المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السادس عشر والثلاثمائة الحديث الرابع عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا مرتين او ثلاثة ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره رواه البخاري ومسلم الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ولهذا قال في حديث ام سلمة جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها اي وجعت افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا مرتين او ثلاثا الى اخره اي ترد عليه ذلك ويقول لا فلما رأى استثقالها لهذا الامر ذكر رحمة الله تعالى بهم ونعمته عليهم فقال انما هي اربعة اشهر وعشر اي انها مدة قليلة وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول اي من خفة ذلك عندكن مع ان الله خفف ذلك بالعدد والصفة فكيف تستثقلون هذه المدة القليلة وفسرت ذلك زينب بنت ام سلمة فقالت كانت المرأة اي في الجاهلية اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا اي ما يقطع في بيت الشعر يكون ضيقا وهو عبارة عن بيت ضيق جدا ولبست شر ثيابها اي اقبحها ولم تمس طيبا ولا شيئا اي لا ماء ولا غيره ولا تتنظف فتتراكم عليها الاوساخ والعرق حتى تمر عليها سنة اي وهي في هذه الحالة القبيحة ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة فتفتض به اي تدلك به وسخها ومن شدة رائحتها ونتنها قلما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها اي اشارة الى ان ما مضى عليها هذه المدة الطويلة في هذه الحالة الشنيعة بالنسبة الى موت زوجها اخف عندها من رمي هذه البعرة ثم تراجع بعد اي بعد هذه ما شاءت من طيب او غيره فانظر الى رحمة الله بهذه الامة وتخفيفه عليهم حيث بدل السنة باربعة اشهر وعشر واباح لها ان تنظف وتزيل وسخها وتلبس ما شاءت من الثياب غير ما يقصد للجمال وتذهب الى حيث شاءت من بيتها الى اعلاه او اسفله او اوسطه غير انها لا تخرج منه وان احتاجت للخروج كشراء طعام ونحوه وليس لها احد يقضي حاجتها خرجت لذلك نهارا فقط ويحرم عليها الخروج بالليل مطلقا ولا تعود مريضا ولا قريبا ومثله لو احتاجت للخروج للتكسب كخدمة ونحوها فتخرج نهارا بقدر الحاجة واما تكليم الناس فمن يباح لها مكالمته قبل الاحداد فانه يباح لها بعده ومن لا فلا