﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.950
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين

2
00:00:22.500 --> 00:00:42.500
وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:44.100 --> 00:01:17.850
وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فان الله سبحانه وتعالى اوجب على العباد صوم شهر رمضان جعله ركنا من اركان الاسلام لكنه سبحانه برحمته رفع الحرج عن عباده

4
00:01:18.700 --> 00:01:48.550
يسر لهم ترخص للمعذورين بان يفطروا في رمضان وان يقضوا ما افطروا من ايام اخر. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا

5
00:01:49.300 --> 00:02:09.200
او على سفر فعدة من ايام اخر ثم قال سبحانه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا

6
00:02:09.650 --> 00:02:34.600
او على سفر فعدة من ايام اخرى. فرخص للمسافر ورخص للمريض ان يفطر في رمضان وان يقضي ما افطراه بعدد الايام من ايام اخرى. وهذا هو الذي عقد المصنف رحمه الله

7
00:02:35.250 --> 00:03:01.800
هذا الباب من اجله فقال باب الصوم في السفر وغيره ما علمنا من الايات ان الله رخص للمسافرين وللمريض ولاصحاب الاعذار الذين يشق عليهم الصيام في حالة العذر العذر بين الشيخ رحمه الله

8
00:03:02.250 --> 00:03:25.250
هذه الترجمة ان هناك احاديث تدل على ان المعذور اذا صام فان صومه يصح ان اخذ بالرخصة وافطر فله ذلك وان صام مع وجود العذر فصومه صحيح عند جمهور اهل العلم

9
00:03:25.700 --> 00:03:51.150
ولهذا قال باب الصوم في السفر وغيره نعم بسم الله  عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر

10
00:03:52.150 --> 00:04:09.800
نعم هذا حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه كان كثير الاسفار في رمضان وفي غيره فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في السفر لانه يجد قوة

11
00:04:10.300 --> 00:04:29.650
على الصيام وصومه في السفر ايسر عليه من القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم خيره وقال له ان شئت فصم وان شئت فافطر فدل على ان المسافر لا يتعين عليه الفطر

12
00:04:30.100 --> 00:04:52.500
بل هو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر لكن لكن ان كان يشق عليه الصيام في السفر او يحتاج الى الافطار لعمل يقوم به فان الفطر افضل له. وان كان لا يشق عليه الصيام فله ان يصوم

13
00:04:53.100 --> 00:05:12.550
وهذا امر على التخيير نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

14
00:05:13.450 --> 00:05:32.800
نعم وهذا ايضا يدل هذا الحديث يدل على انهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم لرمضان وان منهم من يفطر ومنهم من يصوم ولا يعيب احد على احد

15
00:05:32.950 --> 00:05:57.000
لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصايم على على المفطر  فدل على جواز الامرين الافطار او الصيام والجواز لا اشكال فيه عند جمهور اهل العلم لكن الافضل الافضل هو على التفصيل الذي قلنا ان كان عليه مشقة

16
00:05:57.200 --> 00:06:17.000
فالافطار افضل له ولا يشق على نفسه او كان يحتاج الى الافطار من اجل عمل يقوم به في السفر كأن يخدم المسافرين او هو مستأجر مع المسافرين يقوم بعمل واذا صام يشق عليه

17
00:06:17.150 --> 00:06:35.500
الافضل له ان يفطر. نعم  عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا

18
00:06:35.600 --> 00:06:55.000
ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة نعم وهذا كما سبق يدل على جواز الصيام في السفر

19
00:06:55.700 --> 00:07:21.400
فانهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة حر فاكثرهم افطر اخذا بالرخصة والسهولة وما صام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة رضي الله عنه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد قوة على الصيام

20
00:07:22.300 --> 00:07:41.550
كذلك عبد الله بن رواحة يجد القوة على الصيام فمن كان يجد القوة على الصيام فلا بأس ان يصوم في الصوم واليوم بمناسبة وسائل النقل المريحة الان فان المسافر بالخيار

21
00:07:41.650 --> 00:08:05.050
ان شاء افطر وان شاء صام لانه لا يشق عليه الصيام بسبب توفر وسائل الراحة في سفره ولان هذا اذا صام في السفر اسهل عليه من القضاء لان القضاء يثقل عليه

22
00:08:05.750 --> 00:08:26.100
او ينشغل عنه ولا شك ان الصيام في رمضان انشط للانسان من الصيام في غير رمظان فالذين يسافرون اليوم في وسائل النقل السريعة والمريحة لا نقول لا يجوز لكم الافطار

23
00:08:26.950 --> 00:08:42.600
بل يجوز لهم الافطار لان الله علق الافطار بالسفر من كان منكم مريضا او على سفر علق الافطار بالسفر مطلقا فما دام انه مسافر فله ان يفطر وان لم يشق عليه

24
00:08:43.150 --> 00:09:08.950
فله ان يصوم فلا ينكر على من صام ولا ينكر على من افطر خصوصا في هذه الايام التي توفرت فيها وسائل الراحة وطويت المسافات البعيدة تسافرها في ساعات فلا شك ان الصيام يكون متيسرا

25
00:09:09.050 --> 00:09:35.050
فمن صام فلا حرج ولا ينكر عليه ومن افطر لا ينكر عليه لانه اخذ بالرخصة وان كان ليس عليه مشقة نعم  عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر

26
00:09:35.450 --> 00:09:56.100
فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر نعم هذا يدل على انه اذا كان المسافر يشق عليه الصيام فان فطره افضل فان فطره افضل

27
00:09:56.650 --> 00:10:23.800
فهذا الرجل صام وشق عليه الصيام  حتى انه احتاج الى اسعاف اسعفه الصحابة الله عنهم ظللوا عليه ولا التفوا عليه فهذا دليل على تراحم الصحابة فيما بينهم تعاونهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:24.150 --> 00:10:48.500
لما رأى هذا المشهد هذا الزحام من الصحابة سأل ما هو السبب؟ فاخبروه انه رجل صام فحصل عليه مشقة فاحتاج الى ان يضللوا عليه عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يعني في هذه الحالة

29
00:10:49.050 --> 00:11:10.350
حالة المشقة ليس من البر الصيام في السفر اذا شق اذا شق على الانسان والبر هو فعل الخير البر هو الخير وفعل الطاعة فدل على ان من يشق عليه الصيام في السفر فافطاره افضل من صيامه

30
00:11:11.000 --> 00:11:39.250
ولا يتكلف الانسان يكلف نفسه لان هذا الصيام الذي يصل الى هذا هذه الدرجة تعد من التنطع والدين حريص على تسهيل على الناس والاخذ بالتيسير نعم وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم

31
00:11:40.250 --> 00:12:03.200
عليكما بكلمة حث عليكم كلمة حث بحث كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم فهي كلمة حس وهي بمعنى فعل الامر ولهذا نصب انفسكم بعدها عليكم برخصة الله اي الزموا

32
00:12:03.750 --> 00:12:28.450
الزموا رخصة الله وخذوا بها. فهذا فيه دليل على ان الاخذ بالرخصة افضل من الاخذ بالعزيمة والرخصة باللغة مأخوذة من التسهيل من التسهيل والتيسير والشيء الرخص هو اللين الرخص هو اللين الرخصة في اللغة مأخوذة من التاء

33
00:12:28.600 --> 00:12:54.200
من التسهيل والتيسير واما في الاصطلاح عند الاصوليين فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح الدليل الشرعي على وجوب صيام رمضان. والافطار يخالف

34
00:12:55.250 --> 00:13:19.150
هذا الدليل  لكنه لمعارض راجح وهو التيسير على من يجد المشقة فالاخذ بالرخص الشرعية اذا احتاج اليها الانسان افضل من الاخذ بالعزيمة العزيمة ما ثبت على وثاق الدليل هذا العزيمة

35
00:13:19.250 --> 00:13:40.500
ما ثبت على وفق الدليل  وليس له معارض هذي هي العزيمة فالاخذ بالرخصة عند الحاجة اليها افضل من الاخذ بالعزيمة. فمثلا المسافر اذا صام فقد اخذ بالعزيمة واذا افطر فقد اخذ

36
00:13:40.700 --> 00:14:02.300
بالرخصة والاخذ بالرخصة عند الحاجة افضل. لان الله يحب تيسير على عباده ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين

37
00:14:02.750 --> 00:14:24.350
اختار ايسرهما ما لم يكن اثما يختار الايسر ما لم يكن الاخذ بالايسر فيه اثم فانه يتركه ولهذا قال عليكم برخصة الله هذا حث على الاخذ بالرخص الشرعية عند الحاجة

38
00:14:24.950 --> 00:14:45.550
اليها وانه افظل من الاخذ بالعزيمة. اما الذي يتتبع الرخص من غير حاجة ومن غير فهذا مذموم الذي يأخذ باقوال العلماء التي يهواها وتوافق هواه تشهيا هذا يخشى عليه من الضلال

39
00:14:45.600 --> 00:15:09.550
ولهذا يقول العلماء من تتبع الرخص تزندق الذي دائما يحرص على الاخذ بالاقوال التي تصلح لهواه وتوافق هواه هذا مذموم. اما الذي يأخذ بالاقوال الصحيحة التي يدل عليها الدليل وفيها تيسير عليه

40
00:15:10.500 --> 00:15:27.600
وهي عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله. فهذا غير مذموم. نعم  عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر

41
00:15:28.050 --> 00:15:48.950
فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. نعم قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. نعم فمنا من يتقي الشمس بيده

42
00:15:49.900 --> 00:16:12.800
قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر نعم وهذا يدل تمن كما دلت عليه الاحاديث التي قبله انه يجوز الافطار

43
00:16:13.700 --> 00:16:31.100
في السفر ويجوز الصيام وانهم هكذا كانوا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم امنهم من يصوم ومنهم من يفطر واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على وذلك لكن عرظت لهم حالة تنبهوا

44
00:16:31.250 --> 00:16:53.550
عرظت لهم حالة وهي انه اشتد الحر عليهم واحتاجوا الى الظل من شدة الحر واكثرهم ظلا صاحب الكساء يعني الذي معه الذي معه ثوب يستظل به والذي ليس معه ثوب يستظل بيده

45
00:16:53.600 --> 00:17:23.000
من شدة الحر فنتج عن ذلك ان الصائمين تساقطوا وعجزوا عن الحركة والمفطرون نشطوا وقاموا بالعمل  ظربوا الخيام سقوا الابل سقوا الركاب لانهم مفطرون ويقوون على العمل. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب

46
00:17:23.000 --> 00:17:42.050
المفطرون اليوم بالاجر. فدل على انه اذا احتيج الى الافطار في السفر انه افظل من الصيام اذا احتيج الى الافطار في السفر انه افضل من من الصيام فالذين افطروا صاروا اكثر اجرا

47
00:17:42.750 --> 00:18:09.500
من الذين صاموا لانهم قاموا بالعمل وخدموا اخوانهم حصلوا على الاجر في افطارهم دل على ان الذي يأخذ للرخصة عند الحاجة اليها يؤجر الذي يأخذ بالرخصة عند الحاجة اليها يؤجر على ذلك. ويكون اكثر اجرا من الذي اخذ بالعزيمة. وهذا يدل على سماحة هذه

48
00:18:09.500 --> 00:18:38.300
تيسيرها ويدل ايضا على فضيلة خدمة الاصحاب والرفاق في السفر على فضيلة خدمتهم والقيام لمصالحهم وان هذا فيه اجر لانه من التعاون على البر والتقوى ومن بذل المعروف ومساعدة المحتاج

49
00:18:38.900 --> 00:19:05.900
نعم بسم الله الرحمن الرحيم  عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان نعم من جملة الاعذار التي يفطر من اجرها في رمظان الحيظ بالنسبة للمرأة الحيظ والنفاس

50
00:19:06.100 --> 00:19:36.750
الحائض والنفساء يجب عليهما الافطار. يجب عليهما الافطار. ولا يصح منهما الصيام ولا الصلاة. المسافر يباح له الافطار اما الحائض والنفساء فيجب عليهم الافطار ولا يصح منهما الصيام لان الصوم مع الحيض يضعف المرأة لان لانها يخرج منها الدم

51
00:19:37.150 --> 00:20:03.100
الذي فيه حياتها ونشاطها يخرج منها الدم الذي به غذاء جسمها فاذا اجتمع الصيام مع خروج الدم تحصل المشقة العظيمة فمن رحمة الله جل وعلا انه اباح او انه اوجب

52
00:20:03.500 --> 00:20:33.850
انه اوجب الافطار على الحائض ومنعها من الصوم فلو صامت لم يصح صومها وايضا وضع عنها الصلاة فلا تصلي مدة الحيض فاذا انقضت الحيضة فانها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لان الصلاة تتكرر

53
00:20:34.300 --> 00:20:57.650
في اليوم والليلة فلو وجب عليها القظاء وقد تكون عادتها ايام كثيرة شق عليها قضاء الصلوات اما الصيام فانه لا يتكرر وقضاؤه ميسر فلذلك وجب عليها قضاء الصيام دون قضاء الصلاة

54
00:20:58.400 --> 00:21:19.700
وهذا مذهب وهذا باجماع اهل العلم لم يخالف فيه الا زمرة من الخوارج يوجبون على الحائض ان تقضي الصلاة وهذا ظلال والعياذ بالله لان الخوارج كما تعلمون ليس عندهم فقه وليس عندهم علم بدين الله عز وجل فهم

55
00:21:21.100 --> 00:21:45.650
يقعون في الاجتهادات الظالة الخاطئة. منها هذه المسألة. اما جمهور الامة علماء الامة وفقهاؤها فانهم لا يوجبون لا لا يرون لا يرون مشروعية قظاء الصلاة اصلا وانما يوجبون عليها قظاء الصيام فقط

56
00:21:46.900 --> 00:22:07.250
وقد جاءت امرأة الى عائشة ام المؤمنين سألتها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فقالت لها ام المؤمنين رضي الله عنها احرورية انت يعني هل انت من الخوارج

57
00:22:08.350 --> 00:22:30.600
لان هذا سؤال غريب فقالت لا ولكني اسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة والدين ليس بالرأي انما الدين بالدليل والاقتداء والاتباع

58
00:22:31.550 --> 00:22:53.300
عائشة رضي الله عنها انكرت عليها هذا السؤال. فلما تثبتت منها وانها ليست من الخوارج اجابتها لان هذا امر يرجع فيه هذا الامر يرجع فيه الى الشرع والشارع انما امر بقضاء

59
00:22:54.000 --> 00:23:19.850
الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة الحائض تفطر عدة ايام الحيض. فاذا طهرت تصوم بقية الشهر فاذا انتهى الشهر تقضي الايام التي افطرتها والقضاء موسع وقته ما بين الرمضانين. القضاء موسع وقته

60
00:23:20.400 --> 00:23:36.400
ما بين الرمضانين لان عائشة رضي الله عنها اخبرت بهذا الحديث وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها يكون وعليها القضاء من رمظان فلا تقظيه الا في شعبان

61
00:23:38.050 --> 00:23:57.950
ويقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على ان قظاء رمظان موسع ما بين الرمظانين. قالوا الا اذا لم يبقى على رمظان الجديد الا قدر الايام التي يجب قضاؤها حينئذ يتعين القضاء

62
00:23:58.300 --> 00:24:18.000
لانه ظاق الوقت مثل الصلاة وقتها موسع لكن اذا ظاق وقتها تعين فعلها قبل ان يخرج الوقت وكذلك قظى رمظان اذا ضاق الوقت ولم يبقى الا قدر الايام التي على المسلم

63
00:24:18.300 --> 00:24:42.000
فانه يتعين عليه القضاء بحيث لا يدركه رمظان الجديد وعليه قظا الا اذا كان معذورا ما يستطيع القضاء حتى دخل عليه رمظان الجديد فهذا يصوم الشهر الجديد ويقضي ما عليه من رمضان القديم بعد

64
00:24:42.400 --> 00:25:05.600
ما ينتهي الشهر وليس عليه شيء غير القضاء ليس عليه غير القضاء اما اذا اخر القظاء لغير عذر حتى ادركه رمظان فانه يصوم رمظان الحاظر واذا انتهى يقضي ما عليه من رمظان الماظي ويكفر

65
00:25:06.100 --> 00:25:29.050
افتى الصحابة رضي الله عنهم بانه يكفر عن كل يوم اطعام مسكين عن التأخير فيقضي ويكفر. القضاء لا يسقط عنه بحال من الاحوال وهو يستطيعه ويجب عليه مع القضاء اطعام مسكين لانه مفرط

66
00:25:29.550 --> 00:26:01.950
في تأخيره اما اذا كان معذورا بين الشهرين بين الرمضانين معذور فانه يكفي القضاء اليس عليه كفارة وعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء الى الا يبقى قبل رمظان الا قدر الايام التي عليها. وقد بينت السبب في هذا التأخير. قالت لمكان رسول الله

67
00:26:02.000 --> 00:26:22.100
صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيها ويحتاج الى ان تخدمه والى ان يستمتع بها وكان يحبها حبا شديدا رضي الله عنها ولذلك تحتاج الى تأخير القضاء

68
00:26:22.300 --> 00:26:38.500
من اجل ان تتفرغ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وليس هذا تساهلا منها ليس تساهلا منها في القضاء وانما هو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نعم

69
00:26:38.650 --> 00:26:55.600
احسن الله اليك عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر خاصة

70
00:26:55.700 --> 00:27:20.450
وهو قول احمد بن حنبل رحمه الله نعم عرفنا ان المفطر في رمظان يلزمه القضاء عدد الايام التي عليه لكن لو مات قبل ان يقضي مات قبل ان يقضي ما عليه

71
00:27:20.950 --> 00:27:41.900
هذا اذا مات ما بين الرمضانين ليس عليه شيء لانه موسع له. لانه موسع له فاذا مات قبل ان يأتي رمظان اخر ليس عليه شيء لكن لو اخر حتى اتى رمظان الاخر ثم مات

72
00:27:42.250 --> 00:28:02.800
ثم مات فهذا هو الذي محل محل البحث الحديث يدل على انه يصوم عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه ووليه هو قريبه. قيل يختص هذا بالوارث وقيل لا هذا كل قريب

73
00:28:03.250 --> 00:28:21.450
كل قريب منه سواء كان وارثا او غير وارث وهذا من باب الاحسان ايضا ما يلزم الولي انه يصوم عنه وانما هو من باب الاحسان وابراء ذمة الميت صام عنه وليه يعني من باب الاحسان

74
00:28:22.050 --> 00:28:42.300
لا من باب الوجوب هذا الحديث يدل على دخول النيابة في القضاء بقضاء الصيام دخول النيابة بقضاء الصيام مع ان الصيام عمل بدني والقاعدة ان الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة

75
00:28:42.450 --> 00:28:58.650
مثل الصلاة لا يصلي احد عن احد لان الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة والصيام عمل بدني. فمن العلماء من ذهب الى هذا وقال لا يصام عن الميت لان الصيام عمل بدني

76
00:28:59.250 --> 00:29:17.000
والاعمال البدنية لا تدخلها النيابة. ومنهم من قال يصام عن الميت مطلقا. سواء ما وجب باصل الشرع كرمضان او ما وجب بالنذر ما وجب بالنذر فما لو نذر صوما ولم يتمكن

77
00:29:17.450 --> 00:29:35.700
انه يصام عنه قد جاء في بعض الروايات عند عند ابي داوود وحتى عند البخاري بعض الروايات من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. قالوا من مات وعليه صوم سواء كان من رمظان او بنذر

78
00:29:35.850 --> 00:29:54.550
ان وليه يصوم عنه لعموم لعموم الحديث الذي في الصحيحين من مات وعليه صوم قام عنه وليه ولم يفصل والرواية التي فيها صوم نذر وقال بها الامام احمد قالوا هذا لا يدل على التخصيص

79
00:29:54.650 --> 00:30:13.550
هذه بعض صور العام هذه بعض صور العام. وبعض الصور للعام لا تخصصه هذا قول وعليه كثير من اهل العلم انه يقضى عنه مطلقا ما وجب باصل الشرع وما وجب بالنذر

80
00:30:13.950 --> 00:30:40.250
لعموم الحديث ولما يأتي ايضا. القول الثالث ان ما وجب باصل الشرع لا يقضى كرمضان وما وجب بالنذر يقضى عنه. اخذا بالرواية التي فيها من مات وعليه صوم نذر ولان الصيام عمل بدني والعمل البدني لا تدخله النيابة. وانما يخصص صوم النذر

81
00:30:40.850 --> 00:31:01.050
للرواية التي جاءت من مات وعليه صوم نذر قالوا صوم النذر بمنزلة الدين فكما ان الدين يقضى عن الميت فكذلك قوم النذر لانه دين في ذمته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

82
00:31:01.500 --> 00:31:20.200
وتلميذه الامام ابن القيم وهو مذهب احمد كما حكاه الترمذي وغيره التفصيل هذا التفصيل ان من مات وعليه صوما من رمظان لا يصام عنه ومن مات وعليه صيام نذر يصام عنه

83
00:31:20.800 --> 00:31:39.750
لكن ماذا يصنع بصوم رمظان؟ قالوا يكفر يكفر عنه يكفيه يطعم عن كل يوم مسكين ويكفي عندما عند الامام احمد واختيار شيخ الاسلام وابن القيم انه يكفر عنه باطعام مسكين عن كل يوم

84
00:31:40.950 --> 00:32:00.150
فالاقوال ثلاثة اذا نعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها

85
00:32:00.500 --> 00:32:18.300
قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى وفي رواية جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت

86
00:32:18.600 --> 00:32:39.250
وعليها صوم نذر افأصوم عنها قال فرأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امك نعم هذا يدل القول الثالث الذي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

87
00:32:39.450 --> 00:33:00.400
ابن القيم مذهب الامام احمد انه لا يقضى الصوم الواجب باصل الشرع وانما يقضى عن الميت الصوم الواجب بالنذر لانه هو الذي اوجبه على نفسه. فصار بمنزلة الدين والدين يقضى عن الميت

88
00:33:00.900 --> 00:33:22.050
كذلك الصوم والسائل للرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الاولى انه رجل. وفي الرواية الثانية انه امرأة ولا يترتب على اختلاف السائل لا يترتب عليه شيء كله سواء سأله رجل او

89
00:33:22.400 --> 00:33:43.750
او امرأة فدل هذا الحديث على انه يقضى صوم النذر عن الميت. وهذا محل اجماع تقريبا صوم النذر انما الخلاف في صوم رمضان هو اللي محل الخلاف كما سبق وفيه زيادة فائدة وهي قوله لو كان

90
00:33:44.600 --> 00:34:10.350
على امك دين اكنت قاضيه او او كنت قاضيته؟ فقال نعم او قالت المرأة نعم قال اقضوا الله الله احق بالوفاء او بالقضاء هذا اخذ منه مشروعية الاخذ بالقياس القياس كما تعلمون هو احد الاصول اصول الادلة

91
00:34:10.700 --> 00:34:34.900
الكتاب السنة الاجماع القياس عند الجمهور فهذا الحديث دليل على ان القياس يستدل به لان الرسول صلى الله عليه وسلم قاس قاس صوما النذر او صوم رمظان قاسه على الدين الذي للادميين

92
00:34:35.100 --> 00:35:06.850
فدل على ان القياس دليل شرعي واول من قال من قاس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من ابرز الادلة للقائلين بحجية القياس خلافا لمن انكره الظاهرية نعم  عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه

93
00:35:07.150 --> 00:35:30.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور هذا من اداب الصيام من اداب الصيام تأخير السحور تعجيل الفطر تأخير السحور الى ان يتبين

94
00:35:30.800 --> 00:35:55.300
طلوع الفجر لان الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبينوا. شف حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر فاذا تبين الفجر فانه يحرم الاكل والشرب ويلزم الامساك. وما لم يتبين الفجر

95
00:35:56.050 --> 00:36:20.350
فالاصل بقاء الليل ويجوز الاكل والشرب والافطار عند غروب الشمس عند بداية الليل وبداية الليل تحصل بغروب الشمس فيستحب للصائم ان يؤخر السحور. ولا ينتهي سحوره الا بطلوع الفجر. هذا هو السنة. وان يعجل الفطر اذا تحقق من غروب الشمس

96
00:36:20.350 --> 00:36:39.700
شمس اما برؤية او غلبة ظن او اخبار ثقة ان الشمس قد غربت لانه اذا غربت بدأ الليل ولا يجوز الزيادة على المشروع. فما دام الناس متمسكين بهذه السنة وهي تأخير

97
00:36:40.250 --> 00:37:03.150
السحور تعجيل الفطر فهم بخير لان التمسك بالسنة خير واذا خالفوا هذه السنة اذا خالفوا هذه السنة فقدموا السحور قبل الفجر واخروا الافطار بعد غروب الشمس فهذا بدعة هذا بدعة

98
00:37:03.250 --> 00:37:21.950
والبدع شر شر الامور محدثاتها كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد حدث هذا فان الخوارج والشيعة لا يفطرون حتى تشتبك النجوم. ما يفطرون عند غروب الشمس. حتى تشتبك النجوم

99
00:37:22.350 --> 00:37:44.750
ويظلم الجو وهذا من الغلو والعياذ بالله مخالفة السنة. فمن ترك السنة وقع في الشر. ومن تمسك بالسنة فقد فانه يحصل له الخير فهذا فيه الحث على لزوم السنة وان فيه الخير وفيه التحذير من

100
00:37:44.850 --> 00:38:00.950
من البدعة وانه شر ولا يقول هذا زيادة خير وهذا زيادة عبادة لا هذا زيادة شر لانه بدعة وشر الامور محدثاتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا

101
00:38:01.350 --> 00:38:17.050
ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه وليس هذا بطاعة فانما هو معصية وان كان صاحبه يزعم انه طاعة وانه زيادة خير فهو شر لا يزال الناس بخير ما يزال امر هذه الامة على خير

102
00:38:17.050 --> 00:38:39.700
ما دامت متمسكة بالسنة فالصيام وفي غيره. فالصيام والافطار وفي غيرهما فان التمسك بالسنة غير والاخذ بالبدعة شر ايا كانت دون نظر الى نية صاحبها فانها شر ومعصية وليست عبادة لله عز وجل

103
00:38:39.850 --> 00:39:00.350
وهي تبعد صاحبها عن الله وتوجب عليه الاثم فلا خير في البدع مهما كان والذين يفرقون بين البدع ويقولون هناك بدعة حسنة هؤلاء كذبة يكذبون على الله وعلى رسوله لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدء كل محدثة

104
00:39:00.500 --> 00:39:19.800
بدعة وكل بدعة ظلالة فهم يقولون لا ليست كل بدعة ظلالة بل هناك بدعة حسنة ونقول كذبتم ليس هناك بدعة حسنة بل كل البدع ضلالة كل البدع ضلالة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال

105
00:39:20.500 --> 00:39:43.450
كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ظلالة والشاعر يقول وخير الامور السالفات على الهدى. وشر الامور المحدثات البدائع المحدثات البدائع شر الامور اخذا من الحديث شر الامور محدثاتها فهذا الحديث فيه الحث على

106
00:39:44.300 --> 00:40:07.800
تأخير السحور وانه يستمر اباحة تستمر اباحة الاكل والشرب الى ان يطلع الفجر. وان الافطار يحل عند غروب الشمس وهو سقوطها في الافق وعلامته علامة الغروب اقبال الليل من المشرق

107
00:40:08.600 --> 00:40:29.750
اقبال الليل من المشرق اما لو ان الشمس غابت في جبل او في مبنى او في مرتفع من الارض هذا ليس غروبا لانه لا لا يظهر الليل من المشرق. الليل ما يظهر من المشرق الا اذا غربت في الافق

108
00:40:30.400 --> 00:40:48.300
اما اذا غربت في مرتفع لان فان الليل ما يأتي من المشرق الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا علامتين. قال اذا اقبل اذا ادبر النهار من ها هنا واقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس

109
00:40:48.450 --> 00:41:07.100
فقد افطر الصائم. نعم  عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم

110
00:41:07.250 --> 00:41:27.050
اي نعم هذا هو الحد الفاصل بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل لا يزال الناس بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر عجلوا الفطر متى يحصل الفطر

111
00:41:27.750 --> 00:41:46.100
الرسول صلى الله عليه وسلم وظع علامة واظحة وظع علامة واظحة وهي غروب الشمس في الافق وعلامة غروبها ان يقبل الليل من المشرق. يقبل الليل من المشرق فاذا اجتمعت العلامات الثلاث اقبل الليل

112
00:41:46.800 --> 00:42:07.950
من ها هنا يعني من المشرق وادبر النهار من ها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم يعني انتهى الصيام سواء اكل او شرب او لم يأكل. انتهى الصيام. فلو امتنع من الاكل والشرب بعد الغروب ما له اجر. ولا يعتبر صائما

113
00:42:09.650 --> 00:42:31.800
انتهى انتهى الصيام ليس له اجر واذا اعتقد هذا وقصده يكون اثما يكون اثما والعياذ بالله لانه مبتدع نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال

114
00:42:32.250 --> 00:42:48.150
قالوا يا رسول الله انك تواصل قال اني لست بهيئتكم اني اطعم واسقى ورواه ابو هريرة وعائشة وانس ابن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

115
00:42:48.600 --> 00:43:10.250
فايكم ان اراد ان يواصل فليواصل الى السحر نعم سبقت الاحاديث في الحث على الافطار عند غروب الشمس على السحور عند قبل طلوع الفجر وعلى الافطار عند غروب الشمس والا يستمر في صيامه

116
00:43:11.750 --> 00:43:27.250
اكثر من اليوم الصيام ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس الا هو الصيام فلا يصله بيوم اخر. الوصال معناه ان يقرن بين اليومين. فلا يتسحر بينهما ولا يفطر بينهما

117
00:43:27.800 --> 00:43:44.600
هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصل الانسان بين يومين لا يأكل بينهما ولا يشرب في السحور والافطار لان هذا فيه مشقة على العباد. الله جل وعلا يقول

118
00:43:44.950 --> 00:44:01.950
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الصيام اذا ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس فلا يقرن يوم بيوم لما في ذلك من الحرج على الامة

119
00:44:03.650 --> 00:44:19.400
فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله انك تواصل الرسول كان يواصل بين الايام لا يفطر بينها. فبين لهم صلى الله عليه وسلم ان هذا من خصائصه

120
00:44:19.950 --> 00:44:41.500
الرسول له خصائص لا  لا لا يشارك فيها فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الوصال له. لان هذا لا يشق عليه. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت لربي يطعمني ويسقيني

121
00:44:42.400 --> 00:45:00.650
والعلماء ذكروا ان هذا الطعام وهذا منهم من قال انه يؤتى بطعام من الجنة تراب من الجنة وهذا غير صحيح لانه لو اوتي بطعام وشراب ما كان صائما. والصحيح انه ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم يطعمني ربي ويسقيني ان الله

122
00:45:00.650 --> 00:45:23.350
يقويه فلا يحتاج الى الطعام والشراب رسول يقويه الله بما يفيض عليه من معرفته والانس به والتلذذ بعبادته. الا يحتاج الى الاكل والشرب اما غيره فلا يحصل على هذا هو بحاجة الى الاكل والشرب

123
00:45:23.850 --> 00:45:41.400
فالوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لاحد ان ان يشاركه في هذه الخصيصة. ولما الح عليه اصحابه في ان يواصل بهم واصل بهم يوما ثم يوما

124
00:45:41.950 --> 00:46:00.650
ثم يوما ثم ظهر الهلال قال لو زاد لزدتكم كالمنكر لهم كالمنكل لهم لما ابوا ان يقبلوا الرخصة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم

125
00:46:00.700 --> 00:46:24.900
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لا يرظى لامته بالمشقة. بل يحب لهم التيسير فلذلك من واصل الايام وهو صائم فانه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في امته وان احتج احد بوصال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اجاب صلى الله عليه وسلم عن ذلك

126
00:46:25.150 --> 00:46:43.400
ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الا انه رخص في الوصال الى السحر فمن استمر الى السحر ولم يفطر عند غروب الشمس الرسول رخص له في ذلك مع انه لم يرغب فيه

127
00:46:44.150 --> 00:47:03.100
لم يرغب فيه من كان مواصلا فليواصل الى السحر نعم من كان؟ قال من كان مواصلا؟ ما قال واصلوا الى السحر. قال من كان مواصلا الذي يرغب في الوصال يواصل الى السحر فقط

128
00:47:03.350 --> 00:47:24.800
نعم باب افضل الصيام وغيره يكفي نعم. احسن الله اليك. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم صوم التطوع للمسافر كالاثنين والخميس والايام البيض وخاصة اذا كان هذا المسافر يداوم يداوم عليها في الاقامة

129
00:47:25.000 --> 00:47:41.400
لا بأس بذلك لا بأس ان يصوم تطوعا او يصوم فريضة لا بأس بذلك لكن اذا كان يشق عليه فالافطار افضل كما عرفتم او كان يحتاج الى الافطار لعمل او لخدمة رفقائه

130
00:47:41.450 --> 00:48:07.450
الافطار افضل. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشترط عند الافطار سماع المؤذن القريب من المكان ام انه يكتفى بدخول الوقت  على الاذان علامة علامة على الافطار فاذا عرف هو بنفسه عرف هو بنفسه الوقت انه يعمل بذلك

131
00:48:08.300 --> 00:48:28.200
اما اذا لم يعرف هو فيعتمد على الاذان يعتمد على الاذان. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا في احد شهور رمضان افطرت متعمدا ليس لي عذر وانما كنت متهاونا في بعض امور الدين

132
00:48:28.450 --> 00:48:50.000
والان تبت ولله الحمد والله يقبل مني توبتي فهل اقضي هذا اليوم الذي افطرته نعم يجب عليك قضاء اليوم الذي افطرته وان كان من رمظان قديم فيجب عليك مع مع القضاء ان تطعم مسكينا

133
00:48:50.350 --> 00:49:06.250
كفارة عن التأخير اما من كان ان كان من رمظان القريب فليس عليك الا القضاء. نعم صلى الله عليك يقول السائل ما حكم خروج المذي في نهائي رمضان؟ لشهوة كمداعبة الزوجة

134
00:49:06.400 --> 00:49:25.100
مع الجهل بالحكم ولا اعلم عدد تلك الايام وهذا في رمضان قبل الفائت. الصحيح ان خروج المذي لا لا يبطل الصيام انما يبطله خروج المني خروج المني بشهوة اما خروج المذي فالصحيح انه لا

135
00:49:25.800 --> 00:49:49.050
لا يبطل الصيام ولكن يتجنب الانسان يتجنب الانسان الوسائل التي تفضي به الى فساد صيامه تكرار النظر ومباشرة امرأته اذا كان يخشى عليه من غلبة الشهوة تجنب هذه الامور لان

136
00:49:50.200 --> 00:50:10.900
الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. يترك الانسان شهوته لاهله لاجل الله سبحانه وتعالى يبتعد عن اسباب التي تفسد صومه نعم احسن الله اليك يقول السائل

137
00:50:11.150 --> 00:50:28.650
رجل عليه قضاء يوم ونسي حتى ادركه رمضان الاخر فماذا يجب عليه؟ مع انه نسي اليوم ولم يتعمد التأخير عليه القضاء وما دام انه نسي فانه لا لا اثم عليه في النسيان

138
00:50:29.300 --> 00:50:48.000
لكن يلزمه القضاء. نعم. احسن الله اليك يقول السائل انا رجل اصوم يوم وافطر يوم وقد يوما يقول انا رجل اصوم يوما وافطر يوما وقد يصادف يوم فطري يوم اثنين او نحوه

139
00:50:48.300 --> 00:51:04.700
هل الافضل ان اصومه او لا لا اذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما فاستمر على هذا ولو صادف يوم الاثنين نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افظل الصيام صيام داوود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما

140
00:51:05.300 --> 00:51:24.500
نعم احسن الله اليك يقول السائل بعض الشباب يرفضون استعمال التوقيت مثل تقويم ام القرى بعض الشباب ايش يرفضون استعمال يرفضون؟ اي نعم يا شيخ. ايه استعمال المواقيت مثل تقويم ام القرى

141
00:51:24.800 --> 00:51:47.650
فيزعمون انهم يعتمدون على رؤية الشمس واحيانا تكون السماء كثيرة السحاب ولا يعتمدون على التوقيت وقد يفطرون في رمضان قبل الوقت المحدد في التوقيت فهل فعلهم هذا صحيح يا اخواني انا قلت لكم اكثر من مرة اياكم والشذوذ اياكم والشذوذ

142
00:51:48.150 --> 00:52:06.550
الذي يصوم مع المسلمين يفطر مع المسلمين مع جماعة المسلمين هذا هو الواجب اما الشذوذ بالرأي وانه يفطر ويصوم ويخالف المسلمين هذا لا يجوز هذا لا يجوز له ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون

143
00:52:07.100 --> 00:52:35.100
والصوم يوم يصوم الناس والاضحى يوم يضحي الناس المسلمون ان شاء الله فيهم خير فلا يجوز لفرد انه يخالف المسلمين وفي الحديث لا تجتمع امتي على ظلالة وفي الحديث وعليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة

144
00:52:35.250 --> 00:52:55.150
ومن شذ شذ في النار انتم في مجتمع مسلم ومحافظ ولله الحمد حريص على العمل بالسنة فلا تخالفوه في اجتهاداتكم ونزعاتكم او يغركم بعظ دعاة الظلال الذين يريدون تشتيت المسلمين

145
00:52:55.800 --> 00:53:14.650
تفريق جماعتهم بهذه الامور احذروا من الشذوذ احذروا من الشذوذ في الصيام وفي غيره صوموا مع المسلمين وافطروا مع المسلمين والحمد لله وتقويم ام القرى محل ثقة لانه مدروس ومعتمد

146
00:53:15.050 --> 00:53:32.450
ومعممته الدولة بعد التأكد منه فالعمل عليه بلا شك. والمسلمون يعتمدون في الاذان وفي الصلاة وفي ولا جرب عليه خطأ واللي يقولون انه في خطأ ما ما عندهم ما عندهم علم ولا عندهم معرفة

147
00:53:32.550 --> 00:53:55.750
انما هو رجم بالغيب رجم بالغيب والتقويم هذا معمد له لجان وفلكيين وعلماء واجتهدوا في تحري وتطبيقه فهو ان شاء الله معتمد ومحل فقه نعم نسأل الله اليك  يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل

148
00:53:56.100 --> 00:54:12.600
كيف يجاب عن قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه ما هي بدعة شرعية هذه بدعة لغوية بدعة لغوية ليست البدع في الدين لا تجوز لا عند عمر ولا غيره

149
00:54:13.000 --> 00:54:32.350
وانما قصده البدعة اللغوية شيء لم يسبق له مثيل مثل اه جمعهم على امام واحد كانوا يصلون اوزاعا فجمعهم على امام واحد يعتبر هذا من ناحية اللغة بدعة لانه شي ما الفوه

150
00:54:33.400 --> 00:54:49.800
ما الفوه من قبل فيعتبر هذا بدعة بدعة لغوية لا بدعة شرعية لان التراويح ليست بدعة يا اخوان صلاتها جماعة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر انما اعاد سنة الرسول

151
00:54:49.950 --> 00:55:03.650
جمعهم على امام واحد وكانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم التراويح ليالي من رمظان الا انه تأخر عنهم خشية ان تفرض عليهم صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليالي

152
00:55:04.500 --> 00:55:19.850
فصلاة التراويح جماعة على امام واحد هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليست بدعة فيجب ان نعرف هذه الامور نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز صيام الست من شوال

153
00:55:20.200 --> 00:55:35.100
ثم صيام القضاء من رمضان الاحوط ان الانسان يصوم القضاء اولا ويصوم الست بعد القضاء لان هذا ظاهر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال

154
00:55:36.450 --> 00:55:52.800
فاذا كان عليه قضاء يصومه حتى يصدق عليه انه صام رمظان ثم يصوم بعده الست من شوال. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل من الممكن ان نقول ان الفطرة في السفر

155
00:55:53.000 --> 00:56:05.600
افضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر حيث هذا له سبب قال الرسول ليس من البر الصيام في السفر عرفتم سببه. وهو ان

156
00:56:06.000 --> 00:56:26.750
ان هذا الرجل ظلل عليه تكلف وظلل عليه فقال ليس عمله ذا ليس من البر لانه شق على نفسه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لقد صمت لمدة عشر سنوات ولكني لم اكن اصلي

157
00:56:27.100 --> 00:56:46.450
والان تبت والحمد لله فكيف اقضيها؟ وهل اطعم عن تلك الايام؟ الذي لا يصلي ليس مسلما حتى لو صام صيامه ما هو بصحيح لو صام وصلى الليل والنهار تراويح ونوافل

158
00:56:46.650 --> 00:57:00.300
وهو يترك الفرائض عباداته غير صحيحة هباء منثور. ولكن اذا تاب الى الله وحافظ على الصلاة في المستقبل هذا يكفي ان شاء الله لانه دخل في الاسلام من جديد نعم

159
00:57:01.100 --> 00:57:18.300
وليس عليه قضاء ما دام لا يصلي ليس عليه قضاء. نعم فضيلة الشيخ احسن الله اليك يقول السائل  ذكرتم في كتابكم الملخص الفقهي في معنى هذا النص وان الحائض اذا طهرت والصغير اذا بلغ

160
00:57:18.500 --> 00:57:35.300
والمسافر اذا وصل الى بلده في نهار رمضان يلزمه امساك باقي اليوم وعليه القضاء وسؤالي يا فضيلة الشيخ ما الحكمة من امساك هؤلاء بقية اليوم مع انهم سيقضون هذا اليوم فيما بعد

161
00:57:35.450 --> 00:57:53.350
والسؤال الاخر هو لماذا نقول بان هؤلاء يلزمهم امساك باقي اليوم ولا نقول بانه يستحب لهم امساك يستحب لهم الامساك لان سبب افطارهم هو عذر شرعي واريد ان افهم المسألة

162
00:57:54.200 --> 00:58:12.350
المسألة ما انا ما اجد شيء من عندي هذا كلام الفقهاء هذا كلام الفقهاء يقولون من من علم بدخول الشهر في اثناء النهار او طهرت الحائض او بلغ الصغير او اسلم الكافر او قدم المسافر

163
00:58:12.650 --> 00:58:36.250
يلزمه الامساك بقية اليوم. والحكمة في ذلك احترام احترام الوقت احترام الوقت هذه الحكمة لانه زال عذره الذي اباح له الافطار زاد فعليه ان يمسك بقية اليوم ويقضي لانه لم يصم يوما كاملا

164
00:58:36.900 --> 00:58:59.700
يقضي لانه لم يصم يوما كاملا هذا وجه انه يمسك احتراما للوقت لانه زال عذر الافطار والرخص انما يعمل بها بقدرها ويقضي لانه لم يصم اليوم كاملا وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم

165
00:59:00.050 --> 00:59:21.550
نعم احسن الله اليك يقول السائل اول ما بلغت صمت بعظا من رمظان في السنة التي بلغت فيها. نعم؟ يقول السائل اول ما بلغت صمت بعظا من رمظان في السنة التي بلغت فيها. نعم. ولم اكمل صيام الشهر ولا ادري

166
00:59:21.800 --> 00:59:41.100
كم مدة الايام التي افطرتها وهذا قبل قرابة عشر سنوات فما الواجب علي الان؟ الايام التي افطرتها قبل البلوغ ليس عليك فيها شيء ولا تقضيها. ما تقضيها انما تقضي ما حصل بعد البلوغ ما افطرته بعد البلوغ تقضي

167
00:59:41.800 --> 00:59:58.550
اما ما افطرته قبل البلوغ من اول الشهر فليس عليك قضاء انه ليس عليك صيام نعم. احسن الله اليك يقول السائل كيف نستطيع تحديد افضلية الاعمال هل يكون ذلك بناء على النفع

168
00:59:58.600 --> 01:00:21.400
المتعدي للاخرين ام يكون بناء على المشقة والجهد الذي يكون اصلا في العمل وليس بمتكلف افظلية الاعمال تعرف بالدليل يا اخي بالدليل ما تعرف بالاجتهاد او بالتحري انما تعرف بالدليل فما دل الدليل على افظليته

169
01:00:21.550 --> 01:00:42.350
اخذنا ما لم يدل عليه دليل ما نقول هذا افضل نعم احسن الله اليك يقول السائل شخص افطر على الاذان وبعد ذلك نعم يقول شخص شخص افطر على الاذان اي نعم وبعد ذلك تبين ان المؤذن

170
01:00:42.550 --> 01:00:59.050
تقدم عن الوقت بشيء يسير فهل عليه القضاء؟ اذا غلط المؤذن لان بعض المؤذن بشر يمكن يغلط يؤذن قبل الوقت فاذا ثبت انه اذن قبل غروب الشمس يجب القضاء على من افطر

171
01:00:59.500 --> 01:01:20.300
اما اذا لم يثبت فالاصل الاصل صحة الصيام ما لم يثبت ان المؤذن اذن قبل قبل غروب الشمس نعم فضيلة الشيخ العلماء يقولون من اكل شاكا في غروب الشمس يقضي لان الاصل بقاء النهار

172
01:01:20.650 --> 01:01:39.650
حتى يغلب على ظنه او يتيقن ان الشمس قد غربت نعم صلى اليك يقول السائل روى عبدالله بن احمد بسنده الى سليمان التميمي قال لو اخذ الايمان ايش؟ التميمي او التيمي

173
01:01:40.550 --> 01:02:00.500
نعم احسن الله اليك قال لو اخذت برخصة كل عالم التيمية ما هو بالتميمي نعم احسن الله اليك روى عبدالله ابن ابن احمد بسنده الى سليمان التيمي قال لو اخذت لو اخذت برخصة كل عالم

174
01:02:00.900 --> 01:02:23.700
او زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله نرجو التوضيح. نعم هذا كما ذكرت لكم الكلمة الثانية يقولون من تتبع الرخص تزندق يعني من تتبع اجتهادات في العلماء ولا يأخذ الا ما يوافق هواه منها. ولو خالف الدليل يقول ما علي يتحمله فلان. يقول لا

175
01:02:24.450 --> 01:02:38.950
لان بعظ الناس يقول لا ما هو قالوا فلان خلاص يتحملوا يقول لا هو ما يتحمل ويخطي ويصيب فانت ما تاخذ من اجتهادات العلما الا ما قام عليه الدليل. اما ما لم يقم عليه الدليل فلا تبرأ ذمتك في هذا

176
01:02:39.150 --> 01:02:54.950
لانه بشر يخطئ ويصيب فهذا معنى قول سليمان التيمي يجتمع فيك الشر كله لان هذه اجتهادات ما هي باقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى انما هي اجتهادات تخطئ وتصيب

177
01:02:55.200 --> 01:03:10.300
ونحن لا نأخذ من اجتهادات العلماء الا ما دل عليه الدليل نعم احسن الله اليك يقول السائل  هل الوصال الى السحر فيه اجر وثواب الظاهر والله اعلم انه ليس فيه اجر

178
01:03:10.550 --> 01:03:29.200
ليس به اجر لان الرسول قال من كان مواصلا ما امر به ولا ارتضاه ايضا نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي حالة المأموم مع امامه اذا نسي الامام نعم يقول ما هي حالة المأموم

179
01:03:29.650 --> 01:03:49.550
مع امامه اذا نسي الامام قراءة الفاتحة ايش يقول ما هي حالة المأموم؟ نعم. مع امامه اذا نسي الامام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية اذا نسيها يأتي بركعة ويلزم المأمومين ان يتابعوه

180
01:03:49.700 --> 01:04:08.400
يلزم الامام ان يأتي بركعة اذا لم يعلم او لم يتذكر ترك الفاتحة الا بعد ان قام الى الركعة الثانية. اذا قام الى الركعة الثانية تلغو الاولى التي لم يقرأ فيها الفاتحة. وتقوم الثانية مقامها تصير هي الاولى ويبني عليها

181
01:04:08.800 --> 01:04:28.550
يبني عليها ويكمل صلاته ويسجد للسهو والمأمومون يتبعونه نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل هناك من يقول ان طلب الانسان للشفاعة من الاموات بغير تقديم عبادة مع ذلك

182
01:04:28.650 --> 01:04:47.800
كذبح ونحوه يقول طلب الشفاعة فقط ليس شركا اكبر بل هو بدعة بل هو بدعة وشرك اصغر وان هذه المسألة لا خلاف فيها عند السلف والخلاف فيها حادث ويقول ان شيخ الاسلام ابن تيمية لا يقول

183
01:04:47.900 --> 01:05:03.000
بان ذلك شركا اكبر فهل هذا صواب لا ما هو بصواب الطلب من الاموات شرك شرك اكبر سواء طلب الشفاعة او غيره الميت لا يطلب منه شيء لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا غيره شفاعة

184
01:05:03.000 --> 01:05:24.450
انما تطلب من الحي تطلب من الحي بمعنى انك تطلب منه الدعاء يدعو لك والدعاء شفاعة ادع لي يا فلان لكذا وكذا اما الميت فلا يطلب منه شيء. وان طلب من الميت شيئا فهذا شرك. واللي يقول انه ما هو بشرك هذا عليهم ان يتوب الى الله عز وجل

185
01:05:24.450 --> 01:05:41.950
لانه يريد تظليل الناس ويروحون للقبور ويقولون قال لنا فلان هذا ما هو بشرك لا حول ولا قوة الا بالله. فيتحمل اثمه واثام من غرر بهم القبور لا يذهب اليها الا لاحد امرين

186
01:05:42.200 --> 01:06:01.200
الامر الاول الاعتبار والاتعاظ بالموت الامر الثاني الدعاء للاموات والاستغفار لهم اما ان يطلب منهم شيء فهذا لا يجوز وهو شرك شاء هذا القائل او ابى ولا يغر الناس بهذه الفتوى وهذه التشكيكات

187
01:06:02.150 --> 01:06:26.800
الزموا كلام السلف لا تحدثوا اشياء واجتهادات من عندكم وتغلطون العلماء والائمة نعم صوتنا فضيلة الشيخ يقول السائل انا اعمل في احدى الجامعات كمدرس. نعم. ولي احد الاصدقاء ويعمل في مكتبة الجامعة. نعم. يقول ولي انا اعمل في احد الجامعات

188
01:06:26.950 --> 01:06:46.700
كمدرس نعم ولي احد الاصدقاء ويعمل في مكتبة الجامعة انا ما اسمع كلامك يختلط بالميكروفون نعم يقول انا اعمل في احد الجامعات فمدرس كمدرس ولا مدرس يعني تشبه مدرس نعم

189
01:06:46.850 --> 01:07:08.550
نعم يقول ولي احد الاصدقاء ويعمل في مكتبة الجامعة قسم الاهداء وتأتي له كل فترة كثير من المطبوعات وذلك لتوزيعها كهدايا على العاملين بالجامعة من اعضاء هيئة تدريس ومدرسين وموظفين. نعم. كل على حسب درجته

190
01:07:08.800 --> 01:07:25.650
نعم. فما هو الحكم في ان يعطيني مجموعة هذه الكتب جميعها كتب دينية ومصاحف وهو مسؤول عن ذلك والتي من الممكن ان تكون مخصصة لمن هو اعلى مني في الدرجة العلمية من وكلاء

191
01:07:25.750 --> 01:07:44.700
او عمداء الكليات فما رأي فضيلتكم في تقبل هذه الهدية لا يجوز هذا يجب عليه ان يعمل بالنظام ما دامت الكتب انها توزع على منسوبي الجامعة على حسب درجاتهم على حسب درجاتهم

192
01:07:45.200 --> 01:08:03.900
فلا يجوز له انه يحابي احدا ويعطيه شيئا لا يستحقه. ويحرم من يستحق لا يجوز له هذا بل عليه الامانة العمل امانة عليه ان يلزم النظام وان يوزع الكتب على حسب الدرجات

193
01:08:04.300 --> 01:08:21.500
المنسوبين كل يعطيه ما يخصه نظاما نعم واذا اراد انه يهدي لك يشري لك من المكتبات يشري لك على حسابه ويهدي لك اللي هو يبي اما انه ياخذ الاشياء المخصصة

194
01:08:21.700 --> 01:08:45.300
الناس ويعطيها لك هذا لا يجوز. نعم احسن الله اليك يقول السائل ذكرتم احوالا ثلاثة بالقضاء عن الميت وخاصة في شهر رمضان اخوان ايش؟ يقول ذكرتم احوالا ثلاثة الثلاثة في القظاء احوال يا اخي يقول اقوال اقوال. نعم

195
01:08:46.150 --> 01:08:58.950
نعم. وخاصة في شهر رمضان فما هو الراجح من بين الثلاثة الاقوال الراجح والله اعلم ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان ما وجب باصل الشرع لا يقضى

196
01:08:59.650 --> 01:09:15.950
واما ما وجب بالنذر فيقضى عن الميت. لان في رواية من مات وعليه صيام نذر اية مخصصة وقال به الامام احمد نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله