﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:32.050
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وعليكم السلام ورحمة الله   ايجاد المعاد لا زلنا في عليكم السلام روائع  قصة الفتح  قرأنا في الدرس الماضي في الفصل في في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:32.850 --> 00:01:14.450
يوم الفتح من العلم وصلنا الى قوله ومنها قوله فلا يحل لاحد ان نسفك بها دما قلنا نكمل ايه في الدرس  المقبل سم من حيث وصلنا        بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم

3
00:01:14.450 --> 00:01:39.200
واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها قوله فلا يحل لاحد ان يسفك بها دما. هذا تحريم لزلك الدم المختص بها وهو الذي يباح وفي غيرها ويحرم فيها لكونها حرما. كما كما ان تحريم عضد الشجر بها واختلاء خلائها والتقاط نقطتها

4
00:01:39.200 --> 00:02:00.600
امر مختص بها وهو مباح في غيرها اذ الجميع في كلام واحد. ونظام واحد والا بطلت والا بطلت فائدة التخصيص انواع احدها وهو الذي ساقه ابو شريح العدوي لاجله. ان الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الامام لا تقاتل. لا سيما ان كان لها تأويل

5
00:02:00.600 --> 00:02:24.500
كما امتنع اهل مكة من مبايعة يزيد وبايعوا ابن الزبير. فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم واحلال واخلال بالنص والاجماع. وانما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته معارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه. فقال الحاشية عمرو بن سعيد

6
00:02:24.550 --> 00:02:44.550
هو عمرو بن سعيد بن العاصي بن امية القرشي الاموي يعرف بالاشدق. قال الحافظ في الفتح ليست له صحبة. ولا كان من التابعين باحسان. وهو يزيد على المدينة فكان يرسل الجيوش الى مكة لقتاب عبد الله ابن الزبير. لكونه امتنع عن مبايعة يزيد بن معاوية. واعتصم عبدالله بن الزبير ببيت الله

7
00:02:44.550 --> 00:03:10.850
فسمي عائدا فسمي عائد البيت  رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه فقال ان الحرم لا لا يعيد عاصيا فيقال له هو لا يعيد عاصيا من بالله ولو لم يعده من سفك دمه لم يكن حرما بالنسبة الى الادميين وكان حرما بالنسبة الى الطير والحيوان البهيم. وهو لم يزل

8
00:03:10.850 --> 00:03:27.950
العصاة من عهد ابراهيم صلوات الله وسلامه وقام الاسلام على ذلك. وانما لم يعد يقيس ابن ضبابة وابن خضر ومنسوب معهما لانه في تلك الساعة لم يكن حرما بالحلة. لما انتقضت ساعة الحرب. فلما

9
00:03:28.850 --> 00:03:50.300
فلما فلما انقضت ساعة الحرب عاد الى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والارض. وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتل ابيه او ابنه في الحرم فلا يهيجه وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما. ثم جاء الاسلام تأكد ذلك وقواه

10
00:03:50.300 --> 00:04:09.700
وعلم النبي علم النبي صلى الله عليه وسلم ان من الامة من يتأسى به في احلاله بالقتال والقدر. فقطع الالحاق وقال لاصحابه ان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لك

11
00:04:10.000 --> 00:04:41.300
وعلى هذا فمن اتى حدا او قصاصا خارج الحرم انتهى. بعدما قرر المسألة وتحريم الحرم بقي هناك مسائل الذين يفعلون الجرم ويدخلون الحرم ماذا يصنع بهم  ايوة  وعلى هذا فمن اتى حدا او قصاصا خارج الحرم يوجب قتله ثم لجأ اليه. لم يجز اقامته عليه فيه. وذكر الامام احمد

12
00:04:41.300 --> 00:05:04.600
الحد اليه في الحرم ايوة كيف العمل هل ينجو ماشي لم يجز اقامته عليه فيه وذكر الامام احمد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لوجدت لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى

13
00:05:04.600 --> 00:05:17.950
لا يخرج منه وذكر عن عبد الله ابن عمر يعني ريم عم احمد ذكر. نعم. اصبر وذكر عن عبد الله ابن عمر انه قال لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته

14
00:05:18.100 --> 00:05:37.050
وعن ابن عباس انه قال لو لقيت قاتل ابي في الحرم ما هجته حتى يخرج منه. وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم. بل لا يحفظ عن تابعين ولا صحابيين خلافه. واليه ذهب ابو حنيفة ومن وافقه من اهل العراق. والامام احمد ومن وافقه من اهل الحديث

15
00:05:38.100 --> 00:05:58.000
وذهب مالك والشافعي الى انه يستوفى منه في الحرم كما يستوفى منه في الحل. وهو اختيار ابن المنذر. هذا القول الثاني يؤخذ منه لانه هو هو اهدر حق نفسه نعم هذا قول مالك والشافعي

16
00:05:58.450 --> 00:06:19.950
محتجة واحتج لهذا القول القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان. وبان النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابناء وهو متعلق باصدار الكعبة وبما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا ولا بخرب

