المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع عشر والثلاثمائة الحديث الثاني عن زينب بنت ام سلمة انها قالت توفي حميم لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث زينب بنت ام سلمة توفي حميم اي قريب لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحت ذراعيها اي ولم يكن بها حاجة الى التجمل لانها لا يحل لها النكاح بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كسائر امهات المؤمنين لانهن ازواجه في الدنيا والاخرة ولهذا بينت الداعية لها الى فعل ذلك فقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر الى اخره اي ان الايمان بالله واليوم الاخر مانع لها من الاحداد على ميت فوق ثلاث سواء الاب والاخ والابن وغيره واما الثلاثة فيعفى عنها لانه لا بد من وجود المصيبة ويستثنى من ذلك الزوج فيجب ان تحد عليه اربعة اشهر وعشرا في مدة العدة والحد هو المنع والاحداد هو الامتناع من الطيب ونحوه والملابس الحسنة التي تدعو الى نكاحها وترغب فيها كما يأتي قريبا ان شاء الله تعالى فيجب عليها اجتناب ذلك في العدة وهو واجب في العدة وليس شرطا من شروطها فانها لو تركته حتى مضت العدة فقد تمت عدتها وتأثم ان تعمدت ذلك وهو من حقوق الزوج ففيه عظم حق الزوج وانه اعظم من حقوق جميع الاقارب فلو امرها ابواها بفعل شيء وامرها زوجها بعدم فعله فان امكنها ارضاء الجميع والتلطف لهم فبها ونعمة وان لم يمكنها ذلك وكان لابد من مخالفة احد الامرين وجب عليها تقديم امر زوجها ولو خالف امرهما وهذا من عظم حقه ولهذا ورد لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها وفيه وجوب الاحداد على الزوج وفيه تحريم الاحداد فوق ثلاث على غيره