قال ولم يرى ابن عباس طبعا هذا المعلق ابن عباس هنا اسنده ابن ابي شيبة في المصنف ولم يرى ابن عباس بالقراءة بالجنب بئسا. طبعا هذا مذهبه جمهوره على منعه بل عليكم ان تستثمروا كل فرصة من الفرص يقول فقال ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ وهلم شأن النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الرعية ورعاية اهل بيته ومن حسن العشرة وقال عطاء وهو عطاء ابن ابي رباح عن جابر حاضت عائشة. طبعا هذا المعلق هنا سيأتي برقم الف وست مئة وواحد وخمسين حاضت عائشة فنكت المناسك قلنا ان اصل النسك والتعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه لاحسان الى يوم الدين اما بعد مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث الخامس بعد الثلاث مئة قال الامام البخاري باب تقضي حائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت تقضي بمعنى تؤدي والمناسك اي المقصود بها المناسك المتعلقة بالحج والمناسك جمع منسك وهو العبادة مأخوذة من النسيج وهي ثبيتة الفضة المصفاة كأن العابد صفى نفسه لله وقد غلب استعمالها في الحج قال الا الطواف فلا تؤديه لانه صلاة مخصوصة اخذا بالحديث الصلاة في البيت طواف الا ان الله حل به الكلام والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه الا الطواف بالبيت فمن قال ابن المنير في عند الكلام على هذا التبويب مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الاحاديث والاثار ان الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات وقال ابن رشيد وابن بطال ان مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والذنب ثم قال البخاري وقال ابراهيم طبعا هذا هو ابراهيم النخعي وقد مر قريبا في المجالس السابقة. واثره هذا اسنده ابن ابي شيبة في مصنفه رقم الف ومئة وثلاثة والدارمي في سننه رقم الف وثلاث وثلاثين قال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية اي لا حرج. والمقصود بالاية اي جنس الاية. ولو كل في القرآن ومذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا تقرأ ولو بعض اية. واستدلوا بحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن والحديث ضعيف جميع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح والراجح عندنا ان المرأة الحائض تقرأ القرآن وتنطق به لا تمس المصحف لكنها تقرأ القرآن من حفظها. او من مكتوب على ان لا تمس المصحف لعدم صحة شيء يمنع من ذلك وحالها يختلف عن حال الجنب فالجنب جنابته يسيرة يستطيع متى شاء ان يغتسل ويستطيع ان يقطع الجنابة بالتطهر بالاغتسال. اما الحائض فامرها اطول وشأنها ليس بيدها فمذهبنا هو مذهب من قال بان الحائض تقرأ القرآن وهذا هو مذهب المالكية قال ولم يرى ابن عباس طبعا هذا المعلق ابن عباس هنا اسنده ابن ابي شيبة في المصنف ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. طبعا هذا مذهبه جمهوره على منعه لماذا؟ لان امر المذنب امره بيده وقد نهي المذنب عن قراءة القرآن لاجل تعظيم القرآن وتنزيهه والقرآن ان كان لا يلحقه اذى ولا تناله نجاسة فالواجب تنزيهه. وترفيعه عن من لم يكن على اكمل احوال هذا اخذا من قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة اذا هذا قول ابن عباس واجتهاد منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه اي كل ازمانه فيدخل فيه الجنابة هذا الجزء من الخبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه اخرجه مسلم في صحيحه برقم ثلاث مئة وثلاث وسبعين وقصده بهذا الشمول الدفر للقرآن وشمول كل الاحايين وهذا اجتهاد من ابن عباس وان كان البخاري يرى هذا فهو اجتهاد منهم. رحمة الله عليه نعم ثم قال وقالت ام عطية قول ام عطية انا معلق فيأتي برقم احدى وسبعين وتسعمائة وقالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الفيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. فيكبرن بتكبيرهم ويدعون باعتبار ان هذا الدعاء فيه ذكر وربما كان من اذكار القرآن هكذا وجه الاستدلال وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ابو سفيان هو ابو معاوية صخر ابن حرب الاموي ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الاية طبعا هنا هذا المعلق علقه البخاري في هذا الموطن للاستدلال وقد مر هذا المعلق برقم سبعة ووجه الدلالة منه انه صلى الله عليه وسلم كتب اليهم كتابا فيه قرآن ليقرأوه وهم كفار والكافر جند هكذا وجه الاستدلال وقال عطاء وهو عطاء ابن ابي رباح عن جابر حاضت عائشة. طبعا هذا المعلق هنا سيأتي برقم الف وستمية وواحد وخمسين حاضت عائشة فنكسفت المناسك قلنا ان اصل النسك والتعبد وخصه العرف بمناسك الحج والعمرة كلها وقلنا بان وجه الاستدلال انه مأخوذ من من النسيج وهي ثبيتة الفضة المصفاة كأن العابد صفى نفسه لله فنسأل الله ان يصفي اعمالنا وان يجعلها لله خالصة ثالثة نعم يقول هنا حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي فهي لا تطوف بالبيت الحائض ولا تصلي وقال الحكم وهو الحكم ابن عتيبة؟ اني لاذبح وانا شنو؟ طبعا هذا اثر الحكم ابن عتيبة اخرجه ابو القاسم البغوي في ومسند ابن الجعد ليس قريبا مني حتى ابحث هل هو في مسند ابن جعد المطبوع ام لا وقال الحكم اني لاذبح وانا جنب اي لا فرق بين لبس الله والقرآن هذا معناه وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه معناه لا تأكلوا ايها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر اسم غيره عليه او لا وانك وان الاكل منه لخروج عن طاعة الله الى معصيته هكذا ساق الامام البخاري هذه الادلة معلقة وغير معلقة فبعضها معلق فقط وبعضها معلق وموصول في مواطنة اخرى سارقة ولاحقة ليستدل على معنى الباب ثم قال البخاري حدثنا ابو نعيم وهو ابو نعيم الفضل ابن دكيم المتوفى عن ثمان عشرة ومئتين وهو احد شيوخ البخاري المتقدمين قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة وهو مشهور بن ماجش واظن ان وفاته عام اربع وثمانين ومئة عن عبدالرحمن بن قاسم وهو ثقة من الثقات تقدم قريبا عن القاسم ابن محمد وهو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو احد الفقهاء السبعة من اهل الفضل والخير والعلم والاحسان وهو احد من خص بعلم السيدة عائشة رضي الله عنها عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج اي لماذا؟ لانهم كانوا يعتقدون امتناع العمرة في اشهر الحج فلما جئنا ترث طبعا هذا موطن يبعد عن مكة اثني عشر كيلا قنصت اي كدت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي ولذلك يعني لا بأس الانسان انه يبكي اذا فاتته طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات وهذا ايضا قد جاء في سورة التوبة وفيه ولا علامات ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا. ان لا يجدوا ما ينفقون فكان شأن السلف وشأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاتتهم ضيعة او فاتتهم عبادة كانوا يبكون على التفريق في الاعمال الصالحة فيا عباد الله اياكم والتفريط في الايام واياكم التفريط في الساعات واياكم التفريظ في المناسبات بل عليكم ان تستثمروا كل فرصة من الفرص يقول فقال ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ وهذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الرعية ورعاية اهل بيته ومن حسن العشرة قلت لوددت وهذا الجواب قسم محذوف والقسم بعده تأكيد لانه هاي لا موطأ للقسم يعني والله لوددت ثم جاء القسم بعده للتوكيد لوددت والله اني لم احج العام اي لم اقصد الحج هذا العام الذي ابتليت فيه بالحيض قال لعلك نفستي؟ قلت نعم اي فصي ويبلغ الحيض فيطلق على الحيض اسم النفاق؟ قلت نعم قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فانه ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم اي ليس خاصا بك فيكون ذلك تسلية لها وتخفيفا لهمها ثم امرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تفعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تظهري. اي طهارة كاملة بانقطاع الحيض ثم الاغتسال. طبعا فوائد الحديث مرت عندنا حينما شرحنا الحديث رقم اربع وتسعين فمجلسه قريب وليس ببعيد ونتحدث هنا عن بعض الفوائد اليسيرة من فوائد حديث منع الحائض من الطواف وصحة افعال الحج منها غير الطواف ثانيا يجب حج الرجل بامرأته. وهذا امر مهم جدا وعلى الزوج ان يفعل ان يحج باهله ثالثا جواز البكاء على فوات امري امر الدين جواز البكاء على فوات امر الدين. ولذلك كل من لم يحفظ القرآن حق له ان يبكي لانه لم يحفظ كتاب الله تعالى على صدره رابعا استحباب تسلية المصاب وتفريج الهم عنه فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن تقريره ومن عمله والانسان يتبع امر النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما هباه الله به من الفضل والنبوة والرسالة وان الله فضله على بني ادم الا انه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وكان يزور الناس وكان يتفقد احوالهم وكان اذا اصيبوا بامر جلل او بامر مهم يكون بالمقدمة ولما سمعوا صوتا في المدينة وذهبوا الى هذا الصوت وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم امامهم وفي غزوة الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة وكان ايضا يعمل ويحشر ويجوع وكانوا يضعون الحجارة من الجوع يشدونها على البطن وكان قد شد حجرين وكان اذا حمي الوطيف في القتال احتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا المسلم يعيش في هذه الدنيا يقرأ كتاب الله فيتدبره ويعمل ما فيه ويقرأ الانسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها ويعلمها ويحث عليها ويرسل اليها فيا عباد الله جدوا بالعمل بالكتاب والسنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث الخامس بعد الثلاث مئة قال الامام البخاري باب تقضي حائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت تقضي بمعنى تؤدي والمناسك اي المقصود بها المناسك المتعلقة بالحج والمناسك جمع منسك وهو العبادة مأخوذة من النسيج وهي ثبيتة الفضة المصفاة كأن العابد صفى نفسه لله وقد غلب استعمالها في الحج قال الا الطواف فلا تؤديه لانه صلاة مخصوصة اخذا بالحديث الصلاة في البيت طواف الا ان الله حل به الكلام والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه الا الطواف بالبيت ومن قال ابن المنير في عند الكلام على هذا التبويب مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الاحاديث والاثار ان الحيض وما في معناه من الجنابة لا ينافي جميع العبادات وقال ابن رشيد وابن بطال ان مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والذنب ثم قال البخاري وقال ابراهيم طبعا هذا هو ابراهيم النخعي وقد مر قريبا في المجالس السابقة. واثره هذا اسنده ابن ابي شيبة في مصنفه رقم الف ومئة وثلاثة والدارمي في سننه رقم الف وثلاث وثلاثين قال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية اي لا حرج. والمقصود بالاية اي جنس الاية. ولو كل في القرآن ومذهب جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا تقرأ ولو بعض اية. واستدلوا بحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن الحديث ضعيف من جميع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح والراجح عندنا ان المرأة الحائض تقرأ القرآن وتنطق به لا تمس المصحف لكنها تقرأ القرآن من حفظها. او من مكتوب على ان لا تمس المصحف لعدم صحة شيء يمنع من ذلك وحالها يختلف عن حال الجنب فالجنب جنابته يسيرة يستطيع متى شاء ان يغتسل ويستطيع ان يقطع الجنابة بالتطهر بالاغتسال. اما الحائض فامرها اطول وشأنها ليس بيدها فمذهبنا هو مذهب من قال بان الحائض تقرأ القرآن وهذا هو مذهب المالكية لماذا؟ لان امر المذنب امره بيده وقد نهي المذنب عن قراءة القرآن لاجل تعظيم القرآن وتنزيهه والقرآن ان كان لا يلحقه اذى ولا تناله نجاسة فالواجب تنزيهه. وترفيعه عمن لم يكن على اكمل احوال اخذا من قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة اذا هذا قول ابن عباس واجتهاد منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه اي كل ازمانه فيدخل فيه الجنابة هذا الجزء من الخبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه اخرجه مسلم في صحيحه برقم ثلاث مئة وثلاث وسبعين وقصده بهذا الشمول الدفر للقرآن وشمول كل الاحايين وهذا اجتهاد من ابن عباس وان كان البخاري يرى هذا فهو اجتهاد منه. رحمة الله عليه نعم ثم قال وقالت ام عطية قول ام عطية انا معلق فيأتي برقم احدى وسبعين وتسع مئة وقالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الفيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. فيكبرن بتكبيرهم ويدعون ولوجه الاستدلال باعتبار ان هذا الدعاء فيه ذكر وربما كان من اذكار القرآن هكذا وجه الاستدلال وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان ابو سفيان هو ابو معاوية صخر ابن حرب الاموي ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الاية طبعا هنا هذا المعلق علقه البخاري في هذا الموطن للاستدلال وقد مر هذا المعلق برقم سبعة ووجه الدلالة منه انه صلى الله عليه وسلم كتب اليهم كتابا فيه قرآن ليقرأوه وهم كفار والكافر جند هكذا وجه الاستدلال وخصه العرف بمناسك الحج والعمرة كلها وقلنا بان وجه الاستدلال انه مأخوذ من من النسيج وهي ثبيتة الفضة المصفاة كأن العابد صفى نفسه لله فنسأل الله ان يصفي اعمالنا وان يجعلها لله خالصة ثالثة نعم. يقول هنا حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت. ولا تصلي فهي لا تطوف بالبيت الحائض ولا تصلي وقال الحكم وهو الحكم ابن عتيبة؟ اني لاذبح وانا شنو؟ طبعا هذا اثر الحكم ابن عتيبة اخرجه ابو القاسم البغوي في دار القعديات ومسند ابن الجعد ليس قريبا مني حتى ابحث هل هو في مسند ابن جعد المطبوع ام لا وقال الحسن اني لاذبح وانا جنب اي لا فرق بين لبس الله والقرآن هذا معناه وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه معناه لا تأكلوا ايها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر اسم غيره عليه او لا وانك وان الاكل منه لخروج عن طاعة الله الى معصيته هكذا ساق الامام البخاري هذه الادلة معلقة وغير معلقة فبعضها معلق فقط وبعضها معلق وموصول في مواطنة اخرى سارقة ولاحقة ليستدل على معنى الباب ثم قال البخاري حدثنا ابو نعيم وهو ابو نعيم الفضل ابن دكيم المتوفى عن ثمان عشرة ومئتين وهو احد شيوخ البخاري المتقدمين قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة وهو مشهور بن ماجش واظن ان وفاته عام اربع وثمانين ومئة عن عبدالرحمن ابن القاسم وهو ثقة من الثقات تقدم قريبا عن القاسم ابن محمد وهو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو احد الفقهاء السبعة من اهل الفضل والخير والعلم والاحسان وهو احد من خص بعلم السيدة عائشة رضي الله عنها عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج اي لماذا؟ لانهم كانوا يعتقدون امتناع العمرة في اشهر الحج فلما جئنا شرف طبعا هذا موطن يبعد عن مكة اثني عشر كيلا قنصت اي كبت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي ولذلك يعني لا بأس الانسان انه يبكي اذا فاتته طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات وهذا اذا قد جاء في سورة التوبة وفيه فلا على ما ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا. ان لا يجدوا ما ينفقون فكان شأن السلف وشأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اذا فازتهم ضاعت او فاتتهم عبادة كانوا يبكون على التفريق في الاعمال الصالحة فيا عباد الله اياكم والتفريط في الايام واياكم التفريط في الساعات واياكم والتفريظ في المناسبات قلت لوددت وهذا الجواب قسم محذوف والقسم بعده تأكيد لانها لا موطأ للقسم يعني والله لوددت ثم جاء القسم بعده للتوجيه لوددت والله اني لم احج العام اي لم اقصد الحج هذا العام الذي ابتليت فيه بالحيض قال لعلك نفستي؟ قلت نعم اي فصي ويبلغ الحيض ويطلق على الحيض اسم النفاق. قلت نعم قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فانه ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم اي ليس خاصا بك فيكون ذلك تسلية لها وتخفيفا لهمها ثم امرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تفعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تظهري. اي طهارة كاملة بالبضاع الحيض ثم الاغتسال. طبعا فوائد الحديث مرت عندنا حينما شرحنا الحديث رقم اربع وتسعين فمجلسه قريب وليس ببعيد ونتحدث هنا عن بعض الفوائد اليسيرة من فوائد حديث منع الحائض من الطواف وصحة افعال الحج منها غير الطواف ثانيا نجد حج الرجل بامرأته. وهذا امر مهم جدا وعلى الزوج ان يسعى لاي حج باهله ثالثا جواز البكاء على فوات امري امر الدين جواز البكاء على فوات امر الدين ولذلك كل من لم يحفظ القرآن حق له ان يبكي لانه لم يحفظ كتاب الله تعالى على صدره رابعا استحباب تسلية المصاب وتفريج الهم عنه فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن تقريره ومن عمله والانسان يتبع امر النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما حباه الله به من الفضل والنبوة والرسالة وان الله فضله على بني ادم الا انه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وكان يزور الناس وكان يتفقد احوالهم وكان اذا اصيبوا بامر جلل او بامر مهم يكون بالمقدمة ولما سمعوا صوتا في المدينة وذهبوا الى هذا الصوت وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم امامهم وفي غزوة الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة وكان ايضا يعمل ويحشر ويجوع وكانوا يضعون الحجارة من الجوع يشدونها على البطن وكان قد شد حجرين وكان اذا حمي الوطيس في القتال احتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا المسلم يعيش في هذه الدنيا يقرأ كتاب الله فيتدبره ويعمل ما فيه ويقرأ الانسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بها ويعلمها ويحث عليها ويرسل اليها فيا عباد الله جدوا بالعمل بالكتاب والسنة