الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد هذا هو المجلس الثلاثون من مجالس تعليقنا في صحيح الامام على صحيح الامام مسلم وكنا قد وقفنا بكتاب الايمان على الحديث الثامن عشر بعد المائتين بالحساب المكرر حديث آآ ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم ونحن في صبيحة الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الاول عام اربعة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين يا سيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام مسلم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال اخبرنا العناء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد ابن كعب السلمي عن اخيه عبدالله ابن كعب عن ابي امامة رضي الله عنه وارضاه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال و وان قضيبا من اراك قال وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم وهارون ابن عبد الله جميعا. عن ابي اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن كعب انه سمع ها هو عبد الله ابن كعب يحدث ان ابا امامة الحارثي حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاوية ووكيع قال لو حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنبلي واللفظ له قال اخبرنا وكيلا قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الاشعث ابن قيس فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق ابو ابو عبدالرحمن فيا نزلت كان بيني وبين رجل ارض باليمن فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت لا. قال فيمينك. قلت اذا يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع به مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا الجليل عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان ثم ذكر نحو حديث الاعمش غير انه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فداك او يمينك قال وحدثنا ابن ابي عمر المكي وقال حدثنا سفيان عن جامع ابن شداد وعبد الملك ابن انهما سمعا شقيقا ابن سلمة يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله او هو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله اي عز جل وعز ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وهناد بن السري وابو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا ابو الاحرص عن سماكنا عن علقمة ابن عن علقمة ابن وائل عن ابيه انه قال انه لا يجب لان الله له ان يرحم من يشاء والامر الثاني انه اذا دخل النار هل يجب ان يخلد هم يقولون يجب اهل السنة يقولون لا يجب هنا معنى فقد اوجب الله له النار جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض لي كانت لابي فقالت اني هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضروي بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال ليس لك منه الا ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبق اما لان على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه راض وهو عنه معرض قال وحدثني زهير ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن ابي الوليد قال زهير حدثنا هشام ابن عبد المالك قال حدثنا ابو عورة كان عبد المالك ابن عمير عن علقمة ابن وائل عن وائل ابن حجر لانه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجلان يختصمان في الارض فقال احدهما ان هذا انتزع على ارضي يا رسول في الجاهلية وهو وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال بينتك قال ليس لي بينة. قال يمينه. قال اذا يذهب. قال ليس لك الا ذاك. اذا يذهب بها وعندك بها؟ ايه نعم قال ليس لك الا ذاك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع ارضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. هذا اسحاق في روايته ربيعة بن عيدان. عيدان هذه الاحاديث اوردها الامام مسلم رحمه الله في كتاب الايمان لبيان ان بعض المحرمات هي منقصة للايمان انها تخرج الانسان من الايمان الواجب وبذلك يستحق الوعيد وهذا يجعلنا ندرك ان الذين يستحقون الوعيد هم صنفان اهل الكفر والشرك واهل المعاصي الذين ما تابوا وماتوا على المعاصي فمن اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة لاحظوا الان اولا ارتكب المحظور الاول وهو اخذ مال المسلم وارتكب المحظور الثاني وهو وجود اليمين الفاجرة وهي الكاذبة وهذا فيه فائدة اخرى ايضا وهي ان الذنوب اذا تراكمت فان الذنوب اذا تراكبت تراكبت واثقلت الانسان واخرت الانسان اورد اولا حديث ابي امامة رضي الله عنه وهو من الصحابة الاجلاء اسمه اياس بن ثعلبة ابو امامة البلوي الانصاري رضي الله عنه اياس بن ثعلبة ابو امامة البلوي الانصاري وقيل غير ذلك وآآ حديثه فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع من هذا من الفاضل عموما سواء كان حاكما او غير حال مسؤول او غير مسؤول من اقتطع حق امرئ مسلم كلمة الحق هنا ايضا مصدر مصدر مطلق فيدل على اي حق كان سواء كان الحق متعلقا بالارض مثلا او بالدينار والدرهم مثلا او بالثواب والمراكب مثلا هذا كله يدخل بالحقوق كذلك يدخل في عموم هذا الحديث المتولون الذين يمنعون حقوق المسلمين من بيت مال المسلمين يعني انت تستحق شغلة في وزارة تروح تراجع فذاك الرجل يمنع حقك يدخل في هذا الوعيد الشديد لا سيما اذا اقسم من اقتطع حق امرئ يعني شاخص وشخص ذكر كان او انثى كبيرا كان او صغيرا وقوله مسلم قيل قيد كاشف قيل قيد كاشف وهو الاظهر لانه لا يجوز لاحد ان يقطع حق ذمي بيمينه الفاجر فعلمنا ان ذكرى او وصف او قيد مسلم خرج مخرج الغالب لان هذا هو التعامل الذي يكون بين المسلمين مع المسلمين فيسمى قيدا كاشفا بيمينه اي به حليفه اي بحلف بقوله اقسم بالله هو قطع حق المرء المسلم محرم فاذا صار بناء على يمين ازداد التحريم وقيل بيمينه الباء اللي هو حرف الجر مع مجروره متعلق بسبب الاقتطاع وهذا له وجه قوي وهو انه لولا هذا اليمين ما استطاع ان يأخذ الحق فقد اوجب الله له النار الذين يجب لهم النار من حيث الاستحقاق هم الكفار وهذا بالاجماع والصنف الثاني الفجار والفساق وهذا ايضا بالاجماع لكن الخلاف والنزاع بين اهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة من جهة ان الفاجر او الفاسق اذا دخل النار يخرج او لا؟ هو استوجب؟ نعم استوجب فالنزاع بين اهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج استحقاق اهل الفجور النار امرين الامر الاول هل يجب معاقبتهم فالخوارج والمعتزلة يقولون يجب واهل السنة يقولون يعني الله حكم عليه بانه يستحق النار الله له ان يحكم على من شاء باستحقاق النار فهو الحكيم العدل الحكم العدل الذي لا يظلم ولا يظلم عنده احد قال وحرم عليه الجنة وكما مر معنا مرارا وتكرارا نعيد ونقول احاديث الوعيد هذه ان كان في حق الكافرين فهي على اطلاقها وان كان في حق المسلمين فان معنى اوجبا بمعنى استحق وحرم عليه الجنة يعني ابتداء يعني ابتداء اوجب الله له النار يمكن ان يفسر يعني ابتداء حرم عليه الجنة يعني ابتداء اما من حيث المآل فهناك احاديث متواترة تدل على ان اهل الفسق والفجور والظلم اذا ما هذبوا ونقوا يخرجون من النار ويدخلون الجنة فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا الظاهر انه لم ينتبه الى كلمة ايش حقه لان كما ذكرت حق مصدر يطلق المصدر على الشيء اليسير وعلى الشيء الكبير فسأل قال وان كان شيئا يسيرا يعني هذا الحق المقتطع قال وان قضيبا من اراك قضيب الاراك هو الذي نحن نتسوك به هذا يسمى قضيب الاراك الذي لا يساوي احيانا مئة فلس او ربع دينار وهذا يدلنا على خطورة اكل حقوق الناس لا سيما اذا كانت بالايمان الفاجرة او الفاسق ثم ورد رحمه الله تعالى الحديث آآ من طريق اخر عن عبدالله وهو ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يميني صبر او يمين صبر فيه ضبطان شيخ حمد فيه ضبط الظبط الاول مضاف ومضاف اليه يمين صبر فاضفت اليمين الى الصبر وهذه الاظافة تسمى اظافة الشيء الى صفته اضافة الشيء الى صفاته او على يمين صبر يمين صبر بقطع الاظافة فيكون صبر صفة لي اليمين ما معنى اليمين ما معنى يمين صبر او يمين صبر اليمين سمي وصف بكونه صبر اي ان الحكم توقف عليه فالحكم مصبور حتى يكون هذا اليمين فان كان اليمين صار الحق في جانبه وانك ولم يحلف بقي الحق عند اهلي وفسر بعض العلماء وهذا تفسير اه من اللازم فسر يمين الصبر باليمين الفاجرة اليمين الفاجر وهو عينه يمين الغموس يمين الغموس اذا له عدة اوصاف لغلظته وشدته يمين غموس يمين صبر يمين فجور يمين ايمان كاذبة يمين يمين كذب ونحو ذلك وذكر بعض الشراح انه سمي يمين صبر لان الرجل يوقف يصدر يقال له قم وقف في مجلس الحكم اه واقسم وسمي من باب الفعل الذي يقوم به من الصبر عند القاضي يقتطع بها مال امرئ مسلم هنا ايضا كلمة مال آآ جنس مضاف والقاعدة ان الجنس اذا اضيف ايضا يعم مال امرئ ما لشخص مال شخص جنس مضاف يعم جميع الاجناس ثيابا كانت اموالا كانت دنانير دراهم ارض حقوق وظيفية مثلا ها تدخل احيانا على مسؤولك يقول والله انا احتاج لا ترقي يقول والله مو انا اللي منعتك الترقية وهو اللي مانعك يدخل تحت هذا ترى هذا لا ينتبه له بعض المسؤولين هذا خطير ترى على يميني صبر يقتطع بآمال امرئ مسلم هو فيها فاجر وفاجر وصف للحالف بمعنى كاذب واصل الفجور الكذب وسمي الزنا فجورا لان الفاعل كاذب فانه لو سئل من هذه التي معك؟ يقول هي زوجتي فيكذب لقي الله وهو عليه غطا وما بال الانسان اذا لقي ربه وهو عليه غضبة لا شك ان هذا امر خطير قد يقل الناس اني لئن لقيت ربي وهو غضبان فاسأله رحمته لا نمنع هذا لكن لكن الامر خطير لان خبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا خلف فيه قال القائل هنا هو عبدالله بن مسعود فدخل الاشعث ابن قيس رضي الله عنه فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن كنية عبد الله بن مسعود الهزلي قالوا كذا وكذا. يعني ذاك كرروا له الحديث قال صدق ابو عبدالرحمن بي نزلت كلمة فيا نزلت حط فوقي خطين نص في ان الوحي الحديثي منزل من عند الله ها الصحابة يفهمون الاحاديث النبوية وحي من الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصيغ العبارة لكن المعنى موحى من الله سواء القاء في روعه او وحيا من جبريل بلفظه ايا كان قال في نزلت والان ما يقول فيا نزلت الواقعة هذي اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ومع هالاية كان بيني وبين رجل ارظ باليمن وهذا يسمى ذكر بعض الافراد للحديث العام لان كلمة مال امرئ مسلم عام والواقعة خاصة ودلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الحديث مخرج العموم قال فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بينة فقلت لا قال فيمينك بهذه القاعدة الشرعية عند التخاصم الخصم عندما يدعي شيئا لابد له من دليل بينة اذا لم يكن عنده بينة مجرد دعوة فحينئذ لابد من الاكتفاء يمين المدعى عليه قد يقول قائل طيب اليمين شيء واحد فكيف اكتفينا بيميني شخص الجواب لان معه الحيازة معه ايش الحيازة الشيء في يده فالاصل ان هذا الشيء ملكه لهذا اكتفينا يمين واحد بينما بينما انت حينما تكون مدعيا لا نكتفي بشاهد واحد بل لابد من شاهدين قال اذا يمينه او قال اذا آآ فيمينه قلت اذا يحلف ليش يحلف لعلمه بحال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو علي غضبان فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلة طيب قد يقول قائل ان هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وما لهم ثمنا قليلا هذه الاية من حيث السياق نزلت في اهل الكتاب يقول لا مانع ان يكون نزلت في هذا الكتاب لكن عموم الذين عموم وصف يشترون هذا كله يدل على انه نزل مرة اخرى في مثل تلك الواقع ثم اورد رحمه الله الحديث ايضا من طريق اه ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ متقارب مما سبق قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبه ماذا افادتنا هذه الرواية لفظت بغير حقه دلتنا هذه الكلمة على جواز اليمين اذا كان بحق جواز اليمين اذا كان بحق ثم ورد حديثه وائل ابن حجر رضي الله عنه باسنادين وفيه قصة الحظرمي والكندي وفيه قال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض لي كانت لابي فقال الكندي هي ارضي في يدي استدل بايش؟ بالحيازة استدل بالحيازة ازرعها ليس له فيها حق يعني يسمى حكاية الحاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينة في شهود عندك يعني مثلا قال لا قال فلك يمين يعني هذا اني ابوه غصب ارض الحظرم ثم مات الحضرمي والد الحظرمي فصار الارض في يد الحضرمي فظن الحظرمي انه بحيازته من طريق الوراثة صار الحق له هذا معلوم ان الانسان اذا علم ان هذا الشيء حرام ثم صار اليه فانه لا يصير حلالا هذه مسألة مهمة يعني انت تعلم ان اباك رابح ثم وصل اليك هذا المال الربوي بعينه فان توارث لا يجعل ما حلالا تعلم ان اباك غصب تعلم ان اباك ظلم فمجرد موتي لا يحل المال اي نعم قال بعض الفقهاء بذلك لكن قولهم مرجوح والصواب ان المال المحرم المعلوم بعينه لا ينتقل الى الحل الى من يعلم حرمته قال الك بينة؟ قال لا. قال فلك يبين قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه الا ذلك فانطلق يعني الكندي ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر من اما لئن حلف على مالي ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنهما هنا يأتي سؤال من يعرف الجواب يقول لنا فانطلق ليحلف ممكن نفسرها نقول ايش جام يبي يحلف طيب لما ادبر وين راح الان هو ادبر الرجل والنبي كانه راح الى مكان معين يبي يروح يحلف والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه قبل لا يوصل الى مكان الحلف يقول اما لان حلف على ما لي ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه محرظ يلا افيدونا شو الجواب لأ لا لا هو الان كلام فانطلق قلنا يمكن نفسر فانطلق يعني قامة ها وتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم ليحلف لكن كلمة فقال رسول الله لما ادبر اماله ان حلف على مالي هو للحين ما حلف معناته يعني هذه مسألة دقيقة جدا قال بعض العلماء فيه لفتة اقل ما ينتبه له طلاب العلم وهي انه ادبر يعني اعطى ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يذهب الى مكان معين ليحلف ذلك لانهم كانوا في الايمان الصابرة يحلفون الرجل عند المنبر فهمت الفايدة هذي ها يحلفون الرجل عند المنبر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى تغليظ اليمين بالمكان يعني انت تعرف ان رجل فاجر راح يحلف يقول له لا لا يا حبيبي لا تحلف ونروح المسجد تخليك تحلف تعرف ان الرجل فاجر بيحلب بيقول له لا حبيبي لا تحلف. حط ايدك على المصحف واحلف بالله هذا يسمى تغليظ اليمين بالحال تغليظ اليمين بالحال تغليظ اليمين بالمكان تغليظ اليمين بالزمان فيقسمان بالله ان ارتبتم آآ من بعد الصلاة من بعد الصلاة سورة المائدة ليش يحلف بعد الصلاة لعظم الزمان تنظم شنو واضح هذا ولا لا هذا جائز الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحاكم او القاضي اذا ارتاب في الشهود او في المدعين او في المدعى عليهم يجوز له ان يغلظ ايمانه اما بوصف واما بحال واما بمكان واما بزمان اربعة اشياء الشاهد من الحديث هو انه يلقى الله وهو