ان يبيع شيئا لا يملكه. آآ قال او مأذونا له فيه. او مأذونا له فيه يعني اذن له والاذن قد يكون بوكالة وقد يكون بنضارة وقد يكون بوصية الاذن قد يكون بوكالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اه اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في هذا الدرس الجديد. من الشرح والتعليق على كتابه منهج السالكين. وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتوقف بنا الكلام على كتاب البيوع. بعد بعد ان انهى المؤلف رحمه الله الكلام على العبادات وما يتعلق بها شرع في الكلام على كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع وجمعها المؤلف رحمه الله مع ان البيوع مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع باعتبار انواعها لان البيوع انواع متنوعة. والبيع في اللغة اخذ شيء واعطاء شيء. مأخوذ من الباع ان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخر. فيقول خذ والاخر فيقول فيعطيه والاخر يأخذ واما شرعا فالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا او قرظ. وعرفه بعضهم بتعريف اخسر وهو مبادرة المال تملكا او تمليكا. فالبيع خلاصته ان ان فيه مبادلة للمال. فانت مثلا تعطي الشخص دراهم وتأخذ عوضا عنها. مثاله قلت لك اشتريت منك هذه السيارة بمئة الف مائة الف مال والسيارة ايضا مال فهي مبادرة مال بمال. قال المؤلف رحمه الله الاصل فيه الحل. ثم قال شروط البيع الاصل فيه الحل. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فالاصل في جميع المعاملات الحل والاباحة فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فعليه الدليل. فلو تنازع شخصان في حل معاملة احدهما يقول ان هذه المعاملة محرمة والاخر يقول انها مباحة. فالقول قول من يقول انها مباحة لان الاصل هو الحل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فجميع الاعيان من من عقار وحيوان وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. والبيع جائز بكتاب الله عز وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين وبالنظر الصحيح. فادلة جوازه اربعة الكتاب قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. والثاني السنة وقد دلت على جواز البيع بانواعها الثلاثة السنة القولية كقوله البيعان بالخيار والسنة الفعلية ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى والسنة والسنة الاقرارية انه اقر الصحابة على بياعاتهم. فيراهم يتبايعون في الاسواق ولا ينكر عليهم واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. واما النظر الصحيح فانه يقتضي جواز البيع. لدعاء الضرورة اليه احيانا. والحاجة اليه احيانا. فقد تدعو الى البيع. كما لو اشترى دواء او طعاما ليسد رمقه او ماء. وقد تدعو الحاجة الى البيع كما واشترى اه سيارة يتنقل بها او اشترى كتابا يحتاج اليه فهذه حاجة. يقول المؤلف الله. اه الاصل فيه الحل ثم ذكر الاية الكريمة. ثم قال فجميع الاعيان من عقار وحيوان الى غيرها. اذا الاصل في جميع البيوع الحل والاباحة. واعلم ان كل معاملة ان كل معاملة الاصل فيها والاباحة ولا تكون محرمة الا اذا دخلت ضمن قواعد اربع. القاعدة الاولى الربا فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة. القاعدة الثانية الغرر والميسر فكل معاملة يكون الانسان فيها داء يكون الانسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم يعني اما ان يربح واما ان يخسر فهي معاملة محرمة. القاعدة الثالثة قاعدة الظلم. فكل معاملة اشتملت على ظلم كالغش والتدريس فانها معاملة محرمة. القاعدة الرابعة ان يتضمن العقد ترك واجب او فعل محرم. فترك الواجب كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني. لانه يتضمن ترك واجب وهو حضور الخطبة والصلاة والاستماع حضور الخطبة والاستماع اليها. وربما فوت الصلاة او ان يتضمن فعل محرم كما لو باع سلاحا في فتنة او باع شيئا ممن يتخذه او او يستعين به على محرم كالبيض مثلا يبيع لمن يستعمله في القمار او او ان يبيع شيئا يستعمل في الخمر فهذا من الاعانة على الاثم والعدوان قال المؤلف رحمه الله فمن فمن اعظم الشروط شروط البيع الرضا فلا بد في البيع من التراضي من الطرفين من البائع والمشتري فلا يصح البيع اذا اكره احدهما. فلو انك قلت لشخص بعني هذا الشيء فقال لا فاكرهته على البيع فان البيع لا يصح. كذلك ايضا لو قال لك شخص اشتري مني هذه السلعة فقلت لا اشتريها. فاكرهك الشراء فان البيع لا يصح. والدليل على اشتراط الرضا قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراظ. ويستثنى من ذلك ما اذا كان الاكراه حق فاذا اكره الحاكم او القاضي شخصا على بيع ملكه بحق فان هذا البيع صحيح ولو كان مكرها. مثال ذلك انسان عليه ديون في ذمم الناس. وطالبه الغرماء سداد هذه الديون وليس عنده نقد لكن عنده عقارات فان الحاكم يجبره على بيع هذه العقارات لاجل ان لاصحاب الديون ديونهم. اذا الشرط الاول الرضا الا اذا اكره الانسان بحق. فاذا اكره بحق فان ان البيع صحيح حتى لو سخط ولو لم يرضى. قال والا يكون فيها غرر وجهالة. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. اذا كل كل بيع اشتمل على غرر وجهالة فانه لا يصح مثال ذلك لو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم. فان هذا البيع الا يصح لان ما في جيبي قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. وكذلك ايضا لو قلت لك اشتريت منك هذا البيت وانا لا اعرف تفاصيله واجهل ما فيه. فهذا جهالة او اشتريت منك هذا القطيع من الغنم. وانا لا اعلم عدد هذا القطيع وصفة هذا القطيع فان هذا من الجهالة. اذا لابد في البيع من العلم من العلم سواء كان ذلك فيما يتعلق بالثمن او فيما يتعلق بالمثمن. فكل بيع فيه غرر او جهالة فانه لا يصح لي انه حينئذ يكون من الميسر. مثال اخر انسان انسان آآ سرق سرقت سيارته سرقت سيارته او غصبت سيارته. سيارته اشتراها بمائة الف. لما اشتراها سرقت او غصبت. فجاء شخص وقال اشتري منك هذه السيارة بخمسين الفا. فهل يصح هذا البيع؟ الجواب لا يصح. لان فيه غررا وميسرا. لان المشتري ان حصل السيارة فقد حصل ما يساوي مئة بخمسين. وان لم اقدر على تحصيل السيارة فقد خسر الخمسين. فحينئذ لا يصح البيع. اللهم الا اذا باع هذه السيارة على شخص يقدر على ان يأخذها من غاصبها او ممن سرقها لكونه له سلطة وولاية. مثال اخر ايضا لو باع طيرا في الهواء قال بعتك هذا الطير الذي في الهواء فان البيع لا يصح لان الطائر ربما يرجع وربما لا وان كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا انه يصح بيع الطائر بيع الطير في الهواء اذا كان يألف الرجوع اذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر وما هو الغرر؟ الغرر بمعنى الجهالة. وقد عرفه العلماء بان الغرب قرر من طوت عاقبته. يعني جهلت عاقبته فلا يعلم ايربح ام يخسر. قال فيدخل في ذلك مثل قال فيدخل وفي ذلك بيع الابق انسان مثلا عنده عبد وابق العبد يعني هرب من سيده فاراد ان يبيعه فان البيع حينئذ لا يصح لان المشتري قد يحصل العبد وقد لا يحصل العبد. فان حصل العبد فهو غانم بان سيد العبد لن يبيعه بقيمة مثله وانما باقل. وان لم يحصل العبد فهو غارم. كذلك ايضا الشارد. انسان عنده جمل وشرد هذا الجمل ولا يعلم مكانه. قيمة الجمل او ثمن قيمة الجمل خمسة الاف ريال. فقال لي شخص ابيعك جمل بالف ريال المشتري الان ان حصل الجمل فهو غانم لانه حصل ما يساوي خمسة الاف بالف وان لم يحصل الجمل فقد خسر الالف. قال وان يقول بعتك احدى السلعتين. بعتك احدى السلعتين بالف ريال. فحينئذ لا يصح لان هذا جهالة لا ندري ايقع العقد على السلعة الاولى او السلعة الثانية. وقوله هو ان يقول بعتك احدى السلعتين هذا مقيد ما لم تكن السلعتان متساويتين. كما لو قال بعتك احد بعتك احد احد هذين الكتابين بعتك احد هذين الكتابين وهو من حيث الطباعة ومن حيث المواصفات. فحينئذ فحينئذ يصح البيع. لكن مراد المؤلف بعتك احدى السلعتين اختلاف الصفتين لانه حينئذ يكون باع شيئا مبهما وبيع المبهم جهالة. قال او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ارض ونحوه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة. كما لو قال انسان عنده ارض قال بعتك من هذه الارض في قدر ما تبلغ الحصى. فرمى الحصاة قد تبلغ الى مئة متر او الى ثمانين او الى اقل او اكثر. هذا ايضا بيع جهالة او ما تحمل امته او شجرته. انسان عنده امة قال بعتك ما تحمل امتي. هذا مجهول ان ما تحمله امته قد يخرج حيا او يخرج ميتا وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا وقد كونوا ذكرا وقد يكون انثى وقد يكون معيبا وقد يكون صحيحا. فكل هذا جهالة او شجرته انسان عنده نخل فقال بعتك ما تحمله هذه النخلة او حمل هذه النخلة. فهذا ايضا لا يجوز لانه جهالة. فلا ندري هل ما تحمله هذه النخلة من الثمر هل هو قليل او كثير؟ وهل يخرج امعيبا او تصيبه جائحة او نحو ذلك او ما في بطن الحامل بان قال بعتك ما في بطن هذه الشاة. هذا منهي عنه لان ما في بطن هذه الشاة مجهول فقد وقع العقد على شيء مجهول مجهول من حيث الحياة والموت. هل يخرج حيا او يخرج ميتا؟ مجهول من حيث الصفة هل يخرج سليما؟ او يخرج معيبا؟ مجهول من حيث الجنس. هل يكون ذكرا؟ او يكون انثى مجهول من حيث العدد. هل يخرج واحدا او متعددا؟ قال رحمه الله وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. والفرق بين الثمن والمثمن ان الثمن هو ما دخلت عليه باء البدل. ما دخلت عليه باء او البدل هذا هو الثمن. قلت لك من اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة. فما تدخل عليه الباء فهو الثمن ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل. اه فلا بد من العلم في الثمن او المثمن انسان مثلا قال لشخص اشتريت منك هذا العقار او هذه السيارة بما في هذه الصرة من الدراهم لا يعلم ما في هذه السرة. هل هو قليل او كثير؟ هذا جهالة. اذا الجهالة قد تكون في الثمن وقد تكون في المثمن. قال المؤلف رحمه الله وان يكون العاقل مالكا للشيء او مأذونا له فيه. ان يكون العاقد مالكا للشيء فلا يجوز للانسان ان يبيع شيئا لا يملكه. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس لك. وفي رواية لا تبع فليس عندك فلو ان شخصا قال لاخر بعتك هذه بعتك هذا العقار اوبئتك هذه السيارة وهو لم يملكها ثم ذهبت وتملكها وباعها فان هذا لا يصح لان لا لانه لا يجوز للانسان وقد يكون في نظارة وقد يكون بوصية وقد يكون بولاية. فالذي يقوم مقام المالك اربعة. الوصي والولي الناظر الوصي والولي والناظر والوكيل. والفرق بينهما ان الوكيل نائب عن الانسان في حال حياته. كما لو قلت وكلتك ان تبيع بيتي. والناظر هو القائم على شئون الوقف الولي الذي يتولى مال اليتيم والوصي الذي يتولى تنفيذ الوصية هؤلاء هم الذين يقومون مقاما المالك. فاذا كان الانسان مالكا للشيء يجوز بيعه او مأذونا له فيه فمثلا قلت لوكيلي وكلتك ان تبيع عقاري فباع هذا العقار. هو لا يملك العقار لكن عنده وكالة. واذن في التصرف فحينئذ يصح كذلك ايضا الناظر على الوقف اذا رأى من المصلحة ان يبيع الوقف فله ذلك مع انه ليس مالكا لكنه مأذون له وفي ذلك قال وهو بالغ رشيد. بالغ ظده الصغير. رشيد وده السفيه. فلا يصح البيع من صغير ولا سفيه. اللهم الا ما جرت العادة به كما لو اشترى الصغير الذي دون البلوغ شيئا جرت العادة به يشتري حلوى يشتري خبز اشياء يسيرة اما الاشياء التي فيها خطر فان العقد لا يصح فيها الا من بالغ الرشيد. اذا بالغ ظده من دون البلوغ. فالصبي الذي دون البلوغ لا يصح بيعه والمراد ما له خطر. اما الاشياء اليسيرة كما لو ارسله اذهب الى الدكان اشتري بهذه العشرة او بهذه الخمس ونحو ذلك فلا حرج. كذلك ايضا الرشيد ضده السفيه. فالسفيه الذي لا يحسن التصرف لا يصح بيعه لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال المؤلف رحمه الله ومن شروط البيع الا يكون ايضا ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. والربا في اللغة بمعنى الزيادة الربا في اللغة بمعنى الزيادة. ومنه قول الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت يعني زادت. واما شرعا فالربا زيادة في اشياء ونساء في اشياء زيادة في اشياء ونساء في اشياء. فالزيادة في اشياء يسمى ربا الفضل. والنساء يعني التأخير يسمى ربا النسيئة والاصناف الربوية في الاصل ستة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا في مثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. آآ فمن زاد او استزاد فقد اربى من زاد او السداد فقد اربى. هذه الاصناف الربوية اه اذا فقط في العلة في الجنس والعلة فانه يجب حينئذ التساوي تقابل قبل التفرق. وان اتفقت في العلة واختلفت في الجنس. فيجوز التفاضل لكن المشترط التقابض قبل التفرق. وان اختلفت في الجنس والعلة فانه يجوز التفاضل والتفرق قبل التقابض فمثلا الذهب والفضة. علتهما واحدة وهي الوزن. فاذا تبايع ذهبا بذهب. الجنس واحد والعلة واحدة فلا بد من امرين التساوي والثاني التقابض قبل التفرق. واذا تباع فضة بفضة فلابد من شرطين التساوي والتقابض قبل التفرق. لكن لو باع ذهبا بفظة هنا العلة واحدة وهي الوزن لكن الجنس مختلف. هذا ذهب وهذا فضة. فيجوز ان تبيع كيلو من الذهب بعشرة كيلوات من الفضة كذلك ايضا البر والشعير. البر جنس علته الكيل انه مكيل. الشعير جنس علته فاذا بعت برا ببر فلا بد من التساوي والتقابظ. فلا يصح مثلا ان تبيع صاعا من البر بصاعين حتى لو كان احدهما اجود من الاخر لانه لا عبرة بالجودة والرداءة في الربويات. لكن لو بعت برا بشعير يجوز ان تبيع مطعم من البر بخمسة اصع من الشعير او كيلو من البر بعشرة كيلوات من الشعير. اما اذا اختلفا في الجنس والعلة اذا اختلفا في الجنس والعلة فحينئذ يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل التقابض فلو باع ذهبا لو باع ذهبا ببر او فظة بشعير او نحو ذلك فانه يجوز. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في السلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلم في شيء يسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. اه هذا ما يتعلق حديث عبادة ونستكمل ان شاء الله تعالى اه ما يتعلق بالحديث وما فرع المؤلف عليه من الاحكام في الدرس القادم ان شاء الله تعالى وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة يقول هل هناك خلاف وارد في عدد سجدات القرآن؟ نعم. بعض السجدات فيها خلاف مثل مثل سجدة صاد. هل هي سجدة سجدة شكر او سجدة تلاوة. والصحيح انها سجدة شكر وتلاوة. يقول اذا كنت اصلي نافلة من الجوال والان الجوال فيه التفسير وسهل الوصول له فهل يجوز افتح على بعض الايات لاقرأ التفسير؟ لا لا يجوز. لان في الصلاة شغلا كونك بدأت تفتح تفتح الجوال وتقرأ تفسير هذا انشغال عن الصلاة. وهذا حقيقة قد يكون نوع من الاستهزاء باية الله. كيف تقف بين يدي الله عز وجل وتنشغل بغير ما امرت به من تلاوة كتابه عز وجل. قال هل الصدقة او الزكاة افضل دائما على القريب او هناك تفصيل في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. لكن قد تكون الصدقة على غير القيم افضل اذا كان في ضرورة الصدقة او في حاجة فمثلا لو كان لك قريب في حاجة لكن هناك انسان مضطر ويخشى عليه من الهلاك اذا لم يعطى من المال فحينئذ يكون آآ الصدقة اليه تكون الصدقة او الزكاة اليه افضل ولهذا قال الله عز وجل او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. قال هل هناك ظابط لمن فيه وسواس اذا شك في طهارة المكان او خروج شيء منه او طهارة لاني سمعت واحد يتكلم يقول اذا شك الانسان واراد اليقين هل تستطيع تحلف يمين ان هذه نجاسة او المكان نجاسة؟ نحن قلنا الوساوس لا يلتفت الانسان اليها. فالانسان يجب ان يبني على الاصل فاذا شك في مكان هل هو طاهر او نجس يبني على اليقين وهو ان الاصل الطهارة اذا شك هل انتقض وضوءه او لا يبني على اليقين هو ان الاصل الطهارة. فلا يلتفت الى الشك ولا الى غلبة الظن. فانسان مثلا توظأ. وبعد ان توظأ غلب على كظنه ان وضوءه انتقض لا يلتفت. ومن باب اولى اذا شك وعكسه كذلك لو انه كان محدثا وغلب على ظنه انه توضأ قال اظن اني قد توظأت لا يلتفت لان الاصل هو الحدث. الوسواس لا يلتفت اليه. قال هل لتكبيرة الاحرام وقت معين لمن هو موجود حال الاقامة؟ نعم لها وقت معين ان تكبر بعد تكبير الامام. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا. وقوله فكبروا الفاء للتعقيب. يعني ان تكبر عقب تكبيره قال انا رجل مذاء وعند خروجي الى المسجد وبعد ان توضأت يخرج مني قطرات بدي فهل لو جعلت سؤال اه رطبا فاليك في ذلك انا اخشى ان مثل هذا من الوساوس. كثير من الناس يبتلى بالوساوس انه تخرج منه مثل هذه الاشياء او الريح والعجيب انها لا تتسلط عليه الا في الصلاة. مما يدلك على ان هذا وسواس. تجد انه يتوضأ ويكون على وضوءه. اذا دخل في الصلاة حينئذ يأتيه الشيطان ويقول انك احدثت. مثل هذا لا يلتفت اليه. لو كان هذا الامر حدثا دائما لكان يأتيك قبل الصلاة او بعد الصلاة. لماذا لا يتسلط عليك الا في الصلاة؟ وهذا دليل على ان هذه من الوساوس فلا تلتفت الى هذا. يقول ايهما افضل افضل ان اتلثم واصلي في الصف الاول لوجود المكيفات او اصلي في الصف الثاني بدون لثام لا صلي في الصف الاول مع وجود المكيفات اذا كنت تخشى يعني انظر ما هو اخشع لقلبك ان كانت صلاتك في الصف الاول اخشع فصلي في الصف الاول وان كانت صلاتك في الصف الثاني اخشع فصلي في الصف الثاني. قال من يتشاغل عن ادراك تكبيرة الاحرام حتى يركع الامام بدون عذر. فما فعله لا يجوز لانه لانه متى اقيمت الصلاة فهو مخاطب بصلاة الجماعة يجب ان يدخل مع الامام وحينئذ لا تنال اجر تكبيرة الاحرام التي رتب عليها الفضل فهذا في الواقع من التساهل الانسان الذي يسمع الامام يكبر ومع ذلك يتأخر في في اه الدخول مع الامام لغير عذر شرعي نقول الاصل ان هذا لا يجوز. لانه متى اقيمت الصلاة فالواجب على الامام ان يجيب النداء النداء اول الذي هو الحضور والنداء الثاني الذي هو الاقامة والدخول والشروع في الصلاة. قال لو دخل رجلان المسجد وكان في الصف الاول مكان لرجل واحد. فصليا جميعا في الصف الثاني مع علمهما بالمكان لينتفي الانفراد. فما حكم عملهما؟ نعم جائز وهذا اولى وقد نص على هذا شيخ الاسلام وغيره لو دخل رجلان الى المسجد وهناك فرجة في الصف الاول فهل الافضل ان يسد احدهما هذه الفرجة ويصلي الثاني منفردا. او الافضل ان يصلي خلف الصف. ويدع الفرجة لشخص يأتي. يقول الافضل ان يصليا خلف الصف. لماذا؟ لانهما لو صليا خلف الصف فصلاتهما جائزة باجماع المسلمين. ولو ما احدهما في الفرجة والاخر صلى منفردا فصلاته فيها خلاف. وان كان الراجح صحتها. قال صليت صلاة بدون بدون وضوء ناسيا وبعد ايام تذكرت ذلك. لكن التبس علي اهي صلاة الظهر او العصر؟ فماذا تعال اصنع تصلي تصلي رباعية وتنوي عما في ذمتك. ان كانت ظهرا فهي ظهر وان كانت عصرا فهي عصر. فالان هو يقول انا تركت صلاة هو آآ يعني متيقن ان انها اما الظهر واما العصر ولكن لا يدري اي اي لا يدري اي الصلاتين؟ نقول تصلي صلاة واحدة وتنوي رباعية تنوي انها عما في ذمتك من ظهر او عصر قال حكم قراءة سورة الفاتحة في النافلة. الفاتحة الفاتحة ركن في كل صلاة. فرضا كانت ام نفلا سواء وكانت فرض عين كالصلوات الخمس ام فرض كفاية كالجنازة فلا تصح صلاة الا بها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يقول وهل حديث عائشة في قصر سنة الفجر دليل في المسألة اليس به دليل؟ لان عائشة تقول في سنة الفجر لا ادري في اقرب اقرأ بام القرآن او لا؟ يعني انه لا يطيل في القراءة. يعني تقول حتى اني اقول ربما انه لم يقرأ. لكن ربما هذه يعارضها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. آآ لا سورة ثبت ان النبي صلى الله عليه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة في ركعتي الفجر. يقرأ اما قل يا ايها الكافرون في الاولى بعد الفاتحة واما قل هو الله احد وقل هو في الثانية بعد الفاتحة. او قولوا امنا بالله وما انزل الينا الاية من سورة البقرة بعد الفاتحة في الرؤوف الاولى وفي الثانية قري على الكتاب تعالوا الى سكس الى كلمة سواء بيننا وبينكم. يقول كيف نوفق بين حديث عائشة رضي الله عنها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظحى اربعا ويزيد ما شاء الله وعنها رضي الله عنها انها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه وعنها ايضا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى واني لاسبحها. نعم. الاحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها في سنة الضحى على اقسام ثلاثة. الاول اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ويواظب عليها والثاني انه كان يصليها اذا قدم من مغيبه. والثالث نفي انه كان يصليها. فعند الحديث الاول فيه اثبات انه كان يصليها. والحديث الثاني اثبات مقيد انه يصليها اذا قدم من مغيبه. والثالث انه كان يصليها والقاعدة عند العلماء انه اذا تعارض الاثبات والنفي فلنثبت مقدم على النافي. فيؤخذ باحاديث الاثبات لان فيها زيادة علم زيادة علم. فعلى هذا نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله اه فعل هذا نقول سنة الضحى صلاة الضحى سنة مؤكدة في حق كل احد. يسن للانسان ان يواظب عليها. ومما يدلك على مشروعية المواظبة عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامى من الناس صدقة الى ان قال في في الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال كيف نجمع بين حديث النهي عن الصلاة في الزوال؟ وفعل وفعل السلف يوم الجمعة انهم يصلون حتى يدخل الامام. نقول الجمع بينهما ان هناك فرقا بين من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الزوال يعني مثل يأتي الساعة العاشرة ويصلي ركعتين ركعتين لا حضور الامام هذا لا حرج فيه. الذي ينهى عنه ان بعض الناس اذا جاء يوم الجمعة صلى تحية المسجد ثم جلس. فاذا قارب الامام على المجيء يعني بقي على مجيء الامام خمس دقائق ونحو ذلك قام يصلي هذا ينهى عنه. اما الاول الذي شرع في الصلاة من حين قدم فلا حرج. لان القاعدة ايضا ان الاستدامة اقوى من الابتداء. هذا اخر الاسئلة التي يسر الله عز وجل الاجابة عنها. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يهب لنا منه رحمة. انه هو الوهاب ان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم الميتين انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والداعي باحسان الى يوم الدين