المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن باب الايمان والنذور قولهم ومن لزمته ايمان موجبها واحد قبل التكفير فعليه كفارة واحدة ولو على افعال كقوله والله لا اكلت والله لشربت والله لا اخذت ولا اعطيت. هذه احدى الروايتين. والصحيح ان عليه كفارات بعدد الافعال المتنوعة للعمومات الدالة على ان كل فعل محلوف عليه ففيه كفارة فظاهر العموم يقتضي ان ذلك قبل التكفير وبعده وكما لو ظاهر من زوجاته بكلمات متعددة والصحيح في جميع الكفارات انه يكفي اطعام المساكين ولا يلزم تمليكهم كما هو ظاهر الكتاب والسنة والقول الجامع في جامع الايمان الرجوع الى نية الحالف ثم الى سبب اليمين الذي هيجها ثم الى ما كان اقرب الى مقصد الحالف ونيته من تعيين او لغة الشارع او العرف او اللغة وذلك بحر لا ساحل له لانه يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص والاوقات والاماكن واللغات. والله اعلم. والرواية الاخرى عن احمد ان لا ينعقد في مباح ولا محرم فلا يوجب كفارة وثاقا لجمهور العلماء. اقوى من المشهور من المذهب لعدم الدليل الدال على انعقادها. والحديث الصحيح من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ليس فيه الامر بالكفارة خير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والنذر المباح اشبه بلغو اليمين