اي وتدل القرينة على ذلك وهي احدى الروايتين تارها شيخ الاسلام رحمه الله كما دلت عليه خطبة عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. وفي عدم حد من وطأ النظر المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب الحدود وغيرها الصحيح ان الحد يؤخر للمرض الذي يرجى برؤه كذلك للحر والبرد الذي يخاف منه التلف بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحد عن النفساء بعد الولادة. ولان المقصود التأديب لا اتلافه ولان المقصود التأديب لا اتلافه قد امكن ان يحد باصوات معتادة يحصل بها النكاية له ولغيره صحيح انها تحد اذا حملت من لا زوج لها ولا سيد اذا لم تدع ان وطأها اشنع من وطأ الحية شرعا وعقلا وطبعا حتى روي عن الامام احمد انه يحد حدين وذلك لتناهي قبحه وشناعته وفحشه وعن احمد لا يشترط ان يأتي الشهود الاربعة في الزنا في مجلس واحد بل لو جاءوا في مجالس لم ترد شهادتهم كالاقرار. كذلك لو شهد اثنان انه وطئها في بيت واخران انه وطئها في يوم اخر او بيت اخر لانه لا دليل على اشتراط المذكورات شهادة المذكورة لا يناقض بعضها بعضا. ولا تعارض فيها بل في الاخيرتين لم يزد الامر الا شدة الصحيح ان حد القذف لله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف لعموم الاية الكريمة وهي والذين يرمون المحصنات ولعموم المصلحة في اقامته واختيار شيخ الاسلام في حد الخمر ان ما زاد على الاربعين ليس بواجب على الاطلاق ولا ممنوع على الاطلاق بل يكون راجعا للمصلحة وعلى هذا القول تدل قضايا الصحابة رضي الله عنهم قوله ويحرم العصير اذا اتت عليه ثلاثة ايام ولو لم يسكر. هذا من مفردات المذهب. فقول الجمهور اصح وهو انه لا يحرم حتى يغلي. ولكنه يكره اذا مضت عليه ثلاثة ايام على وجه الاحتياط. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الخادم ونحوه والصحيح جواز حد التعزير على عشر جلدات بحسب المصلحة والزجر. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله ان الحد المراد به المعصية وان الذي لا يزيد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم من غير معصية والصحيح انه يقطع بسرقة العبد الكبير كما هو احد الوجهين في المذهب للعمومات وعدم المخصص وعدم ما يدل على سقوط القطع. والصحيح ايضا انه يقطع بسرقة الحر الصغير اذا كان عليه حلي او غيره اذا كان عليه حلي او غيره يبلغ نصابا للعموم. ولعدم المسقط وقولهم انه تابع لا يدل على السقوط. بل قال بعض الاصحاب انه يقطع بسرقة الحر الصغير. ولو لم يكن عليه وما ذلك ببعيد. قولهم اذا دخل الحرز فذبح فيه شاة وقيمتها نصاب فنقصت بذبحه ثم اخرجها فلا قطع عليه فيه نظر ظاهر ومن العجيب قول صاحب الانصاف بلا نزاع اعلمه. والله اعلم قولهم اذا ادعى السارق ان المسروق ملكه او اذن له فيه لم يقطع. وعنه انه يقطع بحلف المسروق منه. وهو الصواب بلا ريب. ولا يخفى ما يتضمنه القول الاول من فتح باب الشر ومناقضته للردع والزجر والصحيح القول الذي جرى عليه صاحب المختصر في اضعاف القيمة على كل من سرق من غير حرز ولا فرق بين صوره وقولهم ثبت في الاربعة على غير القياس غير مسلم بل هو مقتضى القاعدة الشرعية وهي انه من سقطت عنه العقوبة لمانع اضعف عليه الغرم كما في نظائره والله اعلم. وكذلك الصحيح ما جرى عليه في المختصر ان قطاع الطريق اذا جنوا بما يوجب قودا في الطرق تحتم استيفاؤه لانه اذا تحتم في النفس ففيما دونها من باب اولى ولان المصلحة في استيفائه عامة والمضرة بعدم الاستيفاء عامة. وهذه خاصة ما اقامته العلل العامة لا يراعى فيها افراد المسائل النادرة كما هو معلوم قوله لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك فيه نظر ظاهر بل الصواب لزوم ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. ولان اضاعته سرف وتفريط خصوصا اذا كان له عائلة او عليه دين يستضر بترك حفظه فهذا لا يمكن القول الا بلزوم حفظه وتعينه بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومن باب الصيد والذبائح الصواب التسوية بين النسيان والجهل في ترك التسمية على الذبائح والصيد لعدم الفارق ولان كارعة سوى بينهما في ترك المؤاخذة قولهم وان رمى صيدا فوقع في ماء ومات لم يحل. الصواب التفصيل. وانه اذا جرحه جرحا غير نوح فوقع في كثير يعين على قتله لم يحل باشتراك السبب المبيح والحاضر وان كان الجرح موحي او الماء لا يقتل مثله حل. لانه انفرد السبب المبيح وحده في زهوق النفس والماء لا اثر له وتعليلهم يدل على هذا التفصيل والصحيح ان الذكاة تحل ما ابيت حشوته او قطع حلقومه اذا ذكي وفيه حياة مستقرة. لقوله تعالى منخنقة والموقوذة الى قوله الا ما ذكيت. وهذا قيد لهذه الخمسة وهذه الصورة داخلة في العموم واما قولهم ان وجود هذه الحياة كعدمها فهو معارض بالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة اذا وصلت الى احال يعلم انها لا تبقى بعده فانها تحل حتى على المشهور من المذهب وكذلك المريضة ولا فرق بين المذكور في الحقيقة قولهم وان سمى على سكين فالقاها وذبح بغيرها حل بتلك التسمية لا ان سمى على سهم فالقاه ورمى بغيره فلا يحل. هذا فيه نظر. والصحيح استواء الصورتين في الحكم. وانه اذا سمى على المذبوح والصيد كفاه ذلك. ولو اخذ سكينا اخرى او سهما اخر لان المقصود التسمية على الذكاة والصيد وقد حصل واما تعليلهم بالفرق بين الصورتين انه في السهم لما كان يجزيه اذا رمى صيدا فاصاب غيره الى التسمية على السهم فهذا غير مفيد. لان الصيد اوسع من الذبح في الته ومحله. وغير ذلك مما وسع فيه فكيف تضيق فيه هذه الصورة؟ والله اعلم