فهذا اولى وذلك لان هذه الاضحية قربة الى الله عز وجل. فالذي يضحي اه معيبة حتى لو كانت من العيوب المجزئة لكنها مكروهة مع قدرته على ان يضحي بشيء كامل كامل الصفات فهو يدخل في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اه اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في هذا الدرس الجديد. من الشرح التعليق على منهج السالكين للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على باب الهدي والاضحية والعقيقة. اولا الهدي هو ما يهدى الى الحرم من النعم وغيرها فكل ما يهدى الى الحرم من نعم يعني من بهيمة الانعام من ابل او بقر او غنم او غير ذلك من متاع ونحو فانه يسمى فلو ان الانسان بعث الى مكة او الى حرم مكة شيئا من الثياب ليتصدق به على الفقراء. او شيئا من اللحم او شيئا من الطعام فانه يسمى هديا. فالهدي لا يختص ببهيمة الانعام. بل كل ما يهدى الى الحرم من النعم وغيرها فانه هدي. والهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. والواجب من الهدي نوعان الاول واجب باصل الشرع وذلك في هدي المتعة والقران. والثاني ما اوجبه الانسان عليه لنفسه بالنذر. كما لو قال لله علي نذر ان اهدي. هديا الى الحرم فانه يجب. وما سوى ذلك فانه سنة واما الاضحية فهي ما يذبح من بهيمة الانعام ضحى يوم العيد تقربا الى الله عز وجل هذه هي الاضحية. ما يذبح من بهيمة الانعام ضحى يوم العيد وما بعده تقربا الى الله واما الثالث وهي العقيقة فالعقيقة من العق وهو القطع. ومنه عقوق الوالدين اي قطع ما يجب لهما من البر والاحسان. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود عن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة والاصل في الاضحية قول الله عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا اذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لله رب العالمين لا له. وقد ثبت مشروعية الاضحية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن اقراره. فهي سنة مؤكدة يكره للقادر تركها. بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى وجوب الاضحية للقادر وهذا مذهب ابي حنيفة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله تقدم ما يجب من الهدي يعني في كتاب بالحج ما يجب من الهدي يعني بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد. قال وما سواه سنة. يعني ما سواه هدي المتعة والقران فانه سنة لا يجب الا ان يوجبه الانسان على نفسه بالنذر. قال وكذلك الاضحية والعقيقة يعني انهما سنة مؤكدة وليستا بواجبتين. قال ولا يجزئ فيها الا الجذع من الظأن وهو ما تم له نصف سنة والثني من الابل ما له خمس سنين ومن البقر الى اخره. الاضحية آآ تقدم انها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها. والاصل في الاضحية ان تكون عن الحي. لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن اهل بيته. واما الاضحية عن الميت فعلى اقسام ثلاثة القسم الاول ان يضحى عن الميت تبعا للحي. كما لو ضحى الانسان عن نفسه وعن اهل بيته تضحي لوحدي غير اضحية اهلي ومع الظروف الان كورونا مع مع اهلي في البيت نفسه. هل تشرع الاضحية؟ في حقي نعم يعني هذا الرجل يقول انه مستقل في بيت لوحده. ولكن مع الظروف الحالية وهذه الجائحة سكن مع اهله فيهم الاحياء والاموات. كما لو قال هذه عني وعن اهل بيتي. ومنهم احياء واموات. فان هذا ويصل الثواب الى الاحياء والى الاموات. القسم الثاني ان يضحى عن الميت استقلالا بموجب وصية ان يضحى عن الميت استقلالا بموجب وصية بان قال الانسان اوصيت بعد موتي بثلث تخرج منه كل سنة اضحية. فانه يجب ان يضحى عنه. لان تنفيذ الوصية اذا ترك جاء الانسان مالا يجب على من وكل اليه الامر ان يخرجها لقول الله عز وجل فمن بدله بعد ما سمعه فان فما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. القسم الثالث ان يضحى عن الميت استقلالا تضرعا ان يضحى عن الميت استقلالا تبرعا. فهذا جائز ويصل ثوابه الى الميت ولكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس من العامة من كونه يضحي عن الميت نفسه لان الاصل في الاضحية انها عن الحي لا عن الميت. فتجد ان بعض العامة يشتري اضحية ويضحي عن ابيه او عن امه او عن جده او عن جدته مع انه لم مع انهم لم يوصوا بذلك ويدعوا نفسه. هذا خطأ. اما اذا ضحى النفسية ثم تبرع باضحية عن من يريد ان يضحي عنه من والد ووالدة وجد وجدة فان ذلك يصل ثوابه اليه. اذا نقول الاضحية الاصل ان الاضحية عن الحي. واما الاضحية عن الميت فعلى اقسام ثلاثة القسم الاول ان يضحى عن الميت تبعا للحي. فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كما لو قال هذه في عني وعن اهل بيتي وفيهم الاحياء والاموات. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن اهل بيته. وفيهم احياء واموات والقسم الثاني ان يضحى عن الميت بموجب وصية. فهذا فهذه الاضحية واجبة. لان تنفيذ الوصية امر واجب والقسم الثالث ان يضحى عن الميت استقلالا تبرعا. فيصل ثوابها لان اي قربة فعلها الانسان وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك لكن من الخطأ كما سبق ما يفعله وبعض العامة من كونه يضحي عن الميت ويدع نفسه. والاضحية لها شروط الاول ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام. وهي الابل والبقر والغنم. فلا تجزئ الاضحية من غير بهيمة الانعام. فلو ضحى بفرس او ضحى بغزال فان ذلك لا يجزئ. وذلك لان لان التضحية انما وردت من بهيمة الانعام كما كما قال عز وجل في الاية ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام الشرط الثاني ان تبلغ السن المحدد شرعا وهو بالنسبة للجزع من الظأن ما تم له نصف سنة والثني من الابل ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة. فلو ضحى بشيء من الابل دون خمس سنين او من البقر دون سنتين او من الماعز دون سنة فان ذلك لا يجزئ. الشرط الثالث من شروط الاضحية ان تكون الاضحية سالمة او سليمة من العيوب المانعة من الاجزاء. وهي العوراء البين امرها والمريضة يبين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقض. فلابد في الاضحية من سلامتها من العيوب المانعة من الاجزاء. الشرط الرابع من شروط الاضحية ان تكون ان تكون التضحية في الوقت المحدد شرعا وهو من بعد صلاة العيد الى غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق. فتكون ايام الذبح اربعة يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه هي شروط الاضحية اربعة اولا ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام. وثانيا ان تبلغ السن المحدد شرعا. وثالثا ان تكون سليمة من العيوب المانعة من ورابعا ان يكون ذبحها في الوقت المحدد شرعا. وثم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء ضلعها والكبيرة التي لا تنقئ. لا تنقئ صحيح رواه الخمسة. ويقاس على هذه العيوب ما شابهها بل ما كان ابلغ منها فاذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب اولى. وكذلك ايضا العرجاء اذا كانت لا تجزئ فالزمنة التي لا تتحرك من باب او لا اذا هذه الاربع التي ذكرت يقاس عليها ما شابهها او ما كان اولى منها. قال المؤلف رحمه الله وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات ان تكون كريمة كاملة الصفات يعني ان يستحسن اضحيته وان تكون كاملة في صفاتها فلا يضحي بشيء فيه عيب غير مجزئ او عيب مجزئ مع الكراهة قال وكلما كانت اكمل فهو احب الى الله واعظم لاجل صاحبها. فينبغي للمرء ان يستحسن الاضحية فاذا قدر انه قدر على ان يضحي باضحية سمينة ثمينة آآ كاملة من حيث الصفات يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآقدين الا ان تغمضوا وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن السبعة والبقرة عن سبعة اذا اذا ضحى الانسان او اخرج هديا فالبدنة من الابل تجزء عن سبعة والبقرة ايضا تجزئ عن سبأ والشاة عن واحد. وهنا مسألة وهي ما حكم الاشتراك في الاضحية؟ الجواب الاشتراك في الاضحية على نوعين. النوع الاول اشتراك في الملك. اشتراك في الملك. فلا تجزئ الشاة الا عن شخص واحد فلو اجتمع رجلان وقالا نشترك في شراء شاة ونذبحها على انها اضحية. عني وعن انت فان ذلك لا يجزئ. فلا بد في الشاة من ان تكون في حق الواحد. لفلو اشترك حصان في اكثر في اضحية في شاة فان ذلك لا يجزئ. لكن لا يشترك في بدنه او في بقرة اجزأ ذلك لان البدن تجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة. النوع الثاني من الاشتراك اشتراك في الثواب. اشتراك في الثواب فهذا لا حصر له فللإنسان ان يشرك في ثواب اضحيته من شاء. فلو ذبح شاة وقال اللهم هذه عني وعن اهل بيتي وعن جميع المسلمين اجزأه ذلك. لكن في الملك فان الاشتراك في البقرة عن سبعة والاشتراك في البدنة عن سبعة والشاة عن واحد. وهنا مسألة وهي لو قدر ان اهل البيت ان اهل البيت قدروا مثلا بعشرة اشخاص وكل واحد منهم لا يملك ثمن الاضحية. فارادوا ان يشتركوا في اضحية. هذا يدفع خمسين ريالا وهذا خمسين وهذا وخمسين فاشتروا اضحية فان ذلك لا يصح. بل الطريق الى ذلك ان يملكوا احدهم. بمعنى ان يقولوا مثلا اكبر واحد في العائلة خذ هذا المال يعني يهبوه مالا ثم هو يضحي عن نفسه وعن اهل بيته. اما ان يشتروا اضحيتنا على ان الجميع قد ضحى فقد تقدم ان الاشتراك في الملك لا تجزئ الشاة فيه الا عن واحد. وبالنسبة للبقر والابل. قلنا ان الابل تجزئ عن سبعة والبقر يجزئ عن سبعة. لا يشترط في لا يشترط في المشتركين في الابل او البقر ان يريد كل منهم الاضحية. فلو فرض ان احدهم يريد الاضحية. والاخر يريد اللحم. والثاني يريد مثلا آآ الهدي فان ذلك يكون مجزئا. فان ذلك يكون مجزئا. فلو اشترك مثلا جماعة احدهم نريد التضحية والثاني يريد ان يخرج هديا والثالث يريد ان يخرج مثلا آآ لحما فاشتركوا في ذلك فان ذلك مجزئ يقول المؤلف رحمه الله وتسن العقيقة في حق الاب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. العقيقة هي الذبيحة عن المولود. الذبيحة التي تذبح عن المولود وهي سنة مؤكدة. والحكمة منها امران. الامر الاول شكر الله عز وجل على نعمة هذا المولود فتتقرب الى الله عز وجل شكره بذبح هذه العقيقة. وثانيا انها فكاك للمولود كما قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى فهي فكاك له ولهذا يكون لها اثر في انطلاق هذا الطفل واثر في كمال اه عقله واثر في كما لبنيته وجسده. والسنة كما قال المؤلف يقول تسن العقيقة في حق الاب المخاطب بها الاب فلو فرض ان شخصا ولد له ولد ولم يعق عنه لفقره. ثم مات الاب فلا يسن للولد ان تعوق عن نفسه لان لان الذي يخاطب بالعقيقة هو الاب. قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة عن الغلام شاتان متكافئتان ولا تشترط ايضا الموالاة في ذبح العقيقة. فلو فرض ان شخصا بولد ذكر وكان عنده الف ريال فاشترى شاة ثم بعد اسبوع او اسبوعين او شهر اشترى شاة اخرى فان ذلك مجزئ. فلا يشترط في ذبح العقيقة التوالي. فلو ان شخصا مثلا لما ولد له مولود لم يكن عنده مال لم يكن عنده من المال الا ما يشتري به شاة واحدة. فاشترى شاة ثم لما رزقه الله مالا بعد مدة اشترى شاة اخرى فان ذلك يجزئه. قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وهذا من المواظع التي قولوا الانثى فيها على النصف من الذكر. الاصل في الاحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء فيها الاصل فيها تساوي الرجال والنساء. لكن قد تكون المرأة على النصف من الرجل وقد تساويه وقد تكون اكثر منه. ولهذا نقول الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على اقسام الافاق لا في حق من كان في مكة. قال هل هل الفأرة نجسة؟ الجواب نعم هي نجسة. اقول الفارة نجسة. نعم. يقول هل يكفي باقامة الحجة على الانسان ان الله فطره على الاسلام القسم الاول احكام تختص بالذكر دون الانثى. ومنها وجوب الجمع والجماعات ووجوب الجهاد فهذا خاص بالذكر دون الانثى. والقسم الثاني ما يختص بالانثى دون الذكر. كاباحة في الحرير فانه مباح للاناث دون الذكور. وكاباحة الذهب فانه مباح للاناث دون الذكور والقسم الثالث ما تزيد فيه ما تزيد فيه الانثى على الذكر عند بعض العلماء كالكفن مشهور من مذهب الامام احمد ان المرأة تكفن في خمسة اثواب. والرجل او الذكر في ثلاثة. فهنا زادت الانثى على الذكر والقسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر في الاحكام. تكون على مصر من الذكر في الاحكام وذلك في مسائل. منها اولا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة ثانيا الشهادة. قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ثالث الارث للذكر مثل حظ الانثيين. والرابع العتق. فانه جاء في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ان من اعتق من اعتق عبدا كان كان فكاكا له من النار ومن اعتق ماتين كانتا فكاكا له من النار. خامسا العطية. فان المشروع في العطية اذا اراد ان يهب اولاده في حال صحته مالا ان يقسم او ان يعطيهم كالارث لانه لا احد اعدل قسمة من الله عز وجل. فعلى هذا اذا اراد ان يهب اولاده هبة او عطية. فالمشروع ان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين ومن الاحكام التي يكون فيها الذكاء ان تكون فيها الانثى على النصف من الذكر الصلاة عند بعض العلماء. كيف ذلك قالوا لان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما. فالمرأة تدع الصلاة خمسة عشر يوما. وحينئذ تكون على النصف من الذكر في اه في هذا اه اما بقية الاحكام فالاصل فيها وهو قسم خامس الاصل فيها تساوي الذكر والانثى بالاحكام. ثم قال المؤلف رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم كل غلام تهانوا بعقيقته. تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. فالسنة في العقيقة ان تذبح يوم السابع. فان فات في في الرابع عشر فان فات ففي الحادي والعشرين فان فات فلا تسبير. هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يذبحها في اليوم السابع بورود الحديث فان فات فانه يذبحها في اليوم الرابع عشر. فان فات ففي اليوم الحادي والعشرين فان فات فلا توقيت قال ويحلق والذي يحلق هو رأس الذكر. اما الانثى فلا يحلق رأسها لان حلق رأس الانثى مثلى الا ويسمى يعني ان التسمية تكون ان التسمية تكون يوم السابع. وهذا اعني كون التسمية في اليوم السابع ما لم يكن الانسان قد حظر اسما. يعني لو فرض ان شخصا مثلا قال اذا اذا ولد لي ولد ساسميه سوى كذا ساسميه عبد الله ساسميه محمدا. فاذا ولد الولد فالسنة ان يسميه عند ولادته. لكن لو انه لما جاء له ولد احتار فيما يختار من الاسماء فان السنة ان يسميه يوم السابع. ويدلك على هذا اعني على ان الانسان فاذا ولد له ولد وقد هيأ الاسم من قبل انه يسميه عند ولادته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة غلام وقد سميته ابراهيم. فلم يؤخر عليه الصلاة والسلام التسمية الى اليوم السابع لانه قد هيأ انه من قبل. اما اذا لم يكن قد هيأ الاسم فانه يسميه يوم السابع. قال المؤلف رحمه الله ويأكل من مذكورات يعني من الهدي والاضحية والعقيقة. ويهدي ويتصدق. فالعقيقة والاضحية الهدي السنة ان يقسمها اثلاثا ثلثا يأكل منها يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق قال ولا يعطي الجازر اجرته منها. بل يعطيه هدية او صدقة. لماذا؟ لانه اذا اعطى الجزر اجرته منها فهو رجوع فيما اخرجه لله. لاني انا مثلا ذبحت هذه الاضحية اعطيت لجازر هذا الجلد او اعطيته اعطيته شيئا من اللحم على انه اجرة. فان هذا رجوع فيما اخرجته فيما اخرجه الانسان لله عز وجل ولهذا في حديث علي رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يعطي الجازر شيئا من اجرتها بل يعطيه هدية او صدقة. هذا ما يتعلق بالكلام على الهدي والاضحية والعقيقة. ونقف على الله تعالى على كتاب البيوع نستكمله في الدرس القادم ان شاء الله. اسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يهب لنا رحمة انه هو الوهاب ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة. يقول انا موظف في مكة وكنت فهل تكفيه اضحية اهله عنه؟ يعني اضحية والده او او ما تذبحه والدته او انه يضحي؟ نقول تضحي لان معهم هنا عارظ. وجودك عارظ وليس وجودا مستمرا. فعلى هذا يشرع لك ان تضحي. يقول هل يجوز الشخص المريض بمرض السكر او الضغط ان يشترط في احرامه عندما يريد الحج او العمرة. نعم اذا كان يخشى العائق والمانع فانه يشترط فالاشتراط عند الاحرام مشروع بل هو سنة لمن يخشى العائق والمانع. فمثلا مريض اراد ان يحرم ويخشى مثلا ان يزداد مرضه او ان تصيبه نوبة او نحو ذلك فاراد ان يشترط فلا حرج بل هذا سنة قيل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان بضاعة بنت الزبير اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكية. فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت. قال هل يجوز للمت اداء العمرة؟ اه اما خروج اهل مكة للحل للاعتمار فهذا امر ليس مشروعا ولهذا ذهب بعض العلماء الى كراهة ذلك عن يخرج المكي من مكة الى الحل للاعتمار. نعم لو انهم ذهبوا يعني اهل مكة المكي ذهب مثلا الى المدينة واراد ان يرجع الى مكة ومر بالميقات في شرع له ان يعتمر. اما تكرر خروجي من مكة للاعتمار فهذا ليس من الامور المشروعة. لكن لو يؤتمر لا بأس قال هل يجوز الزيادة في عدد العقيقة من اجل التوزيع على الاقارب ايران والفقراء ان يقتصر المشروع ان يقتصر على ما جاء به النص عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وان ان شاء الله تعالى يكون فيها بركة. قال هل يلزم ان تكون التوبة بعد الصلاة ركعتين؟ لا. التوبة هي الرجوع الى الله والانابة اليه من الى طاعته. ولا يلزم ان يتوب الانسان بعد صلاته. ليس من شروط صحة التوبة ان تكون التوبة بعد صلاة. فلو ان الانسان اذنب ذنبا وقال اللهم اني اتوب اليك او اتوب الى الله فان توبته تكون مقبولة اذا استكملت واستوفت وشروط التوبة تقدم لنا انها خمسة. اولا ان يكون مخلصا لله عز وجل في توبته. ثانيا ان يقلع عن الذنب. ثالثا ان يندم على ما حصل منه من المعصية. رابعا ان يعزم على الا يعود الى ذلك مستقبلا. خامسا ان تكون التوبة في وقت القبول قال كيف تعرف عن لقطة؟ آآ اللقطة تعرف في الموضع الذي وجدت فيه او في قربه. فمثلا الانسان وجد في السوق مبلغا من المال مما تتبعه همة اوساط الناس فيعرفه اما بان يكتب ورقة مثلا ويعلقها على موضع يشاهده او في وقتنا الحاضر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما اشبه ذلك. يقول حكم وضع العسل والزبادي على الوجه لان غسله سيكون في حمام نقول لا يضر لان هذا ليس ابتذالا وامتهانا المحظور ان تبتذل النعمة او تمتهنها اما اذا وضع الانسان العسل او زبادي او نحوه من الاطعمة على وجه ليس فيه ابتذال واهانة فلا حرج في ذلك. قال اين نجد مثل هذه التقسيمات في الدرس مثل وعلى النص من الذكر هل هناك كتاب يهتم بهذا لانها تسهل على طالب العلم؟ نعم مثل هذه المسائل يذكرها العلماء في في مواطن ولكن من احسن الكتب فيما يتعلق بالفروق والتقاسيم كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. القواعد الجامعة الفروق والتقاسيم البديعة النافعة. ذكر نحو من هذه التقاسيم وغيرها. قال عند انزال الاظحية السليمة من السيارة انخلقت الحبل وضاق تنفسها وكادت ان تموت واستعجلنا ذبحها قبل موتها. هل تجزئ؟ اذا اذا كان اذا كانت حينما نصيحة كان اذا كانت حال ذبحها سليمة من العيوب. يعني انها فيها حياة وسلم من العيوب فان ذلك يجزئ. واما اذا اذا تعيبت بسبب انزالها يعني شد الحبل على آآ رقبتها ثبت ان فيها عيبا اين لا تجزئ. لان هذا نوع من التفريط. قال هل للمحرم بالعمرة وهو من اهل مكة يسن له اضطباع؟ لا قال العلماء رحمهم الله لا يسن لي رمل ولا اضطباء اولا لحامل معذور وثانيا لحامل معذور برجائه والثاني النساء والثالث المحرم من مكة او قربها. والسبب ان آآ عن ان مشروعية الرمل والاصطباع ان مشروعية الرمل لاظهار القوة والجلد. وسبب ذلك ان المشركين قالوا عن اصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه انه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. وكان المشركون جلوسا في امام الحجر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يرملوا. وان يمشوا فيما بين لان المشركين لا يشاهدونهم في هذه الحال. فهذه مشروعية الرمل اظهار القوة والجلد واظهار القوة والجلد انما يكون في حق ذلك اخذ عليه العهد قبل ان يخرج للدنيا كما ذكر الله في كتابه آآ لا لابد من اقامة الحجة على الانسان ولابد ايضا من فهم الحجة فلابد من اقامة الحجة ولابد من فهم الحجة. فمن لم تبلغه الحجة فهو معذور من بلغته الحجة ولكنه لم يفهم الحجة فهو معذور. ومن بلغته الحجة وفهمها لكن لم يثق بالمبلغ فهو معذور انما الذي لا يعذر هو الذي اه حصل منه تهاون بمعنى انه قامت الحجة من شخص يثق به ولكنه تهاون او ترك السؤال او كان عنده نوع تفريط فمثل هذا لا لا يعذر. يقول انا طالب في صف ثانوي واشاهد المباريات ووالدي اشاهدها بخفية عنه. الجواب مشاهدة المباريات او الكرة. هذا جائز بشروط الا تشغلك عن امر واجب. فاذا كانت هذه المشاهدة تشغلك عن امور واجبة من صلاة الجماعة او قيام بحق والديك فهذا لا لانه لا يمكن ان ان يتعارض امر واجب وامر مباح. لكن لو كان الانسان مثلا يشاهدها وآآ آآ لا يترتب على مشاهدته لها ترك للواجب او وقوع في محرم فالاصل في ذلك الاباحة. قال كيف كونوا متوازن في الدعوة الى الله حسب ما اعرفه من الدين. فهناك ايات الرحمة وحب الله لتوبته وانه غفار واسع المغفرة. وفي المقابل عذابه شديد وان العبد محصن والى اخره. اقول الانسان يوازن بين ذلك والترهيب كما قال عز وجل اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. اعلموا ان الله غفور رحيم وان الله شديد العقاب. فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن عصاه وغفور رحيم لمن اطاعه. فينبغي للداعية ان يراعي حال المدعو اذا رأى ان هذا المدعو اذا ذكر له الترغيب اقبل الى الله. وانقاد له في دعوته. فليذكر له الترغيب من غير ترهيب وان رأى ان هذا المدعو لو ذكرت له الترغيب لم ينقض اليك لابد ان يكون هناك ترهيب وتخويف فليذكر الترهيب مع الترغيب. فالمهم ان الانسان ينظر الى حال المدعو. بعض الناس قد لا يستسيغ او لا يقبل ان تذكر له الترهيب. وينفر من ذلك ولا يقبل منك شيئا. ويقول انت انما تتكلم في النار وكأننا حطب جهنم ونحو ذلك فحينئذ من الحكمة ان ترغبه. ان ترغبه في الخير. وانت اذا رغبته في الخير حقيقة الامر انك رهبته من الشر. لانه اذا رغب في الخير ترك الشر. فلكل مقام مقال ولكل حال ما يناسبها. قال ما افضل كتاب في السيرة النبوية كتب السيرة كثيرة جدا ومن اجمعها كتاب السيرة النبوية لابن هشام ومختصر السيرة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن عبد الوهاب. كذلك كتاب الرحيق المقتوم كذلك ايضا كتاب نور اليقين. فالكتب كثيرة فلينظر ما يناسبه منها. قال وما افضل كتاب في شرح رياض الصالحين؟ آآ رياض الصالحين له شروح متعددة منها كتاب دليل الفالحين في شرح رياض الصالحين ابن علان. وكذلك ايضا شرحه شيخنا رحمه الله. لكن في احاديث فيها نقص يعني ليس ليس الشرح كاملا لا سيما في اخره هناك احاديث تركها الشيخ ليست ناقصة وانما الشيخ تركها لانه يعلق تعليقا لكن ذلك شرحه يعتبر من انسب الشروح للناس ولا سيما القراءة فيه على الجماعة. قال هل من هل في هل من تخصيص يوم من البث للحديث عن العلامة العثيمين رحمه الله لعل الله ييسر هذا الشيخ رحمه الله شيخنا يعني تكلم الناس عنه كثيرا كان انسان ان يرجع الى ما كتب عنه من آآ الكتب والرسائل او كذلك في آآ وسائل التواصل قد تجد في اليوتيوب محاضرات كتبت او يعني ذكر فيها ما يتعلق بصيغة الشيخ رحمه الله. يقول حكم وضع حامل المصحف بين المصلين من اجل من اجل التباعد هل يقطع الصف؟ لا لا يقطع الصف. يعني لو قدر ان ان الانسان يخشى ان شخصا يصلي بقربه ولا التباعد فوظع حاجزا او حائلا نقول لا حرج في ذلك. قال من اطعم مسكينا واحدا من اجل انه افطر في رمظان لانه اه اه هل يكفي او لابد من تعدد المساكين ما يعمل وقد اعطاه لمسكين واحد؟ الجواب انه يجب ان ان في الاطعام ان تتعدد المساكين بتعدد الايام. فاذا افطر مثلا خمسة ايام يطعم خمسة مساكين. ولا يجزئ ان يكرر الاطعام على مسكين واحد. اللهم الا اذا كان في في موضع لا يجد فيه سوى مسكين. فلو كان مثلا في قرية او في موضع ليس حوله الا مسكين واحد يجوز حينئذ ان يكرر الاطعام على هذا المسكين. لكن متى امكن ان يعدد المساكين فهذا هو المشروع. هذا اخر ما تيسر الاجابة عليه. اسأل الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا وان يقينا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع مسلمين الاحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين