﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الاتمان على امام الهدى وسيدي الورى نبينا محمد بن عبدالله. وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته اهتدى بهداه

2
00:00:18.250 --> 00:00:38.250
اما بعد ايها الاخوة الكرام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لما املاه الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من شرح وفوائد

3
00:00:38.250 --> 00:00:54.650
احاديث عمدة الاحكام للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم الاربعاء السابع عشر من شهر ربيع الاخر سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله

4
00:00:54.650 --> 00:01:17.200
الليلة نتدارس ان شاء الله تعالى. رابع ابواب كتاب الصلاة وهو باب استقبال القبلة وفيه ثلاثة احاديث نتم مدارستها في مجلس الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه. قد مضى معنا في الاسبوع المنصرم تتمة باب الاذان. نسأل الله

5
00:01:17.200 --> 00:01:39.600
التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين

6
00:01:40.000 --> 00:01:59.900
قال المصنف رحمه الله باب استقبال القبلة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله

7
00:02:00.250 --> 00:02:25.950
وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الا الفرائض هذا اول احاديث الباب الثلاثة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة وتركها اذا صلى النافلة على راحلته في السفر

8
00:02:26.750 --> 00:02:57.150
الترجمة للباب باب استقبال القبلة ايش المقصود حكمها او تحويل القبلة فالباب استقبال القبلة المقصود بالترجمة بعنوان هذا الباب هو ذكر وجوب استقبال القبلة في الفريضة اولا يقول الفقهاء ان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. فلهذا بوبوا عليه

9
00:02:57.350 --> 00:03:23.350
وما من شرط من شروط صحة الصلاة الا ودليله صريح واضح جلي قال باب استقبال القبلة ثم اتخذ من احاديث الصحيحين ثلاثة هذا الحديث الحديثين الاخرين فقوله باب استقبال القبلة يعني وجوب استقبال القبلة. ليس في احاديث الباب الثلاثة ما يدل على هذا الاشتراط

10
00:03:23.900 --> 00:03:43.900
لان هذا الحديث الاول حديث ابن عمر فيه عدم اشتراط استقبال القبلة في النافلة اذا كان يصلي على الراحلة. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تحويل القبلة واهل قباء استداروا وهم في الصلاة ايضا ففيه استدارتهم من بيت المقدس الى الكعبة

11
00:03:43.900 --> 00:03:58.450
والحديث الثالث حديث انس رضي الله عنه انه ايضا صلى على راحلته فلما سئل قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعل مثله يعني ايضا في ترك استقبال القبلة

12
00:03:58.600 --> 00:04:20.500
حال الصلاة في النافلة اذا كان في سفر فمن اين يؤخذ من احاديث الباب ما ترجم له المصنف؟ رحمه الله اعني الامام الحافظ عبدالغني المقدسي الذي بوب فقط باب استقبال القبلة. وليس فيه في الاحاديث الثلاثة ما يدل على ذلك. الا ان يقال كما يقول الصنعي

13
00:04:20.500 --> 00:04:46.300
رحمه الله لان حديثنا الاول هذا لما ذكر النافلة وصلاته عليها قال في رواية الصحيحين غير انه لا يصلي عليها مكتوبة فلما استثنى الفريضة في الحديث دل على ان حكمها يختلف عن حكم النافلة. واذا كانت النافلة لا يشترط لها استقبال القبلة في السفر

14
00:04:46.300 --> 00:05:04.350
الفريضة بعكسها ويمكن ان يستفاد ايضا من حديث استدارة اهل قباء وهم في الصلاة. لانه دل ذلك على لابد من استقبال القبلة بعد نسخها من بيت المقدس الى الكعبة وهكذا. هذا اول احاديث الباب

15
00:05:04.400 --> 00:05:21.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. ما معنى يسبح ليس معناه يعقد التسبيح لا بل معناه يصلي النافلة وسيأتي كلام المصنف رحمه الله. الراحلة ما هي

16
00:05:23.050 --> 00:05:47.650
الدابة التي يركب عليها صاحبها ويجعلها اه ناقلة التي ترتحل يعني يركبها صاحبها فهي تسمى بغض النظر ان تكون بعيرا او تكون جملا قال وكان ابن عمر يفعله ايضا يدل على ان الراوي كان يفعل او يعمل بما يرويه. وهذا من اعلى درجات الرواية

17
00:05:47.650 --> 00:06:13.200
ان تقترن رواية الراوي للحديث بعمله به قال ايضا في الحديث في رواية كان يوتر على بعيره الضمير يعود الى من  يقول في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله

18
00:06:13.200 --> 00:06:36.200
وفي رواية كان يوتر على بعيره من هو ظاهر الترتيب هذا ان الضمير يعود الى ابن عمر. رضي الله عنهما. فهل هو المقصود يصح هذا ويصح ذاك لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا كذلك. لكن موضع الاستشهاد في الحديث ان يكون مسندا

19
00:06:36.200 --> 00:07:02.000
فيه الفعل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما في البخاري ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. فقوله وكان ابن عمر يفعله يعني ايضا كان يصلي كذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه

20
00:07:02.000 --> 00:07:16.900
عليه وسلم. طيب كان يوتر على بعيره يعني ايضا ابن عمر رضي الله عنهما فيوهم ذلك انه المقصود وانه كذلك كان لا يوتر على بعيره لكنه لا يساعد عليه ما ثبت

21
00:07:17.000 --> 00:07:34.750
في روايات عن ابن عمر عند احمد في المسند وعند مالك في الموطأ رحم الله الجميع. فعند احمد في المسند ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على الراحلة تطوعا. فاذا اراد ان يوتر نزل

22
00:07:35.300 --> 00:07:54.750
يعني صلى على الارض اذا ما كان يوتر على البعير وايضا في الموطأ قال لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل. فانه كان يصلي على الارض. ايش يصلي

23
00:07:55.700 --> 00:08:13.350
اخر الليل الوتر. وكان يقول لو كنت مسبحا لاتممت. يعني لو كنت ساصلي النوافل لاتممت الصلاة المفروضة  قيل معناه لو كنت مخيرا بين ان اتم الفريضة او ان اصلي النافلة لاخترت

24
00:08:13.750 --> 00:08:35.800
اتمام الفرائض وهذه السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيب عن هذا الاشكال بان ابن عمر رضي الله عنهما ربما فعل هذا مرة وهذا مرة او انه كان انما ينزل على الارض ليصلي النافلة الراتبة كالوتر التي تستمر. اما النوافل المطلقة فانه كان

25
00:08:35.800 --> 00:08:52.450
لا يصليها ايضا على البعير اقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم قول الحافظ عبد الغني رحمه الله وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير انه لا يصلي عليها المكتوبة

26
00:08:52.750 --> 00:09:08.750
يوهم ان الرواية هذه اقتصر عليها الامام مسلم رحمه الله وفي الصحيح لكن موجودة ايضا في صحيح البخاري. فكان حقه ان يقول وفي رواية يعني للشيخين في الصحيحين ومضى قبل قليل حديث ابن عمر في البخاري

27
00:09:08.750 --> 00:09:28.900
كان يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. فاللفظ في الصحيح في حين ليس في مسلم وحده والله اعلم الله اليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه

28
00:09:29.000 --> 00:09:46.950
احدها التسبيح يطلق على صلاة النافلة. وهذا الحديث منه فقوله يسبح ان يصلي النافلة. ومنه ايضا اثر عمر رضي الله عنهما لما عاقب رجلين كانا يسبحان بعد العصر ايش المقصود بالتسبيح هنا

29
00:09:47.050 --> 00:10:03.250
صلاة النافلة في وقت النهي. نعم وربما اطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بصلاة الصبح وصلاة العصر. نعم. في سورة قاف

30
00:10:03.350 --> 00:10:30.450
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود فسر قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل الغروب صلاة العصر وقالها سبح ففسر التسبيح ايضا بالصلاة وهو ايضا مروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط

31
00:10:30.950 --> 00:10:55.200
واخرجه الطبري في تفسيره رحمه الله قولا عن عدد من المفسرين مثل قتادة وابن زيد. فسروا الاية الكريمة يعني يصلي الصبح قبل طلوع الشمس وصلي العصر قبل الغروب. نعم الله اليكم. قال رحمه الله والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله

32
00:10:55.300 --> 00:11:19.550
فاذا اطلق على الصلاة مجاز اذا اذا قلت تسبيح وسبح الرجل فهو في الاطلاق الحقيقي ان يلفظ بقوله سبحان الله. فالتسبيح هو قول الانسان الله فاذا اطلق على غير هذا المعنى تسبيح على الصلاة صلاة التطوع. يطلق التسبيح على مطلق الصلاة. فانه يكون استعمال مجازي

33
00:11:20.150 --> 00:11:44.500
يكون استعمالا مجازيا. فالاطلاق الحقيقي قول الرجل سبحان الله. فاذا اطلق على الصلاة فهو مجاز. وسيبين لك وجهين مجازي لاطلاق لفظ التسبيح على الصلاة. نعم قال فان من باب اطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة ان اصلها الدعاء ثم سميت العبادة كلها بذلك

34
00:11:44.650 --> 00:12:04.650
ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء. والصلاة ايضا صلاة الفجر سميت قرآنا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودة مع ان الصلاة فيها قرآن وركوع وسجود ودعاء وتشهد الى اخره. لكن سمي الشيء ببعض اجزائه

35
00:12:04.650 --> 00:12:24.650
غالبا اذا كان هذا البعض هو من اعظم اجزاء الشيء كما في صلاة الفجر قالوا ركنها الاعظم هو القراءة والتطويل فيها فسميت قرآنا وهكذا يقال في الصلاة تسبيح على اعتبار ان التسبيح من بعض افعال الصلاة فمن باب اطلاق

36
00:12:24.650 --> 00:12:48.150
اسم البعض على الكل هذا وجه المجازي. نعم قال واما لان المصلي منزه لله عز وجل باخلاص العبادة له وحده والتسبيح التنزيه سيكون ذلك من مجاز الملازمة لان التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله وحده. نعم لان التسبيح تنزيه والصلاة بنيتها الخالية

37
00:12:48.150 --> 00:13:08.050
تنزيه لله عن ان تصرف النية في الصلاة لغيره سبحانه فصار فيها معنى التنزيه من حيث الجملة. نعم احسن الله اليكم. الثاني الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب من اين اخذ هذا؟

38
00:13:09.250 --> 00:13:24.700
قال الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة بصريح قول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته قال وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب من اين اخذ هذا

39
00:13:24.700 --> 00:13:46.800
اي كان يوتر على بعيره حيث كان وجهه يومئ برأسه طيب فاذا كنت راكبا السيارة او طائرة اوقات قطارا او باخرة وانت في سفر واردت ان تصلي نافلة قيام ليل وتر ركعتين هكذا نويت لله؟ قال بك طالت بك الرحلة في

40
00:13:46.800 --> 00:14:01.950
الطائرة آآ الهمت ان تصلي لله ركعتين فانه لا يلزمك ان تنزل من الكرسي او المقعد على ارض الطائرة او تبحث عن مكان مخصص. كما لا يلزمك ان تستقبل القبلة

41
00:14:02.250 --> 00:14:22.650
وهذا الاصل هو المستفاد عند الفقهاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة النافلة في السفر لا يشترط فيها استقبال قبلة ولا ولا الصلاة على الارض فانه صلى الله عليه وسلم صلى راكبا حيث توجهت به راحلته

42
00:14:23.050 --> 00:14:42.650
طيب ففهمنا من هذا ان هذا الحكم خاص بالنافلة في حال السفر اذا فقد احد الامرين اختلف الحكم فاذا صلى نافلة في حال الاقامة غير مسافر لابد من استقبال القبلة

43
00:14:43.400 --> 00:15:04.000
قد ان ترخصوا في الركوب او النزول لكنه لا يترخص في الاستقبال هذا عند الجمهور سيأتي التنبيه عليه. واذا صلى النافلة في الحضر يعني رجل ركب سيارته منتقلا من المسجد الى البيت من بيت الى بيت من عمله عائدا الى داره

44
00:15:04.050 --> 00:15:24.450
وعنده سائق يسوقه سيارته فقال اصلي ركعتين لان الطريق من العمل الى البيت يعني يحتاج نصف ساعة اصلي ركعتين لله على الصحيح والراجح عند الفقهاء عند كافتهم لا يجوز صلاة النافلة على الراحلة حال الحضر بل هو مختص بالسفر

45
00:15:24.500 --> 00:15:40.550
والنقطة الثانية استقبال القبلة ايضا مرخص بهذا القيد الذي ذكره وسيأتي حديث المصنف عليه. واستفدنا ايضا من هذا الحديث ان الحكم المختصر بالنافلة لا يشمل الفريضة فاذا صلى فرضا وهو مسافر لزمه

46
00:15:41.600 --> 00:15:56.950
ان يصلي على الارض ينزل ويصلي وان يستقبل القبلة اذا كان في سيارة توقف لصلاة الفريضة اما المتعذر كصلاة الطائرة او الباخرة في البحر او القطار الذي لا يملك توقفه

47
00:15:57.000 --> 00:16:17.750
ويعرف ان مدة مسيره سيخرج به الوقت لو انتظر الوصول الى المطار او الى المحطة او الى الميناء فانه يصلي على ظهر المركب ويشترط استقبال القبلة. فاحكام الفريضة تختلف عن النافلة لانها اكد. والمصنف الان يشير الى وجه

48
00:16:17.750 --> 00:16:42.250
اختصاص النافلة بهذا التخفيف والتيسير دون الفريضة. ما حكمة الشريعة من ذلك؟ نعم قال وكأن السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكفيرها فانما ضيقت فانما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهلا كل شيء اذا اتسعت اسبابه سهل

49
00:16:42.250 --> 00:16:56.400
سلوكه فيه واذا تضيقت قل سلوك الناس فيه. فالشريعة تريد تيسير النافلة على المسافر. فخففت عنه من القيود. لا يشترط استقباله ولا النزول على الارض بل يصلي على الراحلة. نعم

50
00:16:57.200 --> 00:17:22.050
ولو ما اتسع طريقه سهل فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد ان يقلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة ويفتح لهم طريق تكثير النوافل تعظيما للاجور الثالث قوله حيث كان وجهه يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة. يعني

51
00:17:22.050 --> 00:17:37.600
مسافر حيث كان وجهه يعني سواء الى القبلة او عن يمينها او عن شمالها او عن شرقها او غربها ايا كان حيث كان وجهه. فما قبلة المسافر في صلاة النافلة

52
00:17:37.600 --> 00:18:06.200
الطريق طريقه وقبلته. قال يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة. فقبلة المسافر في صلاة النافلة هي جهة الطريق التي يسلكه على يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء ان جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. طيب

53
00:18:06.200 --> 00:18:24.050
هل يشترط في النافلة اذا افتتحها ان يكبر تكبيرة الاحرام مستقبلا للقبلة؟ ثم يكمل باقي صلاته حيث كان لا يشترط الا ان بعض الفقهاء قال بالاستحباب صل نافلة في طائرة

54
00:18:24.600 --> 00:18:45.200
في سيارة في قطار في باخرة وعلمت ان استقبال القبلة ليس شرطا نعم لكنه يستحب لك ان تستفتح الصلاة بالتكبير الى جهة القبلة كما هو مروي عن الائمة احمد وابي ثور. وكذلك يقال عن ابي حنيفة. فانه يفتتح الى القبلة استحبابا

55
00:18:45.200 --> 00:19:05.450
ثم يكمل صلاته حيث شاء استحبابا وليس اشتراطا. نعم احسن الله اليكم. الرابع الحديث يدل على الايماء ومغلق وهو يقتضي الايماء بالركوع والسجود والفقهاء قالوا يكون الايماء للسجود اخفض من الاماء للركوع

56
00:19:05.550 --> 00:19:22.350
ليكون البدل على وفق الاصل وليسود بالايماء هو الاشارة بالرأس يشير به المصلي الى الركوع فانت جالس هكذا في مقعد الطائرة والسيارة فكبرت لصلاة النافلة وقرأت ما تيسر. فاذا حان وقت الركوع

57
00:19:22.500 --> 00:19:42.650
فانك لا يلزمك ان تركع بل تومئ برأسك اشارة الى الركوع قال يومئ برأسه يعني في الركوع وفي السجود كليهما. قال الفقهاء ايماء السجود اخفض من الركوع فاذا اومأت برأسك هكذا في الركوع فيكون ايماء السجود اخفض منه

58
00:19:43.000 --> 00:20:01.150
ليس في لفظ الحديث ما يدل عليه والحديث اطلق ليومئ برأسه. ولم يفرق بين ركوع وسجود فمن اين قال الفقهاء ان ايماء السجود اخفض من الركوع وهذا سواء كان في مسألتنا صلاة المسافر للنافلة

59
00:20:01.700 --> 00:20:18.100
وصلاة المريض الذي يصلي على السرير غير قادر على اداء اركان العبادة. من اين قالوا في الركوع والسجود بالايماء على هذا النحو؟ نعم وليس قال وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينافيه

60
00:20:18.250 --> 00:20:38.250
ولا على ما ينفيه. وفي اللفظ ما يدل على انه لم يأتي بحقيقة السجود ان حمل قوله يومئ على الايماء في الركوع والسجود معا نعم لكن الحديث هو ان لم يدل على التفريق بين ايماء الركوع وايماء السجود فانما هو ما اخرجه ابو داوود والترمذي وقال الترمذي

61
00:20:38.250 --> 00:21:01.800
الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو هو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع وكان هذا هو المستند للتفريق بين ايماء الركوع وايماء السجود. نعم

62
00:21:03.850 --> 00:21:29.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامس استدل بايتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على ان الوتر ليس بواجب ايش يعني؟ ايتاره صلاته الوتر. نعم استدل على استدل بايتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على ان الوتر ليس بواجب بناء على مقدمة اخرى

63
00:21:29.200 --> 00:21:50.450
وهي ان الفرض لا يقام على الراحلة وان الفرض مرادف للواجب الحنفية تقال بوجوب الوتر. والجمهور باستحبابه من ادلة الجمهور على ان الوتر ليس بواجب هذا الحديث الم يأت قبل قليل غير انه لا يصلي عليها المكتوبة؟

64
00:21:50.550 --> 00:22:12.450
اذا لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة في السفر. فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على البعير اذا الوتر ليس بواجب. اذا هذا الدليل يتكون من شقين او من جزئين. الاول ثبوت صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر على

65
00:22:12.450 --> 00:22:30.150
واحدة والشق الثاني  ان الفريضة لا تصلى على الراحلة اذا فالنتيجة ان الوتر ليس فريضة لكن عن هذا جواب عند الحنفية قالوا نحن ما نقول الوتر فرض. نحن نقول الوتر واجب

66
00:22:30.650 --> 00:22:50.350
وعندهم فرق بين الفرض والواجب. قالوا نحن معكم. لا نقول ان الوتر فرض وليس من المكتوبات الخمس لكنه واجب وتعلمون تفريق بين الفرض والواجب ان الفرض ما كان دليل ثبوته قطعيا. والواجب ما كان ظنيا فيقولون الوتر واجب ليس فقط

67
00:22:50.350 --> 00:23:06.800
فلم يبق في هذا الدليل حجة على ما ذهب اليه الجمهور في مقابل قول الحنفية والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله السادس قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة

68
00:23:06.850 --> 00:23:22.850
قد يتمسك به في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. طيب ما الدليل على ان الفريضة لا يصليها المسافر راكبا هذا الاستثناء صح؟ ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما

69
00:23:23.900 --> 00:23:41.150
كان يصلي عليها الا المكتوبة وفي لفظ غير انه لا يصلي عليه المكتوبة وفي لفظه البخاري الا السؤال هذا الاستثناء يحكي فيه ابن عمر رضي الله عنهما عدم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الفرض او منعه

70
00:23:41.150 --> 00:23:52.950
من صلاة الفرض في فرق بين الاثنين في الدلالة ولا ما في فرق يعني الفرق بين ان يقول ابن عمر الا انه نهى عن صلاة الفريضة او منع هذا منع

71
00:23:53.200 --> 00:24:10.250
غاية ما فيه انه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. السؤال عدم فعله يدل على عدم الجواز ما يدل عدم فعله لا يدل على عدم الجواز اذا هذا متمسك اخر قال المصنف

72
00:24:10.450 --> 00:24:35.200
قد يتمسك يعني هذا ليس دليلا صريحا. قد يتمسك في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة ثم قال وليس بقوي في الاستدلال اكمل قال وليس ذلك بقوي في الاستدلال. لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص. وليس الترك بدليل على الامتناع. ليس الترك بدليل

73
00:24:35.200 --> 00:24:54.150
على الامتناع ما كل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على منعه شرعا والفقهاء والاصوليون يتكلموا في هذا الباب في المبحث هذا بكلام دقيق. متى يكون الترك النبوي دليلا على

74
00:24:54.150 --> 00:25:14.050
لزوم الترك بحيث يكون الفعل في مقابل هذا الترك مخالفة واحداثا وبدعة متى هذا يقيد بقيود في ابواب العبادات اولا ليس في العادات لان العادات مبناها على الاباحة. والعبادات على التوقيف. ثم في العبادات هل هو في صلب العبادة

75
00:25:14.050 --> 00:25:34.050
وهيئتها ام في اسبابها ووسائلها المعينة عليها؟ ثم هل هذا الترك لوجود مقتض او لعدم وجود المقتضي في زمنه عليه الصلاة الصلاة والسلام. ثم هل هذا الترك لوجود مانع او مع عدم المانع؟ فقالوا اذا اجتمعت هذه القيود ان يكون في العبادة وفي اسبابها مع وجود المقتضي

76
00:25:34.050 --> 00:25:51.000
الشفاء المانع فاحداث هذا الفعل بعده صلى الله عليه وسلم مخالفة لهذا الترك واذا اختل قيده من هذه القيود فلا اشكال ترك النبي عليه الصلاة والسلام كتابة المصحف وجمعه في في اه في مجموع واحد

77
00:25:52.350 --> 00:26:11.400
وترك ذلك ثم فعله الصحابة بعده. فالفعلوا شيئا مخالفا لما تركه عليه الصلاة والسلام تسوية صفوفنا في المساجد بالسجاد الذي فيه اشارات للصفوف او بحبل او بخيط او شريط لاصق لتسوية الصفوف ما كان يستعمل في الزمن النبوي

78
00:26:12.050 --> 00:26:36.300
وكان متروكا فهل فعلنا لشيء ترك المتروك انذاك يعد احداثا ومخالفة وبدعة؟ استعمال مكبرات الصوت في المساجد لاسماع الصفوف المتتابعة والجوامع الكبيرة. وعدد امثلة كثيرة في هذا الباب فما كل ترك تركه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على لزوم الترك وعدم الفعل

79
00:26:36.400 --> 00:26:55.100
ولهذا قال المصنف لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص انه ما صلى الفريضة من صلىها ربما ما احتاج الى ذلك. وكان في السفر اذا احتاج الى الصلاة توقف فيصلي ويرتاح ويجمع بين عدة مقاصد في وقوفه ومنها صلاة الفريضة على الارض

80
00:26:55.550 --> 00:27:12.450
وليس عندنا دليل صريح يقول لامتي لا تصلوا الفريضة على الراحلة ما في نهي غاية ما فيه هذا الحديث. ولهذا قال المصنف وليس بقوي في الاستدلال لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص وليس الترك بدليل على

81
00:27:12.450 --> 00:27:30.550
طب لو قال قائل وفي الرواية الاخرى الا الفرائض هذا استثناء صريح كان يوتر على ظهر بعيره حيث كانت راحلته يومئ برأسه الا الفرائض. اليس هذا استثناء نفس الكلام ما في الا الترك انه الا الفريضة فانه ما صلاها

82
00:27:30.850 --> 00:27:50.500
والترك ليس صريحا على المنع اذا هذا ايضا يمكن ان يستدل به الحنفية في دليل الجمهور عليهم في الوتر قلنا الدليل مكون من شقين انه كان يصلي الوتر على الراحلة صلى الله عليه وسلم. وان الفريضة لا تصلى على

83
00:27:50.750 --> 00:28:08.950
الراحلة وان الفريضة لا تصلى فيقولون ما الدليل على ان الفريضة لا تصلى على الراحلة ما الدليل على ان الفريضة لا تصلى على الراحلة؟ تقول هذا الحديث. الا المكتوبة الا الفرائض. فيقول لك هذا ليس صريحا يقول له ما زلت

84
00:28:08.950 --> 00:28:25.650
واقول لك الوتر واجب وعدم صلاة الفريضة على الراحلة عنده صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع. بل صلى الوتر مع كونها واجبا كيف واجبه يقول غير انه لا يصلي عليه المكتوبة الا المكتوبة فيقول هذا ليس منعا

85
00:28:25.700 --> 00:28:47.400
بل هو على عدم فعله صلى الله عليه وسلم. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكذا الكلام في قوله الا الفرائض فان السادس السادس قوله غير انه لا يصلي عليها المكتوبة قد يتمسك به في ان صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة

86
00:28:47.500 --> 00:29:06.150
وليس ذلك بقوي في الاستدلال لانه ليس فيه الا ترك الفعل المخصوص وليس الترك بدليل على الامتناع وكذا الكلام في قوله ان الفرائض فانه انما يدل على ترك هذا الفعل وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه

87
00:29:06.150 --> 00:29:25.900
قال ابن بطال فيما نقل عنه البخاري فيما نقله وفي شرحه ونقلوا عنه الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. قال اجمع العلماء على انه لا يجوز لاحد ان يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر

88
00:29:26.350 --> 00:29:46.100
هذا اجماع اذا كان اجماعا ومستندهم هذا الحديث كما ترى فليس بقوي في الاستدلال اسمع الان الى طريقة اخرى لاستنباط هذا الحكم من الحديث بطريقة تشعرك ان الصنعة الفقهية المبنية على

89
00:29:46.150 --> 00:30:12.000
الادوات وعلى قواعد الاصول في الاستنباط لها حظ معتبر عند الائمة رحمهم الله. وقد يقال قد يقال ان دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين وترك الصلاة لها على الراحلة دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه. اي توجيه

90
00:30:12.000 --> 00:30:26.300
قال ابن عمر الا المكتوبة الا الفريضة. او الا الفرائض. قال غير انه لا يصلي عليه المكتوبة اعطاك الان يعني تفسيرا يذهب بك الى ابعد من دلالة اللفظ في الحديث

91
00:30:26.350 --> 00:30:42.500
الى ان تعمل السياق وتعمل ايضا معنى الحديث في في واقع الصحابة المشاهد عندهم رضي الله عنهم نعم قد يقال ان دخول وقد يقال ان دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين

92
00:30:42.650 --> 00:30:56.700
وترك الصلاة لها على الراحلة دائما. دائما دائما ما ثبت ولا مرة انه صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة مسافرا على الراحلة ولا مرة كلما اراد صلاة نزل فصلى. نعم

93
00:30:56.850 --> 00:31:20.350
وترك الصلاة لها على الراحلة دائما مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه مع ما يتأيد به من المعنى وهو ان الصلوات المفروضة قليلة محصورة لا يؤدي النزول لها الى نقصان المطلوب. بخلاف النوافل المرسلة فانها لا حصر لها

94
00:31:20.450 --> 00:31:40.450
وتكلف فتكلف النزول لها يؤدي الى ترك المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر والله اعلم. نعم فهذا توجيه اخر وفيه دربة على طرق الاستنباط وتوجيه الدلالات بما يساعد على تقرير الحكم الذي قرره الفقهاء. بقي

