يقول في سؤاله ان لابي امرأة وله منها اولاد. ان لابي امرأة. نعم. وله منها اولاد. ولزوجته هذه اخت فهل يجوز ان اتزوج اخت زوجة ابي؟ علما ان اخواني من زوجة ابي ينادونها يا خالة. وطبعا هي محرمة عليهم لانها خالتهم اخت امهم. فهل يحرم علي لاني اخوهم وهل يصبح اه تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الاصلية ام لا لا بالنسبة لك السائل لا ليست له لك ايها السائل ان تزوج هذه المرأة التي خالة اخوتك من امك؟ لا بأس انت اجنبي منها وهي اجنبية منك فلك ان تزوجها وان كانت خالة اخوتك من امك من لك ان تزوج اخت اخوة الامة لو كان لزوجة ابيك ابنة من زوج سابق فانها لك ان تزوجها وليس لاخوتك ان يتزوجها لانها اختهم. اما انت الاجنبي فلك ان تنكح بنت زوجة ابيك ولك ان تنكح اختها لانك اجنبي منها. اما اخوتك فلا. اخوتك بنت امهم اختهم وان كان في غير ابيهم واختها خالتهم فلا ينكحونها وليس لهم ذلك ولكن انت اجنبي من البنت ومن الاخت زوجة ابيك هربت عليك لانها زوجة ابيه اما بنتها من غير ابيه من زوج سابق فلك ان تنكحها لما لا يكون بينك وبينها روعة. نعم. وهكذا اخواتها لك ان تنكح احدى اخواتها لانك اجنبي منها بينكما رظاعة اما اخوته فلا لانها خالتهم. والله سبحانه وتعالى اعلم