يسأل اخونا سؤال اخر ويقول هناك استقطاع يؤخذ من راتب الموظف من قبل الدولة لتدخره له وعند تقاعده او استقالته ترده اليه وزيادة. فهل على المبلغ المستقطع زكاة؟ لا ليس عليه زكاة. الحمد لله لانه ليس في يده ولا يدرى ولا يدري ماذا يحكم الله به فاذا وصل اليه بعد ذلك او الى ورثته تزكوا يا حلال عليه الحول كل ما حل الحول زكاه زكوه ان بقي عندهم وان اكلوا قبل الحول فلا شيء وهكذا هو اذا اخذ التقاعد في حياته ما حل عليه الحول وهو نصاب زكاه وما لا فلا. هم. وجزاكم الله خيرا. هو يصرف على قيمة شهرية تقريبا بالنسبة للمتقاعد بعد ما يتقاعد نعم اذا بقي المال عندها تحال عن الهول لك المبلغ الذي بعد ما قبضه. نعم. كل شهر. كل شهر. نعم. جزاك وان اكلها قبل تمام الحول. نعم. او قضى به دينا ونحو ذلك فلا شيء عليه. هم اذا حكمه حكم الراتب تقريبا حكم الراتب غير التقاعد نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا