﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.650
اول اذا وضعت الملابس التي احتلمت فيها وفيها المني ووضعتها في صحن كبير او في الغسالة للغسيل. واثناء عملية الغسيل تقع علي ثياب بعض القطرات من هذا الماء فهل اتنجس انا وثيابي؟ وهل غسلة واحدة تكفي؟ وما مقدار القلتين

2
00:00:18.800 --> 00:00:34.050
اعلم يا اخي ان المني ظاهر وليس بنجس فاذا وضعت الثوب الذي فيه المني في صحن كبير او في غيره وطال منه من غسل الرشاش لا يضره وليس بنجس المني اصله اخلاص الانسان وهو طاهر

3
00:00:34.150 --> 00:00:51.600
وكانت عائشة رضي الله عنها ربما حكته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل. ولو كان نجسا لاحتاج الى غسل. فالمقصود ان الصحيح انه طاهر فقط وليس بنجس ولا يضر ما يقع من غشاش في غسله وكذلك

4
00:00:51.800 --> 00:01:03.150
الماء الذي لا تعرفه نجاسته الاصل فيه الطهارة هذا هو الاصل بجميع المياه الطهارة الا مع التجاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء

5
00:01:03.600 --> 00:01:26.600
والقلتان فسرت قلتان بانهما خمس قرب تقريبا وقيل ان قلتان كل واحد بقدر ما يقله الرجل المعتدل الخلقة فهما قريب من خمس خمس قراب تقريبا هذا عند معنى ما قاله اهل العلم في قلتين

6
00:01:27.050 --> 00:01:45.500
اختلف العلماء هل تقول لكان وما يقاربهما بمجرد الملاقاة ام لابد من التغير والصواب ان ما لا يجلس الا بتغير هذا الذي عليه محققون من اهل العلم الا بالتغير اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة يتنجس

7
00:01:45.600 --> 00:02:03.450
والا فلا يجوز بمجرد ملاقاة للنجاسة القليلة التي لا تؤثر فيه شيئا ولو كان اقل من قلتين اللهم الا ما كان قليلا عفى كالذي يقع في الاواني المعتادة. هذا ينبغي ان يراق اذا وقع فيه نجاسة. ولو لم تغيره

8
00:02:03.750 --> 00:02:17.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يراقب ما ولق فيه الكلب امر ان يراقب ما ولغ في الفم من الاواني هذا وامثاله يدل على ان الاناء المعتاد اذا وقع في نجاسة قليلة يعني لا تغير

9
00:02:17.500 --> 00:02:31.300
لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه انه يرى كما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة الاناء الذي بلغ فيه الكلب لانه في الغالب يتأثر بما وقع فيه وان لم يظهر فيه اثر

10
00:02:31.450 --> 00:02:49.900
تغير في الريحة واللون والطعام لكن في الغالب الاناء الصغير يتغير. اما ما كان كبيرا كما يقال قلتين او قليل من ذلك هذا لا يجلس الا بالتغير لكن اذا ترك ذلك من باب الاحتياط عندهم مياه تغنيه عن ذلك من ترك الزمان

11
00:02:49.950 --> 00:03:08.000
ما وقع في نجاسة لم تغيره وهو اقل من هذا من باب الاحتياط من باب الورع من باب دعم من باب دعم ما يريبك الى ما لا يريبه فالحاصل من هذا ان نقول لكين وهما خمس قرب تقريبا لا تغير عند اهل العلم لا تنجس الا بالتغير

12
00:03:08.050 --> 00:03:14.850
وكان من لم يقل بالملاقاة عند جمع من اهل العلم والصواب ان جميع الاجهزة الا بالتغير