كيف يباح ذلك ولانه ايضا لا يعد تجملا ولا يباح استعمال الطيب ولو احتيج اليه المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الخامس عشر والثلاثمائة الحديث الثالث عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومثله قوله في حديث ام عطية لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا اي في مدة العدة ولو مات وهو غائب فلم تعلم بموته الا بعد مضي هذه المدة فقد تمت العدة ولا احداد لمضي مدته وقوله ولا تلبس ثوبا مصبوغا اي اذا كان يقصد للزينة ولهذا قال الا ثوب عصب وهو نوع من الثياب يأتي من اليمن فانه مصبوغ لغير الزينة فالمقصود انه يحرم المصبوغ لاجل الزينة واما ما صبغ للمهنة ونحو ذلك فلا يحرم ويختلف باختلاف الازمنة والامكنة ويحرم لبس جميع الحلي لانه مما يدعو الى نكاحها فيحرم عليها بجميع انواعه الذي يجعل على الرأس والذي يجعل على الصدر والرقبة وما يجعل في اليدين والرجلين ويدخل في ذلك المجاول ونحوها وقال بعض العلماء ويباح من الثياب كل ما لم يصبغ ولو كان حريرا وهو المشهور من مذهب احمد والصحيح الرواية الثانية عنه انه يحرم جميع ما يستعمل للزينة سواء صبغ او كان على خلقته ابيض وليس العلة صبغه وانما العلة التجمل به بل ربما كان بعض الثياب البيض احسن واجمل من كثير من الثياب المصبوغة واختار هذا القول شيخ الاسلام وابن القيم قال في الانصاف وهو الصواب ومما يحرم عليها الحناء اذا استعملته على وجه الزينة كما يجعل في اليدين والرجلين واما لو استعملته على الم كقروح ونحوها فلا بأس به وقوله ولا تكتحل اي في الاثمد والكحل الاسود ونحوه من الاكحال التي يتجمل بها ويحل الكحل الذي لا يبقى له اثر في العين كالدواء وقوله ولا تمس طيبا اي جميع انواع الطيب لانه يرغب فيها ويدعو الى نكاحها سواء كان مائيا او مسحوقا او عود بخور او غير ذلك ثم استثنى من ذلك فقال الا اذا طهرت اي من حيضها نبذة اي قطعة من قسط هو نوع من الطيب او اظفار ايضا نوع من الطيب اي تجعلها في محل الخارج ليذهب ريحه وزهومته