فصل في الامام قال الاولى بها كم باقي يا شيخ احمد؟ ثمان دقائق تقريبا قال والاولى بها الاجود قراءة الاجود قراءة الافقه الاجود قراءة الافقه تمام يعني الذي يجود قراءته اكثر من غيره بان يعرف مخارج الحروف والقراءة بالغنة اكثر من غيره. الافقه يعني الذي يعرف احكام ايش الصلاة شروطها اركانها واجباتها واجباتها وابطلاتها قال ويقدم قارئ قارئ لا يعلم فقه صلاته. يعني لا يميز بين الفرض والسنة لكنه قارئ يعرف يقرأ على فقيه امي على فقيه امي وهنا اشكال ذكره اللبدي وهو انه المذهب عندنا لا تصح ايش الصلاة خلف الامي فكيف يقول فقي امي؟ لعلكم ترجعون اليه ثم الاسن يعني الاكبر سنا ثم الاشرف ثم الاشرف والمراد الاشرف هو من هو هنا ها؟ القرشي فقط القرشي كما في المنتهى والاقناع الحاقا للامامة الصغرى بالكبرى وفق نعوه من كان قرشيا يقدم بنو هاشم على من سواهم رحم الله آآ ثم الاتقى والاورع اسقط الشيخ مرتبة وهي بعد الاشرف وهي ها الاقدم هجرة ومثله السبق بالاسلام من كان سابقا بالاسلام اولى من غيره يقدم على من تأخر في اسلامه عنه ثم الاتقى والاورع التقوى تركوا ما لا بأس به خوفا من الوقوع فيما فيه بأس واما الورع فهو ترك ما يخشى ظرره في الاخرة كما قال كما قاله ابن القيم رحمه الله وهما شيء واحد الورع والتقى شيء واحد في المذهب. لكن فرق بينهما الخلوة رحمه الله ثم يقرع اذا اتفقوا في كل ما تقدم ثم يقرع لكنه تابع المنتهى تابع المنتهى. الاقناع قبل ان يفعل القرعة يقدم من يختاره الجيران المصلون الجيران المصلون ثم بعد ذلك يقرع اذا اختار الجيران اكثر من واحد فانه يقرع والمذهب ما في المنتهى. قال صاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق بالامامة. احق بايش؟ الامام من غيرهم لكن يشترط ان يكون صالحا لايش؟ للامامة ثم قال رحمه الله ولكن استثنى هنا الامام الاعظم السلطان يقدم على صاحب ايش؟ البيت وامام المسجد قدم على صاحب البيت وامام مسجد استثنى للسلطان وهو الامام الاعظم كما ذكرت ثم نوابه كالقاضي القضاة نواب عن الامام الاعظم وقال والحر اولى من العبد في الامامة يعني لانه اكمل واشرف والحاضر او لمن المسافر والبصير اولى من الاعمى والمتوضئ اولى من المتيمم قالوا تكره امامة غير الاولى بلا اذنه. يكره ان يؤم غير الاولى يعني المتيمم يؤم المتوضأ الا اذا اذن له متوضأ بلا اذنه يستثنى من ذلك امامة مسافر بالمقيم فلا تكره ان قصر الصلاة امامة المسافر بالمقيم لا تكره ان قصر المسافر وان اتم كرهت امامته بالمقيم وان اتم كرهت امامته بالمقيم لكن ما حكم الاتمام بالنسبة للمسافر مم نعم في خلاف بين مانويل ان شاء الله يا شيخ الشعبي والتابعين وباقي الصحابة بس كيف هي خلافك لكن نريد المذهب نعم يا ابراهيم يا الله يجب عليه لا المذهب عندنا انه يجوز بلا كراهة بينما فطره في السفر مكروه انتبهوا للفرق بين المسألة دي اتمام الصلاة للمسافر مباح بلا كراهة. وفطره في السفر وصومه في السفر اقصد مكروه. صومه في السفر مكروه. لكن ان اتم اما هنا كرهت امامته بالمقيم فقط وهذي استشكلها بعض طلاب العلم المكروه هنا امامته بالمقيم اما اتمام الصلاة المسافر مباحة بلا كراهة قال ولا اه وتكره امامة غير الاولى ولا تصح امامة الفاسق ولو بمثله سواء كان فاسقا من جهة الافعال او من جهة الاعتقاد من جهة الافعال مثل ايش حلق اللحية احسن الاعتقاد كالرافظي مثلا من جهة اعتقادك الرافضة مثلا آآ الفاسق كما ذكر في الاقناع هو من اتى كبيرة او داوم على صغيرة. من اتى كبيرة او دام على صغيرة. اين يعرفون الفاسق اين يذكرون احكام الفسق في اي كتاب ايش لا باش الشهادات احسنت في كتاب الشهادات وهذا لا