المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب اللعان قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب اللعان وهو ايمان مكررة من الجانبين مقرونة بلعنة او غضب ولا يكون الا بين زوجين والاصل فيه قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الاية واشترط العلماء فيها شروطا كلها مستفادة من الاية كاشتراط انه بين زوجين وان الزوجة تنكر وان يبدأ بالرجل وان يقرر كل منهما الايمان خمس مرات وان يقرن هو في الخامسة لفظة اللعنة ان كان من الكاذبين وهي لفظة الغضب ان كان من الصادقين واذا تم اللعان ترتب عليه اربعة امور احدها سقوط الحد عنه الثاني سقوط الحد عنها الثالث الفرقة المؤبدة الرابع انتفاء الولد اذا نفاه فلا يلحقه نسبه ولا خفاء في حكمة الله تعالى في شرعه فانه ذكر قبله وجوب حد القذف على من رمى المحصنات ومثله من رمى المحصنين فلما كان من رمى زوجته ليس كمن رمى الاجنبية فرق الشارع بينهما فانه لا يقدم على رميها الا بما يتيقنه ولا صبر له عليه فان عليه في ذلك عارا وضررا السابع عشر والثلاثمائة الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها ثم دعاها ووعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثة وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت فهو ابعد لك منها رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ولهذا قال في حديث ابن عمر ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك وفي بعض الروايات ان تكلم جلدتموه اي حد القذف وعليه في ذلك عار ان يكون زوج بغي وان سكت فعليه ضرر وربما اتصف بالدياثة فان الديوث من يقر الفاحشة في اهله وقوله فسكت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يجبه لكراهته هذا السؤال ولانه لم ينزل عليه في ذلك شيء وكان الرجل قد شعر من امرأته بشيء من ذلك فلهذا قال فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به الى اخره وفي بعض الروايات انه جعل يقول له البينة والا حد في ظهرك فانزل الله هذه الايات من سورة النور والذين يرمون ازواجهم الاية فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووعظه وذكره الى اخره ففيه انه يشرع ان يوعظ الرجل لعله يرتدع ولا يلاعن ويقال له ان عذاب الدنيا الذي هو حج القذف اهون من عذاب الاخرة فاذا ابى الا ان يلاعن امر باللعان ثم توعظ هي وتذكر مثله فان رجعت ولم تلاعن فان اقرت حدة وان لم تقر ولم تلاعن فتحبس حتى تقر او تلاعن على المشهور من مذهب احمد وعنه انها تحد اذا نكلت ولو لم تقر وهذا هو الصحيح وقوله الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثة اي انه لابد ان احدهما كاذب وفيه عرض التوبة عليهما لعل احدهما يندم ويرجع وقوله لا سبيل لك عليها اي دائما وابدا فان هذه فرقة مؤبدة فلا تحل له ولو بعد ازواج كثيرين وقوله فقال يا رسول الله مالي اي صداقه فقال لا مال لك الى اخره اي لا تستحق عليها شيئا لانك ان كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها لانه يتقرر لها بالدخول فلا يجمع له بين الصداق وقد استباح فرجها وان كان كذب عليها فهو ابعد ففيه مشروعية اللعان وقد خالف غيره في امور كثيرة منها ان الايمان تكون من الجانبين كالقسامة ومنها انه لا بد ان يقرن مع اليمين لفظ الشهادة ومنها انه لابد ان يقرن بالخامسة لفظة اللعنة فيلعن نفسه ان كان كاذبا ولابد هي ان تقرن بها لفظة الغضب وتضيفه الى نفسها ان كان من الصادقين ومنها انه ايمان مكررة ويشاركه في هذا القسامة ايضا ومنها ان الاصل البينة على المدعي واليمين على من انكر وفي هذه كلها ايمان وفيه انه يوعظ كل منهما وفيه انه يبدأ بالرجل وفيه ان يكون بحضرة الامام او نائبه وفيه انه تعرض عليهما التوبة وفيه انه يفرق بينهما فرقة مؤبدة وفيه انه لا يرجع عليها بشيء مما اعطاها وفيه انه خاص بين الزوجين