افطر الحاجم والمحجوب مع حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو صائم. قال وهو محرم وهو صائم طبعا هذا اه عند من لا يرى ان قال قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف. مفهومه النهي عن الضرب النهي عن الايذاء عموما لان فلا تقل لهما اف لا يختص بالاف وآآ وانما هذا تنبيه على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا نفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا من فهم سليمان ذلك امن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي. اما بعد فهذا هو المجلس الثلاثون من مجالس اه التعليق والشرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للامام الموفق ابن قدامة. اليوم بعون الله تعالى نختم باب النسخ وقد وصلنا الى فصل النسخ نسخة تنبيه ونسخ به يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل والتنبيه ينسخ وينسخ به. المراد بالتنبيه مفهوم الموافقة المراد بالتنبيه مفهوم الموافقة اولا المفهوم ما هو؟ المنطوق ما هو؟ وما دل عليه اللفظ في محل النطق؟ هذا يسمى منطوقا والمفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. ثم هذا المفهوم ينقسم الى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق آآ حيث ان الحكم موافق المسكوت عنه موافق للمنطوق اه او اولى منه وما دل عليه النطق ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق بحيث ان الحكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق هذا مفهوم مخالف هنا يقول المصنف والتنبيه ينسخ وينسخ به. ينسخ وينسخ به. يعني يصح ان يكون التنبيه اللي هو المفهوم الموافقة يصح ان يكون ناسخا ويصح ان ينسخ ويصح ان ينسخ. مفهوم الموافقة ما مثال. مثال مشهور معروف ان العلة هي الايذاء. تنبيه على ان العلة هي الايذاء. فلذلك هذا المفهوم يشمل الضرب يشمل ايذاء يشمل اوه يشمل اه غير اف الى اخره هذا مفهوم موافقة. يعني موافق الحكم كذلك قوله عز وجل آآ ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم والاكل المقصود باكل الاموال هو استعمالها يعني الانتفاع بها الى اخره فليس المقصود نصوص الانتفاع بالاموال بل يشمل حتى احراقها واتلافها. منهي عنه هذا مفهوم موافقة مساوي. والاول مفهوم موافقة اولوي طيب مفهوم الموافقة عند جمهور العلماء مفهوم الموافقة عند جمهور العلماء لفظي لفظي. هذا معنى قوله لانه يفهم من اللفظ يعني هو مفهوم لفظي يعني نفس اللفظ اللي عليه. نفس اللفظ اللي عليه ولاجل ذلك قلنا انه يدخله النسخ وعند الشافعية او جمهورهم او بعضهم على كل حال هو قياس. بعضهم يقول هو قول الشافعي هو قياس يعني لما نقول فلا تقل لهما هذا نهي عن التأثيف يقاس عليه النهي عن الظوء فهم يقولون ليس اللفظ دل عليه وانما يقاس عليه قياس او قياس وعند الجمهور والحنابلة بالخصوص والجمهور على العموم يقولون هو لفظي يعني اللفظ دل عليه. وبناء على ان اللفظ دل عليه واللفظ ينسخ وينسخ. اذا مفهوم الموافقة ينسخ وينسخ اذا مفهوم الموافقة ينسخ وينسخ. اذا هذا النسخ بمفهوم الموافقة ونسخه والنسخ به مبني على ماذا؟ مبني على انه لفظي يعني انه مستفاد من نفس اللفظ اما من يقول انه قياس فانه لا لا يدخل عنده موضوع نسخ مفهوم الموافقة والتنبيه لا يدخل عنده نسخ مفهوم الموافق والتنبيه اذا علم ذلك اذا علم ذلك فما مثال خلاف ان شاء الله سنأتي للخلاف اه ما ميثاء اذا نكمل كلام مصنف ثم نعود للامثلة يقول لانه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق اوضح منه فوكل منطوقة وضح منه. متى يكون اوضح منه اذا اذا كان اولويا مثل النهي عن ضرب الوالدين. هذا اولى من ايش اولى من التأثيث لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء التضحية بالعمياء اللي هو الاضحية. من باب اولى هذا مفهوم موافق اولوي يقول فهو كان منطوق اما مساوي للمنطوق او اوضح منه طيب ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس سن وقلنا المذهب لا قال وليس بصحيح وانما هو مفهوم الخطاب مفهوم الخطاب يعني نفس الخطاب دل عليه وان كان هو مفهوم لكن دل عليه اللفظ. دل عليه اللفظ لكن في غير محل نطق في غير محل النطق. قال ولانه يجري يجري مجرى لانه يجري مجرى نوقف الدلالة فلا يضر تسميته قياسا. يعني اذا سميناه قياس لا بأس هو يعني اه كأنه يقول اه هو صورته صورة قياس لكن هذا لا يعني انه اه لا يدل عليه اللفظ يعني ليس قياسا محضا بل نقول ان اللفظ دل عليه اولا لا فضلا عليه اولا طيب فاذا سميته قياس شأنك لكن نحن نرى ان اللفظ دل عليه ولا نمانع ان نسميه قياس لكن نمنع ان ان يكون هو ليس بلفظك ليس من اللفظ قالوا اذا طيب هذي مسألة اخرى ما مثاله؟ الان ما مثال مفهوم الموافقة ما مثال مفهوم الموافقة اه عفوا النسخ بمفهوم الموافقة والنسخ به اه مثاله وهذا وهذا المثال فرظ على كل حال. المثال فرظي آآ لحظات المعذرة. اقول مثال نسخ التنبيه والنسخ به المثال الذي يذكرونه هو في قوله عز وجل فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف لو فرضنا ان هذا النص جاء اولا فلا تقل لهما اف ما مفهومه مفهومه النهي عن ضرب الوالدين انه يعذر بالوالدين والنهي عن ايذائهما باي صورة من الصور ثم جاءنا بعد ذلك كما ومثال مفروض. ثم جاءنا بعد ذلك حديث لن الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته لو ان الان لي الواجد الواجد هنا عام يشمل ما لو كان ابا او غير اب وش معنى هذا الحديث يعني مماطلة الغني مماطلة الغني في وفاء ديونه بغيره غلب لانه غني واجد عنده مال يحل عرضه وعقوبته. فلو كان الوالد يماطل ابنه طبعا تعرفون ان الوالد له ان يتملك من مال ابنه بشروط. بشروط ليس مطلقا بشروط. لكن لو كان يضر به فلا يجوز له ان يتملك لو كان يأخذ ماله فيضر به وبنفقته ونفقة اولاده وما اشبه ذلك فانه او يأخذ المال من ولده ليعطيها لولد اخر حيث انه يعني يوغل الصدور فيما بينهم هذا لا يجوز. على كل حال لن الواجد ظلم كلمة الواجد عام يشمل الاب وغير الاب فلو فرضنا ان هذا النص جاء بعد قوله تعالى فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما مفهوم الموافقة نهي عن الايذاء والضرب فهذا الحديث المتأخر ينسخ هذا المفهوم يعني كأنه قال فلا تقل لهما اف اي لا تؤذيهما باي اي ايذاء الا اذا كان واجدا اه يماطل في الدين الى اخره فانه يحل عرض العقوبات يعني المقصود بعرض عقوبته ليس المقصود ان يذهب الولد ويضرب اباه. لا المقصود انه يجوز ان يدعي عليه عبدالقاضي والقاضي اه يلزمه يجبره بالنفقة وربما آآ يعني آآ يعني يترتب عليه حبس او ما اشبه طيب لو عكسنا لو عكسنا صار الان هذا المثال لاي شيء هذا نسخ مفهوم الموافقة او نسخ التنبيه. طيب النسخ به يعني ان يكون التنبيه هو الناسخ. ليكون التنبيه هو الناسخ اعكس لو فرضنا ان هذا الحديث ورد اولا لي الواجد ظلما يحل عرضه عقوبته هذا سيشمل ماذا؟ سيشمل الوالد وغير الوالد هذا الان عام يشمل الوالد وغير الوالد. ثم جاء جاءت اية فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف اذا صارت متأخرة فمفهومها لا تؤذيه باي نوع من الايذاء فكأنه قال لن ين الواد ظلم الا اذا كان ابا صار هذا مفهوم الموافقة ناسخ للحكم لحكم الحديث ناسخ الحكم الحديس واضح؟ طبعا لماذا لا نقول انه مخصص نقول نحن لو فرضنا تأخره وتراخيه وعرفنا الزمان. اما لو فرضنا انه مقترنان او لم نعرف الزمان ولم نعرف ايهما اول اول سنقول هذا مخصص بس مخصص وهو الواقع الان والواقع يعني في الواقع آآ هو مخصص يعني لا يواجد ظلم الا اذا كان الا اذا كان لكن وهناك يعني تقييدات عند الفقهاء يعني يمكن للابن ان آآ يراجع فيها القضاء في بعض الامور. طيب الان فهمنا كيف يكون النسخ بالتنبيه اللي هو مفهوم موافقة وكيف نكون نسخه كيف يكون نسخه؟ وكيف يكون النسخ به لو تأخر الحديث على الاية صار الحديث ناسخا لمفهوم الموافقة لو تأخرت الاية عن الحديث اللي هو مثلنا به الحديث لا يواجد ظلم صارت الاية مفهوم الموافقة من الاية ناسخا للحديث وهكذا طيب هنا مسألة الان اذا جاز نسخ مفهوم الموافقة هل يبقى مفهوم المخالفة يعني اه او او قبل ذلك قبل ذلك لو نسخنا المنطوق نفسه المنطوق نفسه لو نسخ. حديث اية نسخت هل يبقى مفهوم المفهوم او ينسخ مع المنطوق نقول الاصل ان الحكم اذا نسخ في المنطوق بطلة في في بطلة في المفهوم سواء كان مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة مرة اخرى يقول المصنف واذا نسخ الحكم في المنطوق الان عندنا فرضنا اية نسخت نفس الاية لفظ ليس المفهوم الان هل يبقى الحكم المفهوم التابع لهذا المنطوق؟ نعم يقول بطل الحكم في المفهوم يعني اي مفهوم؟ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالف قال وفيما ثبت بعلته. يعني لو كان اه نص هذا المنطوق قد اثبت لنا علة. فتنسخ معه العلة وتذهب او بدليل خطابه. المقصود بدليل خطابه هنا ماذا؟ مفهوم المخالفة. لان مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب ومفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب او لحن الخطاب دليل الخطاب هنا ماذا يا جماعة؟ مفهوم المخالفة. اكتبوا هنا مفهوم مخالفة. دليل الخطاب مفهوم مخالف و مفهوم الموافقة ماذا يسمى؟ يسمى تنبيه ويسمى فهو الخطاب او يسمى لحن الفطام لان فحوى الخطاب ونحن الخطاب كلاهما مفهوم موافقة الا انهم يقولون نحو الخطاب اذا كان اولويا. ونحن الخطاب اذا كان مفهوم موافق ومساوي فحو الخطاب اذ يكن اولى وما ساوى فلحنه وقيل من تم طيب ما مثال ذلك ما مثال ذلك الان لو فرضنا ان قوله تعالى فلا تقل لهما اف نسخ ها فلا تقل لهما اف نسخ ما معنى ذلك سينسخ معه النهي عن الايذاء والضرب لماذا؟ لان الذي دل على الايذاء على النهي عن الايذاء والضرب هو ماذا؟ هو قوله تعالى فلا تقل له واوفت. ومفهوم الموافقة مفهوم موافقة هو آآ النهي عن الايذاء والضرب. فاذا نسخ فلا تقل لهما اف نسخ معه المفهوم هذا الان نسخ مفهوم الموافقة. نسخ مفهوم الموافقة. طيب نسخ مفهوم المخالفة لو فرضنا ان آآ النبي صلى الله عليه ان حديث في في الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين شاة شاة لو فرضنا ان هذا الحديث نسخ في سائمتها لان هذا الحديث مفهومه ان غير السائمة لا تجب فيها الزكاة معلوفة لا تجب فيها الزكاة لو نسخ هذا الحديث نقول ينسخ ويذهب معه مفهوم مخالف فيكون خلاص الحديث لا يدل على وجوب الزكاة. لا على السائمة ولا على اه منعها في المعلومة لانه كان يدل على السائمة على وجوب الزكاة في السائمة في صدقة الغنم في سائمتهم يدل على ان شرط وجوب الزكاة في الغنم ان تكون سائمة او في بهمة الانعام فمفهوم المخالفة لا تجب في المعلوفة التي تطعم بالعلف. ولا ترعى اكثر الحوض نقول اذا نسخ هذا اللفظ نسخ معه المفهوم فلا يكون عندنا حكم بوجوب الزكاة السائمة ولا يكون عندنا منع لوجوب الزكاة في المعلومة لماذا؟ لانه نسخ المنطوق فنسخ معه المفهوم طيب وفي ما ثبت بعلته فيما فيما ثبت بعلته لو فرضنا ان الله ان آآ آآ حديث كل مسكر حرام نسخ ها لان هذا الحديث هو الذي يدل على ان العلة الاسكار صح ولا لا لو لو نسخ هذا الحديث نسخت معه العلة وبناء على ذلك قياس النبيذ من التمر على على نبيذ شراب العنب المسكر سينسخ يعني سيبطل لماذا؟ لان قياس النبيذ انما ثبت بثبوت العلة. وهذه العلة نسخت بنسخ نصها واضح يعني اه لما اه ثبت لما ثبت ان الخمر يحرم لعلة الاسكار التي دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام والمشكلة انه حرام او كل مشكلة خمر ونسخ هذا اللفظ نقول هذه العلة نسخت مع هذا اللفظ ولما نسخت مع هذا اللفظ ذهب معها ما ثبت بهذا العلة. ما هو الذي ثبت بهذه العلة؟ ثبت قياس نبيذ التمر ونبيذ الشعير ونبيذ كذا ونبيذ كذا. هذه كلها لعلة الاسكار كانت مقيسة على شراب بالعنب فلما نسخ النص مع علته ذهبت هذه الاحكام كلها واضح؟ هذا هو المقصود. واذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم. سواء كان مفهوم موافق او مخالفة. وفيما ثبت بعلته او دير خطابه. طبعا هنا يقصد في المفهوم يقصد الموافق فقال لانه قال هنا او بدليل خطابه فيقصد هنا فيكون هنا مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة يقال له تنبيه ويسمى فحوى الخطاب ويسمى لحن الخطاب فحوى الخطاب هو المفهوم الاولو تحوى الخطاب هو المفهوم الاولي. ونحن الخطاب هو المفهوم المساوي. هو المفهوم المساوي واضح الشيخ سعيد طيب قال وانكر بعض ذلك بعض الحنفية لانه نسخ بالقياس قالوا لا لا اذا بطل الحكم في المفهوم اذا بطل الحكم في المنطوق لا يبطل الحكم في المفهوم لا يبطل الحكم في المفهوم. يعني لا يلزم لا يلزم يمكن يبطل ويمكن ما يبطل او نقول يعني لا يلزم خلاص كيف؟ ما مثاله؟ قالوا مثال ذلك الله عز وجل في قوله تعالى اه اه اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان كتب عليك اذا حضر احدكم. حين وصية اثنان اذا وعدني منكم او اخران من غيره ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة لا فهنا كتب عليك اذا حضر احدث الموت اه كتب عليك اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنات. اذا اراد ان يشهد على وصيته وعنده مسلمون يشهدون على الوصية خلاص يلزم ان يشد ويشتري قال الله عز وجل او اخران من غيركم يعني من غير المسلمين كفار او اخران من غيركم طيب هذه او اخران من غيركم الان لاحظ قال واخر من غيركم معناه ان ان كفار سيشهدون على شهادة سيشهدون على وصية مسلم الله عز وجل اباحها في هذه الاية او اخران من غيركم يقولون هذا المنطوق هذا المنطوق نسخ بقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وايضا بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وايضا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. وان كان هذا ورد في قيل القادس مثلا يعني ممن ترضون الشهادة او ذوي عدل والكافر لا ليس بعدد. كافر ليس ليس بعدل فهذا المنطوق الان نسخ لكن يقولون شهادة شهادة الكفار على المسلمين نسخت طيب هناك في النص او اخران من غيركم المنطوق يدل على ماذا؟ انه شهادة الكافر الكفار على المسلمين في مثل هذه الحالة تجوز. اذا لم يوجد مسلم مفهومه ان شهادة الكفار على على وصية كافر جائزة ولا ولا لا؟ جائز من باب اولى اذا جازت شهادة كفار علم على مسلم على وصية مسلم فشهادة الكفار بعضهم على بعض من باب اولى جائزة يقولون هذا المفهوم باقي مع انه نسخ المنطوق نسخ المنطوق المنطوق او اخران من غيركم يعني شهادة انتصار على مسلمين هذه نسخت بقوله واشدوا ذوي عدل منكم اما شهادة الكفار بعضهم على بعض يقولون هذه بقيت غير منسوخة بقيت غير منسوخة فهذا قول عند العلماء يرون انه لا يلزم آآ من نسخ المنطوق نسخ المفهوم طيب عندنا معاشر الجموع في مثل هذا الفرع الفقهي اذا كنا نقول اذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم نقول ان بقاء شهادتك الكفار بعضهم على بعض ليس لم يبقى مستفادا من تلك الآية. بل دل عليه دليل آخر دل عليه دليل اخر واضح؟ حتى لا لا يقال ما الجواب اذا عن هذا؟ نقول الجواب انه دل عليه ادلة اخرى ادلة اخرى في ان الكفار يجوز ان يشهد بعضهم على بعض اما ان هذه الاية بالنسبة للجمهور لم تبقى دالة على جواز آآ شهادة الكفار بعضهم لبعض واما عند الحنفية ومن وافقهم في هذا في هذه المسألة انه اذا نسخ المنطوق لا يلزم نسخ المفهوم فيقولون الاية بقيت دالة على جواز شاب الكفار بعضهم لبعض. كيف بالمفهوم؟ اما المنطوق فقد نسخ. لان المنطوق ما هو؟ شهادة كفار على على وصية طيب انتهينا من هذا طيب هذا مفهوم موافقة هذا مفهوم موافقة. يعني نسخ المنطوق مع بقاء مفهوم مفهوم الموافقة عندنا هل يجوز اه نسخ مفهوم المخالفة يعني الان عندنا هل يجوز طبعا لا يمكن هذه هذه نقطة مهمة. لا يمكن ان ينسخ المنطوق ويبقى مفهوم المخالفة. هذا ما في اشكال لان مفهوم المخالفة اضعف مفهوم موافقة انما وقع الخلاف في ماذا؟ هل يمكن ان ينسخ المنطوق ويبقى مفهوم المخالفة. هذا الذي اه مفهوم الموافقة. هذا الذي وقع فيه الخلاف. ان ينسخ المنطوق ويبقى مفهوم المخالف. اه اللهم صلي على محمد فمفهوم الموافقة نسخ المنطوق مع بقاء مفهوم الموافقة هو الذي وقع في الكلام اما نسخ المنطوق مع بقاء مفهوم المخالفة لا خلاص كما قال هنا المصنف. واذا نسخ الحكم في المنطوق بطل ايش في المفهوم او فيما ثبت بعلته او بيدير خطابه وانكر ذلك بعض الحنفية في مفهوم الموافقة في مفهوم الموافقة قد يكون بعضهم قالب بابقاء مفهوم المخالفة لكنه ضعيف انه ضعيف لان الحنفي اصلا لا يقول بمفهوم مخالفة الحنفي انفسهم لا يرون ان مفهوم مخالفة حجة فكيف يقولون انه يبقى مفروظ مخالفة؟ طيب بقي عندنا مسألة واحدة ما هي هل يصح ان ينسخ مفهوم المخالفة ويبقى المنطوق لاحظت الان هل يصح ان ينسخ المفهوم ويبقى المنطوق نعم يصح ذلك وهو واقع ما مثاله مثاله بارك الله فيكم قوله عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء هذا في اي شيء من جامع فاكسل يعني لم ينزل من جامع اهله فلم ينزل فهل يجب عليهم غسل جاء في الحديث في اول الاسلام انما الماء من الماء يعني انما الماء يعني الغسل بالماء من الماء الذي نزل فاذا لم ينزل الماء مفهومه اذا مفهوم الحصر اذا لم ينزل الماء فلا ماء. يعني فلا غسل هذا مفهومه مخالفة انما الماء من الماء. الان هذا حصر. انما الماء من الماء. مفهوم الحصر انه اذا لم ينزل ماء فلا ليس عليه ماء يعني ليس عليه غسل هذا مفهوم مخالفة استفيد من الحصى استفيد من الحصى هذا المفهوم نسخ هذا المفهوم نسخ. المنطوق الماء من الماء باقي لكن مفهومه ان اذا لم ينزل ماء فليس عليه غسل هذا المفهوم نسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبة الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل وفي رواية وان لم ينزل وان لم ينزل. هذا دليل على انه ينكر نسخ نسخ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق طيب انتهينا من من هذه المسائل كلها ننتقل الى اه طبعا هنا نسينا نعلق على كلام مؤلف قالوا انكر ذلك بعض الحنفية لانها نسخة بالقياس وليس بصحيح لان هذه فروع تابعة لاصل فاذا سقط حكم الاصل اللي هو المنطوق سقط حكم الفرع اللي هو مفهوم سواء كان مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة وهذا واضح طيب فصله فيما يعرف به النسخ اصلا فيما يعرف به النسخ يعني ايه ما هي طرق معرفة النسخ؟ طرق معرفة النسخ. يقول المصنف اعلم ان النسخ اعلم ان ذلك لا يعرف بدليل العقل ولا بقياس بل بمجرد النقد يعني النسخ لا يمكن ان يعرف. شف انتهينا يا جماعة. انتهينا من نفس الذي نفس الدليل الذي ينسخ وينسخ هو نفسه ناسخ او هو نفسه منسوخ. هذه انتهينا منها. وقلنا ان الذي ينسخ او ينسخ هو الكتاب والسنة. بس او مفهوم الموافقة لانك مفهوم الموافقة هو اما مفهوم كتاب او مفهوم سنة. وقلنا انه مستفاد من العلم. ورجحنا ان وقلنا ان ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ والقياس الصحيح انه لا ينسخ ولا ينسخ خلافا للتفصيل الذي ذكره المصنف بقي عندنا طرق معرفة النسخ كيف نعرف؟ كيف نعرف النسخ يقول المصنف اعلم ان ذلك يعني النسخ لا يعرف بدليل العقل يعني العقل ليس له مدخل في معرفة النسخ لماذا لان تعريف النسخ لو رجعنا الى تعريف النسخ ما هو؟ تعريف النسخ هو رفع خطاب بخطاب؟ صح ولا لا؟ رفع خطاب بخطاب ادنى للعقل ان يعرف متى يجيء الخطاب الثاني هل يمكن للعقل ان يعرف متى يجيء الخطاب الثاني فالعقل لا مدخل له في اثبات الاحكام فلا مدخل له في نفيها في رفعها اذا كان العقل لا مدخل له في اثبات الاحكام يذكرون يعني اشرنا اشارة ان العقل يمكن ان يدرك نفسه الاحكام او هذا يمكن ربما سيأتي على كل حال في الاستصحاب لكن العقل لا مدخل له في الاثبات قد يعني يدرك النفي يعني يتصور ان والله اصل براءة الذمة هذا العقل يدركه لا بأس لكن اثبات الاحكام الشرعية لا تدرك بالعقل فاذا كان العقل لا مدخل له في اثبات الاحكام فلا مدخل له في رفع الاحكام من باب اولى من باب اولى طيب ما هي هذا بالنسبة للعقل؟ قال ولا بقياس. يعني القياس ايضا لا مدخل له في ماذا؟ في بالنسخ والمقصود لا مدخل له في معرفة النسخ. اما في في كونه نسخا ومنسوخا تقدم لماذا لا يصح ان اقول والله ما دام ان الحكم الفلاني نسخ اذا والحكم الفلاني يشبه الحكم الفلاني اذا يقاس عليه اتوقع انه الحكم ايظا منسوق ان سيكون منسوخا. اذا قياس عرفني على الحكم الثاني الذي سينسخ. لا ما يصح والله ما دام ان مثلا على سبيل المثال مثلا ها اه نسخ حكم اه العدة من من سنة الى اربعة اشهر وعشرة. عدة متوفى عنها زوجها. فيمكن ان عدة الطلاق ستنسخ من ثلاثة قروء الى قرآن بالقياس لان هذا بجامع انه انها عدة. لا نقول القياس لا يثبت مثل هذا ولا مدخل له في معرفة النسخ ويدل لذلك قوله تعالى واذا تسهى عليهم ايات بينات اه في سورة اه يونس اه واذا تتلى عليهم ايات بينات قالوا قال الذين لا قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا او بدلها واذا تتلى عليهم اياتنا بينات. قال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بالقرآن بغير هذا او بدله. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي اذا العقل تلقائي نفسي قياس تلقائي نفسي واضح؟ هذا لا يمكن ان يكون له مدخل ثم انتهينا من هذا قالوا وذلك من طرق يعني ما هي طرق معرفة النسخ قال احدها ان يكون في النص. يعني اللفظ نفسه الحديث نفسه دل على الناس خلق منسوخ خلاص هذا اول طريقة واسهل طريقة قال عليه الصلاة والسلام يقول كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها او الا فزوروها نفس الحديث قال كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا كذا. خلاص هذا هذا كان آآ يعني حكم ثم نسخ الى حكم جديد كنت رخصت لكم في جلودي الميتة فلا تنتفع بها فلا تنتفعوا بها يعني هو اه الحديث الا تنتفعوا ترى كتاب رسول الله الا تنتفعوا من الميتة بهاب ولا عصب اه يعني على تقدير ان اللفظ ورد هكذا او ورد في بعض الطرق انه هكذا كنت رخصت لكم بجود ميتة فهذا بين نسخ منسوخ كذلك قوله عليه الصلاة والسلام اني كنت كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي اني كنت انهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فكلوا وادخروا ما شئتم هذا الان في نفس اللفظ بين لنا الناس ثم سوء من الحديث كنت رخصت لكم جلود الميتة اه جاء عند الطبراني. اني كنت رخصت لكم في جنود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب. رواه الطبراني. رواه الطبراني. طيب هذا الطريق واضح ولا يشكل وليس فيه كبير آآ يعني شيء. الثاني ان يذكر الراوي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح يكون المنسوخ معلوما تقدما. اذا لابد من امرين اولا ان يبين لنا الراوي تاريخ السماع. يقول سمعته عام الفتح. سمعته في حجة الوداع. سمعته في كذا ويكون المنسوخ معلوما تقدمه. هذا لابد منه اما لو قال لنا سمعته عام الفتح سمعته في الحديبية سمعته في حجة الوداع المنسوخ لا يعلم متى كان هل كان في البداية او كان في وقت متأخر لا يعلم هذا لا يكمل طريق معرفة النسخ لابد من اجتماع الامرين ما مثاله مثاله حديث الحجامة اه تفطر الصائم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم هذا اللفظ متأخر لانه في حجة الوداع ها يقولون هكذا وافطر الحاجة من محجوم متقدم يقولون انه متقدم فهو ناسخ. طبعا الحنابلة لا يرون. صحة ذلك. لكن هذا من باب التمثيل ويقول ناظم والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني المهم ان نبين مثالا على القاع لنبين مثالا على القاعدة اه هذا متى؟ اذا بين الراوي تاريخ السماع وبين وكان النصف الثاني معلوم التقدم معلوما تقدمه طيب الثالث ان ان تجمع الامة على ان هذا الحكم منسوب وان ناسخه متأخر يعني يعني الطريق الثالث الاجماع الاجماع هنا ليس لا يسخر ولا منسوقا لكنه طريق من طرق معرفة النسخ ما مثاله؟ قالوا كاجماع الامة على نسخ الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالاجماع. خلاص الان بالاجماع ان الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت طبعا بزمانه عليه الصلاة والسلام يعني في زماننا ما لا يستطيع مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذي هذي الصدقة نسخت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع وعلى كل حال الامثلة على الاجماع كثير بعضها قد يناقش وبعضها قد يستقيم وبعضها قد يعني وهكذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحديث الصحيح جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا ولا ولا سفر في المدينة هذا حكى النووي الاجماع على انه منسوب او متروك العمل الظاهر او ما اشبه ذلك وانه متأول. انه متأول. ما المقصود به؟ لماذا؟ لانه قد تقرر عند الدلائل ان الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا. وعمر رضي الله عنه يقول من من جمع من غير اه حاجة او من غير بأس قد اتى باب من ابواب الكبائر واشياء من هذا فهم يرون ان ان هذا الحكم مستقر انه لا يجوز الجمع بين الصلاتين لغير عذري ان هذا حكم مستقر فالظاهر منسوب. الظاهر وهكذا على كل حال كما قلنا المقصود التمثيل الرابع ان ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ نفس الرابط هذا ترى يختلف عن الطريق الاول. الطريق الاول نفس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبر بالناس هو المنسوخ كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوره. لا هنا الراوي يقول رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها الراوي هنا ينقل الناس خمسه. الراوي الصحابي هذا طريق من طرق معرفة النسخ. رخص لنا في المتعة ثلاث ايام ثم مكثنا ثلاثا ثم نهانا عنه آآ كان آآ يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في رد علينا فلما آآ رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. يعني في الصلاة. وقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك اه في الصلاة سترد علينا يعني ترد علينا السلام في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ان في الصلاة شغلا ان في الصلاة شغلا فهنا الان كأن الراوي نقل لنا النسخ ونسوخ كنا كذا وثم كذا طيب الطريق الخامس اوه والله اني الله المستعان آآ اشرح من كتابي معذرة منكم اذا قلنا الثاني ان يذكر راوي تاريخ السماع ثالثا تجمع الامة الرابع ان ينقل الراء والناسخ المنسوخ الخامس ان يكون راوي احد الخبرين اسلم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والاخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الا في اول الاسلام ان يكون راوي احد الخبرين اسلم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل من؟ مثل جرير بن عبدالله ها جرير بن عبدالله السماء اه يعني اه متأخرة. قيل اخر اربعين يوم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل عند حجة الوداع. يعني بعد بعد يعني حجة الوداع وهكذا المهم اننا نجري بن عبد الله اسى متأخرا او ابو هريرة جاء متأخرا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع لكنه اكثر من الصحابة رواية الحديث لانه لزم النبي صلى الله عليه وسلم لازم ما هو على ملء بطنه. وكان يقول كان المهاجرون يشغلونهم صفقوا بالاسواق. وانا آآ يعني لا افارق النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال يكون احد راوي الخبرين اسلم او على الاقل جاء مسلما يعني جاء الى النبي صدقة يكون اسلم قبل ذلك لكنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته والاخر لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الا في اول الاسلام هنا بعض العلماء قيدوا قيدا يقولون لم يصحبوا الا في اول الاسلام اي لم يصحبه ثم فارقه اما بموت او بغير ذلك. اما لو كان صحبه واستمر الى لا وفاته لا هذا لا يكمل طريقا مثل ماذا حمزة رضي الله عنه حمزة رضي الله عنه لو روى لنا حديثا هنا المصنف مثل قال ثم ننتقل الى قال كل رواية طلق بن علي الحنفي طلق بن علي طلقة بن علي الحنفي اه طبعا الحنفي هنا يعني من بني حنيفة ما يجينا واحد يقولها الحنفي يعني مذهبه حنفي هذا صحابي قبل قبل حنفية آآ طالق بن علي رضي الله عنه في رواية انما هو بضعة منك. قيل انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد يعني في اول الهجرة فسأله عن عن مس اه الذكر فقال انما هو بضعة منك ثم ذهب ثم بعد ذلك بعد تلك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واسلم ثم رجع الى قومه فهذا الان متقدم ورواية ابي هريرة من افضى بذكره اه من غير حائل فعليه الوضوء او كما قال. مع حديث بشرى ايضا بشرى بنت صفوان ايضا اه يعني متأخرة هذا طريق من طرق معرفة النسخ فنقول ان حديث بشرى من مس الذكر فليتوضأ وحديث ابي هريرة من افضى آآ من افضل بذكره من افظى بيده الى ذكره اه ليس ليس دونهم ستر فقد وجب عليه الوضوء هذا متأخر فيكون هذا الحديث ناسخا لحديث انما هو بضعة منك انما هو بضعة منك كذلك قبل قليل. لو حمزة رضي الله عنه روى حديثا مثلا ثم مات في احد رضي الله عنه وارضاه سيد الشهداء وروى ما يعارضه من من جاء بعده في سنة سبع في حجة الوداع في آآ بعد آآ في عام الفتح في في الى اخره نعارضه فنعرف ان هذا الحديث المتأخر ناسخ هذا الحديث المتقدم هذه الان طرق معرفة النسخ طرق معرفة النسخ اما كما قلنا اما لو عاش الصحابي الاول راوي الحديث الاول عاش الى اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول ان حديث تأخر الاسلام ناسخ لماذا لانه لا يلزم ان هذا ان هذا الصحابي الذي تقدم اسلامه لا يلزم انه سمع الحديث في اول الاسلام قد يكون تقدم اسلامه لكنه سمع الحديث في اخر في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام طيب الحاصل ما هو الحاصل ان طرق معرفة النسخ خمسة التي ذكر المصلي ان يكون في اللفظ يعني في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نفس اللفظ اه اه يعني اه بين لنا الناس خبز او القرآن. الله عز وجل قال لنا في في ايات المصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فليكن منكم مئة صابرة يغلب بمائتين ويكن منكم الف يغلب الفين. هذا في نفس اللفظ هذا الان عرفنا الناس ونسوه او المنسوب بنفس نفس لفظ الشارع طيب الطريق الثاني ان يذكر الراوي تاريخه وسمعت عام الفتح ويكون الاول معلوم من تقدمه معلوما تقدمه الطريق الثالث ان تجمع الامة. يعني نحن نعرف بالاجماع عن هذا المنسوخ ليس المقصود ان الاجماع نفسه هو الناسخ بل عرفنا بالاجماع انه من سوء اه كما قالوا في مثلا اه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى آآ ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل والمرأة تفضده الرجل. والمرأة الرجل هذه المنسوخة بالاجماع يعني هذا بتروح بالاجماع اما الرجل بفضل طهور المرأة فهذا مروي عن اكثر الصحابة كما قال الامام احمد اكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون ذلك. يعني يرون ان الرجل لا يتوضأ صفته المرأة وهذا الذي يذكره الحنابلة في اول باب المياه. اللي هو آآ ولا يرفع حدث رجل طهور يسير الخلالة بامرأة بطهارة كاملة الحدث الطريق الرابع ان ينقل الراوي ناسخا منسوب هذا ليس بلفظ النبي بل لفظ بالصحابي وهذا ما سألنا عليه رخص لنا في متعتنا وكذا ثم نهانا عنه اه مثلا رخص لنا في كذا ثم آآ نهينا عنها كان كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا ثم نهى وهكذا ان يكون اه خامسا يكون راوي احد الخبرين اسلم في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم او نقول قدم مسلما قد يكون اسرع ما قبل ذلك. والاخر المصحف النبي صلى الله عليه وسلم لا في اول الاسلام. نحن لم يصحبه الاسلام فهو اما ان رجع الى قومه واما مات واما مات. كيف بن علي الحنفي وابي هريرة في الوضوء من مس الفروج والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لذلك الحمد لله انتهينا من باب نسخ ونقف على اهو دليل السنة دليل السنة طيب في سؤال ان شاء الله هالامور واضحة وشرح طيب واضح اي حديث جمع بين الصلاتين لأ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة هذا ليس طريق النسخ فيه التاريخ الاجماع الاجماع يعني آآ عرفنا انه منسوب بالاجماع هو هو لابد طبعا الحنابلة يتأولونهم يقولون ان هذا جمع للحاجة جمع للحاجة وجاء عن بعض السلف قال اراه في المطر وراهو المطر راحوا في المطر وبعضهم يقول هذا جمع لان اخر الحديث ماذا قال قال ابن عباس اراد الا يحرج امته اراد لا يحج متى معناه ان جمع للحاجة والحنابلة هم اوسع الناس في باب الجمع لذلك تعرفون لعلكم درستم في تبل في الفقه ان الحنابلة لهم اعذار كثيرة تبيح الجمع تبيح الجمع طيب اسأل الله لنا ولكم التوفيق استودعكم الله. السلام عليكم