95
00:31:40.450 --> 00:32:00.150
انهم اختلفوا آآ رحمة الله عليهم في السفر الذي يجوز فيه صلاة النافلة على الراحلة قلت لكم قبل قليل اتفقوا على ان السفر الذي تقصر فيه الصلاة تصلى فيه النافلة على

96
00:32:00.250 --> 00:32:28.750
الراحلة. طيب ويبقى صورتان سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة وحال الاقامة والحضر اذا ركبت الدابة فهل تصلى فيه هي النافلة ايضا على الراحلة اما صلاة السفر القصير السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة هل تصلى فيه النافلة على الدابة؟ ذهب الجمهور الى اطلاق ذلك في كل سفر. قصيرا كان او

97
00:32:28.750 --> 00:32:48.750
طويلا سفر قريب تقصر فيه بعيد تقصر فيه الصلاة او سفر قريب لا تقصر. الا ان مالكا رحمه الله خص الجواز بالسفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة. فجعل جواز النافلة على الراحلة مقترنا بقصر الصلاة. ان قصرت الفريضة جاز لك

98
00:32:49.800 --> 00:33:09.800
ان تصلي النافلة على الراحلة. وان لم يجز لك في سفرك القصير. قصر الفريضة فلا يجوز صلاة النافلة على الراحلة. الجمهور بمطلق الخبر والامام ما لك رحمه الله كأنه نظر الى حديث انس كان اذا اراد ان يتطوع في السفر فجعل ذلك مخصصا

99
00:33:09.800 --> 00:33:26.400
السفر الذي كان من شأنه قصر الصلاة فيه السورة الاخرى حال الحضر من ركب دابته سيارة او قطارا في مكان قريب داخل البلد او حافلة هل يجوز له ان يصلي النافلة راكبا؟ الجمهور لا

100
00:33:26.400 --> 00:33:42.250
يجوزون ذلك وقال به قلة من الفقهاء. مثل القاضي ابي يوسف من الحنفية والقاضي ابي الحسين الاصطخري من الشافعية ويحكى عن انس بن مالك رضي الله عنه في جواز صلاة النافذة حتى في حال الحظر

101
00:33:42.250 --> 00:34:02.300
والجمهور على خلافه والله اعلم بقي ايضا من التطبيقات الاصولية التي اشتمل عليها الحديث وهي متعددة وفيها ايضا جملة من الفوائد التي تؤخذ من الحديث في رواية ابن عمر رضي الله عنهما. من ذلك

102
00:34:02.350 --> 00:34:19.700
لما قال كان صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه او قال حيث توجهت به هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تخصيص لعموم قوله تعالى ها

103
00:34:21.250 --> 00:34:38.300
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لان هذه الصورة لم يمتثل فيها الامر فولوا وجوهكم يعني شطر المسجد الحرام اذا هذا تخصيص من ذلك العموم. هذا التخصيص يكون مثالا لمسألتين في الاصول

104
00:34:38.700 --> 00:35:00.050
الاولى تخصيص الكتاب بالسنة لان قوله تعالى وحيثما كنتم اية وفعله صلى الله عليه وسلم سنة فيكون من تخصيص الكتاب بالسنة والمسألة الثانية التي يستدل بالقضية ذاتها عليها في الاصول مسألة تخصيص الاقوال بالافعال

105
00:35:00.650 --> 00:35:22.800
هذا قول حيثما كنتم فولوا. وخصصه فعله صلى الله عليه واله وسلم. وذكر هذا الامام الصنعاني رحمه الله تعالى. ايضا من التطبيقات الاصولية في الحديث وهي متعددة قوله اه فيما ذكر ابن الملقن رحمه الله وهو على ظهر راحلته

106
00:35:23.750 --> 00:35:44.700
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على ظهري يسبح على ظهر راحلته فيه دليل يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي من اين وهو على ظهر راحلته هذا قيد

107
00:35:44.850 --> 00:36:11.550
كان يسبح على ظهر راحلته فاذا كان ماشيا هل يجوز له ان يصلي؟ ماشي مسافر ماشي على قدميه او نزل من على دابته فجعل يقودها بيده مكملا سيره انه قبل نصف ساعة كان على ظهر بعيره صلى ركعتين

108
00:36:11.750 --> 00:36:29.750
ثم نزل واخذ بركابه ومشى به مواصلا في طريق سفره. هل يواصل تنفله ماشيا قوله وهو على ظهر راحلته يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي. قال ابن الملقن وهو مالك وابو حنيفة

109
00:36:30.050 --> 00:36:51.900
قال وعندنا وعند احمد يعني عند الشافعية والحنابلة يجوز التنفل للماشي. ليش قال قياسا عليه على ايش  على الراقب بجامع ماذا بجامع السفر كلاهما مسافر هذا راكب وهذا ماشي. قال ولانه اشق

110
00:36:52.300 --> 00:37:13.700
ما هو المشي الشق فاذا رخص للمسافر ان يصلي وهو على ظهر راحلته فلأن يخفف عن الماشي من باب اولى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

111
00:37:13.850 --> 00:37:32.400
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت الى الشام فاستداروا الى الكعبة

112
00:37:32.600 --> 00:37:52.700
حديث الصحيحين هذا من اجل احاديث السنة التي تدل على معان عظيمة. بجانب المعنى الفقهي موضع الشاهد من الباب والذي تكلم فيه الفقهاء وهو نسخ التوجه الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة. هذا هو موضع الشاهد وصلبه. لكن الحديث

113
00:37:52.800 --> 00:38:18.500
حمل مضامين عظيمة ودلالات ايمانية جليلة في موقف الصحابة رضي الله عنهم من سرعة الامتثال مبادرة الى استجابتهم لامر الشريعة استداروا وهم في الصلاة ما ان يبلغهم شيء من الوحي كتابا او سنة الا امتثلوا سراعا رضي الله عنهم. كانت حياتهم قائمة على هذا الاصل الجليل

114
00:38:18.500 --> 00:38:43.700
حيث ما كان شرع الله فثمة حياتهم وارواحهم وقيامهم وقعودهم. حياتهم وموتهم على مقتضى امر الشريعة لا يترددون في هذا اطلاقا ولا يتأخرون. والشواهد في سيرهم جمة لكن هذا الشاهد من الشواهد الجماعية المجتمعية التي ما تحكي موقفا لابن عمر وحده او عائشة وحدها او ابن مسعود او ابي بكر او عمر

115
00:38:43.700 --> 00:39:04.350
وحدهم فرادى رضي الله عنهم هناك امثلة للشواهد الفردية وهي كثيرة ايضا. ومتعددة. فلما تأتيك الشواهد الجماعية مثل هذا الحديث ومثل حديث تحريم الخمر فلما نزل تحريم الخمر وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديه الا ان الخمر قد حرمت

116
00:39:04.450 --> 00:39:18.150
واذا بها تجري بها سكك المدينة وطرقها من داخل البيوت يقول انس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في دار ابي طلحة. فلما جاء كفوا وانزل كل منهم الكأس الذي في يده واراقوا ما كان

117
00:39:18.150 --> 00:39:36.850
مما كان مما كان في استعماله واتخاذه والاحتفاظ به حلالا مباحا. فما ان بلغهم التحريم الا واستجابوا مباشرة ما قال احدهم حتى تنتهي اخر كمية اخر جالون اخر كوب اخر كأس. ما ما انتظروا شيئا

118
00:39:37.100 --> 00:39:55.250
نحتاج الى ان يتابعهم احد ويعمل جولات تفتيشية للتأكد من التخلص من الخمور المحفوظة في البيت او استعمالها او بيعها. ما كانوا يحتاجون الى هذا  نزول الحجاب للنساء وامتثالهن تقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الانصار

119
00:39:56.050 --> 00:40:12.800
امتثالهن المبادر والسريع دون تردد ولا تلكؤ. هذا مظهر عظيم يدلك على ذلك المأخذ الذي ارتقى به الصحابة رضي الله عنهم الى قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني

120
00:40:12.950 --> 00:40:31.750
هذا لا يبلغه احد قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالحديث هذا حديث قباء من الشواهد الجماعية التي حصلت في مسجد قباء وحصلت في مسجد اخر. في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضها في صلاة العصر وبعضها في صلاة الصبح. وكان الموقف

121
00:40:31.750 --> 00:40:46.050
واحدة والصحيح كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعدد الروايات وتعدد الصلوات قيل صلاة الصبح وقيل صلاة العصر انها اكثر من حادثة وفي كل حي حصلت فيه الحادثة استداروا وهم في الصلاة

122
00:40:46.150 --> 00:41:02.650
مسجد القبلتين الان في المدينة ليس هو قباء هو في حي اخر وما سمي بمسجد القبلة الا لانه حصل فيه الواقعة فاستداروا وهم في الصلاة هذا التأكيد على الاصل العظيم الذي اقاموا عليه حياتهم رظي الله عنهم

123
00:41:02.950 --> 00:41:16.700
ومنه يستلهم اهل الاسلام كلما قرأوا هذه المسألة ومر بهم هذا الحديث. او زاروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا مسجد قباء او مسجد القبلتين ان يستلهموا هذا الدرس

124
00:41:16.800 --> 00:41:40.000
كانوا رضوان الله عليهم اتم ما يكونون امتثالا للشريعة تعظيما للنص اجلالا للوحي استجابة للدين اقامة للحياة على وفقه استدار وهم في الصلاة منذ ان بلغهم شرع الله احق لاحدنا ان يقول لنفسه قد استدار وهم في الصلاة فمتى استدير انا وانت

125
00:41:40.150 --> 00:41:58.600
من الوجهة التي خالفنا فيها امر الشريعة في اقوالنا في افعالنا في عقائدنا في اخلاقنا ما زلنا مستدبرين لبعض احكام الشريعة مما نعلم اننا مستدبرين لها. فمتى نستقبل القبلة؟ بالمعنى المجازي. متى نستدير الى وجهة

126
00:41:58.600 --> 00:42:18.800
الشريعة فنصحح حياتنا ونمتثل لن ننجح في ذلك حتى نؤسس هذا الاصل العظيم الذي تقرر عندهم رضي الله عنهم التجرد هذا معنى الاسلام الاستسلام لله الخضوع الانقياد مع كامل المحبة والطاعة والشوق والرغبة والرهبة. هذه

127
00:42:18.800 --> 00:42:40.650
هذه هي صلب العبودية التي يتوجه اليها المسلم لربه عز وجل حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح يقصد اهل المسجد اهل قباء اذ جاءهم ات قال في صلاة الصبح ولفظ مسلم بصلاة الغداة والمعنى واحد

128
00:42:40.900 --> 00:43:01.250
قال اذ جاءهم ات من هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم يخبرهم بماذا؟ بشأن تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة والمسجد الحرام اه اه قال بعض الشراح اه

129
00:43:01.300 --> 00:43:21.750
انه عباد بن بشر وقيل عباد بن نهيت او ناهيك وقيل عباد بن وهب اتفقوا على اسمه انه عباد واختلفوا في اسم ابيه وقيل بل عباد ابن بشر في قصة قباء وعباد ابن نهيك في قصة بني عمر ابن عوف وكلهم خارج المدينة او بني حارثة في صلاة العصر وهكذا

130
00:43:21.750 --> 00:43:39.700
ايه ده قال فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. امر ان يستقبل القبلة. فيه ايضا من التطبيقات الاصولية التي سنأتي على

131
00:43:39.700 --> 00:44:01.500
ثناياها انه تقرر عند الصحابة ان ما يؤمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو امر للامة ايضا. امر هو فما علاقتنا نحن نحن تبع له فما يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو امر لنا نحن ايضا. قال فاستقبلوها. من اللي يقول فاستقبلوها

132
00:44:01.500 --> 00:44:26.900
هذا الصحابي المبعوث الاتي اذ جاءهم ات قال لهم فاستقبلوها. فيكون بكسر الباء بصيغة الامر. يخاطب اهل قباء يقول الحافظ ابن حجر فاستقبلوها بفتح الباء الموحدة للاكثر سيكون خبرا لا امرا

133
00:44:27.200 --> 00:44:42.900
قال قد امر ان يستقبل القبلة قال فاستقبلوها يحكي يحكي فعلهم كيف انه منذ ان قال لهم انه قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاذا هم قد

134
00:44:42.900 --> 00:44:57.100
اقبل وقال وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. فيكون هذا ايضا من ذكر استقبال اهل قباء الى القبلة وسيأتي الى المصنف رحمه الله اشارة في اخر الحديث الى مسألة

135
00:44:57.200 --> 00:45:19.750
احبائي وكسرها وورود الروايتين بها قال وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة يؤيد رواية الكسر فاستقبلوها على انها امر رواية البخاري في كتاب التفسير قال وقد امر ان يستقبل الكعبة الا فاستقبلوها

136
00:45:19.800 --> 00:45:39.350
وجود الا لا يحتمل فيها فتح الباء. فلا تكون الا امرا فيما بعدها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يتعلق بهذا الحديث مسائل اصولية ومسائل فروعية. نذكر منها ما يحضرنا الان. هذا اه صنيع

137
00:45:39.350 --> 00:45:54.500
فريد للشارح رحمه الله في شرحه لهذا الحديث لم يسبق له منذ ان بدأنا الكتاب ان شرحه على هذا النمط الذي يشرح عليه حديثنا الان  قال فيه مسائل اصولية ومسائل فروعية

138
00:45:55.100 --> 00:46:16.250
يعني مسائل تتعلق باصول الفقه ومسائل تتعلق بالفقه وهو في الحقيقة بالاصطلاحات الاكاديمية المعاصرة اليوم عند المتخصصين في الشريعة يقصد تطبيقات اصولية وتخريج اصولية. ما الفرق بين التطبيق الاصولي والتخريج الاصولي

139
00:46:16.500 --> 00:46:36.150
التطبيق الاصولي الذي ما زلنا فيه منذ ان بدأنا مدارسة الكتاب ان تأتي الى النص ستستنبط منه او تعمل فيه قاعدة اصولية ويسمى تطبيقا اصوليا يقول فاستقبلوها فعل امر والامر يدل على الوجوب. هذا تطبيق اصولي

140
00:46:37.600 --> 00:46:57.600
ولما قلنا قبل قليل كان يسبح على ظهر راحلته على ظهر راحلته قيد يفهم منه ان الماشي لا يشمله الحكم. هذا مفهوم مخالفة او قيد اخذ منه عكسه للمسكوت عنه وهكذا. هذا يسمى تطبيقا اصوليا. اما التخريج الاصولي فان تأتي

141
00:46:57.600 --> 00:47:21.550
مسائل الفقهية المخرجة على القاعدة الاصولية يسمى تخريجا اصوليا او تخريج الفروع على الاصول وهكذا اتى المصنف رحمه الله بفوائد من النوعين ولذلك قال مسائل اصولية ومسائل فروعية. نعم الله اليكم. قال رحمه الله اما الاصولية

142
00:47:21.600 --> 00:47:41.500
فالمسألة الاولى منها قبول خبر الواحد وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض. يعني وجوب قبول خبر الواحد هذا الذي يقرره الاصوليون كافة ردا على ما يقرره المعتزلة من ان خبر الواحد في الاصل لا يقبل الا في

143
00:47:41.500 --> 00:48:05.200
النيات وان خبر الواحد لا يقبل في مسائل العقائد فلا تثبت به صفات البار جل وعلا ولا مسائل الغيب ولا اليوم الاخر. ومن هنا انكرت المعتزلة جملة من المسائل منها مثلا عذاب القبر ونعيمه حديث الحوض والشفاعة حديث رؤية الله عز وجل في الاخرة فيؤولون ذلك بما ثبت في

144
00:48:05.200 --> 00:48:23.500
القرآن ان كان ثابتا ويردون ما ثبت في السنة بانه خبر احاد لان العقائد يقينية واليقيني لا يبنى الا على يقيني واحاديث الاحاديث ظنية فلا تقبل في الاستشهاد جاء الجمهور في الرد عليهم بجملة من الادلة هذا منها

145
00:48:23.550 --> 00:48:37.550
يقول هذا اهل قباء قبيل خبر الواحد وعملوا به اذ جاءهم ات واحد وقف عند الباب وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة قال

146
00:48:37.550 --> 00:48:58.850
استقبلوها فاستداروا وهم في الصلاة هذا الحديث على ماذا يدل  على ان الصحابة قبلوا الخبر الواحد طيب هذا لا يصلح دليلا تدري ليش لانك تستدل علي بالعمل بخبر واحد ودليلك فيه خبر واحد

147
00:48:59.000 --> 00:49:18.050
وانا اخالفك فيه انا لا ارى ان خبر الواحد حجة تقول لا عندي دليل عليه. اقول لك اين الدليل؟ فتأتيني بخبر احاد يقول الجمهور هذا ليس استدلالا باثبات حجية خبر واحد بخبر واحد لا. بل بمجموع القصص والحوادث والشواهد التي

148
00:49:18.050 --> 00:49:39.050
احادها خبر واحد لكن مجموعها مجموعها متواتر انهم في قضية وثنتين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين ومئة في كل موقف كانوا يعملوا بخبر واحد. اذا ليس استدلالا على حجية خبر واحد بخبر واحد هذا دور. ولا فائدة منه

149
00:49:39.050 --> 00:50:02.000
استدلال بمجموع تلك القضايا والوقائع التي عمل فيها الصحابة بخبر واحد مما دل على حجيته. نعم وعادة الصحابة ولو عادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض وليس المقصود من هذا ان يثبت ان يثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد

150
00:50:02.150 --> 00:50:20.900
فان ذلك من اثبات الشيء بنفسه. وانما المقصود بذلك التنبيه على مثال من امثلة قبولهم لخبر واحد. ليضم فيه امثال لا تحصى فيثبت فيثبت فيثبت بمجموع بالمجموع القطع بقبولهم لخبر واحد

151
00:50:21.100 --> 00:50:41.250
نعم. المسألة الثانية ردوا هذه المسألة الى ان نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد ام لا منعه الاكثرون لان المقطوع لا يزال بالمظنون ونقل عن الظاهرية جوازه واستدلوا للجواز بهذا الحديث

152
00:50:41.350 --> 00:51:03.700
وجه الدليل انهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. طيب هذه مسألة شهيرة في الاصول. صور النسخ نسخ الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة. ونسخ السنة المتواترة بالكتاب والسنة المتواترة. لا خلاف ان المتواتر ينسخ

153
00:51:04.000 --> 00:51:27.900
المتواتر. وان الاحاد ينسخ الاحاد. ولا خلاف ان المتواتر ينسخ الاحاد لان القاعدة ان الدليل ينسخ بمثله او اقوى منه. الخلاف في صورة ما هي؟ ان ينسخ الاحاد اية او سنة متواترة. طيب هذا الحديث

154
00:51:28.100 --> 00:51:43.300
استدل به من يجوز هذه السورة. الجمهور على المنع من ذلك ان النسخ لابد ان يكون بمثله او اقوى منه واستدلوا بقوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها

155
00:51:43.400 --> 00:52:00.950
على ان الاية ليست دليلا صحيحا صريحا على هذه المسألة تحديدا في موضع يذكر فيه بسق هذا الكلام ولكن جوز الظاهرية نسخ بجميع صوره طالما صح خبر الواحد اذا هو دليل وحجة

156
00:52:01.200 --> 00:52:16.700
لا فرق بين ان اكون قطعيا او ظنيا فالكل وحي. ثابت صحيح فينسخ بعضه بعضا. قال من الشواهد التي استدلوا بها قصة قباء قصة قباء فيها ان الصحابة كانوا يصلون الى فين

157
00:52:17.000 --> 00:52:36.750
الى بيت المقدس قال هذا متواتر ثم جاءهم خبر احاد اذ جاءهم ات فبلغهم بالنسخ فاستجابوا فصار احاد نسخ متواترا هذا تركيب الدليل عندهم الصلاة الى بيت المقدس ثبتت بالتواتر

158
00:52:38.500 --> 00:53:02.800
واتيان الصحابي الذي اخبرهم بتحويل القبلة كان خبر احاد فقبلوا كلامه وعملوا بالنسخ. فثبت عندهم نسخ الخبر الواحد لما ثبت بالتواتر عندهم سيناقش المصنف رحمه الله هذا الدليل ويقول للظاهرية اثبتوا لي ان الصلاة الى بيت المقدس ثبتت بخبر متواتر

159
00:53:04.150 --> 00:53:18.000
هل في اية تدل على ان الصلاة الى بيت المقدس حتى تقول هذا تواتر او حديث متواتر ان الصلاة كانت الى بيت المقدس يقول ان ثبت هذا يتم الدليل للظاهرية طبعا من فرد الظاهرية

160
00:53:18.050 --> 00:53:36.450
هم اصل المذهب بناء على هذه القاعدة وافقهم بعض فقهاء المذاهب. يعني مثل ابي الوليد الباجي من المالكية شوكان من المتأخرين وعدد والشيخ محمد الامين الشنقيطي رحم الله الجميع اه وافقوا هذا التقرير ان الدليل اذا ثبت وصح فهو حجة

161
00:53:37.250 --> 00:53:53.800
واذا ثبت نسخ بعضه بعضا طيب ونقل عن الظاهرية قال ونقل عن الظاهرية جوازه واستدلوا للجواز بهذا الحديث ووجه الدليل انهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه

162
00:53:53.800 --> 00:54:17.500
عليه وسلم عليهم وفي هذا الاستدلال عندي نظر وفي هذا الاستدلال عندي نظر عندي مناقشة ونظر فان المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر واحد ويمتنع عادة ان يكون اهل قباء مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتيالهم له وتيسر

163
00:54:17.500 --> 00:54:39.050
يعني اجتماعهم وحضورهم مجلسه وانكبابهم عليه نعم وتيسر مراجعتهم له ان يكون مستندهم في الصلاة الى بيت المقدس خبرا عنه صلى الله عليه وسلم. يعني اثبت لي ان اهل كانوا يصلون الى بيت المقدس بناء على خبر

164
00:54:39.300 --> 00:54:58.000
على دليل السؤال على اي شيء كانوا يبنون صلاتهم الى بيت المقدس على حاجة يا جماعة عاشوها مع النبي عليه الصلاة والسلام حسا ومعنى ان صلوا معه صلى لبيت المقدس ما يحتاج يقول لهم القبلة الى بيت المقدس ما يحتاجوا الى هذا

165
00:54:58.800 --> 00:55:14.550
وقباء اليوم الذي اصبح حيا من احياء المدينة كان لما كان خارج المدينة كان قريبا لم تكن المسافة تلك التي يعسر على اهل قباء ان يترددوا فيها الى مسجده عليه الصلاة والسلام

166
00:55:15.050 --> 00:55:28.950
فلذلك قال يمتنع في العادة ان يكون اهل قباء مع قربهم ونسيالهم وتيسر مراجعتهم ان يكون مستندهم في الصلاة الى بيت المقدس خبرا سمعوه منه صلى الله عليه وسلم. نعم مع طول المدة

167
00:55:29.150 --> 00:55:43.650
مع طول المدة وهي وهي ستة عشر شهرا من غير مشاهدة لفعله او مشافهة من قوله ستة عشر شهرا هذه المدة التي وردت في صحيح البخاري من حديث البراء ان القبلة

168
00:55:43.650 --> 00:55:57.850
تتحولت بعد ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا يعني في اي سنة بعد الهجرة؟ السنة الثانية يعني هو سنة واقل من ستة اشهر سنة وخمسة اشهر او سنة واربعة اشهر. نعم

169
00:55:59.150 --> 00:56:15.850
ولو سلمت ان ذلك غير ممتنع في العادة فلا شك انه يمكن ان يكون المستند مشاهدة فعل او مشافهة قول ومحتمل الامرين لا يتعين حمله على احدهما اما ان يكون اهل قباء

170
00:56:15.900 --> 00:56:36.000
بنوا صلاتهم الى بيت المقدس على خبر سمعوه او على حال عاشوه وشاهدوه وللظاهرية متى يتم الاستدلال بانه نسخ للمتواتر بالاحاد اذا ثبت ان اهل قباء كانوا يصلون الى بيت المقدس بناء على

171
00:56:36.150 --> 00:56:58.600
على خبر سمعوه تواترا يقول ها خلاص هذا تواتر نسخه خبر احاد لكنه امامك احتمالات ان يكون بناؤهم للصلاة الى بيت المقدس على الخبر او على الحس والمشاهدة قال والمحتمل لامرين لا يتعين حمله على احدهما. نعم فلا يتعين فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على

172
00:56:58.600 --> 00:57:15.900
خبر عنه صلى الله عليه وسلم بل يجوز ان يكون عن مشاهدة واذا جاز انتفاء اصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر. اذا جاز انتفاء يكون مستندهم  والخبر اعم من ان يكون تواترنا واحادا

173
00:57:16.200 --> 00:57:35.400
انا اقول لك هم يبنون صلاتهم الى بيت المقدس على الحس والمشاهدة وصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم. يعني ليس خبرا اصلا اذا نفيت ان يكون خبرا فانت نفيت التواتر والاحاد معا. نعم. واذا جاز انتفاء

174
00:57:35.600 --> 00:57:50.550
واذا جاز انتفاء اصل الخبر جاز انتفاء خبر التواتر لان انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده واذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم ان يكون الدليل منصوبا في المسألة المفروظة

175
00:57:51.200 --> 00:58:09.400
فان قلت الاعتراض على ما ذكرته من وجهين هذا اعادة لكرة اخرى للاستدلال للظاهري هو يقول لهم لا اسلم لكم ان هذه مثال وصورة شاهدة على نسخ المتواتر بالاحاد. لم

176
00:58:09.800 --> 00:58:28.500
لان صلاتهم الى بيت المقدس لم يكن مبنيا على خبر تواتر. بل على حس ومشاهدة. فجاء الاعتراض من وجهين. الاول احدهما ان ما ادعيت من امتناع ان يكون مستند اهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة ان صح انما يصح

177
00:58:28.500 --> 00:58:52.600
في جميعهم اما في بعضهم فلا يمتنع عادة ان يكون مستنده الخبر المتواتر. جميل. هذا جواب منطقي من اين لك ان تقول ان اهل قباء كلهم صغيرهم وكبيرهم وشيخهم وشبابهم ورجالهم ونساءهم كلهم كانوا يأتون الى مسجده صلى الله عليه وسلم كلهم استفادوا التوجه الى بيت

178
00:58:52.600 --> 00:59:04.700
المقدس بالحس والمشاهدة ان صدق هذا في بعضهم فلا يلزم في جميعهم. هو يريد ان يصل الى ماذا؟ يريد ان يصل الى ان اهل قباء هؤلاء الذين اتاهم ات فقال القبلة

179
00:59:04.700 --> 00:59:22.800
تحولت يا جماعة فاستداروهم في الصلاة وفيهم من فيهم بالعشرات رجال ونساء صغار وكبار هل تستطيع ان تجزم لي ان كل من كان في المسجد استفادت الاتجاه الى بيت المقدس بالحس والمشاهدة وكان ممن اتى المسجد النبوي

180
00:59:22.800 --> 00:59:41.150
هذا ان سلم في بعضهم لا يسلم في جميعهم. اذا يغلب على الظن ان بعض اهل قباء الذين تحولوا كانوا يبنون صلاتهم الى بيت المقدس بناء على خبر فاذا يصدق فيهم ان النسخ عندهم حصل

181
00:59:41.250 --> 01:00:00.950
بالاحادي للتواتر يا جماعة انا اريد ان تتأملوا في هذا العمق ودقة النظر الفقهي التي يتداولها علماء الشريعة ينظرون في حديث واحد ثم يوسعون النظر في مآخذه هذا يستدل فيأتيه الاعتراض

182
01:00:01.200 --> 01:00:25.100
مع دقة الاستدلال ودقة الاعتراض ينفذ منه الى وجه استدلال ادق من الاول فمن اين لك ان تقول هذا كذلك ولا يبعد والكلام معقول جدا ومتصور قال رحمه الله ان يكون ما ادعيت من امتناع ان يكون مستند اهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة ان صح انما يصح في جميعهم

183
01:00:25.100 --> 01:00:40.650
اما في بعض فلا يمتنع في العادة ان يكون مستنده الخبر المتواتر. نعم الثاني ان ما ابديته من جواز استنادهم الى المشاهدة يقتضي انهم ازالوا المقطوع بالمظنون. طيب يقول لك ماشي انا اوافق

184
01:00:40.650 --> 01:01:00.200
ان مستندهم في الصلاة الى بيت المقدس ليس خبرا متواترا بل المشاهدة والحس والمعايشة. ماشي انا اوافقك على هذا. فيتأمل معي ان وافقتني على انهم يبنون صلاتهم الى بيت المقدس على الحس والمشاهدة. اليس هذا قطعيا

185
01:01:00.450 --> 01:01:18.400
بلى هذا من القطعيات الشيء الذي تراه بعينك. وتسمعه باذنك وتشمه بانفك وتلمسه بيدك. يفيد القطع عندك خلاص يقول لك انا اقمت الدليل عليك. اذا حصل عندهم الصلاة الى بيت المقدس قطعا او ظنا

186
01:01:18.650 --> 01:01:39.450
قطعا وخبر الواحد الذي قال لهم القبلة تحولت ظني اذا نسخ الظني القطعي فاقمت الحجة عليك لانه يجوز نسخ المتواتر بالاحاد استدلالان او اعتراضان للظاهرية في اثبات صلاحية حديث اهل قباء

187
01:01:39.950 --> 01:02:03.150
حجة على نسخ المتواتر بالاحاد لكنه لم يسلم من اجابة وتفنيد لما يبدو وجها محتملا. نعم. قلت الثاني ان ما ابديته قال الثاني ان ما ابديته من جواز استنادهم الى المشاهدة يقتضي انهم ازالوا المقطوع بالمظنون

188
01:02:03.300 --> 01:02:23.300
بان المشاهدة طريق قطع واذا جاز ازالة المقطوع به بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الله الخبر الواحد جاز زوال المقطوع به بخبر التواتر بخبر الواحد. يعني المقطوع به بالتواتر جاز زواله بخبر واحد

189
01:02:23.400 --> 01:02:44.800
الباقي بخبر التواتر متعلقة بالمقطوع. والبافي بخبر واحد متعلقة باجازة زواله قال فانهما مشتركان في زوال المقطوع بالمظلوم. يعني اتحد المأخذ بين الصورتين اي صورتين يقولون الحديث دل على جواز نسخ المظنون بالمقطوع صح

190
01:02:44.900 --> 01:03:07.650
ما المقطوع في الصورة في حديث اهل قباء الحس المشاهدة. فاذا انا ابني عليها جواز نسخ متواتر بالاحاد ما الجامع المشترك  اتحاد المأخذ ان ظنيا ينسخ قطعيا هذا الدليل الذي يبدو في غاية التماسك

191
01:03:07.700 --> 01:03:29.250
سيجيب عنه المصنف بكلمتين. يقول يا جماعة نحن نناقش من الظاهرية وهم لا يقولون بالقياس اصلا فتستدل لهم بدليل فيه القياس اصلا لا يقولون بالقياس فتنشئ دليلا مبنيا على القياس يعني ان قال بهذا بعض الظاهرية فالحجة عليه وليست له

192
01:03:29.500 --> 01:03:50.150
وان قال به غيرهم لا يصح استدلالا. هم اصحاب القول لا يقبلون بهذا الدليل على هذا النحو. نعم قال قلت اما الجواب عن الاول فانه اذا سلم امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا اذا الى من يجوز الى من يجوز

193
01:03:50.600 --> 01:04:06.300
قال فقد انقسموا اذا الى من يجوز ان يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده المشاهدة فهؤلاء المستديرون لا يتعين ان يكون ان يكونوا ممن استند الى التواتر فلا يتعين حمل الخبر عليهم

194
01:04:06.800 --> 01:04:22.050
فان قال قائل قوله اهل قباء يقتضي ان يكون بعض ان يكون بعض من استدار مستندوه التواتر فيصح الاحتجاج. اذا هو يريد ان يقول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح

195
01:04:22.250 --> 01:04:45.250
اذ جاءهم عاجل اتفقنا قبل قليل انك لا تسلم بان كل اهل قباء كانوا يبنون استقبالهم لبيت المقدس على الحس والمشاهدة لان ليس كلهم بالضرورة يكون اتى المسجد النبوي واستفاد الحكم. فما لك الا ان تقول ماذا؟ بعضهم وبعضهم. قال رحمه الله اذا سلم امتناع ذلك على جميع انقسموا الى

196
01:04:45.250 --> 01:05:03.650
الى من يجوز ان يكون بناؤه على التواتر ومن يكون بناؤه على الحس والمشاهدة. فيكون المستديرون ليس جميعهم ممن حصل عنده نسخ متواتر بالاحد. لانه بعضهم بيحسوا بالمشاهدة وبعضهم بالخبر المتواتر. قال فان قال قائل مم

197
01:05:04.450 --> 01:05:26.650
قال فان قال قائل قوله اهل قباء يقتضي ان يكون بعض من استدار مستنده التواتر يصح الاحتجاج قلت لا شك في امكاني ان يكون الكل مستندهم المشاهدة ومع هذا التجويزي لا يتعين حمل الحديث على دعوه الا ان يتبين ان مستند الكل او البعض

198
01:05:26.800 --> 01:05:42.300
الا ان يتبين ان مستند او البعض خبر التواتر ولا سبيل الى ذلك. يعني لا زال يقول لم تقم هناك دلالة صريحة على ان بعض اهل قباء هؤلاء الذين استداروا

199
01:05:42.500 --> 01:06:03.250
كانوا يبنون صلاتهم الى بيت المقدس بناء على الحس والمشاهدة. يقول اثبت لي ان واحدا منهم لا تعطني احتمالا عقليا اعطني اثباتا عمليا واقعيا على انه يوجد من بينهم من كان يبني صلاته على خبر متواتر فيكون من باب نسخ متواتر بالاحاد. قال ولا سبيل

200
01:06:03.250 --> 01:06:21.200
قيل الى ذلك احسن الله اليكم قال رحمه الله واما جواب الثاني والجواب عنه من وجهين احدهما ان المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة وقد تم الغرض من ذلك

201
01:06:21.250 --> 01:06:37.450
واما اثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود. نعم لما قلنا لهم ما في تواتر حتى نقول نسخ بالاحاد. قالوا لا ليس المتوات يعني خبر لا تقبل الحس والمشاهدة التي تفيد القطع. قال خلاص انا اناقشك في مسألة المتواتر

202
01:06:37.500 --> 01:06:55.050
اذا قلت ما في تواتر لا تثبت لي بدليل ثاني انا اريد ان اناقشك هل هذا الحديث يصلح ان يكون مثالا تطبيقيا على نسخ الاحاذر المتواتر اذا قلت لي لا لكنه مثل الحس والمشاهد انت قلت الى دليل اخر. هو القياس

203
01:06:55.100 --> 01:07:19.200
قال ليس الغرض الان الا ان نثبت ان الحديث تطبيق عملي ومثال لمسألة نسخ المتواتر بالاحاد. قال واما وبطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود. الثاني ان يكون اثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر

204
01:07:19.200 --> 01:07:43.500
الواحد المظنون في جامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية. وفي كلام بعضهم ما يدل على ان من على ان من عاداهم لم يقل به الظاهرية لا يقولون بالقياس فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعى. وهذا الوجه مختص بالظاهرية والله اعلم. قال ان يكون

205
01:07:43.500 --> 01:08:05.650
جواز نسخ خبر واحد للخبر المتواتر مقيسا على جواز نصف خبر الواحد المقطوع به مشاهدة اذا انتم استعملتم دليل قياس قستم نسخ الاحاد بالمتواتر على ما في قصة قباء من نسخ خبر الواحد للمقطوع به بالمشاهدة بجامع ماذا

206
01:08:06.700 --> 01:08:25.750
بانه مظنون نسخ مقطوعا قال رحمه الله لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية ولا يوافقهم في هذا احد والظاهرية لا يقولون بالقياس فلا يصح الاستدلال. نعم الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة

207
01:08:26.050 --> 01:08:42.050
رجعوا الى الحديث ايضا في ان نسخ السنة بالكتاب جائز. هذا مثال اخر للتطبيق الاصولي. هذه ثالث مسألة فيها تطبيق اصولي من كلام الشارح الله. الحديث مثال على نسخ نسخ الكتاب بالسنة

208
01:08:42.300 --> 01:09:02.850
على ان نسخ السنة بالكتاب جائز. حديث ثبت في السنة الصلاة الى بيت المقدس. نسخته الاية فول وجهك شطر المسجد الحرام طيب اذا قلنا دعك من المقطوع والمظنون لا على الكتاب والسنة. هل ينسخ الكتاب السنة والسنة الكتاب؟ بغض النظر عن تواتر واحاد

209
01:09:02.850 --> 01:09:30.350
الجمهور النسخ بين الاربعة كتاب بكتاب وسنة بسنة وكتاب بسنة وسنة بكتاب الجمهور اذا جوزوا نسخ الكتاب بالسنة فيقيدونها بالمتواترة لكن المنقول ابل المنصوص عن الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة انه لا ينسخ الكتاب الا كتاب ولا ينسخ السنة الا سنة

210
01:09:31.200 --> 01:09:52.300
واقيم الخلاف بينه وبين الفقهاء من المذاهب كافة لماذا لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب؟ والكتاب اقوى ولماذا لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة تقرير كلام الشافعي رحمه الله في غاية الوضوح. لا يجوز ان تنسخ سنة

211
01:09:52.500 --> 01:10:11.550
سنة الا سنة مثلها قال والكتاب لا ينسخ الا بالكتاب تردد اصحاب الامام الشافعي رحمه الله كثيرا في تفسير عبارته وتأولوا فيها كثيرا وحملت على غير محملها لكن كلامه رحمه الله في الرسالة واضح وصريح

212
01:10:11.650 --> 01:10:28.550
انه لا يصح مثال على اية من القرآن منسوخة بسنة وليس في القرآن ما يدل على النسخ. والعكس ليس في الحديث سنة تنسخ بقرآن الا وفي السنة ايضا ما يدل عليها

213
01:10:28.650 --> 01:10:50.850
نعم المسألة الثالثة رجعوا الى الحديث ايضا في ان نسخ السنة بالكتاب جائز ووجه التعلق بالحديث في ذلك ان المخبر لهم ذكر انه انزل الليلة قرآن فاحال في النسخ على الكتاب ولو لم يذكر ذلك لعلمنا ان ذلك من الكتاب

214
01:10:50.900 --> 01:11:15.650
وليس التوجه الى بيت المقدس بالكتاب اذ لا نص في القرآن على ذلك فهو بالسنة ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب والمنقول عن الشافعي خلافه ويعترض على هذا بوجوه عديدة. ويعترض على هذا بوجوه بعيدة. يعني رأى المصنف ان ما

215
01:11:15.900 --> 01:11:36.850
دفع به عن قول الامام الشافعي رحمه الله الرد على هذا الحديث وجوه بعيدة عن ليست بالقوية في مستمسكها. نعم ولو يعترض على هذا بوجوه بعيدة. احدها ان يقال المنسوخ كان ثابتا بكتاب نسخ لفظه. هذا تكلف

216
01:11:36.950 --> 01:11:54.200
يقول لك لا كانت في اية تدل على ان الصلاة الى بيت المقدس فنسخ لفظها وما بقي لها اثر. ثم جاء الامر بالنسخ بالاية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فيكون نسخا للكتاب

217
01:11:54.400 --> 01:12:15.800
بالكتاب وليس نسخا للسنة بالكتاب كلام الشافعي رحمه الله الامام الشافعي صريح وواضح فانه لا يمكن ان يوجد مثال على اية نسختها سنة او سنة نسختها اية بل لابد في كل من الوحيين التكامل الذي يدل على الناسخ والمنسوخ

218
01:12:15.850 --> 01:12:31.850
وفي مثل هذا هذا الجواب الذي يستبعده المصنف بعد قليل اجاب فيه الشافعية باوضح من هذا يعني ما المانع انت هو يقول قبل قليل وليس التوجه الى بيت المقدس بالكتاب اذ لا نص في القرآن على ذلك

219
01:12:32.550 --> 01:12:50.250
قالوا وما المانع ان يكون الدليل على ذلك؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. اي قبلة هذي؟ بيت المقدس فلما يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام

220
01:12:50.650 --> 01:13:08.950
نسخ ماذا القبلة التي كان عليها وهي بيت المقدس نعم الثاني قال الثاني ان يقال النسخ كان بالسنة ونزل الكتاب على وفقها. يقول لك بل سنة نسخت سنة. وجاءت الاية

221
01:13:08.950 --> 01:13:30.950
الكريمة تقريرا للسنة نعم الثالث ان يجعل ان يجعل ان يجعل بيان المجمل كالملفوظ به. وقوله تعالى واقيموا الصلاة مجمل فسر بامور منها التوجه الى بيت المقدس سيكون كالمأمور به لفظا في الكتاب قل اقيموا الصلاة

222
01:13:31.200 --> 01:13:56.300
اشتمل على الصلاة الى بيت المقدس. فلما نزلت الاية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخت البيان لذلك المجمل فما عن ان اية نسخت اية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واجيب عن الاول والثاني بان مساق هذا التجويز يفضي الى الا يعلم ناسخ ممنسوخ بعينه

223
01:13:56.300 --> 01:14:14.400
اصلا فان هذين الاحتمالين المضطردان في كل ناسخ ومنسوخ. يعني كلما وجدت اية منسوخة ولم تجد ناسخها الا في السنة تقول لا. ربما كانت اية فما بقي لفظها وجاءت السنة تبين الناسخ. والعكس كلما وجدت سنة

224
01:14:14.400 --> 01:14:33.200
منسوخة بقرآن قلت بل المنسوخ والناسخ من السنة لكن الاية دلت. يقول تجويز هذا يفضي الا يعلم ناسخ من منسوخ وسيكون ايضا مطردا في كل دليل. لان الجواب اما ان تقول في بيت المقدس انه كان ثابتا بالقرآن فنزلت الاية فولي وجهك

225
01:14:33.200 --> 01:14:53.200
القرآن نسخ قرآنا او تقول التوجه الى الكعبة ثبت بالحديث. فحديث نسخ حديثا ثم جاءت الاية بيانا له وجهك لتكون القاعدة عندك ان السنة لا تنسخ الا بسنة والقرآن لا ينسخ الا بقرآن وبينت لك مقصودا الامام الشافعي رحمه

226
01:14:53.200 --> 01:15:14.100
والله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال والحق ان والحق ان هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر اليه الا ان تحتف القرائن بنفي هذا التجويز كما في كون الحكم بالتحويل الى القبلة مستندا الى الكتاب العزيز

227
01:15:14.700 --> 01:15:35.600
واجيب عن الثالث بانا لا نسلم بان البيان كالملفوظ به في كل احكامه. نعم البيان المجمل لا يأخذ احكام المجمل في كل احكامه. ولهذا تفاصيل هل يأخذ البيان حكم المجمل في الجملة؟ يعني الوجوب والاستحباب ام حتى في التفاصيل المشتملة عليه؟ نعم

228
01:15:37.150 --> 01:15:55.000
احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الرابعة الرابعة من ماذا  من التطبيقات الاصولية المستفادة من الحديث المسألة الرابعة اختلفوا في ان حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له

229
01:15:55.050 --> 01:16:11.500
وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك. حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب اليه؟ صياغة المسألة بطريقة ثانية هل يشترط علم المكلف بالناسخ ليثبت حكمه في حقه او لا يشترط

230
01:16:12.300 --> 01:16:32.300
نزل الناسخ وانت ما علمت به الا بعد مدة هل يعتبر ما فعلت في هذه المدة بين النسخ وعلمك به يعتبر صحيحا او خطأ اذا كنت تقول يشترط علم المكلف فيكون فعلك قبل بلوغك العلم صحيحا

231
01:16:32.400 --> 01:16:48.250
واذا كنت تقول لا يشترط بل الحكم منذ ان نزل الناسخ بلغك او ما بلغك فيكون فعلك خطأ. حديث اهل قباء على ماذا يدل لما كانوا في صلاة الصبح القبلة متى نسخت

232
01:16:49.400 --> 01:17:09.500
القبلة متى نسخت؟ قال وقد انزل عليه الليلة البارحة يعني فجاءهم في صلاة الصبح استدارهم في الصلاة الجزء الذي مضى من صلاتهم صحيح او خطأ صحيح اذا لم يلزموا باعادة ما ابتدأوا من صلاتهم. طب مع ان الناسخ كان قبل هذا. لكنهم

233
01:17:10.250 --> 01:17:28.650
لم يعلموا به طيب فصياغة المسألة كما يقول العضد في شرحها على مختصر ابن الحاجب يقول اذا بلغ الناسخ من جبريل عليه السلام الى الرسول صلى الله عليه  وهو بعد لم يبلغ الى المكلفين. يعني الزمان المتخلل بين التبليغين

234
01:17:28.700 --> 01:17:46.900
تبليغ جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم. وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم للامة. قال هل يثبت حكم الناسخ قال قوم يثبت قال والمختار انه لا يثبت. واستدلوا بحديث اهل قباء لا تلزمهم اعادة الصلاة

235
01:17:47.000 --> 01:18:05.500
هذا الخلاف وسيذكر مصنف توجيهه في تعليق لطيف للقاضي عياض رحمه الله مأخذ دقيق يقول ضعف المحققون من الاصوليين رد هذه المسألة الى هذا الاصل. لان حقيقة الخطاب بالتكليف يتعلق بالبلاغ. يعني ان يبلغ

236
01:18:05.500 --> 01:18:26.100
المكلف ان الله يريد كذا قال فان النسخ اذا ورد لمن لم يبلغه النسخ. اذا ورد لمن لم يبلغه باق على المخاطبة بالعبادة الاولى. وليس في حقه نسخ حتى يبلغه. ومنهم من قال يثبت النسخ في حقه لكن بشرط ان يبلغه. قال فهو اختلاف في العبارة

237
01:18:26.350 --> 01:18:47.100
لان الذي قال نسخ لكن بشرط علمه. والثاني قال لا ليس نسخا حتى يبلغه. قال هو نفس العبارة. نسخ بشرط البلوغ او لا ليس نسخا حتى يبلغا المؤدة واحد قال وكلهم الفريقان. مجمعون على بقائه على الحكم الاول

238
01:18:47.250 --> 01:19:06.050
واجزائه لان الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله. ولم يبلغه وهذا من المستحيل. ثم قال وانما ذهب الى في حقه طائفة لم يقووا في الاصول. وما قدمناه يرد قولهم انتهى كلامه رحمه الله. نعم

239
01:19:07.150 --> 01:19:25.850
المسألة الرابعة اختلفوا في ان حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك وجه التعلق انه لو ثبت الحكم في اهل قباء قبل بلوغ الخبر اليهم لبطل ما فعلوه من التوجه الى بيت المقدس

240
01:19:26.450 --> 01:19:49.750
يعني في اول الصلاة فيفقد ففقد شرط العبادة ففقد شرط العبادة في بعضها يعني في الجزء الاول فالمفترض انها تبطل لكن هل كانت صلاتهم باطلة لكن الواقع انها انهم اتموا وبنوا ما بقي من الصلاة على ما تم في اولها. نعم. واقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك

241
01:19:51.250 --> 01:20:07.900
المسألة الخامسة قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ لان ما دل على جواز الاخص دل على جواز الاعم. اصل المسألة كل التفاصيل هذي كلها تتعلق بالنسخ فلما يقرر الاصوليون مشروعية النسخ في الشريعة

242
01:20:07.950 --> 01:20:24.000
فمن الادلة وقوعها ومن امثلة الوقوع هذا الحديث تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة المسألة السادسة قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم او بالقرب منه

243
01:20:24.250 --> 01:20:45.250
لانه كان يمكن ان يقطع الصلاة وان يبنوا ترجحوا البناء وهو محل الاجتهاد تمت المسائل الاصولية. هذا المسألة السادسة هذه اخر التطبيقات الاصولية كلام لطيف. اختلف الاصوليون هل يجوز للصحابة في زمن النبوة الاجتهاد او لا يجوز؟ ولهم فيها

244
01:20:45.250 --> 01:21:02.700
منهم من جوز مطلقا ومنهم من منع مطلقا. ومنهم من جوز للحاضر باذنه. ومنهم من جوز للغائب عنه والى اخره. اقوال هذا الحديث يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من اين اخذه

245
01:21:02.750 --> 01:21:21.050
قال انت لو كنت مع اهل قباء سمعت هذا الذي يقول عند الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن امامك احد احتمالين. اما ان تكمل صلاتك وتستدير او تقطع صلاتك وترى ما الخبر وتتأكد وبعدين تعيد الصلاة

246
01:21:21.650 --> 01:21:39.400
هذا اجتهاد او ليس اجتهادا اذا اختاروا احد الامرين واجتهاد تحروا فيه فأتموا فعلهم. هو اجتهاد المسلك في الموقف ماذا عليهم ان يفعلوا؟ فقال يستدلوا او قال قد يؤخذ جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام. نعم

247
01:21:39.750 --> 01:22:04.000
الله اليكم. قال رحمه الله. واما المسائل الفروعية انتهينا من التطبيقات والان التخريج تخريجات الاصول التي بناء الفروع الفقهية على الاصول قال واما المسائل الفروعية فالاولى منها ان الوكيل اذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر اليه هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ

248
01:22:04.100 --> 01:22:23.650
وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر شخص وكل اخر في بيع ما له لكنه اختلف معه البارحة فعزل الوكالة فسخ الوكالة وعزله وهذا الوكيل ما بلغه الفسخ وفي صباح اليوم باع واشترى في مال موكله

249
01:22:23.700 --> 01:22:42.250
مع سيارة له اودارا او عقارا ولم يعلم بانه عزله البارحة. هل يصح تصرف الوكيل ايش علاقة هذا؟ هذا تخريج قبل قليل قلنا قاعدة اصولية هل يثبت حكم الناسخ في حق المكلف اذا لم يبلغه

250
01:22:42.650 --> 01:22:57.000
ايش قلتم لا يثبت ولابد من علمه. طيب وما فعله قبل ان يعلمه صحيح ولا مو صحيح بناء على هذا تصرف الوكيل صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح لكن الفقهاء ما صححوا

251
01:22:57.650 --> 01:23:19.950
قالو اييه قالوا يبطل تصرفه وان لم يعلم بفسخ الوكالة. وبعضهم فرق بين موت الموكل وعزل الوكيل ان الوكالة تنفسخ بموت الموكل او بعزله للوكيل. فاذا حصل احدهما فمن الفقهاء من سوى بين الصورتين ومنهم من فراق. يقول الوكيل اذا عزل

252
01:23:20.150 --> 01:23:44.150
تتصرف قبل بلوغ الخبر اي خبر خبر عزله هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ؟ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ نعم وقد نوزع قال وقد نزع في هذا البناء على ذلك الاصل. يقول لا تستطيع ان تجعل هذه المسألة الفقهية مخرجة على مسألة النسخ

253
01:23:44.200 --> 01:24:04.450
بان هذه كما يقول العلماء فيها حق للعباد. مسألة الوكيل فيها تعلق بحقوق واموال. فما تستطيع ان تصحح التصرفات ثم نزاع يقول الموكل فسخت الوكالة فكيف تصرفت؟ ويقول الوكيل ما عندي خبر وما بلغني العلم نعم

254
01:24:05.350 --> 01:24:21.000
قال ووجه ووجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ ان النسخ خطاب تكليفي اما بالفعل او بالاعتقاد. ولا تكليف الا مع الامكان ولا امكان مع الجهل بورود الناسخ

255
01:24:21.250 --> 01:24:38.350
واما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت فمعنى ثبوت حكم العزل فيه انه باطل ولا استحالة في ان يعلم ان يعلم ولا استحالة في ان يعلم بعد بلوغ ولا استحالة في ان يعلم بعد البلوغ بطلانه قبل

256
01:24:38.350 --> 01:24:58.650
الخبر اذا فلا تقص صورة على صورة ليست متفقة معها في المأخذ. نعم وعلى تقدير صحة هذا البناء الحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذا بالقياس لا بالنص. يعني حتى لو صححنا تصرف الوكيل بعد عزله قبل ان يعلم

257
01:24:58.650 --> 01:25:24.400
فلن يكون مأخوذا من حديث قباء تخريجا. ولا من مسألة النسخ بل بالقياس على مسألة النسخ فلن تكون مستفادة من الدليل مباشرة نعم الله اليكم. قال رحمه الله الثانية اذا صلت اذا اذا صلت الامة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق اثناء الصلاة. هل تقطع الصلاة ام لا؟ لانه لا يجوز

258
01:25:24.400 --> 01:25:39.300
وستر الرأس الا على الحرة واذا صلت الحرة كاشفة رأسها بطلت صلاتها. طب هذي امة صلت كاشفة رأسها قد اعتقها سيدها قبل ان تصلي قبل الصلاة لكن ما بلغها الخبر

259
01:25:39.350 --> 01:26:01.500
وهي تصلي قيل لها مبارك انت حرة عتقتي وهي في الصلاة ورأسها مكشوف. قال علمت بالعتق اثناء الصلاة هل تقطع الصلاة او لا ما بلغها الخبر الذي يغير حكم الصلاة في حقها الا اثناء الصلاة. فاذا قلت هي مثل اهل قباء اذا ما مضى من صلاتها صحيح

260
01:26:01.700 --> 01:26:24.550
لانه ما بلغها الا الان وعليها تغطية رأسها في الحال. حتى قالوا الفقهاء فاذا تمادت وتأخرت في تغطية رأسها بطلت صلاتها. نعم فمن اثبت الحكم قال فمن اثبت الحكم قبل بلوغ العلم اليها قال بفساد ما فعلت فالزمها القطع. ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع الا ان

261
01:26:24.550 --> 01:26:49.000
سترها لرأسها. وهذا ايضا مثل الاول وانه بالقياس. يعني لن يكون مستفادا من حديث اهل قباء بل بالقياس. وهو ماخذ مختلف  الله اليكم. قال رحمه الله الثالثة قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها. وان يفتح عليه كما ذكره القاضي عياض رحمه الله. شوف

262
01:26:49.000 --> 01:27:10.250
عندما ينبه المصلي المأموم الامام في الصلاة بان يفتح عليه اذا اخطأ في القراءة او يسبح له اذا سهى في بعض الافعال ركونا لا اركانا او واجبات. هذا مشروع الكلام في ان يتولى التنبيه رجل خارج الصلاة

263
01:27:10.800 --> 01:27:28.150
جالس في المسجد والجماعة يصلون تراويح هو جالس اخذ مصحفه او في ناحية فاخطأ الامام يفتح عليه قال في الحديث قيل قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو في الصلاة. من اين اخذ

264
01:27:28.950 --> 01:27:43.250
الرجل الذي جاء وتكلم لم يكن معهم في الصلاة فاخذوا بتنبيهه وعملوا به. قالوا اذا يجوز لمن خارج الصلاة ان ينبه من في الصلاة وان يفتح عليه. الفتح يعني ان

265
01:27:43.250 --> 01:27:59.000
عليهما اغلق من القراءة قال كذا ذكره القاضي عياض وفي الاستدلال به على جواز ان يفتح عليه مطلقا نظر. نعم قال وفي استدلاله على جواز ان يفتح عليه مطلقا نظر

266
01:27:59.150 --> 01:28:12.650
لان هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب او امر بترك ممنوع. فرق بين ان تفتح على الامام في الصلاة في غاية ما ان تفتح عليه في قراءة اية او خطأ

267
01:28:12.900 --> 01:28:29.850
غاية ما في انه قرأ القراءة مسنونة. قراءة السورة. طب واذا كان الخطأ في الفاتحة؟ اي هذا مختلف الفتح على الامام في القراءة نفرق بينما كان ركنا كالفاتحة وما كان مستحبا بسورة سواها

268
01:28:30.450 --> 01:28:45.850
فاذا قلت تستدل بمثل حديث المنادي في قصة اهل قباء قال لك لا هذا الذي جاء في قباء تكلم عن امر واجب استقبال قبلة واخبر بترك ممنوع ان الصلاة لبيت المقدس اصبحت غير معتبرة. فالاستمرار عليها ممنوع

269
01:28:45.850 --> 01:29:10.250
شرعا فاذا وصلت الى هذا الحد جاز لمن في خارج الصلاة التنبيه والفتح على من هو في الصلاة. نعم قال ومن يفتح عليه غيره ليس كذلك يفتح على غيره قال ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقا فلا يساويه ولا يلحق به هذا اذا كان الفتح في غير الفاتحة. نعم. اما الفاتحة فقلنا لانها ركن

270
01:29:10.250 --> 01:29:34.300
واصبح الفتح فيها من التنبيه على امر واجب الله اليكم. قال رحمه الله الرابعة قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت ما السمت المسامة مساهمة محاولة المحاذاة والاتجاه الى الجهة لا الى العين

271
01:29:34.400 --> 01:29:53.000
اقول هذه مسامتة للقبلة يعني موازية لها وفي اتجاهها وليس الى عينها. نعم قال لانه استداروا الى جهة الكعبة لاول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها. يعني هل كانت الاستدارة حركة واحدة بخطوة واحدة

272
01:29:53.000 --> 01:30:14.650
انتهوا ام هو ميلان تحركوا فيه من جهة الشمال الى جهة الجنوب تماما يعني اليوم استداروا مئة وثمانين درجة من جهة الى جهة مخالفة لها على العكس اذا قال دليل على مراعاة السمك لانه لما بدأوا يستديرون كانوا الى اول وهلة حتى وصلوا الى الجهة التي قطعوا

273
01:30:14.650 --> 01:30:29.250
وبها وقفوا فلما قال وقد امر ان يستقبل القبلة ما حدد لهم الا الكعبة فتحتم الامرين. فكما توجهوا الى جهة الكعبة وتوقفوا كان مراعاة للسمت فاستدل به على ما ذكر المصمم

274
01:30:29.250 --> 01:30:43.800
رحمه الله الله اليكم قال رحمه الله الخامسة قد يؤخذ منه ان من صلى الى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ انه لا يلزمه الاعادة من فين اخذ هذا

275
01:30:45.150 --> 01:31:01.400
صلوا اول صلاتهم الى قبلة صحيحة او غير صحيحة غير صحيحة شرعا لكنها صحيحة في حكمهم لانهم ما بلغهم النسخ قال قد يؤخذ منه ان من صلى الى قبلة خطأ

276
01:31:01.650 --> 01:31:21.700
باجتهاد ثم تبين له الخطأ انه لا تلزمه الاعادة ثم ركز ماذا قال؟ قال قد يؤخذ يعني هو ايضا يشير الى تضعيف هذا الوجه. لانه قال لانه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الامر

277
01:31:21.800 --> 01:31:37.550
كما ان اهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الامر ولم يفسد فعلهم ولا امروا بالاعادة اهل قباء ما فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الامر ما كانوا يظنون. كانوا يقطعون

278
01:31:37.650 --> 01:31:55.200
ان القبلة ما زالت الى بيت المقدس فلهذا لم تستوي الصورتان يعني مرة اخرى هذا الذي تحرى جاء يصلي في سفر فقال اجتهد ورأى ان القبلة هكذا فصلى صلى بناء على يقين او ظن

279
01:31:55.500 --> 01:32:10.600
ظن هو اجتهاد. هل هذا مثل اهل قباء لما ابتدأوا الصلاة الى بيت المقدس لا صحيح انه بان خطأ لكنهم بنوا فعلهم الاول على يقين. فاختلفت الصورتان. نعم الله اليكم

280
01:32:10.750 --> 01:32:27.550
قال رحمه الله السادسة قال الطحاوي في هذا دليل على ان من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة. ولا امكنه استعلام ذلك من غيره في في الفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه

281
01:32:27.950 --> 01:32:52.900
وركب بعض الناس على هذا مسألة من اسلم في دار الحرب او اطراف بلاد الاسلام. حيث لا يجد من يستعمله حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الاسلام هل يجب عليه ان يقضي ما مر؟ هل يجب عليه ان يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما حديث عهد ابن اسلام في اطراف

282
01:32:52.900 --> 01:33:10.650
بلاد الاسلام حيث يقل المسلمون فضلا عن العلماء منهم. والمسلمون القلة قد لا يقابلهم ولا يلقاهم وربما كانوا مثله في الجهل او اسوأ اسلم كنه ما كان يعلم بوجوب الصلوات

283
01:33:11.000 --> 01:33:26.900
ولا كان يعلم بوجوب صيام رمضان. او ببعض الفرائض ثم علم بعد يقول الطحاوي في هذا دليل على ان من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة ولا امكنه استعلام ذلك من غيره. شفت القيود

284
01:33:26.900 --> 01:33:51.800
ليحرر بها محل الصورة التي يتكلم فيها. ليس كل حديث عهد باسلام معذور؟ لا يقول لم يعلم ولم تبلغه ولا امكنه. طب اما الذي امكنه الاستعلاء وبجواره من يمكن سؤاله او مركز اسلامي او وسائل الاتصال والتواصل وسهولة الوصول الى المعلومة والبحث وكذا هو لا يتكلم على حال

285
01:33:51.800 --> 01:34:10.600
مفرط على من كان هذا وسعه قال فالفرق غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. قال وركبوا مسألة من اسلم في دار الحرب. او في اطراف بلاد الاسلام ولم يجد من يستعلمه. هل يجب ان يقضي ما مر من صلاة او صيام لم يعلم وجوبهما

286
01:34:10.750 --> 01:34:32.050
هذه المسائل يا اخوة التي تقرر في الفروعيات ليست سبيلا الى حملها على الاعتقاد وبالتالي تقول كل من اخطأ في عقيدة الايمان ووحدانية الله فهو معذور لانه ما بلغه علم ولا استطاع ان يصل هذه امور في في مسألة اصل المعتقد

287
01:34:32.400 --> 01:34:51.050
والدلالة على وحدانية الله هذه امور اقيمت عليها الدلائل من الفطرة وخلق الانسان في ذاته وايات الكون ما لا يحتاج معه الى شواهد اخرى وانما بعثة الرسل وانزال الكتب لتقرير هذا الاصل والتنبيه عليها. نعم

288
01:34:52.200 --> 01:35:15.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله وحكي عن مالك والشافعي الزامه بذلك. او ما هذا معناه؟ من قدرته على الاستعلام والبحث والخروج لذلك وهذا ايضا يرجع الى القياس والله اعلم. حتى لو قررنا المسألة فان ليست مأخوذة من نص الحديث بل من القياس على قصة اهل قباء وصحة

289
01:35:15.050 --> 01:35:36.500
ما فعلوا الله اليكم. قال رحمه الله وقوله في الحديث وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. يروى بكسر الباء على الامر ويروى فاستقبلوها بفتحها على الخبر. نعم. قلت وجدت يعني وجدت الرواية باللفظين وبالظبطين بفتح

290
01:35:36.500 --> 01:35:56.700
وكسرها والاكثر في الرواية بالفتح اكثر الرواة على الفتح. قال الحافظ بن عبدالبر ان اكثر الرواة على الفتح قال لانه يحكي قال فاستقبلوها القرآن تضمن الامر. وامر الراوي لهم بالتأكيد على ما تقرر فقال فاستقبلوه يعني النبي عليه الصلاة والسلام

291
01:35:56.700 --> 01:36:22.350
انزل عليه قرآن باستقبال القبيلة فاستقبلوه يعني هو واصحابه. فهو يؤكد لهم معنى يريد اخبارهم به. وان قلنا ان الكسر ايضا صحيح ويؤيده رواية البخاري التي فيها الا استقبلوها فانها تؤكد رواية الكسر وكلاهما صحيح. بقي ايضا من التطبيقات التي نختم بها كلام المصنف رحمه الله على الحديث

292
01:36:22.350 --> 01:36:41.050
والحديث كما يقول ابن الملقن يعني كثير الفوائد اه اصولا وفقها وتاريخا ومسائل جمة من التطبيقات ايضا يقولون الامر بعد الحظر على ماذا يدل الامر بعد الحظر على ماذا يدل

293
01:36:42.000 --> 01:36:56.350
اقوال اشهرها ثلاثة منهم من يقول الامر لا يزال بعد الحظر باق على باقي على دلالته في الوجوب لا يزال باقيا على دلالته على الوجوب. هذا قول الحنفية ورجحه الرازي وغير واحد

294
01:36:56.750 --> 01:37:08.600
والجمهور يقول الامر بعد الحظر ينزل من درجة الوجوب الى الاباحة من المحققين من قال يعود الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. اقوال وصل بعدهم الى سبعة او ثمانية اقوال

295
01:37:08.800 --> 01:37:25.650
عكسها الحظر بعد التحريم عفوا الحظر بعد الامر ليس الامر بعد الحظ الحظر بعد الامر. على ماذا يدل شيء كان مأمورا به ثم منع كان الامر الى بيت المقدس ثم منع

296
01:37:27.100 --> 01:37:51.150
فمن صلى بعد ذلك الى بيت المقدس كان هذا محرما. كان فعله باطلا فهذا ايضا مثال لتطبيق اصولي فلو قال قائل اين الحظر اين الحظر في استقبال بيت المقدس  اين الحظر

297
01:37:52.050 --> 01:38:08.250
ليس صريحا نعم بل هو بالدلالة. اما قال فاستقبلوا الكعبة او فاستقبلوها او قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام الامر بالشيء نهي عن ضده وضده هنا هو الصلاة الى بيت المقدس التي كانت في اول الامر

298
01:38:09.200 --> 01:38:27.300
الله اليكم قال رحمه الله عن انس ابن سيرين انه قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار متى تحولت القبلة الى بيت المقدس

299
01:38:27.750 --> 01:38:46.200
في السنة الثانية من الهجرة واختلف العلماء في ضبط اليوم الذي تم فيه تحويل بيت المقدس اقوال وليس على احدها ترجيح يقطع به لكن ذكرت فيها بعض الاقوال، قيل في ظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان من السنة الثانية

300
01:38:46.250 --> 01:39:08.750
وقيل في رجب قبل غزوة بدر بشهرين. بدر في رمضان من السنة الثانية قيل ذلك ايضا في مسجد بني سلمة وهم في صلاة الظهر فاستداروا واستدارت الصفوف وقيل قال القرطبي آآ يعني في حديث البراء ابن عازب في صحيح البخاري اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه

301
01:39:08.750 --> 01:39:25.400
وسلم الى الكعبة صلاة العصر الخبر وصل قباء في صلاة الصبح ان مضى عليهم مغرب وعشاء. وفي رواية اخرى اول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبة صلاة الصبح

302
01:39:25.400 --> 01:39:43.250
الرواية الاولى اثبت ولهذا سمي المسجد الذي لبني سلمة وتحولوا الى القبلة سمي بمسجد القبلتين وجمعوا بينه وبين رواية صلاة العصر في تحول القبلة انها حادثة وقعت مرتين بخلاف المواقع التي حصلت فيها

303
01:39:44.100 --> 01:39:59.950
ايضا من الفوائد ان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة لما مكث فيها حتى هاجر ظل يصلي اما الصلاة التي فرضت في اول الاسلام صلاة بالغاديات وصلاة بالعشي او حتى لما فرضت في قصة الاسراء والمعراج الصلوات الخمس

304
01:40:00.100 --> 01:40:15.200
على خلاف هل هي في السنة الخامسة من البعثة او الثامنة او قبل الهجرة بثلاث سنوات؟ يعني هناك سنوات كانت تصلى فيها الصلوات المفروضة الخمس بمكة فاين كانت قبلته بيت المقدس

305
01:40:15.250 --> 01:40:35.850
لكنه كان صلوات الله وسلامه عليه اذا صلى في في مكة عند الكعبة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس يصلي بين الركنين اليماني والحجر الاسود وهو الجدار الجنوبي للكعبة اذا استقبلت الجدار الجنوبي انت متوجه الى الشمال

306
01:40:36.100 --> 01:40:55.650
فيستقبل بيت المقدس جاعلا الكعبة بينه وبين قبلته فالذي يراه يراه مستقبل الكعبة وهو يمتثل الامر باستقبال بيت المقدس غير مستدبر للكعبة ولا متنحيا عنها. ولهذا قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء

307
01:40:55.700 --> 01:41:19.050
فلما هاجر الى المدينة صلى الله عليه وسلم سنة واربعة اشهر او خمسة اشهر فقد الكعبة التي كان يجعلها امامه اصبح يستقبل بيت المقدس والكعبة خلفه فطال ذلك الشوق عليه فنزلت الاية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطب المسجد الحرام

308
01:41:19.050 --> 01:41:41.700
يقول الحافظ بن عبدالبر اصح القولين عندي انه كان يجعل مدة مقامه بمكة الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فيقف بين الركنين اليمانيين ويستقبل وبيت المقدس. قال فلما هاجر الى المدينة لم يمكنه ذلك لان المدينة عن يسار الكعبة. وكان تقلب وجهه في السماء الى اخر ما

309
01:41:41.700 --> 01:42:02.350
قال رحمه الله تعالى وفيها اقوال تذكر في هذا المقام نعم ومن الفوائد اخيرا قال ابن حزم رحمه الله اول من صلى الى الكعبة بعد النسخ ابو سعيد بن المعلى الانصاري. رضي الله عنه

310
01:42:02.400 --> 01:42:21.000
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتحويل القبلة فصلى ركعتين الى الكعبة والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن انس ابن سيرين انه قال استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته

311
01:42:21.000 --> 01:42:43.150
على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته  قال لقينا انس او استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. ما عين التمر

312
01:42:45.000 --> 01:43:08.700
موقع بين الشام والعراق مما يلي الشام بمن يتجه الى العراق وفتحت زمن عمر رضي الله عنه وفيها وقعة او غزوة تسمى معركة بعين التمر وفيها حصل بعض السبي ومنهم سيرين والد انس بن سيرين راوي الحديث. عن انس رضي الله عنه واخوه محمد بن سيرين التابعي المشهور

313
01:43:09.250 --> 01:43:25.650
فهذا الموضع هو الذي حكى فيه انس استقبلنا انسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر استقبلنا انسا حين قدم من الشام هذا لفظ البخاري وعند مسلم في الصحيح استقبلنا انسا حين قدم الشام

314
01:43:25.800 --> 01:43:51.950
باسقاط من المعنى يختلف ولا واحد حين قدم الشام حين قدم من الشام مختلف في قدم الشام هي الوجهة وقدم من الشام رجع. هو جاء منها. طيب ما الصواب ضعف الائمة رواية مسلم واعتبروها وهما. قال القاضي عياض وهذا وهم. والصواب من الشام

315
01:43:52.050 --> 01:44:07.350
انهم خرجوا يستقبلون انسا رضي الله عنه في عودتهم من الشام الى البصرة استقبلوه قادما من الشام. اما الامام النووي فانتصر لرواية الامام مسلم وقال انها صحيحة. والمعنى فلقيناه في رجوعه حين

316
01:44:07.350 --> 01:44:30.450
وذكر ذلك لاجل الجمع قال الحافظ ابن حجر مراد مسلم بقوله حين قدم الشام ليست الوجهة لا من ولا الى كما اراد التوقيت حين قدم الشام يعني في الوقت الذي وقع كما تقول فعلت ذلك لما حججت. هل يعني ذلك في اثناء حجتك

317
01:44:30.650 --> 01:44:48.400
انما هو بيان للتوقيت والله اعلم الله اليكم قال رحمه الله الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة الى غير القبلة. من اين اخذ قال فرأيت يصلي على احد ووجهه من ذا الجانب عن يسار القبلة. نعم

318
01:44:49.300 --> 01:45:16.500
طيب الحديث حجة بفعل انس لا باستشهاده لما سئل رأيتك تصلي لغير قبلة فماذا قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله. نعم قال الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة الى غير القبلة. وهو كما تقدم في حديث ابن عمر وليس في الحديث الا زيادة انه على حمار

319
01:45:16.500 --> 01:45:28.600
يعني ما استدل به من هذا الحديث موجود في حديث ابن عمر اللي في اول الباب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه

320
01:45:29.250 --> 01:45:48.250
الدلالة اللي هنا نفس التي هناك. ما الزيادة هنا؟ قال وليس في هذا زيادة الا انه على حمار بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال باب صلاة التطوع على الحمار وساق هذا الحديث وليس فيه حديث ثان في الباب

321
01:45:48.900 --> 01:46:12.850
طيب لما يقول البخاري الصلاة او صلاة التطوع على الحمار من الذي صلى على الحمار انس رضي الله عنه فكيف يبوب به البخاري في الصحيح يثبت سنة طيب انس لما قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ما هو

322
01:46:13.100 --> 01:46:32.250
الصلاة على الحمار او صلاة الراحلة الى النافلة الى غير القبلة او كل الصفة المجموعة لا نص الشراح على قوله لولا اني رأيته يفعل ما فعلته يقصد به فقط ترك استقبال القبلة في النافلة على الراحلة

323
01:46:32.800 --> 01:46:51.350
فما وجه سياق الحديث عند البخاري رحمه الله ويترجم لباب. باب صلاة التطوع على الحمار قال لاسماعيلي رحمه الله خبر انس انما هو في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا تطوعا على غير القبلة

324
01:46:51.400 --> 01:47:07.200
قال في ايراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن انس انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي

325
01:47:07.200 --> 01:47:22.350
على حمار وهو ذاهب الى خيبر اسناده حسن قال وله شاهد عند مسلم من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه الى خيبر

326
01:47:22.350 --> 01:47:36.600
قال فهذا يرجح الاحتمال الذي اشار اليه البخاري وكم قال الائمة ان ما اودعه البخاري رحمه الله في الفقه من الفقه في تراجم الابواب مما لا تحمله الرواية ولا تدل عليها

327
01:47:37.200 --> 01:47:57.000
يقف عليها الا من توسع في فقه المسألة او الروايات. لماذا لم يرد في الحديث بالباب حديثا؟ ليس لم يجد على شرطه ما يشهد له فاكتفى بحديث انس مشيرا الى ما يرويه انس مما ليس على شرطه ليثبت اصل المسألة في الصلاة على

328
01:47:57.150 --> 01:48:15.500
الحمار. نعم الله اليكم قال رحمه الله وليس في الحديث الا زيادة انه على حمار وقد يؤخذ منه طهارته لان ملامسته مع التحرز عنه متعذرة لا سيما اذا طال ماذا

329
01:48:15.850 --> 01:48:36.650
طب وهل يحتاج طهارة الحمار الى دليل نعم او لا؟ ما الاصل فيه الطهارة او النجاسة الاصل في الاشياء الاباحة وفي الاعيان الطهارة الا ما دل الدليل على خلاف الاصل

330
01:48:37.350 --> 01:48:52.050
فاذا الاصل في الحمار طهارته والكلب لو لم يرد فيه الدليل في غسل ما ولغ فيه اذا كان على الاصل وحتى الكلب مر بكم الخلاف هل هو نجلس العين ام طاهر

331
01:48:52.100 --> 01:49:09.900
في لعابي ومن يقول ان الحكم تعبد يقول حتى ولوغه طاهر وغسله تعبد الاصل في الاعيان الطهارة طب فمن احتاج انا ان اقول الحديث يؤخذ منه طهارة الحمار مدعي النجاسة هو الذي يحتاج الى استدلال

332
01:49:10.550 --> 01:49:35.150
قال لان ملامسته لان ملامسته مع التحرز عنه متعذرة لا سيما اذا طال زمن ركوبه فاحتمل العرق وان كان يحتمل ان يكون على حائر بينه وبينه حتى عرق الحمار اصل فيه الطهارة فلا احتاج الى الحديث. قال الا اذا طال الزمان زمان الركوب فاحتمل تعرق الحمار. قال وان كان يحتمل ان يكون

333
01:49:35.150 --> 01:49:48.800
على حائر بينه وبينه. وهذا الغالب في الاسفار لن يركب راكب على ظهر الحمار الا على قماش او قطيفة او نحو سرج وغيره يجعله على ظهره ليكون عونا له على الركوب. نعم

334
01:49:49.550 --> 01:50:05.650
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله من الشام هو الصواب. هو الصواب في هذا الموضع ووقع في كتاب مسلم حين قدم الشام. وقالوا هو وهم وانما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. قالوا هو وهم

335
01:50:05.700 --> 01:50:23.900
يقصد القاضي عياض رحمه الله فانه وهم رواية الامام مسلم والمصنف رحمه الله ناقل عنه. نعم قال وقوله رأيتك تصلي الى غير القبلة فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته

336
01:50:24.050 --> 01:50:38.750
انما يعود الى الصلاة الى غير القبلة فقط وهو الذي سئل عنه لا الى غير ذلك من هيئته والله اعلم. يعني لا تستدل لا يقصد بهذا صلاته على حمار ولا غيرها من الاوصاف. انما يقصد مسألة ترك القبلة

337
01:50:38.750 --> 01:50:57.750
في النافلة. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وروي هذا الحديث عن انس ابن مالك اراوي هذا الحديث عن انس ابن مالك ابو حمزة انس ابن سيرين. اخو محمد ابن سيرين مولى انس ابن مالك. فوافق انس بن مالك في اسمه

338
01:50:57.750 --> 01:51:23.000
وكنيته انس بن سيرين وكنيته ابو حمزة موافق لاسم انس ابن مالك رضي الله عنه الصحابي ولكنيته ابي حمزة. ويقال ويقال انه لما ولد ذهب به الى انس بن مالك فسماه انسا وكناه بابي حمزة باسمه وكنيته. فلا تعجب من توافق الاسم والكنية فانما هو الذي سماه

339
01:51:23.100 --> 01:51:42.750
وكلناه وهو اخو محمد بن سيرين كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم متفق على الاحتجاج بحديثه مات بعد اخيه محمد وكانت وفاة اخيه محمد سنة عشر ومئة. واما انس بن سيرين فتوفي سنة خمسين ومئة

340
01:51:43.800 --> 01:52:00.300
بعد وفاة اخيه محمد بنحو اربعين سنة. واخوه محمد اكبر منه واجل منه قدرا. وكلاهما فاضل ثقة من ائمة متابعين رضوان الله عليهم. ومن خواص اصحاب انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه

341
01:52:00.350 --> 01:52:17.400
انس بن سيرين ومحمد بن سيرين آآ نسبوا الى امهم سيرين وكانت من سبي غزوة عين التمر او واقعة آآ فتح عين التمر ومن من لهم شأن عظيم في صحبتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

342
01:52:17.650 --> 01:52:37.050
توفي سنة مائة وخمسين السنة التي مات فيها الامام ابو حنيفة وهي السنة التي ولد فيها الامام الشافعي رحم الله ائمة الاسلام جميعا انس بن سيرين ومحمد بن سيرين. فاذا قيل في كتب التراجم او الرواية او النقولات ابن سيرين. فايهما المقصود

343
01:52:37.250 --> 01:52:59.750
محمد بلا نزاع اجل قدرا امام في العلم وفي العمل. وكان آآ يعني من خواص الصحابة كانس ابن مالك رضي الله عنهم جميعا. تم الحديث وبه تم الباب بعون الله تعالى وتوفيقه واختمه بفائدة في قول انس رضي الله عنه لما سئل رأيتك تصلي لغير القبلة

344
01:52:59.750 --> 01:53:24.250
فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته او قال لم افعله جواب تضمن شيئين احدهما المأخذ والدليل والمنطلق وهو الجانب الفقهي لماذا فعل انس ذلك؟ وكيف بنى فعله في الجواز؟ فاستدل بالسنة. هذا القدر الفقهي

345
01:53:24.450 --> 01:53:41.800
اما الامر الاخر والشق الاخر الذي تضمنه هذا الجواب الجليل من الصحابي انس بن مالك رضي الله عنه فاصل عظيم تقرر في حياة  الائتساء العظيم والاستنان الجليل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

346
01:53:42.750 --> 01:54:01.350
تعظيم السنة يا قوم اصل من اصول الشريعة وحبها والتمسك بها وبناء الحياة على وفقها مراتب يتفاوت فيها اهل الاسلام. وينبغي ان يكون اهل العلم احظ الامة بهذا الاصل الجليل

347
01:54:01.650 --> 01:54:18.950
اذا تفاوت الناس في الاستمساك بالسنة وفي الحرص عليها وفي الحث عليها وفي التواصي بها وفي رفع رايتها فينبغي ان يكون اهل العلم اعلى الامة مرتبة في هذا الباب ولنا في الصحابة الكرام رضي الله عنهم اسوة

348
01:54:19.400 --> 01:54:35.250
ارأيت الى هذا الجواب لولا اني رأيته يفعل ما فعلت نجدها اجابة متكررة على السنة عدد من الصحابة رضي الله عنهم يحضرني في هذا المقام حديث ابن عمر لما سأله عبيد ابن عمير وهو عند الكعبة يطوف

349
01:54:35.550 --> 01:54:55.850
قال رأيتك تلبس النعال السبتية. وتصبغ بالصفرة ولا تستلم من البيت الا الركنين وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجيب الا بالجواب ذاته رأيتك تلبس النعال السبتي فقال لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فانا احب ان البسها

350
01:54:56.100 --> 01:55:08.500
رأيتك تصبغ بالصفرة قال لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها قال ورأيتك لا تستلم من البيت الا الركنين يعني اليماني والحجر الاسود

351
01:55:08.800 --> 01:55:27.150
فقال لاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنون البيت الا هذين الركنين جميل ان يكون في حياتك شيء تفعله لست تفعله الا اتباعا للسنة جميل ان تحتفظ في حياتك باجابات

352
01:55:27.550 --> 01:55:45.150
اذا سألك عنها ابناؤك اصدقاؤك اي احد يراك ما بالك تصنع كذا؟ تفعل كذا تركت كذا فعلت كذا جميل الا يكون لك جواب الا اني اقتدي فيها بحبيب قلب رسول الله

353
01:55:45.250 --> 01:56:11.450
صلى الله عليه وسلم هذا الاصل الذي نتلمسه في مثل هذه الاجابات نستلهم منه فوائد وعبر السنة والكتاب والاحاديث والفقه والاحكام كلها رصيد علمي شرعي يزداد بها احدنا علما وفي طياتها مع العلم والثراء المعرفي والمسائل والفوائد في طياتها وفي جنباتها وفي اكنافها رصيد كبير يا اخوة والله

354
01:56:11.450 --> 01:56:30.100
من الايمان من عمل القلوب ومن الرصيد الحقيقي الذي يثمر النجاح والفلاح والسداد والتوفيق وكل ما نرجوه من سعادة الدنيا والاخرة اللهم فاحينا على الاسلام والسنة وامتنا على الاسلام والسنة. واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم

355
01:56:30.450 --> 01:56:49.050
نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين