المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب العدة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب العدة وهي تربص الزوجة المفارقة بحياة او موت سواء كان الفراق بطلاق او فسخ او غيرهما واما الاستبراء فهو للسرية والقصد منه العلم ببراءة الرحم وللعدة فوائد منها انها حق للزوج وحريم لنكاحه وهو واضح في الرجعية فانه يملك رجعتها ما دامت في العدة وليعلم براءة رحمها فهو حق للولد لئلا يضيع نسبه او ينسب الى غير ابيه ومنها انه حق لله تعالى ومنها انه حق للزوج المتأخر لئلا يختلط ماؤه بماء غيره والعدة اقسام فان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل سواء كانت متوفا عنها او مفارقة في الحياة وهذه ام العدات الثانية المفارقة في الحياة وهي غير حامل فعدتها ان كانت تحيض ثلاث حيض ولو ارتفع حيضها لمرض او رضاع ونحوهما ومكثت على ذلك سنين فانها تنتظر حتى يعود ثم تعتد به وان كانت صغيرة او ايسة فعدتها ثلاثة اشهر الثالثة المتوفى عنها فعدتها ان لم تكن حاملا اربعة اشهر وعشر الثالث عشر والثلاثمائة الحديث الاول عن سبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراكي متجملة لعلك تريدين النكاح والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث سبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة الى اخره تقدمت قصته وانه من المهاجرين فمات بمكة في حجة الوداع فتعزز له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورث له وقوله فلم تنشب ان وضعت حملها اي انها لم تستكمل اربعة اشهر وعشرا وورد في بعض الروايات انها ولدت بعد وفاته بشهر فلما تعلت من نفاسها اي ارتفع واغتسلت من نفاسها تجملت للخطاب اي انها فهمت ان قوله تعالى واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن عام لكل معتدة ولكنها لم تكن متيقنة فلهذا قال فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة لعلك تريدين النكاح والله ما انت بناكح الى اخره لانه غلب على ظنه ان قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن وبانفسهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عام لكل متوف عنها حاملا كانت اولى فلما قال لها ذلك واقسم على ذلك دخل عليها الشك لانها ليست على يقين تام فلهذا قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى اخره فكان ما فهمته هو الصواب وقوله قال ابن شهاب اي الزهرية احد رجال سند هذا الحديث ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها اي لانه افتاها بفراغ عدتها من حين الوضع ولكن لا يقربها زوجها حتى تطهر وهو كما قال رحمه الله ففي هذا الحديث ان عموم قوله واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مقدم على عموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الاية فهو مقدم عليه ومخصوص به وفيه وجوب العدة