17
00:06:19.950 --> 00:06:34.100
ولا بخربة وبانه لو كان الحدود والقصر الحاشي يقول هو وقول عمرو بن سعيد الاشدق وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. هو الصحيح ان من قول

18
00:06:34.300 --> 00:06:57.350
عمرو بن سعيد لكن روي ببعض الاسانيد الضعيفة انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يستشهدون به نعم وبانه لو كان الحدود والقصاص فيما دون النفس لم يعده الحرم ولم يمنعه من اقامته عليه. وبانه لو اتى فيه بما يوجب حدا

19
00:06:57.350 --> 00:07:18.550
قصاصا لم يعذه الحرم ولم يمنع من اقامته عليه. فكذلك اذا اتاه خارجا ثم لجأ اليه اذ كونه حرما بالنسبة الى عصمته لا يختلف بين الامرين وبانه حيوان مبيح قتله لفساده. فلم يفترق الحال بين قتله لاجئا الى الحرم. وبين كونه قد اوجب ما ابيح قتله فيه

20
00:07:18.550 --> 00:07:37.000
كالحية والحندأة والكلب العقور. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن بالحل والحرم. فانبه بقتله الحل والحرم على العلة وهي فسقهن. ولم يجعل اتجاههن التجاؤهن الى الحرم مانع من قتلهن. نعم

21
00:07:37.300 --> 00:08:01.200
وكذلك فاسق بني ادم الذي قد استوجب القتل وقد يكون اشد لانه قتل نفسا  هذه الكلب نحو ما دام العاقرة تعقل الناس تعتدي عليهم فكيف بالذي اعتدى على الناس على اموالهم من استدلوا بهذا انه لا

22
00:08:01.900 --> 00:08:25.400
لا يعصمه الحرم   قال الاول ليس في هذا ما يعارض ما ذكرنا من الادلة ولا سيما قوله تعالى ومن دخله كان امنا وهذا اما خبر بالمعنى يعني لفظة من دخله. لفظ عام دخله سائق سواء كان

23
00:08:26.050 --> 00:08:42.800
آآ مذنبا او غير مذنب هذا مقصوده وهذا  وهذا اما خبر بمعنى الامر لاستحالة الخلف في خبره تعالى. واما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه. يعني الخبر بمعنى

24
00:08:42.800 --> 00:09:02.800
الامر قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن. الصيغة صيغة صيغة خبر لكن المقصود منه؟ نعم. الامر. وهذه معروفة قد لماذا؟ قال لي استحالة الخلف في خبره يعني لو كان خبرا مجردا

25
00:09:03.400 --> 00:09:24.150
ومن دخله كان امنا لو كان خبرا مجردا وقع انه اه دخله اناس واعتدي عليهم لم يؤمنوا ها ما يكون في في خبر الله خلاف ها فدل على انه خبر بمعنى

26
00:09:24.750 --> 00:09:55.000
الامر اي امنوا هذا مقصوده. هذا الاحتمال الاول واما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه يخبركم انه من دخله فهو امن شرعا مم ثالث واما واما اخبار عن الامر المعهود المستمر في حرمه في في حرمه في الجاهلية والاسلام. يخبر عن الواقع

27
00:09:55.050 --> 00:10:11.450
كما كان في الجهد والاسلام انه حرم مؤمن من يدخله. نعم كما قال تعالى او لم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم وقوله تعالى وقالوا ان نتبع الهدى معك

28
00:10:11.450 --> 00:10:26.400
ومن ارضنا اولا نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء وما عدا هذا من الاقوال الباطلة فلا يلتفت اليه. كقول بعضهم ومن دخله يعني هذه الاحتمالات الثلاثة هي الصحيحة في تفسير الاية

29
00:10:26.700 --> 00:10:51.800
اما انه خبر بمعنى الامر واما انه خبر عن شرعه الذي ينبغي لشرعه في دينه في الحرم واما اخبار عن الواقع في ما جعل الله له  من الامان  الواقع حتى في الجاهلية يؤمنونه

30
00:10:52.000 --> 00:11:10.250
هذه الثلاثة هي اللي التي يحتملها معنى الاية اما غيرها يقول باطل. وما عدا هذا من الاقوال ومع وما عدا هذا من الاقوال الباطلة فلا يلتفت اليه. كقول بعضهم ومن دخله كان امنا من النار. هذا باطل. قريش ايا كان

31
00:11:10.250 --> 00:11:28.200
كانوا والله قال سيصلى نارا ذات لهب. كانوا في مكة  وقول بعضهم كان امنا من الموت على غير الاسلام ونحو ذلك. فكم ممن دخله وهو في قعر الجحيم. نعم ومات على الكفر

32
00:11:29.550 --> 00:11:50.450
واما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان. ها هم المالكية والشافعية استدلوا بجواز الاختصاص منه في الحرم بعمومات الادلة وانه لم يرد فيها استثناء الحرم او غيره