عليه غضبان اورد رحمه الله تعالى اولا حديث ابي امامة من طريق الشيخ يحيى ابن ايوب وهو وزكريا البغدادي المؤدب وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ابو رجاء الخولاني وعلي ابن حجر السعدي الايادي اليماني جميعا عن اسماعيل ابن جعفر وهو اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير الانصاري قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل ابن جعفر هذي فايدة انه ارتفع التدليس قال اخبرني العلاوة وابن عبدالرحمن الحرقي مولاه عن معبد ابن كعب السلمي معبد ابن كعب ابن مالك السلامي عن اخيه عبد الله ابن كعب ابن مالك السلامي وآآ كعب بن مالك هو الخزرجي صاحب احد الثلاثة الذين تخلفوا الذين ذكرهم الله في سورة التوبة ثم اورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه ابو بكر ابن ابي شيبة وهو عبد الله بن محمد ابن ابي شيبة فارسي الاصل عبسي المولى الحافظ المعروف الكوفي صاحب المصنف واسحاق بن ابراهيم ابن راهوية الهروي امام خراسان وهارون ابن عبد الله ابن مروان البغدادي الامام المعروف ويلقب بالحماء جميعا عن ابي اسامة حماد بن اسامة ابن زيد القرشي معك في شرح الشيخ شوف كلمة لما حماد ابن اسامة ابن زيد القرشي عن الوليد ابن كثير وهو الوليد ابن كثير القرشي ايضا مولاهم عن محمد بن كعب ابن مالك السلامي الخزرجي الانصاري سمع اخاه عبد الله ابن كعب ابن مالك السلامي الخزرجي الانصاري واورد رحمه الله تعالى حديث عبدالله ابن مسعود من طريق شيخه ابو بكر بن ابي شيبة مر ذكره قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي الامام المعروف قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير ولابد ان ننتبه ان الامام مسلم اذا قال حدثنا ابن نمير فالمقصود الابن لانه لم يدرك الاب وانما يروي عن الاب بالواسطة اما بواسطة ابنه او بواسطة بغير اذني واما الامام عبدالله بن نمير فهو الهمداني الحارثي آآ فهو امام من ائمة الحديث وابنه من العلماء المشهورين بالرواية ايضا قال وابن نمير قال حدثنا ابو معاوية محمد ابن خازم قازم الظرير قال ووكيع يعني كلاهما حدث ابن نميمة تحويل بالاسناد الى اسناد وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي يعني مولاهم واللفظ له قال اخبرنا وكيع قال حدثنا الاحبش وهو سليمان ابن مهران الكاهن الكوفي عن ابي وائل وهو شقيق ابن سلمة الاسدي الكوفي من كبار تلامذة ابن مسعود وعائشة وروى عن غيرهما عن عبدالله بن مسعود الهزلي ابو عبد الرحمن الصحابي المعروف وهو من فقادم الصحابة واوائلهم ثم ورد رحمه الله حديث ابن مسعود ايضا من طريق شيخ اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا جرير وهو جرير ابن عبدالحميد الظبي جرير ابن عبد الحميد ابن جرير الظبي وكان قاضي الكوفة عن منصور ابن المعتمر الكوفي عن ابي وائل عن عبد الله لكن الفرق ان هذه الرواية فيها ذكر البير كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر قد يظن بعض الناس ان هذا تعارض صواب انه ما في تعارظ لان النزاع وقع على الارض وفيه البئر وآآ لا بأس ان يذكر هذا ويذكر هذا لانهما متلازمة اذا تنازع في البير معناته ان الارض لمن لصاحب الحق واذا صار الارض لاحدهما في البئر تبع يعني احدهما ملازم للاخر ولذلك نبه الحافظ ابن حجر الى خطأ من ظن ان اه الرواية فيها خطأ ما فيها خطأ هذا احفظه وهذه محفظة ما في ما في تعارض عدم ما في تعارض ليش نخطئ الروح كما ورد رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن مسعود من طريق شيخه ابن ابي عمر وهو محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني الحافظ يعني النبي عمر نسبة الى الجد مثل ابن حجر نسبة الى جدي ترى مو ها احمد ابن علي ابن حجر محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني ثم المكي قال حدثنا سفيان وما ادراك ما سفيان امام الحديث في زمانه سفيان ابن عيينة المكي ابو عبد الله عن جامع ابن ابي راشد وهو ايضا وفي وعبد الملك ابن اعين وهو ايضا من اهل الكوفة عبد الملك ابن اعين الكوفي سمع شقيق ابن سلف اللي هو نفسه ابو وائل اللي يمر ذكره ثم ورد رحمه الله حديث عن آآ وائل ابن حجر من طريق شيخه كتيب بن سعيد مر ذكر ابو بكر مر ذكره وهننادي بن السري ابو السري الامام الزاهد المعروف الناد ابن السري الكوفي كان من ازهد الناس بالبصرة والكوفة واكثر من الرواية عن الامام الترمذي رحمه الله تعالى قال وابو عاصم الحنفي ابو عاصم الحنفي اسمه احمد ابن جواس الشين احمد ابن الجواس الحنفي انحنى في نسبة الى من من يعرف ها احسنت نسبة الى بني حنيفة وليس الى نسبة الى المذهب هذه قاعدة احفظوها اذا قيل فلان الحنفي الى نهاية القرن الرابع فمعناه نسبة الى ابي حنيفة لا يعرف لا نهاية القرن الرابع من يقول عن نفسه حنفي يقصد المذهب ايمتى وجد النسبة الى المذهب بعد الانتهاء القرن الرابع الهجري بعد ذلك يعني انتهى القرن الثالث وما في احد يقول انا حنفي ابتدأ القرن الرابع يقولون انه حنفي بس ما ينتسبون الى المذهب وبعد انتهاء القرن الرابع صاروا ينتسبون الى المذاهب اذا نسبة الى بني حنيفا احسنت احمد ابن جواز الحنفي قال حدثنا ابو الاحوص سلام ابن سليم الحنفي مولاه اللام ابن سليم الحنفي مولاه عن سماك وهو بكسر السين سماك ابن حرب سماك ابن حرب الكوفي الامام المعروف عن علقمة ابن وائل عن ابيه وائل ابن حجر رضي الله عنه صحابي معروف وهو صاحب آآ حديث وضع اليدين على الصدر وائل ابن حجر ثم اورد رحمه الله تعالى حديث وائل ابن حجر من طريق شيخه زهير بن حرب وهو ابن خيثمة زهير بن حرب ابو خيثمة النسائي واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن ابي الوليد وهو هشام ابن عبد الملك الباهلي هشام ابن عبد الملك الباهلي الطيالس قال حدثنا ابو عوانى بفتح العين الوظاح ابن عبد الله فليشكر الواسطي ابو عوانة فتح العين بوظاح ابن عبد الله فليشكر عن عبدالملك ابن عمير مر ذكره ايضا كوفي العلقمة ابن وائل عن وائل ابن حجر لكن في الرواية ذكر احد الخصمين ذكر احد خصمه. قال وخصمه طبيعة بنون عبدة لكن اسحاق ربيعة بن عيدان آآ لعلنا نكتفي اليوم بهذا قدر نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابو احمد تفضل نعم يشكوه الى القاضي المسلم نعم كيف ايش يحلف يقول اقسم بالله الذي انزل التوراة على موسى اقسم بالله الذي انزل الانجيل على عيسى شو المشكلة ها لا ما في مشكلة لكن هذه مسألة اخرى لعل ابو احمد يريد ان ننتبه له هل يجوز ان نحلف المشرك بحلف فيه شرك وكفر بالاتفاق لا يجوز يعني لا يجوز ان تقول احلف ها فيقول اقسم بان بعيسى الاله كذا وكذا لا يجوز اذا كيف نقسمه؟ كيف نجعله يقسم يقسم بشيء صحيح نقول له اقسم بالذي فلقى البحر لموسى وما ينكر هذا صح ولا لا يقول من اللي فلق البحر لموسى؟ الله ما يقول عزير صح طيب قل له اقسم بالذي برأ مريم البتول هل النصراني ينكر ان مريم عليه السلام بريئة ولا يؤمن ببراءتها يؤمن براءته. اذا يقسم ما في بأس لا بالانجيل ما يقسم لا في خلاف بين اهل العلم والصواب انه لا يقسم تفضل يا شيخ كيف لا خلنا نخلص من الدرس اذا في وقت نعطيك اي احسنت اخوكم اه ابو ماهر يقول ظاهر الاحاديث ان من اقسم ولو كان كاذبا فانه اذا اقسم فانه يستحق الحكم ظاهريا نعم جماهير العلماء من الائمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة ان من حلف على يمين كاذبة حكم له القاضي فان القاضي لا يأثم اذا تعين اليمين ولو كان فاجرا ولو كان كاذبا في واقع الامر لكن المقضي به حرام المقظية به حرام ما دام يعلم من نفسه انه كاذب والحنفية عندهم وجه ان المقضي به ليس باحرام بناء على حكم القاضي وهذا فيه نظر. نعم تفضل يا دكتور آآ يترك من الارث بقدر ما يستيقن انه ترك الحرام نعم اذا ما يعلم ما عيش الكلام فيما يقدر ما يغلب على ظني يتخلص من بنية تخلص من الحرب لا لا مثلا نصيبه فرضا ان نصيبه مثلا ثلاثة الاف دينار يقدر في نفسه ان الف دينار هذا محرم هذا يأخذه ويتخلص منه ما يوكله للورثة نعم نعم الصحيح انه يجوز الصحيح انه يجوز هذا يسمى تغليظ بالحاء ايه ها الزمان والمكان والوصف اي الوصف كيف يقول اقسم بالله تقول لا لا لا لا تخسر بها الشكل شلون اقسم اقسم بالله الذي ها اسأله ان يقسمني ان كنت كاذبا ما يجوز واضح يقول له بقسم كيف تقسم؟ قال اقسم بالله قال لا لا لحظة اقسم بالله ان زوجتي الطارق ان كان كذلك صعبة هذي ها مش سكناها من رقبته طول عمره اذا كان كاذب طول عمره يجامعها ويطالقها صح ولا لا نعم يقول منها ما قاله القرطبي رحمه الله قوله فانطلق ليحلف دليل على ان اليمين لا تبذل امام الحاكم بل لها موضع مخصوص. الله. وهو اعظم مواضع ذلك البلد كالبيت بمكة منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومسجد بيت المقدس وفي المساجد الجامعة من سائر الانصار لكن ذلك فيما ليس بتافه وهو ما تقطع فيه يد السارق هو اقل من ربع دينار عند مالك رحمه الله فيحلف فيه حيث كان مستقبل القبلة وفي ربع دينار فصاعدا وفي ربع دينار وصاعدا لا يحلف الا في تلك المواضع وخالفه في ذلك ابو حنيفة رحمه الله في ذلك وقال لا تكون اليمين الا حيث كان الحاكم انتهى يقول الشيخ عندي في استنباط قوله ان اليمين لا تبذل امام الحاكم بل لها موضع مخصوص في من هذا الحديث نظر اذ ليس فيه ما يدل على تعين هذه الاماكن فالظاهر ان ما قاله الامام ابو حنيفة رحمه الله والارجح وتأمله والله تعالى اعلم جزاه الله خير والله فائدة لطيفة فايدة لطيفة يعني انا كنت بستذكر من اللي قال فلما ادبر عند المنبر الان تذاكرنا ان القرطبي هو القرني على كل حال هل يتعين مكان معين الصحيح انه لا يتعين لكن اذا القاظي اراد او الحاكم اراد فله ذلك يقول لها لا تحلف الان بحلف في مجلس الحكم مثلا لا تحلف الان تعال بعد صلاة الجمعة احذف عند المنبر. يجوز نعم نص القرآن يقسمان من بعد الصلاة نعم جزى الله شيخنا خيرا على هذه الفائدة لطيفة واسكنه الفردوس الاعلى وجزاكم الله خير تفضل الاسئلة الخارجة عن الدرس اي نعم من يجالس اهل التحزبات ومن يجالس اهلها السياسات لابد ان ينهى عنه لانه اذا لم يتأثر اليوم يتأثر غدا كون بعض الناس يقول ما عندي احد اجلس عنده غير صحيح روح اجلس في المسجد من يمنعك اجلس في مسجد ابحث عن اصحابك يا اخي الصحابة هاجروا من مكة الى المدينة عشان الصحبة وانت ما شاء الله عليك ما تبي تروح من منطقة لمنطقة عشان الصحبة كلام فاضي انصحه ولين معه الكلام وبين له ان الصاحب ساحب لو لم يكن اليوم يكون غدا اذا ما كان غدا يكون بعد غد الانسان يخاف على دينه اكثر من خوفه على ماله نعم يشتكي عند المسؤول الاكبر فاذا لم يجد يشتكي عند الحكيم العليم جل في علاه ما في شي يظيع لا تخاف ما في شي يظيع عند الله حكم العدل تفضل يا شيخ نعم في الصحيح من اقوال اهل العلم ان شهادة الطفل المميز في مثله وبين امثاله مقبولة يعني اولاد مميزين ظربوا بعظ فاحدهم فقع عين الاخر فجاي اثنان وقالوا فلان فقه عين فلان فهذه الشهادة مقبولة اما شهادة المميزين على الرجال فهذه تسمى قرائن احوال ولا تسمى دلائل ولا تقبل تسمى قرائن احوال يعني مثلا آآ رجل ومعه ابناؤه الصغار ومنهم مميز فجاء شخص فظربه ففقه عين الاب فقال لي من اللي ضربك قال ما ادري قال الابن انا اعرف فلان هو مميز الان فقوله انا اعرف انه فلان هذه قرينة حال وليس دليلا يؤتى المدعى عليه وآآ آآ يقرر فان اقر فذاك والا يعني يقول الفقهاء رحمهم الله يكون في موضع تهمة حتى يبرأ او يثبت براءته نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله