﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصيام

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وقبل ان ابدأ بهذا قبل ان ابدأ بالحديث عن هذا الباب اود ان انبه لامر كنت قد ذكرت في الدرس الماظي عند قول المصنف ولا تدفع اي الزكاة الى هاشمي ومطلبي. وكنت قد ذكرت ان

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
العطف هنا من باب عطف الخاص على العام. وهذا الامر هو المعتمد في المذهب وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى والاقامة ان المضطرب الذي تسقط عنهم الزكاة الذين لا الذين يحق لهم ان يأخذوا الزكاة انما هم بنو هاشم دون من عاداهم

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
والمصنف انتقل الى الرواية الثانية وان كان المعتمد من مذهب على خلافه طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصيام شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام الركن الثالث من اركان الدين وهو الصوم والصوم

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
هو احد مباني الدين بعد الشهادتين وبعد الصلاة والزكاة كما ثبت من حديث ابن عمر وابيه رضي الله عن الجميع والمراد بالصوم امساك عن المفطرات في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
الشيخ رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله الاصل انه لا يجب من الصوم الا صوم شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اي من كان حاضرا له بشرطه بان كان مكلفا

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
وما عدا ذلك فالاصل انه لا يجب على الادميين غيره لحديث ابن عباس في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم هل سئل لما سئل هل علي غيره قال لا الا ان تتطوع. لكن نقول يجب على المسلم امران من الصوم ووجوبهم ليس ابتلاء وانما

8
00:02:20.150 --> 00:02:50.150
سبب فعله وهذان الامران هو صوم الكفارة وصوم النذر فمن نذر فقد وجب بنذره قوم عليه ومن اذنب ذنبا موجبا للكفارة فبفعله وجبت عليه الكفارة. واما ابتداء فليس احد من المسلمين مخاطبا بوجوب هذين النوعين وانما الاصل في الوجوب انما هو في صوم رمضان. قال الشيخ يجب صوم رمضان

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
برؤية هلاله. شرع الشيخ بذكر اول حكم من احكام الصيام وهو حد شهر رمضان الواجب متى يحكم بابتدائه؟ ونعرف ايضا متى يحكم يحكم بانتهائه. واتى المصنف بهذه المسألة موافقة لكتاب

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
بالله عز وجل فان الله عز وجل قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فاوجب الله عز وجل صوم هذا الشهر بمن شهد الشهر وحضره. فاحتاج المسلم ان يعرف بما يكون حضور هذا الشهر وشهوده. معرفة

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
دخول شهر رمظان تثبت بواحد من ثلاثة امور ذكرها المصنف رحمه الله تعالى نذكرها ابتداء على سبيل السرد ثم نذكر من ذكره المؤلف على سبيل التفصيل. يعرف دخول شهر رمظان بواحد من امور ثلاثة. ويجب الصوم فيه بموجب

12
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
من هذه الامور الثلاثة اولها رؤية هلال شهر رمضان والثاني اتمام عدة شهر شعبان ثلاثين يوما والثالث ان يحول بين رؤية الهلال قطر ان يحول بين رؤية هلال رمضان قطر او غيم فحينئذ يصام يوم الشك كما سيأتي تفصيله بعد قليل. اذا هذه ثلاث اشياء

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
ورد بها النص ما زاد عن هذه الامور الثلاثة فانه لا يقبل دخول شهر رمظان بها ولذلك حكي اجماع وان نقل عن مطرف متقدم ولكن اول كلامه حكي اجماع انه لا يقبل في دخول شهر

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
رمظان الاعتبار بالحساب. حكي اجماع وانما يعرف شهر رمظان واعتماده بواحد من الامور الثلاثة التي سنبينها بعد قليل نعم يقول الشيخ يجب صوم رمضان برؤيته هلاله هذا هو الموجب الاول او السبب الاول لوجوب الصوم في شهر رمضان وهو رؤية

15
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
الهلال والمراد او قبل ان نبدأ بالمراد بالرؤية نأتي بالدليل بانه قليل مختصر. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيما ثبت في الصحيحين انه قال صوموا برؤيته وافطروا لرؤيته. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية

16
00:05:20.150 --> 00:05:50.150
الهلال امر صلى الله عليه وسلم بالصوم عند رؤية الهلال. وتراء الهلال له ثلاث حالات الحالة الاولى ترائيه بالعين المجردة. وهذه بلا اشكال انها معتبرة. ومعتد بها في دخول الشهر. والحالة الثانية في الترائي. ان يتراءى الهلال بواسطة الة

17
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
كأن يجعل على عيني المترائي نظارة او مكبر سواء كان صغيرا او كبيرا مثل هذه المكبرات الظخمة التي توجد في المراصد وغيرها. وهذه ايضا تعتبر تراءيا صحيحا فيقبل. فمن تراءى الهلال بالة

18
00:06:10.150 --> 00:06:35.550
وهو في محله فرأى الهلال فنقول ان كرائيه صحيح مقبول. النوع الثالث من التراء ان يتراءى الهلال فوق الغيب ولذلك سورتان وانما هي عند المعاصرين وليست عند الاوائل. الصورة الاولى ان يرسل الناس طائرة

19
00:06:35.550 --> 00:06:55.600
هذا انا لا اقوله فرضا وانما اتكلم عن امر موجود. ان يرسل الناس طائرة لتكون فوق الغيم والقتر وتتراءى الهلال ارؤيا ام لم يرى؟ والصورة الثانية ان يتراءى ميلاد الهلال او القمر ام طريق الاقمار

20
00:06:55.600 --> 00:07:15.600
واجتماعية فهل هذان الامران معتبران في دخول الشهر ام لا؟ نقول الظاهر من قواعد اهل العلم وهو الذي عليه اهل العلم من مشايخنا ان الامر الاخير وهو التراءي بما يكون فوق الغيم عن طريق الطيارات او عن طريق الاقمار الصناعية انه لا

21
00:07:15.600 --> 00:07:35.600
يكون معتبرا ودليل ذلك ان هذا الترائي يلغي النوع الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال فان ظم عليكم فلسنا بما زاد عن عن الغيم والقتر. ولذلك وهذا من التكلف والتنطع في الدين. وانما نقول

22
00:07:35.600 --> 00:07:55.600
الانسان مطالب بالترائي اما بعينه او بالة من المجاهر والمراصد الارضية الموجودة الكثيرة وهي منتشرة فان كان في بلد غيم رؤية في بلد اخر رغم فيه وهكذا واما الثراء فوق ذلك فانه غير مقبول والقواعد لا تقتضيه. طيب اذا عرفنا الامر الاول الذي يعرف به دخول الشهر وهو ثراء الهلال

23
00:07:55.600 --> 00:08:16.600
وهي رؤيته الامر الثاني هو قول الشيخ فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين ومعنى كلام الشيخ هنا انه اذا كان هناك صحو الجو صحو لا غيم فيه ولا قتر

24
00:08:16.800 --> 00:08:36.800
فانه يحكم بدخول شهر رمضان باتمام العدة ثلاثين يوما. فاتموا شهر شعبان ثلاثين. وهذا الامر ايضا لا خلاف بين اهل العلم في اعتباره. وهو الامر الثاني الذي يجب به الصوم وهو ماذا؟ وهو اتمام شهر شعبان

25
00:08:36.800 --> 00:08:56.800
كان ثلاثين يوما بشرط ماذا؟ ان يكون السماء ان تكون السماء صحوا لا ريم فيها ولا قتر وهذا بلا خلاف بين اهل العلم انه يجب اتمام شهر شعبان ثلاثين. وصوم اليوم الاخير من شعبان

26
00:08:56.800 --> 00:09:22.150
في هذه الحالة وهو يوم الشك الذي نهينا عن صومه اذا يوم الشرك متى يكون؟ حينما يكون حينما تكون السماء صحوا في ليلة الثلاثين من شهر شعبان اما لو كان فيها غيم او قتر فهو النوع الثالث الذي سنتكلم عنه بعد قليل. طيب. فيقول فان لم يروا مع صحو ليلة الثلاثين اي من شهر ماذا

27
00:09:22.150 --> 00:09:46.000
من شهر شعبان اصبحوا مفطرين. ثم صاموا بعد هذا اليوم وهو اليوم الاول من رمضان فيكون دخول شهر رمضان عدة شعبان ثلاثين يوما الحالة الثالثة بدأ الشيخ بذكر الحالة الثالثة قال فان حال دونه اي دون رؤية الهلال هلال رمضان غيم

28
00:09:46.000 --> 00:10:07.100
او غير معروف وهي المزن التي تحمل المطر. او قتر والقطر هو هو الغبار الذي يكون مرتفعا في السماء ويفرقون بين الغبار والقطر بان القطر يكون مرتفع. وان الغبار فيكون نازل. والا فالمعنى فيهما مشترك انها كلها اتربة

29
00:10:07.100 --> 00:10:21.450
او ما في حكم الاتربة من هذه الادخنة التي تخرج من المصانع وما في حكمها. قال فان حال دونه غيم او قتر. فظاهر المذهب يجب صومه اي يجب صوم ماذا

30
00:10:21.500 --> 00:10:50.950
اليوم الثلاثين اي يجب صوم اليوم الثلاثين من شعبان خل نكمل الجملة ثم نرجع لها مرة اخرى بتفصيل اخر او او خلني اذكر لكم فان صام المرء هذا اليوم وهذا اليوم يكون متردد يحتمل ان يكون من رمضان ويحتمل ان يكون ليس من رمضان. لانه يوم غيم وليس يوم شك. يوم غيم

31
00:10:50.950 --> 00:11:16.000
يعني الشك لابد ان يكون عندك يقين هنا متردد فيه ظن فان دخل شهر رمظان ورؤيا الهلال هلال العيد بعد تسعة وعشرين يوما فيكون تسعة وعشرين يوم مع يوم الذي صمته يكون المجموع كم؟ تسع عفوا ثمانية وعشرين زائد يوم اصبح تسعة وعشرين فصومك صحيح

32
00:11:16.000 --> 00:11:34.900
لا يجب عليك ان تأتي بيوم ثالث بيوم زاد وان صمت ثلاثين غير هذا اليوم الذي صمته وهو يوم الغيم ففي هذه الحالة يعتبر ليس من رمظان ولكنه واجب عليك لورود الشك فيه

33
00:11:35.100 --> 00:11:53.800
وضحت المسألة فهمتوا هذه سأعود لها بعد قليل للحديث عنها مرة اخرى فسابني كلامي كله على فهمكم واضح او اعيد اعيد انظر هذه المسألة في الحالة الثانية قلنا اذا كان ليلة الثلاثين فقط ثلاثين

34
00:11:54.000 --> 00:12:10.350
ليلة تسعة وعشرين ما يجوز صومها. ليلة الثلاثين من شعبان ليلة الثلاثين من شعبان اذا كانت صحوا لا غيم ولا قتر فتراءى الناس الهلال فلم يروه فيجب عليهم وجوبا ان يفطروا

35
00:12:10.350 --> 00:12:27.950
ليلة يوم الثلاثين وجوبا يجب عليهم ان يفطروا حرام ان يصوموا فيه ثم يدخل شهر رمظان في الذي بعده فان تراءوا الهلال ليلة الثلاثين ومنعهم من رؤيته غيم او قتر

36
00:12:29.650 --> 00:12:49.650
فيقول الفقهاء انه يجب صوم هذا اليوم. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا بانه ثبت عن ابن عمر وعمر وعن ستة من صحابة بل اكثر انهم صاموا هذا اليوم ستة بل اكثر. الف فيها ابن الجوزي رسالة مطبوعة. وكذلك القاضي ابو يعلى وغيرهما. ستة انهم صاموا يوم ايش

37
00:12:49.650 --> 00:13:08.050
يوم الثلاثين اذا حال بين رؤيته رؤية الهلال غيم او قتل قالوا فصومهم هذا لسبب ان هذا اليوم يحتمل ان يكون من رمظان ولم نرى الهلال ويحتمل انه ليس منه. فان تبين لنا انه من رمظان فصومنا صحيح

38
00:13:08.050 --> 00:13:28.500
نقضي هذا اليوم وان تبين انه ليس من رمضان فيعتبر نافلة لان الصوم في رمضان اما تسعة وعشرون واما ثلاثون يوما. واضح المسألة؟ طيب سأعود لهذه المسألة بعد ما فهمنا صوم هذا اليوم واعود لها مرة اخرى. يقول الشيخ فان حال دونه اي دون الهلال. غيم او قتر

39
00:13:28.500 --> 00:13:55.700
فظاهر المذهب. انتبه لكلمة فظاهر المذهب. كلمة ظاهر المذهب معناها امران او لها احد امرين. الامر الاول ان يكون الظاهر بمعنى ظاهر عبارة العلماء. ظاهر عبارتهم كأن تكون عبارتهم مطلقة دون قيد فنقول ظاهر كلامهم كذا

40
00:13:57.050 --> 00:14:19.750
والمعنى الثاني هو المراد هنا والمعنى الثاني ان يكون المراد بظاهر المذهب صيغة من صيغ الترجيح في المذهب كما يقال وهو الراجح في المذهب وهو المشهور في المذهب اذهب او كما يرجح الخلال فيقول وهو الذي عليه العمل. فصيغ الترجيح. ايش معنى صيغ الترجيح؟ يعني ان يكون المسألة فيها قولان. فهناك صيغ

41
00:14:19.750 --> 00:14:38.100
الترجيح منها عبارة ظاهر المذهب واكثر من يستخدم الترجيح بعبارة ظاهر المذهب ابو البركات المجد ابن تيمية في شرحه على الهداية لابن الخطاب يستخدم دائما هذه العبارة ويقول هي ظاهر المذهب

