ثم انتقل الناظم الى بيان اثر الحيض قال يمنع الحيض ما يأتي. اولا وجوب الصلاة ثانيا صحة الصلاة نعم قال اولا يمنع مم يمنع وجوب الصلاة يمنع وجوب الصلاة ويمنع وجوب اداء الصوم هذا الامر الاول والثاني. قال الناظم ويمنع الصلاة والصيام. وانما قلنا وجوب الصلاة لانه لا يجب عليها لا قضاء ولا اذان وسيأتي في قول الناظم. انه قال بعد ذلك ثم قظى الصوم يقر انه والصوم معناها ان الصلاة لا تقضيها واما الصوم فان الحيض يمنعه وجوب ادائه ولا يمنع اصل وجوبه بل يجب عليها قضاء لا داء الثالث من اثار الحيض انه يمنع صحة الصلاة وهذا قول الناظم ولا تصحان زمان دام كذلك يمنع صحة الصوم فما دام الحيض وجودا زمان ديمومة الحيض ووجوده لا تصحان لا تصح الصلاة ولا يصح الصوم واضح نعم كذلك يمنعه الوقت. فلا يجوز للرجل ان يطع امرأته حال حيضها وكذلك يمنع جواز الطلاق. فلا يجوز للانسان ان يطلق المرأة حال حيضها الطلاق في الحيض محرم وكذلك يمنع كل شيء منع يعني منعه الحدث الاكبر سبق معناه ان الحدث الاكبر يمنع ايش يمنع المكث في المسجد وقراءة القرآن خلاص اه في قول الناظر ها تلاوة ومسجد فلا ترون وكل ما يلزمه الغسل حرم تلاوة ومسجد فلا ترم فنقول حتى الحائض اذا تأخذ هذه الزيادة اه هذين الامرين وايضا يحرم عليه كل ما حرم على المحدث حدث اصغر فتزيد ايضا كل ما حرم على المحدث الحدث الاصغر وهي الصلاة والطواف ومس المصحف الان ما يعني لا يحضرني الان لا يحضرني مم الان لا يحضر نعم قراءة القرآن؟ لا يجوز ان تقرأ القرآن. نعم كيف كل كلام على المذهب اي كلمة غير المذهب لا نذكرها في هذا الدرس اذا ذكرنا شيء من خارج المذهب نبين اما اذا لم نبين فهو في المذهب خلاص وجاز تركه فعلم الحال يغني عن التصريح في المقال نوض طيب اما ترجيحاتي الخاصة هذي الحمد لله ما عندي ترجيحات ليس عندي اي ترجيحات. ومن رأى عني ترجيحا فليمحوا ولا يأخذ به. طيب لاني لست مجتهدا والترجيح لا يجوز لغير المجتهد كلام غير المجتهد في الترجيح كلام لا يجوز شرعا وما لذي قصور او تعلمه في حالة الترجيح من تكلم فليقل ما لي سوى هذه المرتبة فقلنا فما على السكوت ما اعتبى فما به غيرك عنك قام اهل النفس لا تطلب به مقاما خلاص فنقول ينبغي للانسان ان يجتنب الترجي الا اذا كان مجتهدا فانه يرجح خلاص طيب قال رحمه الله يبين الان ما ما اثر الحيض اشياء يوجبها الحيض اول شيء من الاشياء التي يوجبها الحيض طبعا اللي قبلها قال ثم انقبص نعم. والذي حظر للجمعة ثم قضى الصوم مقر عرفنا بهذا انه ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ماذا يوجب الحيض؟ يوجب البلوغ يوجب البلوغ فاذا حاضت المرأة فاذا حاضت الانثى علم انها قد بلغت اه يعني يكون الحيض علامة على البلوغ كذلك يوجب الغسل فمن انقطع حيضها كما سبق في موجبات الغسل حيض انفاس اكتمل كذلك يوجب الاعتداد بالاقراء اذا بلغت المرأة بالسن وحاظت فيه فان عدتها عند الطلاق والفرقة تكون بالاقراء لا بالاشهر فيوجب الاعتداد بالاقرأ قال فيها الخلف عنا يعني عرضة وهذه مسألة لا علاقة لها بهذا الباب ولكن الناظم بدل ان يأتي بحشو لا فائدة في اتأكد بمسألة علمية فقال لك ان الاقراء قد عرض فيها خلاف اهل العلم فحصل فيه خلاف بين اهل العلم منهم من يقول ان الاقراء هي الحيض ومنهم من يقول ان الاحياء الاقراء هي الاطهار وهذه اشارة الى هذه المسألة وليست متعلقة بالباب والمعتمد ان الاقراء هي هي الحيض وليست الاطهار