﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.800
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة. ثم غسل فرجه

2
00:00:23.950 --> 00:00:47.550
ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها

3
00:00:48.100 --> 00:01:12.450
فجعل ينفظ الماء بيديه هذا حديث ميمونة رضي الله عنها هذا فيه تفصيل اكثر من حديث عائشة الذي قبله بتفصيل اكثر وفيه انها اعدت الوضوء يعني الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه خدمة اهل الفضل

4
00:01:13.300 --> 00:01:40.250
هي خدمة اهل الفضل واعداد الماء لهم للوضوء او للاغتسال وفيه صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة انه اول شيء يكفي الاناء يعني الاناء صغير. يكفيه بيده اليسرى على يده اليمنى

5
00:01:40.800 --> 00:02:00.150
ولا يغترث منه بل يخفي يعني يميل يميل الاناء حتى يصب على يده ثم يغسل كفيه ثلاثا او مرة واحدة او مرتين هذا سنة مستحب البداءة بغسل الكفين مستحب في الوضوء وفي

6
00:02:00.500 --> 00:02:32.100
الاغتسال ثم غسل فرجه هذا الاستنجاء ثم غسل فارجعوا بعد الخارج وهذا ما يسمى بالاستنجاء ففيه البداءة بالاستنجاء اولا. وغسل الفرج قبل والدبر وازالة اثر الخارج ثم انه ضرب بيده صلى الله عليه وسلم الارض او الجدار

7
00:02:32.650 --> 00:02:57.300
هذا لازالة الرائحة لانه لما غسل فرجه يبقى في كفه شيء من الرائحة فيزيلها بالتراب او او بالجدار يمسح يمسح يده بالجدار حتى يزيل هذه الرائحة العالقة بيده من اثر غسل الفرج

8
00:02:58.050 --> 00:03:23.050
وهذا من باب الاستحباب ليس واجبا ثم انه تمضمض واستنشق بعد الاستنجاء تمضمض بفمه ادخل الماء الى فمه ثم مجهوا ثلاث مرات ثم استنشق في انفه ادخل الماء الى انفه ثم نثره ثلاث مرات

9
00:03:23.400 --> 00:03:48.200
فهذا فيه البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال كما هو في الوضوء لان المظمظة والاستنشاق داخلان في الطهارة من من الحدث الاصغر والاكبر لاجل يزيل الحدث عن داخل فمه وعن داخل انفه

10
00:03:48.500 --> 00:04:04.650
وهل هذا للوجوب او هو للاستحباب مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب ولذلك ذهب كثير من العلماء الى انه في قيل انه مستحب وليس واجبا

11
00:04:04.700 --> 00:04:26.600
ولكن جاء الحديث كما سبق في الوضوء انه امر بالمضمضة والاستنشاق وقال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فالاقرب والله اعلم وعليه جمع من العلماء ان المظمظة والاستنشاق واجبان

12
00:04:26.800 --> 00:04:53.050
وانه لو لم يتمضمض ولم يستنشق لا يصح وضوءه ولا يصح اغتساله. لانه ترك شيئا من جسمه لم لم يغسله من الحدث لان الانف والفم في حكم الظاهر في حكم الظاهر وهما من الوجه

13
00:04:53.450 --> 00:05:19.900
والله امر بغسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق لانهما من الوجه ثم انه توضأ عليه الصلاة والسلام وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام ناويا الاغتسال

14
00:05:20.050 --> 00:05:43.200
ثلاث مرات ثم تنحى وغسل رجليه في مكان اخر هذا فيه انه يؤخر غسل الرجلين. يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال وفي الاحاديث الاخرى انه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين قبل الاغتسال

15
00:05:44.150 --> 00:06:05.550
المسألة فيها تخيير والله اعلم. فيها انه يخير ان شاء غسل رجليه مع الوضوء وان شاء اخر غسلهما بعد الفراغ من الاغتسال انه بالخيار وبعض العلماء يقول ان كان في مكان نظيف

16
00:06:06.100 --> 00:06:24.050
كالمكان المبلط والمقير الذي لا يلوث الرجلين فانه يغسلهما مع الوضوء وان كان المكان ترابا او طينا او ملوثا فانه يؤخر غسل الرجلين الى ما بعد الفراغ من الاغتسال ويكون

17
00:06:24.050 --> 00:06:47.450
اخر شيء فصل بعضهم هذا التفصيل والظاهر والله اعلم انه مخير بين ان يقدم غسل الرجلين مع الوضوء او يؤخر بعد الاغتسال هذا من باب التخيير وفي اخر الحديث انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل

18
00:06:47.700 --> 00:07:10.550
منديل يعني خرقة او منشفة. ليتنشف بها بعد الاغتسال فلم يردها لم يردها يعني ردها ولم يقبلها فدل على عدم مشروعية التنشيف لاجل ان يبقى اثر الماء على جسمي لانه عبادة

19
00:07:10.650 --> 00:07:31.050
فيبقى اثرها على جسمه فلا ينبغي لا ينبغي التنشيف بعد الطهارة بالوضوء او بالاغتسال الاولى ترك الماء على اعضائه وان تنشف فلا بأس من تمسك لا سيما في شدة البرد

20
00:07:31.200 --> 00:07:52.400
فلا بأس لكن الاولى الا يتنشف وان تنشف جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلفظ يديه ينفظ يديه يعني ليتساقط الماء وهذا بمعنى التنشيف هذا بمعنى التنشيف نعم اعد الحديث

21
00:07:52.850 --> 00:08:11.700
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وميمونة بنت الحارث الهلالية. وهي اخت ام الفضل ابن العباس فهي خالة لعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

22
00:08:11.750 --> 00:08:33.250
خالة له نعم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة يعني وضوء الجنابة يعني ماء ماء الاغتسال. نعم

23
00:08:33.650 --> 00:08:57.600
فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة. نعم ثم غسل فرجه يعني الاول غسل الكفين ثم غسل الفرج وهو الاستنجاء نعم ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة. يعني لازالة الرائحة

24
00:08:57.800 --> 00:09:21.750
نعم ثم تمضمض واستنشق نعم وغسل وجهه وذراعيه نعم ثم اثار الوضوء يعني اكمل وضوءه. نعم ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده. نعم اول شيء يبدأ برأسه يفيض الماء عليه حتى يروى

25
00:09:21.900 --> 00:09:45.600
ويتبلغ ثم يفيض الماء على بقية جسده. نعم. ثم تنحى فغسل رجليه هذا ما ذكرنا في غسل الرجلين هل هو ومع الوضوء يكون قبل الاغتسال او يكون بعد الاغتسال ورد هذا وهذا فهو بالخيار. نعم. قالت فاتته بخرقة

26
00:09:45.850 --> 00:10:06.150
فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيديه. نعم لم يقبل التنشيف. فدل على ان الاولى عدم التيسير وان تنشف فلا بأس لانه جعل ينفض يديه وهذا بمعنى التنشيف. نعم احسن الله اليك

27
00:10:06.200 --> 00:10:25.900
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يقال الدعاء الوارد بعد الوضوء حين ينتهي من الغسل نعم اذا انتهى من الطهارة سواء الصغرى او الكبرى يأتي بالدعاء الوارد بعد الطهارة. نعم. فضيلة الشيخ

28
00:10:25.900 --> 00:10:45.900
يقول السائل ورد في بعض شرح حديث الحديث وقوله فلم يردها انه ومن الارادة لا من الرد. ايه لم يردها من الارادة. له معنى غير هذا لم يردها يعني من الارادة. لكن

29
00:10:45.900 --> 00:11:01.500
بعضهم يقول لم يردها يحرف اللفظ له بانه لم يردها. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن هذا لم يثبت عن عائشة. نعم. الذي ثبت لم يردها