﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:24.300
فصل في الامام قال الاولى بها كم باقي يا شيخ احمد؟ ثمان دقائق تقريبا  قال والاولى بها الاجود قراءة الاجود قراءة الافقه الاجود قراءة الافقه تمام يعني الذي يجود قراءته اكثر من غيره

2
00:00:24.350 --> 00:00:51.850
بان يعرف مخارج الحروف والقراءة بالغنة اكثر من غيره. الافقه يعني الذي يعرف احكام ايش الصلاة شروطها اركانها واجباتها واجباتها وابطلاتها قال ويقدم قارئ قارئ لا يعلم فقه صلاته. يعني لا يميز

3
00:00:52.050 --> 00:01:15.700
بين الفرض والسنة لكنه قارئ يعرف يقرأ على فقيه امي على فقيه امي وهنا اشكال ذكره اللبدي وهو انه المذهب عندنا لا تصح ايش الصلاة خلف الامي فكيف يقول فقي امي؟ لعلكم ترجعون اليه

4
00:01:15.750 --> 00:01:38.650
ثم الاسن يعني الاكبر سنا ثم الاشرف ثم الاشرف والمراد الاشرف هو من هو هنا ها؟ القرشي فقط القرشي كما في المنتهى والاقناع الحاقا للامامة الصغرى بالكبرى وفق نعوه من كان قرشيا

5
00:01:39.050 --> 00:02:02.500
يقدم بنو هاشم على من سواهم رحم الله آآ ثم الاتقى والاورع اسقط الشيخ مرتبة وهي بعد الاشرف وهي ها الاقدم هجرة ومثله السبق بالاسلام من كان سابقا بالاسلام اولى من غيره

6
00:02:02.850 --> 00:02:20.200
يقدم على من تأخر في اسلامه عنه ثم الاتقى والاورع التقوى تركوا ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما فيه بأس واما الورع فهو ترك ما يخشى ظرره في الاخرة

7
00:02:20.600 --> 00:02:38.100
كما قال كما قاله ابن القيم رحمه الله  وهما شيء واحد الورع والتقى شيء واحد في المذهب. لكن فرق بينهما الخلوة رحمه الله ثم يقرع اذا اتفقوا في كل ما تقدم

8
00:02:38.150 --> 00:03:09.550
ثم يقرع لكنه تابع المنتهى تابع المنتهى. الاقناع قبل ان يفعل القرعة يقدم من يختاره الجيران المصلون الجيران المصلون ثم بعد ذلك يقرع اذا اختار الجيران اكثر من واحد فانه يقرع والمذهب ما في المنتهى. قال

9
00:03:09.550 --> 00:03:35.450
صاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق بالامامة. احق بايش؟ الامام من غيرهم لكن يشترط ان يكون صالحا لايش؟ للامامة   ثم قال رحمه الله ولكن استثنى هنا الامام الاعظم السلطان يقدم على صاحب ايش؟ البيت وامام

10
00:03:35.550 --> 00:04:04.200
المسجد قدم على صاحب البيت وامام مسجد استثنى للسلطان وهو الامام الاعظم كما ذكرت ثم نوابه كالقاضي القضاة نواب عن الامام الاعظم وقال والحر اولى من العبد في الامامة يعني لانه اكمل واشرف والحاضر

11
00:04:05.000 --> 00:04:27.150
او لمن المسافر والبصير اولى من الاعمى والمتوضئ اولى من المتيمم قالوا تكره امامة غير الاولى بلا اذنه. يكره ان يؤم غير الاولى يعني المتيمم يؤم المتوضأ الا اذا اذن له متوضأ

12
00:04:27.900 --> 00:04:48.750
بلا اذنه يستثنى من ذلك امامة مسافر بالمقيم فلا تكره ان قصر الصلاة امامة المسافر بالمقيم لا تكره ان قصر المسافر وان اتم كرهت امامته بالمقيم وان اتم كرهت امامته

13
00:04:49.000 --> 00:05:21.400
بالمقيم لكن ما حكم الاتمام بالنسبة للمسافر مم نعم في خلاف بين مانويل ان شاء الله يا شيخ الشعبي والتابعين وباقي الصحابة بس كيف هي خلافك لكن نريد المذهب نعم يا ابراهيم

14
00:05:21.750 --> 00:05:48.200
يا الله يجب عليه  لا المذهب عندنا انه يجوز بلا كراهة بينما فطره في السفر مكروه انتبهوا للفرق بين المسألة دي اتمام الصلاة للمسافر مباح بلا كراهة. وفطره في السفر وصومه في السفر اقصد مكروه. صومه في السفر مكروه. لكن ان اتم

15
00:05:48.200 --> 00:06:11.550
اما هنا كرهت امامته بالمقيم فقط وهذي استشكلها بعض طلاب العلم المكروه هنا امامته بالمقيم اما اتمام الصلاة المسافر مباحة بلا كراهة  قال ولا اه وتكره امامة غير الاولى ولا تصح امامة الفاسق

16
00:06:12.200 --> 00:06:44.450
ولو بمثله سواء كان فاسقا من جهة الافعال او من جهة الاعتقاد من جهة الافعال مثل ايش حلق اللحية احسن الاعتقاد كالرافظي مثلا من جهة اعتقادك الرافضة مثلا آآ الفاسق كما ذكر في الاقناع هو من اتى كبيرة

17
00:06:44.500 --> 00:07:12.000
او داوم على صغيرة. من اتى كبيرة او دام على صغيرة. اين يعرفون الفاسق اين يذكرون احكام الفسق في اي كتاب ايش لا باش الشهادات احسنت في كتاب الشهادات وهذا لا يعرفه الا من حفظ المتون. ليحفظ كتاب الشريط طبعا بعده كتاب الاقرار وينتهي الفقه. يعني هذا اخر

18
00:07:12.350 --> 00:07:31.100
كتاب في او قبل الاخير من كتاب الفقه الا في جمعة وعيد. طبعا هذا هو المذهب الا بمثله ولو بمثله. اما شيخ الاسلام وتعرفون رأي اللجنة وهذا يصعب يعني ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته

19
00:07:31.300 --> 00:07:44.750
لغيره. وهذا هو رأي شيخ الاسلام وبعض العلماء كثير من العلماء يقول انا اقلد شيخ الاسلام. طبعا من غير معاصرين. يقول انا اقلد شيخ الاسلام من سنين وان يصلي وانه يصلي خلف الفسقة

20
00:07:45.000 --> 00:08:07.400
وتقليدا للشيخ تقي الدين رحمه الله. وهذا يصعب الان في الوقت الحالي ان يعني الا تصح الصلاة خلف الفسق لكن هو المذهب لكن مثل ما قال الشيخ خالد مشيقح انه لا يرتب امام فاسق. يعني لا تولي الاوقاف امام فاسق. وان كانوا يرون ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة. خلافا للمذهب لكن لا

21
00:08:07.400 --> 00:08:32.050
رتب المسؤول ويجعل امام راتب فاسق. حليق اللحية مثلا او يشرب مثلا ايش  يشرب الخمر الخمر طبعا مستحيل يشرب الخمر  اما الدخان هذا الا في جمعة وعيد الا في جمعة وعيد حتى خلف الفاسق

22
00:08:32.100 --> 00:08:57.600
تصح بشرط قال تعذرا خلف غيره لا يوجد غير الفاسق فتصح خلفه ولان ها يعني نعدل عن هذا الكلام. عموما اه اذا الجمعة خلف الفاسق صحيحة اذا تعذرت خلف غيره. اما اذا وجد غير الفاسق فلا تصح خلف هذا

23
00:08:57.650 --> 00:09:20.150
الفاسق في الجمعة والعيد قوله رحمه الله وتصح امامة الاعمى والاصم. سيذكر اه بعض اه من صح او تصح امامتهم مع الكراهة مع الكراهة. اولا قال الاعمى والاصم وتصح امامة الاعمى والاصم

24
00:09:21.550 --> 00:09:51.600
وهذا كما ذكرنا يصح مع الكراهة كما سيأتي وسيذكر القيد المؤلف آآ والاقلف والاقلف هو الذي اه لم يختتم لم يختتم  رابعا قال وكثير وكثير لحن لم يحل المعنى واللحن هو الخطأ في الاعراب كما قال في المطلع

25
00:09:51.650 --> 00:10:16.950
لم يحل المعنى يعني لم يغير المعنى تصح امامته آآ هذا اذا لم يتعمده اما اذا تعمده فان الصلاة كما تقدم معنا تكون باطلة لانه تكلم. اه كثير اللحن لم يحي المعنى يعني لم يغير المعنى كجر دال الحمد مثلا الحمد لله

26
00:10:16.950 --> 00:10:40.450
رب العالمين آآ خامسا قال والتمتام الذي يكرر التاء الذي يكرر اذا اتى او يعني اراد ان ينطق التاء فان التاء تخرج منه اكثر من مرة يسمونه التمتام تصح امامته

27
00:10:40.450 --> 00:11:00.450
لكن مع الكراهة وبعض العلماء قيد طبعا مع الكراهة تعود على كل ما تقدم على الاعمى ومن بعده. آآ قيد الكراهة بما اذا صلى بمن ليس مثله. اما لو صلى بمن هو مثله يعني اعمى خلف اعمى. فتصح بلا كراهة او

28
00:11:00.450 --> 00:11:21.400
خلفة تمتام فتصح امامة هذا التمتام بمثله بلا كراهة. قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط يعني عشرات من شروط الصلاة المتقدمة كالنجاسة مثلا في الثوب او البدن او ركن ايظا لا تصح

29
00:11:21.800 --> 00:11:44.000
امامة العاجز لان الذي لا يستطيع ان يأتي بالركن من اركان الصلاة كالقيام والركوع والسجود الا بمثله. يستثنى من ذلك الا الامام الراتب العاجز عن ركن القيام فقط العاجز عن ركن القيام

30
00:11:44.750 --> 00:12:04.100
وهذا عند الحنابلة فيه تفصيل. واما اذا عجز عن غير القيام كالركوع والسجود مثلا فلا تصح امامته الا بمثله. فالامام الراتب الامام الراتب ايظا وليس كل امام فاذا عجز عن القيام

31
00:12:04.250 --> 00:12:21.350
فتصح امامته فتصح امامته والمؤلف الماتن اطلق قال الامام الراتب ونقيده اذا عجز الامام الراتب عن ركن القيام فقط. اما اذا عجز عن غيره من الاركان فلا تصح امامته الا بمثله

32
00:12:22.200 --> 00:12:49.900
قال الا الامام الراتب بمسجد بمسجد يعني ليس بغير المسجد ايضا المرجو او المرجو زوال علته. يشترط ان يرجى زوال علته. اما اذا كان لا يستطيع القيام على الدوام كالمشلول مثلا فهذا لا تصح امامته ولو كان اماما راتبا. قال فيصلي جالسا يصلي هذا الامام في المسجد

33
00:12:49.900 --> 00:13:16.500
الراتب الامام الراتب جالسا ويجلسون ويجلسون خلفه ويجلسون خلفه ما الحكم هنا؟ لم يصرح المصنف هنا بالحكم وايضا لم يصرح لها في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية ونص على الحكم صاحب زاد مستقنع الحجاوي رحمه الله

34
00:13:16.500 --> 00:13:41.000
وكذلك عثمان نجدي ان هذا مستحب. ويجلسون استحبابا خلفه. وهذا يدل عليه ايضا كلام مؤلف. وتصح قياما وتصح قياما وهذا فيما لو صلى بهم جالسا. اما لو ابتدأ الصلاة بهم قائما ثم اعتل فجلس فيجب عليهم ان يتمون الصلاة

35
00:13:41.000 --> 00:14:02.150
خلفه قياما والافضل لامام الحي ان يستخلف في هذه الحالة. قال وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صحت صلاته ترك الامام او المنفرد ركنا كالطمأنينة مثلا

36
00:14:02.350 --> 00:14:23.100
كالحنفية مثلا لا يرون الطمأنينة ركن من اركان الصلاة او شرطا مختلفا فيه كستر احد العاتقين مثلا تركه فيه مختلفا فيه مقلدا يعني مقلدا امام الائمة. صحت يعني صحت صلاته

37
00:14:23.850 --> 00:14:49.750
يفهم من انه اذا تركه من غير تقليد لامام فانه لا تصح صلاته لا تصح صلاته. قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلانا صلاته اعاد من صلى خلف من ترك ركنا او شرطا معتقدا اي هذا المأموم معتقدا بطلان صلاة هذا الامام

38
00:14:49.750 --> 00:15:11.950
فانه يجب عليه ان يعيد يجب عليهم ان يعيد وعبارة الدليل هنا فيها خلل لان هذه المسألة مقيدة بما اذا كان معتقدا اطلال صلاته بالاجماع يعني كان يعتقد المأموم ان صلاة الامام باطلة بالاجماع فحينئذ نقول ان صلاته باطلة

39
00:15:11.950 --> 00:15:38.000
ومثلا كان المأموم يعتقد ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة بالاجماع وصلى خلف امام لا يطمئن في صلاته فان صلاة المأموم باطلة ليس على اطلاق المصنف اه فاذا هذه المسألة لها ثلاث احوال اذا ترك الامام ركنا اه يعتقده هو ولا

40
00:15:38.000 --> 00:16:01.750
يعتقده يعني يعتقد ركنيته هو ولا يعتقده المأموم فتبطو صلاته وصلاة من خلفه واما اذا ترك ركنا او شرطا يعتقد المأموم ركنيته او شرطيته والامام لا يعتقد ان هذا المتروك ركن او شرط فان صلاة من خلفه صحيحة

41
00:16:01.750 --> 00:16:21.050
الصلاة من خلفه صحيحة واما الحالة الثالثة انه اذا ترك ركنا او شرطا يعني كلاهما الامام المأموم لا يعتقدان وجوبهما فان الصلاة صحيحة. قال رحمه الله الله ولا انكار في مسائل الاجتهاد. ليس لاحد

42
00:16:21.150 --> 00:16:43.200
يعني يحرم ان ينكر احد على احد في مسائل الاجتهاد التي يصوغ فيها الاجتهاد يصوغ فيها الاجتهاد لان المجتهد اما مصيب اه او مخطئ لكنه ليس عليه اثم ليس عليه اثم

43
00:16:43.600 --> 00:17:07.300
وفي الحقيقة انه انني لم اجد ضابطا المسائل الاجتهاد آآ التي لا يجوز انكار فيها عند الحنابلة والمشهور عندنا وذكره الشارع هنا المسائل الاجتهاد هي التي ليس فيها دليل. ليس فيها دليل يجب به العمل وجوبا. وهذا رأي شيخ الاسلام

44
00:17:07.300 --> 00:17:21.300
اي والله وابن مفلح رحمه الله ذكر يعني ضوابط كثيرة لمسائل الاجتهاد خلاف في تحديد مسائل ما هي مسائل الاجتهاد التي لا يجوز الانكار فيها؟ المشهور عند الناس الان وعند علمائنا

45
00:17:21.300 --> 00:17:35.650
هي المسائل التي لا يوجد فيها لا يوجد فيها نص لا يوجد فيها نص صريح يجب المصير اليه. وهذا هو ضابط شيخ الاسلام. لكن الحنابلة لا نرى بالنسبة لي لم اقف لهم على ضابط

46
00:17:35.650 --> 00:17:59.750
معين في مسار الاجتهاد التي يعني اه لا يجوز فيها الانكار. قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال لا تصح لما ورد في الحديث ولا من امرأة رجلا وان كان حديثا واهيا. قال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ

47
00:17:59.750 --> 00:18:21.400
يصح امامته في النفل. لا تصح امامة المميز بالبالغ في الفرض هذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا وتصح امامة الصبي مميز في النفل لان المميز صلاته نافلة من خلفه يصلي نافلة

48
00:18:21.400 --> 00:18:46.900
فمتنفل خلف متنفل هذا آآ تصح فيه الصلاة. قال وفي الفرظ بمثله يعني تصح امامة الصبي في الفرظ كالظهر العصر بصبي مثله قال ولا تصح امامة محدث ولا نجس امامة محدث حدثا اصغر او اكبر ولا نجس يعني متنجس بدنه وثوبه

49
00:18:47.650 --> 00:19:07.450
نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك. يعلم ذلك سواء هو يعلم او المأموم يعلم. سواء هو ويعلم يعني اذا كان المأموم هو الذي يعلم ان النجاسة في ثوب الامام فصلاتهما كلاهما باطلة. اما اذا صار الجهل منهما

50
00:19:07.800 --> 00:19:27.800
وهذه لها قسمة ثلاثية ايضا. اذا كان الامام يعلم والمأموم لا يعلم فالصلاة باطلة. اذا كان الامام لا يعلم والمأموم يعلم فالصلاة ايضا باطنة. القسم الثالث ان يجهل الامام انه محدث او عليه نجاسة. وكذلك المأموم يجهل ان الامام اه

51
00:19:27.800 --> 00:19:45.500
محدث او عليه نجاسة قال فان جهل هو يعني الامام والمأموم ولو كان اكثر من واحد حتى انقضت يعني استمر الجهل حتى انتهى ومن الصلاة صحت صلاة المأموم وحده. واما اه

52
00:19:45.800 --> 00:20:03.450
آآ الامام فيجب عليه لعادل وهي هذا عن عمر من فعله رضي الله تعالى عنه. قال ولا تصح امامة الامي والامي قال لانه عاجز عن اه ركن من اركان الصلاة

53
00:20:03.750 --> 00:20:32.200
قال وهو من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة لا يحفظ الفاتحة هذا هو الامي او يحفظها لكن يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا بحرف اخر. يبدي الحرف من حروف الفاتحة بحرف اخر هذا لا تصح امامته الا

54
00:20:32.200 --> 00:20:57.700
بمثله الا بمثله يستثنى على المذهب ضاد المغضوب وضاد الضالين لو ابدل الضاد في الكلمتين بالظاء التي بالعصا فانه يعني تصح صلاته بمثله وبغير مثله. لان هذه يكثر فيها اللحن

55
00:20:57.950 --> 00:21:21.600
ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس لحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. واذا صارت الفريضة خلف النافلة فيوجد هنا اختلاف ففيه ولا عكس ولا عكس ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس يعني لا يصح الفرض خلف

56
00:21:21.650 --> 00:21:48.900
النفل  قال وتصح المقضية خلف الحاضرة ظهر مقضية خلف من يصلي صلاة ظهر حاظرة اداء يعني وعكسه حيث تساوتا في الاسم يشترط ان تساويا في الاسم كظهر خلف ظهر اما ظهر خلف عصر فالمذهب لا يصح. فصل قال يصح وقوف الامام وسط المأمومين

57
00:21:49.000 --> 00:22:15.350
هذا يصح يعني يجوز. لكن السنة قال وقوفه متقدما عليهم. والاعتبار في التقدم والتأخر ما هو ومؤخر القدم وهو القدم وهو العقد وهو العقل يعني اه لا يصح ان يتقدم عقب المأموم على عقب الامام. على عقب الامام

58
00:22:15.750 --> 00:22:34.100
ولذلك الشيخ منصور نص على انه يسن ان يتخلف عن المبدع طبعا نقلها عن مبدع انه يسل المعموم ان يتخلف قليلا  اعان الامام خوفا من التقدم. قال يصح وقوف الامام وسط المأمين. والسنة

59
00:22:34.150 --> 00:22:57.050
وقوفه متقدما عليهم. يستثنى من ذلك العراة امام العراة. فانه يجب ان يكون اين يكون وسطهم يجب ان يكون لا يجوز ان نتقدم عليهم. وايضا كذلك تستثنى المرأة لو امت نساء فيسن ان تقف

60
00:22:57.250 --> 00:23:20.900
وسطهم يسن ان تقف المرأة التي تؤم النساء وسطهم لا ينسى ان تتقدم قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له يعني مسامتا ومساويا لامامه. وذكرنا انه يندب كما في المبدع ان يتخلف عنه قليلا حتى يتقدم

61
00:23:20.900 --> 00:23:42.650
عقبوا على عقب الامام فلا تصح صلاته. قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلوهم لا تصح صلاة المأموم لوحده خلف ايش اه الامام الا اذا كانت امرأة فالمرأة يصح ان تقف خلف الامام

62
00:23:43.050 --> 00:24:05.100
لوحدها ولا عن الانسان كذلك مع خلو يمينه لادارته صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا لما وقف عن لسانه ادارهما خلف ظهره وجعلهما عن يمينه. والرواية الثانية انه يصح

63
00:24:05.200 --> 00:24:37.400
عن يساره مع خلو يمينه اختارها ابو محمد اه الموفق رحمه الله وقال في الفروع وهي اظهر وهي اظهر قال وتقف المرأة خلفه وتقف المرأة خلف الامام يعني ان كان الامام رجلا واما اذا كانت امرأة فتقف عن يمينه

64
00:24:40.000 --> 00:25:08.800
طبعا تقف الامام المرأة خلفه ندما ندما  قال وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة فصلاته باطلة. اذا صلى ركعة اذا صلى ركعة فصلاته باطلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف ايش؟ الصف. والنهي يقتضي

65
00:25:09.050 --> 00:25:31.100
فساد منهي عنه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف فامره باعادة الصلاة. فصلاته باطلة الا اذا زحم في الركعة الثانية من الجمعة. فاخرج من الصف اذا زحم يعني حصل زحام

66
00:25:31.300 --> 00:25:55.650
للمأموم في الركعة الثانية يعني ادرك المأموم الركعة الاولى في الصف ثم زحم حتى تزحزح عن مكانه وانفرد خلف الصف وبقي فذا فانه ينوي مفارقة الامام للعذر ويتمها جمعة. قال وان امكن سيتكلم الان عن الاقتداء. اقتداء المأموم بالامام. قالوا ان امكن

67
00:25:55.650 --> 00:26:26.000
يعني متى امكن آآ اقتداء الاقتداء هو المتابعة اقتداء المأموم بامامه ولو كان بينهما اه طبعا هذا خلف خارج المسجد. اقتداء المأموم بالامام خارج المسجد. متى امكن اقتداء المأموم بامامي ولو كان بينهما بين الامام والمأموم فوق ثلاث مئة ذراع

68
00:26:26.400 --> 00:26:44.900
ثلاث مئة ذراع والذراع كما ذكرنا نصف تقريبا نصف متر فيكون يعني ثلاث مئة ذراع يصل الى ايش؟ مئة وخمسين مترا. قال رأى صح بشرط ان يرى الامام او رأى من خلفه ولو في بعض

69
00:26:44.950 --> 00:27:09.750
الصلاة وانا في بعض الصلاة. يشترط حتى تقتدي بامامك خلف المسجد يشترط ان تنظر الى الامام او من وراءه او من وراء الامام ولو كان في بعض الصلاة كان تراهم فقط في القيام وفي غير القيام لتراهم يصح. اما اذا كان الامام مأموم في المسجد لا تشترط الرؤيا الرؤيا. قال وان كان الامام والمأموم في

70
00:27:09.750 --> 00:27:34.650
لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وكفى سماع التكبير سواء كان التكبير سمعه من الامام او من احد المأمومين قالوا ان كان بينهما نهر تجري فيه السفن لكان بين الامام والمأموم فاصل وهو النهر الذي

71
00:27:34.650 --> 00:28:01.050
تجري فيه السفن فان لم تجري فيه سفن صحت اشترط ان تكون بينهما بينهما نهر تجري فيه السفن. او طريق بين الامام والمأموم طريق لم يصح لم يصح الا اذا كان اذا اتصلت الصفوف

72
00:28:01.200 --> 00:28:23.900
يعني اتصلت الصفوف ما بين الامام وعموم يعني حصلت من الزحام تحصل في يقف المأمومون في الطريق وتتصل تتتابع الصفوف ما يوجد فراغات بينهم وكانت الصلاة مما تصح في الطريق كالجمعة والعيد الظرورة فانه آآ

73
00:28:24.300 --> 00:28:53.150
تصح حينئذ الصلاة ها  كيف اذكر مسافة الا يوجد في اه في الطريق اه صفوف فان وجد فيه صفوف قال استصلت الصفوف  اي حتى في مكة رأينا بعظهم يصلي وعيد جدا

74
00:28:53.400 --> 00:29:09.050
على بصوت الحرم هذا لا يصح طبعا اذا كان هناك طريق طريق المقصود به ما يطرق ويمشي فيه الناس. لكن اذا اتصلت الصفوف يعني الطريق حصلت فيه صفوف. حصل فيه صفوف واتصلت

75
00:29:09.250 --> 00:29:38.100
ها؟ فانه آآ تصح الصلاة. للظرورة قال لم يصح وكره علو الامام عن المأموم يكره علو الامام عن المأموم قد بينه في الاقناع بذراع فاكثر بينه في الاقناع بانه يكره اذا كان علو الامام على المأموم بذراعه يرتفع الامام عن المأموم بذراع فاكثر اما اذا كان العلو يسير فانه

76
00:29:38.100 --> 00:29:58.650
ولا يكره قال وعكس ولا عكسه لا يكره عكسه لا يكره علو المأموم عن الامام ولو كان علوه كثيرا يعني لو كان المأموم في السطح والامام في الارض مثلا فانه لا يكره. قال وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه

77
00:29:59.750 --> 00:30:19.350
كالثوم مثلا حضور المسجد ولو لم يكن بالمسجد احد احد حتى لو لم يكن مسجد احد يكره. بل المذهب عندنا انه يكره حضور من اكل بصرا او فجلا حضور اي جماعة

78
00:30:20.000 --> 00:30:46.200
سواء صلاة او او اعراس او مؤتمرات وهو يأكل فقد اكل بصلا وفجلا فانه يكره يكره قال في الاقناع وكذا جزار له رائحة منتنة ومن له سنان ايضا. وقال الشيخ منصور وزيات قلت وزيات ونحوه من كل ذي رائحة منتنة

79
00:30:46.200 --> 00:30:52.604
لان العلة الاذى والتدخين الان يعتبر مما يتأذى به الناس