33
00:11:51.600 --> 00:12:07.800
ولا في الازمنة يقول هذه عنها جواب واما العمومات واما العمومات الدالة على اصطفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان. فيقال اولا لا تعرضوا لا تعرضا. احسن ما شاء الله

34
00:12:07.800 --> 00:12:26.900
لا تعرض في تلك العمومات لزمن الاستيفاء ولا مكانه. كما لا تعرض كما لا تعرضا. كما لا تعرض فيها لشروطه وعدم ونعم فان اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمنه. فهو مطلق بالنسبة اليها. يعني لا نأخذ منها عموما دائما

35
00:12:27.650 --> 00:12:49.850
فقد يكون عموما ولد به الخصوص اريد به يعني مخصوص بغير الحرم عبارة نقول وقد تكون عامة خص منها الحرم كغيرها من الادلة التي لفظها عام ثم تبين انها انها مخصوصة

36
00:12:50.350 --> 00:13:06.500
ايوه  ولهذا اذا كان للحكم شرع للحكم احسن يا شيخ ولهذا اذا كان للحكم شرط او مانع لم لم يقل ان ان توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام. فلا يقول محصل

37
00:13:06.500 --> 00:13:30.500
ان قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم مخصوص بالمنكوحة في عدتها او بغير اذن وليها او بغير شهود. فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها تعرض تعرض. لا تعرض فيها لزمنه ولا مكانه ولا شرطه ولا مانعه. ولو قدر تناول اللفظ لذلك لو

38
00:13:30.500 --> 00:13:57.550
يجب تخصيصه بالادلة الدالة على المنع. لو قدر انها اخذت عموما عاما ها يقول هي جاءت من النصوص الامر اقامة الحدود  اقامة الحدود اقامة الحدود وليس آآ المقصود منها ذكر ازمنة ولا امكنة

39
00:13:58.550 --> 00:14:19.350
ها هذه آآ لا نأتي ونجعلها عموما لان المقصود منها بيان انها تقام مما انما الازمنة والامكنة والاحوال هذه تؤخذ من ادلة اخرى تؤخذ من ادلة اخرى يعني مثل الامر بان القاتل يقتل

40
00:14:19.400 --> 00:14:42.850
جاءت ادلة واحدة تدلين ظاهر العموم فجاءت ادلة بين انه لا يقتل الاب ابني هل نقول هذا؟ نقول خاصة وان كان ذاك اصله العموم وخصوا هذا الدليل وهكذا   والقاعدة كثيرة يعني سواء

41
00:14:42.900 --> 00:14:59.150
نهي عن اقامة الحدود في المساجد مع انها جاءت الامر ام نهى عن اقامة الحدود في المساجد ومثلها هذا يقول وانا فرض ثم العبارة ولو قدر تناول اللفظ لذلك. ايوة

42
00:14:59.250 --> 00:15:18.900
ولو قدر تناول اللفظ لذلك لوجب تخصيصه بالادلة الدالة على المنع لئلا يبطل لئلا يبطل موجبها. ووجب حمل اللفظ على ما عداها كسائر النظائر. موجبها موجبها موجب بفتح بمعنى المقتضى مقتضاها

43
00:15:20.300 --> 00:15:41.950
واذا خصصتم تلك العمومات بالحامل والمرضع والمريض الذي يجابره. هم. والحال يعني التي عليها قصاص الحامل التي عليها الرجم خصصتوها بانها حتى تضع عن ظاهرها انه يقتص منها والمرظى حتى تفطمه

44
00:15:42.800 --> 00:16:05.500
والمريض الذي يرجى برؤه حتى يشفى ثم يقام عليه الحد. يجلد كان عليه يد خصصتها انتم خصصتوا اوامر عن ظاهر الاوامر انها تقام الحدود   والحال المحرمة للاستيفاء بشدة المرض او حل محرمة

45
00:16:05.800 --> 00:16:26.300
والحال المحرمة للاستيفاء كشدة المرض او البرد او الحر. فما المانع من تخصيصها بهذه الادلة؟ وان قلتم ليس ذلك تخصيصا بل لمطلقها كنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء؟ اي نعم. قلنا لكم هذا تقييد

46
00:16:27.050 --> 00:16:44.050
مثل ما تقولون انتم تسمونه توقيت حنا نسميه توقيت يعني التقييد بالحرم انه لا يختص به يخرج منه لكن كيف يخرج؟ قالوا لا يبايع ولا تعامل حتى يضطر الى الخروج

47
00:16:44.650 --> 00:17:07.100
تصور شخصي لا احد يبيع طعام ولا شراب ولا شيء ماذا يصنع؟ يهلك اضطرينا ان يخرج خارج الحرم فاذا خرج اقيم عليه اما يدخل داخل الحرم ويبايع ويا معناته خلاص يسكن ويستقر

48
00:17:09.700 --> 00:17:27.150
ثم يخرج ويقتل شخصا اخر ويرجع ويسكن ويستقر يصبح كل مجرم يلجأوا ويؤمن لا ليس وليش معنى هذا التعطيل الحدود؟ تعطيل المهم لا تقيمها داخل الحد. الحرم. ضيق عليه حتى يخرج

49
00:17:27.350 --> 00:17:44.000
او يقبض عليه ويخرج  واما قتل ابن خطر فقد تقدم انه كان في وقت الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الالحاق. ونص على ان ذلك من خصائصه. هم يقولون

50
00:17:44.000 --> 00:18:08.450
سلم ما انما قال ان تدخل مغزوة الحديث ها احلت له ان تدخل مغزوة يغزوها اما اقامة الحدود فقام اقامه على ابن خطر هذا هم يفرقون ولا ما يخفى عليهم الحديث الذين اجازوا ما يخفى عليهم الحديث

51
00:18:08.950 --> 00:18:35.300
لكن يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انها  انما حلت لي ساعة من نهار غزوها ها ايه هذا تفسيره   وقوله صلى الله عليه وسلم وانما احلت لي ساعة من نهار صريح في انه انما احل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة

52
00:18:35.300 --> 00:18:56.000
اذا لو كان حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعة وهذا صريح صريح في انه انما احل له سفك دم حلال كذا عبارة عن  اقرأ لي عندك  انما احل له يوسف دم حلال في غير الحرب

53
00:19:00.950 --> 00:19:26.200
ده من حلال  يعني هو اصلا حل احل بسبب شيء اما بقتل او اجرام فيحل له في غير الحرم ليس في الحرم انما احل لي انما احلت لي ساعة منها

54
00:19:26.650 --> 00:19:44.250
انما حرمت في في غير تلك الساعة. لكن عبر الشيخ بقوله احلت حل له سفك دم حلال في غير الحرم نعم يعني ده من حلال ليس بحرام كاد من كافر

55
00:19:44.650 --> 00:20:08.600
ودم من يستوجب القتل  اذ لو كان حلالا في كل وقت لم يختص بتلك الساعة. وهذا صريح في ان الدم الحلال في غيرها حرام فيها. فيما عدا تلك الساعة واما قوله الحرم لا يعبد عاصيا فهو من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الاشدق يرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين

56
00:20:08.600 --> 00:20:24.850
روى له ابو شويح الكعبي هذا الحديث كما جاء مبينا في الصحيح فكيف يقدم على قول رسول   فكيف يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ابو شريح

57
00:20:25.200 --> 00:20:39.550
على هذا عمر بن سعيد وهو يعد العدة يجهز الجيوش لغزو مكة في المدينة كان اميرنا على المدينة فقال له اني اريد ان احدثك فحدثه بحديث هل سمعته اذناي ووعاه قلبي

58
00:20:40.350 --> 00:20:58.050
وهو يقول ثم ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها قال انما احلت لي ساعة من نار فقال هذا قال ان الحرم لا يريد عاصيا ولا فارا بخربة انا اعلم منك

59
00:20:58.550 --> 00:21:26.900
وقال كلمة سيئة في حقه  عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم  وما قولكم لو على كل هو هو معارضته يعني لها نوع من الاجتهاد كونه يظن ان انه انه لا يمكن ان يكون نتخذ هذا

60
00:21:27.550 --> 00:21:50.950
اه وسيلة الى ان المجرمين يفرون يتخذون الحرم نلجأ لجرائمهم. تصور هذا التصور صور هذا التصور قال هذا وان كان هو في نفس القضية مخطئ اذا عبد الله بن الزبير صحابي وابويع له بالخلافة على الحجاز وهم الذين خرجوا عليه

61
00:21:52.700 --> 00:22:16.200
مروان ابن الحكم وهو ابنه عبد الملك وهؤلاء هم الذين خرجوا على بني الزبير لانه قد بويع له في الحجاز. فجاءوا واستولوا على المدينة واستولوا على العراق وبقيت مكة في نفس القضية هم المخطئون. لكن في نفس الاستدلال بالكذا من لا عائد بها

62
00:22:16.300 --> 00:22:46.800
بخربة عاصي ويلجأ الى الحرم ها هذا آآ له وجه كنص عام وان كان مخالفا لذلك اخذ به ما لك الشافعي  اما قولكم واما قولكم لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس لم يعيده الحرام منه. فهذه المسألة فيها قولان للعلماء. لو كان الحد والقصاص

63
00:22:46.800 --> 00:23:09.700
ما دون النفس لم يعده الحرم منه يعني يفرقون في مسألة ما بين قتله قصاصا وما بين استيفاء منه القاذف ولجأ الى الحرم يترك او يجلد او قطع يد ونحو من دون النفس

64
00:23:10.300 --> 00:23:32.550
ففي انس قولان للعلماء روايتان منصوصتان عن الامام احمد فمن منع الاستيفاء نظر الى عموم الادلة العاصمة بالنسبة للنفس وما دونها. هذا المنقاد بالمنع ها من منع الاستيفاء نظر من الحموم الادلة العاصمة بالنسبة الى النفس وما دونها. جعلها عامة

65
00:23:32.800 --> 00:23:57.300
الحرم يؤمنه عموما. ومن فرقة ومن فرق قال سفك الدم انما ينصرف الى القتل. ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه. لان لان حرمة النفس اعظم والانتهاك بالقتل اشد. قالوا ولان الحد بالجلد او القطع يجري مجرى التأديب. فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده. وظاهر هذا المذهب انه لا فرق بين

66
00:23:57.300 --> 00:24:21.000
من النفس وما دونها في ذلك قال ابو بكر هذه مسألة هذه ابو بكر غلام الخلال عبد العزيز من فقهاء الحنابلة الاولين المتقدمين. قال ابو بكر قال ابو بكر هذه مسألة وجدتها لحنبلة عن عمه ان الحدود كلها ابن اسحاق

67
00:24:21.350 --> 00:24:45.600
ابن حنبل وعمه المقصود به ابن عمه احمد ابن محمد ابن حنبل لكني اسميه عمي لانه في السن والمشيخة  ان الحدود كلها تقام في الحرم الا القتل. قال والعمل على ان كل جانب دخل الحرم لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه. لم يقم

68
00:24:45.600 --> 00:25:08.200
لم يقم  لم يقم عندك كيف مربوط  لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه. قالوا وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب وهو انه ان كان بين النفس وما دونها في ذلك فرق مؤثر

69
00:25:08.200 --> 00:25:30.750
وان لم يكن بينهما فرق مؤثر سوينا بينهما في الحكم وبطل الاعتراض فتحق بطلانه على التقدير   قالوا واما قولكم ان الحرم لا يعيد من انتهك فيه الحرمة اذ اتى فيه ما يوجب اذا اذ اتى. ايه ده؟ ايه ده

70
00:25:30.750 --> 00:25:57.150
اذا  ماشي. ان الحرم لا يعيد من انتهك فيه الحرمة اذا اتى فيه ما يوجب الحد. فكذلك اللاجئ اليه. فهو جمع بينما فرق الله ورسوله والصحابة بينهما. فروى الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مع عمر عن ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس قالوا

71
00:25:57.150 --> 00:26:12.900
من سرق او قتل في الحل ثم دخل الحرم. فانه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى. ولكنه يناشد حتى يخرج. فيؤخذ فيقام عليه الحد. وان سرق او قتل في الحرم اقيم عليه في الحرم

72
00:26:13.400 --> 00:26:41.000
زيادة ولا يكلم ولا يؤوى حتى يخرج  فقط زيادة هذي يعني ماشي ولكنه يناشد وليس في شيء من الاصول ولا بالطبعية  هذا كله عند ان يقول اسناده صحيح زيادة من المصنف للفائدة

73
00:26:41.050 --> 00:27:00.500
كان موظفوها للفائدة وذكر الاثرم عن ابن عباس ايضا من فقه ابن عباس يقول انه اذا من سرق خارج الحرم او قتل في الحليان. ثم دخل الحرم لا يقام عليه

74
00:27:00.550 --> 00:27:23.550
لكن لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ولا يبايع ولا يؤجر له مكان ولا يسمح بدخول البيوت حتى يخرج لكن ان سرقا او قتل داخل الحرم فانه يقام عليه لماذا؟ لانه استحل حرمة الحرم هو نفسه

75
00:27:23.850 --> 00:27:50.800
استحلها بما فعل ولذلك لم لا يحميه ذلك فيكن عاملا لانه لما دخل لم يؤمن الذين في الحرم فلما لم يؤمنهم لم يستحق الاعمال  وذكر الاثرم عن ابن عباس ايضا من احدث حدثا في الحرم اقيم عليه ما احدث فيه من شيء. وقد امر الله سبحانه بقتل من قاتل في الحرم فقال ولا

76
00:27:50.800 --> 00:28:16.800
تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قاتلوكم فاقتلوهم. يعني يقول لا تبدأوهم بالقتال لكن ان قاتلوكم فاقتلوه امبابي انهم اعتدوا  والفرق بين اللاجئين والممتلك فيه من وجوه. احدها ان الجاني فيه هاتك لحرمته باقدامه على الجناية فيه. بخلاف من جنى خارج

77
00:28:16.800 --> 00:28:34.650
ثم لجأ اليه هذا الكلام هو الهاتف للحرمة يستحق العقوبة. نعم فان بخلاف من جنى خارجه ثم لجأ اليه فانه معظم لحرمته مستشعر بها بالالتجاء اليه. فقياس احدهما على الاخر باطل

78
00:28:34.650 --> 00:28:49.950
الثاني ان الجاني فيه بمسيرة المفسد الجاني على بساط الملك في داره وحرمه. ومن جنى خارجه ثم لجأ اليه فانه بمنزلة من جنى خارج بساط السلطان وحرمه. ثم دخل الى حرمه مستجيرا

79
00:28:50.200 --> 00:29:09.250
الثالث ان الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه وحرمة بيته وحرمه. فهو هاديك لحرمتين بخلاف غيره الرابع انه لو لم يقم انه لو لم يقام الحد على الجناة في الحرم لعم الفساد وعظم الشر في الحرم في حرم الله. يعني صارت كالضرورة

80
00:29:10.950 --> 00:29:25.150
انه لم يقم لو اغلق باب اقامة الحدود اصبح الذي يسكن في مكة يتحول الى لص. يسرق اموال الناس ويعتدي على الناس ما عليهم لا يقام عليه شيء الشريعة ما تأتي بهذا

81
00:29:25.950 --> 00:29:44.600
فان اهل الحرم كغيرهم في الحاجة الى صيانة نفوسهم واموالهم واعراضهم. ولو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم. لتعطلت حدود الله وعم الضرر للحرم واهله صاروا غير امنين. والله يقول ومن دخله كان امنا

82
00:29:44.950 --> 00:30:13.200
فمن تأمين اهله ان يؤدب من يعتدي عليهم  والخامس ان نلجأ الى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجئ الى بيت الرب تعالى المتعلق باستاره. فلا يناسب حال ولا حال بيته وحرمه ان يهاجر. بخلاف مقدم على انتهاك حرمته. فظهر سر الفرض وتبين ان ما قاله ابن عباس هو محض الفقه

83
00:30:14.100 --> 00:30:32.850
واما قولكم انه حيوان مفسد فابيح قتله في الحل والحرم كالكلب العقور. فلا يصح القياس. فان الكلب العقور طبعه الاذى. فلم فلم يحرمه الحرم ليدفع اذاه عن اهله. واما الادمي فالاصل فيه حرمة. ثم ان هذه ابيحت تقتل

84
00:30:33.200 --> 00:30:52.650
في الحل والحرم لان وجودها في الحرم لا لانها يعني اعتدت وهي في الحلم ثم لجأت الى الحرم. لا هي موجودة في الحرم وتفسد الحية تلسع والعقرب ها تلدغ وتلسع وهي في الحرم

85
00:30:53.450 --> 00:31:14.550
كيف العقول يعقر الناس يهجم عليهم وهو في الحرم فمثله مثل ايش مثل الذي يعتدي على الناس في الحرم  واما الادمي فلاصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة. وانما ابيح لعارض فاشبه الصائل من الحيوانات المباحة من المأكولات. فان الحرم يعصمها

86
00:31:15.050 --> 00:31:33.600
وايضا فان حاجة اهل الحرم الى قتل الكلب العقور والحية والحداد والحداء كحاجة اهل الحل سواء. فلو اعادها الحرام لعظم الضرر بها. نعم صحيح فصل ومنها قوم احنا كلنا خلصنا من المسألة

87
00:31:33.850 --> 00:31:55.600
بهذين القولين اه وترجيح المصنف للقول الثاني قول عفوا القول الاول اللي هو الحرمة اه مطلقا بخلاء الحرمة  لمن فعل جناية خارج الحرم ثم دخل كقول ابن عباس للتفصيل اللي ذكره ابن عباس

88
00:31:56.200 --> 00:32:21.650
اما من فعل داخل الحرم الجناية فيؤدب لانه انتهك حرمة الحرم واعتدى على الامنين في الحرم    مصموم منها قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد بها شجر. وفي وفي اللفظ الاخر ولا يعبد شوكها. وفي لفظ في صحيح مسلم ولا يخبر

89
00:32:21.650 --> 00:32:38.350
صوت شوكها لا خلاف بينهم ان الشجر البري الذي لم ينبته الادمي على اختلاف انواعه. مراد من هذا اللفظ. واختلفوا فيما انبته الادمي من الحرم على السلف واختلفوا في لذلك لما

90
00:32:38.950 --> 00:32:59.700
قضية جهيمان وجماعته لما دخلوا الحرم وادخلوا السلاح فيه وقتلوا الناس. قبل ان يبدأوا بالقتل امر الملك رحمه الله الملك خالد بانه يستفتى العلماء العمل مع هؤلاء لا يعمل بشيء حتى تصدر فتوى

91
00:32:59.800 --> 00:33:18.900
اجتمعوا العلماء وبينوا ان هؤلاء انتهكوا حرمة الحرم وقتلوا في الحرم سفكوا الدم وان العلماء يقولون ان من سفك الدم في الحرم ها فهو لا لا يعيده الحرام لا يعيدها الحرم

92
00:33:20.100 --> 00:33:44.600
فامروا او افتوا بجواز قتلهم بالذات انهم لما بدأوا بالقتل قتلوا العسكر عند ذلك قتلوا او يعني قتل من قتل منهم واخذ من اخذ ثم اقيم عليهم الحد حوكموا ومن لم يكن له اجتناية خرج وان لم ان كان له جناية او تدبير

93
00:33:45.150 --> 00:34:02.200
اقيم عليه لكن هؤلاء بدأوا قتلوا في الحرم تدخل الاسلحة ثم اطلقوا النار على الناس نعوذ بالله اعوذ بالله كيف زين لهم الشيطان وسوء لهم ان ينتهكوا الحرام يظنون انهم

94
00:34:02.900 --> 00:34:24.650
يلجأون يحتمون بذلك. قلة الفقه. قلة العلم وسبحان الله اعوذ بالله اصلا فصل ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ولا يعبد بها شجر وفي اللفظ الاخر ولا يعرض شوكها. وفي لفظ في صحيح مسلم ولا يخبط شركها

95
00:34:24.650 --> 00:35:01.200
لا خلاف بينهما العضد العضد القطع  ان يخبط هذا الشيء يخبط الشجرة فيتساقط منها الورق  ها هي وهي قوله واهش هي ها يتساقط الورق حتى تأكله العالي لا خلاف بينهم ان شجر البري الذي لم ينبته الادمي على اختلاف انواعه مراد من هذا اللفظ. واختلفوا فيما انبته الادمي من الشجر في الحرم على ثلاثة اقوال

96
00:35:01.200 --> 00:35:24.550
هذه التي ينبتها انسان يجعله امام بيته شيء شجر هل يقطع تنبته البلدية اما الذي ينبت اه بدون اه عمل الادمي هذا لا خلاف انه لا يحل قطعه الا اذا تضرر الناس به. وفيه الفدية على القول على قول من قال فيه الفدية

97
00:35:25.750 --> 00:35:46.950
واما ما صنعه الادمي فهو ذا الذي فيه استغفر الله ما ازدره الادمي فهذا هو الذي فيه  الخلاف ثلاثة اقوال على ثلاثة اقوال وهي في مذهب احمد احدها ان له قلعة قلعة ولا ضمان عليه. وهذا اختيار ابن عقيل وابي الخطاب وغيرهما

98
00:35:47.000 --> 00:36:01.000
والثاني انه ليس له قمعه وان فعل ففيه الجزاء بكل حال. وهو قول الشافعي وهو الذي كان ذكره ابن البناء في خصاله. خصال يعني البنا احد الحنابلة له كتاب يسمى الخصال

99
00:36:01.500 --> 00:36:31.450
مسائل يذكر فيها الخلافيات ويرجح  القول الاول يجوز القلع بدون ظمان. ها الثاني ليس له القلع  جعلوه اجراه مجرى عموم الاشجار. لقول لا يعبد بها شجر لانها شجر نكرة داخلة في نحوم النهي تفيد العام عموم

100
00:36:31.650 --> 00:36:47.500
وهذا قول الشافعي وهو رواية عن احمد. ماشي الثالث الثالث الفرق بينما امته في الحل ثم غرسه في الحرم. وبينما انبته في الحرم اولا. فالاول لا جزاء فيه. والثاني لا يقلع وفيه

101
00:36:47.500 --> 00:37:11.600
نجزأ بكل حال. وهذا قول قاضي. مم. قاضي ابي يعلى يعني ايش يفرق الذي ينبته في في الحل. ها حتى ينبت ثم يقلعه ويغرسه في الحرم اما من ما بذر في الحرم او غرس يعني وهو كذا نبتة في

102
00:37:11.850 --> 00:37:37.900
صغيرة او بذره فهذا يقول لا يقلع  التحكم هذا قولان الاولان اقوى اما الثالث هذا. من اين الدليل عليه؟ عقليات في وفيه قول الرابع وهو الفرق بين ما ما ينبت الادمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه. وما لا ينبت الادمي جنسه كالدوح والسلم

103
00:37:37.900 --> 00:37:55.200
فالاول يجوز قمعه ولا جزاء فيه. والثاني لا يجوز وفيه الجزاء. ما الفرق بينهما ان السدر وما شابه الدوحة والسلام فجر السلم والطلح العادة ان الناس ما ما يزدرعونه ما يستفيدون منه شيء

104
00:37:55.250 --> 00:38:19.600
ها بينما النخل الناس يستفيدون منه  فاذا الذي تنبته في الحرم من النخل فهذا معروف انه لمصلحتك ايضا هذا كذلك. التحكم نعم قال صاحب المغني قال صاحب المغني والاولى الاخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله الا مهمة الادمي من جنس شجرهم بالقياس على ما

105
00:38:19.600 --> 00:38:36.250
من الزرع والاهلي من الحيوان. فاننا انما اخرجنا من الصيد ما كان اصله انسيا دون ما دون ما تأنس من الوحش كذا ها هنا وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع فصار في مذهب احمد اربعة اقوال

106
00:38:36.400 --> 00:38:59.150
والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعضسج. وقال الشافعي لا يحرم قطعه لانه يؤذي الناس بطبعه. هنا المصنف يعني لم يرجح من الاقوال السابقة  لكن انتقل الى المؤذي من الشجر المؤذي شوك عوسج

107
00:38:59.300 --> 00:39:15.400
الذي يعني يتأذى به الناس هل يقطع ام لا؟ يقول الحديث ظاهر في تحريمه مش شايف ايه كل ايوة لانه يؤذي الناس بطبعه فاشبه السباع. اي نعم مثل الكلب العقول

108
00:39:15.600 --> 00:39:34.600
الحدأة التي ابيحت  وهذا اختيار ابي الخطاب وابن عقيل وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعرض شوكها في وفي اللفظ الاخر لا يختلى شوكها صريح في المنع ولا يصح قياسه على السباع العادية فان تلك

109
00:39:34.600 --> 00:40:02.150
تقصد بطبعها الادب وهذا لا يؤذي من لم يدنو منه. نعم. هذا فرق واضح. انت لا تأتي الشوك ما يأتيك اما السباع والحية والعقرب هذي تعتدي  والحديث لم يفرق بين الاخضر واليابس ولكن قد جوزوه قطع اليابس. ولكن قد جوزوا قطع اليابس. قالوا لانه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف

110
00:40:02.150 --> 00:40:24.050
وعلى هذا فسياق الحديث يدل على انه انما اراد الاخضر ما دام ليس في خلاف يعني محل اجماع هو المقيد للحديث  فانه جعله بمنزلة تنفيذ الصيد. وليس في اخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها. ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:40:24.050 --> 00:40:46.500
على قبرين بصرين يحضرين. وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يعني اشار الى الى اليوبس يوقف التسبيح فهي اذا ماتت يعني ارادوا استنباط العلة من من الفرق بين الاخضر واليابس. نعم

112
00:40:47.050 --> 00:41:03.750
وفي الحديث دليل على انه اذا انقلعت الشجرة بنفسها وانكسر الغصن وجاز الانتفاع به. لانه لم يعضده هو وهذا لا نزاع فيه. لان الحديث قال لا يعبد الذي وجدها غصنا مكسورا ساقطا خلاص هذا هو

113
00:41:04.450 --> 00:41:18.750
كانه لقطة القطها الله اياه. نعم فان قيل فما تقولون فيما اذا قلعها؟ قالع ثم تركها. هل يجوز له او لغيره ان ان ينتفع بها؟ قيل قد سئل الامام احمد عن هذه المسألة فقال

114
00:41:18.750 --> 00:41:36.850
من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها. وقال لم اسمع اذا قطعه ينتفع بي. ايه ده! اذا قطعه ينتفع وفي يوم اخر عن الامام احمد كأن نتوقف قال فمن شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبه

115
00:41:37.350 --> 00:42:01.700
ان من شبهه بالصيد الحقه فيه حتى في في الجزاء وقال في الدوحة بقرة وفيما دونها شاة وكذا كما قال ابن عباس فجعله كالصيد. الصيد اذا قتله محرم وتركهم لا يحل لا يأتي الحلم حلي يقول والله هذا تركوه لا خلاص ميتة

116
00:42:03.650 --> 00:42:23.550
بينما لو قتله محل حل هذا هذا معنى كلمة من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطب  وقال لم اسمع اذا قطعه ينتفع به فاذا معناه اذا اذا لم يسمع انه اذا قطع انه ينتفع به فاذا هو على الاصل يبقى

117
00:42:23.950 --> 00:42:44.650
هذا يعتبر حرم ينتقل الى يعني لو جاء كافر وقال انا تبرعنكم وقطع اكسر لكم وقطه  او فاجر لا يعرف حرمات الله فاخذ الناس يأخذون صار اقرار للفساد. في الحرم

118
00:42:45.500 --> 00:43:03.900
وفيه وجه اخر انه يجوز لغير القاطع الانتفاع به. لانه قطع بغير فعله. فابيح له الاندفاع به كما لو قلعته الريح. وهذا قصة جديدة قتله محرم حيث يحرم على غيره. فان قتل المحرم له جعله بيته

119
00:43:03.950 --> 00:43:23.950
قوله في اللفظ الاخر ولا يخبط شركها صريح او كالصريح في تحريم قطع الورق. وهذا مذهب احمد رحمه الله. وقال الشافعي له اخذه ويروى عنه والاول اصح اصح اصح لظاهر النص والقياس. فان منزلته من الشجرة منزلة الوجه الطائر منه. وايضا فان اخذ الورق

120
00:43:23.950 --> 00:43:42.950
شريعة الى يبس الاصاب فانه لباس او وقايتها. هم. احسنت يعني ورق هل هل اما الدواب تأكل لا حرج ان يؤذن لها ان تأكل لا حرج لكن لا يقتطع ولا يخمض

121
00:43:44.400 --> 00:44:04.500
في هذا القدر كفاية نسأل الله تعالى ان يرحمنا برحمته وان يحمي حرمه قل يؤمنه واهله وبلادنا وبلدان المسلمين اللهم امنا في بلادنا ودورنا وابسط خيرك ونعمتك علينا يا رب العالمين

122
00:44:04.550 --> 00:44:20.850
اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا توفنا مسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا

123
00:44:21.300 --> 00:44:36.843
وتقبلا يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته