﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والثلاثون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله

2
00:00:20.350 --> 00:00:56.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله وصحبه وبعد. قال رحمه الله باب الشفعة الشفعة لغة مأخوذة من الشفع وهو خلاف الفرد

3
00:00:58.850 --> 00:01:45.300
لان الاعداد فردية وزوجية او شفعية تسمى زوجية وتسمى الشافعية    الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الفرد وذلك لان لان الشفيع فيها يضم نصيب شريكه الى نصيبه بدل ان كان نصيبه منفردا

4
00:01:46.100 --> 00:02:23.400
فانه بالشفعة يضم نصيب شريكه فصار نصيبه مشفوعا بدل ان كان منفردا هذا معناها لغة اما معناها في الشرع او في اصطلاح الفقهاء فهو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد

5
00:02:24.550 --> 00:02:53.000
مثلا اذا كانت ارض مشتركة بين اثنين فاكثر ثم باع احد الشركاء نصيبه وللشريك الباقي الذي لم يبع ان يشفع بمعنى ان ينتزع نصيب شريكه الذي باعه انتزعه من المشتري

6
00:02:54.950 --> 00:03:31.800
ينتزعه من المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به فيحل محله ويضم نصيب شريكه الى نصيبه لان في هذا دفعا للظرر عنه   فاثبات الشفعة من محاسن الشريعة اثبات الشفعة من محاسن الشريعة لان فيه دفع الضرر

7
00:03:32.350 --> 00:04:01.000
عن الشريك وفيه المنفعة له بان يتوسع بنصيب شريكه وينتفع به  لانه لو دخل عليه شريك اخر اجنبي ربما لا يتلائم هو واياه وايضا ربما ان الشريك الجديد يطالب بالقسمة

8
00:04:01.600 --> 00:04:32.750
فيتظرر الشريك اذا قسم الملك فمن اجل هذا اعطاه الشارع حق انتزاع هذا هذا الشخص المبيع وضمه الى الى نصيبه ويستخلص الملك  فيكون كله له او اغلبه له يندفع الضرر

9
00:04:36.800 --> 00:04:59.850
ولها شروط ستة ستأتي يسوقها المؤلف ان شاء الله ودليلها من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم انما الشفعة فيما لم يقسم

10
00:05:00.450 --> 00:05:29.000
فاذا قامت الحدود وبينت الطرق فلا شفع حديث قضى بالشفعة قضى اي الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وضعت الحدود وبانت الطرق فلا شفعة قوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه

11
00:05:29.950 --> 00:06:03.900
ينتظر به وان كان غائبا  وقال جمهور اهل العلم بمقتضى هذا الحديث وهو ثبوت الشفعة نعم لانتزاع حصة شريكة مثلا ارض بينهم او دار بينهم او بستان  وباع الشريك نصيبه

12
00:06:04.400 --> 00:06:26.750
وبقي شريك لم يبع فللذي لم يبع ان ينتزع نصيب شريكه من مشتريه ويعطيه الثمن الذي شراه به ويعود النصيب اليه هذه هي الشفعة نعم مسألة ولا كذبوا الا بشروط سبعة

13
00:06:26.950 --> 00:06:53.250
اشهدها البيع احدها ان يكون اه نصيب الشريك انتقل ببيع انتقل ببيع فان انتقل النصيب بغير بيع كالميراث مثلا او بالهبة او بالصداق بان جعله صداقا فانه لا يحل لا يحق

14
00:06:53.900 --> 00:07:20.400
لا يحق للشريك الشهة فيه لانه لم ينتقل ببيع وهو انما يأخذه بالثمن وهنا ليس هناك ثمن. هبة او ميراث او صداق لامرأة ليس هناك ثمن يطلب منه اذا اخذ نصيب شريكه

15
00:07:22.050 --> 00:07:47.050
نعم احدها احدها البيع لا يحتجب في موهوب ولا موقوف. كذلك لو وقف نصيبه. احد الشركاء وقف نصيبه ليس للشريك حق الشفعة فيه لانه لم يبعه وانما سب له الشفعة انما تثبت في البيع فقط

16
00:07:47.800 --> 00:08:14.900
نعم ولا يوم خالع امرأته امرأته خالعت مثلا امرأة لها نصيب في ارض او في بيت او في بستان وتنازعت هي وزوجها وطلبت منه ان يفسخها بعوض هو نصيبها من هذه الارض او من هذا

17
00:08:15.100 --> 00:08:37.900
البيت او من هذا البستان قالت خذ نصيبي والسخوي ارحني فاخذه وفسخها ليس لشركائه ان يشفعوا عليه. ليس لشركاء المرأة ان يشفعوا عليها. وليس لهم حق ان ينتزعوه من الزوج المخالع

18
00:08:38.050 --> 00:08:59.950
لانه لم يحصل عليه ببيع وانما حصل عليه بمخالعة زوجته نعم  ولا عذاب ظلم ولا صداق. او صداقة. تزوج امرأة وجعل مهرها نصيبه من الارض المشتركة او البستان او الدار المشتركة

19
00:09:00.550 --> 00:09:20.700
جعله صداقا لها ليس لشركائه ان يشفعوا عليه لانه لم يبعه وانما جعله صداقا نعم فان شاء الله نعم. رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة

20
00:09:20.700 --> 00:09:48.600
في كل شرك هم. ربعة ربعة  نعم. لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه. فان شاء وان شاء فرج. فان لا احد يستبدل فهو احق  نعم هذا هذا الدليل على ثبوت الشفعة

21
00:09:49.200 --> 00:10:05.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها في كل ما لم يقسم  وقال لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فيقول له انا اريد البيع هل لك رغبة ولا ما لك رغبة

22
00:10:07.450 --> 00:10:39.100
فان لم يستأذنه وباع بدون علمه فله حق الشهة بان ينتزعها من المشتري له الحق في ذلك. لاجل دفع الظرر عنه نعم فجعله احدا بغير عوض كالمعروف والمصافح والموقوف فلا شحة فيه. لانه ليس له ثمن لانه انتقل بدون ثمن

23
00:10:39.450 --> 00:11:14.600
فلا فلا تدخلوا الشفعة في هذه الحالة. نعم لكن لا يحل لا يحل التحيل لاسقاط الشهرة لان بعض الناس يحاول اسقاط الشفعة فيبيع شخصه على احد ويكتبه باسم الهبة باسم الهبة يقول وهبت

24
00:11:15.550 --> 00:11:32.100
علشان يقال هذه هبة ليس لك شهرة وهو في الحقيقة بيعهم متفقون على انه بيع ومعطيه ثمن هذا حرام عليه لان هذا تحيل لاسقاط حق مسلم فلا يجوز. واذا ثبت

25
00:11:32.450 --> 00:11:53.550
انه متحيل فانه يؤخذ منه بالشفعة وتبطل الحيلة لان بعض الناس لا يخاف الله فاذا اراد ان يضار شريكه باع نصيبه على اجنبي وسماه هبة او كتب في الوثيقة ان انه هبة

26
00:11:54.000 --> 00:12:14.900
وهو في الحقيقة تبايع واياه سرا واعطاه الثمن وانما يكتب في الوثيقة او صك صك الانتقال الملك يكتب انه هبة ويروح يعترف عند كاتب العدل انه هبة كاتب العدل ما يدري

27
00:12:15.150 --> 00:12:42.200
فيكتبه هبة وهذا حرام لانه تحيل لاسقاط حق مسلم نعم ولا شفعته فيما عوضه عن المال. شرف العلم والصداق والصلح عن النبي عنه لانه اشبه الموهوب عوض الخلع والصداق هذا ليس

