الذهبي في تأريخ الاسلام فقال عبيد ابن عمير ابو محمد القرشي الهباري الكوفي اسمه عبد الله طبعا قال الوفاة مئتين وواحد واربعين الى مئتين وخمسين يعني ذكره في هذه الصدقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث السابع عشر بعد الثلاث مئة من صحيح الامام البخاري علينا وعليه رحمة الله وقد مر الحديث في المجلس السابق وقد ساقه الامام البخاري من طريق اخر ثم وبوب عليهم ببابا قريب. فقال هنا باب قال باب نقضي المرأة شعرها عند غسل المحيض. اي عند غسل الحيض وهذا الباب جوابه مقدر اي هل يجب ام لا وحينما نقرأ الحديث ظاهره الوجوب ظاهر الخبر يدل على وجوب ذلك ولكن الجمهور على ثلاث هذا الجمهور على تلافي هذا فهو لا يفيد الوجوب الاستحباب. والراجح انه الاستحباب بما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عمير ان تفرغ على نفسها الماء بثوب عندما ولدت محمد ابن ابي بكر في ذي الحليفة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لنقض شعرها ومما يؤكد الاستحباب دلالة الاقتران اذ امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتشر وليس بواجب وفي هذا قال ابن قدامة في المغني قال ولا يختلف المذهب في انه لا يجب نقضه من الجنابة يقول ولا اعلم فيه ثلاثا بين العلماء الا ما روي عن عبد الله ابن عمر وروى احمد في المسند قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير قال بلغ عائشة ان عبد الله ابن عمر يأمر النساء اذا اقتتلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت عند رسول الله لقد كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا ازيد على ان افرغ على في ثلاث افراغات ثم قال ابن قدامة يرحمه الله واتفق الائمة الاربعة على ان نقضه غير واجب وذلك لحديث ام سناء انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ظفر رأسي افانقظه للجنابة؟ قال لا. انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والحديث في صحيح الامام مسلم قال ابن قدام رحمه الله رواه مسلم الا ان يكون في رأسها حشو حشو او سدر يمنع وصول الماء الى ما تحته فيجب وازالته وان كان خفيفا لا يمنع لم ينزل والرجل والمرأة في هذا سواء. وانما اختصت المرأة بالذكر لان العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويره اذا الراجح عدم الوجوب وصح عن ابن عمر انه كان يأمر بهذا وهناك ريحة هذه اللحظة وهناك من يقلد القول للوجوب. طبعا هذا الباب باب نقض المرأة شعارها عند عند غسل المحيض. قريب على الباب السابق باب انتشار المرأة فيه عند غسلها من والمناسبة بين البابين ظاهرة لان النبض والانتشار من جنس واحد وحكمه واحد لكن البخاري عليه رحمة الله تعالى وعلى امة محمد اجمعين اتى بهذا حتى يعلمك كيف تأخذ الفوائد الفقهية من الاحاديث النبوية قال البخاري حدثنا عبيد بن اسماعيل وهو عبيد بن اسماعيل القرشي الهباري ابو محمد الكوفي ويقال اسمه عبدالله او عبيد لقب هكذا قالوا وفاته عام خمس خمسين ومئتين خرج له البخاري من اصحاب الكتب الستة نسبته عند الحافظ ابن حجر ثقة. وهذا الراوي قد اورده وقال روى عن المحارب وسفيان ابن عيينة وعبدالله ابن ادريس وعيسى ابن يونس وابي اسامة وجماعة وعنها البخاري وعبدالله بن زيدان البجلي وعلي بن وعلي بن العباس المقانعين وعمر البجيري ومطين ومحمد بن الحسين فقط عمل اثنان واخرون ثم قال وثقه مطيا ايضا وقال مات في اخر ربيع الاول طبعا هذا الراوي ايضا هو في كتاب اكمال تهذيب الكمال للعلامة فقال عبيد ابن اسماعيل القرشي الهباري ابو محمد ويقال اسمه الله ويعرف بعبيد يقول كذا ذكره المجزي بلفظ ويقال تابعا صاحب الكمال وقد صرح السيرازي وغيره بان عبيد اللقب واسمه عبد الله وفي قول المز يعني اتى بهذا باعتبار التصريح يعني حتى ينتقد مسألة عدم الجزم. يقول وفي قول المجزي قال البخاري مات يوم الجمعة اخر ربيع الاول سنة خمسين يقول نظر لان الذي في تاريخ البخاري مات عبيد ابن اسباب في شهر ربيع الاول سنة خمسين ومئتين ومات بعده عبيد بن إسماعيل الهبال القرشي بيوم يوم الجمعة سنة خمسين ومئتين يقول وكذا نقله عنه قراب والكلابان والبادي زاد هو هدلي قاله ابو حاتم فيحتم ان يكون ابن في اخر الشهر فلا تكونوا معي في ربيع الاول ويحتاج الى فصل قال وخرج ابن حبان حديثه في صحيح طبعا هذا مهم جدا باعتبار ان البخاري روى عنه من اهل الكتب الستة فهنا صاحب كتاب اكمال تدريب الكمال شفع رواية البخاري برواية ابن حبان في صحيحه لهم يقول في كتاب وقبله عن ابن ميسرة مات بعد الخمسين والمئتين باعتبارها ايضا مسجد على المسجد هنا ليس خمسين متر بعد الخمسين ومئتين. يقول في كتاب وفي كتاب قبل الخمسين فينظر يعني يراجع وبانه هنا يقول لك انظر في النسخ عن كتاب المسجد يقول في سؤالات الحاكم الكبرى ذا القطن ثقة ايظا ما اتاكم زيادة اللي هو التوفيق ان الدار قطن قد وثقه ولم ينفرد مظيم بتوثيقه يقول وزعم الاقليشي ان مسلما تفرج بحديثه عن البخاري ونسبه ابن خلفون لهم يعني القويشي ذكر انه مسلم تفرد بها البخاري وهو البخاري يروي عنهن ولسبب من خلفوه يعني من خلفون حينما كم جمعة لعبيد ابن اسماعيل نسبه للبخاري ومسلم يقول ولما ذكره ابن عدي عرفه بصاحب ابي اسامة وكانه كثيرا ما يروي عنه ابي اسامة بن حماد بن اسامة يقول في كتاب الزهرة وفي كتاب الزهرة ابو محمد المنى لي كان اسمها عبد الله. روى عنه البخاري سبعة واربعين عدة ما روى البخاري لعبيد ابن اسماعيل طبعا هي غالبها عن ابي اسامة قال حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة بن زيد القرشي ابو اسامة الكوفي مولى بني هاشم قال احمد ابو اسامة ثقة كان اعلم الناس بامور الناس واخبار اهل الكوفة وما كان ارواهم عن الشر فهو ثقة ابو سهم لكن حينما يروي عن هشام ليس هو بارواحهم قال هماد كتبت باصبعي هاتين مئة الف حديث جزاه الله خير الجزاء طبعا واحد في سنة احدى ومئتين وهو ابن سبع وثمانين سنة طبعا هذا المترجم حماد ابن اسامة مذكور في كتاب الميزان الاول صفحة ثمان وثمانين وخمس مئة ورقم له بالرقم صح ومعنى صح انه قد تكلم فيه اذا في هكذا فسرها عبد الفتاح الغدة كما في نسخته من كتاب الميزان حينما ضم احاديث رجال التهريب الى لسان الميزان ونحن نفسر في كلمة صح معناه انه قد اختلف فيه والصحيح العمل على توثيقه عن هشام وهو هشام ابن عروة المتوفى عام خمس واربعين ومئة عن ابيه اللي هو عروة ابن الزبير. المتوفى عام اربع وتسعين وقيل ثلاث وتسعين عن عائشة ام المؤمنين قالت خرجنا موافيين اي مقاربين او مشاركين وذلك لانه كان خروجهم لخمس مقيدة من ذي القعدة موافيين قريبين من ذي الحجة. خرجنا مواتين لهلال ذي الحجة مقاربين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهلل اي فليحرم من اراد ان يعني يحل بعمرة اي متمتعا بعمرة فاذا دخل الحرم طاف بالبيت ثم سعى ثم حلق وقصر فيتمسح الى يوم التروية سيحرم او الى يوم عرفة فيحرم. لان يوم التروية سنة ثم قال النبي فاني لولا اني اهديت لاحللت اي اهديت معنى ترك الهدي وانما كان الهدي علة لانتفاء احرام العمرة لان صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى ينهار باعتبار انه ساق الهدي قارنا ولا ينهر الا يوم النحر. اما المتمتع والمتمتع يتحلل من عمرته قبل ذلك فتنافيا ولعل الحكمة في ان من فاق الهدي يبقى محرما باعتبار انه طالب حتى لا ينفك عن عبادته حتى لا ينفك عن عبادته فقد ساق الهدي فهو في عبادة حتى لا ينفك عن عبادته يقول فتقول فهل بعضهم بعمرة اي صاروا متمتعين فهل بعضهم بعمرة اي صاروا متمتعين واهل بعضهم بحج اي صاروا مفردين وكنت انا ممن اهل بعمرة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك اي اصرفي افعالها وانقضي قرأت في اي انقضي بالقاس رأسه فيه وامتشطي واهلي بحجه اهل لي بحج. تقول ففعلت حتى اذا كان ليلة الحصبة وليلة حصره اي ليلة نزولهم المخصب وهو موضع خارج مكة ارسل معي اخي عبد الرحمن ابن ابي بكر فخرجت الى التنعيم وقلنا هنا موضع معروف فاهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام هو لم يكن في شيء من ذلك. اي من ادخال الحج على العمرة هدي ولا صوم ولا صدقة مراده الهدي الزائد على على هدي القران نعم طبعا هذا الحديث اللي هو اللي تم عندنا شيخه الان بحمد الله تعالى ساقه البخاري برقم الف وخمس مئة وست وخمسين وبوب عليه باب كيف تحل الحائض والنفساء اي كيف تحرم ثم ساق تحته الشرح لهذا المعنى فيما يتعلق بكلمة اهللنا اهلا تكلم بهم واستهللنا واهللنا الهلال كله من الظهور حتى الهلال من الظهور واستهل المطر اي خرج من السحر حتى يقال استهل الصبي طبعا الحديث فيه فوائد لكن من فوائد نقول ان الحائض والنفساء تسعى المناسك للحج غير طواف البيت فلا تطوف حتى تظهر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا ممن يحجون هذا البيت وممن يعتمرون وان ييسر الله لجميع المسلمين الحج والعمرة مرارا وتكرارا