعدها بتحريم اشياء اخرى كما حصل والجواب الثاني عن الحصر في هذه الاية ان الحصر المراد به هنا قل لا اجد شيئا مما زعمتم او ما تعتقدون انه محرم الا ما ورد في هذه الاية فالحصر هنا باعتبار اعتقادهم. فكل الاشياء التي زعموا انها محرمة لا يحرم منها الا كذا وكذا فهو حصر باعتبار ما يعتقدون او ما زعموا اه تحريمه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعم يطعمه نعم هذه الاية كما ذكرنا وردت في سورة الانعام وهي سورة مكية ثم جاء تأكيد تحريم هذه الاربع في سورة البقرة في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله وايضا جاء تأكيدها وتفصيلها والزيادة عليها في سورة المائدة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهلي لغير الله به وكل ذي مخلب من الطير ايضا يحرم لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. وايضا مما جاء تحريمه بالسنة. الحمر الاهلية خنقته الموكوذة والمترددة والنطيحة الى اخر الاية وسورة المائدة من اخر من اخر هذه الاية في سورة المائدة من اخر ما نزل في هذا الموضوع طيب في قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه آآ هذا يعني فيه فائدة في هذا الموضع في قوله على طاعم يطعمه قوله على طاعم اولا نفض عام يشمل الذكر والانثى قد اشار بعض المفسرين الى ان في هذا اه اه اشارة الى الرد على كفار قريش حينما فرقوا بين الذكور والاناث في المطعومات في الاية التي قرأناها قبل قليل فلا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي اطعمه سواء كان ذكرا او انثى بلا تفريق الا ان يكون كذا وكذا وقوله جل وعلا آآ على طاعم يطعمه اه فيه اشارة الى ان اه المحرمات المذكورة هنا في هذه الاية اه الكلام هنا عن تحريم اه اكلها. عن تحريم اكلها وتناولها. فيستدل بهذه الاية على تحريم اكل الميتة وتناولها وكذلك الدم المسفوح ولحم الخنزير وما اويل لغير الله به وهل تدل هذه الاية على تحريم الانتفاع بالميتة في غير الاكل وعلى تحريم الانتفاع بالدم المسفوح في غير الاكل؟ الجواب لا لان الكلام هنا في هذه الاية انما يتعلق اه التناول والاكل. قال على طاعم يطعمه واما بقية اوجه الانتفاع سوى الاكل فلا يستدل عليها على التحقيق بهذه الاية. وقد يستدل عليها بالايات الاخرى كما في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة فهنا انما حرم عليكم الميتة الاية لا تختص بالتناول والاكل والطعام وانما ظاهر الاية انها اوسع من ذلك. وكذلك قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة الاية ليس فيها تخصيص للتناول والطعام طيب قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه قال الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. قال المفسر او دما مسفوحا سائلا هذا سور المسفوح فالدم المسفوح هو السائل او المغراق او المصبوب فهذا هو المحرم وقال بخلاف غيره كالكبد والطحال. بخلاف غيره هذا استدلال بمفهوم المخالفة. ونوعه هنا مفهوم صفة فقوله او دما مسفوحا مفهوم المخالفة ان الدم غير المسفوح انه لا يحرم اه فيدخل في ذلك الدم الذي يكون اه في العروق اه فان هذا الدم اه لا يحرم. وكذلك الدم الذي يكون في الكبد والطحال. فان هذا كله مما مما اه لا يحرم قال او لحم خنزير فانه ريس حرام طولة ولحم خنزير فانه الضمير هنا آآ الاصل انه يعود على اللحم لانه المتحدث عنه والقاعدة ان الاصل في الضمير ان يعود على اقرب مذكور يستثنى من ذلك اذا ورد قبل الضمير المضاف المضاف اليه فالاصل ان يعود على المضاف مع ان المضاف اليه اقرب لكن يعود الضمير على المضاف لانه المتحدث عنه فقوله فانه يعني فان اللحم رجس ثم يقال بعد ذلك ان هذه الاية وردت في في الحكم على اللحم بانه رزق وهذا على سبيل التغليب لان اللحم هو اكثر ما يقصد من الدابة فيدخل في الحكم ايضا الشحم فيدخل في الحكم ايضا الشحم وبقية الاجزاء. وقال بعضهم ان اسم اللحم يشمل الشحم وغيره او يقاس على اللحم بقية عساء الخنزير. فالخلاصة ان الحكم لا يختص باللحم وحده. وان كان مرجع الضمير في هذه الاية يعود على اللحن او لحم الخنزير قال فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فسرها المؤلف هنا قال اي ذبح على اسم غير الله اي ذبح على اسم غيره وقد ذكرنا سابقا ان الاصل في ان لفظ الاهلال معناه رفع الصوت بالشيء وكانوا في اول الامر او كانوا قديما يرفعون اصواتهم بذكر الهتهم ومعبوداتهم التي يذبحون لها ثم اطلق الاهلال بعد ذلك على التسمية. سواء رفع بها الصوت او لم يرفع بها الصوت فقوله او فسقا الهن لغير الله به يعني ذبح على اسم غير الله سواء رفع صوته بذلك او خفض صوته طيب قال المفسر في اخر الاية ويلحق بما ذكر ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قلنا هذه الاية تذكر ما كان محرما في وقت نزولها. ولا يمنع ذلك ان هناك اشياء اخرى محرمة. ومن ذلك كل ذناب من السباع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام وهذا الحكم مجمع عليه في الجملة وان اختلف الفقهاء رحمهم الله في تفسير اه كل ذباب من السباع. يعني ما المراد بكل ذناب من السباع؟ هذا محله خلاف لكن في الجملة اجمعوا على ان اكل على ان اكل كل ذناب من السباع حرام فانها محرمة في قول عامة العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهلية والحديث متفق عليه فهذا مما زادته السنة على ما ورد في هذه الاية وهنا اشارة الى ان في السنة محرمات مجمع على تحريمها ولم يرد بها القرآن فمن زعم انه لا يأخذ دينه الا من القرآن فسيترك احكاما مجمع عليها على اه على نعم. فسيترك جملة من الاحكام المجمع عليها طيب آآ في الاية التي تليها قال الله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر قال وهو ما لم تفرق اصابعه يعني كل ما ليس بمنفرج الاصابع كالابل والنعام والبط وبهذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور المفسرين ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال السروب وشحم الكلى الكولا جمع كلية وهي بالضم الا ما حملت ظهورهما اي ما علق بها منه او حملته الحوايا والحوايا هي الامعاء والمصارين او ما اختلط بعظم منه يعني من الشحم وهو شحم الالية معنى هذه الاية ان الله عز وجل حرم على اليهود كل ذي ظفر فهذا يحرم عليهم بالكلية يعني يحرم عليهم لحمه وشحمه وسائر اجزائه وحرم على اليهود ايضا قال ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرم عليهم الشحوم الخالصة وهي شحم الثرب والكليتين وشحم الثرب هو شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء هذا هو شحم الثرب. شحم رقيق يرشى الكرش والامعاء واباح له بقية شحوم البقر واباح لهم بقية شحوم البقر والغنم هذا معنى الاية نكتفي بهذا القدر في التعليق على درس اليوم ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ارزقنا فهمه وتدبره اناء الليل وطراف النهار. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين