نأتي الان بعد ما قلنا الان دخول الوقت موقف الصلاة معروفة ولا ما هي معروفة؟ صلاة خمس صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس صلاة حتى الظهر من زواج من من الزواج الى مصير ظل الشيء مثله. صلاة العصر من مصير الظل مثليه الى من مصير الظل مثله والى مصيره مثله او الى الاصفرار على خلاف معروف عند الفقهاء صلاة المغرب من غروب الشمس الى غياب الشفق الاحمر على المشهور عند اكثر الفقهاء. صلاة العشاء من غياب الشفق الاحمر الى طلوع الفجر الصادق هذا مجموع الوقت وعند الحنابلة يجعلون فيه وقت اختيار وقت اضطرار. طيب هذا الكلام اللي انت تقوله هل موجود في كل البلدان؟ نقول البلدان على احوال. الحالة الاولى بلد فيها هذه الاوقات بشكل معتاد طبيعي النهار اثنعشر ساعة والليل اثنعشر ساعة النهار عشر ساعات والليل اربعطعشر ساعة ثمان ساعات والليل سطعشر ساعة او العكس يعني الوضع متقارب ماشي وتأتي الاوقات وهذا لا اشكال فيه ما هو لقيته كما قرر الفقهاء في كتب الفقه ولا حاجة فيه الى نظر جديد وليس الكلام عنهم يعتبر من النوازل. الصورة الثانية بلد ظهرت فيه المواقيت خلال اربعة وعشرين ساعة ظهر فيه المواقيت خلال اربعة وعشرين ساعة موقيت الصلوات الخمس كلها موجودة فيه طلوع فجر وفيه طلوع شمس وفيه زوال وفيه مصير ظل الى اخره وفي غياب الشفق الاحمر لكن يقول فيه النهار. النهار مثلا او الليل يكون النهار عندهم على سبيل المثال اثنين وعشرين ساعة عشرين ساعة والليل اربع ساعات. هنا ما المشكلة فيهم؟ ايش الاشكال فيهم؟ او العكس قد تكون الاشكالية في العكس. النهار كله اربع ساعات والليل كم؟ عشرين ساعة اين يقع الاشكال عندهم؟ يقع الاشكال لا خله في الصلاة الان يقع الاشكال عندهم صلاة المغرب متى؟ صلاة العشاء متى؟ تصير العشاء قبل الفجر ها يصير عندهم وقت طويل والناس في مثل هذا وعندهم دوام وعمل ويحصل مشقة ان الواحد يصلي صلاة المغرب في وقته وصلاة العشاء في وقتها فيحتاجون الى الجمع. هنا القاعدة في مثل هذا عند الحنابلة على سبيل التخصيص يعني وربما ويكون غيرهم ان الانسان اذا احتاج الى الجمع حاجة شديدة فانه يجوز له الجمع بين الصلاتين لكن لا يتحول الجمع الى اصل يعني لا نقول اهل هذه بلدان يجمعون الصلوات لا لا لكن واحد في حالة من من من اعذار مثلا مسقطة للجماعة شدة النعاس شدة النعاس خلاص ما يقدر يقول انا نمت ولا قدرت قال لي فاجمع او ظعن الناس ليست واحدة. المقصود ان من وجدت في حقه في هذه البلدان المشقة الشديدة في اداء كل صلاة في وقتها نقول لا بأس ان يجمع واضح هذا؟ هذا الذي يتعلق بهذه العلل. والا فالاصل فيه اداء كل صلاة في وقتها. الصورة الثالثة من احوال البلدان بلد فيه ليل وفيه نهار لكن ليس فيه غياب الشفق الاحمر. ليس فيه غياب الشفق الاحمر. كيف ما في غياب الشفق الاحمر؟ كيف يعني اذا غربت الشمس تغرب الشمس شوية ما درى والا الفجر طلع. بين غروب الشمس وطلوع الفجر وقت يسير هذا الوقت لا يغيب فيه الشفق اصلا. خلاص؟ الشمس نزلت شوية وطلعت على طول. لما نزلت الشفق الاحمر موجود وشوية اللي طلعت الشمس يعني مختلط عندنا هذا نعتبره شفق احمر ولا نعتبره فجر صادق؟ اذا عندهم مشكلة في قضية الشفق ثياب الشفق الاحمر وايش؟ وطلوع الفجر الصادق. ما الحكم في اهل هذه البلدان؟ الحكم في اهل هذه البلدان بالنسبة لصلاة المغرب واظح ولا غير واظح؟ واظح. ما في اشكال. بالنسبة لصلاة الظهر ما عندهم مشكلة. مشكلتهم مع صلاة العشاء وصلاة الفجر فما الحكم فيهم؟ هناك في هذه المسألة قولان عند المعاصرين القول الاول القول الاول عند المعاصرين من يقول اسمع قول من يقول انهم ينظرون في اقرب البلدان ترى هذا بالمناسبة انا ما ادري عندنا احد من اهل تلك البلدان او لا الظاهر انه غرب ما فيه لكن هؤلاء ليس بالضروري انه طول السنة حالهم كذلك. خلاص؟ ممكن يكون في بعض ايام السنة. هناك قول يقول انهم ينظرون الى اقرب البلدان اليهم. الايام اللي ما فيها غياب شفق احمر متى تصلون العشاء؟ نقول انظروا في حال البلدان التي امورهم في ايش؟ فيها غيابش فقط حتى تصلوا العشاء حسب توقيته. والقول الثاني القول الثاني يقول لا نثبت وقت العشاء على حاله في اخر الايام اللي فيها شفق. يعني مثلا افرظ انه كان بعد المغرب تمام الشفق بعد المغرب ساعة مثلا وجاءت ايام اختلط الامر فيها يقول خلاص صلوا بعد ساعة وبعضهم يقول لا والدقيقتين ازود كل يوم دقيقة كما كنت انت من قبل وكل يوم تزود دقيقة امشي تمام. حتى لما يجي الوظع ايش؟ الطبيعي مرة اخرى يكون الامور متناهية خلاص طيب وهذا الاشكال في هذه المسألة الصورة الرابعة البلد الذي لا يجتمع فيه ليل ونهار خلال الاربعة وعشرين ساعة يعني عندهم الاربعة وعشرين ساعة كلها ليلة ولا كلها نهار. فهذه حكمة عند اكثر العلماء المعاصرين انهم ينظرون الى اقرب البلدان اليهم. هناك قول يقول لك انظر الى مكة غريب مكة بلد عظيم ومقدس لكن ما علاقته بان هذا البلد يصلي كتوقيته هذا فيه بعد فيه بعد خلاص ولذلك المقرر في المجامع انه ينظر الى اقرب البلدان اليه. هذا المقرر قاله الناظم والليل ان يطل. او النهار ببلد والليل ان يطل او النهار ببلد فحكمه المختار لدى تمايز فك المعتاد. لو طال النهار لكن متمايز الاوقات متمايزة كالمعتاد ودون او دونه يعني دون تمايز للاوقات فاقرب البلاد. خلاص. وبناء على هذا اللي قالوا الناظم في القسم الثالث وهو ظاهر قرار المجمع الفقهي في القسم الثالث انه يأخذ بايش؟ باقرب البلدان