﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.150
قل اني من زمان قديم لا يقل عن عشر سنوات وبعد ان تسحرنا جامعت زوجتي ولا ادري هل قد طلع الفجر ام لا؟ حيث لم يكن طلوعه فاظح والان او واظح لكن نقطن الواو والان انا في حيرة من امري ماذا اعمل

2
00:00:17.700 --> 00:00:37.500
هل الكفارة تلزم الرجل او المرأة  اذا كان الجماع في اخر الليل والوثاق قبل طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء لا قضاء ولا كفارة اذا كان لم يتحقق طلوع الفجر فالاصل بقاء الليل

3
00:00:37.550 --> 00:00:49.050
وعدم وجوب الكفارة هذا هو الاصل وعدم وجوب القضاء فاذا كان الجماع وقع في اخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك فطلع الفجر ام لم يطلع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة

4
00:00:49.100 --> 00:01:09.650
بل صومه صحيح وليس عليه في لان الاصل فقاء الليل والاصل براءة الذمة من الكفارات والقبر. فان علموا فان علم الرجل او المرأة علم انهما صادفا الصبح وان الجماع صار بعد الصباح يقينا اذا علم هذا يقينا فعليهما كفارة وعليهما قضاء اليوم

5
00:01:09.650 --> 00:01:30.800
اذا علم هذا يقينا انه صادف الجماع صادف النهار فعليهما قضاء لذلك اليوم وعليهما ايضا الكفارة وهي عيد  فان لم يجد فصوم شهرين متتابعين فاذا ستين مسكينا كل واحد عليه ذلك. هي عليها عت رقبة وهو كذلك

6
00:01:31.150 --> 00:01:48.150
فان عجز فصيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما ان يستطيعا اطعم ذلك ستين مسكينا عليها ستين مسكين وعليها ستين مسكين يعني ستين صاعا فاعل لكل لكل صاع نصفه عنها ونصفه عنه

7
00:01:48.450 --> 00:01:52.547
اذا كانت مطاوعة لم تكره ولم تجبر. نعم