28
00:12:42.450 --> 00:13:17.150
لم ينتقل بعوض مال وانما انتقل بغير المال مقابل الصداق هو الاستمتاع بالزوجة ومقابل الخلع هو تخلية سبيلها من زوجها لتسلم من من شره ومن كراهته اذا كانت تكرهه يعني يسمى فدية ما يسمى فدية. قال تعالى فلا جناح عليهما

29
00:13:17.500 --> 00:13:39.200
فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا الخلع هو فدية وليس بيعا يعني تفدي نفسها من هذا الزوج الذي لا تريده تفدي نفسها بمال من اجل ان يخلي سبيلها

30
00:13:39.750 --> 00:14:07.450
هذا هو المقصود من الخلع نعم ولا جمعة دماء والصداق والصلح عند لانه انتقل بغير مال اشبه الموهوب ولانه يعني لو لو قتل شخصا عمدا عدوانا ووجب عليه القصاص وقال انا افتدي نفسي قال لولي القصاص انا افتدي نفسي

31
00:14:07.800 --> 00:14:30.150
بمال ادفعه لك فدفع له مالا هو شخص في عقار شقس في عقار دفعه من اجل ان يسلم من القتل في القصاص فليس لشريكه حق الشفعة لانه لم ينتقل في مقابل مال وانما انتقل

32
00:14:30.300 --> 00:14:53.450
في مقابل ان يسلم من القتل نعم ولانه لا يمكن الاخذ بمثل العبر اشبه الموهوب نعم. وقال ابن مالك فيه شفعة لانه عقله عوض اشبه البيت ويأخذ الشيخ صادق الملك

33
00:14:53.850 --> 00:15:16.900
يقول ابن حامد بن الحنابلة انه في هذه الاشياء في الخلع وفي الصداق وفي الصلح عند دم العمد تثبت الشفعة يسمن يسمن الشرك هذا يسمن بما يساوي ويعطى لمن انتقل اليه يعطى الثمن المقدر لمن انتقل اليه

34
00:15:17.850 --> 00:15:36.600
ولكن هذا خلاف المذهب وخلاف الدليل ايضا لان الدليل انما جاء في البيع ومثله لا يقاس عليه. نعم الشرط الثاني ان يكون عطاء او ما يتصل به من البلاد والنيران

35
00:15:36.750 --> 00:16:06.050
الشرط الثاني ان يكون المشترك الذي تثبت فيه الشفعة من الاموال الثابتة من الاموال الثابتة وهي العقار سواء كان ارضا او او مباني او بساتين الاموال الثابتة هي التي تثبت فيها الشرعة

36
00:16:08.200 --> 00:16:25.950
لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاذا قامت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فدلها على ان الشفه انما هي الاموال الثابتة وهي العقارات اما الاموال المنقولة فلا شفعة فيها. لو كان بين اثنين سيارة

37
00:16:26.150 --> 00:16:45.650
وباع احدهما نصيبه فليس لشريكه حق الشفعة لان هذا مال من قول ليس ثابتا او او او بعير او آآ طعام طعام بينهما مشترك وباع نصيبه كل المنقولات ليس فيها شفعة

38
00:16:45.800 --> 00:17:09.200
كل الاموال المنقولة كل الاموال المنقولة من العبيد والدواب والاليات والمكاين السيارات كلها منقولة المنقول ما عدا العقار. العقار هو اللي يسمى بالمال الثابت  الشفعة انما تكون في الاموال الثابتة

39
00:17:10.150 --> 00:17:30.950
اما الاموال المنقولة فلا شفعة فيها نعم سيكون عقاب او ما يتصل به من البناء والغراس. لحديث جابر رضي الله عنه في اول الدار ولقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يحسم

40
00:17:31.050 --> 00:17:50.150
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تقحى الشفعة فيما لم يقسم فاذا وضعت فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق على شفعة هذا دليل على انها في العطاء لان هو الذي فيه الحدود وفيه

41
00:17:50.700 --> 00:18:15.100
وفيه تصريف الطرق نعم وفي حديث اذا اصبحت الارض وحددت فلا شبعة فيها. رواه ابو داوود. نعم. وهذا قسوة العطاء  الشرط الثالث ان يكون شخصا تأمل المعصوم المحدود فلا شفعت فيه

42
00:18:15.350 --> 00:18:35.050
الشرط الثالث ان يكون العقار غير مقسوم ارض مشتركة مشاعة غير مقسومة وباع احد الشركاء نصيبه منها. تثبت الشبهة اما اذا كانت الارض مقسومة كل واحد له قسمة منها محددة

43
00:18:36.050 --> 00:19:02.300
صاروا جيران ما صاروا شركاء صاروا جيران فليس للجار حق الشهة لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وضعت الحدود وسربت الطرق فلا شفعة لانهم صاروا جيران لانهم صاروا جيران الا اذا كان بين الجيران شيء مشترك كالمسيل مثلا

44
00:19:03.400 --> 00:19:25.750
هم جيران لكن بينهم شيء مشترك كالمسيل او بينهم طريق مشترك او بينهم فنا مشترك فهذا محل خلاف بين اهل العلم. من العلماء من يثبت فيه الشفعة نظرا لان المرافق هذه مشتركة

45
00:19:26.500 --> 00:19:50.750
لم تقسم فتثبت الشفعة وهذا هو الصحيح ومنهم من يقول لا لا شفعة ولو كان هناك مرافق مشتركة لان القسمة وقعت ما دام وقعت القسمة فلا شف ومجرد الاشتراك في الطريق او في السيل او في المرفق والفناء

46
00:19:51.150 --> 00:20:20.500
هذا لا يثبت الشفعة ولكن الصحيح القول الاول انه تثبت الشفعة بين الجيران اذا كان بينهما مرافق مشتركة لازالة الظرر لازالة الظرر عنهم نعم فاما المقصود المحدود فلا شرع لك فيه للاحاديث المذكورة. اما اما اذا اذا قسمت

47
00:20:21.050 --> 00:20:38.750
العقارات ولم يكن بينها مرافق ولا شيء مشترك كل منحاز عن الاخر مجرد الجوار لا يثبت الشفعة لعدم الظرر في هذا نعم مثلا جارك في البيت واحد بيته بجنب بيتك

48
00:20:39.300 --> 00:20:55.650
مجاور لك او بستانه بجنب بستانك مجاور لك وباعنا باع بيتها وباع بستانها ولا بينكم مرافق مشتركة فليس لك حق الشفعة عليه لانه صار منعزلا عنك وانت منعزل عنه نعم

49
00:20:56.500 --> 00:21:15.150
في الاحاديث المذكورة في حديث جابر رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. فيما لم يقسم وهذا قسم وانتهى فليس به شبه لان ما فيه ظرر على على الجار

50
00:21:16.400 --> 00:21:40.450
من المشتري الجديد ما على الجار ظرر منه نعم اشهد الله ان يكون مما ينتصر الرابع ان يكون العقار مما ينقسم لان الشفعة انما ثبتت من اجل خوف القسمة وتبعيض الملك

51
00:21:40.950 --> 00:21:59.650
فاذا كان الملك لا يقبل القسمة فانها لا تثبت الشفعة كما لو كانت دارا صغيرة حجرة صغيرة لو قسمت ما ما لو لو قسمت فسدت حجرة واحدة اذا قسمتها ما ما صارت تنفع

52
00:22:01.400 --> 00:22:21.450
حجرة بين ثلاثة شركاء مثلا او بين شريكين او دكان صغير بين شركاء وباع احدهم نصيبه فلا سفعة لانه لا يمكن قسمة هذا الصغير هذا الشيء الصغير وما دام لا لا يقبل القسمة فلا يقبل الشرعة

53
00:22:22.050 --> 00:22:44.600
لقوله صلى لانه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فدل على ان الشفعة انما تثبت في الاشياء التي تقبل القسمة هذا من مفهوم الحديث وهناك قول ثان ان انها تثبت الشفعة. لان الضرر فيما لم يقسم

54
00:22:45.000 --> 00:23:13.150
اكثر من الظرر في الذي يقبل القسمة فتثبت الشفعة لان المعنى الذي شرع من اجله الشفعة موجود حتى في الاشياء التي لا تقبل القسمة فهم اخذوه من المعنى نعم اشهد الرابع ان يكون مما ينقسم. فاما ما لا ينتصر فلا شك فيه. الحمام الصغير

55
00:23:13.150 --> 00:23:45.700
والبلد والطول والعراس الضيقة عراس جمع عرسها يعني البقع بقعة الضيقة نعم لا شفعة فيها لانها لا تقبل القسمة والشفعة انما تثبت في الشيء الذي يقبل القسمة وفي رواية ثانية ثبوت الشفعة فيها لان الظرر في هذا اكثر من الظرر فيما يقبل القسمة

56
00:23:45.900 --> 00:24:13.350
نعم والاخرى فيها الشفعة لعموم الحديث في ذلك. ولانه عطاء مشترك فتجب فيه الشفعة كالذي  ولان الشفعة تثبت لاجل الطالب المشاركة. والطلب في هذا النوع اكثر. لانه يتأدب الله يتعبدوا ظرروا لانه لا يمكن قسمته

57
00:24:13.750 --> 00:24:38.100
اما الذي يمكن قسمته فبامكان المتضرر ان يطلب القسمة ويقسم يدفع الظرر بالقسمة لكن الشيء الصغير او بالامكان يقسم آآ يدوم الظرر على على الشريك  فلذلك تثبت الشفعة بان يتخلص

58
00:24:38.800 --> 00:25:04.600
من هذا المشتري ويستخلص هذا العقار الصغير  يسلم من الضرر ضرر المشاركة نعم ولعل هذا اقرب هذا القول اقرب لانه صحيح ان الظرر في ما لا ما لا يقبل القسمة اكثر من الظرر في الذي يقبل القسمة

59
00:25:05.400 --> 00:25:35.550
لان الملاحظ في تشريع الشفعة هو دفع الظرر والضرر متحقق هنا اكثر نعم والرواية الاولى ظاهر المبلغ التي تقول بعدم الشفعة بالشيء الصغير العقار الصغير؟ نعم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

60
00:25:35.550 --> 00:25:58.550
وهو ابو الخطاب في رؤوس المسائل لو ثبت لو ثبت هذا الحديث صار نصا في الموضوع لكنه ما ثبت ولم يروه اهل الكتب المعروفة نعم ومن عثمان رضي الله عنه انه قال لا شفعة في بر ولا فعل

61
00:25:59.900 --> 00:26:34.150
ولان الفحل يعني يقصد فحل النخل نقصد فحل النخل لانه سبق ان الشجر تدخله الشفعة تبعا للارض نعم  لانه لا يمكنه التخلص من اثبات الشرعة في اصله بالنسبة وقد يمتنع المشتري لاجل الشفيع. فيضله البائع

62
00:26:34.400 --> 00:26:59.500
وقد يمتنع البيع لتسبق الشفعة فيؤدي اثباتها الى الابداع هنا هذه كلها مبررات للقول الاول وهو عدم ثبوت الشفعة وايضا نعم فان الشفعة تثبت لجهل الطلب الذي يلحقه الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاجه من احداث

63
00:26:59.500 --> 00:27:18.000
وهذا لا يوجد فيما لا ينسى نعم. الشهر الخامس ان يأخذ الشخص كله. فان طالب بعضه دفعته. الشرط الخامس ثبوت الشهة ان يأخذ الشبس كله ان يأخذ الشقص المبيع كله

64
00:27:20.450 --> 00:27:39.600
فلو قال انا ما انا ما اريد نصيب شريكي كله انا يكفيني نصفه او ربعه والباقي ما يخالف يبقى للمشتري نقول اه لا يجوز اما ان تأخذ الشقص المبيع كله واما ان تتركه كله

65
00:27:39.850 --> 00:28:06.800
اما ان تأخذ بعظه فهذا يظر المشتري يضر المشتري انك تاخذ بعض  ما شراه وتترك بعظه ثم اخذه جميع ولا خله جميع نعم الشرط الخامس ان يعود الشيخ لان اخذه لبعضها ترك للبعض الاخر

66
00:28:06.800 --> 00:28:22.650
ولانه اذا لم يأخذ الا بعظه دل على ان ما عليه ظرر دل انه لا ظرر عليه لانه لو كان عليه ظرر لاخذه كله والشفاء انما شرعت لاجل دفع الظرر

67
00:28:23.500 --> 00:28:46.150
نعم فاذا سقط بعضها سقط جميعها لانها لا تتبحر فتسقط كلها عن القصاص الشفعة حق ثبت في كل شفعة حق ثبت في كل الشخص المبيع فلا تقبل التبعظ ان يؤخذ ببعظها ويترك

68
00:28:46.200 --> 00:29:12.550
بعضها كالقصاص اذا ثبت على شخص فانه لا يتبعظ  فلو عفا بعض المستحقين للقصاص لو عفا بعضهم سقط القصاص كله لانه لا يتبعض مثلا المستحقون للقصاص عشرة واحد منهم عفا

69
00:29:13.400 --> 00:29:38.400
اذا عفا واحد من العشرة سقط القصاص ولزمت الدية للباقين لان القصاص لا يتبعظ لا يمكن ان يسقط حق الذي عفا ويؤخذ حق الذي لم يعفو فالشفع مثله لا يمكن الاخذ ببعضها وترك بعضها لابد ان تؤخذ بالجميع ولا تترك

70
00:29:38.450 --> 00:30:07.500
للجميع نعم فان كان له شفيعان والشفعة بينهما على قدر سهامهما اذا صاروا شركاء مثلا خمسة شركاء باع واحد منهم من الخمسة الشفعة تثبت للجميع جميع الاربعة الشركاء الباقين يأخذونها على قدر املاكهم

71
00:30:08.700 --> 00:30:24.550
واذا قال بعظهم انا ما لي رغبة فالباقون يأخذون الشقس كله  مثلا ما ما يقول واحد منهم انا ما ابي الا الربع انا انا لي ربع الملك ابي ربع الشخص

72
00:30:24.800 --> 00:30:40.000
يقول لا يمه تاخذه كله ولا تخليه كله ان كان شركاءك يبي ياخذونهم صبائهم الحمد لله وان كان ما هم باخذين ولا اخذين الا انت يمه تاخذ النصيب كله والا تتركه كله

73
00:30:40.300 --> 00:31:01.600
قال لا انا ما لي الا ربعه يقول الشفاء ما تتبعض يوم ما تاخذه كله ولا تتركه كله نعم فان كان له شفيعان بالشفاء بينهما على خمس لانه حق يستحب بسبب الملك

74
00:31:02.300 --> 00:31:26.000
ويسقط على قبره كالأجرة وعنه على عدد الرؤوس  لان كل واحد لان كل واحد منهما ياخذ كل يوم الفرج فاذا اجتمعوا تسابقوا العلم لو كان ثلاثة شركاء واحد له النصف

75
00:31:27.000 --> 00:31:56.250
واحد لها النصف وواحد اللي هو السلس وواحد له السدس  ثم باع الذي له مثلا السدس باع نصيبه فالشفعة تثبت لصاحب النصف ولصاحب الثلث. على قدر على قدر انصبائهم. فيكون

76
00:31:56.350 --> 00:32:25.750
لصاحب النصف نصف الشخص نصف الشخص ويقول لصاحب السدس آآ الثلث ثلث الشخص ثلث الشخص وسدس السدس اه ثلث السدس ثلث السدس وذاك لها النصف ونصف السدس هكذا على قدر املاكهم

77
00:32:26.750 --> 00:32:51.200
الذي له الثلث له ثلث الشخص وله ثلث سدسه يعني ثلث سدس السدس واذا لها النصف ونصف سدس السدس. نعم نعم؟ خذناه وزعناه قلنا هذا له سدسه وهذا له نصف نصف السدس

78
00:32:51.250 --> 00:33:16.600
مسألة فان ترك احدهما شفعته نعم لم يكن للاخر ان يأخذ الا الكل او هذا ذكر قلنا اذا تنازل بعظهم عن عن الشفعة فالبقية يأخذون الكل ولا يأخذون بعضه ويتركون بعض. نعم

79
00:33:16.700 --> 00:33:33.250
لانني اخذ البعض تطبيق صفقة المشتري فيتضرر بذلك قال ابن منذر اجمع ان احفظ انا من اهل العلم على ذلك السادس على على انه لا يتبعظ على ان الشفعة لا تتبعظ

80
00:33:33.700 --> 00:34:01.050
وانما تؤخذ كلها او تترك كلها نعم السادس الشرط السادس ان يكون الشفيع قادرا على دفع الثمن قادرا على دفع الثمن الذي بيع به الشخص فان كان عاجزا فقيرا ما عنده شي فليس له شفعة

81
00:34:01.450 --> 00:34:22.550
لانه يتضرر المشتري يتضرر المشتري تاخذون سقصي اللي شريته تعطونه واحد معسر ما عنده ثمن فهذا ضرر على المشتري انما تثبت الشفعة لمن يقدر على دفع الثمن في الحال يقدر على دفع الثمن في الحال

82
00:34:24.100 --> 00:34:45.200
لانه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار فلا يدفع ظرر واحد بظرر الاخر  وان كان عندك قدرة تدفع الثمن سلمه ان كان قادر او او تقترض من احد او تبين من احد لك الشفعة اما ان كان ما لك قدرة

83
00:34:45.200 --> 00:35:02.950
على دفع الثمن فليس لك شوف اه ظن باخذه وبعدين ابى اجيب الثمن يجيب الله يجيب الله بعدين اكتسب ولا اشوف بقول لا ما في يمه تسلم الثمن الان ولا ما لك شفعة

84
00:35:03.300 --> 00:35:29.650
لان الشفعة على الفور شفعة على الفور لا الشيخ السادس ان كان ابناء اليمن بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه فهو احق به   فإن عجز عن او عن بعضه سقطت شفعته

85
00:35:29.950 --> 00:35:47.450
لان او بعض المشتري قال مثلا انا انا اقدر على نصف الثمن اما النصف الباقي يصبر علي. يقول لا ولا يصبر عليك يوم ما تاخذه كله وتدفع الثمن كله ولا

86
00:35:47.650 --> 00:36:15.450
تتركك لان هذا فيه اظرار بالمشتري فيصبر عليك نعم وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم لا ندفع ضرر الشفيع بضرر المشتري نعم  فان عجز عن او عن بعضه بطلت الشفعة

87
00:36:15.600 --> 00:36:40.250
لان القدرة على الثمن والسلام وان كانت له مثليا كالاخبار والحروب والالحان اعطاء اذا كان شراه بطعام مئة كيلو من الطعام يعطيه مثله مثلا مئة كيلو من البر يعطيه مئة كيلو بر

88
00:36:40.750 --> 00:37:02.350
مئة كيلو من التمر يعطيه مئة كيلو تمر هذا مثلي نعم. وان لم يكن نجديا اعطاهم قيمته. لو مثلا صار الثمن سيارة شرى نصيبه من آآ من البيت نصيبه من البيت بسيارة السيارة ما هي بمثلية قيمية

89
00:37:02.650 --> 00:37:23.350
فيأخذه بمثل قيمة السيارة. قال كم تسوى هذه السيارة تسوى مثلا ستين الف ياخذ الشخص بستين الف بقيمة السيارة التي جعلها ثمنا للشخصي لا انا اقول له رح جب لي سيارة

90
00:37:23.700 --> 00:37:45.150
لا السيارة ما هي مثلية نعم المثلي هو الذي يكال او يوزن هذا المثلي المثلي هو الذي يكال او يوزن. والقيمي هو الذي لا يكال ولا يوزن نعم وان لم يكن في الدنيا لما ذكرنا في الوصف

91
00:37:45.200 --> 00:38:09.600
نعم واسألك وان كان في قبره كل كل المضمونات هذه قاعدة كل المضمونات المثلي يضمن بمثله وغير المثل يضمن بقيمته هذا في كل المضمونات. نعم نعم. القول قول المشتري مع يمينه

92
00:38:10.700 --> 00:38:29.800
نسبة ثبتت الشفعة وقضي بها لكن اختلفوا في قيمة الشخص الذي بيع به  المشتري اللي يبي يشفع عليه يقول قيمته مئة والشريك الذي يبي يأخذ بالشفعة يقول لا قيمته سبعين

93
00:38:29.850 --> 00:38:46.500
فمن الذي يصدق؟ يصدق من معه بينة من جاء بالبينة قبل قوله واذا لم يكن معه ما بينة الذي يقبل قوله هنا هو المشتري يقبل قول المشتري ان شراه بمئة

94
00:38:47.050 --> 00:39:06.350
ولا يقبل قول الشفيع ان شرائب سبعين يقبل قول المجتهد لان الشخص بيدي الشخص بيده وهو غارم نعم قول قول المشتري مع يمينه. مع يمينه يحلف بالله يحلف بالله انه شراه بمئة

95
00:39:06.750 --> 00:39:42.900
ولم يشتره بسبعين فيعطى ما حلف عليه نعم نعم فيها الا لبينة لان الشخص بيده ولانه غارم هو الذي دفع الثمن وهو اعلم به عنده علم بخلاف خلاف الشفيع ليس عنده علم

96
00:39:43.650 --> 00:40:13.750
لذلك ما دام ما عنده بينة هو ما عنده علم. نعم وعلى المشتريين اليقين لان لان الشرط السابع   لأ ما تعتبر بينة لان البائع مأخوذ منه فلا يقبل قوله على

97
00:40:14.700 --> 00:40:43.400
لا يقبل قوله على خصمه. نعم  الشرط السابع المطالبة بها على الفور ساعة الشرط السابع وهو الاخير ان يطالب بالشفعة على الفور اذا علم بالبيع يقول ترى مشفع اما لو علم اليوم بالبيع وعقب يومين او ثلاثة قال تراني شفعت

98
00:40:43.650 --> 00:41:04.800
يقول لا فاتت الشبهة الشفعة وقت العلم وقت العلم ما دام انك علمت ولم تشفع وتأخرت راحت الشفعة عليك لكن لو كان ما درى او غايب ولا علم الا بعد مدة

99
00:41:05.500 --> 00:41:21.900
فله حق الشفعة متى علم له حق الشفعة متى علم ولو بعد سنين لكن ما دام انه علم ولم يطالب بالشفعة الا بعد مدة فليس له شهرة لان مضي الوقت مع علمه يسقط شفعته

100
00:41:22.400 --> 00:41:47.500
لانه يدل على انه ما عليه ظرر لو كان عليه ظرر بادر بطلب الشفعة ولان في تأخيرها ظرر على المشتري يصير في تأخيرها ظرر على المشتري نعم وتسامح للمطالبة بها على الموت ساعة لا ينام. هم. فان في الصحيحين ذهب

101
00:41:47.900 --> 00:42:16.000
لقول عمر رضي الله عنه الشرعة تحل العقاب يعني بسرعة لا يتأخر يتحل العقاب. وفي الحديث يعني فيما يروى من الحديث الشفعى لمن واثبها لمن واسبها يعني لمن بادر  طلبها اما من تأخر مع علمه

102
00:42:16.700 --> 00:42:40.050
قال والله ابى افكر ابفكر عقب مدة قال جزمت على السفعة واقول لا هي ما فيها تفكير ولا فيها خيار هي على الفور نعم شكرا تحية لايطاليا ولان اثباتها على التراخي المشتري

103
00:42:40.100 --> 00:43:03.500
اي نعم لانه ربما يتصرف المشتري او ربما يتوقف ولا يدري هل يبي يشفع ولا ما هو مشفع توقفه يسبب له ضرر اما اذا بادر اذا بادر وطلبها لم يحصل على ان يشتري ضرر صار على بينة من الاول. نعم

104
00:43:04.650 --> 00:43:31.750
نعم  يعني ما يتصرف بالمبيع لانه ما يدري هو يبي يشفع ولا ما هو مشفع لو لو قلنا انه على التراخي تضرر اما اذا قلنا انه على الفور صار على بصيرة ان ان اخذها منه في الحال

105
00:43:32.050 --> 00:43:53.700
انتهى الامر وان تركها فهو يتصرف فيما فيما اشتراه نعم وقال القاضي يتقيد بالمجلس يمنع كله كحالة العرب امر المجلس سهل يعني انه ما دام في المجلس فله الشفعة ولو لم يبادر في اول

106
00:43:54.700 --> 00:44:22.850
الغسالة للمجلس لا وعن والمذهب الاول وهو الذي المذهب الاول وهو الذي القريب يعني من من الصواب لان فيه دفع ظرر على على المشتري نعم مسألة الا ان يكون عاجزا عنها بغيبة او حبس او مرض او صغر

107
00:44:23.150 --> 00:44:43.250
اذا كان تأخره لعذر اذا كان تأخر المطالبة بالشفعة لعذر اما انه غائب ما درى او انه محبوس مسجون ولا يستطيع يتصرف او انه مريظ ولا طلع ما يطلع مريظ محبوس بالبيت بالمرض

108
00:44:43.550 --> 00:45:00.000
ما طلع ولا يدري عن شيء فانه معذور في تأخره فلا تسقط شفعته  لا يكون عاجزا عنها لغيبة او حبس او مرض او صغار او صغير ما يدري. ولما بلغ

109
00:45:00.450 --> 00:45:20.750
عرف ان ان ان شريكه باع  وهو صغير له المطالبة لان لانه ما صار يدرك الامور ويعرف الا بعد ما بلغ صغره عذر نعم فيكون على شفعته متى قدر عليها

110
00:45:21.450 --> 00:45:37.250
لان لا يقدر لان من لا يقدر على شيء عاجز عنه. نعم. فلا يكلف فوق وسعه ولا يعلم فيه خلافة الا ان كانه الاشهاد على الطلب منها فلا يشرك فضلت شفعته

111
00:45:37.750 --> 00:46:05.350
نعم. كما مسألة فان لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة او عشرة وله او مريض او محبوس والملك تبايعه عدة اشخاص ثم شفع له انه يطال بالاول او الثاني او الثالث

112
00:46:06.050 --> 00:46:42.150
وكل واحد يرجع على من قبله. كل واحد ارجع على من قبله نعم ما هو له المطالبة ويتراجعون فيما بينهم نعم فان اخذ من الاول رجع عليه الثاني والثالث تراجعون نعم. قبل اخذ الشفيع فتصرفه صحيح

113
00:46:42.150 --> 00:47:11.300
لانه الا ان الشفيع مات عليه ان يتملكه. وذلك لا يمنع من تصرفه كما لو كان الثمن معينا فتصدق المشتري في المريض فان تصرفه صحيح  اذا ثبت هذا فان المشكل اذا باع الشخص والمشروع وباعه المشكل الثاني للتالي

114
00:47:11.300 --> 00:47:40.650
الاخرين ويأخذان الاول وله ان يفسخ الثالث وحده ويأخذ الاثنين وله ان يكرم الجميع ويأخذ من ذلك فاذا اخذ من الثالث دفع اليه الثمن ولم يرجع على احد وان الثاني دفع اليه الثمن الذي اشترى به ورجع الثالث

115
00:47:40.650 --> 00:48:06.750
الثاني في الزمن الذي اوتي به وهي نسبة العقدين الاخرين واخذ من الاول دفع اليه ما اشترى به ورجع الثاني على الاول بما اخذ منه والثابت على الثاني فاذا كان جمال العقد الاول عشرة والثاني عشرين والثالث ثلاثين فانه يأخذ من الاول بعشرة

116
00:48:06.750 --> 00:48:31.850
ثم يعود الثاني على الاول لعشرين. ويرجع الثالث على الثاني بثلاثين. لا نعلم بهذا غلافا  كل يرجع بما دفع كل يرجع بما دفع وتعود الامور كما كانت. نعم مسألة وماذا اخذه وفيه غصب او بناء اعطاه الشفيع قيمته

117
00:48:34.050 --> 00:48:55.950
اي نعم المشتري غرس وبنى وهذا تأخر لانه معذور الشفيع تأخر لانه معذور ثم اخذ بالشفعة وش مصير البناء هذا والغراس مصيره انه ياخذه بقيمته يدفع لصاحب الغراس قيمة الغرس وقيمة البناء

118
00:48:57.300 --> 00:49:32.650
لان اه لانه معذور في بنائه وفي غرسه ليس بمتعدم فلا يذهب ماله هدرا لا يذهب ماله هدرا نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام  وهو لم يتعدى في غرسه ولا في بنائه فلا يروح عليه هدر. انما يؤخذ بقيمته

119
00:49:34.600 --> 00:49:58.150
ولا يقال له اقلع غرسك او اقلع شجرك او اهدم البناء هذا ما يجوز لانه اتلاف مال اتلاف مال فيؤخذ بقيمته على الشفيع. نعم ولا يزول عنهما الله الا بذلك. مسألة الا ان يشاء المشتري قائما

120
00:49:58.250 --> 00:50:12.900
فله ذلك اذا قال المشتري ما يخالف وانا بقلع الغريسة بغرسه جفايف او ابقظ الجدار اباخذ الحجارة اللي فيه ابيعها او ابني بها مكان اخر ما يخالف لان هذا ملكه

121
00:50:13.150 --> 00:50:43.300
ان شاء اخذ ثمنه وان شاء اخذه هو  نعم صار بالارض حفر عقبه صار ما ما يلزمه انه يصلحها لان لانه غير متعدي في عمله هذا. نعم وقال الفرق له ذلك اذا لم يكن في اخذه ضرر

122
00:50:43.600 --> 00:51:19.550
سيشتمل كلامه انه يلزمه ضمان النقص لانها قلق لانه قلعه من ملك غيره لتقليص ملكه اشبه ما لو كسر لتخليص ايمانه منها   الذي وقريب الاخذ مثل الزرع ومثل الثمر هذا يبقى الى الحصاد والى الجلال

123
00:51:20.350 --> 00:51:56.550
لا يأخذه الشفيع ولا يلزم المشتري بقطعه بالحال فليبقى يبقى الى الحصاد لان في اخذه في الحال ظررا على المشتري نعم لانه تركه بحق فوجد ابقاءه كما نباهي مسألة  لو مثلا اشترى

124
00:51:56.600 --> 00:52:15.850
شيئين واحد فيه شفعة وواحد لا شفعة فيه. سيف وشخص الشخص فيه شفعة والسيف ليس به شفعة لانه من قول بثمن واحد شرى الارض والسيف بمئة ريال بمئة ريال وانتم تقولون السيف ما فيه شفعة

125
00:52:16.150 --> 00:52:43.450
وش يعمل يأخذ الشخص بقيمته بقيمته والسيف يبقى مع المشتري  يقوم كل منهما يقال مثلا هو ثمن الجميع اللي شراه بمئة ريال تقوم يقوم الشخص مثلا يقال الشخص يسوى خمسين ريال

126
00:52:44.500 --> 00:53:09.050
والسيف يسوى ثلاثين ريال اجمع ثلاثين وخمسين كم صارت ثمانين ثمانين ياخذ اذا صار صار نسبة الشخص خمسة من ثمانية خمسة ثمانية خمسة اثمان المئة ياخذ الشخص بخمسة اثمان المئة

127
00:53:09.250 --> 00:53:39.750
هكذا نعم حصته من الثمن او اقرب لكم مثال شراهم بمئة ريال او او سيف بمئة ريال قلتم السيف ما فيه شفعة والشبس هو اللي هي الشفعة تمنون الشقص يساوي خمسين والسيف يساوي عشرة ريال

128
00:53:39.800 --> 00:54:06.500
اجمع عشرة مع خمسة كمل المجموع ستة ستة اذا له يأخذ الارض بخمسة اسداس المئة بخمسة اسداس المائة اي نعم ويكتمل   ما نعرف قيمة الشخص لما نثمنه الجميع وننسب بعض

129
00:54:07.050 --> 00:54:35.100
ما نعرف قيمته الا من ثمنه الجميع وننسب بعضنا لبعض الحصص يعني محاصة نعم واشهد ان لا يجوز لما فيه من تبليغ الصفقة عن المشتري وعن ذلك نعم؟ نعم هذا القول الاول انه لاخذه بحصته من الثمن يثمن كل منهما

130
00:54:35.100 --> 00:54:54.250
ويطلع بالمحاصة نعم. الا يجوز لما فيه من تفريغ الصفقة على المشتري الاحتمال هذا قول لبعض الاصحاب ما هو من كلام الامام احتمال يعني احتمال لبعض الاصحاب انه تسقط الشفعة في هالصورة هذي

131
00:54:55.450 --> 00:55:15.300
انه اذا باع شيء ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه بزمن واحد انه لا شفعة حينئذ لان الشفعة ستبعظ المبيع على المشتري ويحصل عليه الظرر فتسقط الشفعة بسبب وجود ما لا شفعة فيه معها

132
00:55:16.000 --> 00:55:32.750
دفعا للظرر عن المشتري طالما شاريهن على انه الجميع اذا بغيت تروح عن الارض ولا يبغى معي الا السيف هذا ظرر علي فلذلك يقال في على هذا الاحتمال لا شفعة

133
00:55:33.100 --> 00:55:56.650
دفعا للظرر عنه  والقول الثالث الامام مالك يقول الشفعة في الجميع له ان يأخذ بالشفعة بالجميع بالارض والسيف ويكون السيف تابع يكون السيف تابعا في الارض كما قلتم ان البنا والغراس تابعا

134
00:55:56.850 --> 00:56:17.450
للارض فيكون تابع اذا الاقوال ثلاثة القول الاول لا شفعة في الجميع والقول الثاني الشفعة في الجميع كما يقول الامام مالك والقول الثالث الشفعة في الشخص بحصته من الثمن وهذا مذهب الحنابلة

135
00:56:17.500 --> 00:56:45.350
نعم وعن ابي هريرة لجميع يعني نفعا للظرر نعم. اي نعم دفعا للظرر لان لا تتبعظ الصفقة على المشتري فيكون السيف تابعا للشخص ويغتفر في هذا وهذا وجيه الحقيقة الكلام هذا وجيه جدا. نعم

136
00:56:45.600 --> 00:57:06.800
ولنا لانهم قالوا الغراس والبناء يتبع الارض مع ان مع ان الغراس وحده او البنا وحده لا شفعة فيه لكن صار تابعا نعم ولنا ان ولا هو ثابت لما فيه الشبهة. هذا القول الاول دليل القول الاول لنا يعني القول الاول اللي هو المذهب

137
00:57:06.800 --> 00:57:26.400
هم ولنا ان نسير ولا شقاء الدين ولا هو تابع لما فيه الشبهة فلم يؤخذ الشبهة كما وما ينفع المشتري من الله فهو الحقه بنفسه بجمعه بينما ثبتت فيه الشبهات وما لا تثبت فيه

138
00:57:26.700 --> 00:57:44.200
ما الحقه بنفسه وما درى انه بيؤخذ منهم شفعة وما درى انه يبي يؤخذ منهم شف نعم ولانني اقف كل فرارا منه لانه ربما كان بعضه بالسيف فيكون اهله منه اضرارا به من غير سبب

139
00:57:44.200 --> 00:58:24.150
القول الثالث اللي هو قول مالك وجيه جدا نعم كتاب الله يكفي     ايه ولا ينظر للاملاك على عدد الرؤوس. ارض مشتركة ارض مشتركة بين عشرة واحد له نصف وواحد له سدس وواحد له كذا وواحد له كذا

140
00:58:24.200 --> 00:58:49.350
يقول على عدد الرؤوس كل له العشر ياخذ العشر ولو ما له الا اقل من العشر اي نعم اذا ولم يبد شريك شريك هذا الرجل الا بعد وقضي وقت طويل من المباح

141
00:58:49.900 --> 00:59:10.050
هذا مر علينا انه من الشروط  ان يطالب بالشفعة في الحال اذا علم. فان اخرها من غير عذر فلا شفعة له هذا من شروط الشفعة ان يطالب بها في الحال فان اخر الطلب

142
00:59:10.450 --> 00:59:30.150
من غير عذر فلا شفعة له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول ابن حامد ويحفظ الشيخ صالح بقيمته بينا قلنا اذا باع ما لا شفعة فيه وما فيه شفعة يقوم كل منهما

143
00:59:31.050 --> 00:59:54.850
ويجمع قيمة الشيئين وينسب وينسب قيمة كل واحد منهما الى المجموع ويؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته يؤخذ له من الثمن الواقع بقدر نسبته هذا ما يسمونه بالمحاصة بالمحاصة مثل ما قالوا في

144
00:59:54.900 --> 01:00:20.250
تركة الميت اذا ضاقت عن ديون الغرماء او ما للمفلس اذا ضاق عن ديون الغرماء يقسم بينهم بالمحاصة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قولهم الشخص الشخص النصيب الشخص معناه النصيب في العقار هذا الشيبس

145
01:00:20.600 --> 01:00:47.550
الشخص هو النصيب في العقار نعم اما النصيب في غير العقار ما يسمى شخصا النصيب في غير العقار لا يسمى شقصا. نعم  ونمثل  اذا رضي  ربما اذا رضي ما يخالف

146
01:00:47.850 --> 01:01:13.200
اذا رضي هذا صلح يسمى نعم الصلح جاء الصلح جائز بين المسلمين. اي نعم فضيلة الشيخ من المرافق المشتركة مرافق مشتركة مثل المسائل الشيء الذي يشترك بين عدة بساتين او مثلا النهر الذي يسقي

147
01:01:14.450 --> 01:01:39.250
النهر الذي يسقي عدة املاك مختص باملاك هذا من المرافق او مثلا الفنا مثلا ثلاثة بيوت امامها مواقف سيارات مشتركة للجميع هذا من المرافق من المرافق المشتركة هالمواقف خاص بهذه العمارات الثلاث

148
01:01:39.850 --> 01:01:58.300
هذا مشترك مرفق يشترك مثلا طريق طريق بين املاك طريق خاص ما هو بعامل الناس كلهم طريق خاص بين املاك بين بيوت او بين بساتين لهذه البساتين او لهذه البيوت

149
01:01:58.400 --> 01:02:41.600
هذا مرفق مشترك بين الجميع نعم اذا كان المشتري والد الشافع   الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا

150
01:02:41.600 --> 01:03:23.350
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة ان يعلم آآ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله  ليس للولد ان يطلب الشفعة على ابيه

151
01:03:23.850 --> 01:03:43.650
الولد لا يشفع على ابيه. اذا كان المشتري هو الوالد والمشفع هو الابن فليس للولد شفعة على ابيه قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك والولد لا يطالب اباه بالدين لو كان له على ابيه دين

152
01:03:43.750 --> 01:04:00.400
فليس للولد ان يطالب به لكن الوالد لو اعطاه من خلف لو دفع له الدين ما يخالف اما انه هو يطالبه ما يجوز هذا وليس كالة عند المحاكم ولا ما شك للولد على والده

153
01:04:00.450 --> 01:04:19.050
لا الا اذا بذل الوالد هذا الشيء بطيبة من نفسه لان الولد ملك للوالد نعم ويأخذ من ماله ما اراد مما لا يظر بالولد ها؟ العكس يجوز للوالد ان يشفع على ولده

154
01:04:19.950 --> 01:04:48.650
انه اذا جاز ياخذ ماله بدون عوظ ان ياخذه بالشفعة باب اولى. نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم الجار  الجار احق بصقبه اذا كان بينهما شيء مشترك فهو احق بسقمه

155
01:04:49.000 --> 01:05:10.850
اما اذا كان منعزلا بمرافقه وحقوقه وليس له علاقة بالجار فلا شبهة  لا شفعاء لحديث الشفعة بما لم يقسم فاذا صرفت فاذا قامت الحدود وصرفت فاذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفعة

156
01:05:10.950 --> 01:05:43.500
هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم   للمقصود  اشقق مشتركة في في المدخل مشتركة في مرافق تركه في في الطرق والسلالم فيها الشبعة دي فيها الشبهة وان كانت الشقق كل شقة لكن هي مشتركة في المرافق

157
01:05:43.900 --> 01:06:04.550
ابيها الشبهة على الصحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله لا عبر فيما حدث للارض من الله وهو ان المشتري لم يستأنس  قول الضعيف رحمه الله لا اله الا الله فيما حدث للارض من الله

158
01:06:05.850 --> 01:06:25.950
يستأذن الشريك عند الشراء لانه لم يتعدى لانه لم يتعدى اخذ مآله اخذ الغراس من الارض وله اخذه ما ترتب على المأذون فلا ضمان فيه مأذون الا انه يقلع الشجر هذا

159
01:06:26.350 --> 01:06:49.850
اذا اراد وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون عليه قظى الجدار واخذ الحجارة حصل في الارض شيء من الحفر او شيء من الانقاض لا حرج عليه في ذلك لانه لا يمكن تخلية الملك الا بذلك وهو مأذون له في هذا فهو لم يتعدى

160
01:06:50.100 --> 01:07:09.650
نعم لم يتعدى نعم وفضيلة الشيخ هلاك الغاصب الغاصب هو الذي اذا قلع شجره او او هدم بناءه فانه يضمن ما يترتب من الضرر لانه غير مأذون له في الغرس ولا بالبناء. متعدي

161
01:07:10.050 --> 01:07:43.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ثبت هذا اذا ثبت انه متحيل وان وانه مبيع وان هذا هذا الشخص مبيع وليس موهوبا فله الشفعة اذا ثبت هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اشترى شخصا ارضا ثم بعد مدة شاركه اخر تلك الارض واصبح

162
01:07:43.900 --> 01:08:03.100
فهل اذا جاء الشريك الاول كسوته الى مشهد اخر يكون للشديد المتأخر حق الشفعة؟ نعم الشريك له حق الشفعة سواء كان اصيلا وشريكا من الاول او كان شريكا فيما بعد

163
01:08:04.400 --> 01:08:31.300
الشفعة تثبت لكل شريك متقدم او متأخر نعم وفقكم الله ذكر الفقهاء رحمهم الله بان يكون للشيخ صفحة واحدة فلا شك ان لاحدهما انا صاحبه يا فضيلة الشيخ ان تشرحوا لنا مذهبين وما هو المقصود

164
01:08:31.300 --> 01:08:50.550
بقولهم فلاحدهما على صاحبه هذا في الاول اذا اذا شروا جميع شروا جميع هالارض جميع شروها اشتروها جميعا كلهم دفعوا ثمنه صارت من كلهم ليس لاحدهم ان يشفع على الاخر في هذا العقد

165
01:08:51.150 --> 01:09:10.200
الذي دخلوا فيه ملكية الارض انما لو باع بعضهم فيما بعد بل الشريكا يشفع على شريكه نعم اما العقد الذي دخلوا به وملكوا به الارض ليس لاحدهم ان يشفع على الاخر. لانه لم يكن هناك ملك سابق

166
01:09:11.050 --> 01:09:34.400
هذا ملك انما حصل بسبب هذا العقد لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث الذي رواه وفيه لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه. رواه مسلم. السؤال وهل يؤذن الشريك في هذه الحكم

167
01:09:34.500 --> 01:09:53.100
النهي للتحريم لانه تعد على حق الغير يعني كونه يجحد البيع ويكتم البيع ولا يؤذي شريكه يقول له هل لك رغبة؟ تراي ببيع هذا فيه اظرار بشريكه فيأثم بذلك لانه تعدى على شريكه

168
01:09:55.500 --> 01:10:15.000
فيحرم النهي للتحريم هنا  المشتري ما عليه المشتري ما هو متعدي مشتريه قال له تعال اشري منه قال ما يخالف ما هو اللي يستأذن المشتري اللي يستأذن البايع البايع هو اللي يستأذن من شريكه يقول تراي ببيع

169
01:10:15.200 --> 01:10:35.950
هل تبي تبي الشبس ولا ما تبيه يعرض على شريكه اولا ولا يبيع على واحد خارجي الا اذا كان شريكه ما له رغبة اي نعم لان هذا من حسن المعاملة ومن الصدق مع الشريك ومن دفع الظرر عن الشركاء

170
01:10:36.550 --> 01:10:55.750
نعم لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه فان لم يستأذنه فانه يأثم بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه المسائل الفقهية التي يكون فيها خلاف. فعليه كيف يقضي القاضيين المتخاصمين

171
01:10:55.750 --> 01:11:27.300
القاضي يحكم بما تبين له انه موافق للدليل يأخذ من الاقوال ما ترجح لديه بالدليل واذا حكم به لزم لان حكم القاضي يرفع الخلاف فيحكم بما ترجح بالدليل واذا كان المحكمة

172
01:11:28.100 --> 01:11:48.400
اذا كانت المحكمة الزمت بمذهب من المذاهب والقاضي مثلا في هذه المسألة لا يرى رجحان هذا القول فيحيل يحيل القضية ما يحكم فيها ما يحكم فيها يحيلها الى قاظ اخر

173
01:11:49.500 --> 01:12:08.750
ما يحكم بشيء وهو يرى انه ما هو بصحيح ما يجوز لهذا لكن يشيلها على غيره هذا الحل نعم بمعنى ان رجلا اشترى سلعة وقالت لا ينفع ان بعد الشهر بنفس

174
01:12:08.750 --> 01:12:45.750
نعم نعم بمعنى ان رجل الشاصعة وقال  ماني ما هو واضح السؤال رجل نعم الذي اشتريت فيه افهم ما يصح البيع الا بثمن معلوم ما يصح البيع الا ان يكون الثمن معلوما معلوم القدر ومعلوم النوع

175
01:12:46.000 --> 01:13:33.600
والجنس ما يكون الثمن يعني مجهولا ولا يتبين الا عقب شهر او شهرين ما هذا ما يصح البيع يكون الثمن معلوما عند العقد نعم وفقكم الله معينة ولو هذا كله من اكل المال بالباطل

176
01:13:34.150 --> 01:13:58.600
ومن اجل الجشع من من اصحاب المحلات من اجل ان ان يصرفوا الزبائن اليهم علشان ها ها الجوايز واذا كان هذا برقم وسحب هذا القمار الرقم والسحب حظك نصيب يا هذا هذا اللي يا نصيب

177
01:13:58.650 --> 01:14:15.800
هذا هو القمار والعياذ بالله لا يجوز. صدر فيه فتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة لجنة الافتاء ان هذا لا يجوز وهو من القمار ومن المضارة بالناس واصحاب المحلات

178
01:14:16.000 --> 01:14:31.100
لان الذي ما يجعل جوائز ينصرفون الناس عنه يتضرر ولا يضطر انه يجعل جوايز وهو ما وهو ما يرضى بهذا ويكره هذا الواجب منع هذا التلاعب الواجب منع هذا التلاعب وهذا الجشع

179
01:14:31.650 --> 01:14:48.950
الذي يفعلونه اما اذا كان عن طريق السحب فهذا هو القمار الواضح هذا هو القمار الواضح الذي لا شك فيه ميسر نعم  ماشي بدون قيمة حظك نصيبك يطلع لك رقم

180
01:14:49.000 --> 01:15:07.800
تاخذ سيارة ما يطلع لك رقم ما ما لك شي. تشتري وين؟ تشتري ما هو بعلشان السلعة. تشتري علشان الجائزة الى دري فيه جائزة سيارة ولا يروح ويشري سلع من اجل يدخل رقم ويطلع له جائزة يخاطر

181
01:15:08.050 --> 01:15:21.400
قد يشتري سلع وهو ما له فيها رغبة ابدا هذا اللي يريدونهم مثل هذه المسابقات ها؟ مثل هذه المسابقات كلها من اكل المال بالباطل. مسابقات ذي كلها من اكل المال والباطل

182
01:15:21.500 --> 01:15:38.550
ولا يجوز اخذ العوظ الا فيما رخص فيه الشارع من الثلاثة الاشياء في نصل او خف او حافر لان هذه تعين على الجهاد هذه وسائل جهاد اما هالجوائز التي على غير الجهاد غير وسائل الجهاد

183
01:15:38.650 --> 01:16:05.150
هي من اكل اموال الناس بالباطل والاضرار بهم والتغرير بهم يشترون اشياء ما لها قيمة علشان يحصلون هالجائزة نعم يجعل رقم مثلا في غلاف اه البيبسي ولا غلاف المشروبات من عثر عليه فله سيارة. يروح يشري صناديق علشان لعله يعثر على هالرقم هذا

184
01:16:05.250 --> 01:16:25.750
وماله بها حاجة ينشرها في الشارع ويدور الغطاءات لعله يعثر على ها الرقم هذا كله من اكل المال بالباطل نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله كذلك الحليب كذلك الالبان يجعلون فيها هذا

185
01:16:25.900 --> 01:16:51.100
اللعب وهذا هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تعلن بعض الظروف انها تعامل في معاملة اسلامية للمضاربة ولكن الذي تعطيه هذه الظروف بمعنى ان البنك المركزي ينذر هذه الحروب بان لا تزيد

186
01:16:51.100 --> 01:17:21.000
ما عرف عن البنوك نتعامل معاملات اسلامية هذا كذب ما عرف عن البنوك في العالم كله انه تعامل معاملات اسلامية انما هذا تغطية وكذب ولا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يجوز شراء المنتجات التي يصورها بعضها للوقوف واللبن المنتشر العام في الاسواق

187
01:17:22.250 --> 01:17:39.700
السلع المباحة ما في شك لا بأس السلع المباحة ما في شك اما السلع التي يخشى ان ان يدخل فيها مواد محرمة اللي يتحقق ان فيها مواد محرمة هذي لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم

188
01:17:39.800 --> 01:18:05.800
سلع التي يدخل فيها مواد محرمة هذه لا تجوز لا من الرافضة ولا من غيرهم اما السلع التي ليس فيها مواد محرمة فهي جائزة من الرافضة ومن غيرهم. نعم وفقكم الله من المعلوم ان المال اذا تحلل لطائر كالشاي والقهوة ونحو ذلك لا يقل الوضوء به

189
01:18:05.850 --> 01:18:25.850
ولا نكثر بالصلاة لانه تغير لونه. لكننا نرى ان مياه السجون والامطار تتحلل بالظاهر والتراب. فاشهد ان لا يكون ومع هذا يصح الوضوء منه ارجو منكم بين هذين الامرين. السيول لا يمكن التحرز من تغيرها بالتراب

190
01:18:25.850 --> 01:18:44.700
وبالاشجار هذا لا يمكن التحرز منه فلا حرج في ذلك اذا تغير الماء بسبب مجراه او بسبب التربة او بسبب الاشجار التي تتساقط فيه او الرياح التي تلقي فيه الاشجار

191
01:18:45.100 --> 01:19:00.800
هذا لا يمكن التحرز منه ولا ظرر فيه وهو طهور والحمد لله انما الكلام في المياه التي يلقى فيها الشيء قصدا يلقى فيها اشجار حتى تتغير تغيرا كثيرا هذي محل البحث

192
01:19:01.100 --> 01:19:18.150
واما ما ما تحول عن اسمه الى اسم اخر هذا لا يتوضأ به. مثلا الشاهي القهوة هذي ما تسمى ماء تسمى قهوة تسمى شاهي اذا تحول الماء عن اسمه الى مسمى اخر

193
01:19:18.450 --> 01:19:39.897
فانه لا يحل الوضوء به شاهي قهوة او ما اشبه ذلك من المتغيرات التي تحولت عن اسم الماء الى اسم اخر نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين