﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثلاثون محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى

2
00:00:26.850 --> 00:01:25.850
الله عليه وسلم. ام سلمى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اثنين. اللهم اثنين نعم          وعليكم السلام عندكم حليب ام سلمة   فيهم سلمة ما قبله  طيب كيف عليهم السلام

3
00:01:26.450 --> 00:02:10.100
تمام؟ نعم مما نسخة المثل  شو اللي معك نعم  يا رسول الله ان الله لا يستقيم منها  فلما قال لهم تراكم نعم اللي بعده الامام حديث المسيح دعواتنا نعم احفظوا احفظوا احفظوا الاحاديث من المتن لا من الشرح لان بعض الشروع

4
00:02:10.250 --> 00:02:45.950
مهم الرابطة هي من الطباعة ما ادري ايش. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة صائمة قال ايكون ايكون؟ نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:02:45.950 --> 00:03:13.950
رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه في المشركين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. واصله متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة

6
00:03:14.650 --> 00:03:44.900
فيكون هذا؟ قال نعم  عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع فاسمعن الجنابة وفي يوم الجمعة  ومن الحجامة رواه ابو داوود وصححه مسلمين. الى الغسل من غسل. غسل الميت رواه ابو داوود. وعن ابي هريرة

7
00:03:44.900 --> 00:04:05.600
رضي الله عنه في وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان كان تمامة ابن اثار عندما اسلم امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تبتسم رواه  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

8
00:04:05.850 --> 00:04:24.850
صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه قال رحمه الله عن ام سلمة ان ام سليم وهي امرأة ابي طلحة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق

9
00:04:26.050 --> 00:04:45.500
هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء الحديث متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة ترى ما يرى الرجل

10
00:04:45.900 --> 00:05:16.400
آآ قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم قالت ام سلمة ايكون هذا قال نعم ومن اين يكون الشبه وعن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة

11
00:05:16.700 --> 00:05:41.650
ويوم الجمعة ومن الحجامة  ومن غسل الميت رواه احمد وصححه ابن خزيمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة اسلام ثمامة ابن متال وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبدالرزاق

12
00:05:42.150 --> 00:06:02.250
واصله في الصحيحين الحديث الاول عن ام سلمة هي ام المؤمنين ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت ابي سلمة رضي الله عنه ولما مات ابو سلمة

13
00:06:02.500 --> 00:06:20.650
رضي الله عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم  ان ام سليم هي ام انس ابن مالك ام سليم هي ام انس ابن ما لك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:06:21.000 --> 00:06:41.550
وكانت تحت ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه بعد موت زوجها ما لك والد انس. مات كافرا. ما لك مات كافرا لم يسلم تتزوجها ابو ابو طلحة رضي الله عنه

15
00:06:41.950 --> 00:07:09.650
قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هذه مقدمة قالتها ام سليم رضي الله عنها لتعتذر بها عما ستسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحيا من ذكره وهو احتلام المرأة

16
00:07:09.800 --> 00:07:37.800
احتلام المرأة تستحي المرأة ان تسأل عنه ولكن قالت ان الله لا يستحي من الحق لان امور الدين لا يجوز ان يمنع الحياء من السؤال عنها. امور الدين والعبادة لا يمنع الحياء من السؤال عنها انما الحياء المحمود هو الذي يمنع

17
00:07:37.850 --> 00:08:01.350
من الاخلاق الذميمة. اما الحياء الذي يمنع من الاشياء الطيبة والسؤال عن امور الدين. فهذا حياء مذموم هذا يسمى بالخجل  والظعف لا يجوز ان الحياء يمنع الانسان من ان يتعلم امور دينه

18
00:08:02.700 --> 00:08:18.700
ان الله لا يستحيي من الحق هذا مأخوذ من قوله تعالى ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق في قوله تعالى ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما

19
00:08:19.450 --> 00:08:44.050
بعوضة فما فوقها. والله جل وعلا يبين الحق ويوضحه للناس والله جل وعلا يوصف بالحياء يوصف بالحياء كما في الاحاديث ولكن الحياء لا يمنعه سبحانه وتعالى ان يبين لعباده ما به

20
00:08:44.200 --> 00:09:07.350
صلاحهم وفلاحهم كما ان الحياء ايضا لا يمنع العباد من ان يسأل عما اشكل عليهم من امور دينهم. ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل اي اغتسال اذا احتلمت

21
00:09:08.550 --> 00:09:31.850
الاحتلام  هو ما يراه النائم الاحتلام ما يراه النائم من عملية الجماع يخيل الى النائم انه يجامع ويخيل الى المرأة ان زوجها او غيره يجامعها انها تجامع تخيل اليها ذلك في النوم

22
00:09:32.450 --> 00:10:02.400
فينشأ عن ذلك احيانا انزال المني هذا يسمى للاحتلام  وهو نوع من الحلم لان الحلم ما يراه النائم عموما من اشياء والحلم هذا من العجائب من عجائب الروح ولا ولا للاحلام تفاسير

23
00:10:02.750 --> 00:10:23.650
عجيبة كما ذكر الله جل وعلا عن القصة في سورة يوسف كما ذكر عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه قال لابنه اسماعيل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك

24
00:10:24.300 --> 00:10:42.250
فانظر ماذا ترى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ به من امر النبوة والرؤية كان لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام الا وقعت مثل فلق الصبح  والرؤيا حق

25
00:10:44.300 --> 00:10:57.100
ولكن ما كل ما كل حلم يكون صحيحا قد يكون من الشيطان وقد يكون من مرض النفس فهذا ما يسمى اظغاث اظغاث الاحلام هذي لا لا حقيقة لها اظغاث احلام

26
00:10:57.900 --> 00:11:19.400
اخلاق يعني لا حقيقة لها. اما الحلم الصحيح فهو ما يأتي عن طريق الملك ما يأتي عن طريق ملك يأتي الى النائم فيصور له اشياء ملك الرؤيا  فالحلم وما يراه النائم على ثلاثة اقسام

27
00:11:20.050 --> 00:11:40.350
الرؤيا الصحيحة والغاث الاحلام التي تكون بسبب مرظ نفس او مرظ جسمي المريظ يخيل اليه بالنوم اشياء والنوع الثالث ما يعمله الشيطان ليفزع النائم  الشيطان يأتي الى النائم ويفزعه بها

28
00:11:40.800 --> 00:12:05.150
بمراعي يشوش بها عليه نغمس عليه نومه اذا لم يستعمل الورد ولم يقرأ اية الكرسي فان الشيطان يتسلط عليه بالاحلام المزعجة. ولا حقيقة لها فمن ذلك ان الانسان رجلا او امرأة يرى في منامه عملية الجماع

29
00:12:05.200 --> 00:12:23.550
وهو شيء قهري لا لا اختيار للانسان فيه ولا يؤاخذ عليه اذا رأى عملية الجماع وانزل فانه لا اثم عليه انه ليس باختياره وان كان صائما لا يؤثر هذا على صيامه

30
00:12:24.650 --> 00:12:46.250
وانما يوجب عليه الاغتسال من اجل خروج خروج المني رجال المني يوجب عليه الاغتسال او يسمى هذا جنابة سماه وان كنتم جنودا فاطهروا يدخل في الجنابة هل على المرأة غسل

31
00:12:46.550 --> 00:13:11.100
اذا هي احتلمت قال نعم اذا رأت الماء اذا رأت الماء يعني اذا انزلت بسبب الاحتلام فانه يجب عليها الغسل كما يجب على الرجل اذا رأى الماء بسبب الاحتلام. اما مجرد الاحتلام بدون خروج شيء

32
00:13:11.350 --> 00:13:33.900
انه لا يوجب الغسل لولا الانسان رأى الجماع انه يجامع او المرأة رأت انها تجامع في الرؤيا ولكن لم يخرج شيء من المني فان فانه لا يوجب الاغتسال العلامة التي توجب الاغتسال هي خروج المني

33
00:13:36.200 --> 00:13:53.350
هذا هو لم يوجب الاغتسال بالاحتلام بخلاف الجماع كما سبق الجماع اذا جامع الانسان فانه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل ولو لم يخرج منه شيء هذا في اليقظة في الجماع اذا جلس بين شعبها الاربع وبهذا فقد

34
00:13:53.700 --> 00:14:11.600
وجب الغسل في رواية اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وان لم ينزل هذا في اليقظة اما في النوم فلا اذا رأى انه يولج وانه يجامع فلا غسل عليه حتى يبرز

35
00:14:12.500 --> 00:14:40.500
حتى يبرز ماء من فرجه يسمى بالمن فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى سؤال اهل العلم فان ام سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة العظيمة التي انتفع بها

36
00:14:40.500 --> 00:15:06.400
نساء المسلمين لكانت سبب خير. المسألة الثانية انه لا يجوز ان يمنع الحياء من السؤال عن امور الدين. لا في حق الرجال ولا في حق النساء ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تثني على نساء الانصار

37
00:15:06.900 --> 00:15:42.550
لانهن يسألن ولا يمنعهن الحياء السؤال عن امور دينهم فيمنعهن الحياء المسألة الثالثة فيه ان الاحتلام لا يوجب الاغتسال الا بخروج البني سواء كان المحتلم رجلا او امرأة المسألة الرابعة ان المرأة تمني مثل الرجل ان المرأة تمني مثل ما يمني الرجل وهذا سيأتي في الحديث الذي

38
00:15:42.550 --> 00:16:07.900
بعده  قال اذا رأت الماء دل على ان المرأة تمني فما يملي الرجل الاحتلام وفي الجماع    وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة

39
00:16:08.250 --> 00:16:30.050
ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء متفق عليه قالت ام سلمة رضي الله عنها ايكون هذا قال نعم ومن اين يكون الشبه

40
00:16:30.650 --> 00:16:45.700
هذا مثل الحديث الذي قبله سواء  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة اذا رأت ما يرى الرجل دل على ان المرأة تحتلي مثل ما يحتلم الرجل

41
00:16:46.150 --> 00:17:11.700
وانها تمني كما يمني الرجل وعلى ان الاحتلام لا يوجب الغسل الا الى صاحبه او نتج عنه خروج المني من المحتلم. فالحديث الذي قبله تماما الا زيادة مسلم ان ام سلمة

42
00:17:12.050 --> 00:17:26.750
ام المؤمنين رضي الله عنها تعجبت من هذا يعني من كون المرأة يخرج منها من تعجبت قالت ايكون هذا يعني هل يخرج من المرأة شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:17:27.350 --> 00:17:50.200
نعم ومن اين يكون الشبه يعني المرأة تمني ويخرج منها مني والدليل على ذلك وجود الشبه لامه او اقارب امه فاذا جاء الشبه من قبل الام فهذا دليل على ان ماءها يعلو على ماء الرجل

44
00:17:50.600 --> 00:18:14.800
واذا جاء الشبه من قبل الاب فهذا دليل على ان ماء الرجل على وغلب على مني المرأة وذلك ان مني الرجل ومني المرأة  يجتمعان في الرحم المرأة تنزل والرجل ينزل ويجتمع ماؤهما ومنه يخلق

45
00:18:15.250 --> 00:18:35.450
الجنين ولهذا يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ام شاجعا يختلط النطفة امشاج يعني مختلطة

46
00:18:35.800 --> 00:18:53.750
من ماء الرجل من ماء المرأة وفسر به قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب قالوا ان المراد بالصلب صلب الرجل والترايب تراه بالمرأة ولكن هذا التفسير فيه نظر لان

47
00:18:53.900 --> 00:19:17.300
الظاهر والله اعلم ان المراد بالصلب والترايب من الرجل لكن الواضح في هذا قوله تعالى من نطفة امشاج والامشاج معناه الممتزج المختلط من المائين فاذا سبق انزال الرجل على انزال المرأة كان الشبه

48
00:19:18.050 --> 00:19:43.750
للاب واصوله واذا سبق ماء انزال المرأة قد يسبق انزال المرأة انزال الرجل فيكون الشبه لها  اقاربها ولهذا ترى المولود تارة يكون شبهه ابائه من جهته من جهة الاب وتارة يكون باباه

49
00:19:43.800 --> 00:20:01.850
واخواله من جهة الام فقد يكون كل من الابوين كل من الابوين اسود الاب اسود والام سودة ثم يأتي ولد ابيظ فيكون شبهه على جلد بعيد نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:20:02.350 --> 00:20:22.900
الشبه قد يكون لجد بعيد من اجداد من اجداد الجنين وقد يكون لجد قريب واب قريب لذلك لا يستغرب اذا خالف لون الولد لون ابويه بان كان مثلا ابيظين وجاء الولد اسود او بالعكس

51
00:20:23.000 --> 00:20:53.300
كان الابوان اسودين وجاء الولد ابيض لا يستغرب هذا انه نزعه عرق بعيد ولهذا لما اشكل على بعظ للرجال مجيء ولده مخالفا للونه تشكك في امرأته ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ابل؟ قال نعم

52
00:20:54.050 --> 00:21:07.850
قال ما لونها؟ اخبره بلونها قال هل فيها من اورق؟ يعني يخالف لونه لونها؟ قال نعم. قال ومن اين جاءه؟ قال لعله نزعه عرق. قال وابنك ايضا لعله نزع اهو

53
00:21:08.050 --> 00:21:25.200
عرق او ما هذا معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل ان الشبه تارة يكون من قبل الاب واقاربه وتارة يكون من قبل الام واقاربها وقد يكون الشبه

54
00:21:25.650 --> 00:21:48.850
قريب من المولود وقد يكون ببعيد عن المولود من اصوله البعيدين هذا في اللغم وكذلك في الطبايع والاخلاق قد يأتي المولود على طبيعة واخلاق ابائهم الاب او من قبل الام

55
00:21:49.850 --> 00:22:11.800
تخلق باخلاق الام واقاربها او باخلاق الاب واقاربه وقد يكون هذا الخلق من اب بعيد. من اب اعلى يسري الى الطفل الله على كل شيء قدير هذا ما يسمونه الان في عالم الطب يسمونه بالوراثة

56
00:22:12.500 --> 00:22:32.400
يسمونه بالوراثة هذا هو الوراثة وراثة قد تكون في اللون وقد تكون في الاخلاق والسجايا  قال صلى الله عليه وسلم ومن اين يكون الشبه؟ اذا جاء شبهه بامه او باقاربها

57
00:22:33.350 --> 00:22:56.400
فهذا دليل على ان ماء الام غلب على ما في الاب. فهذه عجيبة من العجائب ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن اين يكون الشبه. فهذا الحديث مثل الحديث السابق تماما في كل ما يفيده الحديث السابق

58
00:22:56.550 --> 00:23:18.300
فان هذا الحديث يفيده وزاد عليه في مسألة الشبه تأكيد ذلك تأكيد ان للام مليا يخرج منها للاحتلام والجماع تأكيد ذلك بوجود الشبه بها او وبعقائدها  قالوا عن عائشة رضي الله عنها

59
00:23:19.150 --> 00:23:48.900
قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع اغتسلوا من اربع اربع مؤلف يعني اربع حالات اربع حالات والعدد من ثلاثة الى تسعة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر

60
00:23:49.700 --> 00:24:11.950
يكون على عكس المعدود من ثلاثة الى تسعة يكون على عكس المعدود. تقول ثلاثة رجال العدد مؤلف ثلاثة رجال وثلاث نسوة العدد مذكر اربعة رجال واربع نسوة الى تسعة تقول

61
00:24:12.200 --> 00:24:35.600
تسعة رجال وتسع نسوة العدد من من ثلاثة الى تسعة يكون على عكس المعدود فقوله اربع هذا مؤلف هذا دليل مؤلف ولذلك ذكر فقيل اربعة ولو كان لي مذكر لقال اربعة

62
00:24:36.000 --> 00:24:57.250
نغتسل ومعنى يغتسل يعني يعمم الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام هذا هو الاغتسال تعميم الماء على الجسم اغتسلوا من من اربعين من الجنابة هذا معروف هذا في القرآن الكريم

63
00:24:57.500 --> 00:25:21.300
وان كنتم ذنبا وطهروا وهذا لا خلاف فيه. ويوم الجمعة هذا ايضا صحت به الاحاديث كما يأتي الاغتسال يوم الجمعة مشروع كما يأتي في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع

64
00:25:21.550 --> 00:25:39.200
ومتأكد وبعض العلماء يرى انه واجب وبعضهم يرى انه مستحب وبعضهم يفصل فيه هذا يأتي بيان ان شاء الله. المهم ان هذا لا خلاف في مشروعية ومن الحجامة هذا الثالث

65
00:25:39.350 --> 00:26:17.300
كارثة حجامة الحجامة معناها استخراج الدم استخراج الدم بواسطة المحجم بواسطة المحجم وهو الة  يشرط الجلد يعني يشق الجلد ثم يوضع القرن الذي يسمى بالمحجم على هذا الشق ثم يمتصه الحاجب

66
00:26:17.750 --> 00:26:35.000
فيجذب الدم من الجسم من باب العلاج يفعلونه من باب العلاج تستخرج الدم الفاسد في الجسم في اوقات معينة يعرفها اهل الحق والطب ما هم دائما الحجامة ما هي الدائن

67
00:26:35.100 --> 00:26:54.800
احيانا تظر واحيانا تنفع فلها وقت وايضا لها مقدار يسحب دم لا يظر الجسم هذا لا يعرفه الا الحذاق اهل التجربة والطب العربي بل الحجامة طب نبوي. وقد احتجم النبي

68
00:26:54.850 --> 00:27:18.500
صلى الله عليه وسلم وقال ان كان الشفاء ففي ثلاث شرطة محجم شربة عسل وكية نار. وانا اكره النار هذا طب معروف قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فجم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث انه كان يغتسل بعد الحجامة

69
00:27:18.650 --> 00:27:42.800
والرابعة من غسل الميت لغسل الميت فانه يغتسل ولكن هاتان الاخيرتان الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث عائشة هذا

70
00:27:43.250 --> 00:28:09.450
ضعيف ضعيف جدا لان في سنده مصعب بن شيبة تكلموا عليه بكلام كثير من ناحية الحفظ ومن ناحية الظبط وفي الرواية من ناحية النكارة الحديث ضعيف ولهذا يقول بعض الائمة كالامام احمد وغيره لم يثبت في هذا الباب او لم يصح في هذا الباب شيء

71
00:28:09.800 --> 00:28:30.550
يعني الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال هو لا يدل على الوجوب  هذا الحديث لا يدل على الوجوب لانه فعل للفعل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:28:30.600 --> 00:28:49.150
يفعل كذا والفعل مجرد الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فانما يدل على الاستحباب فغاية ما يفيده هذا الحديث استحباب الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت

73
00:28:50.150 --> 00:29:12.650
لانه حكاية فعل من افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث لا يصلح للاحتجاج قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان آآ وعن ابي هريرة رضي الله عنه في اسلام

74
00:29:13.050 --> 00:29:38.900
امامة ابن الاوزان امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل رواه عبدالرزاق بالرزاق هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الامام الجليل  صاحب المصنف المسمى بمصنف عبد الرزاق وهو من شيوخ الامام احمد

75
00:29:39.700 --> 00:30:11.000
ويحيى بن معين وطبقتهم رحمه الله كان اماما جليلا وحافظا متقنا ومفسرا وله قدم راسخة في العلم واصله اصل القصة اه في الصحيحين وذلك ان ثمامة بضم الثاء ابن اثال او اثال بضم الهمزة او فتحها

76
00:30:11.050 --> 00:30:29.350
هو سيد اهل اليمامة سيد بني حنيفة. سيد بني حنيفة كبيرهم. ذهب يريد العمرة كان كافرا ذهب يريد العمرة وكان كافرا فلقيته سرية ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد

77
00:30:29.850 --> 00:30:45.950
فاخذته اسيرا وقدموا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة تامر النبي صلى الله عليه وسلم به فربط في سارية المسجد ربط في سارية المسجد انه اسيب

78
00:30:46.000 --> 00:31:09.150
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول ما عندك يا ثمامة فيقول ان تنعم تنعم انا شاكر وان تقتل فاقتل ذا دم فان اردت مالا فخذ ما شئت من المال

79
00:31:09.350 --> 00:31:21.950
ثم مر عليه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وقال له ما ورائك يا ما عندك يا ثمامة فقال مثل هذه المقالة ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل

80
00:31:22.000 --> 00:31:38.650
تقتل لادم وان ترد مالا فخذ ما شئت من المال ثم جاءه في اليوم الثالث مر عليه صلى الله عليه وسلم وهو مربوط بالسارية فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال له مثل ما قال في يومين سابقين

81
00:31:39.600 --> 00:32:01.550
فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فاطلق وقال اطلقوا ثمامة فاطلقوه فذهب الى حائط قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فاعلن اسلامه شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

82
00:32:02.300 --> 00:32:22.200
ثم اذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى العمرة ذهب الى العمرة واعتمر مسلما وقال لاهل مكة لا يأتيكم حبة من من الطعام حتى ياذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان اهل مكة

83
00:32:22.400 --> 00:32:49.400
كانوا يستوردون الحبوب من اليمامة كانوا يستوردون الحبوب من اليمامة لان اليمامة كانت بلاد زراعية في الخرج وفي اه بلاد اليمامة كانت بلادا زراعية تنتج حبوبا كثيرة كان اهل مكة يستوردون الحبوب منها. فلما اسلم سيد اليمامة قال لهم لا يأتيكم شيء بعد هذا الا باذن رسول الله

84
00:32:49.800 --> 00:33:07.650
صلى الله عليه وسلم. هذه قصة اسلام رضي الله عنه ولكن ليس فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالاغتسال وانما هو الذي ذهب واغتسل. فلذلك لم يردها المصنف

85
00:33:08.200 --> 00:33:33.150
لان ليس فيها الامر. قال ولهذا قال واصله في الصحيحين يعني اصل الحديث اصل القصة في الصحيحين لكن الامر بالاغتسال ليس للصحيحين وانما رواه عبدالرزاق والمصلى ساقه في هذا الباب ليستدل به على ان على ان الكافر اذا اسلم فانه يغتسل

86
00:33:34.550 --> 00:33:55.750
فيكون من الاغسال المشروعة من الاغسال المشروعة ولكن الحديث فيه نظر لان الصحيح الثابت ان الرسول لم يأمره وانما هو الذي ذهب واغتسل من حائط قريب من المسجد وكذلك غيره

87
00:33:55.950 --> 00:34:13.250
وروي انهم اغتسلوا ولكن لم يكن بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل قيس ابن عاصم رضي الله عنه لما اسلم ذهب واغتسل بماء وسدر. فالصحيح ان الذين اغتسلوا لم يكن هذا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما هو من عملهم هم

88
00:34:14.050 --> 00:34:43.200
اما ان الرسول امرهم فهذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم فلذلك اختلف العلماء في مشروعية الغسل الكافر اذا اسلم  على ثلاثة اقوال القول الاول وجوب الاغتسال مطلقا عملا بهذا الحديث وامثاله

89
00:34:43.800 --> 00:35:07.250
بما فيها ان الرسول امر الاغتسال القول الثاني عدم الاغتسال مطلقا. لانه لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بذلك القول الثالث تفصيل ان كان هذا الكافر الذي اسلم عليه ما يوجب الاغتسال وهو الجنابة

90
00:35:07.950 --> 00:35:26.350
فانه يغتسل وان لم يكن عليه ما يوجب الاغتسال فلا يجب عليه الاغتسال هذا القول الثالث ولكن اصح الاقوال هو القول بعدم وجوب الاغتسال. لانه حتى وان كان عليه جنابة في الكفر

91
00:35:26.450 --> 00:35:42.700
الاسلام يجب ما قبله ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الذين يسلمون بالاغتسال. مع كثرة الذين يسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بالاغتسال

92
00:35:42.850 --> 00:36:14.200
انما امر افرادا والرواية ضعيفة فلا يكون باغتسال الكافر اذا اسلم ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح انه ليس بمشروع لكن هو هو مباح اذا اراد ان يغتسل فهو مباح له ذلك. لا بالتنظف ومن باب التطيب و

93
00:36:14.550 --> 00:36:39.400
يكون من المباح من المباحات اما انه مشروع هذا يحتاج الى دليل كدليل صحيح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم

94
00:36:39.450 --> 00:37:34.800
وبالشخص وصومه صحيح وليس عليه كفارة هذه المسألة اعد السؤال يقول فضيلة الشيخ  وصومه صحيح وليس عليه الاخطار المسألة هذا الكلام الذي ورد في السؤال لا اعلم احد يقول به من اهل العلم

95
00:37:35.300 --> 00:37:59.450
بل انهم يقولون اذا جامع زوجته وهو صائم بان اولج ذكره في فرجها فان صيامه يبطل. وعليه الكفارة المغلظة عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع

96
00:37:59.650 --> 00:38:14.750
فاطعام ستين مسكينا والذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له انه جامع زوجته في نهار رمضان وقال هلكت واهلكت قال وما اهلكه قال وقعت على اهلي وانا صائم

97
00:38:15.100 --> 00:38:28.350
لم يستفصل منه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هل انزلت؟ او ما انزلت؟ بل قال له اعتق رقبة قال ما اجد؟ قال له صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. قال اطعم ستين مسكينا

98
00:38:28.700 --> 00:38:42.550
قال ما عندي شيء فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى جيء بتمر الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا تصدق به الى اخر القصة الحاصل ان الرسول لم يستفصل منه

99
00:38:44.100 --> 00:39:01.250
ولا اعلم احد قال انه اذا لم ينزل ما عليه شيء وانسان صحيح ولكن اليوم كثرت العجائب اليوم كثرت العجائب والاجتهادات ولا حول ولا قوة الا بالله هذا من باب الفتنة

100
00:39:01.750 --> 00:39:23.500
حتى سمعنا ان بعضهم يقول اذا تعاطى العادة السرية وانزل فانه فان صيامه صحيح ولا ولا ينقل هذا صيامه هذا من الاجتهادات الجديدة التي ظهرت في هذا الوقت وهذا بسبب

101
00:39:24.300 --> 00:39:50.750
هذا بسبب ترك كلام اهل العلم. وغرور الانسان بنفسه بدون رجوع الى كلام اهل العلم والنظر في كلامهم لان اهل العلم لهم سابقة ولهم خبرة ولهم معرفة بالاحكام الشرعية وبكلام الله وكلام رسوله. لا يزهد في كلامهم وقواعدهم. واصولهم

102
00:39:51.550 --> 00:40:08.350
ويجي الانسان يجدد من عنده ويبتكر من عنده ويظل الناس والعياذ بالله بهذه الفتاوى التي لا اساس لها ولا اصل لها وليست مبنية على قواعد علمية فضلا عن ان تكون مبنية على ادلة شرعية

103
00:40:08.400 --> 00:40:33.250
يجب التنبه لمثل هذه الامور. نعم  نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل امره بالكفارة ولم يستفصل منه. ما قال انت ناسي انت جاهل. انت انزلت  لو كان هذا مطلوبا ما اهمله الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مشرع

104
00:40:33.850 --> 00:40:55.650
ولانه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام  نعم لا في القضاء ما يجب عليك لكن يبطل صيامه. يبطل صيامه ولا يجب عليه كفارة نعم ما استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم

105
00:40:56.050 --> 00:41:11.550
يعني ما عليه كفارة فقط وان الاثم يأثم. نعم. اما النسيان اذا نسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وقال لكن ما اظن واحد يبي يجي ويجامعه وهو نفسه لان الجماع يحتاج الى

106
00:41:11.700 --> 00:41:37.850
اشياء ويحتاج الى عملية ويحتاج عندما النسيان فيه بعيد نعم يوم الجمعة  بالصفة نعم بالصفة والكيفية مثل بغسل الجنابة يعني يعمم الجسم يبدأ بما يمنه يتوضأ اولا ثم يفيض الماء على رأسه ويغسله ثلاثا

107
00:41:37.900 --> 00:42:01.950
ثم يفيض الماء على جسمه مثل اغتسال الجنابة تماما نعم ذكره في كيفية اما في الحكم لا حكم غسل الجنابة واجب وغسل الجمعة مستحب نعم نعم نعم   يعني لو كان عليه جنابة

108
00:42:02.450 --> 00:42:23.000
فانه يكفي عن غسل الجمعة اي نعم. بل ان الفقهاء يقولون كونه عن جنابة افضل قوله عن جنابة افضل بل بكر وابتكر وغسل واغتسل قالوا غسل واغتسل يعني جامع وكونه عن جنابة يقول الافضل. لانه اغض للبصر ايضا

109
00:42:23.500 --> 00:42:46.900
نعم والشيخ  المرأة حصل لها شيء يمكن ما بعد حصل لها شيء وما حصل لها شيء وكانت تستوعب النساء ليست يعني على حد سواء يمكن هي رضي الله عنها ما حصل لها شيء

110
00:42:47.600 --> 00:43:32.250
لذلك استغربت  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال باذن الله  هذا ظهر الحديث هذا ظهر الحديث ان غلبة احد الماءين على الاخر يسبب الاذكار او الاناث ويسبب الشبه ايضا. نعم. هذا من الاسباب والله اعلم

111
00:43:32.600 --> 00:44:19.600
لا     في بعض الروايات اظن سبق وفي بعض الروايات على  ويأتي ايضا بعلوه تغلبه يعني. نعم  ايقول من قال بعدم وجود مسلم فاخر ولم يكن اسلوب نعم   ولم يثبت الرسل بعدها على هذا القول. لا ليس بدعة

112
00:44:20.000 --> 00:44:37.000
اقل احواله انه مباح والمباح ليس بدعة اذا فعل الانسان من باب التنظف او من باب التبرد هذا مباح لا يسمى بلال البدعة اذا فعله تدينا فهو لم يثبت به دين اذا فعله تدينا

113
00:44:37.100 --> 00:44:55.550
وهو لم يرد به دليل البدعة ما جعل تبينا وتعبدا وليس عليه دليل لكن الكافر اذا اسلم واغتسل فان وعمل بهذه الادلة فيه من الائمة من قال بها لا يكون هذا بدعة

114
00:44:55.950 --> 00:45:10.050
لا يكون هذا بدعة لان ما هو له ادلة وان كان فيها نظر او او فيها مقال لكن لا يبدع من عمل بها لان بعض العلماء اخذ بها واوجب الاغتسال بعضهم قال يستحب

115
00:45:10.500 --> 00:45:41.100
انها تفيد الاستحباب انما البدعة ما ليس له دليل اصلا. لا ضعيف ولا حسن ولا صحيح ليس له دليل اصلا نعم  يستحبوا ايش ايه ايضا هو دائر بين الوجوب او الاستحباب او الاباحة

116
00:45:41.400 --> 00:46:01.800
او الاباحة دائر بين هذه الامور على كل حال هو ما يقال انه فعل منكر او فعل بدعة نعم نعم. ومن الفكر في الوقت الحاضر الدش الان صار يروع لان الدش اصبح الان

117
00:46:01.850 --> 00:46:18.850
هالبلاء اللي خيم على كثير من البيوت وصار يجيب شرا للبيوت هذا صار يروع هالاسلوب الاول الدش هو زين الدش من اول زين اصبح الان شيل فمراد السائل تدش الزين اللي هو

118
00:46:19.650 --> 00:46:43.950
اه اللي هو اللي يوزع الماء على الجسم نعم يكفي هذا اذا شغل الدش وصار تحته و آآ وبدأ برأسه ثم يمنه ثم وادار الماء على جسمه وتفقد مغابن جسمه ووصل الماء الى كل

119
00:46:44.200 --> 00:47:04.050
جسمه هذا يكفي. قديش فيه الة الدش فيه اعانة للانسان وهو من نعم الله سبحانه وتعالى باعانة للانسان نعم استعماله بعد يمكن ابلغ في التطهر بانه يعينك ويصل الماء الى اي مكان تريده

120
00:47:04.150 --> 00:47:32.150
يكون في قوة ايضا نعم    اذا استعملت البريد من باب الاقتصاد جزاك الله خير لا بأس لكن لا نقول انه لا يستعمل الدش الدش يستعمل ما في مانع لا وقد يكون الدش مع الاستعمال الصحيح اقل من استعمال

121
00:47:33.450 --> 00:48:00.350
اذا اقتصد الانسان فقد يكون الدش ادعى للاقتصاد. نعم الكلام على ان الانسان نفسه يقتصد سواء بالابريق ولا بالدش هو نفسه يقتصد ويحسن الاغتسال نعم فضيلة الشيخ هل استفادوا من ذلك صيغة الحياة لله عز وجل

122
00:48:00.350 --> 00:48:18.650
كان المسؤول عنه استفاد من ناحية من ناحية اللزوم لانه اذا اذا لم يستحي سبحانه اذا كان يستحي سبحانه من هذه الامور دل على انه لا يستحي من الحق والله لا يستحيي

123
00:48:18.900 --> 00:48:38.350
من الحق. فدل على انه يستحيي من الامور الاخرى وانما هذه مستثناة. هذه الحالة مستثناة في احاديث وصف الله بالحياء ان الله حيي كريم كما في الحديث تحيا اليمن ان يمد احدكم يديه فيردهما صفرا

124
00:48:38.400 --> 00:48:56.650
يمد احدكم اليه بالدعاء يردهما صفرا وفي حديث الذين الثلاثة الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه يعلمهم. واحد منهم استحيا وجلس حياء ولم يخرج فاستحيا الله تعالى منه

125
00:48:56.650 --> 00:49:15.250
وواحد انصرف فانصرف الله جل وعلا عنه اعرض فاعرض الله عنه. واحد اعرض وخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرض فاعرض الله عنه وواحد اوى الى الحلقة وجلس فيها اعوى فاواه الله

126
00:49:15.750 --> 00:49:37.700
هذا احسنهم اوى فاواه الله جاء راغبا وجلس في الحلقة ليتعلم اواه الله والثاني جلس حياء فاستحيا الله منه والراء والثالث اعرض فاعرض الله عنه. الشاهد منه انه قوله استحيا فاستحيا الله منه. نعم. فضيلة الشيخ

127
00:49:38.100 --> 00:49:58.000
الحياة صفة طيبة الا اذا كان يمنع من من الحق ويمنع من التعلم هو مذموم والا فهو كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الايمان. قال صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي

128
00:49:58.300 --> 00:50:28.900
اصنع ما شئت نعم نعم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى صفة من صفاته صفة من صفاته تليق بجلاله مثل غظبه ورضاه كراهته وحبه غير ذلك. نعم  وارجوكم تحلوها لي. انا طالب علم واقول مع شباب الطيب دائما. نعم

129
00:50:29.100 --> 00:51:08.750
ولكن لا ادري انا شاب نعم  لان الشيطان والشيطان يغلبك على على نفسك والهوى ايضا والنفس الامارة بالسوء اعدائك يغلبونك فالواجب عليك توبة الى الله والاستعاذة من الشيطان والابتعاد عن مواطن الفتنة

130
00:51:09.050 --> 00:51:30.400
ابتعد عن مواطن الفتنة واسباب الفتنة لان من تعاطى اسباب الفتنة حري ان يقع في المعصية اقطع الاسباب التي توقعك في هذه المعاصي مع سؤال الله عز وجل ان يعصمك وان يعينك الله قريب مجيب ولازم اهل الخير

131
00:51:30.450 --> 00:51:48.400
مجالست اهل الخير حافظ على الصلاة قال تعالى واقموا الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا ذكر الله اكبر حافظ على الصلاة. حافظ على مجالسة اهل الخير ومجالس العلم

132
00:51:48.550 --> 00:52:31.250
حافظوا على ذكر الله عز وجل والاستعاذة من الشيطان ابتعد عن قرناء السوء وجلساء الشر واذا كنت تتعاطى اسبابا محرمة فاتركها. واسأل الله الاعانة لا فضيلة الشيخ متأكدا  انه بعد الاذان

133
00:52:31.400 --> 00:53:29.100
لا اله     نعم طيب السؤال  لانه  هذه المسألة هي تفصيل لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتيقن ان هذا البلل مني فهذا يجب عليه الحالة الثانية ان يتأكد ان هذا البلل مذي وليس بمني

134
00:53:29.200 --> 00:53:54.150
فهذا ليس عليه اغتسال وانما عليه ان يغسل هذا هذا البلل ينضحه بالماء ويغسل ما اصاب من جسمه ثم يتوضأ ويصلي لان هذا الذي متيقن انه مذي الحالة الثالثة الا يدري هل هو مني ولا مذي

135
00:53:54.200 --> 00:54:17.050
وفي هذه الحالة يعمل بالقرائن ان كان سبق نومه ملاعبة او تفكير فهذا دليل على ان هذا مليء دليل على انه مذي فليفعل كما يفعل لن خرج منه مليء لا يجب عليه الاغتسال

136
00:54:17.650 --> 00:54:34.450
اما اذا لم يكن هناك قرائن تدل على انه مليء ما عنده قرائن لا سبق نومه ملاعبة ولا ولا تفكير ولا شيء ولا نظر الى الى شيء يثير الشهوة لان بعض الناس والعياذ بالله ينظرون الى اشياء تدير الشهوة

137
00:54:34.650 --> 00:54:53.500
خصوصا بعد وجود هذه الافلام وهذه الدشوش والبلاوي قد يكون انه سبق نومه نظر الى هذه الاشياء فهذا يدل على ان هذا مني على انه مني فهذا يعمل انه مني يجب عليه

138
00:54:53.750 --> 00:55:07.550
اذا كان هناك قرائن تدل على ان هذا مني فانه يغتسل اذا كان هناك قرائن تدل على انه مذي فلا يغتسل اذا ما كان هناك قرائن لا لهذا ولا لهذا هو يجعلها على انه مني

139
00:55:07.800 --> 00:55:27.950
ويغتسل اذا فالاحوال الاربع الاحوال اربع. الحالة الاولى اذا علم انه مني هذا يغتسل. الحالة الثانية اذا علم انه ملي هذا لا يغتسل الحالة الثالثة اذا لم يعلم لا هذا ولا هذا ولكن هناك قرائن تدل على انه مذي يجعله مذي

140
00:55:28.450 --> 00:55:46.400
الحالة الرابعة اذا كانت هناك خراين تدل على انه مني يجعله مني ويغتسل في الحالة الخامسة ان لا يكون هناك قرائن لا لهذا ولا هذا يجعله مني احتياطا ويغتسل امسح خمس احوال في هذه القضية

141
00:55:46.600 --> 00:56:04.850
نعم  لا هو نايم ما عنده يقين نايم ولو كان عنده يقين ونايم. والنائم يخرج منه شيء ولا يدري. نعم لا لا راحت الحال صار نايم ما عنده تفكير ولا عنده شي

142
00:56:05.550 --> 00:56:39.200
نعم مثل الوضوء اذا نام الانسان انتقض وضوءه لانه ما يدري ما ما يمسك نفسه ولا يدري يجب عليه الوضوء وينتقل وضوءه. لانه صار ما عنده شعور. نعم    من عمل العادة السرية وهو صائم في رمظان

143
00:56:39.250 --> 00:56:53.850
فان كان خرج منه شيء بطل صيامه يجب عليه القضاء يجب عليه التوبة الى الله عز وجل. يجب عليه القضاء ويجب عليه التوبة. لان هذا ذنب عظيم. افطر في نهار رمضان من غير عذر

144
00:56:54.700 --> 00:57:24.850
اه اما اذا عمل في العملية هذي ولم يخرج منه شيء فصيامه صحيح لكنه يأثم على عبثه هذا يأثم على هذا العبث نعم  تحصل عليه جنابة ثم او لم يستطيع الصلاة

145
00:57:24.850 --> 00:57:45.200
بعد ذلك واستطاع استكماله يريد الصلاة بعد ذلك اذا حصل على الانسان جنابة وعنده ماء بارد يخشى على نفسه من استعماله لبرودته وليس عنده ما يسخنه به ليس عنده وسائل تدفئة

146
00:57:45.800 --> 00:58:01.100
ما عنده نار ولا عنده وسائل تدفئة فهذا يتيمم ويصلي صلاته صحيحة ولا يعيد. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان اميرا على سرية

147
00:58:01.850 --> 00:58:27.400
كان اميرا على سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصابته جنابة وكان الماء باردا والجو باردا جدا فليس عنده ما يسخر به الماء فتيمم رضي الله عنه صلى باصحابه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سأله فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاعادة

148
00:58:27.700 --> 00:58:47.500
فدل على صحة الصلاة مثل هذا لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قواعد الشرع تدل على هذا اما اذا كان عنده ما يسخن به الماء يدفئ الماء به

149
00:58:48.100 --> 00:59:26.500
فانه لا يصلي حتى يغتسل. يسخن الماء ويغتسل ولو تأخر ولو تأخرت يسخن الماء ويغتسل ويصلي نعم    ثم ارادت ان تحترم ولكن معالي الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة رضي الله عنها

150
00:59:26.500 --> 00:59:54.650
هذا الجائز الصحابة يعني قصده ان اعتمرت من التنعيم خرجت من مكة الى التنعيم واعتمرت هذا لا يسمى سفرا لا يسمى سفرا لا يحتاج الى محرم بالاحرام ان ما يحتاج اليه

151
00:59:54.850 --> 01:00:11.350
بالسفر الا انها لا تخرج مع اجنبي كان تركب مع صايد تكسي وحدها ليس معها احد هذا لا يجوز لانه خلوة لا يجوز لها ان تخلو اما لو ذهبت مع نساء

152
01:00:11.400 --> 01:00:28.600
في حافلة او في سيارة معها نساء من التنعيم التنعيم لا يعتبر سفرا وان كان الافظل لها حتى وللرجال الافظل ان لا يخرجوا الى التنعيم بل يبقوا في مكة ويصلون في الحرم

153
01:00:29.150 --> 01:00:54.050
يعتكفون في الحرم في نهار رمظان افظل من الخروج للاتيان بعمرة لكن لا نقول ان هذا حرام. لا نقول انه حرام نعم   المحرم يمكن يرجع اذا جاء سفرها ورجوعها الى بلدها يبي يرجع لها. اما ان كان يبي يخليها وتجي بدون محرم هذا لا يجوز حرام

154
01:00:54.250 --> 01:01:15.400
لكن هو رجع مدة بقائها في مكة وهي في بيت ومع ناس ويبي يروح لشغله ويبي يجي الى جا السفر يجي لا مانع من ذلك اذا دعت الحاجة. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز؟ لغير المسلم

155
01:01:15.400 --> 01:01:35.650
باعمال كهرباء اما المسجد الحرام والحرم كل الحرم كل ما داخل الاميال لا يجوز ان يدخله الكافر. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

156
01:01:35.850 --> 01:01:55.950
فلا يمكن الكافر من دخول الحرم كله للمسجد الحرام ولا ما حوله اما غير المسجد الحرام والحرم هذا محل خلاف بين العلماء والقصة التي مرت بنا بالصحيحين على ان ثمامة ربط في سارية المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

157
01:01:56.200 --> 01:02:13.900
ان يدل على الجواز للحاجة اذا كان انا لحاجة وكما دخل نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وتفاوضوا معه وهو في المسجد فهذا لا بأس به للحاجة اذا دعا في الحاجة الى هذا

158
01:02:14.200 --> 01:02:38.250
نعم ومن التكريم ها  الا ولذلك قالوا يجوز للحاجة يجوز دخول الكافر في غير المسجد الحرام والى الحرم يجوز دخول بقية المساجد للحاجة اذا كان هناك حاجة نعم التي يكون العبور فيها

159
01:02:38.800 --> 01:03:04.000
تبدأ هذه المسافة المصلي اذا كان امامه سترة اذا كان امامه سترة فانه لا يمر بينه وبين سترته لكن يمر من ورائها اما اذا كان ليس امامه سترة المسافة المحظورة

160
01:03:04.050 --> 01:03:25.200
ثلاثة اذرع تبدأ من قدميه من قدمي المصلي. تمتد تذرع امامه هذه المنطقة لا يمر منها واذا مر من ورائها فلا بأس علما ان المصلي اذا كان مأموما كالصفوف خلف الامام فان سترة الامام سترة لها

161
01:03:25.550 --> 01:03:50.750
نعم  اذا واسأله بالصلاة وبعده لا اذا دخل مع امام يتم ولو كان في التشهد الاخير اذا دخل مع امام يتم الصلاة يلزمه الاتمام لان حكمه حينئذ يكون حكم الامام

162
01:03:51.350 --> 01:04:05.850
فيلزمه الاتمام لانه تابع للامام النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليتم به ومقتضى الائتمام ان يتم الصلاة ولو دخل في اخرها نعم وهذا شيء يغفل عنه

163
01:04:06.250 --> 01:04:43.650
كثير من الناس لعب نعم هنا اوكي  فيتبع الامام لانه مأموم لا يزال مأموم نعم    يلزمه ان يعيد الصلاة اذا كان انه دخل مع الامام وقصر فانه يلزمه ان ان كان ذكر قريبا يتم الصلاة

164
01:04:43.800 --> 01:05:00.000
ويسجد للسهو ها واما ان طال الاصل فانه يعيد الصلاة من جديد. تامة. نعم. وهل قال احد من العلماء بانه يجوز له الاصل مع الامام  لا اعلم احد قالها لا ادري

165
01:05:00.350 --> 01:05:30.600
لكن مقتضى النص انه انه يتم لانه يلزمه يلزمه اتباع الامام والاقتداء بالامام والامام يتم فيلزمه الاتمام نعم  فابيلة هذا فيه نظر حتى ولو ذكره شيخ الاسلام فيه نظر لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. انما العكس هو الصحيح انه اذا

166
01:05:30.850 --> 01:05:50.000
اذا صلى الامام الذي يقصر ووراءه اناس يتمون فانه اذا سلم يقومون ويتمون لانفسهم يجوز لمن يتم الصلاة ان يأثم بمن يقصد بالصلاة ويتم لنفسه اما العكس فان حكم المأموم حكم الامام. نعم

167
01:05:50.750 --> 01:06:08.850
نعم  لا ما هو وجيه ما هو ما هو وجه؟ اقول ما هو بوجيه لانه يخالف الامام يخالف الامام بمقتضى الحديث على كل حال كل يؤخذ من قوله ويترك ما خالف الدليل

168
01:06:08.900 --> 01:06:43.350
ولو كان من الائمة الاجلاء النظر الى الدليل في هذا. نعم    ايه لكن ادرك المتابعة ادرك متابعة الامام. فحكمه حكم الامام. ما هو مستقل لا  هل هناك حديث صحيح على ايش

169
01:06:43.350 --> 01:07:04.100
الاحاديث كثيرة مع مع الايات وجوب الهجرة ان الذين فهم الملائكة ظالم انفسهم الاف الذين سكنوا في بلاد الكفار ولم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة وتركوا الهجرة الى بلاد المسلمين

170
01:07:04.300 --> 01:07:23.600
عليهما للوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ لا تتراءى ناراهما اي نار المسلم ونار الكافر انا بريء من مسلم يقيم بين اظهر المشركين فلا

171
01:07:24.150 --> 01:07:46.600
قال لا تتراءى نراهما والادلة في هذا كثيرة على تحريم السفر الى بلاد المشركين لما فيه من الخطورة على الدين وعلى الاخلاق الا في الحالات التي يرخص فيها بالسفر وهي اذا سافر مثلا مندوبا من قبل ولي الامر يبلغ رسالة الى الكفار

172
01:07:47.150 --> 01:08:09.400
السفراء سفراء ولاة امور المسلمين او سافر ليتعالج هناك علاج لا يوجد في بلاد المسلمين وسافر من اجل العلاج هذا مباح لا بأس بالضرورة او سافر لتجارة الذي يشتري بضائع او يطاول على بضايع

173
01:08:09.600 --> 01:08:32.350
ثم يرجع ايضا هذا لا بأس لان تضيع امواله وتجارته او سافر ليتعلم امورا يحتاجها المسلمون ولا توجد في بلاد المسلمين تعلم امورا يحتاجها المسلمون كامور العسكرية والامور الصناعية الامور التي يحتاج او او امور الطب

174
01:08:33.000 --> 01:08:46.256
يحتاجها المسلمون ولا يوجد من يعلمها في بلاد المسلمين لاجل نفع المسلمين هذه الاحوال لا بأس مع المحافظة على دينه والابتعاد عن مواطن الفتنة والاعتزاز