42
00:14:38.250 --> 00:14:53.050
طيب المصنف هنا لما قال انه يجب صوم الثلاثين من شهر شعبان قالوا هو ظاهر المذهب تبع فيها من؟ الموفق ابن قدامة فان هذه عبارة ابي محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال انها ظاهر المذهب

43
00:14:53.350 --> 00:15:10.100
ما الذي نستفيده من هذه العبارة نحن كطلبة يقرأون هذا الكتاب هناك عندهم قاعدة كل من اتى بلفظة من الفاظ الترجيح ذكرت لكم بعظها قبل قليل وهو الراجح وهو الصحيح وهو المذهب وهو المشهور وهو الظاهر مذهب

44
00:15:10.100 --> 00:15:33.150
وهو الذي عليه العمل غير ذلك من الصيام كل من جاء بلفظة من الفاظ الترجيح في المذهب فمعناه ان هناك رواية اخرى بس قاعدة فعبارة الشيخ لما قال هو ظاهر المذهب لم يأتي بهذه العبارة الا في هذا الموضع. ليبين لنا هو قاس من ذلك ليبين لنا ان هذه المسألة فيها رواية

45
00:15:33.150 --> 00:15:50.050
ان هذه المسألة فيها روايتان فاراد ان يشير ويبين ان هناك رواية اخرى ولذلك هذه المسألة هي من المسائل القليلة التي سأذكر لكم فيها الخلاف لان لان المصنف اشار للخلاف فيها

46
00:15:50.200 --> 00:16:11.000
اذا فهمتم كيف ان المصنف اشار للخلاف هذه المسألة طبعا سأذكر الروايتين التي في المذهب. هذه المسألة فيها نص او فيها نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم صريح انهم صاموا هذا اليوم وهو يوم الغيم والقتر. وهو ثابت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم

47
00:16:12.450 --> 00:16:39.700
فمشهور المذهب انهم حملوه على الوجوب والرواية الثانية من المذهب انه يجوز صوم هذا اليوم ان من باب الاباحة واما من باب الندب فقط وليس واجبا والرواية الثانية هي التي انتصر لها ابن ابن مفلح في الفروع والشيخ تقي الدين ابن تيمية فانهما قالوا لم

48
00:16:39.700 --> 00:16:54.350
ان نصوص الامام احمد يقولون كذا فان نصوص الامام احمد والاثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم لا تدل على الوجوب وانما تدل على الجواز او الندل فقط على الجواز او الندب فقط

49
00:16:54.400 --> 00:17:12.900
ولكنها لا تدل على الوجوب. والاقرب من هاتين الروايتين وهي التي عليها الاعتماد عند المشايخ الرواية الرواية الثانية التي اومألها المصنف وهو ان يوم الثلاثين من شعبان لا نسميه شكا وانما نسميه يوم من شعبان

50
00:17:12.900 --> 00:17:32.900
ان يوم الثلاثين من شعبان لا يجب صومه وانما يباح او يندب على الخلاف في فعل ابن عمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة هل هو على الندب او الاباحة والاقرب ان فعل جمع كثير من الصحابة كستة او اكثر اقل احواله النذر الشيخ ثقي الدين كان يرى الندب ونقل عنه البعلي

51
00:17:32.900 --> 00:17:49.200
لانه تراجع قال انه كان يقول بالندب ثم اصبح يقول بالاباحة فقط. لكن ما نقول انه غير مشروع. لماذا؟ لوروده عن ليس واحد بل عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم كان ظاهرا بينهم ولم ينكره احد منهم

52
00:17:49.400 --> 00:18:09.200
الشك هو المنهج يوم الشك المنهي عنه هو ماذا؟ هو اليوم ان يكون الشخص مستيقن ان اليوم ليس من تشوفون عندك يقين يوم الشرك هو انك تكون مستيقن ان هذا اليوم ليس من رمضان بل هو الثلاثين من شعبان. لانك لم ترى رأيت الهلال فلم ترى

53
00:18:09.600 --> 00:18:35.900
المنهي عن صومه حينما تكون السماء صحوا مجزوم بعدم الرؤية فيها ممن تراءى فنقول هنا يحرم صوم الثلاثين    يعني وقد توسع مصطلح الشك قد توسع مصطلح الشك المذهب المذهب المذهب يجب والرواية الثانية التي اومأ لها المصنف

54
00:18:36.000 --> 00:18:53.850
ان يوم الثلاثين يستحب او يباح ولا يجد الصوم. طيب هذه مسألة انتهينا منها من قول المصنف المسألة الثانية قلت لكم ستة جاء عن ابن عمر وابي هريرة وجمع كثير جدا من الصحابة رضوان الله عليهم

55
00:18:54.150 --> 00:19:09.950
اه المسألة الثانية من هذه في هذه المسألة نقول اه نعم آآ استدلوا ايضا على قولهم بمشروعية الصوم في هذا اليوم سواء قلنا بالوجوب او الاباحة او الندب بحديث النبي

56
00:19:09.950 --> 00:19:32.850
صلى الله عليه وسلم حينما قال فان غم عليكم فاقدروا له. قالوا فاقدروا بمعنى ضيقوا. في احد الاوجه اللغوية لهذه الكلمة فمن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه. ففقده له اي ضيقوا فتضييق شعبان يكون بجعله تسعة وعشرين يوما

57
00:19:32.850 --> 00:19:58.450
هذا وجهة نظرهم ها هي مقبولة ام لا هذه مسألة اخرى طيب المسألة الثالثة معناه ان انهم يقولون يجب صوم هذا اليوم بالنية يجب مع الصوم ان تكون هناك نية. والنية ما هي؟ ان ينويه من رمضان

58
00:19:58.500 --> 00:20:22.250
لابد ان ينويه من رمضان فان صامه من غير نية رمضان كأن ينويه نذر او ان ينويه سنة فنقول انه غير مشروع منهي عنه. فيدخل في النهي انما يكون واجبا في حقه او مندوبا او مباحا اذا نوى بالصوم انه من رمضان والا فلا

59
00:20:22.250 --> 00:20:41.150
الا على المسألة الاخيرة تتعلق ايضا بهذه الجملة ان بعض الفقهاء ومنهم ومنهم ابو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى قال انه يقاس على الغيم والقتر من منعه من رؤية الهلال بعد

60
00:20:41.400 --> 00:21:04.450
كأن يكون في جب في بئر او ان يكون في حبس ولا يستطيع ان يتراءى ولا يخبره المتراءون اهم تراءوا ام لم يتراءوا فيقول في فهذا فيكون في حكم في حكم هذا وهذا الحقيقة نادرة جدا لكن هكذا ذكروه من باب القياس وذكرته. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى

61
00:21:04.450 --> 00:21:31.550
آآ طيب او قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها آآ اذا قلنا انه اذا صام هذا اليوم ثم تبين انه من رمضان ماذا يكون الحكم؟ يجزئه من رمضان وان تبين انه ليس من رمضان فيكون نافلة ولا يكون يعني ملغي الصوم فله اجر نافية مطلقا لانه صامه ظنا احتياطا

62
00:21:31.550 --> 00:21:52.850
قول الشيخ وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة ذكر حكما في ثراء الهلال في اخر الشهر وذلك اذا رأى الناس الهلال في اثناء النهار يعني في اول الشهر او في اخره تشمل الثنتين

63
00:21:53.400 --> 00:22:16.200
فلو ان الناس تراءوا الهلال ثاني يوم في ليلة الثلاثين فلم يروه لغيم او قتر او انه رأوا السماء صحوا فلما جاء يوم الثلاثين رأوا الهلال في النهار. والمذهب لا فرق ان يرى الهلال قبل الزوال. او ان يرى بعده

64
00:22:16.200 --> 00:22:35.100
فيقولون ان الهلال اذا رؤي في النهار فهو لليوم الذي بعده وليس لليوم الذي قبله فنحكم ان اليوم الذي بعده هو الذي من رمضان وليس اليوم الذي قبله. فانا نقول ان هذا الهلال يدل على ان اليوم هو من رمظان وانما نقول يدل على انه متمم

65
00:22:35.100 --> 00:22:50.500
لشهر شعبان والدليل على ذلك ان عمر رضي الله عنه قال اذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمشوا طبعا هذا باعتبار نهاية الشهر وانا اضرب لكم مثال باعتبار اول الشهر

66
00:22:50.600 --> 00:23:09.450
واما احتماله في نهاية الشهر ان يتراءى الناس الهلال للعيد فلا يروه فيصومون يوم الثلاثين وهم في النهار قبل الزوال اي قبل الظهر او بعده يرون يرون القمر الهلال فنقول ان اليوم لا نحكم بانه يوم عيد بل يكون يوم العيد الذي بعده

67
00:23:09.450 --> 00:23:30.050
طيب يقول واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم هذه المسألة مهمة جدا ولها من الخلاف الشيء الكثير وهي مسألة ما يسمى باختلاف المطالع اهل الهيئة يقرون باختلاف المطالع

68
00:23:30.550 --> 00:23:49.050
ولكن اختلاف المطالع هل له اثر في دخول الشهر ام لا؟ ما معنى اختلاف المطر؟ ما معنى اختلاف المطالع؟ اختلاف المطالع معناه ان ربما اهل بلد يرون الهلال واهل البلد الاخرى لا يرونه

69
00:23:49.650 --> 00:24:09.600
فهل يلزم اهل البلد الاخرى البعيدة برؤية اهل البلد الاولى ام لا؟ ام نقول ان لكل بلد مطلعه فلا فلا يلزم لانهم تراءوا الهلال فلم يروه الجمهور يقولون طبعا هو المذهب ان اختلاف المطالع لا اثر له في دخول الشهر

70
00:24:10.100 --> 00:24:31.100
بل اذا رؤي الهلال في بلد لزم كل من علم بثراء الهلال وثبت عنده ذلك ان يصوم في مشرق الارض وفي مغربها ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صوموا لرؤيته واطلق

71
00:24:32.100 --> 00:24:45.750
والنبي صلى الله عليه وسلم صام لصوم لرؤية رجل ولو كانت المطالع تختلف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ وقد دانت له صلوات الله وسلامه عليه جزيرة العرب جميعا. الرسول ما مات

72
00:24:45.750 --> 00:25:00.400
الا وقد دانت له جزيرة العرب كاملة ما زاد عند زيارة العرب انما كان فتحه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ولذلك كان من الاجدر ان يبين واما حديث قريب عن ابن عباس

73
00:25:00.750 --> 00:25:18.250
فانه يمكن توجيهه على موافقة قول الجمهور ان اختلاف المطالع ليس بمؤثر وقد اطال عليه الشيخ شقي الدين في شرح العمدة في دلالة على ان اثر ابن عباس ثابت في الصحيح ليس دالا على اختلاف المطالع ربما اذكره ان شاء الله بعد انتهاء الدرس وكيف

74
00:25:18.250 --> 00:25:32.400
جاه الشيخ طيب اذا هذه المسألة مبنية على مسألة ماذا؟ مسألة اختلاف المطالع ولذلك يقول الشيخ اذا رأى اهل بلد اي بلد في الدنيا رأوا الهلال لزم الناس كلهم الصوم

75
00:25:32.450 --> 00:25:53.700
بأن الصوم يدخل بالإخبار الصوم يدخل بالاخبار وما الاخبار اذا كان من عدل؟ فيلزم الناس فيلزم الناس جميعا يقول الشيخ ويصام برؤية عدل ولو انثى الفقهاء يقولون رحمهم الله تعالى وانتبه لهذه المسألة

76
00:25:54.500 --> 00:26:22.050
ان دخول الاشهر جميعا الا رمظان هو من باب الشهادة الا رمضان فان دخوله يثبت من باب الاخبار شوف الفرق رمظان دخوله من باب الاخبار وما عداهم من الاشهر شوال ذو القعدة ذي الحجة المحرم السفر وما ذلك لا يدخل الا لا يكون دخوله الا بالشهادة

77
00:26:23.350 --> 00:26:41.950
ما الذي يجعلنا نفرق بين الاخبار؟ خلنا نأتي نفرق بين الاخبار والشهادة ثم يعني آآ نذكر الفروع المبنية عليه. الاخبار هو نقل الشيء ان ينقل الشيء ما رآه او ما سمعه او حضره

78
00:26:42.200 --> 00:26:57.000
واما الشهادة فانه لابد لها من عدد ومن هيئة لانه لا تثبت الاحكام عند القاضي الا بالشهادات دون الاخبار لو اخبر شخص بخبر عند الصدر لم يقبل لابد ان يشهد

79
00:26:57.050 --> 00:27:13.500
والا لقلنا ان علمي قاضي مقبول فيقضي بعلمه. لانه يغفر لا نقول لابد ان يكون من باب الشهادة وينبني على التفريق بين رمظان وغيره ان كل الاشهر ما عدا رمظان لا يثبت الا بشاهدين

80
00:27:14.450 --> 00:27:38.100
واما رمظان فانه يثبت بشاهد واحد ان كل الاشهر الا رمضان لابد ان يكون الشهود ذكورا واما رمظان فيثبت بانثى وهكذا اذا هذا الفرق بين الشهادة وبين الخبر لماذا استثني رمظان لسببين

81
00:27:38.450 --> 00:27:56.200
السبب الاول هو النقل فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صام وامر الناس بصيام رمضان بشهادة اعرابي وثبت انه صام وامر الناس بصيام رمضان في سنة اخرى بشهادة ابن عمر وحده رضي الله عن الجميع

82
00:27:57.450 --> 00:28:14.600
اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم وامر واخبر بلزوم الصوم بشهادة رجل واحد واما الباقي فانه يبقى على الاصل وهو انه لابد من شاهدين وسيمر معنا بعد قليل حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الدلالة عليه

83
00:28:16.250 --> 00:28:33.250
المعنى الثاني ان دخول شهر رمظان النفوس هذا من باب الحكمة قد لا يكون دليلا وانما من باب الحكمة والمعنى ان دخول شهر رمظان ثقيل على الناس الصوم   يعني الدواعي الداعية لعدم الصدق

84
00:28:33.300 --> 00:28:51.800
في دخول شهر رمظان بعيدة من جهة ومن جهة اخرى ان الشخص يحتاط لعباداته كثيرا كثيرا ما يحتاط للعبادات كثيرا ما يحتاط للعبادات والذي يتراءى الهلال لا يريد ان يأثم

85
00:28:51.900 --> 00:29:11.100
بصوم الناس او امساكهم وهو ليس بمتيقن ولذلك الشخص اذا اطال انتظار رمضان تجده متحمسا لدخوله مقبل العين ويخشى ان يأثم الناس كذبه او خطئه في الرؤيا ولذلك نقول تسوهل في هذا الشهر لهذا المعنى

86
00:29:11.650 --> 00:29:33.500
اجتهد في هذا الشهر لاجل هذا المعنى. طيب يقول الشيخ يصام برؤية عدل والمراد بالعدل هو من لم يأتي بكبيرة ولم يعهد عليه كذب ولم يأت بخارم للمروءة ايضا يضاف على كونه عدا لا بد ان يكون مكلفا اي بالغا

87
00:29:33.600 --> 00:29:49.350
فان لم يكن مكلفا لا تقبل اصلا لا اخباره ولا شهادته. نعم اخباره يقبل عند المحدثين اذا كان فوق اربع كما بوب عليه البخاري قالوا ولو انثى اي تقبل شهادة الانثى. مع ان الاصل ان

88
00:29:49.900 --> 00:30:12.200
ما كان في غير الحقوق المالية لا تقبل فيه شهادة الاناث كما هو مشهور مذهب وتكلم عن هذه المسألة فهي موضع في شرح القواعد لابن رجب او فالمذهب انه لا يقبل شهادة الانثى الا في الحقوق المالية فقط. ما عداه منه دخول الشهور لا يقبل. لكن رمضان يقبل. ولو انثى واحدة

89
00:30:12.200 --> 00:30:31.300
والسبب انه اخبار وليس بشهادة كذلك لو كان عبدا وليس حرا تقبل يقبل اخباره بخلاف شهادته وهكذا قال فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا

90
00:30:31.350 --> 00:30:58.600
هذه المسألة تحتاج الى تركيز فركز معي قليلا نحن قلنا يدخل شهر رمضان بماذا بثلاث اشياء الرؤية اتمام العدة ثلاثين اذا كانت السماء صحوا؟ الحالة الثالثة ماذا ان يكون ضمي على الناس فصاموا يوم الشك. طبعا. يوم الشك هذا محتمل

91
00:30:58.900 --> 00:31:17.150
الوجود والعداء. طيب انظر هنا  اذا صاموا اول الشهر خلنا نبدأ بالتصور مثلا ثم نذكر ونرجع لهذه الست اذا صام الناس اول الشهر لما وصلوا الى يوم تسعة وعشرين تراءوا الهلال

92
00:31:18.500 --> 00:31:40.900
الم يروا الهلال جاء يوم ثلاثين تراءوا الهلال فلم يروا الهلال والسماء صحو جزموا انه لم يأتي الهلال بعد فهل نقول ان بدأ الشيخ يتكلم عن نهاية الشهر؟ فهل نقول انهم يتمون

93
00:31:41.400 --> 00:32:02.600
العدة ثلاثين في رمضان فيفطرون عند الثلاثين ام لا انتهينا الان من الحديث اول شيء عن دخول رمظان الان سنتكلم عن خروج رمظان يخرج رمضان بواحد من الثنتين فقط اما بالرؤية وانتهينا منها وهي سهلة واما باتمام العدة ثلاثين لكن متى ليس مطلقا؟ وانما في حالات دون حالات

94
00:32:04.850 --> 00:32:30.900
نقول انتبه هنا الحالة الاولى اذا كان دخول شهر رمظان بشهادة اثنين فاكثر اذا كان دخول رمظان بشهادة اثنين فاكثر فانه يحكم بخروج رمضان باتمام العدة ثلاثين يوما هذه الصورة

95
00:32:31.150 --> 00:32:57.650
الاولى الصورة الثانية اذا كان دخول شهر رمظان باتمام عدة شعبان ثلاثين يوما وكانت السماء صحوا فيحكم بخروج شهر رمضان ان لم يرى الهلال باتمام العدة ثلاثين يوما ماشين معي؟ هذه سهلة

96
00:32:58.050 --> 00:33:19.850
ولم ينص عليها المصنف لكنها مفهوم كلام المصنف مفهومه بقيت عندنا صورتان الصورة الاولى اذا كان دخول شهر رمظان بسبب شاهد واحد او او مخبر واحد يقول ادق بسبب مخبر واحد

97
00:33:21.950 --> 00:33:45.900
فصام الناس بخبره لما تراءوا ليلة ثلاثين السماء صحوا السماء صحو فلم يروا الهلال المذهب يقولون لا نحكم ان الشهر قد تم بل نقول زد يوما فتصوم واحد وثلاثين يوم

98
00:33:48.500 --> 00:34:16.550
لان هذا الشخص مخبر اثنان شاهدان تحكم بهما سائر الاحكام تحكم بها او في غالبها لكن لما كان واحدا احتمل الخطأ عنده. فنقول يصومون الناس يصومون واحدا وثلاثين اذا تراءوا ليلة الثلاثين فلم يروه. لا اذا تم واحد وثلاثين خلاص. اذا تم وثلاثين ليلة واحد وثلاثين

99
00:34:16.600 --> 00:34:30.100
اذا تم ليلة ثلاثين ترى او ليلة واحد وثلاثين عفوا نعم احسنت تراءوا ليلة واحد وثلاثين الف احسنت احسنت تراءوا ليلة واحد وثلاثين فيصومون واحد وثلاثين فيكون صاموا شهر رمظان كم

100
00:34:30.450 --> 00:34:45.500
واحدا وثلاثين يوما. احيانا يصومون اثنين وثلاثين بس ما ابغى اذكرها عشان ما تلخبط. المسألة في ذهنكم. وهو اذا كان يباشر في رجب وفي شعبان هذه المسألة طويلة او ربما اذكرها بعد قليل من باب الفهم

101
00:34:45.950 --> 00:35:07.800
وضحت الصورة؟ صورة ثانية اذا كان دخول شهر رمظان محكوم به بسبب وجود غيم او قتر. نحن قلنا اذا وجد غيم او قتر فالناس يصومون يصومون هذا اليوم يوم الثلاثين بنية رمضان حكما ظنيا احتياطا كذا عبارة الفقهاء حكما ظنيا احتياطا

102
00:35:07.900 --> 00:35:30.050
هو من رمضان طيب صمنا هذا اليوم يوم ايش يعتبر واحد ثم اتممنا بعده تسعة وعشرين يوما اصبح المجموع كم؟ ثلاثين. ترى اين الهلال فلم نرى الهلال نقول ماذا تبين لنا ان اليوم الذي صمناه ليس من رمضان

103
00:35:30.100 --> 00:35:45.800
فزد يوما اليوم الاخير هذا يعتبر ايش؟ يوم ثلاثين في الحقيقة وظحت المسألة. طيب ما الذي عليه العمل عندنا في المحاكم عندنا المحاكم عندنا في الغالب لا يذهبون لقول الجمهور فلا يثبتون

104
00:35:46.150 --> 00:36:07.450
شهر رمضان الا باكثر من شاهد في الغالب في غالب الاحيان لا يدخلون شهر رمظان الا باكثر من شاهد الا اذا دلت قرائن معينة فيأخذون بالمذهب وهو بشاهد واحد هذي المسألة قضائية الان يفصل فيها المحكمة العليا وهم متخصصون بهذا الامر

105
00:36:08.250 --> 00:36:23.300
طيب يقول الشيخ فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال يرى الهلال ليلة ايش؟ ليلة واحد وثلاثين نعم احسنت او صاموا لاجل غيم نحن قلنا ان شهر رمضان يحكم به بسبب الغيم والقتر

106
00:36:23.400 --> 00:36:51.400
او صاموا لاجل غيم لم يفطروا. بل يصوموا واحدا وثلاثين يوما وقد يصومون اثنين وثلاثين يوم. متى؟ قلنا اذا تراءى الناس هلال شعبان فمنعهم منه غيم او قتر ثم تراءوا هلال رمظان فمنعهم منه غيم او قتر. فيكون عندك يوما شك. يوم تسعة وعشرين يوم ثلاثين يحرم صيامهما

107
00:36:51.950 --> 00:37:09.500
وسلم قال تقدموا شهر رمضان بيوم او يومين ترى عندك يوم ما شكني فحين اذ قد تزيد عن عن هذا الموعد فلذلك تصوم اثنين وثلاثين يوم يوم الشك تصوم يوم الشك هذا ان تصومهما اضافة لثلاثين يوم بعدها

108
00:37:09.500 --> 00:37:30.550
فيصبح الشخص يصوم اثنين وثلاثين يوم هذا المذهب فهو صحيح ام ليس بصحيح علمها عند الله  كيف يا شيخنا  اه لا لا يحتسب ودليل في ذلك ما ثبت في مسند الامام احمد

109
00:37:30.650 --> 00:37:53.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من علامات الساعة تضخم الاهلة حتى ترى الهلال فتقول هذا ابن خمسة ايام وهو ابن يومين تضخم الاهلة طيب يقول الشيخ انتقل لمسألة اخرى قال ومن رأى وحده هلال رمضان

110
00:37:53.500 --> 00:38:09.750
ورد قوله او رأى هلال شوال صام طبعا اه خلنا نأتي بالدليل على المسألة السابقة لماذا الفقهاء؟ استدلوا المسألة السابقة استدلوا بحديث عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب رضي الله عنه

111
00:38:09.750 --> 00:38:25.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شهد اثنان فافطروا او قال فان شهد اثنان فصوموا وافطروا. ان شهد اثنان فصوموا وافطروا. فقالوا اذا لا لا يخرج الشهر الا بشهادة اثنين

112
00:38:25.800 --> 00:38:42.050
ولا يحكم بتمام الشهر انه تم الا بشهادة اثنين. لم يلغوا حديث عبدالرحمن ابن زيد مطلقا. وانما اعمل حديث عبدالرحمن بن زيد في حالة واحدة وهو الحكم الجازم بدخول الشهر ابتداء وانتهاء. طيب

113
00:38:42.950 --> 00:39:02.950
يقول الشيخ ومن رأى وحده هلال رمضان يرد قوله او رأى هلال شوال صام هذه حالتان عندنا الحالة الاولى الذي يرى هلال رمضان وحده كأن يترأى الهلال بنفسه ويرد قوله اما بسبب عدم قبول شهادته لان القاضي

114
00:39:02.950 --> 00:39:23.150
يشترط ان يكون اثنين او لانه رأى انه ليس عدلا بان كان مجهولا غريبا عن البلد لا يعرفونه مثلا فليس بعدل مجهول ليس بالرواية اخطارهم او لاي سبب من الاسباب لم يستطع ان يوصل لغيره هذا الامر. فهل يصوم هذا اليوم ام لا يصومه؟ فيه روايتان في المذهب

115
00:39:23.150 --> 00:39:41.900
وذكرت هاتين الروايتان او ذكرت هاتين الروايتين لان المصنف هنا له كلام خلاف مشهور في المذهب المشهور في المذهب انه اذا رد قوله فلا يصوم. المعتمد. والذي مشى عليه المصنف انه يصومه. لانه من

116
00:39:41.900 --> 00:40:05.000
من باب الاحتياط من باب الاحتياط. والانسان مستيقظ هذا الحكم فيصومه هو وحده. هذا رأي المصنف قال او رأى هلال شوال صام اي رأى هلال شوال فرد قوله فرد قوله صام

117
00:40:05.250 --> 00:40:26.850
اي قام معهم ولم يفطر عكس شوف الفرق بين مسألة تلك والمسألة هذه المسألة الاولى اذا رأى هلال رمظان صام لانه من باب الاخبار فيصوم عفوا انا اخطأت قبل قليل مشهور المذهب هو نفس كلام المصنف. فالمذهب ان من رأى اول هلال رمضان فانه يصوم يصوم لانه

118
00:40:26.850 --> 00:40:48.300
ومن باب الاخبار لانه من باب الاخبار والشهر يدخل بشهادة واحد واما اذا رأى هو وحده شوف كيف اذا رأه وحده هلال العيد فلم تقبل شهادته فانه يصوم ولا يفطر

119
00:40:48.850 --> 00:41:12.050
قالوا لان دخول العيد لابد فيه من شهادة اثنين. وهو رأى وحده. رأى وحده فحينئذ يصوم مع الناس ولا يفطر قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطر يوم يفطرون اي يفطر الناس

120
00:41:12.250 --> 00:41:30.500
فيكون تابعا لهم في ذلك اعيد المسألة بعد شوي بسبب الخطأ الذي اخطأته اعيدها طيب الشيخ يقول من رأى وحده هلالا رمضان ورد قوله صام. اذا تراءى الشخص الهلال فرآه ولم يبلغ احدا او رد بسبب من الاسباب

121
00:41:30.500 --> 00:41:51.850
فيجب عليه ان يصمت. لاننا قلنا ان دخول الشهر من باب الاخبار والاخبار يفيد المخبر نفسه. المخبر لا يخبر الا عن شيء مقتنع فيه والمخبر والمخبر لا يخبر الا بشيء قد اقتنع فيه مما يدل على انه مقتنع او ظان او او عالم علما يقينيا لانه رأى بعينيه

122
00:41:51.850 --> 00:42:08.800
الهلال فهنا يجب عليه ان يصوم شهر رمضان. يصوم وان افطر الناس كلهم انظر العكس اذا تراءى لهلال العيد شهر شوال فرآه هو ولم يره غيره واخبر القاضي فلم يقبل قوله

123
00:42:08.950 --> 00:42:37.900
او لم يخبر احدا فنقول هنا لا يفطر لرؤيته هو. وانما يصوم وانما يصوم. ما السبب قالوا لان دخول شعبان يشترط له الشهادة اثنان يشترط له اثنان وهو مخبر ليس الشاهد باقي معه شاهي اخر. فلم يأتي الثاني الذي يعضده لكي يفطر لاجله

124
00:42:38.200 --> 00:43:03.750
طيب يأتي هنا مسألة متولدة عن هذه الصورة لو ان اثنين تراءي الهلال العيد ولم تقبل شهادتهما هل يفطران ام لا لم يذكرها المتأخرون لكن ذكر في الانصاف ان فيها وجهين وان الظاهر انه يصوم عفوا انه يفطر

125
00:43:03.750 --> 00:43:21.750
وهو يفطر بناء على ان قاعدة المذهب انه لا يشترط لدخول العيد حكم الحاكم. وانما مطلق الشهادة من اثنين لا يشترط حكم الحاكم لا يشترط تصديقهما اذا فقول المصنف فان رأى هلال شوال وحده صام

126
00:43:21.850 --> 00:43:41.350
فان رآه ومعه غيره وردت شهادتهما افطرا افطرا لانهما اصبحا اثنين ورجعا للافضل يقول الشيخ ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. لانه من العبادات والعبادات انما هي تجب على المكلفين دون من عاداهم. وقد قال

127
00:43:41.350 --> 00:43:55.000
النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ واما القادر فسيأتي الدليل عليه بعد قليل ان المريض والعاجز يسقط عنهما الصوم. قال واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب

128
00:43:55.000 --> 00:44:14.050
امساك يقول الشخص اذا كان في ابتدأ صوم اول رمضان يظنه ليس من رمضان وفي اثناء النهار شوف وفي اثناء النهار جاءت البينات جاءه خبر من من المحكمة اعلنت المحكمة وهذا حدث عندنا في

129
00:44:15.000 --> 00:44:35.700
في الثمانينات الهجرية ما اعلن الا في النهار يعني قبل تقريبا خمسين سنة ما اعلن عند الناس رسميا الا في النهار اخبر الناس بذلك وفي سنة من السنوات ما صدر الاعلام ايضا قديم من اربعين سنة ونحوها ما صدر الاعلان الا الساعة الحادية عشر او الثاني عشر ليلا. وكانوا في ذلك الزمن

130
00:44:35.700 --> 00:44:52.550
ينامون مبكرين فاغلب الناس لم يعلم الا بعد طلوع الفجر لما ذهب المسجد خبرهم بعض الحاضرين وهذي حدثت يعني قريب من اربعين سنة ليس من بعيد او اكثر بقليل فيقول الفقهاء ان من علم في اثناء النهار وجب عليه الامساك. يجب عليه ان يمسك

131
00:44:53.650 --> 00:45:14.250
الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان الواجب على المسلمين صوم عاشوراء كان يجب على المسلمين صوم عاشوراء لم يكن يجب عليهم صوم رمضان لما كان الواجب صوم عاشوراء نزل فرضه في اثنائه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يمسك الناس

132
00:45:14.500 --> 00:45:29.500
يمسك الناس جميعا لما جاءهم وجوبا فحكمه حكم رمظان لما علموا في اثنائه فيجب عليهم ان يمسكوا ولحرمة الشهر لحرمة ان له حرمة فيجب ان يحترم الشهر فلا يؤكل فيه لمن علم بالحكم

133
00:45:29.800 --> 00:45:48.950
طيب يقول فاذا قامت البينة اما بالشهود او المخبر او باعلان المحكمة ونحو ذلك فاذا قامت البينة في اثناء النهار من اول يوم وجب الامساك. والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه

134
00:45:49.450 --> 00:46:07.600
الامساك واجب على الكل ممن هو واجب عليه لكن هل يجب عليهم القضاء ام لا؟ شف هل يجب عليهم القضاء ام لا نقول اذا كان الشخص قد بيت النية من الليل انه سيصوم هذا اليوم من رمضان

135
00:46:08.950 --> 00:46:28.950
وكان هذا اليوم متمم لشهر شعبان يعني يوم الثلاثين من شعبان وكان يوم غيم او قتر فصومه صحيح فصومه صحيح واما ان لم يكن قد بيت النية او متردد فيها كما سيأتي معنا في التردد بعد قليل فصومه ليس بصحيح

136
00:46:29.900 --> 00:46:52.300
فيجب عليه القضاء يجب عليه ان يقضي هذا اليوم. ما السبب لانه جعل جزءا من اليوم من النهار ولو دقيقة او دقيقتين خاليا عن نية الصوم ما كان ناوي الصف اي صوم الفرض. فلما خلا بعض الشيء اذا يحكم فيأخذ والواجب صوم اليوم كاملا

137
00:46:52.300 --> 00:47:08.850
فنقول ان اليوم كاملا سقط عنه او او يعني حكم بعدم صومه له. طيب قال والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. هذه مسألة ثانية غير المسألة قبل قليل. اي يجب الامساك والقضاء

138
00:47:08.850 --> 00:47:31.350
عليه وعلى كل من صار في اثنائه اهلا للوجوب من الذي يكون اهلا للوجوب الاوصاف الثلاثة ذكرها المصنف قبل قليل بان يكون الشخص كافرا ثم يسلم في اثناء النهار ثم يسلم في اثناء النهار فنقول يجب عليك ان تمسك هذا اليوم وتقضيه

139
00:47:32.000 --> 00:47:50.300
بان يكون الشخص صبيا فيبلغ في اثناء النهار. يبلغ في اثناء النهار وهذا يمكن لمن بلغ بالاحتلام. وقد سألني شخص كنت اتوقع انها صعبة. سألني شخص قال انا احتلمت في نهار رمضان وكان اول احتلام لي. ما عرفت

140
00:47:50.300 --> 00:48:09.700
في اثناء رمضان فنقول لا يجب عليك من شهر رمضان الا ذلك اليوم وما بعده. الايام التي قبل بلوغك او قطعك بالبلوغ الوجوب ليس متعلقا بك  فتقضي هذا اليوم الذي الذي احتلمت في اثنائه بالنهار لانه كان علامة بلوغك وبدأ فيه الوجوب

141
00:48:09.800 --> 00:48:32.450
وما عدا من الايام السابقة صومك نفل. ايضا اذا كان الشخص مجنونا ثم افاق في اثناء النهار فانه يمسك ثم يقضي هذا اليوم طيب قال وكذا حائض ونفساء طهارتها الحائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار يجب عليهما الامساك وان افطرتا اول النهار اكلتا

142
00:48:33.050 --> 00:48:54.350
وسبق معنا واسألكم الان لكي تذكرونني كيف تعرف مرأة النفساء والحائض طهرهما احنا قلنا الصبي كيف يعرف ان البلاغ سهل سهلة بالاحتلاف وكيف يعرف المجنون انه قد افاق؟ هذه اسهل

143
00:48:54.500 --> 00:49:10.550
لكن كيف تعرف المرأة ذكرناها يا شيخ باب الحيث الامر الاول اظهر شيء ان ترى القصة البيضاء والقصة علامة طهر هي نفسها القصة هي طهر. الا عند المالكية يرون ان القيس القصة اخر الحيض

144
00:49:11.100 --> 00:49:30.850
الثاني الجفاف التام  الجفاف التام ان تجزم بحيث يكون الجفاف طويل جدا. نهارا كاملا او نحوه او اقرب من النهار اذا طال الجفاف الامر الثالث المدة لمن كانت ذا عادة لمن كانت ذا عادة احسنت شيخنا. طيب

145
00:49:31.350 --> 00:49:54.500
اللهم صلي على محمد نعم قال ومسافر قدم مفطرا المسافر اذا قدم مفطرا اذا قدم المسافر مفطرا كان مفطرا في اول النهار ثم قدم الى بلده فيجب وعليه الامساك ما السبب ان اننا اوجبنا على هؤلاء جميعا الامساك؟ قالوا لحرمة الشهر. لان الله عز وجل اوجب حرمة خاصة للشهر فان

146
00:49:54.500 --> 00:50:14.500
من قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهؤلاء جميعا شهدوا الشهر او بعضه. يعني بعض اليوم وهم قد استوفوا والشروط مكلفين مقيمين فامثالهم يجب عليهم الصوم فمن لحرمة الشهر يحرم عليهم انتهاكه فيجب عليهم الامساك

147
00:50:14.500 --> 00:50:36.450
وان لم يصح هذا اليوم نعم يقول الشيخ ومن افطر لكبر بان كان كبيرا جدا مرضا نص ساعة الكبر لان الكبر لا علاج له ما انزل الله من داء الا وله دواء الا الا السام وفي رواية الا الهرم الا الكبر خلاص الشخص اذا كبر لا يمكن ان يرجع صبيا. فلذلك نصوا على الكبر لان

148
00:50:36.450 --> 00:50:52.700
بمثابة المرض المزمن. وان لم يكن مرضا وانما في الشخص الكبر او مرض لا يرجى برؤه او مرض لا يرجى برؤه بان يكون مرض دائم ويغلب على ظنه انه لا لا يرجى منه. اطعم لكل يوم مسكينا

149
00:50:53.800 --> 00:51:18.200
اذا يفطر هذان الشخصان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين والقاعدة ان كل الكفارات انت مذهب ان كل كفارة كل الكفارات يطعم المسكين نصف صاع من اي حب الا من البر فانهم يعطونه مد. وذهبوا لقول معاوية وتكلمت عنه قبل

150
00:51:19.050 --> 00:51:37.500
اي كفارة في الحج في الصيام في اي كفارة في اظهار يكون لكل مسكين نصف صاع. يعني كيلو ونصف من سائر الحبوب الا البر اذا اراد ان يخرج البر فانه يخرج مد

151
00:51:38.250 --> 00:51:59.350
طيب اذا كان المطعم ليس من باب الاستذكار. اذا كان الاطعام ليس كفارة مثل زكاة الفطر ايخرج كم؟ طاعا من الكل لا فرق لان ليست كفارة انتبه الذي يفرق بين بين البر وغيره انما هو في الكفارات. في غير الكفارات لا

152
00:51:59.650 --> 00:52:17.000
فيخرجها سواسية لانها صاع من طعام. طيب اه ما الدليل على ان الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يخرج ذلك قالوا قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

153
00:52:17.550 --> 00:52:31.350
صح عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري قال ان هذه الاية لم تنسخ. وانما بقيت في حق الكبير والمرأة بمعنى المرأة المرضع والحامل اذا افطرتا لاجل والديهما

154
00:52:31.600 --> 00:52:45.900
فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. وهذه نص عليها كتاب الله عز وجل وقضى به ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم مفهوم هذه الجملة ماذا؟ امران ان من افطر

155
00:52:46.250 --> 00:53:03.450
وهو يرجى برؤه هل عليه كفارة ام لا  لا عاد ليست عليه كفارة ليست عليه كفارة وان مات وان مات ولذلك لما يأتيك شخص يقول قريبي توفي وعليه ايام من رمضان

156
00:53:04.400 --> 00:53:20.800
لم يصومها نقول اول سؤال لماذا افطر في تلك الايام من قال والله كان مريض نقول ما هو نوع مرضه؟ المرض الفلاني انت تعرف الامرين كان مصاب مثلا بكذا وهو الذي مات به نقول هذا لا يرجى برؤه في الغالب

157
00:53:20.800 --> 00:53:36.950
لا اريد ان اسمي امراضا. فنقول ماذا؟ يخرج من مال الميت عن كل يوم افطره كم قصة طيب لو قال لك والله افطره لمرض معتاد ولكنه جاءه حادث فمات بالحادث

158
00:53:37.850 --> 00:53:52.950
نقول له كفر او لم او لا تكفر؟ لا تكفر لا تجب الكفارة لان الكفارة انما هي متعلقة بمن سقط عنه الصوم بالكلية. هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذا الشخص لا يجب عليه صوم

159
00:53:52.950 --> 00:54:08.150
وقال الشيخ الكبير والزمن اذا توفي وجها واحدا طبعا المذهب لا يقضى عنه الصوم عن احد مطلقا وانما يقضى النذر فقط فلا نقول انه يقضى عنه ولا يفعل عنه لانه سقط عنه بالكلية. طيب

160
00:54:08.550 --> 00:54:28.550
قال ويسن لمريض يضره اي ويسن الفطر لمريظ يظره يظره الصوم. وكيف يكون يظره الصوم؟ قالوا باحد امرين. اما بان الصوم يزيد في مرضه او ان يؤخر في برؤه. ونزيد امرا ثالثا فنقول او ان يكون المرظ

161
00:54:28.550 --> 00:54:43.900
او ان يكون الصوم مع المرض شاقا عليه مشقة خارجة عن العادة. اذا المرة ثلاث اشياء اما ان يكون الصوم يؤخر البرء او يزيد المرض او يشق به مشقة خارجة عن العادة

162
00:54:44.100 --> 00:55:03.450
يؤخر البطء مثل ماذا عندك ادوية اذا ما تناولتها يزيد المرض عليك او عندك علاج معين آآ يزيد المرض مثل الشيء هذا اذا لم تتناول هذا الامر قد يرتفع عليك السكر او الضغط او او او يشق عليك مثل الذي فيه حمى

163
00:55:03.450 --> 00:55:24.850
الحرارة الشديدة هذه الشخص قد يتحمل الالم الم الصداع قد يتحمل احيانا الم البسيط او الم الحرارة لكنه احيانا يحتاج ان يأكل خافضا فنقول يجوز لك ان تأكل مهدئ الالم لرأسك مثلا او لخفض الحرارة لان هذه المشقة خارجة عن العادة

164
00:55:25.550 --> 00:55:39.700
انشق العادل بالالم الذي يتحمل الناس. وذلك سئل الامام احمد هل يفطر؟ يفطر الشخص لاجل حمى؟ تعرفون الحمى ما هي؟ اللي هي الحرارة. قال نعم. يفطر لها الاسم؟ يفطر بالهيب. واي شيء اشد من الحمى

165
00:55:39.850 --> 00:55:57.500
الحرارة والصداع الخارج عن المعتاد يجوز للشخص ان يفطر لاجل معنى الثالث اللي ذكرت لكم قبل قليل طبعا مدري على انه يسن يسن لانه الافظل والاتم له لان فيه ظرر على الشخص يحبه آآ ابقاء البدن او لا هو مقدم قال

166
00:55:57.500 --> 00:56:23.750
يقصر اي يقصر الصلاة آآ المذهب ان المسافر يستحب له الصوم يستحب. عفوا يستحب له الفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر فرأوا ان هذا الحديث دال على ان المسافر يستحب له الصوم. لكن يجوز. لانه ثبت من حديث ابي هريرة انه قال قد رأيتنا وما منا صائم

167
00:56:23.750 --> 00:56:38.000
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فدل على ان الصيام في السفر جائز. لكنه مكروه مكروه يعني وخاصة اذا كان فيه مشقة على الشخص وحرج

168
00:56:38.500 --> 00:56:58.450
طيب آآ قول الشيخ لمسافر يقصر هذه نستفيد منها مسائل المسألة الاولى ان مفهوم هذه الجملة ان المسافر والمريض اذا افطرا عفوا اذا صام فانه مكروه. يكره لهم ذلك وهذا صحيح

169
00:56:58.850 --> 00:57:26.600
المذهب ان المسافر يكره له الصوم كراهة هذا المذهب طيب هذي المسألة الاولى مفهوم المصنف وعرفنا الدليل الذي قبل قليل. المسألة الثانية ان المسافر يسن له يسن له الفطر وان كان سفره لا مشقة فيه. لانهم اطلقوا فقالوا يسن له الفطر وان لم

170
00:57:26.600 --> 00:57:43.150
تكن فيه مشقة بخلاف المرض فانهم قالوا يضره فقيدوه بالضرر واما السفر فلا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق السفر ليس من البر والصيام في السفر هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة قول مصنف ولمسافر يقصر

171
00:57:43.250 --> 00:58:04.150
نستفيد منها ايضا كلمة يقصر مسألتين. ان المراد بالسفر الذي يترخص له بالفطر هو السفر الذي ترخص له بالقصر وتكلمنا عنه حده قبل ونستفيد من هذه الجملة ايضا انه لا يجوز للشخص ان يفطر حتى يجوز له ان يقصر

172
00:58:04.450 --> 00:58:22.900
ومتى يجوز للشخص ان يقصر اذا اذا ايش؟ جاوز البنيان او العامر احسنت طيب يقول الشيخ وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. هذه مسألة واضحة جدا لو ان شخصا كان في بلده مقيما مستوطنا او

173
00:58:22.900 --> 00:58:45.200
وصام ثم لما اراد ان يخرج بعد خروجه نوى ان يفطر يجوز له ذلك لان سبب الاباحة وهو السفر وجد في اثناء اليوم فما اباح له الفطرة في اليوم كله اباح له الفطر في بعضه. اباح له الفطر في بعضه بان هذا سبب اباحة. بخلاف

174
00:58:45.200 --> 00:59:04.350
الخفين المسح على الخفين قلنا انمسح مقيما ثم سافر او مسافر ثم اقام فمسح مقيم. هنا نقول لا عكس هنا العبرة بحاله الذي هو عليه فالمسافر اذا حضر يمسك فيكون كالمقيم

175
00:59:04.400 --> 00:59:20.000
والحاضر اذا سافر يجوز له ان يفصح. فالعبرة بالحال هنا لانه سبب اباحة. وهناك رخصة فرق بين الرخصة وبين سبب الاباحة نعم يقول الشيخ وان افطرت حامل او مرضعا خوفا على انفسهما قظتاه فقط

176
00:59:20.700 --> 00:59:37.200
الحامل والمرضع اما ان تفطر خوفا على نفسها بان يكون الصوم يضرها ويجهد بدنها فهنا اذا افطرت جاز لها الفطر لا شك لانها في حكم المريضة. ولا يجب عليها الا القضاء فقط

177
00:59:38.350 --> 00:59:58.800
يقول الشيخ وعلى وليدهما اي ان افطرتا خوفا على وليدهما كيف تخاف الحامل على وليدها؟ تخاف انه يسقط بعض النساء يقول لها الطبيب لابد او الطبيبة لا بد ان تأكلي والا قد يؤثر على الجنين. وكيف تخاف على الرظيع؟ بعظ النساء يجف لبنها بسرعة

178
00:59:58.800 --> 01:00:18.200
وهذا موجود من النساء فتقول لو صمت يوما واحدا سوف يجف اللبن. والمرأة اذا جف اللبن وخلاص ما يرجع ما يدر مرة اخرى فتقول لو لو تركته جف فنقول هنا يجوز لك ان تفطري. كم رمظان يجوز لها ان تفطر

179
01:00:18.650 --> 01:00:37.850
يجوز للمرأة ان تفطر رمضانين لان الرضاع كم امده؟ سنتين حولا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا لكن من اراد ان يتم الرضاعة وهو حولان كاملا اذا يجوز لها ان تفطر حوله. طيب لو الولد ما انفطم

180
01:00:38.200 --> 01:00:57.600
ما انفطم الولد قال في الشهر السنة الثالثة سوف افطر نقول لا خلاص هنا يجب ان يأكلوا الطعام طيب اه ما الدليل على ذلك؟ نفس الشيء وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه فهي في المرأة الحامل والمرضع اذا افطر افطرتا لاجل والديهما

181
01:00:57.600 --> 01:01:16.950
يقول الشيخ ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح لم يصح صومه  تأدب بالمقدمة ثم اصل لهذه المسألة العقل يغيب بواحد من ثلاثة امور

182
01:01:17.250 --> 01:01:48.750
اما بالجنون واما بالاغماء واما بالنوم المجنون مسلوب لعقله مسلوب بكليته والنائم مغطى عقله والمغمى عليه منزلة بين المنزلتين بين الجنون وبين بين الجنون وبين النوم بينهما الفقهاء احيانا شف يلحقون المغمى عليه بحكم المجنون

183
01:01:48.900 --> 01:02:11.100
واحيانا يلحقونه بحكم النائم والضابط عندهم في ذلك الاحتياط فانهم يلحقون انا امشي لك على المذهب. فالمذهب عندهم انهم احيانا يلحقون بالنام واحيانا بالمجنون من باب الاحتياط طيب اذكر لكم متى الحقوه بالنائم ثم اذكر لكم متى الحقوه بالمجموع

184
01:02:11.600 --> 01:02:29.350
في الصلاة مر معنا ان المجنون اذا جن في الوقت من اوله الى منتهاه لا يؤمر بالقضاء اليس كذلك؟ مر معنى ذلك والنائم اذا نام الوقت كله يجب عليه قضاء الصلاة من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها

185
01:02:29.700 --> 01:02:47.500
طيب المغمى عليه تكره منها ماذا يقول يلحق بالنائم ولو طال امده ولو جلس مغمى عليه خمسة ايام سبعة ايام يقضي الايام كلها طبعا انت تكلمت في ذلك الوقت في اجابة الاسئلة عن الراجح في هذه المسألة دليلا

186
01:02:47.950 --> 01:03:06.000
كنتكلم على المذهب لكي لا نلخبط المسائل. هنا الفقهاء في باب الصوم قلبوا فالحقوا المغمى عليه بالمجنون. قالوا من باب الاحتياط طيب فلننظر ما هو حكم المجنون وما هو حكم النعم

187
01:03:06.300 --> 01:03:22.900
نقول اول شيء باب يعني يعني اخراج بعض الصور من ذهننا لكي نعرف انها ليست محل اشكال. نقول عندنا ثلاث صور لهؤلاء الثلاثة اما ان يحمد ابن مجنون ثم نقول من من يلحق به. نقول ان المجنون اذا

188
01:03:22.950 --> 01:03:40.400
جن فله ثلاث حالات اما ان يجن ولم يك قد نوى من الليل الصيام ما نوى وفقد عقله مثل بعض الناس تجيه نوبة الصرع تطول معه تجلس معه اكثر من يوم هذي نوبة صرع طويلة جدا

189
01:03:40.550 --> 01:03:59.500
هذا نوع من فقد العقل قد يسمى جنون هكذا اصلاح لكن ليس مجنونا بالمعنى الذي نتواضع عليه وانما فقد عقله فترى طيب اذا لم يكن قد نوى فلا شك ان المجنون والمغمى عليه والنائم لا يصح صومه لانه لم ينوه من الليل اذا كان واجبا

190
01:03:59.800 --> 01:04:19.800
بلا اشكال كاينة مثلا في الحالة الثانية اذا كان قد نوى ثم بعد نيته وقبل بدء الصوم قبل طلوع الفجر جن او اغمي عليه او نام فيقولون اذا كان مجنونا

191
01:04:20.150 --> 01:04:39.000
وقد نوى من الليل واستمر جنونه من الفجر الى المغرب اليوم كله فلا يصح صومه ودليلهم في ذلك قالوا لانه يجب استحضار النية ولو لحظة ولم يستحضرها في اثناء اليوم. فلا يحكم له

192
01:04:39.000 --> 01:04:57.800
هو رفع عنها القلم بالكلية فلا يحكم له بصحة الصوم اما النائم لو كان قد نوى ثم نام ولو اليوم كله في ناس ينامون ما شاء الله اليوم كله ينام من قبل الفجر الى بعد المغرب لو لو نوى ثم نام فصومه صحيح

193
01:04:58.850 --> 01:05:18.150
وفرقوا بين المجنون والنائم بان النائم ليس مسلوب العقل وانما مغطى العقل واما المجنون فانه مسلوب بالكلية فقد عقله بالكلية. فالنائم هو مستصحب للنية الاولى وان كان ليس مستظهرا لها في هذا الوقت

194
01:05:18.550 --> 01:05:38.550
قالوا ولأن النوم كثير عند الناس ولا يقطع النية. ولا يقطع النية النوم. فلذلك فرقوا بين النوم وبين الجنون. الاغماء هنا الحقوه الجنون فقال ان من نوى ثم اغمي عليه الى الى المغرب فان صومه غير صحيح فيجب عليه

195
01:05:38.550 --> 01:06:02.750
قضاء. هذه ايش الحالة ماذا؟ الثانية الحالة الاولى قلنا ايش؟ لا لم ينوي. الحالة الثانية نوى لكنه نام او او اغمي عليه او جن النهار كله. ما الحكم لا يصلح اذا كان مجنونا او مغمى عليه وان كان نائما صومه صحيح. شف الثالثة

196
01:06:03.300 --> 01:06:25.300
اذا نوى ثم جن او اغمي او نام وقام في اثناء النهار ولو لحظة. نقول صح صومي وهذه مفهوم من كلام المصنف وليست منطوقة والمفهوم صحيح يقول صح صومه لان المقصود وجود النية في اثناء الفعل ولو لحظة

197
01:06:25.750 --> 01:06:41.900
وقد وجدت منه فلو قام قبل اذان المغرب بقليل بثواني فانه فان صومه صحيح ولذلك يقول الشيخ من نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم ينفق جزءا منه لم يصح صومه. ما السبب؟ لانه

198
01:06:41.900 --> 01:07:01.650
لم لم يستحضر نية في اثنائه والمجنون والمغمى ملحق به في هذه الصورة فيكون مسلوب العقل يكون اسلوب العقل بالكلية الا يصلح صومه؟ مفهوم هذه الجملة انه لو افاق بعض النهار ولو لحظة صح صومه

199
01:07:02.200 --> 01:07:15.000
والمعنى فيها موجود لاستحضار النية فيها قال لا ان نام جميع النهار اما لو نام جميع النهار مع انتبه للعبارة مع ايش؟ مع النية السابقة لو لم ينوي لم يصح صومه قطعا

200
01:07:15.350 --> 01:07:39.100
لو لمين ولم يصح صومه قطعا لا انام جميع النهار فانه يصح صومه. لان العادة جرت بنوم كثير من الناس. يقول الشيخ ويلزم المغمى عليه القضاء فقط يعني يلزم المغمى عليه دون المجنون المجنون لا يلزم عليه القضاء. لكن المغمى عليه يلزمه القضاء. طيب ليش انتم الحقتم بالجنون هنا؟ وهنا لم تلحقوه بالجنون؟ قالوا

201
01:07:39.100 --> 01:07:55.100
رياض فنأخذ دائما في جانب مغمى عليه الاحتياط المغمى عليه نقول حكمه حكم النائم احيانا وحكم المجنون احيانا. انزلناه هنا بالنائم في وجوب القضاء لانه ليس مسلوبا. طبعا ذكرت لكم

202
01:07:55.600 --> 01:08:19.000
قبل ان لا اريد ان اذكر ترجيحا في اثناء الدرس ان الصحيح ان المغمى ان المغمى عليه حكمه حكم المجنون مطلقا وهذه طريقة لبعض اهل العلم؟ نعم نعم ارجعهم للحكم بنفس الصلاة لذلك انا قلت لك هم مترددون احيانا احيانا يلحقونه بالمجنون واحيانا يلحقونه ونلحقه بالنائم لماذا يلحقه بالنائم؟ الحقه في لزوم

203
01:08:19.000 --> 01:08:44.050
صوم اليوم عليه شف لزوم صوم اليوم عليه والحقه بالمجنون في عدم صحة الصوم بالفرق يعني يصبح هنا ونصف هنا طيب يقول الشيخ ويجب تعيين النية اي نية الصوم من الليل لصوم كل يوم واجب. يعني يجب ان الشخص يعين نية الصوم الواجب. وذكرنا ان الصوم

204
01:08:44.050 --> 01:08:57.600
ثلاث اشياء رمظان او كفارة او نذر. هذه الانواع الثلاثة من الصوم يجب ان تبيت من الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي باحاديث يحج بعضها بعضا. لا صيام لمن

205
01:08:57.600 --> 01:09:12.100
لم يبيت الصيام من الليل او لمن لم يبيت النية من الليل والفاظ هذا الحديث مختلفة لكن معناها متقارب. وهذا الحديث مجموع طرقه وشواهده ومتابعاته حسن ان لم يكن صحيحا. طيب

206
01:09:12.200 --> 01:09:26.950
يقول ويجب تعيين النية اي واحد من هذه الامور الثلاثة فقط اهو رمضان ام انه نذر ام انه كفارة من الليل؟ لماذا قلنا من الليل؟ لان انه يجب ان يكون سابقا لاول النهار يجب ان يقوم لليل

207
01:09:27.000 --> 01:09:46.150
كيف يكون التعيين قال التعيين سهل جدا وله صور شتى فمن صور التعيين قال ان الشخص اذا خطر في باله شف ان يخطر في باله فقط انه صائم غدا قضاء

208
01:09:46.300 --> 01:09:58.850
كفارة نذرا انه علم ما علم في رمضان خطر في باله مجرد ان يخطر في باله انه صائم غدا فهذا هو تعيين النية مجرد ان يخطر في باله مجرد بس

209
01:09:58.950 --> 01:10:15.900
ولو قبل الاذان بخمس ساعات ست ساعات نحن قلنا لا يلزم موافقة النية هو العمل ذات المصنف الليبي هذه الصورة الصورة الثانية قالوا ان يأكل اكلة السحر مجرد ان يأكل الشخص سحور معناه انه ناوي الصيام

210
01:10:16.000 --> 01:10:33.350
انت هنا حتى وان يجيك واحد يقول والله انا ما نويت انت مسحر امشي يقول انت ناوي بس انت لا تعرف ما هي النية ولذلك ذكروا صورا سهلة جدا مجرد ان يخطر في بالك ومجرد ان تأكل اكلة السحر اذا قد نويت. طبعا هذه ليست هي النية وانما هي اثر النية

211
01:10:33.650 --> 01:10:55.750
يقول الشيخ لاني لا نية الفرضية او الفرضية وفي بعض الكتب مثل اقناع لا نية الفريضة وش معنى لا نية الفريضة؟ اي يعني لا يلزم الشخص اذا اراد ان ينوي ان ينوي ان صوم غد واجب فقط يعرف انه نذر

212
01:10:55.750 --> 01:11:13.750
يعرف انه من رمظان يعرف انه من اه كفارة قضاء ما يلزم ان يعين انه نذر عفوا انه فرض عليه وواجب عليه فقط استحضار انه من رمضان يكفي  طبعا لماذا قال هذه الكلمة مراعاة

213
01:11:13.950 --> 01:11:30.250
يعني اذا قال اذا قال لا كذا فهي ايماء لرواية ضعيفة لان القاضي ابا الى الشيخ ابو عبد الله بن حامد الشيخ القاضي ابي يعلى كان يرى انه يجد مع تعيين النية ان يعين انها واجبة او سنة هذا غير صحيح

214
01:11:30.250 --> 01:11:54.200
مجرد تعيين نية كافية طيب يقول الشيخ ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده الفريضة قلنا ما يجوز هذا لا شك فيه. لا يجوز صيام الفريضة الا من من الليل ولذلك قلنا خلنا نربط المسألة اللي قبل لو ان الشخص ما علم الا في اثناء النهار ان اليوم واجب من رمضان

215
01:11:54.500 --> 01:12:10.550
يمسك لكن يقضي هذا اليوم لماذا؟ لانه لم يبيت النية من الليل حتى لو ما اكل شيء. طيب لو اكل يمسك؟ يمسك سواء اكل او لم يأكل يمسك ولكنه يقضي هذا اليوم. لكن النافذة يجوز لك ان تبيت النية في النهار

216
01:12:10.600 --> 01:12:30.750
بما ثبت من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل من طعام؟ فان قالت لا قال اني صائم. فدل على انه يجوز تبييت النية قبل الزوال وبعده لان من يعني من الفقهاء من يقول انه لا يجوز الا قبل الزوال. فاراد المصنف ان يقول انه يجوز قبل الزواج

217
01:12:30.750 --> 01:12:46.300
وبعده وهذا هو الصحيح وان كان من المتأخرين قال الحنابلة وهم كثير من يقول انه يشترط ان يكون قبل الزوال لكن الصحيح ايضا دليلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلق فيجوز يعني استحضار النية قبل الزوال وبعدها بشرط واحد

218
01:12:46.500 --> 01:13:13.350
ما هو الشرط  الا يأكل طيب لو كان ناويا الفطرة   ناوي يروح المطعم يأكل الفطناوي انا انا ناوي الفطر ناوي الفطر ولكن جيت وجدت الابواب امامي مغلقة. ماذا نقول يصوم صومه صحيح طيب الفطر نية الفطر ايست تفطر

219
01:13:16.100 --> 01:13:33.700
ها؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيئة طيب استدلالك في محل يا شيخنا اول شيء طبعا قبل كل شيء قبل ان نستدل من المعاني يجب ان نستدل بايش؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم؟ من طعام

220
01:13:34.000 --> 01:13:57.900
يريد ان يأكل كان فهو كان ناويا. ومن حيث القاعدة الفقهية نقول ان نية الفطر كمن لا نية له لا كمن افطر انتبه هالعبارة الفقهاء يقولون ان نية الفطر تجعله كمن لم ينوي كمن لم ينوي لا كمن افطر لا كمن

221
01:13:57.900 --> 01:14:13.300
اكل خلنا نقول احسن لا كمن اكل انتبه لهذي العبارة هذي تمر عليك لكن لا تركز لها لكن لها فروع كثيرة جدا هذي القاعدة الفقهية اعيدكم قاعدة؟ القاعدة ان نية الفطر تجعل الناوي

222
01:14:13.850 --> 01:14:33.900
لا نية له تجعله كمن لا نية له ولا تجعله كمن اكل وهذي لها اثر ربما اذكره بعد قليل طيب يقول ولو نوى ان كان غدا من رمظان فهو فرظي لم يجزئه

223
01:14:34.250 --> 01:14:54.800
يقول لو نوى شخص انه ان كان غدا من رمضان فهو فرظي اي انه واجب فهو من رمظان فاني سوف اصومه وان لم يكن من رمظان فهو نافلة فهو نافلة او يقول ان لم يكن من رمظان فسوف افطر اذا له تردد من جهتين. شف تردد من جهتين. قال ان

224
01:14:54.800 --> 01:15:13.250
من رمضان فانه يكون فرضي وان لم يكن من رمضان فسوف افطر او فهو نافلة مثل الذي يصوم يوم ثلاثين ولا يدري يقول انا بنام مبكر وسأنوي من الآن الصوم واذا قمت الفجر اشوف ماذا نقول في حقه؟ نقول صومك غير صحيح

225
01:15:13.250 --> 01:15:32.000
فان تبين انه من رمظان فيجب عليك الامساك وتقضي هذا اليوم ما السبب؟ انك لم تبيت النية من الليل. فنيتك مترددة ليست جازمة يمكن ان يكون فرظي ويمكن ان يكون نافلة. طيب ساورد عليكم اشكالا فاجيبوني

226
01:15:32.800 --> 01:15:58.350
يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين اذا كان هناك غيم او قتر اليس الشخص يصومه بهذا المعنى ما رأيكم احسنت بالحقيقة على المذهب طبعا نتكلم الذي يصوم هذا اليوم هو يصومه جازما انه من رمضان. ولذلك نقول يعرف دخول رمظان

227
01:15:58.350 --> 01:16:16.850
في اشياء منها هذا الشيء فليس فيها تردد هناك ليس هناك فيها تردد وانما فيها قطع وبعض الفقهاء يقول لا لان هناك ورود النصح حتى لو كان فيها تردد طبعا توجيهان للفرق بين هاتين المسألتين وهذا من باب معرفة الفرق بين المسائل المتشابهة نص بعضهم يقول لا

228
01:16:16.850 --> 01:16:35.250
هناك لورود النصر بلزوم الصوم وهنا لا يوجد نصت. نعم. يقول الشيخ ومن نوى الافطار افطر من نوى في اثناء الصوم انه سوف انه ليس سوف انه مفطر لانه سوف في المستقبل. يقول سوف افطر لم يفطر لكن من نوى ان

229
01:16:35.250 --> 01:17:01.050
انه مفطر فقد افطر بهذا الفعل لماذا؟ لان النية او لان نية الافطار تقطع نية الامساك. وليست اكلا لكن اقطعوا نية الإمساك فيكون حكم المفطر حكمه حكم المفطر. بعض الناس يظن ان نية الافطار حينما يتردد يقول يمكن افطر ها انا جائع اريد ان اكل هذي ليست نية

230
01:17:01.050 --> 01:17:20.900
اذى هم ليست نية الذي يقول سوف اذهب ان وجدت طعاما اكلت والا فلا هذه ليست نية هذا تعليق المراد بنية الافطار ان يكون الشخص يحكم على نفسه انه مفطر الان. مفطر سواء اكل او لم يأكل. هذا هو الجازم هذه النية المفطرة

231
01:17:20.900 --> 01:17:39.300
طيب من نوى الافطار في اثناء نهار رمضان في نهار رمضان او في غيره قلنا حكمه حكم ماذا؟ حكم مفطر افطر بماذا؟ بقطع النية. طيب لو ان شخصا شوف اثر الخلاف في المسألة. لو ان شخصا كان صائما يوم عاشوراء

232
01:17:40.200 --> 01:17:55.600
السابق قبل اسبوعين او ثلاثة ثم نوى الافطار قال يا ابن الحلال خلنا نفطر اليوم ثم لما نوى الافطار جلست نصف ساعة ثم قال سوف اصوم يصح صومه ولا ما يصح

233
01:17:56.000 --> 01:18:11.300
يصح لان في النافلة هو كان صائما ثلاث ساعات ثم قطع النية يعتبر كل السابق لا نية له فيه التفت ثم نوى ما دامت نافلة يجوز له ان ينويها ايش

234
01:18:11.900 --> 01:18:30.900
الصوم من نصف النهار يجوز له هذا الشيء طيب لو كان يصوم قضاء فنوى الافطار انقطع صومه طيب ثم نوى الامساك يكون نافلة يكون نافلة يجوز ان يكون نافلة ولا يكون فريضة

235
01:18:31.300 --> 01:18:48.050
ولكن هنا ينبه لمسألة بعض الشباب يسمع هذه المسألة فيبدأ هو مع نفسه في صراع في شهر رمضان. انا نويت افطر انا ما نويت افطر نقول لهذا الرجل انت قائم وصومك صحيح

236
01:18:48.300 --> 01:19:08.550
الذي في نفسك هذا هذا وسواس وليس نية. فرق بين النية والوسواس. انتبه لهذه المسألة فرق بين النية والوسواس النية الجزم ولذلك بعض الناس يغلب عليه الوسواس امر حتى على لسانه نسأل الله عز وجل الشفاء لنا جميعا ربما نجعل فيها ان شاء الله لقاء غير هذا الامر عشان نمشي الموضوع الاخير قبل ان اختم

237
01:19:08.650 --> 01:19:22.250
يقول الشيخ باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة هذا الباب من اهم ابواب الصوم او مسائل الصوم لانها متعلقة بكل الناس بلا استثناء وهما الاشياء التي يلزمهم ان يمسكوا عنها

238
01:19:22.650 --> 01:19:39.600
يقول الشيخ من اكل او شرب من اكل او شرب فانه يكون مفطرا ويفسد صومه. وهذا باجماع اهل العلم بلا خلاف لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

239
01:19:39.750 --> 01:20:02.200
ثم اتموا الصيام الى الليل فكلوا واشربوا ثم اتموا الصيام فدل على ان الصيام هو الامتناع عن الاكل والشرب فباجماع اهل العلم ان الاكل والشرب يكون مفسدا للصوم والاكل والشرب هو ادخال المذهب ادخال ما له جرم

240
01:20:02.950 --> 01:20:23.100
ادخال ما له جرم من طريق الاكل والشرب وهو الهم وهو الفم فكل ما دخل للجوف من طريق الفم فانه يسمى اكل وشربا او شربا سواء كان مغذيا او غير مغذ. بل لو كان حتى ضارا

241
01:20:23.450 --> 01:20:39.100
كأن يأكل حصى او ان يأكل دواء ضارا او سما كلها تكون مفطرة. لانه في لسان العرب كل ما دخل من طريق الفم سمي اكلا كل ما دخل من طريق الفم سمي اكل نافع

242
01:20:39.200 --> 01:20:57.300
غير نافع ضار رطب لين يابس تسمى اكلا وهذا لا شك فيه على لسان العرب والدليل عليه الاية واضحة طيب انتهينا من الاول والثاني وهما ماذا؟ الاكل والشرب وهو ادخال كل ما له جرم. انتبه لكلمة جرم. فما ليس له

243
01:20:57.300 --> 01:21:16.000
لا يسمى اكلا الهواء يدخل في فيك ويخرج يوميا كثير من الناس يتنافس مع فيه ما ليس له جرم ليس ليس مؤثرا وانما له جرم يحسس طيب اذا عرفنا الامر الاول هو الاكل والشرب والدليل وهو معناه. الامر الثالث قال او استعض

244
01:21:16.350 --> 01:21:41.000
استعاط بان ادخل شيئا من طريق انفه اي شيء يدخل الانف ايضا سواء كان مغذيا او غير مغذي. لان الاستعاض لكل الدواء تنشطه بقوة وله جرم فمن استعط ودخل شيء لجوفه

245
01:21:41.350 --> 01:22:01.650
من طريق انفه فانه مفطر ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لان الاستعاضة في حكم في حكم الاكل لانه يؤدي الى الجوف نقول ما هو الجوف وهو مهم المراد بالجوف المذهب امران

246
01:22:02.400 --> 01:22:26.100
الامر الاول جوف الغذاء وما هو وجوه الغذاء الحلقوم والمريء والمعدة والامعاء هذا جوف الغذاء الذي يصل له وكل ما كان ذا وكل مجوف من بدن ادمي. كل مجوف مغطى. كالدماغ عندهم جوف. عندهم الدماغ جوف

247
01:22:26.100 --> 01:22:46.300
ملحق بالجوف الدماغ عندهم كل ما غطي بالجلد يعني داخل يسمى جوفا كل هذا يسمى عندهم جوف الا المستحيلات سنذكرها بعد قليل ما يسمونه جوف وكل ما دخل داخل الجسم الادمي يسمونه جوف لانه توسعوا فيه باب الصم باب الاحتياط

248
01:22:46.450 --> 01:23:01.900
طيب اذا عرف الفطر الثالث او الثاني وهو ايش؟ الاستيعاظ وهو كل شيء ذو جرم يدخل من طريق الانف وعرفنا دليله الامر الرابع قال او احتقن الاحتقان هو ماذا ليت الابرة؟ لا

249
01:23:02.450 --> 01:23:19.800
الاحتقان هو ادخال شيء عن طريق الدبر فادخال شيء عن طريق الدبر يؤدي الى الجوف. فالجوف جوف الغذاء لانه يؤدي الى الامعاء مباشرة فلو ان شخصا وضع تحميلة تعرفون التحميلة

250
01:23:20.900 --> 01:23:40.400
او ماء عن طريق دبره فانه يسمى احتقانا فيكون مفطرا يكون مفطر طبعا والاحتقان هل هو مشروع لاجل دواء ام لا؟ هي فائدة خارجة عن الدرس؟ جاء عن علي رضي الله عنه انه كره الاحتقان بغير حاجة التحميلة تكره لغير حاجة

251
01:23:40.400 --> 01:23:59.850
لكن يعني ما في حكمها طبعا اختلفت الاشياء من زمن او عن زماننا لكن هي جائزة لا شك الاحتقان جائز لاجل التداول ما في حكمه طيب اذا الفطر الرابع ما هو؟ الاحتقان وهو ادخال شيء له جرم الى الجوف من طريق الدبر

252
01:24:00.250 --> 01:24:30.600
انظر الخامس او اكتحل بما يصل الى حلقه شف قوله بما يصل الى حلقه متعلق فقط بالاكتحال فقط قالوا لان العين منفذها الى الجوف ليس دائما. وانما هو احيانا فاذا كان الشخص قد اكتحل باسمك او بكحل او بصبر او بغير ذلك. وكان يصل الى حلقه

253
01:24:30.700 --> 01:24:46.550
بواحد من امرين اما بان وجد طعمه طعم الكحل او الاسود او غير ذلك من الامور في حلقه اما ان يكون وجد طعمه او ان يكون قد علم بوصوله. بعض الناس يعلم انه كلما اكتحل وصل الى جوفه

254
01:24:47.100 --> 01:25:03.350
يعني احس بجوفة. فهنا نقول انت كلما اكتحلت افطرت اما من عداه من الناس وهو الذي يكتحل ولا يصل الى جوفه فنقول اكتحالك ليس بمفطر. اذا هذا القيد اشتراط ان يصل للحلق

255
01:25:03.350 --> 01:25:25.550
خاص بماذا؟ بالاكتحال خاص بالاكتحال نعم. قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان كيف يدخل الى جوفه شيء قالوا مثل ان يكون في طبعا هذا على المذهب هو صحيح ام ليس بصحيح في ان تكلمت بعض الاخوان حضر المحاضرة التي كانت سابقة في تصدير احكام الصوم

256
01:25:25.550 --> 01:25:50.450
في رمظان يقول لو كان على على الجلد الادمي جرح مأمومة او جائفة قالوا فكل دواء يوضع عليها يصل الى الجوف فعندهم ان مداواة الجائفة او المأمومة ان دواء الجائفة او المأمومة التي ايش معنى الجائف؟ يعني وصل الجرح الى اللحم

257
01:25:50.450 --> 01:26:11.100
ليس جرحا خارجيا في الجلد ان دواء والمأمومة مفطر عندهم يعني وضعت مطهر على جرح غائر وصل الى اللحم افطرت لان جزء من هذا الدواء سيصل الى فيصل الى الجوف سيدخل مع الدم هذا رأيه

258
01:26:11.400 --> 01:26:33.050
من الاشياء التي تدخل في هذا المعنى اذكر لحيتي واضح جدا الابر الابر فعندهم ان كل ابرة المذهب كل الابر تكون مفطرة سواء كانت مغذية او ليست مغذية سألت الان بعد ما ندخل الصور اذكر الدليل عليها جميعا

259
01:26:34.450 --> 01:26:53.300
لذلك قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان من اي موضع حتى الاذن عندهم اذا وصلت الاذن ولم تكن خارجية الكريم وانما كان داخليا افضل ما دام وصل الى جوفه ولو كان في دماغه هذا كلامه فانه يفطر

260
01:26:53.350 --> 01:27:09.350
الاذن تؤدي الى الدماغ لا تؤدي الى الحلق الا قناة ايش في قناة الاذن نسيف تؤدي بالحق نسيت اسمع الان طيب وواحد هذي الامور ما دليلهم على هذه المسألة قالوا لان الله عز وجل نهى عن الاكل والشرب

261
01:27:09.550 --> 01:27:27.950
والاكل والشرب هو ايصال شيء له جرم الى الجوف من طريق الفم هذا في لسان العرب سواء كان مغذي او غير مغذي فنقيس عليه كل شيء دخل الى الجوف. كل شيء دخل الى الجوف واننا نقيسه عليه

262
01:27:28.600 --> 01:27:45.600
كل شيء يدخل الجوف فان نقيس عليه لانه سيستجيب الجوف ويتغذى منه فنقيسه عليه. طيب يقول الشيخ غير احليله الا التنقيط في الاحليل وهو مخرج البول فمن نطق في احليله فانه لا يفطر

263
01:27:46.000 --> 01:28:01.600
قالوا لان ما اذا لقطت الاحليل يذهب الى المثانة والمثانة فاطرد ما فيها ولا تدخله داخل الجوف. هي طاردة بما فيها. فمن نقط في احليله دواء في ادوية معروف كان عند العطارين قديم نقط الاحليف

264
01:28:01.650 --> 01:28:26.850
التنقيط في الاحليل لا يفطر لان المثانة تخرج الذي فيها ولا تدخله الى داخل جوف قال غير احليله طيب قال او استقاء ما معنى السقاف؟ اي طلب القيء استقاء لابد ان نقيد فقاء لما جاء عند الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فعليه القضاء

265
01:28:26.950 --> 01:28:46.550
حديث صحيح ثابت حسنه الترمذي وهو كذلك. من استقاء عمدا فعليه القضاء نفهم من قول المصنف او الثقاء مسائل المسألة الاولى ذكرتها قبل قليل ان تعمد القيء مفسد مفهومها ان القيء من غير تعمد ليس بمفسد للصوم لانه قال استقاء

266
01:28:46.650 --> 01:28:57.900
في حرف السين هذا يدل على الفعل من الشخص اذا من زرعه القيء فلا قضاء عليه كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه النسبة الاولى المسألة الثانية ان المصنف اطلق

267
01:28:58.050 --> 01:29:18.900
ولم يفرق بين القيء القليل والكثير المذهب ان القي الكثير والقليل كلاهما مفسد للصوم قالوا بأن الحديث مطلق يستدلون بظهر الحديث ان حديث مطلق لم يفرق بين قريبه وكثيره. بخلاف نقض الوضوء

268
01:29:19.350 --> 01:29:35.850
فان نقض الوضوء انما ينتقض الوضوء بالقيء الكثير دون القلق وهو القليل وذكرت لكم الخلاف في القلست قيل انه ملء الفم وقيل انه نصف الفم. والمشهور انه ملء الفم من القيء. فما دام القيء اقل من فيك

269
01:29:36.750 --> 01:29:51.050
اقل مما يعني ما بين الفم فانه لا ينقض الوضوء لكنه يفسد الصوم اذا كان تعمدا المسألة الثالثة والاخيرة كيف يكون التعمد يكون تعمد القلب واحد من الامور الثلاثة اما

270
01:29:51.450 --> 01:30:06.250
هذي النفسية بعد شوي اما بتكرار نظر. بعض الناس اذا شاف الدم طاء او اذا شاف بعظ الحشرات طبعا هنا مسألة نعطيكم فائدة ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال

271
01:30:06.300 --> 01:30:25.250
اخيفوا الهوام قبل ان تخيفكم بعض الناس اذا شاف ضرور او صرصار تجده كأنه رأى عدوا فتجده كبير الحجم ومع ذلك يخاف ما السبب انه من صغره عود على ذلك

272
01:30:25.700 --> 01:30:39.400
يقول عمر رضي الله عنه اخيه في الدواب او الهوام قبل ان تخيفه اذا رأيت حية او عقربا او حشرة فاذهب وبادر بقتلها. قبل ان تخيفكم اما انك تصبح توقع الرعب في نفسك او

273
01:30:39.400 --> 01:30:52.950
تغلبك فتجرحك وتؤذيك تحتمل معنيات اذا نعود لكلامه بعض الناس يعرف انه اذا رأى حشرة معينة او دما انه سيقتل انه سيقيه فيتعمد شف فيتعمد ان يكرر النظر في هذا الذي يسبب له

274
01:30:52.950 --> 01:31:10.350
طيب اذا هذا الامر الواحد الاول الامر الثاني من اسباب القيء قالوا تكرار الفكر لو فكر هو يتعمد انه يفكر في شيء معين يتعمد يعرف يتعمد ان يفكر ويعتبر ايضا كذلك

275
01:31:11.000 --> 01:31:38.750
الامر الثالث عصر البطن بعض الناس يعصر بطنه وكذلك او شموا رائحته هو كذلك طيب ادخال اليد الى الفم لماذا لم اقلها لان ادخال اليد اذا كانت تصل لداخل الجوف او تناول شيء فهو في هذه الحالة افطر بادخاله في يده افطر بادخاله يده قبل ان يخرج قيئه

276
01:31:38.750 --> 01:31:53.250
كذلك بنذكر الدواء او ادخال اليد الى داخل جوف جدا طيب اه قبل ان تقل هذه المسألة ذكرت مسألة الجوف ما هو؟ قلت لكم داخل البدن اما هذا الظاهر فليس جوفا

277
01:31:53.350 --> 01:32:13.600
وعلى ذلك لو ان شخصا جعل في انفه داخل انفه تجوز انفه جعل فيه كريم الكريمات هذي هل يفطر بذلك ام لا لانه ما دخل وانما بقي في الخارج وعندنا قاعدة ذكرناها هناك في الطهارة ان الانف تجويف الانف من الوجه وليس من الجوف تكون هذه القاعدة ولذلك قلنا انه

278
01:32:13.600 --> 01:32:33.450
ويجب الاستنشاق والمضمضة طيب نعم هذي عندنا مسألة بس دقيقة ركزوا معي للاسف طلعت اخر درس وهي تفاجأ تركيزي يقول الشيخ اوسمنا ما معنى استمنا؟ اي طلب ان يخرج منيه؟ ان يخرج منيه؟ او باشر معنى باشر اي لمس

279
01:32:33.450 --> 01:32:54.300
او قبلها طبعا زوجته او قبلها فاما اي نزل منيه اي نزل منيهم طبعا عندهم فأمنا قلت لكم ان المراد بالامناء على المذهب هو الانتقال وليس الخروج المذهب ان المراد بالامناء انتقال الماء من محله

280
01:32:54.500 --> 01:33:08.550
وان لم يخرج فاذا احس الشخص الرجل بانتقال الماء من محله مائه من محله وان لم يخرج سواء امتنع وحده او بمنع الرجل لنفسه فعندهم يكون قد امن فوجب عليه الغسل

281
01:33:08.550 --> 01:33:23.200
تلو فسد صومه ان كان بفعله فقط لك نفهم ما معنى كلمة امنع قال او ام ذا وش معنى ام ذا؟ اي استنى فامذى لم يعني حاول ان يخرج منه ماءه لكنه لم يخرج انما خرج المدين

282
01:33:23.200 --> 01:33:39.600
او باشر ولكنه لم يمني وانما ام ذا. تعرفون الفرق بين المني والمني وتكلمت قبل الماء المني وماء ابيظ وغليظ وهو اصل خلقة الادمي. والمذي ماء ابيض رقيق هذا اخف من المني

283
01:33:39.750 --> 01:33:59.300
ويختلفان في الاحكام. طيب اذا هذي الحالة الاولى اذا استمنا او باشر فامن او امذى طبعا فسد صومه. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية قال او كرر نظر فانزل او كرر النظر فانزل. طيب ما ذكر هنا ايش

284
01:33:59.750 --> 01:34:21.800
الامد ما ذكر هنا النبي وانما ذكر الانزال فقط طيب لاشرح هذه الجملة باسلوب اخر تعمد اخراج المني مفسد للصوم حكي اجماعا حكي اجماع اهل العلم نعم في خلاف المتأخر

285
01:34:23.000 --> 01:34:45.150
ولكنه اجماع حكى جمع المتقدمين والدليل على ان المني اخراجه قصدا مفسد للصوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يدع طعامه وشهوته لاجلي والكل يعلم ان تمام خروج الشهوة بخروج المني

286
01:34:45.400 --> 01:35:09.450
المني خروجه شهوة فالامتناع منه كالامتناع من الطعام فدل على انه مفسد للصوم المذي المذهب ان خروج المذي ايضا مفسد للصوم لانه داخل في عموم الشهوة. يدع طعامه وشهوته لاجلي. داخل فيها داخل في العموم. ولان فيه شهوة في اخراجه. وان كانت اقل من المزيد

287
01:35:09.600 --> 01:35:21.600
طبعا الذي يكاد يكون اجماعا خلافا لابن حزم بحزم متأخر وحكم اجماع قبله لكن ما ادري فيه خلاف قوي جدا لكن المذهب انه مفسد عرفنا المسألة ودليلها لكن انظر هنا

288
01:35:23.300 --> 01:35:49.400
قلنا قبل قليل كيف يخرج القيد هنا سنقول كيف يخرج المني والمدين يخرج المني والمني بواحد من امور ثلاثة الامر الاول ان يخرج المني او المذي بسبب استمناء او مباشرة. طبعا من الرجل والمرأة في المرأة والرجل كلاهما يخرج منه مني ويخرج منه مذي. نص على ذلك ابن

289
01:35:49.400 --> 01:36:05.450
في كتابه التذكرة ان المرأة والرجل سواء وهذا حتى ثابت علميا ايضا يخرج منهم المني والمني اذا خرج المني او المني من الصائم بقصد منه هو. شف بقصد منه هو بمباشرة او استمناء

290
01:36:05.500 --> 01:36:23.100
فسد صومه سواء كان الذي خرج مني او مذي واحد اثنين اذا خرج بسبب تكرار النظر ليس بسبب نظر فجأة وانما بسبب تكرار النظر فان كان قد خرج المني فسد صومه

291
01:36:23.350 --> 01:36:41.450
وان كان قد خرج المذي لم يفسد صومه قالوا لان الذي يخرج بسرعة بخلاف المني لا يخرج بسرعة اذا بتكرار النظر ماذا بتكرار النظر ماذا يفسد فقط اذا خرج مني دون اذا خرج نبي

292
01:36:42.050 --> 01:37:04.000
الامر الثالث اذا خرج المني او المذي لا بنظر ولا مباشرة وانما بسبب تكرار فكر جالس يفكر وبسبب فكره خرج منه مذي او مني فيقولون الفكر لا يفسد الصوم ولو خرج منه مذي او مني

293
01:37:04.400 --> 01:37:19.650
انتبه هذه القاعدة مهمة ستمر معنا في الحج ان شاء الله بعد اسابيع قليلة في قضية المذي والمني اذا خرج بالنظر او بالفكر او بالمباشرة والاستمناء وضحت المسألة؟ طيب امشي عشان الوقت قارب الانتهاء

294
01:37:19.750 --> 01:37:34.700
نعم يقول الشيخ او حجم او احتجم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر حديثا انه يقول افطر الحاجب والمحجوم اصحها حديث شداد ابن اوس واعمال هذا الحديث

295
01:37:34.750 --> 01:37:53.350
واضح حداشر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجب والمحجوب. فدل على ان الحاجم المحجوم اذا فعل ذلك في نهار صومهما افطرا وما العلة في اصدارهما؟ مشهور المذهب ان العلة في اصدارهما قاصرة علمها عند الله نقف عند النصر ما وجدوا علة

296
01:37:53.700 --> 01:38:11.200
قاصرة ولذلك يقولون لا يفطر الا الحاجم والمحجوم دون من شابههم فمشكور المذهب ان المقصود الذي خرج منه المقصود ما هو؟ يجمع الدم ويشرط شرطا فيخرج دم ابيض ليس فيه هذه

297
01:38:11.200 --> 01:38:33.650
المقلوبين الظاهر والديكورات الدم الحمراء انه يكون قديم فالمقصود في المذهب لا يفطر. الفاصل ولا ما خرجت منه لان الذي يفطر عندهم الحاجم والمحجوم وقوفا عند النصر ويقول اننا لم نجد علة له فنقف عند النص دون الفصل دون غير ذلك من الامور حتى وتبرع بدم كثير لا يفطر عنده وانما هي الحجامة فقط دون

298
01:38:33.650 --> 01:38:46.250
ما عداها من التبرع بالدم دون الفصد وغير ذلك من الامور. طيب ودليلهم النص فقال نقف عند النصوص فهم في هذا الجانب كانوا واقفين عند النص وكانوا يعني عليه ولم يتعدوا

299
01:38:46.400 --> 01:39:04.900
قال وظهر دم اذا بشرط المحتجم ان يخرج دم. وكذلك الحاجب قال عامدا ذاكرا بصومه طبعا في كل ما سبق لا بد ان يكون ذاكرا عامدا لصومه. كل ما سبق لابد ان يكون عامدا ذاكر لصومه. ما في شيء من المفطرات

300
01:39:05.050 --> 01:39:26.800
يفطر صاحبه بدون عمد الا شيئا واحدا وهو الجماع الجماع يفطر صاحبه وهو الرجل ولو لم يك عامدا ولو كان ناسيا وسيمر معنا شرف الدرس القادم طيب قال عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناس فانما اطعمه الله وسقاه. رفع عن امتي الخطأ والنسيان

301
01:39:26.800 --> 01:39:45.950
وما استكلفوا عليه او مكرها اي مجبرا عليه طبعا غير الجماع سيأتي بعد قليل ذلك فصل او طار الى حلقه ذباب جاء لحلقه ذباب فوصل الى جوفه لا يفطر بذلك لانه بمثابة غير المريد للفعل قال او غبار لان الغبار له

302
01:39:45.950 --> 01:39:59.500
جرم قال او فكر فانزل ومن باب اولى اذا فكر فاملى او فكر فامدى قالوا لان الفكر ليس بارادة الشخص وخاصة في في الفكر في قضية الانزال وما في حكمه

303
01:39:59.600 --> 01:40:17.700
قال او احتلم او احتلم لان الاحتلام هو نائم ينزل منه ماؤه من غير يعني ارادة منه. قال او اصبح في فيه طعام فلفظة لو ان الشخص كان في في فمه طعام ونام

304
01:40:17.750 --> 01:40:33.250
فلما استيقظ من النوم وجد بين الاسنان او بجانبها شيء فاخرجه نقول صومك صحيح ما السبب؟ قالوا لان تجويف الفم ليس من الجوف وانما هو ملحق بالوجه ملحق بالوجه فلو

305
01:40:33.250 --> 01:40:48.500
بقي في الفم اكل يجب عليك ان تلفظه. لكن لو ابتلعه الشخص وكان له جرم نقول قد افطر لو ابتلعه في النهار نقول قد افطر وان كان بعض اهل العلم يتساهل ويعفو عن يسير. لكن القاعدة انه افضل

306
01:40:48.800 --> 01:41:05.500
قال او اغتسل الشخص اذا اغتسل يحس انه قد برد جسمه بل اذا كان عطشانا فانه يحس بالارتواء احيانا حتى الذي يغتسل نقول انه لا يسلب صومه وان برد جسمه وحس بالثلج

307
01:41:06.000 --> 01:41:24.850
او تمضمض ايضا التمضمض لا يفسد الصوم. وان بقي بعض الماء في الفم وربما وصل لكن وصوله غير مقصود. قال استنثر يعني استنشق ثم استنثر ومع الاستنشاق آآ وصل بعض الماء الى

308
01:41:25.850 --> 01:41:51.750
بعض جوفه قال او استنثر او زاد على ثلاث يعني زود على الثلاث فوصل بعض الشيء الى جوفه قال او بالغت اي بالغ في الاستنشاق المظمظة المبالغة في المظمظة هم يقولونها لكن الحديث فيها ضعيف النهي عن المبالغة في المظمظة. او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. لماذا؟ لانه فعل شيء

309
01:41:51.750 --> 01:42:11.300
في العبادة شيء مشروع في العبادة وهو المضمضة والاستنشاق والاستنثار فما دام فعل شيئا مشروعا وان وصل منه شيء الى حلقه فانه معفو عنه لكنه يقوم يكره يكره له امران للصائم. ان يبالغ في استنشاق وان يزيد على الثلاث في المضمضة والاستنشاق

310
01:42:12.000 --> 01:42:32.000
لكن لو زاد عن الثلاث صح ودخل شيء لحلقه صح لان اصل جنس الفعل مشروع. اخر مسألة وانا اختم الدرس فيها واعتذر الاطالة. يقول الشيخ ومن الاشكال كان في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا. هذه المسألة انتبهوا معي

311
01:42:32.000 --> 01:42:48.300
هي دقيقة وسأختم بها واعلم اني اطوف عليكم اليوم هي ثلاث مسائل دقيقة جدا وهي فيها تشابه لكن الحكم فيها مختلف تماما المسألة الاولى قال من اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه

312
01:42:48.400 --> 01:43:06.950
رجل مستيقن انه في الليل شف مستيقن مستيقن انه في الليل مستيقن انه في الليل ثم شك شك هل طلع الفجر ولا ما طلع؟ يعني شك يعني امر ضعيف جدا

313
01:43:07.000 --> 01:43:31.500
قال له الظاهر اني ما طلع الفجر فقام وشرب او اكل يقول صومك صحيح. ما الدليل على ذلك؟ نقول لانه مستمسك بالاصل. مستمسك بالاصل. ما هو الاصل الذي معه بقاء الليل. والاصل لا ينتقل عنه الا بيقين مثله. او غلبة ظن تقارب اليقين. فمجرد

314
01:43:31.500 --> 01:43:49.600
تتلى عبرة به يلتغي فصومك صحيح فصومك صحيح من اكل او شرب ظانا بقاء الليل اه او نعم فمن اكل او شرب ظانا بقاء الليل صح صومه. اي ساعة كان في طلوع الفجر. هذه الصورة الاولى

315
01:43:50.450 --> 01:44:06.850
المفروظ الثالثة تكون هي الثانية لكن نأتي بالثالثة ترتيب المصلى الصورة الثانية قال ان اكل شاكا في غروب الشمس يعلم ان النهار طالق لكن تردد هل غابت الشمس ام لم تغب

316
01:44:07.300 --> 01:44:30.050
هل غابت ام لم تغب نقول لو اكل في هذه الحالة يجب عليه قضاء هذا اليوم فصومه غير صحيح لانه خالف الاصل الذي استيقنه ومستيقن شوف كيف هو مستيقن بقاء الليل بقاء النهار وشك في انتهائه

317
01:44:30.250 --> 01:44:41.700
فخالف الاصل ولا يجوز الانتقام الاصل بمجرد الشك وقد ثبت من حديث عروة ابن الزبير ان الصحابة رضوان الله عن امه اسماء رضي الله عنها ان الصحابة رضوان الله عليهم افطروا في يوم

318
01:44:42.000 --> 01:45:06.550
ذا غيب فلما انقشع الغين اذا بالشمس بازغة لم تغب قيل لعروة انقضوا ذلك اليوم؟ قال نعم قال نعم او كيف اذا او نحو ما قال رضي الله عنه تدل على ان فعل الصحابة رضوان الله عليهم هو له حكم الرفع او الاجتهاد من الصحابة واحد من الثنتين. ومن قال انه قول عروة يعني كبعض اهل العلم فيه نظر هو نسبه

319
01:45:06.550 --> 01:45:19.400
هو مخبر وعروة يعرف فرق بين صيغة الاخبار وصيغة الفتوى هذا من باب الاخبار عن فعل الصحابة رضوان الله عليه فدل ذلك على ان من اكل او شرب ظانا دخول الليل

320
01:45:19.450 --> 01:45:41.700
شيطاننا دخول الليل مستيقنا بقاء النهار فان صومه باطل هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة اذا اكل او شرب معتقدا انه ليل فبان نهارا كان يعتقد انه ليل فبان انه في النهار. مثل ايش

321
01:45:41.950 --> 01:46:02.850
رجل كان نائم نائم شف ليس معه معه اصل ليس معه اصل كان نائما ثم آآ اه يعني استيقظت قالها انا في النهار اكل شوي فاكل او شرب هذا ليس مستيقن

322
01:46:02.950 --> 01:46:18.200
لانه قد انقطع يقينه بنومه طبعا نوم طويل ليس بالنوم القصير الذي يعني يكون كالنعاس ونحو ذلك او يسير الذي غلبة عين فنقول هذا حكمه  اصبح عنده شك ظنان وليس ظنا واحدا ظنان

323
01:46:18.650 --> 01:46:32.450
والظن في حد ذاته اذا لم يكن معك اصل لا ينقل عنه لذلك نقول ان صومه غير صحيح فيجب عليه قضاء هذا اليوم. لذلك نكون انهينا هذا الباب وان كنت قد استعجلت في اخره لكن اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق

324
01:46:32.450 --> 01:46:37.035
سداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب