﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:40.900
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  اتفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

2
00:00:41.100 --> 00:00:58.650
اللهم اغفر لنا واياك والسلام واياك تفضل قال الامام الشافعي رحمه الله فكل نكاح كان من هزا لم يصح. فذلك انه قد نهي عن عقده وهذا ما لا يخلف وهذا ما خلاف فيه بين احد من اهل العلم

3
00:00:59.200 --> 00:01:14.800
ومثله والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان ينكح او ينكح

4
00:01:15.000 --> 00:01:40.250
فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها بمثل ما فسقنا به ما نهى ما نهى مما قبله وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب في غير هذا الموضع ومثله ان ينكح المرأة بغير اذنها فتجيز بعض فلا يجوز لان العقد وقع منهيا عنه

5
00:01:40.250 --> 00:02:03.800
ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرض. وبيع الرطب بالتمر الا في العرايا. او غير ذلك مما نهى عنه فذلك ان اصل ما لك لامرئ محرم على غيره الا بما احل به وما احل به من البيوع ما لم ينهى عنه

6
00:02:03.800 --> 00:02:26.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع المقلة ما كان اصله محرما لما للرجل لاخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهية عنه تحل محرما. ولا تحل الا بما لا يكون معصية وهذا يدخل في

7
00:02:26.800 --> 00:02:47.650
العلم فان قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله قال الامام فهو ان شاء الله مثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتمل الرجل على الصماء

8
00:02:48.200 --> 00:03:13.950
وان يحتبي في ثوبه. يعني ان يشتمل الصماء كلمة على غريبة يشتمل الرجل الصماء يلبس ثوبا ويتلفف به يحيط به من كل الجوانب ليست له فتحات اللي فتحت الرأس يكون الثياب ملفوفة على اليد فاذا اعتراك شيء واردت ان تدافع لا تستطيع ان تخرج

9
00:03:14.200 --> 00:03:44.950
يدك فهذا يسمى اشتمال الصماء  ثوب مفصل بطريقة معينة اشتماله الالتفاف به اتفضل اللغة واكتمال الصماء قال ابو عبيد هو ان يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده ولا يرفع منه جانبين

10
00:03:45.400 --> 00:04:01.300
ولا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وهو التلفف وربما اضطجع فيه على هذه الحالة قال ابو عبيد واما تفسير الفقهاء فانهم يقولون هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من ناحية جانبيه

11
00:04:01.750 --> 00:04:19.950
يضع على منكبه فتبدو منه يبدو منه فرجها ما هو واحد مردومة واحد يعني الخطورة ما هو ما هي الاسنين واردين يعني ازا كان الشخص مشتمل الصماء يعني يلبس ثوبا لا فتحة فيه

12
00:04:21.450 --> 00:04:36.450
ان اعتراك شيء حشرة مسلا جاءت على وجهك لن تستطيع ان تدافع ان حصل لك انك اردت ان ترفع السوب آآ لعل لعل اعترضك فسينكشف ايضا فرجك ما في خلاف

13
00:04:36.750 --> 00:04:55.250
نعم يعني يعني هو قد يعلل الله واياك قد يعلل بالخطر الوارد على الجسم او يعلل بانكشاف الفرج في حالة ارتفاع اليد لدفع الخطط حياكم الله وان يختبر في ثوب واحد مفضيا بفرجه السماء

14
00:04:55.300 --> 00:05:11.550
وانه امر غلاما ان يأكل مما بين يديه ونهاه ان يأكل من اعلى الصفة ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا انه نهى عن ان يقرن الرجل ما اكل بين التمرتين

15
00:05:11.650 --> 00:05:38.150
وان يكشف التمرة عما في جوفها وان يعرص على ظهر الطريق   الخيران في التمر سابت طبعا نهى عن القرآن الا ان يستأذن احدكم اخاه. اتفضل فلما كان الثوب مباحا للابسه والطعام مباحا لاكله حتى يأتي عليه كله ان شاء الله. والارض مباحة له ان كان

16
00:05:38.150 --> 00:05:58.150
لله لا لادمي وكان الناس فيها شرعا. فهو نهي فيها عن شيء ان يفعله وامر فيها بان يفعل شيئا غير الذي نهي عنهم والنهي يدل على انه انما نهى عن اشتمال الصوماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر. ان في ذلك كشف عورته

17
00:05:58.150 --> 00:06:22.800
قيل له يسترها بثوبه فلم يكن مهيوم عن كشف عورته. نهيه نهيه عن عن لبس ثوبه. فيحرم عليه لبسه  بل امره ان يلبسه كما يستر عورته ولم يكن امره ان يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام اذا كان مباحا له ان يأكل ما بين يديه وجميع الطعام الا

18
00:06:22.800 --> 00:06:42.500
ادبا في الاكل من بين يديه لانه اجمل به عند مواكله. وابعد له من قبح الطعمة. الطعمة التهمة ويبعد له من قبح الطامة الطامة والنهى والنهم والنهم. وامره الا يأكل من رأس الطعام لان البركة تنزل

19
00:06:42.500 --> 00:07:03.250
على النظر على النظر لهزا هذا ينبني على ويريد ان النهي ليس لزات الشيء معروف يعني بس في الاخير مبني على ان النهي على ان على سبوت حديس نزول البركة في وسط الطعام

20
00:07:03.700 --> 00:07:20.900
تفضل وامره الا يأكل من رأس الطعام لان البركة تنزل منه له. على النظر له في ان يبارك له بركة دائمة يدوم نزولها له وهو يبيح له اذا اكل ما حول رأس الطعام ان يأكل رأسه

21
00:07:21.050 --> 00:07:42.200
واذا اباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه اذا كان مباحا لانه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم منعه فانما نهاه لمعنى يثبت نظرا له فانه قال فانها مأوى الهوام وطرق الحيات. على النظر لهم

22
00:07:42.200 --> 00:08:02.200
لا علاقة لا على ان التعريص محرم وقتل وصولنا الرجل التعريس التعريس النوم يقول ان النبي نهى عن التعريف في وسط الطريق ديانة عن نوم المسافر ليلا في وسط الطريق

23
00:08:02.600 --> 00:08:28.500
ليس لان النوم في وسط الطريق محرم ولكن لمصلحة الشخص نفسه انه قد ينام وسط الطريق فتخرج الهوام ليلا تمشي في وسط الطرق فتتعرض له بالاذى هذا وجهه  ايه الموضوع ده انت مخك راح بعيد خالص

24
00:08:29.300 --> 00:08:54.900
ايه تعريس النبي وام المؤمنين النبي يعني يعرص بها في الشارع يعني ولا ايه؟ هذا معنى للتعريس غير المعنى هذا  اسكت هيقول لك بقى معقولة لا على ان التعريف محرم وقد ينهى عنه اذا كانت الطريق اذا كانت اذا كانت الطريق متضايقا مسلوكا. لانه اذا عرس

25
00:08:54.900 --> 00:09:05.200
في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر. حسبك جزاك الله خيرا