﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:44.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس ثلاثين من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند العيوب المثبتة للخيار عند

2
00:00:44.550 --> 00:01:04.000
وتكلمنا في الدرس الماضي على مذهب الحنفية والمالكية. واليوم ان شاء الله نتكلم مع حضراتكم على مزهب السادة الشافعية وتفصيل عندهم وسادة الحنابلة وما هو القول الصحفي زلك؟ الشافعية قالوا ان العيوب المسبتة للخيار سلاسة اقسام. القسم الاول

3
00:01:04.250 --> 00:01:21.350
قسم مشترك بين الزوجين وهو ازا وجد احد الزوجين بالاخر احد سلاسة عيوب. تمام قالوا الجنون سواء كان متقطعا او مطبقا. والخبل كالجنون. يعني انسان عنده خبل. تمام؟ وكزا الصرع كما يكون نوع من الجنون. يعني الانسان اللي

4
00:01:21.350 --> 00:01:41.350
يصرع هزا نوع من الجنون. الامر الساني الجزام. الامر السالس اللي هو البرص المستحكم. تمام؟ وهو بياض شديد يقع يعني يقع في اقفل الجلد اللي هو البرص يعني الايه المعروف هزا. فقالوا ازا زال الجنون او الجزام او البرص بالتداوي سقط حق

5
00:01:41.350 --> 00:02:01.350
لزوال ما يدعو اليه. يعني طالما ان هو فيه دواء خلاص ما ليس لا يسبت الايه؟ الفسخ في هزه الحالة. قالوا ويثبت لكل واحد من الزوجين الخيار في هزه السلاسة قالوا ولو كان كل واحد منهما فيه نفس العيب. يعني المرأة عندها جنون والزوج يبقى عنده جنون. او هو عنده

6
00:02:01.350 --> 00:02:19.350
عندها برص. قال لك من حق الاخر ان يفسخ حتى لو رضي احدهما بالايه؟ بالعيب. تمام؟ هزا على الصحيح من المزاب. وقيل ان وجد به مثل عيبه فلا خيار. لتساوهما. يعني الجزام مع جزام. برص مع برص. قالوا فان كان من جنسين

7
00:02:19.500 --> 00:02:39.500
فلكل واحد منهما الخيار الا ازا كان الرجل مشبوبا يعني مقطوع الذكر والمرأة رفقاء فرجها مسدود فهما كالجنس الايه الواحد في هزه الحالة القسم الثاني اللي هو خاص بالزوجة. فقالوا يثبت الخيار للزوج في فسخ النكاح ازا وجد زوجته رتقاء او قرناء. يعني

8
00:02:39.500 --> 00:02:59.450
مم يعني ازا انسد محل الجماع بلحم او بعظم. تمام؟ فعند ازن يسبت للزوج ايه؟ يسبت للزوج في هزه الحالة حق فسخ النكاح قالوا وليس للزوج اجبار الرقاء على شق الموضع. يعني وجدها رقاء لا يجبرها ان هي تشق الموضع. فهو هو من حقه ان هو يفسخ النكاح او يبقي النكاح

9
00:02:59.450 --> 00:03:19.450
وان شقته بنحو عملية جراحية مسلا وامكن الوطء فلا خيار للزوج حينئذ يعني مسلا وجدها رتقاء ثم زهبت الى الطبيب بقى مسلا وعملت عملية وخلاص قال لك فعندئذ ليس من حق الزوج الفسخ في هزه الحالة. القسم السالس اللي هو الخاص بالزوج. فيثبت للزوجة الخيار

10
00:03:19.450 --> 00:03:34.150
اذا وجدت آآ بالزوج آآ اذا وجدت الزوج عنينا يعني عاجز عن الوطء في القبل خاصة او مشبوبا اي مقطوع الذكر كله او دون قدر الحشفة. تمام؟ آآ قالوا لو فيسبت للمرأة

11
00:03:34.150 --> 00:03:48.750
فسق النكاح. ولو علمت بعنة زوجها قبل العقد ثبت الخيار لها ايضا. يعني فرضنا مسلا عرفت ان هو عينين. تمام؟ عنينا. يعني قال لها مسلا انا متزوج امرأة اخرى بس انا لا استطيع ان

12
00:03:48.750 --> 00:04:07.850
قالت له خلاص انا راضية. قال لك يثبت لها الخير حتى بعد الايه؟ بعد النكاح. يعني اذا علمت باي عيب ورضيت به قال لك لا يصح. يعني يزبط لها الخيار الا العلة فقط. فقالوا اما لو علمت او علم هو بعيب اخر من باقي العيوب قبل العمد فلا خيار له

13
00:04:08.000 --> 00:04:28.700
فيثبت الخيار بهذه العيوب عند الجهل بها دون العلم الا في العنة فقط. العنة حتى لو علمت بها المرأة عندئذ بعد ذلك من حقها الفساد  وقالوا لا فسخ بالخنوسة التي بانت قبل العقد في الازهر. يعني هو مخنس يعني تمام؟ لانه لا لا يفوت مقصود الايه؟ النكاح

14
00:04:28.700 --> 00:04:45.200
يزبط الخيار للزوجة. فازا وجدت الزوج مسلا مخنسا فعند ازن يسبت لها الايه؟ الخيار في هزه الحالة. بخلاف الخنس المشكل احنا مش عارفين هو رجل ولا امرأة. تمام؟ فعند ازن هزا اصلا نكاحه يكون باطل من الاساس. طيب

15
00:04:45.450 --> 00:05:05.450
لو حدس بالزوج بعد العقد عيب مما مر قبل الدخول او بعده. تمام؟ يعني فرضنا ان حدس بالزوجة عيب. تمام؟ يعني يعني بعد بعد العض او آآ يعني آآ قبل الدخول او بعد الدخول. ولو بفعلها قالوا تخيرت الزوجة بين فسخ النكاح

