﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.750
ونعوذ بالله من شرور انفسنا   ومن يضلل هادي له واشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم  ايها الاخوة مثل ما ذكرنا في درس الفجر

2
00:00:26.250 --> 00:00:52.300
ان القراءة في سنن ابي داوود هذه الفترة كتاب المناسك استدراك يعني  والاقتصار على واحد لان المدة يسيرة من هنا الى  اه فاقتصرنا على دين الكتاب ابي داوود اخترنا المناسك يعني مناسبة الموسم

3
00:00:52.650 --> 00:01:25.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين والسامعين اول كتاب المناسك باب فرض الحج

4
00:01:25.700 --> 00:01:46.450
فرض الحج قال حدثنا زهير بن حرب رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة المعنى قال اخبرنا يزيد ابن هارون   مكتوب عندك اخبارنا

5
00:01:46.650 --> 00:02:02.050
واضح قال حدثنا يزيد ابن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس ان الاقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول

6
00:02:02.050 --> 00:02:18.350
الحج في كل سنة او مرة واحدة. قال بل مرة واحدة. فمن زاد فهو تطوع قال ابو داوود هو ابو سنان الدؤلي كذا قال عبدالجليل ابن حميد وسليمان ابن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل انسنا

7
00:02:19.200 --> 00:03:05.200
يعني الراوي  ابن عباس اسمه        نعم يقول ابو سنانة وعقيل ابن القيم عن الزهري اخطأ فقال سنان وغيره يعني قالوا عن ابي سنان وهم اكثر وهذا الحديث استدل به على ان فرض الحج مرة واحدة

8
00:03:05.850 --> 00:03:41.150
مجمع عليه ما هو مجمع عليه الا لشيء عارض كنذر او     يجب عليه ان يمضي بها وان يقضيها ثانية  اما باصل الشرع فالواجب واحد حتى لو فعل الاولى سورة الناقصة

9
00:03:42.150 --> 00:04:06.700
بمعنى انه لم يكن مبرورا ثم اراد ان يقضيه بحجة صحيحة تامة نقول الاولى هي الفرق والثانيات نفل له اجره اجر الحج المبرور  وهل وجب يعني اختلف في وقت وجوب الحج متى وجوب؟ وجب

10
00:04:06.950 --> 00:04:37.350
جمهور هو اكثرهم على انه سنة ست سبب نزول واتموا الحج والعمرة لله نزلت في عمرة الحديبية  الاية نعلم بقوله واتموا  ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج تأخر فقالوا لو كان واجبا

11
00:04:37.700 --> 00:05:02.500
لو كان قد وجب بادر اليه النبي  اذا دخلت في حتى السنة سنة الحج وسنة  اذا دخلت اياد يجب اتمامه وهذا ليس على يتم هنا ليس بمعنى  يعني اقيموا وان كانت قرأ بها في الشاذ

12
00:05:03.700 --> 00:05:40.950
واقيموا الحج والعمرة لله القراءة عن بعض اصحاب لكن هذه قراءة تفسيرية ليست قراءة ثابتة عن  الاقرع بن حابس معروف   متأخر من الوفود والوفود في السنة التاسعة. ولذلك الصواب انه فرض في التاسع او في العاشر

13
00:05:43.350 --> 00:06:14.100
الحج في كل سنة مرة او او واحدة او في مرة واحدة بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع  وسببه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وقال يا ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوا

14
00:06:15.600 --> 00:06:47.950
مقام الاقرع به  اخر  قام رجل    لما قال حجوا لفظة ان الله فرض عليكم الحج فحجوا هذه تدل على  لكن هل هو مرة او مرتين  كل سنة  الرجل نظر الى قرائنها من

15
00:06:48.250 --> 00:07:23.400
صلاة متكررة الزكاة كل حول  فاذا  بهذا تكون كل سنة  كل سنة يا رسول الله قال لا الحج مرة في رواية مسلم سكت النبي صلى حتى قالها ثلاثا قال لو قلت نعم لوجبت

16
00:07:24.050 --> 00:07:58.250
ومن زاد فهو  من هذا قاعدة اصولية  الامر المطلق هل يقتضي التكرار يكون الامر المطلق يقتضي الفورية يقتضي الوجوب لكن هل يقتضي التكرار لابد له من دليل على التكرار جمهور على انه المطلق لا يقتضي التكبير

17
00:07:58.500 --> 00:08:25.150
يكفي مرة واحدة يكفي فعله مرة بدليل هذا الحديث وغيره جميع الاوامر التي جاءت   كلها فيها ما يقتضي التكرار فمن شهد منكم الشهر شهر رمظان قيده برمظان فمن شهد. متكرر

18
00:08:26.350 --> 00:08:54.400
الصلاة لاقم الصلاة لذكري قال   وبينتها الايات   والايات الاخرى وبيان النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انه متكرر قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وهكذا

19
00:08:55.300 --> 00:09:13.000
الزكاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فدل ذلك. قال واتوا حقه يوم حصاد قيد بالحصاد كل ما جاء حصاده نتاجه  وهكذا

20
00:09:13.150 --> 00:09:44.600
دل على انه ان لم يقيد في قيد الزمن او او حال او كذا فهو مرة واحدة هذا الحديث  قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن ابن عن ابن لابي واقد الليثي عن ابيه قال

21
00:09:44.600 --> 00:10:36.100
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصن  مساكنه   جمع وحصير     وهذا الحديث      العلماء بتعدد الطرق وهذا المصنف اورده تحت ايش الحج

22
00:10:36.250 --> 00:10:50.650
انه يدل على ان الحج يكفي مرة واحدة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لما حج بازواجه قال هذه يكفيك تكفيكن هذه الحجة ثم ظهور الحصر البيوت يعني الزمنا البيوت

23
00:10:50.750 --> 00:11:26.500
في بيوتكم  دل على انه حجة واحدة تكفي وهنا قوله ثم ظهور الحصر ظهورا والمنصوبة على  على فعل محذوف اي الزمن ظهور الحصن ظهور وهل هذا على عدمي للجواز امرهن بلزوم مع اية

24
00:11:26.950 --> 00:11:52.650
في بيوتكن  هل لا يجوز لهن الحج بعد ذلك  عمر كان مترددا رضي الله عنه في الاذن لهن في الحج هذا الحديث منعهن من مدة ثم تبين له فيما بعد ان هذا الامر

25
00:11:53.600 --> 00:12:16.450
على الافضلية ان الافضل لهن الا يخرجن وانهن لما رغبن بالحج لهن في اخر  واحجج بهن عبد الرحمن بن عوف وابناء وعثمان بن عفان والمعنى انه كان لهن موكب مستقل

26
00:12:17.100 --> 00:12:37.450
هؤلاء بنسائهم ومعهن نساء من  وليس المعنى انهن خرجن بلا محارم الا هؤلاء لان الرحمن ابن عوف عثمان بن عفان ليسوا محارم هن امهات امهات المؤمنين الحرمة والقدر لا المحرمية

27
00:12:39.550 --> 00:13:09.950
لا لا على سبيل المحرمين ولا سبيل الحرمة والمنزلة وازواجهم معدون   ويدل على ان الامر ثم ظهور الحصر يعني ليس على التحريم ان عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نجد الجهاد افضل العمل افلا نجاهد

28
00:13:12.000 --> 00:13:37.450
قال لكنه لكن افضل العمل حج مبرور الرواية الاخرى لا لكن حجة مبرورة لكن افضل الحج افضل العمل حجي الف مبروك الجهاد افضل الجهاد البخاري وفي رواية او ضبط لكن

29
00:13:37.850 --> 00:14:06.200
لكن افضل الجهاد فلم يمنعهن قال ليس لكن ذلك استأذنت هي ان تجاهد معه فمن قال افضل الجهاد لغيركن اما انتن فلا  في موضع اولى ما يدخل فيه السؤال وهو انها سألت عن نفسها قالت افلا نجاهد

30
00:14:07.700 --> 00:14:26.500
يستدل بالحديث ان افضل الجهاد مثلا بغيرهن الحج لغيرهم لكن السؤال كان عن نفسها ما قال لها الا انتن فلا هذا هو الصحيح  في رواية لو جاهدنا معك قال لا جهاد

31
00:14:26.600 --> 00:14:52.900
على النساء ولكن حج مبرور  اه المهم ان هذا الحديث يدل على انه تكفي واحدة  باب في المرأة تحج بغير محرم قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث ابن سعد

32
00:14:53.000 --> 00:15:06.300
عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة منها

33
00:15:07.450 --> 00:15:36.550
ولفظه يوم وليلة   ميم وخاء ولفظه يوم وليلة وهو رواية لميم. ميم يعني رواه مسلم والبخاري ولفظه عند مسلم والبخاري يوم وليلة في رواية وهو رواية رواية لمين؟ لمسلم هذا من المحقق

34
00:15:39.500 --> 00:16:07.800
المهم ان المرأة لا يحل لها ان تسافر  نقرأ الاحاديث مرة واحدة متعلقة بهذا   قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة والنفيلي عن مالك حاء قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر ابن عمر قال حدثني مالك عن سعيد ابن ابي سعيد

35
00:16:07.800 --> 00:16:24.750
قال الحسن في حديثه عن ابيه ثم اتفقوا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوم وليلة. فذكر معناه قال النفيلي حدثنا مالك قال ابو داوود ولم يذكر

36
00:16:24.750 --> 00:16:47.850
وقع نبيا عن ابيه. رواه ابن وهب وعثمان ابن عمر عن مالك كما قال القعنبي  قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه الا انه قال

37
00:16:47.850 --> 00:17:09.250
قال بريدا قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهناد ان ابى معاوية وكيعا حدثاهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا فوق ثلاثة ايام فصاعدا الا ومع

38
00:17:09.250 --> 00:17:25.950
ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا

39
00:17:25.950 --> 00:17:41.600
لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر كان يردف مولاة له. يقال لها

40
00:17:41.600 --> 00:18:08.150
تسافر معه الى مكة الباب في مسألة سفر المرأة للحج بلا محرم من بعد اولى  كان الحج وطاعة  المرة الاولى لا يحل لها ان لذلك قال العلماء ومن شرط وجوبه على المرأة وجود محرم

41
00:18:09.500 --> 00:18:38.200
محرم مطاوع قد يوجد محرم لكن لا يطاوع  فلا يجب عليها لانها عاجزة    ثم هنا في الحديقة لا يحل  اللفظ الذي معنا  ليلة الا ومعهد رجل ذو حرمة من عين محرم

42
00:18:39.350 --> 00:19:16.750
طبعا كان من المحل سواء كان من النسب او محارم  ومحارم الرضاعة النسل معروف الام وانعات نبدأ وام الاب   والبنات وان نزلنا بنات الابناء والاخوات  بالنسبة للرجل الاخوات  بنات بنات الاخوات

43
00:19:18.150 --> 00:19:54.150
هذه هؤلاء محارم له وهو محرم لهن هذي بالاسباب الاسباب بنت الزوجة   بنت ابنها ام الزوجة  وجدتها وهكذا  وبالرضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   لانها تحرم هؤلاء محارم

44
00:19:54.900 --> 00:20:23.400
وهل يشترط الاسلام نعم ان يكون محرما مسلما عاقلا بالغا يكون مسلما عاقلا بالغا لان الصغير لا حكم له والمجنون لا حكم له المقصود من المحرمية  يحميها يدفع عنها   ويقوم بحاجتها التي

45
00:20:24.050 --> 00:21:05.250
الكافر لا يؤتمن امين  والصلي والمجنون المكلفين لا قدرة لهم المقصود والمسيرة يوم وليلة ليلى ليلى  الظاهر انها يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة المسافة التي وما دونها لا يجوز   والرواية الاخرى

46
00:21:06.450 --> 00:21:25.300
ثلاثة ليالي ها في رواية يومين قال العلماء ان لله وان لي اخبر عن وقائع سئل عنها  مرة عن اليوم فقال اليوم مرة عن ليلة قال ليلة مرة عن بريد فقال

47
00:21:25.500 --> 00:21:59.700
في رواية الا بريدا هذا اقل من اليوم ها  اربعة برد البريد مسافة عشرين كيلو واليوم والليلة ثمانون كيلا اذا هنا اللفظة هذه البريد توقف مع العلماء  فيها شذوذ ان اقل

48
00:21:59.850 --> 00:22:17.000
من اقل ما ورد من صححها انصحها هذي الرواية قال لا النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما اختلف مثل ما اختلفت الرواية من ثلاث   ولائي ويوم وليلة وليلة ايضا اجاب عن

49
00:22:17.300 --> 00:22:40.450
والمراد حصول السفر الذي يكون ايش خارج البلد  ربع يوم او نصف يوم او يوما كاملا او اكثر ربع اليوم هذا هو البريد اتنين كيلو تعرفون البريد كيف كانوا يسمونه

50
00:22:40.600 --> 00:23:02.700
كانوا يجعلون  ربع نصف يوم يوم النهار نصف نهار مكان للبريد خيل جاهزة وقوم جاهزين ينطلق من المدينة بنصف النهار يصل على الفرس ركب الفرس نصف النهار يصل الى هذا المركز

51
00:23:04.350 --> 00:23:40.350
يوصل الرسالة ويستلمها الاخر والخيل جاهزة يركب فرس وينطلق الى غروب الشمس يسلمها الى الاخر اخر جاهز مراكز هذا بريد الليل بريدان والنهار  لذلك كانت   عمر لما  الجيوش الى  لا تنقطع عني عني البرد

52
00:23:40.500 --> 00:24:08.550
كل يوم يأتيه بريد  يتأخر  فكان مطلع على اخبارهم. كنا في كذا يقول لا افعل كذا  التليفون كان حازما المهم هذا المقصود بالبريد  الظاهر والله اعلم ان الرواية هنا ليس بالضرورة ان تكون

53
00:24:08.650 --> 00:24:30.800
انما يكون المقصود به  خلاف ما سئل عنه النبي وكل سفر تخرج من البلد يطلق على انه سفر يحرم عليها لان هو المقصود بها والاحتياج الى المحرم بهذا حتى ولو كان نصف

54
00:24:31.250 --> 00:25:04.650
نصف النهر لابد من اما داخل البلد فلا. التنقل داخل البلد لا يحتاج لان في الغالب تكون مقطعة  والمرأة تكون ضعيفة  وتغرى الخوف تخدع تخاف من  مقاصد الشرعية لكن من جهة من جهة الحكم خلاص هذا الحكم النبي افتى فيها

55
00:25:04.950 --> 00:25:23.350
يأتي ويقول مجموعة نسوة وكذا. كان مجموعة نسوة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اطهر زمان واحسن رجال واحسن نسوة لو قالوا لك تطلع معاك نساء صالحات من من هنا طلعنا مجموعة حملة بباص

56
00:25:24.400 --> 00:25:56.150
حتى بعد ما يحتاج نسوي معاهن سواقة ولا لا ما يمكن هذا ولا بطيارة وشو له باص اسرع وقت مجموعة نسوان  ومعهم رجال صالحين المشايخ  معهم محارمهم ويروح  هذا ما كان فيه رجال صالحين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:25:57.600 --> 00:26:08.500
اللي يحجون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال يا رسول الله لما قال لا يحل لمراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. فقام رجل

58
00:26:08.900 --> 00:26:28.950
قال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا كله في الجهاد خلاص كتب يعني وجب عليه الجهاد معين وان امرأتي خرجت حاجة قال اخرج  اذن له ان يترك الغزو ليحج معه

59
00:26:30.350 --> 00:26:56.700
قال الحمد لله مرق    مسلمين  محفوظة  الجهاد من اجل خير وامان    فعلا يعني اللي يدخل الناس ما دام الامر حسن من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما له داعي

60
00:26:57.200 --> 00:27:13.950
يوجب عليها تقعد عند اهلها بنيتها كل من احب الحج ولم يتمكن منه ونواه وعزم عليه ولم يتمكن فليبشر انها حجة مبرورة جازه في بيته النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة

61
00:27:14.000 --> 00:27:39.200
كتبها الله له حسنة اما بالحج واحدة قدم تسجيلي بيسجل بل ما حصل  قيمة   حجة مبروك بعضهم لا يروح بطرق ملتوية دايخ تصريح ولا واذا جاء نقطة التفتيش لبس اللباس

62
00:27:39.500 --> 00:28:08.700
حتى يتجاوز. طيب ليش ؟ شو اللي المعاصي  وقفة عرفة من يقول انه قبل منك؟  يرجعوا ناس ما قبل منهم  بمجرد انه وصل مكة خلاص يغفر له سبب المخالفات من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع من ذنوبه

63
00:28:08.800 --> 00:28:47.150
لم يرفث هذا الذي بالله تجاوز  او الذي اذا جاء عند المواقيت يلبس    نفدي  ينوي على المحرم ثم  يبيع وشرام  فدية لما فرضت على من يقع في المحظور   هذا مو بتعب

64
00:28:47.800 --> 00:29:06.650
هذا الذي جاء يعزم يفعله. هو تائب ولا عازم على الفعل المحظور عازم على الفعل لو وقع في المحظور وجاء نادما يقال له عليك كفار مع التوبة  بين العازم على

65
00:29:07.300 --> 00:29:31.450
المعصية النادم عن المعصية الكلام هذا يحرصن النساء وتحرص انها ما تتمكن قل الحمد لله اول شيء ما اوجب الله عليها ذلك  حجة مبرورة وهي في بيتها كل سنة كل ما نوت

66
00:29:31.500 --> 00:29:59.100
لم تستطع  من هم بحسنة انا استغرب من الذي يؤمن بانه  حج المبرور ليس اللجنة او جزاء الا الجنة ولا ويضعف ايمانه عند من هم بحسنة فلم  كله واحد ترغب بها نرغب بها

67
00:30:00.150 --> 00:30:30.100
اسأل الله ان يرزقنا  حسن النية والعلم الحديث ابي سعيد الاخير قبل الاخير عفوا   يقول فوق ثلاثة ايام هذا مثل ماذا تقدم ان المقصود به ايش  تعدد اسم السائلين والاحوال

68
00:30:30.650 --> 00:30:55.800
ثم ذكر تفسير الا ومعه ابوها او اخوها او زوجها او ابنها محرم منها بعدما عدد  بعدما عدد خصص الاولى هؤلاء اولى هل يجب على المحرم ان يسافر  هو ادى الحج لا يجب عليه

69
00:30:56.500 --> 00:31:18.050
حديث الرجل الذي قال له انطلق فحج مع امرأته  يجب ان اوجب قال النبي امرك الجمهور قالوا لا  الان حجة انطلقت ما يقول له ارجعها والا ايضا بالامكان ان يقول ما في محرم غيرك

70
00:31:18.950 --> 00:31:49.950
المرأة عند زوجها هو الاولى ان  قوله انطلق هذا اذن  وليس ايجابا والا لقن يجب على الانسان ان يحج وان يحجج محارمهم الشريعة ما قالتها   ابن عمر لا تسافر المرأة الا ومعه مثل ما

71
00:31:50.800 --> 00:32:14.050
عبدالله بن عمر نافعا ان ابن عمر كان يردف مولاة له قالوا لها عصبية رقيقة  يسافر معه الى مكة من اماء من امائه يردفها معه لانها تحل له مطعم كانت كذا او انها

72
00:32:14.250 --> 00:32:48.350
لا زالت رقيقة له  الزوج فالسيد بالنسبة للاماء كالزوج  تبقى مسألة نساء اماء المرأة. امرأة لها اماء عندها عبدان ما له النماء محارب حجة هل يحججن معها  واماء المرأة محارمهم محارمها

73
00:32:50.100 --> 00:33:17.200
يخرجنا مع لان المقصود من المحرم هو رعاية المرأة وحفظها اذا كانت السيدة اذهب مع محرمها واماؤها معها حصل ايش الرعاية لها بواسطة المرأة ومحرمها  باب لا سرورة في الاسلام

74
00:33:17.500 --> 00:33:29.200
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيل الاحمر عن ابن جريج عن عمر ابن عطاء يعني ابن ابي خوار عن عكرمة عن ابن عباس قال

75
00:33:29.250 --> 00:33:53.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الاسلام  النهي او النفي   وهل المقصود بالصغرورة؟ هو هو الانقطاع الضرورة الانقطاع لكن هل هو انقطاع عن الحج او الانقطاع عن الزواج

76
00:33:53.900 --> 00:34:22.200
فسر في هذا فاورده في باب الحج    لا يوجد احد يمتنع من الحج  اما انه على سبيل ان الحج شريعة من شرائع الاسلام فلا شخص يتورع ويقول انا ما   واما على لانه كان هناك رهبان

77
00:34:22.750 --> 00:34:51.900
الحج  اهل الكتاب   الا هو مشروع في زمن إبراهيم عليه السلام الانبياء من بعده من قبل حج ادم ونوح سيدنا ابراهيم  نادى به امره الله بالنداء به   والقول الثاني ان المقصود بالسرورة هنا

78
00:34:52.400 --> 00:35:13.300
عن النساء  كذلك كما فعل الرهبان النصارى هو انها عن ذلك سواء كان فيما يتعلق الحج او ما يتعلق بالتبتل عن لكن هذا الحديث دل به من يجوز للمرأة ان تسافر

79
00:35:13.650 --> 00:35:32.500
الى محرم ضرورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سرورة في الاسلام اذا لابد من الحج لمن يقدر عليه اذا لم تقدر المرأة ان تحج تقدر على محرم

80
00:35:32.750 --> 00:36:00.900
قادرة على السفر المال النفقة لكن ما في محرم هل تمتنع يقول لا تمتنع تحج مع قوم امنين ونساء   نختم بهذا الحديث فجعلوا حديث لا يحل امرأة تسافر سيرة يوم وليلة ونحوها

81
00:36:01.050 --> 00:36:31.950
التي تجد المحرم المطاوع ولا سرورة في الاسلام التي لا تجد محرما او محرما مطاوعا واضح الكلام  نقول  مجمل  ومحتمل انه لمن يجد القدرة  تجد المحرم وتترك رجل يجد القدرة والمال ويترك

82
00:36:33.050 --> 00:37:06.000
فاذا ما دام انه مجمل آآ لا يقدم على   كلنا الاستدلال فيه فيه نظر وثم ان     من عطاء هذا  المنذري عمر بن عطاء وهو ابن خوار ضعفه غير واحد من الائمة

83
00:37:07.000 --> 00:37:36.100
باب التزود في الحج قال حدثنا احمد بن الفرات يعني ابا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال   محمد بكسر الراء ولا  محمد ابن عبد الله المخرمي

84
00:37:36.450 --> 00:37:56.450
وهذا لفظه قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمر ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال ابو مسعود كان اهل اليمن او ناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون

85
00:37:56.450 --> 00:38:25.900
المتوكلون فانزل الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى الاية. قال ابن الاعرابي حدثني الدقيقي الدقيقي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ورقاء به. ورقاء   ابي داود   هذا سبب نزول قوله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولياء

86
00:38:26.600 --> 00:38:46.550
مثل ما ذكر. كانوا يحجون بلا زاد. ويقولون نحن المتوكلون اخرج في سبيل الله فيعيننا الله. فاذا جاءوا مكة صاروا يتكففون فانزل الله ذلك المتوكل يتزود فلا يحل له ان يأكل اموال الناس

87
00:38:46.950 --> 00:39:21.650
تكثرا  لذلك قال العلماء يستحب ان يكثر من النفقة ان يكثر من النفقة يوسع على على نفسه وعلى رفقته وليتصدق  كانوا يفعلون ذلك من يستطيع من من لا يستطيع او يخدم نفسه

88
00:39:23.100 --> 00:39:51.150
حتى يكون معهم  المهم انه   لابد من التزود ما هنالك الكفاية ان لم يكن اكثر من ذلك ثم قال فان خير الزاد التقوى تزودوا من النفقة ان خير الزاد  لان هنا قالوا التوكل

89
00:39:51.800 --> 00:40:18.950
التوكل التام الذي هو التقوى  التوكل الناقص الذي هو نقص في التقوى ان تترك سبب المشروع لذلك بينهما لا تظنن من التقوى ان تترك الاسباب المشروعة  باب التجارة في الحج

90
00:40:19.200 --> 00:40:38.200
قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد ابن عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس قال ترى هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. قال كانوا لا يتجرون بمنى. فامروا بالتجارة اذا فاضوا من

91
00:40:38.200 --> 00:40:55.950
في التجارة في الحج ما حكمها قوله ليس علي. يقول ابن عباس انها نزلت فيهم لما تحرجوا من كثير منهم مثل ما قال عز وجل   يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا

92
00:40:56.350 --> 00:41:27.250
يبتغون فضلا من ربهم قالوا في الموسم  وتاجرين فاذا فرغوا وقفوا في اسواق عكاظ وفي المجنة والمجاز بل وفي منى  ثم لما جاء الاسلام تحرج الصحابة قالوا كيف  تحرجوا صار عليه منها ضيق

93
00:41:27.450 --> 00:41:47.900
كثير منهم تجارة موسمية في الحج يكسب مكسب السنة ثم يجلس ينفخ منه انزل الله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. مثل هناك يبتغون فضلا من ربهم ورضوان هنا تبتغوا فضلا من ربكم

94
00:41:48.800 --> 00:42:13.050
بيتجر وهو حاج سأل رجل ابن عمر كان يكره في هذا الطريق الحج الكراء تعرفون الكراء ثروة الاجرة الكراء الايجار كان يكري عنده دواب يعني من قديم الحملات هذي    عمرو بن حمزة بن عمرو الاسلمي

95
00:42:13.100 --> 00:42:33.450
كان يكرم عنده ابل وينقل الناس قوافل فجاء الرجل وسأله قالوا له انت لا حج لك. قالوا له بعض الناس طالع من اجلي التجارة او الكراء يحج مع الناس بعد محرم

96
00:42:35.000 --> 00:42:52.000
كثير من الناس نقده ذوقي الذوق سأل ابن عمر قال اني اكري في هذا الحج وقالوا لي لا حج لك. قال الست تلبي ترمي الجمار   تقف الى اخره قال بلى

97
00:42:52.200 --> 00:43:21.500
هذا هو الحج لكن لا شك ان خرج للحج خالصا افضل افضل ممن كان له شيء من الدنيا مثل الجهاد وينزل عليه حديث من لبى بالحج من دويرة اهله علي وغيره

98
00:43:21.750 --> 00:43:43.700
المراد به ليس من تلبية الدخول في النسك من بين دولة الله وانما الخروج لاجل الحج خاصة دويرة اهله ما خرج  باب حدثنا مسدد حدثنا ابو معاوية محمد ابن خازم عن الاعمش عن الحسن ابن عمر

99
00:43:43.800 --> 00:44:00.200
عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل  هذا يدل على فورية الحج باب هكذا مثل ما تقول فاصل

100
00:44:01.350 --> 00:44:31.200
لو جعله بعد فرض الحج مباشرة كان اولى لكن هنا  اورده ولو انه قال مثلا باب الحج على الفور الجمهور على ان الحج على الفور دلوا بعموم الايات  قوله صلى الله عليه وسلم

101
00:44:31.800 --> 00:44:52.750
ان الله فرض عليكم الحج فحجوا وهذا الحديث من اراد الحج فليتعجل فليتعجل رواية فان احدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجة رواية فانه قد يمرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة

102
00:44:54.600 --> 00:45:16.150
قالوا النبي يقول فليتعجل من اراد الحج فليتعجل يعني من تمكن من الحج ونواه فليتعجل ولا يؤخر دل على تعديل وجوب المبادرة لكن الشافعية لما استدلوا بهذا هذا الحديث قالوا لا عني من اراد

103
00:45:17.800 --> 00:45:36.750
من اراد فليتعجب لكن من من لم يرد ولم يقل من اراد وهو قادر من اراد وكذا  من اراد مقابله من لم يرد لا يجب عليه ان  الصواب قول الجمهور

104
00:45:37.650 --> 00:46:01.450
ان الاصل في الاوامر الفورية لكن ايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في السنة الخامسة او السادسة لم يحج الا في السنة العاشرة  يقال هذا عنه جواب

105
00:46:01.850 --> 00:46:22.050
الاول انه من قال من يسلم انهما في فرض في السادس انه فرض في التاسعة او في اخر في اخر التاسع او في اول العاشر  ثانيا لو فرض انه بانه فرض في السادسة

106
00:46:22.550 --> 00:46:40.150
يقال انه يعني عند نزول واتي من الحج والعمرة قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم  يريد ان يخالط المشركين حتى اذن في السنة التاسعة ان لا يحجن بعد العام مشرك

107
00:46:42.550 --> 00:47:03.300
قبل ذلك طبعا وان كان هذا فيه نظر من حيث النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الفتح وفيها الاصنام  ايها المشركون لكن الصواب يقال انه فرض في اخر التاسعة ولم يتمكن لشغله بالوفود

108
00:47:03.650 --> 00:47:35.000
انه السنة الثامنة والتاسعة كثرة كان مشهورا بالوفود الحج يحتاج الى مدة طويلة شهر الانطلاق الى العود وكذلك الاستعداد له عن الوفود الناس وتدخالهم في الاسلام وتعليمهم    هل يمكن تأخيره وذاك لا يمكن تأخيره

109
00:47:37.300 --> 00:47:55.550
لما كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فقال يا يا رسول الله رجل يسأل عن دينه ما دينه  قوائم ومن حديد فهي قاعدة عليه وعلمه الاسلام ثم رجع فاتم عمرته

110
00:47:55.600 --> 00:48:35.050
الان لحظة  في الاسلام الخطبة يرجع اليها وتكمل ها موتر الان اذا جا واحد يقول له اصبر اصبر خلك تقتنع    نتعلم اذا اذا اسلم    انطلق لخمس بقين من من ذي القعدة

111
00:48:35.800 --> 00:49:40.700
دخلها لخمس مظين من ذي الحجة    اطراف مكة الرابع     والعودة     لا لا استقبال الوفود ما هو مثل اه     شيوخهم   ويحددهم    قبيلة ما حد يستقبلها  من البداية كان يبعث لهم لذلك اعطوا من الزكاة

112
00:49:41.600 --> 00:50:07.000
مؤلفة قلوبهم  قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثنا ابو امامة التيمي قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي انه ليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت يا ابا عبدالرحمن اني رجل اكري في هذا

113
00:50:07.000 --> 00:50:28.950
واننا سنقولون لي انه ليس لك حج. فقال يعني قال ابن عمر اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات ترمي الجمار قال قلت بلى. قال فان لك حجا. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه

114
00:50:28.950 --> 00:50:42.800
وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذه الاية وقال لك حج. الله اكبر

115
00:50:43.500 --> 00:51:16.500
هذا هو الحديث كما قبل  يعني الايجار الاكراه لكن هنا الكريه الرجل يعني  الكريم الباب المؤاجر    ها؟ هنا الكريم بمعنى المؤاجر شكري واجر في هذا الوجه يعني وجه الحج الصبر

116
00:51:17.250 --> 00:51:34.200
واضح قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا حماد ابن مسعدة قال حدثنا ابن ابي ديب عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد ابن عمير عن عبد الله ابن عباس ان الناس في اول الحج كانوا يتبايعون بمنى

117
00:51:34.200 --> 00:51:49.000
عرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم. فانزل الله سبحانه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قال فحدثني عبيد بن عمير في الاية

118
00:51:49.600 --> 00:52:10.100
بن عباس او في تفسيره ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم هذه الكلمة في مواسم الحج  الاية لكنها  قال فحدثني عبيد بن عمير انه كان يقرأها في المصحف. يعني قراءة ابن عباس

119
00:52:10.800 --> 00:52:36.100
في مصحف ابن عباس في مواسم الحج نزلت لكنها رفعت من العرظة   المصحف تكون في مصحف    قراءته لكن تسميها العلماء القراءة الشاذة انها لا توافق رسمي  ركن من اركان القراءة الصحيحة

120
00:52:36.500 --> 00:52:57.700
توافق رسم المصحف   في مواسم الحج فتكون مثل قراءة ابن مسعود صيام ثلاثة ايام متتابعة يكون في مصحفه لكنها ومن العلماء من يسميها يعني قراءة تفسيرية انها في تفسيره قرأها تفسيرا لكن هنا يقول في المصحف

121
00:52:58.700 --> 00:53:16.300
دامس في المصحف اذا هذه على مصحفه يكون على العرظة الاولى او العرظات السابقة العرض الاخيرة التي عرضه جبريل هي التي اجمع عليها الصحابة اقر علي كتب المصحف الامام  واجمع عليها الصحن

122
00:53:16.350 --> 00:53:40.500
على كل نية مفسرة يبحثها العلماء في اصول الفقه   فان كانت مفسرة للمعنى للمعنى ان كانت تفسر الحكم ثلاثة ايام متتابعات هل يعمل بها تتابع ولا يشترط الخلاف المعروف الحنفي يقولون

123
00:53:40.800 --> 00:54:04.700
ثابتة بالاسناد الصحيح تكون مفسرة وفيها حكم وغيرهم يقول لا يقول لا هي جاءت عن الصحابي تفسيرا او انها وان صحت فهي منسوخة تحديد الثلاثة ايام نسخت كما انها نسخت لفظا

124
00:54:05.050 --> 00:54:26.550
هذا هو لكن هذي مجرد تفسير اللي فيها مواسم  حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي ابن ابي فديك قال اخبرني ابن ابي دئ عن عبيد ابن عمير قال احمد ابن صالح كلاما معناه

125
00:54:26.550 --> 00:54:43.150
انه مولى ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ان الناس في اول مكان الحج كانوا يبيعون فذكر معناه الى قوله مواسم الحج  اولا على عادته ويبتغون فضلا من ربهم ورضوان يتبايعون في الحياة

126
00:54:43.450 --> 00:55:07.150
ثم ان الصحابة لما فتحت مكة وطهرت وكذا واصبحت تم اقامة موسم الحج بايديهم من السنة السنة الثامنة  العاشرة تحرجوا فانزل الله هذه الاية   لن نقف عندها والله اعلم اللهم وسلم وبارك

127
00:55:08.200 --> 00:55:13.950
بصوا