يعرفه الا من حفظ المتون. ليحفظ كتاب الشريط طبعا بعده كتاب الاقرار وينتهي الفقه. يعني هذا اخر كتاب في او قبل الاخير من كتاب الفقه الا في جمعة وعيد. طبعا هذا هو المذهب الا بمثله ولو بمثله. اما شيخ الاسلام وتعرفون رأي اللجنة وهذا يصعب يعني ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وهذا هو رأي شيخ الاسلام وبعض العلماء كثير من العلماء يقول انا اقلد شيخ الاسلام. طبعا من غير معاصرين. يقول انا اقلد شيخ الاسلام من سنين وان يصلي وانه يصلي خلف الفسقة وتقليدا للشيخ تقي الدين رحمه الله. وهذا يصعب الان في الوقت الحالي ان يعني الا تصح الصلاة خلف الفسق لكن هو المذهب لكن مثل ما قال الشيخ خالد مشيقح انه لا يرتب امام فاسق. يعني لا تولي الاوقاف امام فاسق. وان كانوا يرون ان الصلاة خلف الفاسق صحيحة. خلافا للمذهب لكن لا رتب المسؤول ويجعل امام راتب فاسق. حليق اللحية مثلا او يشرب مثلا ايش يشرب الخمر الخمر طبعا مستحيل يشرب الخمر اما الدخان هذا الا في جمعة وعيد الا في جمعة وعيد حتى خلف الفاسق تصح بشرط قال تعذرا خلف غيره لا يوجد غير الفاسق فتصح خلفه ولان ها يعني نعدل عن هذا الكلام. عموما اه اذا الجمعة خلف الفاسق صحيحة اذا تعذرت خلف غيره. اما اذا وجد غير الفاسق فلا تصح خلف هذا الفاسق في الجمعة والعيد قوله رحمه الله وتصح امامة الاعمى والاصم. سيذكر اه بعض اه من صح او تصح امامتهم مع الكراهة مع الكراهة. اولا قال الاعمى والاصم وتصح امامة الاعمى والاصم وهذا كما ذكرنا يصح مع الكراهة كما سيأتي وسيذكر القيد المؤلف آآ والاقلف والاقلف هو الذي اه لم يختتم لم يختتم رابعا قال وكثير وكثير لحن لم يحل المعنى واللحن هو الخطأ في الاعراب كما قال في المطلع لم يحل المعنى يعني لم يغير المعنى تصح امامته آآ هذا اذا لم يتعمده اما اذا تعمده فان الصلاة كما تقدم معنا تكون باطلة لانه تكلم. اه كثير اللحن لم يحي المعنى يعني لم يغير المعنى كجر دال الحمد مثلا الحمد لله رب العالمين آآ خامسا قال والتمتام الذي يكرر التاء الذي يكرر اذا اتى او يعني اراد ان ينطق التاء فان التاء تخرج منه اكثر من مرة يسمونه التمتام تصح امامته لكن مع الكراهة وبعض العلماء قيد طبعا مع الكراهة تعود على كل ما تقدم على الاعمى ومن بعده. آآ قيد الكراهة بما اذا صلى بمن ليس مثله. اما لو صلى بمن هو مثله يعني اعمى خلف اعمى. فتصح بلا كراهة او خلفة تمتام فتصح امامة هذا التمتام بمثله بلا كراهة. قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط يعني عشرات من شروط الصلاة المتقدمة كالنجاسة مثلا في الثوب او البدن او ركن ايظا لا تصح امامة العاجز لان الذي لا يستطيع ان يأتي بالركن من اركان الصلاة كالقيام والركوع والسجود الا بمثله. يستثنى من ذلك الا الامام الراتب العاجز عن ركن القيام فقط العاجز عن ركن القيام وهذا عند الحنابلة فيه تفصيل. واما اذا عجز عن غير القيام كالركوع والسجود مثلا فلا تصح امامته الا بمثله. فالامام الراتب الامام الراتب ايظا وليس كل امام فاذا عجز عن القيام فتصح امامته فتصح امامته والمؤلف الماتن اطلق قال الامام الراتب ونقيده اذا عجز الامام الراتب عن ركن القيام فقط. اما اذا عجز عن غيره من الاركان فلا تصح امامته الا بمثله قال الا الامام الراتب بمسجد بمسجد يعني ليس بغير المسجد ايضا المرجو او المرجو زوال علته. يشترط ان يرجى زوال علته. اما اذا كان لا يستطيع القيام على الدوام كالمشلول مثلا فهذا لا تصح امامته ولو كان اماما راتبا. قال فيصلي جالسا يصلي هذا الامام في المسجد الراتب الامام الراتب جالسا ويجلسون ويجلسون خلفه ويجلسون خلفه ما الحكم هنا؟ لم يصرح المصنف هنا بالحكم وايضا لم يصرح لها في الاقناع ولا في المنتهى ولا في الغاية ونص على الحكم صاحب زاد مستقنع الحجاوي رحمه الله وكذلك عثمان نجدي ان هذا مستحب. ويجلسون استحبابا خلفه. وهذا يدل عليه ايضا كلام مؤلف. وتصح قياما وتصح قياما وهذا فيما لو صلى بهم جالسا. اما لو ابتدأ الصلاة بهم قائما ثم اعتل فجلس فيجب عليهم ان يتمون الصلاة خلفه قياما والافضل لامام الحي ان يستخلف في هذه الحالة. قال وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صحت صلاته ترك الامام او المنفرد ركنا كالطمأنينة مثلا كالحنفية مثلا لا يرون الطمأنينة ركن من اركان الصلاة او شرطا مختلفا فيه كستر احد العاتقين مثلا تركه فيه مختلفا فيه مقلدا يعني مقلدا امام الائمة. صحت يعني صحت صلاته يفهم من انه اذا تركه من غير تقليد لامام فانه لا تصح صلاته لا تصح صلاته. قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلانا صلاته اعاد من صلى خلف من ترك ركنا او شرطا معتقدا اي هذا المأموم معتقدا بطلان صلاة هذا الامام فانه يجب عليه ان يعيد يجب عليهم ان يعيد وعبارة الدليل هنا فيها خلل لان هذه المسألة مقيدة بما اذا كان معتقدا اطلال صلاته بالاجماع يعني كان يعتقد المأموم ان صلاة الامام باطلة بالاجماع فحينئذ نقول ان صلاته باطلة ومثلا كان المأموم يعتقد ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة بالاجماع وصلى خلف امام لا يطمئن في صلاته فان صلاة المأموم باطلة ليس على اطلاق المصنف اه فاذا هذه المسألة لها ثلاث احوال اذا ترك الامام ركنا اه يعتقده هو ولا يعتقده يعني يعتقد ركنيته هو ولا يعتقده المأموم فتبطو صلاته وصلاة من خلفه واما اذا ترك ركنا او شرطا يعتقد المأموم ركنيته او شرطيته والامام لا يعتقد ان هذا المتروك ركن او شرط فان صلاة من خلفه صحيحة الصلاة من خلفه صحيحة واما الحالة الثالثة انه اذا ترك ركنا او شرطا يعني كلاهما الامام المأموم لا يعتقدان وجوبهما فان الصلاة صحيحة. قال رحمه الله الله ولا انكار في مسائل الاجتهاد. ليس لاحد يعني يحرم ان ينكر احد على احد في مسائل الاجتهاد التي يصوغ فيها الاجتهاد يصوغ فيها الاجتهاد لان المجتهد اما مصيب اه او مخطئ لكنه ليس عليه اثم ليس عليه اثم وفي الحقيقة انه انني لم اجد ضابطا المسائل الاجتهاد آآ التي لا يجوز انكار فيها عند الحنابلة والمشهور عندنا وذكره الشارع هنا المسائل الاجتهاد هي التي ليس فيها دليل. ليس فيها دليل يجب به العمل وجوبا. وهذا رأي شيخ الاسلام اي والله وابن مفلح رحمه الله ذكر يعني ضوابط كثيرة لمسائل الاجتهاد خلاف في تحديد مسائل ما هي مسائل الاجتهاد التي لا يجوز الانكار فيها؟ المشهور عند الناس الان وعند علمائنا هي المسائل التي لا يوجد فيها لا يوجد فيها نص لا يوجد فيها نص صريح يجب المصير اليه. وهذا هو ضابط شيخ الاسلام. لكن الحنابلة لا نرى بالنسبة لي لم اقف لهم على ضابط معين في مسار الاجتهاد التي يعني اه لا يجوز فيها الانكار. قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال لا تصح لما ورد في الحديث ولا من امرأة رجلا وان كان حديثا واهيا. قال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ يصح امامته في النفل. لا تصح امامة المميز بالبالغ في الفرض هذا روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا وتصح امامة الصبي مميز في النفل لان المميز صلاته نافلة من خلفه يصلي نافلة فمتنفل خلف متنفل هذا آآ تصح فيه الصلاة. قال وفي الفرظ بمثله يعني تصح امامة الصبي في الفرظ كالظهر العصر بصبي مثله قال ولا تصح امامة محدث ولا نجس امامة محدث حدثا اصغر او اكبر ولا نجس يعني متنجس بدنه وثوبه نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك. يعلم ذلك سواء هو يعلم او المأموم يعلم. سواء هو ويعلم يعني اذا كان المأموم هو الذي يعلم ان النجاسة في ثوب الامام فصلاتهما كلاهما باطلة. اما اذا صار الجهل منهما وهذه لها قسمة ثلاثية ايضا. اذا كان الامام يعلم والمأموم لا يعلم فالصلاة باطلة. اذا كان الامام لا يعلم والمأموم يعلم فالصلاة ايضا باطنة. القسم الثالث ان يجهل الامام انه محدث او عليه نجاسة. وكذلك المأموم يجهل ان الامام اه محدث او عليه نجاسة قال فان جهل هو يعني الامام والمأموم ولو كان اكثر من واحد حتى انقضت يعني استمر الجهل حتى انتهى ومن الصلاة صحت صلاة المأموم وحده. واما اه آآ الامام فيجب عليه لعادل وهي هذا عن عمر من فعله رضي الله تعالى عنه. قال ولا تصح امامة الامي والامي قال لانه عاجز عن اه ركن من اركان الصلاة قال وهو من لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة لا يحفظ الفاتحة هذا هو الامي او يحفظها لكن يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا بحرف اخر. يبدي الحرف من حروف الفاتحة بحرف اخر هذا لا تصح امامته الا بمثله الا بمثله يستثنى على المذهب ضاد المغضوب وضاد الضالين لو ابدل الضاد في الكلمتين بالظاء التي بالعصا فانه يعني تصح صلاته بمثله وبغير مثله. لان هذه يكثر فيها اللحن ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس لحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. واذا صارت الفريضة خلف النافلة فيوجد هنا اختلاف ففيه ولا عكس ولا عكس ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس يعني لا يصح الفرض خلف النفل قال وتصح المقضية خلف الحاضرة ظهر مقضية خلف من يصلي صلاة ظهر حاظرة اداء يعني وعكسه حيث تساوتا في الاسم يشترط ان تساويا في الاسم كظهر خلف ظهر اما ظهر خلف عصر فالمذهب لا يصح. فصل قال يصح وقوف الامام وسط المأمومين هذا يصح يعني يجوز. لكن السنة قال وقوفه متقدما عليهم. والاعتبار في التقدم والتأخر ما هو ومؤخر القدم وهو القدم وهو العقد وهو العقل يعني اه لا يصح ان يتقدم عقب المأموم على عقب الامام. على عقب الامام ولذلك الشيخ منصور نص على انه يسن ان يتخلف عن المبدع طبعا نقلها عن مبدع انه يسل المعموم ان يتخلف قليلا اعان الامام خوفا من التقدم. قال يصح وقوف الامام وسط المأمين. والسنة وقوفه متقدما عليهم. يستثنى من ذلك العراة امام العراة. فانه يجب ان يكون اين يكون وسطهم يجب ان يكون لا يجوز ان نتقدم عليهم. وايضا كذلك تستثنى المرأة لو امت نساء فيسن ان تقف وسطهم يسن ان تقف المرأة التي تؤم النساء وسطهم لا ينسى ان تتقدم قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له يعني مسامتا ومساويا لامامه. وذكرنا انه يندب كما في المبدع ان يتخلف عنه قليلا حتى يتقدم عقبوا على عقب الامام فلا تصح صلاته. قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلوهم لا تصح صلاة المأموم لوحده خلف ايش اه الامام الا اذا كانت امرأة فالمرأة يصح ان تقف خلف الامام لوحدها ولا عن الانسان كذلك مع خلو يمينه لادارته صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا لما وقف عن لسانه ادارهما خلف ظهره وجعلهما عن يمينه. والرواية الثانية انه يصح عن يساره مع خلو يمينه اختارها ابو محمد اه الموفق رحمه الله وقال في الفروع وهي اظهر وهي اظهر قال وتقف المرأة خلفه وتقف المرأة خلف الامام يعني ان كان الامام رجلا واما اذا كانت امرأة فتقف عن يمينه طبعا تقف الامام المرأة خلفه ندما ندما قال وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة فصلاته باطلة. اذا صلى ركعة اذا صلى ركعة فصلاته باطلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف ايش؟ الصف. والنهي يقتضي فساد منهي عنه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف فامره باعادة الصلاة. فصلاته باطلة الا اذا زحم في الركعة الثانية من الجمعة. فاخرج من الصف اذا زحم يعني حصل زحام للمأموم في الركعة الثانية يعني ادرك المأموم الركعة الاولى في الصف ثم زحم حتى تزحزح عن مكانه وانفرد خلف الصف وبقي فذا فانه ينوي مفارقة الامام للعذر ويتمها جمعة. قال وان امكن سيتكلم الان عن الاقتداء. اقتداء المأموم بالامام. قالوا ان امكن يعني متى امكن آآ اقتداء الاقتداء هو المتابعة اقتداء المأموم بامامه ولو كان بينهما اه طبعا هذا خلف خارج المسجد. اقتداء المأموم بالامام خارج المسجد. متى امكن اقتداء المأموم بامامي ولو كان بينهما بين الامام والمأموم فوق ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع والذراع كما ذكرنا نصف تقريبا نصف متر فيكون يعني ثلاث مئة ذراع يصل الى ايش؟ مئة وخمسين مترا. قال رأى صح بشرط ان يرى الامام او رأى من خلفه ولو في بعض الصلاة وانا في بعض الصلاة. يشترط حتى تقتدي بامامك خلف المسجد يشترط ان تنظر الى الامام او من وراءه او من وراء الامام ولو كان في بعض الصلاة كان تراهم فقط في القيام وفي غير القيام لتراهم يصح. اما اذا كان الامام مأموم في المسجد لا تشترط الرؤيا الرؤيا. قال وان كان الامام والمأموم في لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وكفى سماع التكبير سواء كان التكبير سمعه من الامام او من احد المأمومين قالوا ان كان بينهما نهر تجري فيه السفن لكان بين الامام والمأموم فاصل وهو النهر الذي تجري فيه السفن فان لم تجري فيه سفن صحت اشترط ان تكون بينهما بينهما نهر تجري فيه السفن. او طريق بين الامام والمأموم طريق لم يصح لم يصح الا اذا كان اذا اتصلت الصفوف يعني اتصلت الصفوف ما بين الامام وعموم يعني حصلت من الزحام تحصل في يقف المأمومون في الطريق وتتصل تتتابع الصفوف ما يوجد فراغات بينهم وكانت الصلاة مما تصح في الطريق كالجمعة والعيد الظرورة فانه آآ تصح حينئذ الصلاة ها كيف اذكر مسافة الا يوجد في اه في الطريق اه صفوف فان وجد فيه صفوف قال استصلت الصفوف اي حتى في مكة رأينا بعظهم يصلي وعيد جدا على بصوت الحرم هذا لا يصح طبعا اذا كان هناك طريق طريق المقصود به ما يطرق ويمشي فيه الناس. لكن اذا اتصلت الصفوف يعني الطريق حصلت فيه صفوف. حصل فيه صفوف واتصلت ها؟ فانه آآ تصح الصلاة. للظرورة قال لم يصح وكره علو الامام عن المأموم يكره علو الامام عن المأموم قد بينه في الاقناع بذراع فاكثر بينه في الاقناع بانه يكره اذا كان علو الامام على المأموم بذراعه يرتفع الامام عن المأموم بذراع فاكثر اما اذا كان العلو يسير فانه ولا يكره قال وعكس ولا عكسه لا يكره عكسه لا يكره علو المأموم عن الامام ولو كان علوه كثيرا يعني لو كان المأموم في السطح والامام في الارض مثلا فانه لا يكره. قال وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه كالثوم مثلا حضور المسجد ولو لم يكن بالمسجد احد احد حتى لو لم يكن مسجد احد يكره. بل المذهب عندنا انه يكره حضور من اكل بصرا او فجلا حضور اي جماعة سواء صلاة او او اعراس او مؤتمرات وهو يأكل فقد اكل بصلا وفجلا فانه يكره يكره قال في الاقناع وكذا جزار له رائحة منتنة ومن له سنان ايضا. وقال الشيخ منصور وزيات قلت وزيات ونحوه من كل ذي رائحة منتنة لان العلة الاذى والتدخين الان يعتبر مما يتأذى به الناس