﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.650
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الواحد والثلاثون

2
00:00:16.750 --> 00:00:56.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ

3
00:00:57.600 --> 00:01:37.600
والنبي صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان القرآن ما لا يمكنه رواه احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:37.600 --> 00:02:04.450
اللهم امين بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الجمعة عنوانهم على كل محتمل السبعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من

5
00:02:04.450 --> 00:02:24.450
يوم الجمعة ثبت ونعم ومن اغتسل واسباقها اخرجها الخمسة وحسنه وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤلفنا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأون القرآن ما لم يرد ذنوبه هذه الخمسة وهذا هو الترمذي

6
00:02:24.450 --> 00:02:44.450
احسنكم في الله وعن ابي سعيد الخبيري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود توضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. وزاد الكافر فانه انشط للعون. خذ الاربعة ان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

7
00:02:44.450 --> 00:03:10.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لا والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب

8
00:03:10.250 --> 00:03:30.750
على كل مهتد اخرجه السبعة وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل رجعوا الخمسة

9
00:03:31.350 --> 00:03:49.900
حسنه الترمذي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنب وجهه احمد والخمسة

10
00:03:50.600 --> 00:04:11.050
العلم صححه الترمذي وحسنه ابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. اخرجه مسلم

11
00:04:11.750 --> 00:04:36.750
وللحاكم فانه انشط للعود وللاربعة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلوم اما حديث ابي سعيد وحديث فهما في موضوع

12
00:04:37.200 --> 00:05:03.500
غسل الجمعة. واما بقية الاحاديث فهي في احكام تتعلق بالذنب في احكام تتعلق بالجنب اما حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وغسل الجمعة عن الاغتسال

13
00:05:04.050 --> 00:05:27.050
الاغتسال لجميع البدن من اجل الجمعة. فاضافه الى الجمعة لان الجمعة سببه وهو من اضافة المسبب الى السبب. من اضافة المسبب الى السبب واجب الوجوب في اللغة اصله السقوط. سقوط الشيء

14
00:05:27.650 --> 00:05:54.000
على الارض قال تعالى اذكروا اسم الله عليها صواب اي قائمة معقولة اليد اليسرى اليمنى فاذا اوجبت ذنوبها وجبت ذنوبها يعني سقطت على الارض ميتة بسبب الذكاء  فالوجوب في اللغة يقال وجب الشيء لغة اذا سقط. ومنه الوجبة وهي

15
00:05:54.350 --> 00:06:17.800
الصوت الذي ينشأ عن سقوط الشيء. يقول سمعنا وجبة يعني سمعنا صوتا لشيء سقط. هذا في اللغة  اما الواجب في سلاح الاصوليين فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا الواجب اصطلاح

16
00:06:18.100 --> 00:06:46.300
الاصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. واجب فمعنى قوله واجب ظاهره الوجوب الشرعي ظاهره الوجوب الشرعي الذي يعاقب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقوله على كل محتلم اي على كل اي على كل رجل بلغ الحلم

17
00:06:46.450 --> 00:07:08.800
بلغت سن الحلم بخلاف الصغير فانه لا يجب عليه وانما يجب على من بلغ الحلم ان الحلم وليس المراد وجوبه على من استلم النوم لا المراد على من بلغ السنة التي يحتلم فيها

18
00:07:09.000 --> 00:07:34.900
الانسان الانسان ما دام صغير لا يحتلم. فاذا بلغ فانه يحتلم عادة عادة. فالمراد للمحتلم الذي بلغ سن الحلم وخرج من سن الصغر فوجبت عليه والتكاليف الشرعية لان الانسان ما دام صغيرا

19
00:07:35.350 --> 00:07:55.050
انه لا تكليف عليه. فاذا بلغ فانه تجب عليه بالواجبات وتحرم عليه الاشياء المحرمة ويؤاخذ ويعاقب ويتاب. كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة تغيير حتى يحتل

20
00:07:55.750 --> 00:08:17.100
ذكر منهم الصغير حتى يحترم هذا معنى واجب على كل محتلم يعني من بلغ سن الحلم. كما قال تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا اذا بلغوا الحلم يعني السن التي فيها

21
00:08:17.200 --> 00:08:41.300
يمكن ان يحتلموا في النوم. فهو كناية عن البلوط على كل التقدير هو كناية عن البلوغ هذا في حديث ابي سعيد. اما في حديث سمرة قال هنا رواه السبعة المراد بالسبعة اصطلاح المؤلف اصحاب السنن الاربع

22
00:08:41.950 --> 00:09:10.950
والامام احمد صاحب المسلم والبخاري ومسلم. كتب السبعة صحيحان والمسند والسنن الاربعة هذي السبب في حديث تمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. من توضأ يوم الجمعة يعني وضوءه للصلاة

23
00:09:10.950 --> 00:09:27.350
فبها اي بالرخصة او السنة اي احد للسنة او اخذ بالرخصة ونعمة يعني نعمة السنة. فمن اخذ بالسنة فنعم مما فعل. نعم ما فعل من اخذ بالسنة سنة وعمل بها

24
00:09:28.150 --> 00:09:46.850
النعمة ما فعل هذا ثناء عليه. ومن اغتسل يعني في جميع بدنه الغسل افضل. اي افضل من الاقتصار على الوضوء. الوضوء الذي معه اغتسال افضل من الوضوء الذي ليس معه

25
00:09:47.100 --> 00:10:10.300
واغتسال هذا معنى الحديث. الحديث ان كما ذكرنا في موضوع الاغتسال يوم الجمعة. الاغتسال يوم الجمعة مشروع باجماع العلماء مشروع باجماع العلماء لكن اختلفوا هل هو واجب او هو مستحب هل هو واجب على

26
00:10:10.950 --> 00:10:31.700
في حال واجب في حال وليس واجبا في حال اه يعني فيه تفصيل فلا ثلاثة اقوال لاهل العلم. القول الاول انه واجب على ظاهر حديث ابي سعيد وهذا قول الظاهرية. ظاهرية يرون ان الاغتسال يوم الجمعة واجب