16
00:05:05.450 --> 00:05:15.450
وبين ادامة النكاح. تمام؟ لتضررها بالحادس. يعني فرضنا ان هو بعد ما عقد عليها حدس به عيب من هزه العيوب. قال لك في هزه الحالة يعني ايه من حقها تفسد

17
00:05:15.450 --> 00:05:35.450
النكاح الا عنة حدست بعد وطئ فلا تخيير له. يعني ازا الزوجة يعني يعني آآ لما دخل بها سم اصبح تمام؟ هي لم تكن تعلم بعد زلك. يعني بعد زلك بعد ما جمعها مرة وعند ازن وطأها مرة عندئذ لم يستطع ان يطأها خالص. قال لك خلاص هزه مصيبة نزلت بها

18
00:05:35.450 --> 00:05:55.450
تمام قالوا ليه؟ قالوا لان مقصود النكاح قد حصل لها من المهر وسبوت الحصانة ولم يبقى الا التلزز. وهو شهوة لا يجبر زوجة عليها. يعني الشافعية قالوا ان زوجي غير مجبر على ان هو يجامع زوجته الا مرة واحدة بس وخلاص. تمام؟ يعني آآ هزا الواجب عليه. اما غير زلك فلا يجب عليه. طبعا

19
00:05:55.450 --> 00:06:15.450
هزا كله كلام غير صحيح. وكما كنا قبل زلك في مقطع فيديو ان من حق كل رجل الزوج والزوجة الوطء والاستمتاع بالاخر حسب القدرة. طيب لو حدس بالمرأة عيب مما مر قبل الدخول او بعد الدخول تخير الزوج في المزهب الجديد

20
00:06:15.450 --> 00:06:35.450
تمام كما يسبت لها ازا حدس العيب به. يعني ازا حدس بها عيب قبل الدخول او بعد الدخول عندئذ من حق الزوجة ان يفسخ النكاح. اما في المزهب القديم يتخير به الايه؟ الزوج لانه لا تجلس منها وهو متمكن من التخلص من المرأة بالطلاق وهو غير مضطر الى الفسخ في هزه الحالة

21
00:06:35.450 --> 00:06:57.050
عندئذ نطلقها قالوا ولا خيار للولي بعيب الحادس بالزوج. يعني مسلا فرضنا ان الزوج مسلا حدس له ايه ؟ عيب بعد العض مسلا وبعد الدخول ليس من حق انه الاولياء ان يفسخوا النكاح اذا ردت المرأة لماذا؟ قالوا لان حق الاولياء في الكفاءة انما يراعى في الابتداء

22
00:06:57.050 --> 00:07:11.950
دون الدوام. تمام؟ يعني فرضنا ان هو يكون راجل صالح وبعد زلك بقى طالح فخلاص. خلاص هو يسبت كل شيء في الابتداء. وكزا لا خيار للولي بعيب مقارن بمسل زي الجب والعنة. يعني لو فرضنا ان فيه عيب موجود

23
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
قالوا لانه لا يوجد عار على الاولياء. والضرر انما هو واقع عليها. تمام؟ وهي ما دامت انها رضيت بزلك فلا اشكال. وازا امتنع كن عاضنا في هزه الحالة. هزا المعتمد. في وجه عندهم ان للاولياء الخيار بجميع العيوب المقارنة للنكاح. قالوا

24
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
خير الولي بمقارن يعني فرضنا ان فيه آآ جنون حصل للزوج. وان رضيت المرأة اجماعا. ليه؟ قالوا لان الاولياء يتعيرون به. يقولوا له انت مزوج بنتك او اختك لواحد مجنون. تمام؟ فعند ازن في هزه الحالة يعني من حق الاولياء ان يعترضوا. وكزا ازا حصل

25
00:07:52.050 --> 00:08:15.800
جزام او برص في الاصح عند السادة الشافعية وفي مقابل اصح انه لا خيار للولي. لماذا؟ قالوا ولان الجزام والبرص خاص بمن تعافه النفس وهزا المعنى معنى يختص بمن؟ يختص بالزوجة دون الاولياء. هزا ملخص مزهب السادة الشافعية. اما الحنابلة فقالوا يثبت

26
00:08:15.800 --> 00:08:35.950
الخيار خيار العيب لكل واحد من الزوجين واقسامها المثبتة للخيار عندهم سلاسة. اول حاجة الزي يختص بالرجل فيثبت للمرأة الخيار ازا وجدت زوجها مشبوبا تمام اي مقطوع الذكر كله او بعضه او قطعت خصيتاه. تمام؟ هزا اول ايه؟ اول شيء

27
00:08:35.950 --> 00:08:55.950
الامر الساني او اشل الذكر. تمام؟ يعني يعني ازا كان الذكر بتاعه مشلول فعند ازن من حقها الفسخ، لما اه روى ابو عبيدة عبيد باسناد عن سليمان ابن يسار ان ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي. فقال له عمر اعلمتها؟ يعني انت عرفتها يعني

28
00:08:55.950 --> 00:09:15.950
قال لا. قال اعلمها ثم خيروا. خيرها. يعني انت اخبرها وبعدين هي حرة ان هي تعيش معك او ان هي تمتنع. والامر السالس اللي هو يعني ازا كان عنينا يعني باقراره او طلبت يعني يمينه او شيء. فعند ازن ازا كان عنينا فعند ازن يؤجل سنة هلالية

29
00:09:15.950 --> 00:09:35.950
منذ ان ترافع الامر الى الحاكم لا من العقد ولا من الدخول. تمام؟ فازا مضت السنة الهلالية ولم يطأها فعند ازن لها الفسخ في هزه الحالة. تمام؟ يبقى احنا عندنا سلاسة ايه ؟ العيوب. ولكن تؤجل في العنة في هزه الحالة في آآ يعني سنة كاملة

30
00:09:35.950 --> 00:09:55.950
ولا يحتسب عليها منها ما اعتزلته المرأة له بالنشوز. يعني فرضنا ان هو القاضي اجله سنة والمرأة نشدت مسلا خمسة اشهر. قال لك ما تحسبوش الخمسة اشهر. اما لو وعزل الزوج نفسه عنها او سافر لحاجة او غيرها حسب عليه زلك من المدة. يعني فرضنا ان القاضي ادى له سنة وهو سافر مسلا ستة اشهر. فعند ازن تحسب

31
00:09:55.950 --> 00:10:15.950
ستة اشهر ليه؟ تمام؟ فان وطأ الزوج في السنة فليس بعنين في هزه الحالة. والا بان مضت ولم يطأها فيها يعني من حقها الفسخ في هزه الحالة. وقالوا ان علمت المرأة انه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم

32
00:10:15.950 --> 00:10:30.500
مطالبت بعد زلك فلها زلك. تمام؟ يعني اول ما دخل بي بعد ما دخلت عرفت نوع عنين فسكتت. ما قالش فسخ النكاح ولا شيء. ليه؟ قالوا فافرض بعد قالت هصبر معه. لكن بعد سنة ما استطاعت. فعند ازن

33
00:10:30.500 --> 00:10:40.500
من حقها ان تطلب الفسخ في هزه الحالة. ليه ؟ قالوا لان الفسخ هنا على التراخي ويؤجل سنة من يوم آآ الترافع آآ الى الحاكم لا من يوم العقد ولا من

34
00:10:40.500 --> 00:10:55.550
يوم الايه ولا من يوم الدخول. وان قالت في وقت من الاوقات انا رضيت به عنينا. يعني انا راضية ان هو يكون عنين لا يأتيني. لم يكن لها طلب بعد زلك بالفسق لاسقاط حقها منه في هزه الحالة

35
00:10:55.700 --> 00:11:15.700
قالوا وان اعترفت المرأة انه وطأها مرة في القبل بطل كونه عنيا. يعني السادة المالكية قالوا السادة الحنابلة قالوا ان المرأة ازا اعترفت ان الزوج وطأها مرة فعند ازن ليس بعنين. العنين عندهم اللي هو لم يأت امرأته قط. تمام؟ فان وطأها في الدبر لم تزل العلة. يعني يبقى النواة عن اهم حاجة يكون

36
00:11:15.700 --> 00:11:35.700
فين في الفار؟ قالوا او وطأها في نكاح سابق او وطأ غيرها لم تزل العناء. اهم حاجة في النكاح بتاعها دي وطأها مرة اه يبقى خلاص هو مش عنين. اما ازا لم يطعها فعند ازن هو عنين ويؤجل سنة. وان ادعى زوج ان هو وطأ امرأته البكر فشهد بعزريه

37
00:11:35.700 --> 00:11:55.700
يعني ان هي لسه بكر. امرأة ثقة اجل سنة. تمام؟ كما لو كانت ثيبا. والاحوط ان يكون في شهادة امرأتين الثقتين. تمام في هزه الحالة. هزا القسم الايه الاول. القسم الساني اللي هو يختص بالانسى اللي هي تكون رقاء واو بفرجها بخر يعني نتن في الفرج. تمام؟ او

38
00:11:55.700 --> 00:12:16.950
به قروح سيالة ينزل منه جروح او او كونها فتقاء. تمام؟ يعني فيه انخرام ما بين سبيليها وهو القبل والدبر زي اللي هو احنا بنقول عليه تمام او كونها مستحاضة. فعند ازن يسبت الخيار للزوج في بالعيوب الخمسة هزه. لان زلك يمنع الوطء او يمنع لزته. يعني ايه وجد المرأة مستحضرة؟ يعني

39
00:12:16.950 --> 00:12:35.100
اللي بينزل عليها الدم متواصل. طبعا هزا ازا لم يحدس بعد زلك. تمام؟ يعني ازا لما تزوجها وجدها هكزا. تمام قالوا لما فيه من النفرة او النقص او خوف تعدي ازاه او نجاسة. يعني فيه نجاسة دايما تأتي ايه عليه. القسم السالس اللي هو القسم

40
00:12:35.100 --> 00:12:55.100
المشترك بين الزوجين. قالوا اول شيء الجنون ولو احيانا وانزال العقل بمرض فهو اغماء لا يسبت به الخيار. يعني العقل ازا زال بمرض هزا الايه الجنون. وانزال المرض ودام الاغماء فهو كالجنون يسبت به الخيار. وقالوا كزلك الجزام والبرص وبخر الفم يعني نتن

41
00:12:55.100 --> 00:13:15.100
ريحة الفم والباسور وهو داء بالمقعدة يعني اللي هو المعروف البصير وهزه الاشياء. فكل هزا يسبت الايه؟ يسبت الخيار وكزلك الناصور وهو ايضا داء بمقعدة الايه؟ بالمقعدة. قالوا واستطلاق البول او الغائط. يعني دايما اما ييجي عند الجماعة يبقى فيه بول ينزل او غائط ينزل. وكون احدهما خنسى

42
00:13:15.100 --> 00:13:28.650
غير مشكل. اما ازا كان مشكل فلا يصح الايه؟ النكاح. فقالوا ازا وجدت هزه العيوب فيفسخ بكل عيب مما تقدم من هزه العيوب ووجد احدهما بالاخر نفس عيبه ام لا

43
00:13:28.700 --> 00:13:48.700
الا ان يجد المجبوب المرأة رفقاء فلا ينبغي ان يسبت لهما الايه؟ الخيار. يعني هو مقطوع الذكر وهي اصلا فرجها مسدود. فعند ازن لا يزبط الخيار وقالوا يثبت الخيار ايضا بحدوث العيب بعد العض ولو بعد الدخول. يعني يسبت هزه العيوب. وبعد العقد ولو حتى بعد الدخول. ليه؟ لان

44
00:13:48.700 --> 00:14:08.700
انه عيب اثبت الخيار مقارنا للعبد فاثبت يعني فاسبت طارئا كالاعصار. يعني حتى لو لو تزوجته موسر ثم اعسر فعند ازن من حقها ان تفسخ النجاح. قالوا وازا كان احد الزوجين عالما بالعيب في الاخر وقت العقد فلا خيار له. يعني مسلا المرأة عرفت ان هو

45
00:14:08.700 --> 00:14:28.700
جزام او برص او هو عرف هزه الاشياء وعند العرض وعلم هزا فليس له فسخ النكاح بعد زلك. وكزا لو علم بالعيب بعد العقد ورضي به يعني بعد العرض لما عرف لما عقد فقالت له والله نبيا كزا كزا قال لها خلاص انا ما عندي مشكلة. قال لك فلا خيار له بلا خلاف. ليه؟ قالوا لانه رضي بي كمشتري

46
00:14:28.700 --> 00:14:43.950
الشيء المعيب. يعني واحد اشترى سلعة وفيها عيب. هو يعلم بالعيب. قال لك ليس من حقه الرد قالوا وكزلك لو وجد منه دلالة على الرضا بالعيب من وطئ او تمكين من وطئ مع العلم بالعيب فلا خيار. يعني مسلا عرف ان هي مسلا برصاء

47
00:14:43.950 --> 00:14:53.950
او ان هي آآ مسلا عندها بخر او هزه الاشياء ووطأ وهو يعلم بزلك ان قال لك يبقى انقطع الايه؟ الخيار بتاعه في هزه الحالة. قالوا ولو اختلف في العلم

48
00:14:53.950 --> 00:15:05.100
بالعيب فالقول قول منكر العلم مع يمينه في عدم علمه بالعيب. يعني واحد قال له قالت له مسلا انت كنت تعرف ان انا في العب دي ؟ قال لها والله انا ما كنت اعرف. قال لك يصدق بيمينه. او العكس

49
00:15:05.100 --> 00:15:23.950
فان رضي بعيب تمام كما لو رضي مسلا رتقاء مسلا سم حدس عيب اخر من غير جنسه بان حدس للرتقاء مسلا فعند ازن له الخيار في هزه في هزه الحالة بالعيب الايه؟ الحادس. فان زن العيب الزي رضي به يسيرا

50
00:15:24.200 --> 00:15:34.200
يعني هو مسلا قال لك ايه ده باراس وريت له حتة فزنه يسير قال لي خلاص ما عندي مشكلة. فظهر كسيرا قال لك فعند ازن ليس له الايه؟ الخيار. او زاد العيب بعد العقد فلا خيار

51
00:15:34.200 --> 00:15:54.200
يعني مسلا آآ قبل العقد قالت له مسلا عندي برص. فقال لها ما عندي مشكلة. فبعد ما نزوجها زاد البرص كثيرا. قال لك ليس له خيار. قالوا ولا يثبت الخيار بعور ولا عرج ولا قطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش وهزه الاشياء. ليه؟ قالوا لان ذلك لا يمنع الاستمتاع

52
00:15:54.200 --> 00:16:07.700
لا يخشى تعديه الى الايه؟ الى الولد. هزا المذاهب الاربعة. اما ابن تيمية رحمه الله وابن القيم فيرون ان العيوب لا تقتصر على ما زكر فقط. فيلحق بها كل عيب

53
00:16:07.700 --> 00:16:27.700
يماسلها في الضرر. يعني اي عيب يماسل هزه العيوب في الضرر ومن كمال مصلحة النكاح فعند ازن يسبت به الفسخ. ابن تيمية رحمه الله يقول قد علم ان عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة. تمام؟ يعني اي عبء يكون في الفرج؟ قال لك بخلاف اللون

54
00:16:27.700 --> 00:16:45.500
والقصر والعرج ونحو ذلك مما ترد به الامة المعيبة فان الحر لا تقلب كما تقلب الامة. والزوج قد رضي بها مطلقا بخلاف البيع. وهو مع هذا لم يشترط فيها صفة فبنت دونها. يعني مسلا لو تزوجها

55
00:16:45.650 --> 00:17:05.650
وهو لم يشترط هزه الصفات فعند ازن ازا تزوجها ووجد بها عيب من هزه العيوب فعند ازن يصح النكاح. والشرط انما يسبت شرطا وعرفا تمام؟ طبعا آآ يعني كلام ابن تيمية رحمه الله يقول واما الرجل فامره ظاهر يراه من شاء فليس به عيب

56
00:17:05.650 --> 00:17:25.650
يوجب الرد يعني الراجل بيروح ويجي فلو كان بيعيب كانت المرأة ايه شافته. والمرأة ازا فرت الزوج في بصرها اولا فله طريق الى التخلص منها بالطلاق. فانه بيده دون المرأة. يعني هو ابن تيمية رحمه الله زي قول مسلا اكثر العلماء انه يسبت الخيار للمرأة دون الرجل

57
00:17:25.650 --> 00:17:45.650
وقال انه يثبت بالاصطحابة الفسخ في ازهر الوجهين. يعني لو الرجل وجد المرأة مستحاضة فعند از يرد به النكاح. وترد المرأة بكل لعيب ينفر عن كمال الاستمتاع. تمام؟ يعني اي عيب يوجد المرأة ينفر من كمال الاستمتاع؟ قال لك من حق الرجل ان ايه؟ ان يفسخ النكاح. هنا قال

58
00:17:45.650 --> 00:18:05.650
كلمة بقى في غاية الاهمية. قال ولو بان الزوج عقيما يعني اللي هو لا يولد له فقياس قولنا بسبوت الخيار المرأة لان لها حقا في الولد. يعني فرضنا ان الزوج طلع عقيم وهي لم تكن تعلم بزلك فتبين انه عقيما. فعند ازن يسبت الايه؟ الخيار في هزا

59
00:18:05.650 --> 00:18:25.650
الامر. وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زلك. وابن القيم رحمه الله يقول ان الاقتصار على عيبين او ستة او سبعة او ثمانين دون ما هو اولى منها او ما يساويها لها فلا وجه لهم. فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين

60
00:18:25.650 --> 00:18:45.650
او الرجلين او احدهما او كون الرجل كزلك من اعظم المنفرات. تخيل واحد مسلا واحد بيتجوز واحدة ويكون صنعاء او ان هي طرشاه او بكماء وهزه الاشياء. قال والسكوت عنه من اقبح التدليس والغش. وهو مناف للدين. يعني واحد يروح يتجوز واحدة ويكون مسلا او مشلولة او شيء

61
00:18:45.650 --> 00:19:03.600
ولا يخبر الزوج بزلك. قال لك هزا من اكبر التدليس والغش. وهو مناف للدين. والاطلاق يعني واحد يروح يتزوج واحدة وقالوا له ان دي امرأة فينصرف الى السلامة فهو كالمشروط عرفا. يعني تخيلوا واحد مسلا يروح يتزوج امرأة وآآ في يعني وكنت

62
00:19:03.600 --> 00:19:23.600
يقول لك انا انت لم تشترط لأ ما هو راح يتزوج امرأة ايه يعني معروفة طبعا الاصل ان الرجل يروح يايه يبحس عن المرأة ويشوفها او يبعث يبعث مثلا امه او اخته او اي حد ينظر اليها. وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم قال لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له. يعني انت رجل يعني

63
00:19:23.600 --> 00:19:43.600
ما بخلف يعني. اخبرها انك عقيم وخيرها. يعني عرفها ان انت عقيم وبعد زلك خيرها. اما ان تبقى معك واما ان ايه؟ واما ان ايه ان ان تفارقك. فيقول فمازا يقول رضي الله تعالى عن عنه سيدنا عمر ابن الخطاب؟ في العيوب التي هازا عندها كما يعني

64
00:19:43.600 --> 00:19:58.050
هي كمال لا نقص. فقال اخبرها انك عقيم وخيرها. تمام؟ فدي دليل على ايه؟ على ان سيدنا عمر بن الخطاب اسبت الخيار بهزا. ابن القيم يقول والقيم ان كل عيب ينفر الزوج الاخر منه

65
00:19:58.250 --> 00:20:18.250
ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو اولى من البيعة. يعني ازا كان البيعة يعني يعني يثبت في الخيار بمسل هزه العيوب. تمام؟ فعند ازن من باب اولى ان يسبت الخيار في النكاح. قالوا كما ان الشروط المشترطة في النكاح

66
00:20:18.250 --> 00:20:40.550
اولى بالوفاء من شروط البيع. وما الزم الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم مغرورا قط. ولا مغبونا بما غر به وغبن به قال ابن قيم ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح

67
00:20:40.550 --> 00:21:00.550
لم يخفى عليه رجحان هزا القول وقربه من قواعد الشريعة. تمام؟ يعني ابن القيم يقول ان هزا القول هو الاقرب لقواعد الشريعة. ان الرجل اذا تزوج امرأة ثم طلعت صلعاء او يعني اي عيب من من العيوب التي تنفر من الزواج. تمام؟ فعندي او عرجاء مسلا فعند ازن من

68
00:21:00.550 --> 00:21:22.400
ان يفسخ النكاح. تمام؟ هزا آآ آآ قول ابن القيم لكن انا ارى والله اعلم بقى يعني ملخص اللي فات هزا والزي اراه والصحيح الزي اراه ان العيوب المذكورة هنا اغلبها يسبت بها الخيار. لكل من الزوجين ازا وجد بصاحبه هزه

69
00:21:22.400 --> 00:21:42.400
العيوب وانها ليست مقصورة على ما ما زكر عند الامام ابو حنيفة رحمه الله. بل هي اوسع من ذلك. يعني الامام ابو حنيفة قصر العيوب على الايه؟ الجذام مش اللي هو الردق والخصي والعنة والايه؟ والجب. لكن هي اوسع من زلك. فازا كانت هزه العيوب مشتركة بين الزوجين. تمام؟ زي مسلا الجزام

70
00:21:42.400 --> 00:21:58.500
والبرص وهزه الاشياء فازا زال الجنون والجذام والبرص بالتداوي سقط حق الفسخ لزوال ما يدعو اليه. يعني راحوا راحت الطبيب او او شيء. والحمد لله زهب الجنون او الجزام او البرص فليس من حق الاخر الفسخ

71
00:21:58.550 --> 00:22:18.550
ويثبت لكل واحد منهما الخيار في هزه السلاسة ان حدست قبل الدخول. وسواء وجد احدهما بالاخر نفس عيبه او غيره. لان انسان قد يعافوا من غيره ما لا يعافه من نفسه. وازا حدست هزه العيوب بعد الدخول فيثبت الخيار للزوج

72
00:22:18.550 --> 00:22:38.350
تمام فيسبت الخيار للزوجة فقط. لانه بالوطء الاول استقر المهر في هزه الحالة. وهي مصيبة نزلت بالزوجة فاما ان يصبر عليها واما ان يطلقها ولها كامل المهر لانه ثبت بالايه؟ بالدخول. فان كان احد الزوجين

73
00:22:38.450 --> 00:23:00.150
عالما بالعيب في الاخر وقت العقد فلا خيار له. يعني المرأة ازا كانت تعلم ان الزوج مسلا مجنون او بجذام او برص او الزوج يعلم بالمرأة ويعلم هزا وكزا لو علم بالعيب بعد العقد ورضي به. يعني هي رضيت او هو رضي فلا خيار له بلا خلاف. ليه؟ لانه قد رضي به كمشتري الشيء

74
00:23:00.150 --> 00:23:14.450
المعيب يعني واحد اشترى شيء معيب ورضي به قال لك كزلك. فيجوز وكزا لو وجد منه دلالة على الرضا بالعيب. يعني ازا وجد بالزوجة او الزوجة دلالة يعني على الرضا انه رضي بالعيب

75
00:23:14.450 --> 00:23:27.850
من سواء مسلا هو يعني المرأة مكنته من نفسها او هو يعني وطأ المرأة او حصل تمكين او شيء. فعندئذ فلا خيار له في هزه الحالة وان اختلف في في العلم بالعيب

76
00:23:27.950 --> 00:23:37.950
فالقول قول منكر العلم مع يمينه. يعني واحد اية قالت له ان تزوجتني وانا قلت لك ان في العيب ده. وهو قال لها والله انا لم اعلم ان بك هزا العيب. تمام

77
00:23:37.950 --> 00:23:57.950
فعند ازن القول قول المنكر في هزه الحالة. فان رضي بعيب كما لو رضيها مسلا رتقاء ثم حدس عيب اخر من غير جنسه بان حدس للمرأة الرقاء مسلا هزه جزام او برص او شيء. فعند ازن له الخيار للعيب الحادس لانه لم يرضى به. فان زن العيب الزي

78
00:23:57.950 --> 00:24:17.950
به يسيرا فبان كسيرا كما مسلا ظن ان البرص دي قليل من آآ آآ من في جسد المرأة والعكس مسلا فبان كونه كسيرا اوزاد العيب بعد العقد في هزه الحالة فلا خيار للاخر. ليه؟ قالوا يعني هزا صحيح لانه من جنس ما رضي به ورضاه

79
00:24:17.950 --> 00:24:27.950
فيه رضا بما يحدس منه. يعني فرضنا ان هو آآ قال لها مسلا آآ انا عندي برص. وشاف حاجة بسيطة او آآ هو هي ظنت ان شيء بسيط يعني لان مش شايفة شيء

80
00:24:27.950 --> 00:24:47.050
يعني فلما تزوجته طلع شيء كثير قال لك خلاص. تمام؟ او العكس. والصحيح ايضا انه يسبت الخيار بعور وعرج وقطع يد او رجل وسواء او عمى او خرس او طرش. هذا كله خلاف المذاهب الاربعة. المذاهب الاربعة انه لا يسبت الخيار في هذا. لكن الصحيح انه

81
00:24:47.050 --> 00:25:07.050
نسبة الخيار. وهزا اختيار ابن القيم رحمه الله. فانه قال ان الاقتصار على عيبين او ستة او سبعة او ثمانية دون ما هو اولى منه او ما هو مساو لها فلا وجه له. فالعمى والخرس والطرش والكونها مقطوعة اليدين او الرجلين او احدهم او احدهما

82
00:25:07.050 --> 00:25:27.050
او كون الرجل كزلك من اعظم المنفرات. والسكوت عنه من اقبح التدليس والغش. وهو مناف للدين. تمام؟ فابن القيم رحمه الله يرى ان اي عيب من هزه العيوب عندئذ هي كالمشروط عرفا. يعني ليه؟ لان الانسان لما بيتزوج امرأة كأنه خالية من هزه

83
00:25:27.050 --> 00:25:47.050
العيوب فازا وجد عيب فهزا كالمشروط في العقد لان المعروف عرفا كالمشروط ايه؟ شرطا في هزه الحالة. واستدل ان سيدنا عمر ابن الخطاب في الرجل الزي تزوج امرأة وهو لا يولد له قال اخبرها انك عقيم ثم خيرها في هزه الحالة. وقال ان القياس ان كل عيب ينفر الزوج الاخر

84
00:25:47.050 --> 00:26:07.050
منه تمام ولا يحصل معه مقصود النكاح من الرحمة والمودة عندئذ يوجب الخيار وهو اولى من الرد من عيوب الايه؟ بعيوب البيعة. تمام؟ فهزا هو ما اراه الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. ان

85
00:26:07.050 --> 00:26:27.050
ان هناك تفريق بين العيوب المشتركة وبين العيوب التي توجد بالزوج وبين العيوب التي توجد بالايه؟ توجد بالزوجة. واما العيوب الخاصة بقى بالزوج كالرتق مسلا والقرن ان هي تكون يعني مسلا في فرجها مسلا يعني عظم. والاستحاضة فيثبت له الخيار

86
00:26:27.050 --> 00:26:47.050
في فسخ النكاح. يعني الزوج ازا وجد زوجته فيها عيب من هزه العيوب عندئز من حقه يفسخ النكاح. وليس للزوج اجبار المرأة الرقاء على شق الموضع. وان شقته بنحو عملية جراحية مسلا وامكن الوطء فلا خيار للزوج. حينئذ لعدم وجود المقتضى

87
00:26:47.050 --> 00:27:07.050
فسخ تمام وكزا كل عيب في الفرج يمنع الجماع. يعني هزا كله ازا وجدت هزه العيوب. وان كانت المرأة مستحابة دائما فله ايضا الفسخ عند السادة الحنابلة خلافا للجمهور. تمام؟ فيثبت الخيار للزوج لان ذلك يمنع الوطء او

88
00:27:07.050 --> 00:27:29.100
ويمنع لزة الوضع ولما فيه من النفرة او النقص او خوف تعدي ازاه او النجاسة. تمام؟ يعني هزا استدلال الحنابلة من المرأة تكون مسلا مستحاضة دائما تزوج امرأة دايما الدم نازل عليها اغلب الشهر. تمام؟ لكن بشرط الا تقطع زلك بدواء. يعني المرأة لو اخزت دواء وانقطعت الاستحاضة فعند ازن ليس من حقه الفسخ

89
00:27:29.100 --> 00:27:49.100
فعندها في هزه الحالة لا يسبت الفسخ. اما ازا تزوجها سم اصبحت بعد زلك مستحاضة يعني يعني حدس يعني الاستحاضة دي حدست بعد الوطء. تمام؟ فليس له فسخ النكاح. يعني هزه العيوب ازا حدس ازا كانت ابتداء. اما لو حدست فعند ازن ليس من حقه

90
00:27:49.100 --> 00:28:09.100
فسخ النكاح. واما العيوب الخاصة بالزوج العنة والجب والخصاء. فهزه العيوب الخاصة بالزكر متفق عليها عند المزاب الاربعة يعني يعني عند فقهاء المذاهب الاربعة بخلاف الامام آآ آآ يعني آآ يعني هزه العيوب العنة والجب والخصاء هزه

91
00:28:09.100 --> 00:28:27.800
عيوب تسبت الايه؟ الفسخ للايه؟ المرأة. فيسبت للمرأة الخيار ازا وجدت في الزوج احد هزه العيوب. اما لو علمت بها ان في يعني هزه ان هزه العيوب فيه قبل العضم وتزوجته على هزا فلا خيار لها. فيثبت الخيار بهزه العيوب عند الجهل بها

92
00:28:27.900 --> 00:28:47.900
دون العلم. تمام؟ يعني ازا كانت جاهلة اما ازا كانت عالمة خلاص الا في العنة. تمام؟ عند الشافعية. يعني المرأة بتقول لك ايه مسلا ايه هو لا استطيع ان قالت ايه خلاص انا ممكن اعمل له كزا وكزا. فتزوجته سم بعد زلك لم تصبر عليه. يعني هو لم يستطع ان يطأها مطلقا. فعند ازن يسبت لها الايه؟ يسبت للمرأة

93
00:28:47.900 --> 00:29:04.350
الفسخ في هزه الحالة. قالوا والصحيح ايضا لو علمت بعنة زوجها قبل العد كما كنا سبت لها الخيار بعد الايه؟ العقد طيب اما لو حدس بالزوج بعد العقد عيب من العيوب التي تقدمت. تمام

94
00:29:04.600 --> 00:29:24.600
سواء قبل الدخول او بعد الدخول حتى لو كان بفعل المرأة المرأة تتخير في هزه الحالة بين فسخ النكاح وبين استدامة النكاح. لماذا لتضررها بالعيب الحادس بعد النكاح كالمقارن وبهزا قال الشافعية والحنابلية. وهزه العيوب تسبت للمرأة حق الفسخ في

95
00:29:24.600 --> 00:29:44.600
في الحال تمام يعني في الحال ولا تؤجل الا في العلة يعني من حقها ان تفسخ النكاح الان. تمام؟ اما العنة فعند ازن في هزه الحالة تؤجل سنة هلالية يعني تؤجل سنة من يوم الترافع الى الحاكم ليه؟ لان احتمال ان هو مسلا مدايق مريض تعبان فيؤجل سنة. تمام؟ فان مضى

96
00:29:44.600 --> 00:30:04.600
السنة ولم يطأها الزوج في هزه الحالة فلها الفسخ لانه ازا مضت الفصول الاربعة ولم يزل في العلة ما زالت باقية فنعرف ان هي في هزه الحالة هي تعتبر ايه خلقة فمن حين ازن من حق المرأة ان تفسخ النكاح. فاحنا عندنا العيوب هزه زكرنا

97
00:30:04.600 --> 00:30:24.600
العيوب عند العلماء عيوب مشتركة بين الزوجين وعيوب خاصة بالزوج وعيوب خاصة بالايه؟ بالزوج. العيوب التي هي خاصة بالزوجة. تمام؟ فعند ازن يزبط الحق للرجل ان يفسخ النكاح. والعيوب اللي هي خاصة بالزوج عندئذ يسبت للمرأة فسخ النكاح. والعيوب اللي هي مشتركة بينهما

98
00:30:24.600 --> 00:30:44.600
فيجوز لكل واحد منهما ان يفسخ النكاح بها ازا وجدت بالاخر قبل العقد. اما ازا حدست بعد العقد فيسبت للمرأة على قول وانا ارى والله اعلم في هزه الجزئية ان طبعا المزاهب الاربعة قالوا ان هو آآ يعني ازا حدس

99
00:30:44.600 --> 00:30:54.600
اه بالرجل عيب من حق المرأة ان تفسخ النكاح. طب لو ازا حدس بالمرأة عيب الجمهور قالوا ان من حق المرأة من حق الرجل يعني ليس من حق الرجل فسخ النكاح. ليه؟ لانه

100
00:30:54.600 --> 00:31:12.300
قد يتخلص من ذلك بيبي الطلاق او يتزوج امرأة اخرى. لان الطلاق في يد الرجل. لكن انا ارى والله اعلم ان المرء ايضا من حقها الخلع تمام يعني المرأة اذا تزوجت الرجل وهو سليم ثم حدث به عيب من هزه العيوب مسلا

101
00:31:12.450 --> 00:31:32.450
فاذا حدثت بالرجل شبه اتفاق عند العلماء انه يسبت لها الخيار. انا ارى والله اعلم كزلك ازا حدست هزه العيوب بالمرأة من حق الرجل ان يسبت له الخيار. تمام؟ ليه؟ هم قالوا ان المرأة ليس في يدها الطلاق. تمام؟ فالرجل ليسبت له الخيار ليه؟ لانه

102
00:31:32.450 --> 00:31:42.450
ممكن يطلق ويتزوج امرأة اخرى. طب المرأة في يدها الخلع لكن المذاهب الاربعة يقولون ان الخلع لما كان لابد فيه من رضا الزوجين الخلع لما كان فيه من لابد فيه من رضا الزوجين

103
00:31:42.450 --> 00:32:01.900
فعندئذ او رضا الزوج معزرة يعني الخلع لابد فيه من رضا زوج. فعند ازن ازا لم يرضى فعند ازن يعتبر الامر ليس بيدها. لكن الصح والله اعلم انه من حق المرأة ان تقتنع ما دام انها تؤدي له حقه. فازا مسلا حصل بالرجل عيب فحاجة من الاتنين. اما ان تبقى معه

104
00:32:02.450 --> 00:32:22.450
على هزا وازا لم ترضى عند ازن الله تفسخ النكاح وانما تختلع. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ لان احنا لو كنا فسخ النكاح سيزبط لها المهر كاملا. وازا كنا انها تختلف عندئذ سترد له المهر. فهي مخيرة بين هذا وذاك والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. هل يجوز للولي كتم بعض

105
00:32:22.450 --> 00:32:42.450
عن الزوج ام لا. تمام؟ يعني مسلا فرضنا واحد زهب الى المرأة لكي يتزوجها. والولي عارف ان بنته مسلا فيها قرع فيها عمى فيها آآ شلل فيها عيب من هزه العيوب. هل يجوز له ان يكتم هزه العيوب ام لا؟ المالكية قالوا يجوز للولي كتم العمى

106
00:32:42.450 --> 00:33:02.450
ونحوي من كل عيب لا يوجب الخيار. يعني انها قرعة او سوداء او عندها مشلولة او هزه الاشياء قال لك يجوز له ان يكتم هزا. من كل عيب تكرهه النفوس غير العيوب التي زكرناها. ازا لم يشترط الزوج السلامة منه. يعني الزوج ازا قال له انا اريد ان اتزوج ابنتك. وابنته

107
00:33:02.450 --> 00:33:12.450
فيها عيب من العيوب التي يفسخ فيها النكاح قال لك يجوز ان يكتم هزا. اما ازا اشترط قال له انا عاوزة مسلا آآ آآ تكون مسلا بشعرها يكون شعرها كويس قالوا له تمام شعرها كويس

108
00:33:12.450 --> 00:33:22.450
وهي طلعت اصلا صلعاء او ان هي آآ قال له انا عاوزها تكون كويسة وبتمشي امورها تمام فكانت مشلولة. قال لك من حقه الفسخ في هزه الحالة. هم قالوا ايه

109
00:33:22.450 --> 00:33:46.650
قالوا ان لان النكاح مبني على المقارنة بخلاف البيع. يجب على البائع ان يبين كل ما يكرهه المشتري. واما ما يوجب الخيار فعلى الولي ان يبينهم وقالوا يجب على الولي الولي كتم الخنى. اللي هو الفواحش التي توجب العار كالزنا والسرقة. يعني لو كانت البنت بتزني او بتصرف

110
00:33:46.650 --> 00:33:56.650
قال لك يجب عليه ان يكتم هزا. ولو اشترط الزوج السلام من هزا. طب مازا يفعل؟ يعني يكتم يقول له يعني مسلا يقول له البنت بتزني او بتسرق لأ ما يقولوش يسكت

111
00:33:56.650 --> 00:34:12.800
والزي ينبغي ان يقال يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بان يكون مسلا الزوجة هي لا تصلح لك. تمام وخلاص لماذا؟ قالوا لان الدين النصيحة فعندئذ يقول له هي لا تصلح لك. لكن والله اعلم الصحيح

112
00:34:12.850 --> 00:34:25.400
في كتم الخنا والسرقة تمام ان هذا صحيح ان هو يكتم هزه الاشياء ويكون له نية لا تصلح لك. ان هو اصر خلاص يتزوجها ليه؟ لان فيه ستر للمرأة المسلمة. اما القرع والعمى والشلل

113
00:34:25.400 --> 00:34:45.400
وهذه الاشياء فعندئذ يجب على الولي ان يبين زلك لان الدين النصيحة. وعندئذ للزوج فسخ النكاح. ازا وجد زلك على الصحيح كما زكر زلك الامام ابن آآ ابن القيم رحمه الله لان هزا كالمشروط في العرض. وان كان فقهاء

114
00:34:45.400 --> 00:35:05.400
المزاهب الاربعة يقولون ان الرجل ازا تزوج امرأة وكانت مشلولة او يدها مقطوعة او رجلها مقطوعة وهزه الاشياء لا يسبت لزوج الخيار ولكن هزا الكلام يعني كما قلنا في آآ الدرس ان ابن القيم رحمه الله يقول ان هذا كله باطل ان هزه الاشياء اولى والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم

115
00:35:05.400 --> 00:35:25.400
سؤال هزه المحاضرة هل العيوب منحصرة على ما زكره فقهاء المزاهب الاربعة؟ ام انها تشمل كل عيب يمنع النكاح او الاستمتاع احد الزوجين بالاخر. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

116
00:35:25.400 --> 00:35:55.400
وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان قدم لكم درة الكتب وخالص الذهب. الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه

117
00:35:55.400 --> 00:36:15.400
فيه الاصحاب المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاخرى

118
00:36:15.400 --> 00:36:35.400
اربعة مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله. اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى

119
00:36:35.400 --> 00:36:55.400
سرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد. المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين جلد قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب

120
00:36:55.400 --> 00:37:15.400
اعتمدت فيه مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك

121
00:37:15.400 --> 00:37:35.400
فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من من اكابر اهل العلم فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم. يرتجي من العلم بابا. ويطلب في الفهم كتابة

122
00:37:35.400 --> 00:37:55.400
فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤبد بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار وهي

123
00:37:55.400 --> 00:38:12.550
بوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان