يقول تعلمون سماحتكم اننا نقوم بمهمة في الحج بكامل اللواء. وآآ نحن غير عالمين بالوقت الذي نتحرك فيه من مكة الى جهة ما. نحن في الانتظار وكل منا جهازه تحت رأسه ينتظر الامر من القيادات العليا للتحرك لا ندري ان تحرك ام نبقى حتى ينتهي الحج؟ وبهذه نسأل سماحتكم هل يجوز لنا القصر والجمع او القصر دون الجمع او الاتمام حفظ الله سماحتكم. اذا كنتم لا تعلمون خدمة اقامتكم بل انتم تحت الامر فالانسان في هذه الحالة اذا وجه الى مكة او غيرها ليقيم هناك مدة لا يعلم حقيقتها فان السنة له ان يقصر يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء واذا جمع فلا بأس من صلى كل صلاة في وقتها فهو افضل ما دام نازلا مقيما. اما اذا حدد لكم مدة اكثر من اربعة ايام مدة تقيمونها ومن مدة اربعة ايام محددة تعلمون انكم مقيمونها او عشرة ايام او اكثر فهذه يصلون اربعا ولا تجمعون لانكم في حقوق المقيمين اما اذا كان الانسان لا يدري هل يقيم شهرا او سنة او يوما او يومين ليس عنده علم الامر بغيره ليس عنده علم بالاقامة فهذا يصلي ثنتين الظهر والعصر والعشاء ولا بأس ان يجمع ولكن اذا ترك جمعه وصلى كل واحد في وقته ويكون افضل لانه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع صلى في منى كل صلاة في وقتها ثنتين صلى الظهر في وقتها ثنتين والعصر في وقتها والمغرب في وقتها ثلاثة والعشاء في وقتها اثنتين والفجر في وقتها لانهم مقيمين ايام الرمي اما اذا كان الانسان لا يدري متى يطعن وهو على استعداد لهذا الامر فانه مثل ما تقدم له جمع وعشرة وله قصر. ولكنه اذا كان مستريحا مقيما فالافضل ان تصلى كل صلاة في وقتها هذا هو الافظل له. واما القصد يقصر ما دام لا يدري متى يرعن. هل يطعن بعد يومين او ثلاثة او اكثر؟ هذا يصلي ثنتين. لكن متى وتتطور انه يقيم شهرا متى قال تقرر انه قيل من واحد ذي الحجة الا نهاية ذي الحجة قد يصلي اربعة انه يقيم اكثر اربعة ايام في اي مكان يصلي اربعة. ولا يتبع ايضا نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. اثابكم الله