27
00:10:32.200 --> 00:10:53.100
اهلا بظاهر حديث ابي سعيد الجمعة واجب على كل محتلم اما الجمهور فيرون ان الاغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب اخذا بحديث ثمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل

28
00:10:53.850 --> 00:11:13.950
الغسل افضل. فهذا يدل على عدم الوجوب. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب. المتأكد. معناه متأكد وليس هو الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وانما معنى واجب يعني متأكد

29
00:11:14.250 --> 00:11:44.050
بدليل حديث بدل الحديث سمرة فجعلوا حديث سمرة مفسرا لحديث ابي سعيد. وان معنى الوجوب هنا التأكد فقط ليس معناه اللزوم كما تقول مثلا حقك واجب علي اقول لزميلك او لصديقك حقك واجب علي بمعنى انه متأكد ليس معناه انه لازم كما تجب الواجبات

30
00:11:44.800 --> 00:12:03.950
شرعية بل انما معناه انه متأكد بدليل حديث تمرة. هذا قول جمهور اهل العلم. القول الثالث التفصيل وهو ان من كان فيه روائح كريهة وعرق فانه يجب عليه ان يغتسل من اجل ازالة

31
00:12:04.300 --> 00:12:27.700
هذه الروائح وهذا العرق لانه سيحضر اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة فاذا لم يغتسل وفيه روائح فانه يؤذيهم فيجب على من كان فيه روايح وعرق ان يغتسل. اما من كان نظيفا وليس فيه روائح

32
00:12:28.300 --> 00:12:47.400
فانه يستحب له الاغتسال ولا يجب عليه. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قبل القيم ايجاد المعاد. وهو التفصيل بين من يحتاج الى الاغتسال لازالة الرائحة

33
00:12:47.800 --> 00:13:08.700
ومن لا يحتاج اليه فيكون في حق الاول واجبا وفي حق الثاني مستحبا جمعا بين الحديثين سيكون حديث ابي سعيد محمولا على حالة وحديث سابوا راح محمولا على حالة اخرى. وهذا كما ترون وجيه. هذا وجهي هذا القول

34
00:13:09.250 --> 00:13:37.350
لان فيه جمعا بين الاحاديث. قالوا لانهم كانوا في اول الاسلام يوم كانوا الحال ضيق على الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الصوف ويعملون. يشتغلون فيكون فيهم عرق مع اه لباس السور فيكون هناك رائحة ويكون هناك رائحة فاذا اجتمعوا في صلاة الجمعة

35
00:13:37.750 --> 00:13:52.650
تظهر هذه الراية. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالاغتسال. من اجل ازالة الرائحة والزمهم بذلك من اجل ازالة الرائحة هذا كان في اول الامر. هذا هو حاصل الكلام على

36
00:13:53.000 --> 00:14:15.700
غسل الجمعة وحكمه هو مشروع باجماع العلماء لكن انما الخلاف في وجوبه وعدم عدم وجوبه يعني في وجوبه او استحبابه هذا في الخلاف. ثم يتعلق بذلك مباحث تعلق بغسل الجمعة مباحث. المبحث الاول متى

37
00:14:15.750 --> 00:14:33.200
يغتسل الانسان يوم الجمعة لان الحديث مطلق يقول غسل الجمعة. غسل الجمعة وفي حديث سمرة يقول من اغتسل يوم الجمعة لم يبين متى يغتسل. فظاهر انه عام في اليوم كله

38
00:14:33.500 --> 00:14:56.150
وانه متى اغتسل في اول النهار او في اخره او في وسطه حصل المقصود ولكن الراجح من الاحتمالات ان الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة ان الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة

39
00:14:56.700 --> 00:15:19.650
لانه في هذه الحالة يكون له فائدة كبيرة وهي التنظف والتهيؤ بحضور هذا الجمع العظيم تجمل يوم الجمعة وايضا جاء في الحديث الاخر من اتى الجمعة فليغتسل من اتى الجمعة فليغتسل

40
00:15:20.450 --> 00:15:52.400
وغيره من الاحاديث التي على الاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة. الاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة هكذا لانه يحصل به المقصود وان كان الحديث يحتمل انه في سائر اليوم ولهذا يقول الفقهاء لما تكلموا على حديث على مثال يوم الجمعة قالوا وعند الذهاب وعند الذهاب الى الصلاة وعن

41
00:15:52.400 --> 00:16:25.400
جماع افضل يعني كونه يقتسل عند الذهاب الى الصلاة وعن دماء وكونوا افضل لانه اغض للبصر. وانظف للجسم واقطع للرائحة والعرب اجتمع فيه مصالح وكونها عند الذهاب الى الجمعة افضل من كونه يتقدم او او يتأخر. هذا مما يتعلق بالاغتسال يوم الجمعة

42
00:16:25.850 --> 00:16:49.800
ايضا قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل يشمل النساء او لا يشمل النساء وقوله من اغتسل من توضأ يوم الجمعة الوصاف بها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل هل يشمل النساء او لا يشمل؟ لا

43
00:16:50.400 --> 00:17:10.100
الظاهر انه لا يشمل النساء لانه قال واجب على كل محتلم وهذا اللفظ خاص بالرجال هذا اللفظ بالرجال ولان الرجال هم الذين يحضرون لصلاة الجمعة وقد يقال والله اعلم ان النساء اذا كانت تحضر

44
00:17:10.650 --> 00:17:32.850
صلاة الجمعة فانه يشملها الحكم. لان المرأة يجوز لها ان تحضر صلاة الجمعة اسمع الخطبة وتصلي مع المسلمين يجوز لها ذلك اما اذا لم تحضر فلا داعي لاغتسالها في هذا اليوم. فيؤخذ اذا من هذين الحديثين مسائل. المسألة الاولى المسألة

45
00:17:32.850 --> 00:17:51.600
اولى فضل يوم الجمعة اي ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاغتسال فيه هذا يدل على فضله وانه يوم عظيم وهو قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس وغرب او او

46
00:17:51.600 --> 00:18:08.200
وما طلعت الشمس قال صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم افظل في يوم الجمعة يوم الجمعة فيه اسرار عظيمة فيه كل ادم وفيه ادخل الجنة واغدق من الجنة وفيه تقوم

47
00:18:08.200 --> 00:18:26.650
ساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه ساعة الاجابة في يوم الجمعة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ليوم الجمعة. خصائص كثيرة تزيد على اربعين. تزيد على اربعين

48
00:18:26.650 --> 00:18:42.900
وصنف فيه بعض العلماء مصنفا في فضائل يوم الجمعة. منهم الحافظ السيوطي له رسالة في فضاء اليوم الجمعة اسمها اللمعة من فضائل يوم الجمعة وغيره من العلماء اهتموا بهذا اليوم

49
00:18:43.250 --> 00:18:59.250
وبينوا ما فيه من الفضائل العظيمة. ففي هذا الحديث دليل على فضله. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه الاغتسال. المسألة الثانية ذو الحديثين مشروعية الاغتسال في الحديثين مشروعية

50
00:18:59.350 --> 00:19:18.050
الاغتسال يوم الجمعة. فاذا قلت مشروعية هذا يشمل القول بالوجوب ويشمل القول بالاستحلال. المسألة الثالثة ان الاغتسال خاص بالرجال لقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم وهذا اللفظ

51
00:19:18.500 --> 00:19:49.250
نفسه بالرجال المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان النظافة على ان النظافة وازالة الروائح الكريهة مطلوبة شرعا للمسلم. خصوصا عندما يحضر الاجتماعات نية كيوم الجمعة ويوم العيد صلاة الجماعة والصلوات الخمس ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن اكل الثوم

52
00:19:49.250 --> 00:20:14.200
حراك من يحضر المسجد ويصلي مع الجماعة. كل هذا من الاداب الاسلامية ففيه ان دين الاسلام دين النظافة والجمال والاداب الطيبة الحسنة ففيه العناية بالنظافة والعناية الرائحة الطيبة وازالة الروائح الكريهة وازالة

53
00:20:14.300 --> 00:20:36.000
الاوساخ تجمل فان الله جميل يحب الجمال. فيستحب للمسلم ان ان يتهيأ لحظور لاجتماعات الدينية في المساجد وفي غيرها. واما حديث علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال

54
00:20:36.650 --> 00:21:04.400
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا قال رواه احمد والخمسة هذا اللفظ فيه نظر قوله رواه احمد والخمسة هذا فيه نظر والصواب رواه الخمسة لان احمد من الخمسة

55
00:21:04.800 --> 00:21:23.400
شحت اللفظ هكذا رواه احمد والاربعة رواه احمد والاربعة يقول صاحب سبل السلام وقد وفي بعض النسخ من بلوغ المرام هكذا رواه احمد والاربعة وهذا هو الصواب اما رواه احمد والخمسة

56
00:21:24.000 --> 00:21:43.900
فهذا فيه نظر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن يعني يعلمنا يتلو علينا ويعلمنا القرآن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه القرآن ويتلقون القرآن من رسول الله

57
00:21:44.200 --> 00:22:00.450
صلى الله عليه وسلم كما يتلقون السنة ايضا الصحابة يتلقون العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة هذا فيه يدل على فضلهم وشرفهم انهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم

58
00:22:00.500 --> 00:22:23.400
كان يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. اي انه كان يمتنع من اقراء القرآن اذا كان عليه جنابة. فهذا الحديث يدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:22:23.850 --> 00:22:40.400
اقرأهم شيئا من القرآن ثم قال هكذا من لم يكن جنبا اما من كان جنبا فلا ولو اية. فلا ولو اية. فالجنب لا يقرأ القرآن. هذا من الاشياء التي تحرم على الجنب

60
00:22:40.400 --> 00:23:00.050
الجنب يحرم عليه اشياء منها قراءة القرآن حتى يغتسل. ومنها انه لا يلبث في المسجد. لا يجلس في المسجد يوازنه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا

61
00:23:00.350 --> 00:23:20.100
الا عابري سبيل حتى تغتسل هذا فيه النهي عن اللبث في المسجد وجواز المرور عن اللغز في المسجد بالجنب وجواز المرور لاخذ حاجة الا عابري سبيل. فلا الجنوب لا يلبث بالمسجد. لا يجلس

62
00:23:20.400 --> 00:23:36.700
المسجد وكذلك لا يمس المصحف من باب اولى. لا يمس المصحف قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا يمس القرآن الا طائع لا يمس القرآن الا طاهر وسيأتي هذا

63
00:23:37.200 --> 00:23:55.850
الجنوب له احكام منها ما نحن بصدده وهو انه لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى حضن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حيث انهم يتلقون العلم

64
00:23:55.850 --> 00:24:16.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعلمون منه القرآن والسنة. المسألة الثانية الحديث دليل على ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وهذا الذي اورد المصنف الحديث من اجله. المسألة الثالثة فيه ان

65
00:24:16.750 --> 00:24:34.600
من عليه حدث اصغر يجوز له ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وان يدرس القرآن عن ظهر قلب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن الا الجنابة. ودل على ان الحدث الاصغر

66
00:24:35.050 --> 00:24:50.200
يعني اذا كان الانسان على غير وضوء يجوز له ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير ان يمس المصحف في حديث اخر لم يكن يحبسه صلى الله عليه وسلم عن القرآن الا الجنابة

67
00:24:51.100 --> 00:25:16.750
هذا في حديث علي واما حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد العود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط للعود. هذا ايضا من احكام الجنوب. هذا

68
00:25:17.200 --> 00:25:38.900
من احكام الجنب  وهو انه من كان عليه جنابة ثم اراد ان يجامع اهله مرة ثانية فانه يستحب له ان يتوضأ. يستحب له ان يتوضأ. ولا يكرر الجماع بدون وضوء. وفي رواية الحاكم بيان

69
00:25:38.900 --> 00:26:01.250
الحكمة من ذلك وهي ان ذلك انشط للعود انشط للعود. عليه مما يساعده على الجماع مرة ثانية. فهذا من اداب الجنوب فهو ايضا اذا اراد العود للجماع فانه يستحب له ان يتوضأ. لان ذلك انشط للعود. ففيه ناحية

70
00:26:01.250 --> 00:26:25.900
ففي ناحية صحية عيشت للعود ناحية صحية. وقالوا عن وولي الاربعة الاربعة عن اصحاب السنن الاربعة الترمذي وابي داوود والنسائي وابن ماجة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:26:27.650 --> 00:26:48.550
ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. هذا ايضا من احكام الذنوب. وهو انهم يستحب للجنب اذا اراد ان ينام فليتوضأ اذا اراد ان ينام ان يتوضأ بما جاء في الاحاديث الاخرى

72
00:26:48.850 --> 00:27:07.550
انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ولكن في حديث عائشة هذا يقول ينام من غير ان يمس ماء فظاهره انه لا يمس الماء لا للوضوء ولا للاغتسال هذا ظاهر الحديث. ولكن هو محمول لا من غير ان يمس ماء يعني للاغتسال

73
00:27:08.150 --> 00:27:26.500
غير ان يمس ماء يعني للاغتسال بدليل الاحاديث التي تدل على انه كان يتوضأ. اذا كان عليه جنابة واراد ان ينام كان يتوضأ فيقول مرادها والله اعلم بقولها من غير ان يمس ماء

74
00:27:27.000 --> 00:27:51.000
اي ما قبل الاغتسال جمعا بين بين الاحاديث. واما قوله وهو معلول معلول بالانقطاع. معلول بالانقطاع  بين ابي اسحاق والاسود. ورواه ابو اسحاق عن الاسود. ويقول ان ابا اسحاق لم يسمع من الاسود فيكون

75
00:27:51.550 --> 00:28:19.050
فيه انقطاع عند بعض العلماء وبعض العلماء يرى انه سمع فعليه يكون الحديث متصلا. فقوله هو معلول يعني عند بعض العلماء الذين يرون الانتقطاع اما الذين يرون الاتصال فانه غير معلول عنده. فدل هذا الحديث على انه يجوز للجنب ان ينام وعليه الجنابة. على ان ينام وعليه

76
00:28:19.050 --> 00:28:36.750
جنابة الا انه يستحب له ان يتوضأ وان اغتسل فهو افضل من اغتسل قبل ان ينام ونام على طهارة فهذا افضل. فله ثلاث حالات اذا الحالة الاولى والاكمل ان يغتسل وينام على طهارة

77
00:28:36.750 --> 00:28:53.300
الا والاكمل. الحالة الثانية ان ينام من غير ان يمس ماء اصلا لا لا للوضوء ولا للابتسام. هذا جائز لا بأس به. الحالة الثالثة ان يتوضأ وقبل ان ينام لان الوضوء يخفف

78
00:28:53.900 --> 00:29:10.900
خفف الجنابة. فالاكمل ان يغتسل ودونه ان يتوضأ. ودونه ان ينام من غير اغتسال ولا وضوء. كل هذا جائز والحمد لله هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

79
00:29:11.050 --> 00:29:42.800
وعلى اله وصحبه  بسم الله الرحمن الرحيم    الاغتسال عند الذهاب الافضل ان يكون عند الذهب قوله صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة فغيرتس وان عند الباب وان قدمه بعد طلوع الفجر جاز هذا. جاز هذا

80
00:29:43.200 --> 00:30:14.700
وحصل به المقصود ولكن كل ما تأخر الى عند الذهاب فهو افظل. نعم   هذا مأخوذ من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم توصيته بالرجال اقول من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم

81
00:30:14.800 --> 00:30:48.300
من قوله واجب على كل محتلم هذا يدل على ان الاصل بالرجال وايضا الرجال هم الذين تجب عليهم صلاة الجمعة اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجمعة نعم   وبعدين لا بأس ان الانسان يقول الاذكار وهو جنب

82
00:30:48.700 --> 00:31:12.350
يذكر الله بالتهليل والتسبيح التكبير والتحميد ويدعو الله عز وجل بسائر الادعية لا يمنع من شيء الا قراءة القرآن فقط اما ما عداها من الاذكار والادعية انه مشروع له ذلك ولا تمنعه الجنابة لا تمنعه الجنابة والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما سبق لكم

83
00:31:12.450 --> 00:31:43.200
لو كان يذكر الله على كل احلامه وما كان يمنعه وما كان يمتنع الا من قراءة القرآن حالة الجنابة فقط. نعم يوم الجمعة صلاته صحيحة وهذا على القول بوجوبه. واجب خارج عن الصلاة. واجب

84
00:31:43.400 --> 00:32:01.450
خارج عن شروط الصلاة ليس من شروط الصلاة هو انما هو على القول بوجوبه عند الظاهرية واجب خارج واجب مستقل احسن ان تكون واجب مستقل ليس من شروط صلاة الجمعة

85
00:32:02.150 --> 00:32:49.850
نعم   والشراب المكتوبة يستحب نعم يستحب له ان يقيم للصلاة المكتوبة اذا اراد ان يصلي يستحب له ان يقيم الصلاة الاقامة مستحبة  للجماعة وللمنفرد لا ها هل يختلف اختلاف اختلاف السياق

86
00:32:49.850 --> 00:33:09.100
اذا كان سياسة سياق اليمين هو حلف بغير الله اذا قال برأسك ان تعطيني كذا او برأسك ما فعلت هذا الشيء او برأسك لا تفعلنه هذا قسم. سياق الكلام يدل على انه قسم. اما اذا قال هذا الامر برأسك هذا الرأي براسك

87
00:33:09.650 --> 00:33:25.100
هذا التفكير برأسك هذا ما هو ما هو ما هو لان الباهون بمعنى فيه يعني هذا التفكير مستقر في رأسك او الرأي في رأسك لا سياق الكلام هو الذي يحدده

88
00:33:25.750 --> 00:33:54.500
هل براسك يمين او غير يمين لا   ليس هذا محل وفاق ان الحسن الذي يسمع من تمر في خلاف بين العلماء من العلماء من يرون انه سمع انه سمع من

89
00:33:55.300 --> 00:34:30.750
من سمرة فيكون الحديث متصلا اما الذين لا يرون المستمع فيكون الحديث عندهم منقطع هذا على الخلاف نعم نعم للاهمية  قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر لان

90
00:34:30.800 --> 00:34:53.650
لان اليد تمس المصحف لان المصحف المصحف جرم لا تمسه اليد التي فيها جنابة خلاف تلاوة القرآن هذا مجرد لفظ باللسان الفهم باللسان سعداء باللسان من غير ان يمس شيء

91
00:34:53.750 --> 00:35:18.700
نعم هنا هو اه وحتى لو لم نعرف حتى لو لم نعلم الفرق ولا نعرف الفرق فاننا نعمل بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن الا طاهر. هكذا جاء الحديث لا يمس القرآن الا طاهر. هذا يمنع مس المصحف؟ نعم. وان كان له ان

92
00:35:18.700 --> 00:35:45.500
شرع الله القلب نعم  اذا كان عليه غسل واجب واغتسل عند الذهاب لصلاة الجمعة فانه يجزي عن الغسل المستحب يدخل فيه. يدخل الغسل المستحب في الغسل الواجب نعم لان المقصود يحصل

93
00:35:45.800 --> 00:36:17.400
لذلك اذا كان عليك جنابة واغتسل عن عند الذهاب الى الجمعة فانه يكفيه عن الاغتسال المستحب ولا يكرر الغسل مرتين لانه حصل المقصود والاسرار يدخلوا الى الاكبر نعم  الحال تسعى بين الصفا والمروة لا بأس

94
00:36:17.850 --> 00:36:45.050
لان السعي لا يشترط له الطهارة والمسعى ليس من المسجد المسعى مشعر مستقل مشعر مستقل ان الصفا والمروة من شعائر الله فهو مشعر مستقل اليس من المسجد الحرام؟ بناء على ذلك يجوز للمرأة ان تسعى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما

95
00:36:45.050 --> 00:37:02.950
افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولم يمنعها الا من الطواف بالبيت. فالساي يدخل في فعل الحاج الذي اذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للحايل

96
00:37:03.600 --> 00:37:35.150
وقد محثت هذه المسألة في المجمع الفقهي الذي انعقد بمكة مع في في شعبان وقرروا بالاجماع ان المسعى ليس من المسجد الحرام وانما هو مشعر مستقل. نعم نعم     الاية الاية تملأ المسجد

97
00:37:35.900 --> 00:37:51.850
فيد للاخر لا احل المسجد لحائض ولا جنب بهذا المعنى لكن الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى لا تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. اخذوا منها

98
00:37:52.050 --> 00:38:20.850
ان من عليه حدث اطلق لا يلبث في المسجد. نعم  ياك كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر الحية من يعتزلن المصلى الحيض حدث اكبر مثله الجنابين. نعم   يجوز له اللبس بالمسجد للحاجة اذا كان له حاجة

99
00:38:21.450 --> 00:38:48.550
ما يستطيع يغتسل وهو محتاج الى البقاء في المسجد فانه يتوضأ نعم. ولهذا يقول الفقهاء ولا يلبث فيه بغير وضوء نعم مع   بيت   لا لحكم مستقل هو الان داخل في المبنى

100
00:38:48.650 --> 00:39:20.150
المسعى الان داخل في مبنى المسجد الحرام لكنه باق على انه مشعر مستقيم. نعم  نعم هو هذا يستحب  ليكون عن جماع هذا كلام الفقهاء يقولون لانه غضب للبصر هذا كلام الفقهاء

101
00:39:20.700 --> 00:39:42.400
وما ذكروا دليلا على هذا الا التعليم يقولون لانه غاض للبصر نعم  من غسل واغتسل منهم من فسره بالجماع لكن هذا التفسير ليس محل نفاق  منهم من يقول غسل واغتسل من باب التأكيد. مثل بكر وابتكر لماذا التأكيد

102
00:39:42.700 --> 00:40:26.650
نعم  رضي الله عنه حديث ايه  ايش؟ من ها نعم قال صلى الله عليه وسلم الامر اذا كان اذا كانوا من الاداب الاسلامية في كل الاستحباب. ليس للوجوب لانه ليس لصلاة ولا لعبادة

103
00:40:27.250 --> 00:40:56.350
وايضا التعليم التعليم يبين يبين ان هذا الامر للاستحباب وهو قوله انشط للعود هذا التعليم يبين ان انه ليس للوجوب. لانه انشط للعود فقط   هو هذه الدقائق تحتاج ان الانسان يتعلم القواعد الشرعية والاصول

104
00:40:56.650 --> 00:41:16.050
يعني ما هو بياخذ الامر للوجوب ويطبقه على كل شيء في الامر يقول هذا للوجوب ما يصلح ولك ضوابط ولك دقائق في الاصول والقواعد الفقهية هناك عيوب لازم يطلع عليها الانسان ويعرف متى يكون الامر للوجوب ومتى يكون

105
00:41:16.250 --> 00:41:31.700
للاستحباب ومتى من هذا اما انه ياخذ على طول الامر للوجوب والنهي للتحريم على طول وكل شي يبي يطبقه عليه ما يصلح هذا يحتاج الى دراسة والى وعي والى فطنة

106
00:41:31.750 --> 00:41:59.100
نعم. نعم هذا نوع من الزينة المهم الى الزينة هذا نظافة فقط زينة ان تلبس حلي او تلبس ثياب جميلة او تتصبغ اما انها تغتسل هذا ما هو من الزنا هذا من

107
00:41:59.550 --> 00:42:24.850
الى النظافة وقطع الرائحة. نعم وهناك شيء  وان رسولا صلى الله عليه وسلم انه مسافر خطبوه في مكة الرسول ما خطب الجمعة خطب يوم عرفة خطب يوم عرفة خطبة يوم عرفة

108
00:42:25.050 --> 00:42:43.600
هذه مستحبة ليست واجبة. اما الجمعة فلا يخطب فيها الا المقيم. الذي تجب عليه صلاة الجمعة. وما خطب الرسول الجمعة وهو مسافر ابدا. ولا صلى الجمعة وهو مسافر ابدا عليه الصلاة والسلام. ما صلى الجمعة في السفر ولا خطب الجمعة في السفر ابدا

109
00:42:44.100 --> 00:43:35.950
نعم لكن خطب يوم عرفة هذه غير خطبة الجمعة نعم  السنة انه يخاف السنة ان يصلي ركعتين ويخففهما هذا هذه السنة لاجل يتفرغ بسماع الخطبة نعم  رواه البخاري ليس للوجوب الاستحباب

110
00:43:36.350 --> 00:43:54.500
مثل غسل الجمعة وواجب على كل محتلم المراد واجب هنا مستحب هنالك حق المراد به تأكيد الاستحباب فقط ما يجب الا الاغتسال للحدث الاكبر هذا الذي يجب الاغتسال له الحدث الاكبر

111
00:43:54.650 --> 00:44:16.950
من حيض او نفاس او جنابة. هذا في الاكبر وان كنتم جنبا اتطهروا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن حيث امركم الغسل انما يجب للحدث الاكبر اما بقية الاقسام فهي مستحبة

112
00:44:16.950 --> 00:44:35.400
مر بكم اغتسال الكافر اذا اسلم. وان الصحيح انه ليس واجبا غسل يوم الجمعة ايضا ليس بواجب عند جمهور اهل العلم هذه هي وسائل مستحبة الاغتسال يوم عرفة كل هذه اشياء مستحبة الاشياء المستحبة كثيرة

113
00:44:35.850 --> 00:45:14.900
نعم      نعم   كيف مرجح  ايه والاخر ايها السلف حديث ابي سعيد ايضا قوي حديث ابي سعيد ايضا قوي نعم الله اكبر حديث ابن سمرة قول وايضا لا تعارض بين الحديثين حتى يحتاج للترجيح

114
00:45:15.050 --> 00:45:58.550
انما يحتاج للترجيح لو كان هناك تعارض ما في تعاون بين الحديثين نعم  ثلاث ركعات نعم وبعد الوتر اقله ركعة واحدة وهدنى الكمال ثلاث هدم الكمال ثلاث واعلى الكمال احدى عشرة او ثلاث عشرة ركعة

115
00:45:59.700 --> 00:46:29.300
واذا اوتر بثلاث فالاطول ان يسلم من الركعتين الاوليين ويأتي بركعة الوتر منفردا هذا هو الافضل ولو قرنها بسلام واحد جاز لكن لا يجلس التشهد الاول وانما يسردها ثلاثا بدون جلوس. الا في التشهد الاخير. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشويه الوتر بالمغرب

116
00:46:29.300 --> 00:46:52.350
صلاة المغرب فيسردها ثلاثا بسلام واحد وبجلوس واحد. هو الاخير فقط واما القنوت في الوتر فهو مستحب. ليس بواجب القنوت في الوتر وهو الدعاء بعد الركوع هذا مستحب وليس بواجب لو تركه فوتره صحيح

117
00:46:52.450 --> 00:47:23.250
او تركه كوتره صحيح القنوت من سنن الوتر نعم شفتيه تفسير نسى لا يسمى مصحفا يجوز ان يمسه الجنب والحائض لانه ليس مصحفا وانما هو تفسير لكن لا يتلفظ بالايات

118
00:47:23.400 --> 00:47:36.500
لا يتلفظ بالايات انما يقرأ التفسير له ان ينظر في الايات نظر من غير قراءة لا يتلفظ بها ويقرأ التفسير ما في مانع ويمسك الكتاب ما في مانع لانه ليس مصحفا

119
00:47:36.800 --> 00:48:12.900
نعم اذا كانت النشوز هو معصية المرأة لزوجها وعدم عدم يعني امتناعها امتناع المرأة من معاشرة الزوج هذا النشوذ امتناع المرأة من حق الزوج هذا هو النفوس واذا نشجت فليس لها حق على الزوج لا قسمة ولا نفقة ولا ولا سكن

120
00:48:13.100 --> 00:48:29.600
حتى ترجع الى الطاعة. اذا رجعت الى الطاعة لها الحقوق. اما ما دام لم ترجع فليس لها حقوق على الزوج. لان الحقوق انما تجب في مقابل العشرة الزوجية. فاذا منعتها فان الزوج يمنع النفقة

121
00:48:29.750 --> 00:49:19.650
لا   اه  لا بس اعطاء الكافر كتاب تفسير. ولذلك يعطون الان ترجمة معاني القرآن الكريم ما في مانع لانه ليس مزحفا. نعم  القرآن اذا قوله تعالى ليس في القرآن مجاز القرآن كله حقيقة كله حقيقة لكن يحتاج

122
00:49:20.300 --> 00:49:41.300
الى ان يفسره اهل اللغة الذين يعرفون اللغة. اما نفسره اعاد ومستعربون جاءوا بعد  بعد ان دخل الدخيل في اللغة واشى اللحن فيها هؤلاء هم الذين قالوا في القرآن مجاز اغلبهم من الاعاجم

123
00:49:41.550 --> 00:50:01.100
الذين لا يعرفون لغة العرب اما في القرون المفضلة وصميم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ما كانوا يقولون هذا القول في القرآن ما كانوا يقولون في القرآن مجاز ابدا انما هذا حدث بعد القرون المفضلة لما جاء الاعاجم

124
00:50:01.800 --> 00:50:25.400
الذين لا يفهمون لغة العرب ومقاصد اللغة ومشتقات اللغة اما قوله فاسأل القرية المراد باهل القرية لان القرية تطلق على على الاجتماع. تطلق على الاجتماع القري الجمع القارئ قرأ الشيء يعني جمعه. ومنه القروء ثلاثة قروء

125
00:50:26.150 --> 00:50:45.850
فالقرض هو جمع الشيء القرية تطلق على الجماعة تطلق على الجماعة لا على المساكن والبنيان بل تطلق على الجماعة لو جيت مثلا بندة ما فيها سكان مرحوم عنها تقول هذه قرية ما يبقى

126
00:50:46.250 --> 00:51:07.850
خلاص هذي خراب ما فيها انما تقول القرية اذا كان فيها سكان القرية تطلق على السكان ومراده يسأل واسأل القرية يعني سكان والعير ليس شسال الابل المراد اهل العيلة الذين

127
00:51:07.950 --> 00:51:30.450
يسوقون العير لو جيت على بعارين مجتمعنا نسميها عير؟ لا ما هي بعير. ما تكون عير الا اذا كان فيها اهلها. فيها اهلها وفيها الذين يسوقونها ويحملون عليها يقودون اما وقود المجتمعة ما تسمعي

128
00:51:30.900 --> 00:51:52.800
العير يطلق على على اهل العير. هذا اصل اللغة اما اللي يجاوب فيما بعده. وكل شيء ما يفهمونه يقولون هذا مجاز ما هو بصحيح من اراد ان يتوسع في هذا ويعرف يعني بطلان هذا القول هل يراجع كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيمية؟ كتاب اه اه الصواعق المرسل

129
00:51:52.800 --> 00:52:14.250
على الجهمية والمعطلة للشيخ للامام ابن القيم. تكلم عن المجاز بكلام طويل وابطله. وكسره تفسيرا. رسالة لشيخنا الشيخ محمد الامين الشنهيقي رحمه الله منع جواز المجاز التعاطي المنزل للتعبد والاعجاز وهي رسالة قيمة

130
00:52:14.650 --> 00:52:36.500
يعرف ان هالمجاز ان ما جاء به اناس ليسوا من اهل اللغة ولا يعرفون نشأة اللغة او مشتقاتها نعم المدرس ما يأثم يبين لهم وجهة نظر القائمين بالمجال ويبين لهم وجهة نظر القائلين

131
00:52:36.600 --> 00:53:06.450
عدم المجاز ويرجح يرجح لهم يبين لهم  لا ما يلزمه نعم يأثم يجب انهم يشتكون واذا نقص عليهم درجات يشتكون نعم ينظر في الموضوع وما في مانع انه يدرس المجاز وتدرس اقوال الذين يرون المجاز ما في مانع. وتدرس الى جانبها اقوال الذين يمنعون المجاز وادلتهم

132
00:53:06.900 --> 00:53:24.850
ويرجح بين القولين فاذا اجاب الطالب بالصواب فلا يجوز انه يهضم حقه نعم. لان المسألة مسألة بحث ان المسألة مسألة الزام برأي معين. الا الزام بالحق الالزام بالحق هذا واجب

133
00:53:25.850 --> 00:54:02.050
لا  يوم الجمعة ما حكم ايش ساعتين يوم الجمعة السفر يوم الجمعة يكره قبل الزوال. يكره قبل الزوال الا اذا كان في طريقه جامع يصلي فيه ولا كراهية. اما بعد الزوال فانه يحرم. يحرم السبت

134
00:54:02.550 --> 00:54:22.900
ويجب عليه ان يصلي الجمعة. ما يجوز ان يسافر بعد ما تجوز الشمس اللي تجب عليه صلاة الجمعة ويمنع من السفر يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت فلا يجوز للانسان ولا يمكن من هذا يمنع اما قبل

135
00:54:22.900 --> 00:54:54.600
الجوال السفر مكروه الا اذا كان سيصليها في طريقه. نعم  لا اذا خرج للبر مسافة بعيدة ما يسمع الاذان وبعيد عن المساجد تسقط عنه صلاة الجمعة تسقط عنه صلاة الجمعة. ولكن كونه يوالي هذا وفي الجمعة يخرج. هذا فيه

136
00:54:54.600 --> 00:55:10.350
بما فيه من تساؤل بصلاة الجمعة وحرمان النفس من الاجر العظيم لكن لا يعاد تاركا لصلاة الجمعة الذي عليه الوعيد هذاك اللي في البلد جالس للبلد ولا يصلي الجمعة جالس بداره

137
00:55:10.400 --> 00:55:26.550
الا يصلي الجمعة؟ يقول الله معبود في كل مكان يصلي في بيته يترك الجمعة هذا هو الذي عليه الوعيد اما انسان خرج وبعد عن البلد ولا يسمع الاذان للجمعة فهذا تسقط عنه لكن

138
00:55:27.000 --> 00:55:46.850
اذا داوم على هذا واتخذه عادة هذا خلاف الافضل وخلاف الاولى ويحرم نفسه اما اذا كان يحتال بهذا قصده اسقاط صلاة الجمعة فهذا يحرم عليه اذا كان قصده من الخروج هو الا يصلي الجمعة

139
00:55:47.400 --> 00:56:04.600
فهذا يحرم عليه ولا يجوز له هذا الشيء. اما اذا ما قصر اسقاط الجمعة ولكن لغرض من من الطلعة له حاجة له غرض وما قصد اسقاط الجمعة فهذا تاركا للاولى والافضل. نعم

140
00:56:04.750 --> 00:56:52.700
الاسود الخالص لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد. الا يجوز للاسود الخالص. اما الاسود غير الخالص الذي يميل الى الحمرة ويكون اشقر هذا لا مانع منه انها تخلط

141
00:56:52.800 --> 00:57:21.600
مع الحنا شيء اسود بحيث انه ما يصير اسود خالص يضرب الى الحمرة نوعا ما فلا بأس بذلك   لا بأس في ذلك اذا وجد امامه فرجة في الصف الذي امامه يمشي اليها

142
00:57:21.800 --> 00:57:38.800
ويسدها والمشي في الصلاة خطوات اذا كان لحاجة لا بأس بذلك ذكر لي حاجة كسد الفرجة لا بأس بذلك ابو بكر رضي الله عنه لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم

143
00:57:39.000 --> 00:57:54.800
راكع ركع دون الصف ثم مشى ودخل في الصف. ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم اعد صلاتك او انه انكر عليه ذلك وانما قال له زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد لمثل

144
00:57:54.950 --> 00:58:16.550
الركوع دون الصف لا تعد الركوع دون الصاف. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يفتح الباب لعائشة وهو يصلي وكان يصعد المنبر وينزل لاجل تعليم الصحابة الصلاة لاجل ان يروه

145
00:58:16.700 --> 00:58:36.400
عليه الصلاة والسلام فيقتدوا به. صعود المنبر والنزول من الصلاة لاجل التعليم. لا بأس بذلك. فدل على ان المشي اليسير للحاجة حاجة التعليم حاجة فتح الباب اذا كان امامه آآ حاجة سد الفرجة

146
00:58:37.050 --> 00:59:02.800
او قتل شيء يؤذيه الحية او العقرب كل هذا جائز للصلاة نعم     في ان واحد لا يجوز في ان واحد جماعتان تصليان في هان واحد في المسجد هذا لا يجوز

147
00:59:03.000 --> 00:59:24.250
لانه ظاهرة سيئة. وانقسام بين المسلمين لا يجوز اما ان تتعاقب يعني يصلون يصلي الامام بالجماعة ثم يجي ناس فايتتهم الصلاة او يسافرون توهم يصلون فلا بأس انهم يقيمون جماعة بعد الجماعة الاولى لانها فاتت

148
00:59:24.650 --> 00:59:40.950
فاتت الجماعة الاولى. اما انهم يجلسون في امكنة او في بيوت ثم اذا سلم الامام يطلعون يصلون جماعة ويرتبون هذا ترتيب دائما هذا لا يجوز هذا المنهي عنه هذا تفرق بين المسلمين

149
00:59:41.700 --> 01:00:09.850
نعم  ما ورد ان المرأة تقيم دليل ان ما ورد ان المرأة تقيم الصلاة انما هذا للرجال والرجال يرفعون اصواتهم بالاذان وبالاقامة ما المرأة فمنهية في الرفع اه الرفع صوتها نعم

150
01:00:10.250 --> 01:00:35.700
الدليل يطلب من الذي يقول ان المرأة تقيم. هذا الذي يطلب منه الدليل نعم لا اله الا الله يعني ما قرأت الحديث اللي بعده حديث آآ سمرة الدليل حديث سمرة

151
01:00:36.050 --> 01:01:07.650
نعم  فقال تخصيص غير مخصص على تخصيص من غير مخصص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان اسفل الكعبين فهو في النار ولم يستثني البنطلون لكن صعب البطون هذا يقول لا الرسول ما يعنيني. يريد ان الرسول ما يعنيه يعني ما هو من الامة هو. سبحان الله. نعم

152
01:01:08.150 --> 01:01:42.550
ما قلت ليس من المشعر الحرام ومشعر اقول ليس من المسجد الحرام ليس من المسجد الحرام اما هو مشعر مستقل نعم  الصلاة فيه جائزة يجوز الى امتلا المسجد الحرام يجوز ان اللي في المسعى يصلون في مكانهم لاجل الضيق

153
01:01:42.650 --> 01:01:55.500
اذا كانوا يجوز انهم يصلون في الشوارع فكيف لا يجوز ان يصلوا في المسعى؟ هذا جائز ما في اشكال لكن الكلام اذا قلنا انه من المسجد الحرام صار ما تدخله الحائط. ولا تجلس فيه

154
01:01:56.200 --> 01:02:10.650
مع انه مع ان الصحيح انه الحائط تدخل في المسعى وتجلس فيه وتسعى بين الصفا والمروة فلا يأخذ احكام المسجد الحرام منها ان اما مضاعفة الاجر فكل ما كان داخل الاميال

155
01:02:11.100 --> 01:02:30.800
كل ما كان داخل انصاب الحرم فانه تشمله المضاعفة لانه كله يسمى في المسجد الحرام من ناحية المضاعفة نعم لا من ناحية الاحكام الخاصة فالمسعى له احكام والمسجد الحرام له احكام لانه مشعر مستقل

156
01:02:31.250 --> 01:02:54.300
هذا جعل للسعي وهذا جعل للطواف للكعبة نعم ولو طاف مع المسعى لاحظوا هذا لو طاق مع المسعى ما ما صح طوافه. لانه لم يطوف بالمطاف. طاف خارج المسجد لان المسألة تعتبر خارج المسجد. وهذه مسألة يحتاج الانتباه لانه بلغنا ان بعض الطائفين

157
01:02:54.700 --> 01:03:53.600
اذا ضاق المسجد يطلعون مع المسعى هذا هو اللي لا يصح طوافه. لا يصح طوافهم نعم    موضوع  على  نعم هذا حصل انه نشر في الجرايد اعلانات عن التأمين وان التعاون

158
01:03:53.700 --> 01:04:10.550
وقالوا ان هذا افتت به هيئة كبار العلماء وهذا كذب تلبيس على الناس جاءت كبار العلماء ما افتت الا بالتأمين التعاوني الذي معناه التبرع تبرع يوضع صندوق يتبرع فيه من يريد الخير

159
01:04:11.000 --> 01:04:31.850
ويضع فيه ما تيسر ثم يجمع هذا المبلغ ويثمر بالطرق الشرعية ومن اصابه مصيبة او نزلت به كارثة لساعة من هذا الصندوق هذا الذي افتى به كبار العلماء اما التأمين الاستثماري هذا تجاري ما هو بتعاون

160
01:04:32.150 --> 01:04:45.650
الذي يستثمر ويعود على المساءمين هذا ما هو بتعاونية الاستثماري تجاري فهذا من التلبيس والكذب والذي يريد ان ان