﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا

2
00:00:30.600 --> 00:01:03.400
العلم والله بما انا خبير وعن عبدالله بن عمرو بن الاعاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لما شرب حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج

3
00:01:03.800 --> 00:01:29.250
وقال اخر فقال لما شرت نحرت قبل نار فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج متفق عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. في حديث عبد الله

4
00:01:29.250 --> 00:01:47.350
اه بن عمرو بن العاص متفق عليه وهو حديث صحيح آآ نبدأ بفوائد هذا الحديث اعمال يوم النحر كالترتيب التالي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. وهذا الترتيب

5
00:01:47.900 --> 00:02:08.950
اجمع اهل العلم رحمهم الله بلا خلاف على استحباب الاتيان بهذه المناسك في هذا اليوم على هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ان الترتيب آآ امر مقصود مشروع آآ على سبيل آآ الاستحباب كما سيأتينا

6
00:02:09.050 --> 00:02:32.650
وفي قوله افعل ولا حرج رفع الحرج يدل على رفع آآ امرين. الاول الاثم والثاني الفدية. الاول الاثم. يرحمك الله. والثاني الفدية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين قدموا واخروا بالفدية. من فوائد هذا الحديث

7
00:02:33.000 --> 00:02:55.200
ان الصحابة رضي الله عنهم وارظاهم مستقر عندهم انه لابد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في افعال الحج وجه الاستنباط انهم سألوا ولم يسألوا الا لانهم يرون ان مخالفة آآ بعظ الصحابة للترتيب النبوي فيه اشكال

8
00:02:55.500 --> 00:03:15.200
من حيث عدم متابعة افعال النبي صلى الله عليه وسلم نأتي لمسألة الحديث وهي اذا قدم اه او اخر اذا الحاج قدم او اخر في افعال الحج نسيانا او جهلا فلا حرج عليه بالاجماع

9
00:03:15.750 --> 00:03:38.000
فلا حرج عليه بالاجماع. لكن اذا قدم واخر عمدا ففيه خلاف القول الاول لجماهير علماء المسلمين انه لا حرج على من قدم واخر ولو عمدا لا حرج ولو عمدا واستدلوا بهذا الحديث

10
00:03:38.400 --> 00:03:58.450
واستدلوا بهذا الحديث وسيأتينا مناقشة الحديث اه عند مناقشة اقوال القول الثاني القول الثاني ان من قدم او اخر عمدا فان العمل يصح لكن عليه فدية العمل يصح لكن عليه فدية

11
00:03:58.950 --> 00:04:27.100
وصحة العمل طارت اه موجودة على القول الاول والقول الثاني اليس كذلك الخلاف في ايش في الفدية بل انه حكي حكي الاجماع على صحة عمل المقدم والمؤخر ولو عمدا لكن هذا الاجماع ليس بدقيق فانه فيه رواية عن الامام مالك انه لا يصح العمل وان عليه الاعادة

12
00:04:28.200 --> 00:04:45.800
الحاصل ان القول الثاني ان هذا افعل ولا حرج خاص بالمعذور واما غير المعذور فعمله صحيح لكن ايش عليه الفدية عليه الفدية. هؤلاء استدلوا بالحديث فانه في الحديث انه قال لم اشعر

13
00:04:46.350 --> 00:05:08.150
فطفت قبل ان اسعى في لفظ فسعيت قبل ان اطوف اقصد فيه لفظ ورميت قبل ان احلق وذبحت قبل ان ارمي وما شابه هذه الامور. فقالوا قوله لم اشعر هذا فيه ان فتوى النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالحاجة الذي

14
00:05:08.500 --> 00:05:25.750
لم يشعر وهذا الحديث كما ترون في في الصحيحين ولفظ لم اشعر متفق عليه فلابد للجمهور من الاجابة على هذا اللفظ والاجابة على هذا اللفظ آآ وللاجابة على هذا اللفظ سلك الجمهور عدة مسالك

15
00:05:25.900 --> 00:05:50.500
المسلك الاول ان في روايات الحديث الاخرى الفاظ كثيرة ليس فيها التقييد بانه لم يشعر وانما جاءت مطلقة الثاني ان الرخصة في هذا الحديث لو كانت خاصة بالجاهل والناسي لامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نخطئ ان يعيد العمل

16
00:05:51.300 --> 00:06:11.650
لان المعلومة من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم انه ان اخبر بالخطأ ووقت العبادة باقي امره بالاستدراك وان اخبر بالعبادة ووقت العبادة او بالخطأ ووقت العبادة قد انقضى فانه لا يأمر بالقضاء. واضح

17
00:06:12.350 --> 00:06:27.500
وهذه الاسئلة سئلها صلى الله عليه وسلم ووقت العبادة وش فيه باقي هو سئل يوم العيد فبامكانه صلى الله عليه وسلم ان يأمرهم بالاعادة وهذا ايضا جواب اقوى من الجواب الاول

18
00:06:27.800 --> 00:06:55.600
الجواب الاخير اجابوا عن هذا الحديث بانه من القواعد الاصولية المعتبرة ان جواب المسؤول للفظ السائل لا يعتبر فيه مفهوم المخالفة في مباحث المفاهيم عند الاصوليين هناك مبحث مهم جدا اسمه

19
00:06:55.650 --> 00:07:18.850
موانع اعتبار المفاهيم اسمه موانع اعتبار المفاهيم. هذا احد موانع اعتبار المفاهيم وهو انه اذا اجاب المسؤول بجواب فانه لا يعتبر فيه ايش مفهوم المخالفة معنى هذا ان السائل قال لم اشعر

20
00:07:18.900 --> 00:07:40.450
في هذا الحديث فحلقت قبل ان ارمي. اليس كذلك فقوله لا حرج مفهوم المخالفة فيه انه لا حرج ما ما دمت ايش لم تشعر. هذا المفهوم غير مراد. هذا المفهوم غير مراد. مبطل في هذه الصورة. وانا انصحكم بقراءة مبحث

21
00:07:40.450 --> 00:07:58.400
موانع اعتبار المفاهيم مبحث طيب ومهم ويتعلق بكثرة في النصوص. ويحتاج اليه يعني طالب العلم وكثير من الناس قد لا يكون قرأ في هذا المبحث كثير يعني وهذه الاجوبة صحيحة ولذلك الراجح مذهب الجمهور

22
00:07:58.650 --> 00:08:21.300
ولذلك الراجح مذهب الجمهور وهو ان الانسان اذا قدم واخر في هذه الاعمال فانه لا حرج عليه ولو عمدا. ولكن كما تقدم معنا مرارا انه هذا الخلاف يستدعي ايش يستدعي الاحتياط يستدعي الاحتياط بحيث لا يقدم ويؤخر الانسان

23
00:08:21.450 --> 00:08:39.700
الا لعذر بطبيعة الحال في يومنا في وقتنا هذا العذر دائما موجود في كل سنة مع شدة الزحام العذر موجود حقيقة يعني في التقديم والتأخير ولو ان الناس كلهم صنعوا المناسك في يوم العيد

24
00:08:39.800 --> 00:08:59.800
لكان هذا سبب آآ ظرر عظيم وآآ ربما يسبب آآ قتل او موت لبعض الناس آآ عفوا لبعض الناس من فوائد هذا الحديث جواز تقديم السعي على الطواف فالسؤال المتبادر للذهن لماذا

25
00:08:59.950 --> 00:09:19.450
نخص هذه المسألة ببحث مع انها تدخل في المسألة السابقة. اليس كذلك الجواب ان الجمهور لا يرون ان هذه المسألة تدخل في افعل ولا حرج الجمهور لا يرون ان هذه المسألة تدخل في المسألة السابقة بل يفردونها بالبحث

26
00:09:21.700 --> 00:09:41.850
اختلف العلماء اختلاف كثير جدا في حكم تقديم السعي على الطواف واختلاف متشعب وصعب القول الاول للائمة الاربعة انه لا يجوز تقديم السعي على الطواف القول الاول للائمة الاربعة انه لا يجوز تقديم السعي على الطواف

27
00:09:42.850 --> 00:10:05.350
وهؤلاء استدلوا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال خذوا عني مناسككم. ونحن نتحدث عن ايش سعي والطواف السعي والطواف فقط الدليل الثاني ما تقدم من من قاعدة اشرت اليها وهي

28
00:10:05.950 --> 00:10:26.850
ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو جنس اساس في الحج يجب فيها اتباعه وافعال النبي صلى الله عليه وسلم مما هو في المتممات والفظائل فمنها الواجب ومنه المستحب. فمنه الواجب ومنه المستحب

29
00:10:27.150 --> 00:10:45.300
فخذوا عني مناسككم على سبيل الوجوب ان كان في في جنس الافعال الاساسية وقد يكون على سبيل الوجوب او على سبيل الندب اذا كان في ايش بالمتممات والفظائل المتممات والفظائل مثل الاطباع

30
00:10:45.450 --> 00:11:07.350
والاسراع في الطواف والاسراع في السعي. وآآ تطويل الدعاء يعني المكملات اذا هذا هو القول الاول. القول الثاني جواز تقديم السعي على الطواف مطلقا يعني ولو في العمرة مطلقا ولو في العمرة

31
00:11:09.950 --> 00:11:32.600
وهؤلاء استدلوا بامرين. الاول لا يوجد دليل خاص يدل على وجوب تقديم الطواف على السعي. الثاني استدلوا برواية سعيت قبل ان اطوف وهذه رواية لا تصح هذه الرواية غير صحيحة

32
00:11:32.700 --> 00:11:56.300
ثالثا استدلوا بلفظ في لفظ في هذا الحديث في الصحيح فلم يسأل عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج وهذا اللفظ فلم يسأل عن شيء قدم او اخر فيه عموم. يشمل جميع اعمال يوم النحر. لانه يقول عن شيء يعني عن اي شيء

33
00:11:56.650 --> 00:12:27.400
يعني عن اي شيء القول الثالث جواز تقديم بالسعي على الطواف في الحج دون العمرة بشرط ان يكون هذا يوم العيد بشرط ان يكون هذا في يوم العيد وهذا القول آآ لم يقل به فيما اعلم الا شيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله لم يسبق اليه

34
00:12:27.650 --> 00:12:51.050
يعني يحتمل يحتمل او يكون حاول يوفق بين الاقوال ولكن عموما يعني مثل هالمسألة المهمة اه يعني فيه اشكالا يأتي الانسان بقول يعني لم يسبق اليه في اقوال اخرى هذه الاقوال اهم الاقوال من الاقوال في هذه المسألة جواز تقديم السعي على الطواف في حال الجهل والنسيان

35
00:12:52.350 --> 00:13:14.300
من الاقوال جواز تقديم السعي على الطواف وعليه فدية وعليه فدية اه لكن الاقوال المهمة في المسألة هي الاقوال الثلاثة الاولى في الحقيقة انه قول الائمة الاربعة قول قوي جدا

36
00:13:15.100 --> 00:13:41.750
وآآ اجاب الائمة الاربعة عن سعيت قبل ان اطوف بان الذين سعوا في يوم العيد كانوا طافوا طواف الايش القدوم ولا ولا يتناول هذا الحديث الذين لم يطوفوا مطلقا وقولهم كما قلت محكم لا يشكل علي انا شيء

37
00:13:42.050 --> 00:14:04.200
الا لفظ لم يسأل عن شيء قدم او اخر. هذا في الحقيقة انه يعني الان لم اجد جوابا عنه لا يوجد جواب واضح على هذا اللفظ لانه عام يشمل كل شيء. تخصيصه بشيء دون شيء يعني محل اشكال. نعم روايات حديث عبدالله بن عمرو بن العاص

38
00:14:04.200 --> 00:14:26.750
الروايات الصحيحة ليس فيها تقديم السعي على الطواف كلها في الحلق والنحر آآ ما اشبه او الرمي بالذات الحلق والنحر والرمي بالذات لكن ليس فيها تقديم لكن اللفظ عام يعني كانه مثل ثم قال لم يسأل عن شيء

39
00:14:26.800 --> 00:14:48.300
الحاصل انا ارى الان آآ جواز تقديم السعي على الطواف مطلقا جواز تقديم السعي على الطواف مطلقا  الفرق بين قول شيخنا والقول الثاني الذي هو يقول الجواز مطلقا يتبين بوضوح في مسألتين

40
00:14:48.400 --> 00:15:04.950
الاولى العمرة لان الشيخ ما يرى جواز تقديم السعي في العمرة. الثانية لو ان انسانا في طواف القدوم قدم السعي القارن او المفرد لو قدم السعي على الطواف في طواف القدوم. فعلى القول الثاني

41
00:15:04.950 --> 00:15:29.950
صح وعند شيخنا لان الجواز مختص بايش؟ بيوم العيد وما بعده بيوم العيد وما بعده وآآ انا اقول انه القول بالجواز هو القول يعني الراجح لاني لم اجد جوابا على هذا اللفظ ويبقى انه حديث عام لم يسأل عن اي شيء من هذه الاعمال قدم او اخر الا اجاز

42
00:15:30.050 --> 00:15:47.000
فالان هذا هو الراجح يعني. اذا تبين للانسان شيء بعد ذلك اه في الجواب عن هذا اللفظ فلكل حادثة حديث والا القول الاول عليه عامة الناس يعني المدارس الفقهية تقريبا اكثرها على هذا الائمة الاربعة

43
00:15:47.050 --> 00:16:09.700
واختاره ابو ثاور وشيخ الاسلام وابن القيم عامة الفقهاء على القول الاول وهو قوي قوي بمعنى الكلمة. لكن هذا اللفظ يمنعنا من اه يعني الجزم بترجيحه وعن المسور ابن مقرمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:16:09.850 --> 00:16:29.850
نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري. نعم هذا الحديث في احكام الحصر ينبغي على المؤلف انه يؤخره الى الاحاديث التي ذكرها في احكام الاحصار. هذا الحديث اصلا وقع في الحديدة

45
00:16:29.850 --> 00:16:52.800
ليبيا لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا بوب عليه البخاري بقوله انحر قبل الحلق في الحصر فنرجي الكلام عنه مع احاديث الحصر وذكر المؤلف احاديثه مستقلة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:16:53.200 --> 00:17:12.550
اذا ارى ميتم وحلقتم فقد حللكم الطيب وكل شيء الا النساء. رواه احمد وابو داوود في اسناده يضعف هذا الحديث يرويه الحجاج بن ارطات عن الزهري وهذا الحديث ظعفه البيهقي

47
00:17:12.650 --> 00:17:41.650
وهو حديث آآ بالفعل ظعيف لعدة امور. الاول ان الحجاج مدلس وقد عنعنعن الثاني ان الحجاج هو في نفسه ضعيف الثالث ان لفظ متن هذا الحديث فيه اضطراب اضطراب يخل بالمعنى لانه يقول اذا رميتم وحلقتم وفي الرواية الاخرى اذا رميتم ولم يذكر وحلقتم ولم يذكر وحلقتم

48
00:17:42.150 --> 00:18:00.350
الاضطراب في ذكر الحلق وعدمه هذا اضطراب شديد. لان الحديث اصلا سياقه في بيان بماذا يحصل التحلل الاول؟ هل هو بالرمي والحلق ولا بالرمي مفردا؟ فنقص هذه الكلمة اضطراب شديد. الحاصل ان هذا

49
00:18:00.350 --> 00:18:26.150
حديث لا يصح هذا الحديث لا يصح. نأتي للمسألة ما هي المسألة؟ متى يحصل التحلل الاول متى يحصل التحلل الاول؟ هذا فيه خلاف على قولين القول الاول ان التحلل الاول لا يحصل الا بالرمي والحلق والطواف. يعني بفعل اثنين من ثلاثة

50
00:18:26.900 --> 00:18:49.450
بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والحلق والطواف. واما النحر فليس له علاقة عند الفقهاء بالتحلل وهؤلاء استدلوا بادلة. الدليل الاول لفظ حديث عائشة الاخر هذا الذي ذكره المؤلف اذا رميتم وحلقتم. فهذا دليل على ان الرمي

51
00:18:49.450 --> 00:19:13.250
بمفرده لا يحصل به التحلل الدليل الثاني حديث عائشة انها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل ان يطوف وجه الاستدلال انها لم تذكر الا الطواف وعلى هذا لم يحصل التحلل الا الحلق والرمي

52
00:19:14.500 --> 00:19:35.200
الافراد ذكر الطواف يقتضي هذا. القول الثاني ان التحلل يحصل بالرمي فقط. وهؤلاء استدلوا بامرين. الامر الاول لفظ حديث عائشة اذا رميتم فقد حل لكم بدون ما حلقتم وتقدم معناه ان هذا الحديث كله

53
00:19:35.600 --> 00:20:06.900
وش فيه ضعيف الدليل الثاني ان حصول التحلل الاول ان حصول التحلل الاول بالرمي فقط مروي عن ثلاثة من الصحابة عمر وعائشة وابن الزبير عمر وعائشة وابن الزبير وآآ كنت في شرح الزاد اقول انه القول الاول هو ارجح الاقوال. وارى انه حديث عائشة يعني واضح في الباب

54
00:20:07.250 --> 00:20:28.800
لكن الان بعد ان وقفت على اثر عمر وعائشة وابن الزبير تراجعت وذلك لانه اولا فتاوى عمر في الحج مهمة وهو آآ احد آآ الخلفاء الراشدين وقوله له ثقل آآ كبير جدا

55
00:20:29.050 --> 00:20:52.550
كحجة يعتمد عليها فهو بالاضافة الى انه قول صحابي هو قول احد الخلفاء تاني ان الاثر المروي عن عائشة ايضا مهم. والسبب في هذا انها اعلم الناس بوقت ايش تحلل النبي صلى الله عليه وسلم لانها باشرت تطييبه وتعرف متى

56
00:20:52.700 --> 00:21:11.900
آآ خرج من الاحرام او بماذا تحلل ولهذا انا يعني بعد وقوفي على هذه الاثار ارجع وارى انه التحلل يحصل الرمي فقط يحصل بالرمي فقط. طبعا هذا الخلاف يعني خلاف مهم

57
00:21:12.250 --> 00:21:34.950
في صورة يعني نقول ما ينبغي للحاج ان يتحلى قبل ايش؟ ان يرمي ويحلق. لان الامر سهل اليس كذلك اذا متى تأتي فائدة الخلاف؟ في من ايش فيمن تحلل بعد ان رمى فقط وجاء يسأل هنا لا نستطيع ان نقول لم تتحلل. الحاصل انه الراجح

58
00:21:35.050 --> 00:21:51.650
ان التحلل الاول يحصل بالرمي فقط ان التحلل الاول يحصل بالرمي فقط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على وسائق وانما يقصرن

59
00:21:51.900 --> 00:22:09.900
رواه ابو داوود باسناد حسن نعم هذا الحديث قواه حاتم البخاري فهو حديث صحيح ان شاء الله لا اشكال فيه وقد اجمع اهل العلم بلا خلاف على ان المشروع في حق المرأة ان تقصر ولا تحلق

60
00:22:10.000 --> 00:22:28.000
لكن اختلفوا في مقدار التقصير على اقوال القول الاول انها تقصر بمقدار انملة وهذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه القول الثاني انها تقصر بلا تحديد تأخذ اي جزء

61
00:22:29.250 --> 00:22:56.550
القول الثالث انها تقصر بمقدار ثلاثة اصابع او اربعة اصابع مضمومة بمقدار ثلاثة او اربعة اصابع مذمومة والراجح انه بقدر انملة والراجح انه بقدر انملة لان هذا مروي عن ابن عمر والاقوال الثانية اقوال مرسلة ليس معها

62
00:22:56.750 --> 00:23:18.900
اه يعني دليل ولو كنا سنرجح غير هذا القول لكنا رجحناه انها انها تأخذ من آآ رأسها اي جزء بدون تقدير لانه فعلا لا يوجد تقدير لا يوجد تقدير لكن لما وجدنا هذا الظابط عن ابن عمر اه

63
00:23:19.000 --> 00:23:37.000
كان اولى من غيره بالاخذ نعم اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منها من اجل سقايته

64
00:23:37.200 --> 00:23:55.700
فاذن له متفق عليه. وعن عاصم ابن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقص لروعة الابل في البيتوتة عن منا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين

65
00:23:56.100 --> 00:24:13.550
ثم يرمون يوم النبر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان احسنت السقاية هي من اعمال الحج التي كان يتنافس آآ اهل قريش عليها لشرفها وشرف من يقوم بها وقد كان العباس

66
00:24:13.600 --> 00:24:33.900
رضي الله عنه وارضاه يقوم بالسقاية وكان آآ ينبذ للناس الزبيب في الماء ثم يسقيهم اكراما لهم ومروءة منه رضي الله عنه وارضاه هذا الحديث يتحدث عن او يبين حكم المبيت وحكم ترك المبيت

67
00:24:34.450 --> 00:24:52.300
حكم المبيت فيه خلاف القول الاول ان المبيت ليالي التشريق واجب المبيت ليالي التشريق واجب. وهؤلاء استدلوا بادلة. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم بات وقال خذوا عني مناسككم

68
00:24:52.950 --> 00:25:09.450
الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرخصة تأتي في مقابل العزيمة الثالث انه صح عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه كان يمنع الناس من المبيت خارج منى وهذا من اقوى الادلة

69
00:25:09.850 --> 00:25:32.000
وهذا من اقوى الادلة القول الثاني ان المبيت ليالي التشريق سنة فمن تركه فلا فدية ولا حرج عليه وهؤلاء استدندوا بانه لا يوجد دليل واضح على الوجوب كما استدلوا باثر عن ابن عباس انه قال اذا رميت

70
00:25:32.250 --> 00:25:50.200
تبت حيث شئت والراجح آآ القول بالوجوب الراجح القول بالوجوب. اولا لاثر عمر وهو مقدم على اثر ابن عباس كما بينا مرارا درجة اثار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

71
00:25:50.600 --> 00:26:05.500
الثاني ما تقدم معنا من ان القاعدة التي تقول ان المناسك التي هي جنس اساسي في الحج انه يجب فيها اتباع النبي. والمبيت لا شك انه من ذلك. المبيت لا شك انه من ذلك

72
00:26:06.650 --> 00:26:32.250
فالراجح ان شاء الله الوجوب من فوائد هذا الحديث ان الاصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحج الوجوب هذا هو الاصل وجه الاستدلال بالحديث وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات ولم يأمر بالمبيت وانما مجرد فعل بات فقط

73
00:26:32.600 --> 00:26:49.850
مع ذلك رخص للرعاة فاذا جمعت بين الامرين صار مجرد العمل واجب والا لم نحتاج الى الترخيص للرعاة واضح؟ وهذي قاعدة مهمة جدا انه الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب

74
00:26:49.900 --> 00:27:10.650
وان خذوا عني مناسككم الاصل فيه الوجوب. من فوائد هذا الحديث انه يرخص لكل من يقوم بخدمة عامة للناس بترك المبيت انه يرخص لكل انسان يقوم بخدمة عامة للناس بترك المبيت

75
00:27:11.400 --> 00:27:30.650
بدليل حديث السقاية بدليل حديث السقاية. فرجال المرور والشرط والاطفاء والذين يقومون الناس وصنع الطعام لهم بشكل عام او بشكل خاص كل هؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت. اي انسان يخدم خدمة عامة

76
00:27:31.050 --> 00:27:50.650
فانه يرخص له في ترك المبيت مسلا فاذا كان عند الانسان عذر خاص وليس عام. فهل يرخص له في ترك المبيت فيه خلاف القول الاول ان هذه الرخصة خاصة بمن يخدم خدمة عامة ليست خاصة

77
00:27:51.950 --> 00:28:13.550
واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للشقاة والرعاة فقط الثاني ان هذا يشمل كل معذور اي انسان معذور بمرض بخشية تلف مال بمرافقة مريظ باي سبب معذور فانه آآ يعني يعذر

78
00:28:13.950 --> 00:28:33.850
وقالوا ان هذا التنبيه هذا الحديث حديث آآ الرخصة للسقاة هو كالتنبيه لان كل معذور يعامل بهذه معاملة وهذا اختيار ابن القيم وهو الصواب ان شاء الله وهذا اختيار العلامة ابن القيم وهو الصواب انها لا تختص

79
00:28:34.150 --> 00:29:02.150
بهؤلاء. من فوائد هذا الحديث ان الرمي اكد من المبيت وجهه بالنسبة للرمي بالنسبة للمبيت رخص لهم في تركه بالنسبة للرمي امرهم بايش بالجمع فقط الرخصة بالجمع لكن لم يرخص لهم بالترك

80
00:29:02.250 --> 00:29:22.050
فدل هذا على انه اوجب وهذا لا شك فيه. الرمي اه اوجب وشعيرها اعظم من المبيت ولهذا في الرمي لا يوجد يعني لا يكاد لا يكاد يوجد خلاف في وجوبه

81
00:29:22.650 --> 00:29:45.850
لا يكاد يوجد خلاف في وجوبه. من فوائد هذا الحديث جواز تأخير الرمي للمعذور ومعنى التأخير ان يرمي في اليوم الثاني عشر عن اليوم الثاني عشر والحادي عشر  الجمع تأخيرا لا اشكال فيه

82
00:29:47.250 --> 00:30:02.000
الجمع تأخيرا. وش معنى الجمع تأخيرا؟ يعني ان يرمي في اليوم الثاني عشر لكن الجمع تقديما بان يرمي في اليوم الايش؟ الحادي عشر عن اليوم الثاني عشر والحادي عشر. هذا فيه خلاف

83
00:30:02.400 --> 00:30:24.300
هذا فيه خلاف على قولين الجمهور الجماهير يرون انه لا يجوز الجمع جمع تقديم الجماهير لا يرون جواز جمع التقديم ويقولون ان الرخصة جاءت بايش؟ بالتأخير وقولي الثاني جواز جمع التقديم والتأخير

84
00:30:25.000 --> 00:30:51.200
لانه في الفاظ هذا الحديث ان يرموا في احدهما بل في لفظ ان يرموا في الاول منهما ان يرموا في الاول منهما والراجح انه يجوز جمع التقديم والتأخير بشرط الا يتعجل من جمع جمع تقديم

85
00:30:52.800 --> 00:31:04.650
ولا مو بواضح من جمع جمع تقديم لا يجوز له ان يتعجل. يعني لو ان انسان قال انتم تقولون يجوز جمع التقديم اذا انا في اليوم الحادي عشر سارمي عنه وعن

86
00:31:04.650 --> 00:31:26.900
الثاني عشر وايش واتعجل. هذا لا يجوز لامرين الاول ان من فعل هذا فانه مخالف للاية. لانه يقول فمن تعجل في يومين وهذا لم يدرك اليومين الثاني ان الجمع هو رخصة للمحتاج لانه منشغل

87
00:31:27.250 --> 00:31:40.450
والانسان الذي سيرمي ويخرج هذا وش فيه هذا ليس ليس منشغلا هذا يريد ان يذهب الى اهله فهو غير داخل في الرخصة اصلا لان اصل جواز الجمع انما هو لمن

88
00:31:40.700 --> 00:31:59.000
للمعذور للمعذور لمن كان مشغولا واضح؟ وهذا هو القول الاقرب. وان كان اه في الحقيقة اه من جمع جمع تقديم فهو في الحقيقة رمى رمي اليوم الثاني عشر قبل الزوال

89
00:31:59.650 --> 00:32:18.200
اليس كذلك قبل زوال اليوم الايش التاني عشر لكن انتم اخذتم في الفقه مرارا وتكرارا ان العذر يسير الوقتين وقت واحد وقت واحد. فهذا هو الجواب عن قضية الرمي قبل الزوال بالنسبة لليوم الثاني عشر

90
00:32:18.500 --> 00:32:42.300
الخلاصة جواز رمي اه جواز الجمع للعذر جمع تقديم وتأخير ولكن يشترط فيمن جمع جمع تقديم الا يتعجل. نعم اقرأ مرظ انشغال مثل هذه بعد تعب كبر سن ان يكون معه نساء واطفال اي عذر عذر مقبول يعني

91
00:32:42.400 --> 00:33:06.150
ها   اذا اراد ان يتعجل بعد نهاية اليوم الثاني عشر يعني اذا انتهى ووصل اليوم الثاني عشر وانتهى من عمله خرج. قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر  نعم  اللي هواية الحديث

92
00:33:06.950 --> 00:33:22.800
يبون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين الا في اليوم الحادي عشر لكن الجمهور كلهم لم يفهموا هذا وانما فهموا انه يرمون في اليوم الثاني عشر ورأوا ان الراوي احيانا لم يضبط اللفظ لانه في الفاظ كثيرة لها

93
00:33:22.800 --> 00:33:38.650
هذا الحديث لكن هذا ظاهر هذا اللفظ هو الذي يجعل الانسان يرجح الجواز وعن ابي بكرة وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر

94
00:33:38.650 --> 00:33:57.300
متفق عليه. وان سرا بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس قال اليس هذا اوسط ايام التشريق الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن

95
00:33:57.400 --> 00:34:16.450
نعم حديث ابي بكر حديث صحيح لانه متفق عليه. حديث آآ السراء بنت نبهان. هذا الحديث فيه اه اشكال يعني في ثبوت اشكال. اولا في اسناده رجل يسمى ربيعة بن عبد الرحمن مجهول

96
00:34:16.850 --> 00:34:34.300
وايضا السراء هذه لا يعرف لها صحبة الا من طريق هذا ربيعها المجهول فهي لا يسبت لها صحبة الا من هذا الطريق او من هذا الحديث. وهذا الحديث فيه رجل مجهول. ايضا روي

97
00:34:35.000 --> 00:34:57.750
الحديث من طريق اخر عن السراء وراويه ايضا مجهول لكن حديث السراء هذا له شواهد كثيرة فالان يحتمل اه احد امرين اما ان نقول هذا الحديث ظعفه يسير بسبب الجهالة وله شواهد

98
00:34:57.800 --> 00:35:16.650
فيكون اسناده حسن ويحتمل ان نقول انه لم يروى باسناد صحيح ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في اليوم الحادي عشر لكان ينقل لنا صحيحة لان هذا حضره جماعة كثيرة من الناس فمثله ينقل

99
00:35:16.800 --> 00:35:36.450
واضح احتمل ان نقول هذا يحتمل ان نقول هذا. وانا اميل لتحسين الحديث انا اميل لتحسين الحديث طيب يوم الرؤوس من فوائد هذا الحديث بيان ما هو يوم الروس يوم الروس هو كما قلت اليوم الايش؟ الحادي عشر بالاجماع

100
00:35:37.250 --> 00:35:55.350
هو اليوم الحادي عشر بالاجماع النبي صلى الله عليه وسلم خطب مجموعة من الخطب في الحج نبدأ بالخطبة الاولى وهي خطبة عرفة هذه لا اشكال في ثبوتها ولا في مشروعيتها

101
00:35:56.000 --> 00:36:26.750
لاشكال في ثبوتها ولا في مشروعيتها اثنين خطبة يوم العيد فهذه لا اشكال في ثبوتها وانما الاشكال في مشروعيتها. فالجماهير يرون انه يشرع للامام ان يخطب يوم العيد القول الثاني للمالكية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب يوم العيد

102
00:36:26.850 --> 00:36:54.600
وانما تكلم بنصيحة وانما ايش؟ تكلم بنصيحة وليست خطبة والراجح مذهب الجمهور الخطبة الثالثة متى في اليوم الحادي عشر وهذه الخلاف فيها كالخلاف في خطبة يوم العيد الا ان الترجيح فيها مبني على مسألة ايش

103
00:36:55.350 --> 00:37:09.550
تبوت الحديث فان ثبت فهي خطبة والا فلا. وانا قلت انه الاقرب ان هذا الحديث وش فيه حسن. فصارت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على التوالي في اليوم التاسع والعاشر والايش

104
00:37:09.900 --> 00:37:33.450
والحادي عشر باليوم التاسع والعاشر والحادي عشر وعنا عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحد عمرتك رواه مسلم. نعم هذا الحديث في مسألة هل يسعى القارن

105
00:37:33.500 --> 00:37:56.300
والمتمتع سعيا او يكتفي بسعي واحد وهذه المسألة فيها خلاف نبدأ بالقارن. القارن ذهب الجماهير الى انه يكتفي بسعي واحد واستدلوا بحديث جابر لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا سعيا واحدا. وهذا صريح

106
00:37:57.800 --> 00:38:25.150
القول الثاني ان ان القارن يلزمه سعيها تعي عند القدوم وسعي بعد طواف الافاضة  الراجح بلا اشكال القول الاول. القول الثاني استدلوا باثار اثار عن الصحابة بانه لابد من سعي من سعيين على القارن. لكن اخذنا مرارا ان الاثار

107
00:38:25.800 --> 00:38:43.300
اه لا يستدل بها اذا كان في الباب ايش احاديث وهذا في حديث جابر وهو صريح ايضا المسألة الثانية هل يلزم المتمتع سعي او يلزمه سعيا فيه خلاف القول الاول انه يلزمه سعيان

108
00:38:45.050 --> 00:39:06.200
وهؤلاء استدلوا بادلة. الدليل الاول حديث ابن عباس انه قال فلما فرغنا طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة فلما فرغنا طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة. هذا الحديث اه ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى تظعيفه

109
00:39:06.900 --> 00:39:36.900
والصواب انه صحيح ولا توجد له علة تقتضي تضعيفه الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها انها اخبرت ان الذين احرموا متمتعين لما جاؤوا يوم العيد طافوا وسعوا وهذا الحديث ايضا اعله الامام ابن تيمية بان هذا القدر من الحديث مدرج من قول الزهري

110
00:39:38.200 --> 00:39:56.550
بان هذا القدر من الحديث مدرج من قول الزهري وهذا التعديل ليس بصحيح بل ظاهر صنيع البخاري وغيره ان هذا من كلام عائشة ثم ان الادراج خلاف الاصل. فمن زعم الادراج يحتاج الى دليل واضح

111
00:39:56.800 --> 00:40:15.900
يدل على وجود الادراج وهذا لا يوجد في مسألتنا. فالصواب ان الحديث وش فيه؟ صحيح القول الثاني ان المتمتع عليه سعي واحد وهذا آآ اختيار شيخ الاسلام وينتصر له بقوة يعني آآ

112
00:40:18.150 --> 00:40:32.950
يسعى في تظعيفه حديث آآ القول الاخر وتقدم معنا ان الصواب انها صحيحة ويستدل بحديث جابر. ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة

113
00:40:33.150 --> 00:40:57.300
وهذا الجواب عنه انه محمول على ايش ها محمول على القارئ محمول على القارن آآ والراجح انه لابد من ان يسعى مرتين المتمتع لابد من ان يسعى مرتين. نعم. وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يره

114
00:40:57.300 --> 00:41:17.450
رواه الخمسة الا الترمذي. فصححه الحاكم طيب هذا الحديث يرويه ابن وهب عن ابن وبن جريج عن عطاء واعل بامور. الاول ان ابن جريج عن عن عن عطاء وهو مدلس

115
00:41:17.550 --> 00:41:42.050
وهذه العلة ليست صحيحة. لان ابن جريج مكثر جدا عن عطاها فروايته تحمل على الاتصال العلة الثانية ان ابن وهب تفرد وصل هذا الحديث عن ابن جريج وان ثلاثة من اصحاب من جريج الثقات رووه مرسلا

116
00:41:43.500 --> 00:42:10.150
فهذا الحديث سوفيه انه مرسل  وهذه العلة الثانية لا علة صحيحة لا جواب عنها فالحديث مرسل لكن هذا الحديث اه مظمونه لا اشكال فيه اذ هذا الحديث يفيد ان الرمل لا يكون الا في طواف الايش؟ القدوم لانه قال لم يرمل في السبع الذي افاض فيه

117
00:42:10.150 --> 00:42:27.700
لانه صلى الله عليه وسلم انما رمل في طواف القدوم فلا اشكال حتى مع ضعف الحديث لان معناه صحيح نعم الحديث ان الاخيران وعن انس وعائشة. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر

118
00:42:27.700 --> 00:42:50.200
مصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى البيت فطاف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول بالابقاح وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:42:50.350 --> 00:43:12.200
لانه كان منزلا اسمح لخروجه رواه مسلم. نعم المحصب والابطح والبطحاء خيف بني كنانة اسماء لموظع واحد اسماء لموضع واحد وهو موضع فسيح بين مكة ومنى من جهة مكة ومن

120
00:43:12.550 --> 00:43:26.500
هذان الحديثان في حكم التحصيل ومعنى التحصيب ان اه ان الانسان اذا خرج بات في هذا المكان اذا خرج انتهى من المناسك بات في هذا المكان وصلى فيه اربعة فروع

121
00:43:26.500 --> 00:43:53.250
اربعة فروظ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والتحصيب محل خلاف على قولين. القول الاول وهو مذهب. الائمة الاربعة والجماهير وعامة الامة. انه سنة مقصودة واستدلوا بامرين. الاول هذه الاحاديث وقالوا تحصيب النبي صلى الله عليه وسلم مقصود

122
00:43:53.550 --> 00:44:16.800
الثاني ان الخلفاء الاربعة كانوا يصنعون ذلك الخلفاء الاربعة كانوا يصنعون ذلك. القول الثاني ان التحصيب ليس بسنة وهؤلاء استدلوا بدليلين. الاول ان ابن عباس وعائشة صرح ان التحصيب ليس بسنة. وانما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لانه ايسر

123
00:44:16.800 --> 00:44:42.150
الثاني ان خروج النبي من هذا الموضع لم يكن تعبدا وانما لانه الايش لانه اسمح لخروجه وايسر له فقط فهو من الامور الجبلية والانسان يخرج مع الطريق السهل دائما الراجح

124
00:44:42.400 --> 00:45:01.050
انه سنة الراجح انه سنة من فوائد هذا الحديث  اذا قلنا ان التحصيل سنة فهل التحصيب مع انه بني في هذا الموضع بني ان اصبح هذا حي من احياء مكة الان

125
00:45:01.650 --> 00:45:18.400
بعد وجود البنيان الحديثة هل الجلوس في هذا المكان ما زال سنة او انتهت السنية هذا فيه تفصيل ان قلنا ان مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مقصود

126
00:45:18.750 --> 00:45:35.600
تعبدي فانه يسن للانسان ان يبيت في هذا المكان ولو امتلأ من البنيان وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لانه الاسمح والايسر فالان لم يعد الاسمح ولا الايسر

127
00:45:35.800 --> 00:45:54.150
فعلى الانسان ان يخرج مع الطريق الايش الايسر له الايسر له واذا قلنا انه سنة بناء على اننا نقول سنة وانه مقصود وفعله والخلفاء الراشدين. يكون المبيت الانسان بعد قضاء المناسك في هذا

128
00:45:54.150 --> 00:46:15.300
المكان ايش فيه سنة هذا يعني اذا تيسر له واليوم قد لا يتيسر لكثير من الناس لكن اذا تيسر للانسان ان يخرج بسيارته ويبيت في هذا الموضع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة الصحابة وكما هو رأي خلفاء الائمة الاربعة وغيرهم فهذا امر

129
00:46:15.300 --> 00:46:45.400
الحسن نكتفي بهذا المقدار والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الذين امنوا دينه والله بما تعملون خبير