بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين قال الشيخ علام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة القسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من اعضاء السجود فلا يجزئ. وعلى حائل مما يتصل بسترة الانسان فيكره الا لعذر وبحاء منفصل فلا يكره والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من اعضاء السجود فلا يجزئ وعلى حائل مما يتصل بسترة الانسان فيكره الا لعذر يعلم ان اعلم ان السجود على حائل لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الحائل بالنسبة للركبتين واطراف القدمين فهذا لا بأس به اجماعا ولهذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين وصلى وعليه ازار وصلى وعليه سراويل وهذه تحول بين مباشرة اعضاء السجود والحال الثانية ان يكون الحائل لغير هذين العضوين من اعضاء السجود على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون الحائل من اعضاء السجود كما لو سجد على يديه اي وضع يده ثم سجد عليها او وضع يديه تحت ركبتيه اثناء السجود فان هذا لا يصح سجوده بهذا الحال اذا كان الحائل من اعضاء السجود لم يصح لانه كأنه سجد على عضو واحد والحال الثانية ان يكون والقسم الثاني ان يكون الحائل متصلا بالمصلي. ان يكون الحائل من اعضاء السجود متصلا بالمصلي الخمرة هاكاك كالعمامة وطرف الثوب وما اشبه ذلك فهذا ايضا جائز اذا دعت الحاجة اليه ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى فاذا لم يستطع فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط رداءه فسجد عليه الحائل هنا متصل بالمصلين والقسم الثالث ان يكون الحائل منفصلا عن المصلي الخمرة والسجادة ونحوها من الفرص فهذا جائز الا ان الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه يجعل حائلا خاصا بالجبهة لانه حينئذ يكون متشبها بالرافضة يضع مثلا شيئا يختص بالجبهة دوء فقط هذا مكروه. اذا الحائل له حالان. الحالة الاولى ان يكون بالنسبة للركبتين واطراف القدمين فهذا جائز اجماعا والحل الثاني ان يكون لبقية الاعضاء فهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون الحائل من اعضاء السجود كما لو مثلا وضع يديه وسجد عليها لا يصح والثاني ان يكون القسم الثاني ان يكون الحائل متصلا بالمصلي وليس من اعضاء السجود الرداء والعمامة ونحوها هذا ايضا جائز للحاجة في حديث انس والقسم الثالث ان يكون الحائل منفصلا عن المصلين كالسجادة والخمرة ونحوها فهذا جائز الا انه يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه الله لي قال رحمه الله الفروق الصحيحة لا مطلقا الحين اذا صار الحجر هذا اشد مطلقا يعني يضع شيء للجبهة خاصة اللهم اني اذا كان على جبهتي قروح او جروح هذي حاجة. نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهي الطاهر اذا مات بغير تذكية شرعية وانها ثلاثة اقسام اسم طاهر على كل حال وهو الشعر والصوف والوبر والريش لانها منفصلات لا لا فضلات فيها. ولا يحلها الموت قسم نجس على كل حال محرم. وهو اللحوم والشحوم باختلاف انواعها وما يتبعها من الاعصاب والعروق. وكذلك العظام لانه يحلها الموت وتكون هذه الاجزاء بعد الموت خبيثة وقسم نجس يطهره الدماغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص ولان الدباغ يزيل ما فيه من الخبث يقول ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اجزاء الحيوان الطاهر اذا مات بغير تذكية شرعية الحيوان الطاهر اذا مات بتذكية شرعية فجميع اجزائه حلال طاهرة جميع اجزائه حلال طاهرة من لحم وشعر وصوف وجلد وغيره واما اذا مات بغير تذكية شرعية هذا على اقسام ثلاثة كما ذكر المؤلف القسم الاول طاهر بكل حال وهو ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والوبر والريش والحق شيخ الاسلام رحمه الله القرن والظفر ولانها منفصلة والقسم الثاني نجس على كل حال وهو ما كان في باطن الحيوان من اللحوم والشحوم وما يتبعها والقسم الثالث ما يكون بين بين وهو الجلد فلا نقول انه نجس مطلقا ولا انه طاهر مطلقا. فيعطى حكما بين حكمين فاذا دبغ فقد طهر ولهذا قال يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دوبغ وقد طهرت وفي حديث ميمونة انه عليه الصلاة والسلام مر بشاة وهم يجرونها وقال ما هذه؟ قالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء رحمه الله وقسم نجس يطهره الدماغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص ولان اتباع يزيل ما فيه من الخبث كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة للحل والحرمة الى ثلاثة انواع. قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد وقسم حرام لا ينفع فيه ركعتين تحية المسجد وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها وهو كل وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير من والخبائث كما هو مفصل في الاطعمة وقسم يحل بشرط التزكية الشرعية. وهو الانعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة. والله اعلم. نعم. يقول كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة الى الحل والحرمة الى ثلاثة انواع قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوان البحر لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وجميع ما يعيش في البحر فانه حلال ولو كان نظيره في البر محرما فمثلا لو فرض ان ما يسمى كلب البحر تنزيل البحر كلها حلال في العموم القسم الثاني حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها وهو كل غناء المحرمات من الحيوانات اسم لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها وهو ما حرمه الشارع والمحرم من الحيوانات انواع النوع الاول الحمر الاهلية لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نادى منادى ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس الثاني كل ذي ناب من السباع والثالث كل ذي مخلب من الطير في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير الرابع كل حيوان حرم الشارع قتله. فانه محرم والتي حرم الشارع قتلها هي اربع النملة والنحلة والهدهد والسرط خامسا كل حيوان امر الشارع بقتله فهو محرم لان الامر بان الامر بالقتل ينافي الحل والحيوانات التي امر الشارع بقتلها سبعة ستة منها وردت في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداءة والفقر والحية وفي رواية العقرب والخامس والسادس الكلب العقور هذه اضف اليها الوزغ تقول ماذا سبعة سادسا ما يأكل الجيف لا يأكل الجيف النسر والرخم واللقلق والعقعق ونحوها وقيل ان فيه روايتي الجلالة بمعنى انه يحبس عن الطاهر ويطعم الطاهر ثم يحل اكله والخامس او السابع ما يستخبثه اليساري من العرب ما يستخبثه لو اليسار من العرب وانما خصوا لو اليسار لان غير ذوي اليسار يأكلون كل شيء للحاجة او للضرورة فما استخبثه ذولي سالم من عرفة وحرام واستدلوا بقول الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولكن القول الراجح انه لا اثر لاستخبات العرب وان المرجع فيما يستخبث وما يستطاب الى الشرع فما احله الشرع فهو طيب وما حرمه الشرع فهو خبيث ثامنا الانواع وهو الاخير ما تولد من مأكول وغيره كل حيوان تولد مما اكون وغيره فانه يكون محرما السمع والبغل هذه محرمة. اذا هذه ثمان قواعد ثمان قواعد فيما يحرم من الحيوان كلها متفق عليها الا الاثنتان الاولى ما يأكل الجيف والثاني ما يستخرجه ذوي اليسار من العرب قال وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الانعام. لكن نقول وقسم يحل بشرط التذكرة الشرعية وهو ما سوى ذلك لان الاصل الاصل في حيوانات البر الحل والاباحة ولا يحرم منها الا ما كان داخلا في هذه القواعد الثمان السابقة. وما سواها فهو حلال لقاء رحمه الله الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها والتي تجب الصدقة بها كلها ان دم الاضاحي والعقائق ودماء الانساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق واما الدماء التي سببها فعل محظور او تركه واجب فانه تجب الصدقة بها لانها تجري مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة طيب الدماء على اقسام ثلاثة القسم الاول ما وجب شكرانا والقسم الثاني ما وجب جبرانا والقسم الثالث ما كان جامعا لهما فاما الاول وهو ما وجب شكرانا فكدا من متعة والقران والهدي والاضحية والعقيقة كل هذه الدماء وجبت شكرا لله عز وجل وهي عبادة محضة والثاني ما وجب جبرانا يعني جبرا لما حصل من خلل اما بترك واجب واما بفعل محرم والثالث ما كان جامعا بينهما فما الحكم يقول اما ما وجب شكرانا اما ما وجب شكرانه فيأكل منه بل ظاهر النصوص وجوب الاكل فكلوا منها واما ما وجب جبرانا فلا يأكل منه. لانه جرى مجرى الكفارة واما الثالث وهو ما كان جامعا الاحصاء فان دم الاحصار فيه شكر وجبر جبر لما حصل من فوات النسك وشكر لله على اباحة التحلل فالاظهر انه يجوز الاكل منه انه يجوز الاكل من تغريبا لجانب الشكر اذا الدماء جبران اه شكرا جبران ما كان رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بغيره كالندر كالنرد والشطرنج التي هي الشر وشرها اكثر من نفعها والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والابل والسهام. لانها تعين على الجهاد وقوام الدين والتي يفرق فيها بين العوظ فلا تحل فلا تحل والا حلت. وهي باقي المغالبات لان الحكمة في ذلك بينة واضحة طيب ايضا هذه المغالبات المغالبات ايضا على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يجوز بعوض وبغير عوض. يعني المسابقات والمغالبات على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجوز بعوض وبغير عوض وهي الثلاثة المنصوص عليها لا سبق الا في نصر او خف او حافر والثاني ما لا يجوز مطلقا في عوض ولا بغيره وهي المسابقات المحرمة قال كالنرد الشطرنج ونحويها وضابطه عند شيخ الاسلام رحمه الله كل ما الهى كثيرا وليس فيه فائدة والقسم الثالث ما يجوز بغير عوظ ولا يجوز بعوظ لا يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض وهو بقية المسابقات المباحة والمراد بذلك لا يجوز ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض المراد اذا كان العوض من المتسابقين بان احرز كل واحد منهما سبقا واما اذا كان العوظ من احدهما فقط او من اجنبي فهذا جائز في كل مسابقة مباحة وليس هذا من باب المسابقة بشيء كما ظنها كما ظنه بعضهم بل هو من باب الجعالة فمثلا المسابقة على الاقدام بعوض من الطرفين لا يجوز لانها ليست داخلة الثلاثة لكن ارأيت لو قلت لك اتسابق انا وانت؟ ان سبقتني فلك مئة وان سبقتك ولا شيء عليك هذي جعالة هذه جعالة لان لان فيها سلامة وخسارة وهن مغنم ومغرم وسلامة. كذلك ايضا لو قد جاء انسان وقال تسابقوا او تسابق ومن غلب منكم فسأعطيه كذا وكذا. ايضا هذا جائز وهو من باب رحمه الله من الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة العقارات التي لم تقسم لكثرة الضرر المشاركة فيها ودوامه وبين المشتركات وبين المشترك وبين المشتركات الاخر التي لا شفعة فيها من قلة ذلك وقصر زمني من الفروق الصحيحة الفرق بينما تثبت فيه الشفعة من الشركة الى اخرها في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما يقسم في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة والقاعدة في الشفعة ان كل ما يكون الاشتراك فيه فيه ضرر فان الشفعة تثبت كل شركة او شركة يكون يكون في الاشتراك فيها ضرر فان الشفعة حينئذ تثبت لان القاعدة الشفعة انها شرعت لازالة الضرر ولذلك تثبت الشفعة على الراجح تثبت للجار تثبت للجار ولو لم يكن شريكا في الملك ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه وفي رواية بسقبه اذا الشفعة كل اشتراك يحصل فيه ضرر فيما لو باع احد الشريكين فان الشفعة اثبت لان الحكمة من شرعيتها دفع الضرر الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الادمي الذي يتعين فيه صاحبه وبينما تصح فيه الوكالة من حقوق الادميين حقوق الله التي تدخلها النيابة التي القصد الاعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر وهذه حكمة بينة واضحة طيب الحقوق بالنسبة للوكالة على نوعين النوع الاول حقوق تتعلق بالله عز وجل من العبادات لان حق الله هو العبادة كما في حديث معاذ اتدري ما حق الله على عباده؟ حقه على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والثاني حقوق الادميين فما الظابط فيما يجوز التوكيل فيه فيه وما لا يجوز الجواب ان الضابط في ذلك ان ما قصد ايجاده من المكلف نفسه لا تصح النيابة فيه. ما طلب فعله من المكلف نفسه فان النيابة فيه لا تصح وما كان المقصود فيه ما كان المقصود فيه ايجاد الفعل لقطع النظر عن الفاعل فتدخله النيابة فمثلا الصلاة لا تدخله النيابة. الصيام لا يدخل النيابة لانه مطلوب من المكلف نفسه الزكاة تقول تدخلها النيابة لان المقصود دفع هذا المال الى من من المستحقين كذلك بالنسبة لحقوق الادميين البيع الشراء تدخلها النيابة. لكن القسم بين الزوجات لا تدخل النيابة الشهادة لا تدخله النيابة. لانها مطلوبة من الانسان يسأل نفسه اذا الحقوق التي يطلب فعلها من الانسان نفسه ويكون المقصود بها المكلف بعينه لا تدخلها النيابة واما ما قصد منه ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فتدخله النيابة رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث او المنع او التصديق او التكذيب وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو الزام المكلف نفسه وطاعة لله مطلقة او معلقة على حصول نعمة حصلت او في نقمة اندفعت فان الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة الا باداء هذا الواجب الذي التزم. فالطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين من الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين التي تحل الكفارة ومراده رحمه الله اليمين يعني النذر الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث او المنع او التصديق او التكثير قال مثلا ان فعلت كذا فلله علي نذر ان اصوم شهرا ان عدت الى شرب الخمر فلله علي ندر ان اتصدق بكذا ان لم يكن هذا الخبر صادقا ولله علي نذر ان افعل كذا. هذا يقصد الحث او المنع او التصديق او التكذيب والنذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة ولهذا سبق لنا ان النذر على اقسام ستة القسم الاول النذر المطلق الذي لم يسمع كما لو قال لله علي نذر وسكت فهذا كفارته كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر اذا اذا لم يسمى كفارة يمين والقسم الثاني من اقسام النذر نذر اللجاج والغضب وهو الذي يكره المؤلفون وهو ما قصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب فهذا يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين مثاله لو قال انسان ان كلمت زيدا فلله علي نذر ان اذبح شاة نقول الان تخير ان شئت فاذبح شاة وان شئت فكفر كفارة يمين سيختار ما هو ايسر القسم الثالث من اقسام النذر ندر مباح ان يندر مباحا كما لو قال لله علي نذر ان اكل الخبز ان اركب السيارة هذا ايضا مباح يخير بين فعله بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة جميل القسم الرابع النذر المكروه يعني ان يندر مكروها والمراد ان يندر مكروها باعتبار اصله لا باعتبار وصفه الطلاق كما لو قال لله علي نذر ان اطلق زوجتي نقول ايضا يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين ولا ريب ان ان المكروه تركه اولى من فعله القسم الخامس نذر المحرم او نذر المعصية تشرب الخمر ونحوي كما لو قال لله علي نذر ان اشرب الخمر بالله علي نذر الا اصلي مع الجماعة هذا النذر لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وعليه كفارة يمين في حديث ابن عباس في السنن وعليه كفارة اليمين القسم السادس من اقسام النذر نذر الطاعة وهو الذي يسمى نذر التبرر مطلقا او معلقا وهو ثلاثة انواع النوع الاول ان يكون النذر في مقابلة نعمة استجلبها او نقمة استدفعها مثاله ان يقول ان شفى الله مريضي او رد مالي الغائب ولله علي نذر ان اصوم شهرا هذا في مقابل نعمة او اندفاع نقمة النوع الثاني ان يندر ان يندر طاعة ابتداء من غير شرط كما لو قال بالله علي نذر ان اصلي ركعتين ان اصوم اسبوعا يجب الوفاء به والثالث ان ينذر طاعة لا تجب باصل الشرع لينظر طاعة لا تجب باصل الشرع كالاعتكاف كما لو قال لله علي نذر ان اعتكف الاعتكاف لا يجب الا هذي الانواع الثلاثة كلها يجب الوفاء بها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه اتضح الان الله اللي قال رحمه الله وبهذا الفرق فرق شيخ شيخ الاسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي اذا وجدت وقع الطلاق وبين الطلاق المعلق على امر يقصد المنع منه او الحث عليه الاخيرة عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه والله اعلم. طيب بهذا الفرق فرق شيخ الاسلام رحمه بين التعاليق المحضة لان تعليق الطلاق له ثلاث سور الصورة الاولى ان يعلق الطلاق على امر على ان ان يعلق الطلاق على شرط محض لا قدرة للمكلف فيه كطلوع الشمس اكتمل قال ان طلعت الشمس وامرأتي طالق فهنا بمجرد طلوع الشمس تطلق لان هذا ليس فيه معنى الحث او المنع والثاني ان يعلق طلاق الزوجة على فعل الغير كما لو حصل بينه وبين شخص نزاع وقال ان لم افعل كذا فامرأتي طالق او قال له علي الطلاق لتفعلن كذا فهذا ايضا يكفر كفارة يمين ووجه ذلك انه لا علاقة بين الزوجة وبين ما علق الطلاق على الطلاق عليه والصورة الثالثة ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة. ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة كما لو قال ان خرجت من من البيت بغير اذن فانت طالق. او ان فعلت كذا فانت طالق وهنا يستفصل من الزوج هذا الذي هو محل الاستفسار فيقال له ما نيتك؟ فان كانت نيته المنع او الحث او التهديد او التخويف فهذا حكمه حكم اليمين وان كانت نيته انه متى وقع المعلق عليه انه متى حصل الشرط وقع المعلق عليه فانه يكون طلاقا مثاله انسان قال لزوجته ان خرجت ان ذهبت الى بيت فلان فانت طالق قلنا ما نيتك؟ قال النية ان اخوفها وان اهددها لان لا تذهب فنقول اتق الله وتب الى الله وكفر كفارة جميل وان قال نيتي انها متى خرجت او ذهبت طلقت ونقول يقع الطلاق ولكن ينبغي بل يجب ان يحذر الناس من هذا الامر وليعلم ان هذا التفصيل الاخير ان نوى كذا ان المنع والحذف فهو يمين وان نوى الحصول الشرط وقع الطلاق هذا عند الشيخ رحمه الله عند شيخ الاسلام رحمه الله والا المذاهب الاربعة على وقوع الطلاق المذاهب الاربعة على انه اذا قال لزوجته ان خرجت فانت طالق. متى خرجت؟ تطلق ولا يستفسرون هل اراد المنع او الحث او التصديق او التكليف ولهذا الامر خطير ومن المؤسف حقا تساهل الناس في هذا الناس في هذا بل حتى بعض الشباب لم يتزوج علي الطلاق تفعل علي الطلاق ما بعد تزوجت تطلق الان واذا تزوجت وش بتسوي ماذا ستصنع في الامر خطير. في النكاح النكاح عموما من العقود الخطيرة هو اخطر العقود واشدها خطرا ولهذا جعل الله تعالى لحله شروطا ولحله شروطا في حله عن استباحته شروطا ولحله يعني حل العقد وهو الطلاق شروطا. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وبهذا الفرق وبهذا الفرق وبهذا الفرق بعيني فرق الاصحاب بين انواع النذر الجارية مجرى اليمين. طيب الاصحاب من الاصحاب على اصحاب لكل مذهب يعني اصحاب المذهب اذا قالت له يقال حنبلي قال اصحابنا او قال اصحاب في المراد المراد بذلك المنتسبون الى مذهب الامام احمد الاصحاب اصدقاء لا. الاصحاب المراد بهم المنتسبون الى المذهب ان كانوا حنابلة فهم حنابلة ان كانوا شافعية شافعية مالكية مالكية حنفية حنفية. نعم احسن الله اليكم رحمه الله وبهذا الفرق بعينه فرق الاصحاب بين انواع النذر الجارية مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب ونحوها فيكفر كفارة يمين وبين النذر الاصيل الذي الذي تقصد فيه الطاعة قصد الداخل. في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فانه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيرها. والله اعلم. ماذا سبق البيان فيه؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ها لا ما يصلح زي ما انت تقول الشافعية تقول قال اصحابنا الشافعية وانت حنبلي؟ لا ايه حتى طالب العلم نحن الان عندنا على مذهب الامام احمد. الاصل اننا على مذهب الامام احمد يقول قال اصحابنا قال فقهاؤنا قال فقهاؤنا المراد الى فقهاء الحنابلة الناس يستنكرون بانها الان قليلة استعمالها الناس الان مشكلة اتوا بامور عن المذاهب كلها كان الناس في في السابق يتقيدون بالمذاهب ويراعون اقوال العلماء. الان بدأ الناس يأتون باقوال شاذة لم يأتي بها احد. نعم عموما العبارة في الانصاف ما يمكن تمر صفحة الا تجد فيها ثلاث اربع مرات. قال الاصحاب؟ قال الاصحاب. نعم لا لا لأ الاصحاب كل اصحاب المذهب. يعني مثل ابن عقيل من الاصحاب المغني من الاصحاب آآ الموفق من الاصحاب الشيخ منصور البهوتي ابن الاصحاب الاصحاب هم المنتسبون الى المذهب رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ايقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم او الظهار او غيرها ففيه كفارة وبين تحريم غيرها من سرية من سرية من سرية وبين تحريم غيرها من سرية سرية يعني انا يتسراها نسبة اما سرية السرية القطعة من الجيش من السورة سميت بذلك لانها تسير ليلا قال رحمه الله وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب كسوة وتكليم ودخول بيت وغير ذلك ففيه كفارة يمين لان معناه معنى اليمين. بل هو يمين بغير لفظ الحلف الفروق الصحيحة الفرق بين ايقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم او الظهار او غيرها هذه كفارة ظهار وهذه مسألة ايضا تحتاج الى تفصيل وذلك ان تحريم الزوجة لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون بلفظ الظهار فهذا ظهار ولا ريب في ذلك كما لو قال انت علي كظهر امي والحال الثاني ان يكون التحريم بلفظ التحريم كما لو قال انت علي حرام او انت علي محرمة المشهور من المذهب انه يكون ظهارا وهذا ظاهر كلام المؤلف هنا صريحه والقول الثاني ان تحريم الزوجة يكون بحسب النية فاذا قال لي زوجتي انت علي حرام او حرام علي او محرمة فهو بحسب نيته فان والظهار فهو ظهار لانه لفظ صالح له وان والطلاق فهو طلاق لانه لفظ صالح له ووجه ذلك ان المطلقة محرمة على الزوج وان واليمين فهو يمين وان لم ينوي شيئا فهو يمين فعلى هذا تحريم الزوجة بغير لفظ الظهار له اربع صور. السورة الاولى ان ينوي بالتحريم الظهار كما لو قال انت علي حرام فيكون اظهارا لان اللفظ صالح والثاني ان ينوي به الطلاق انت علي حرام ينوي به طلاقا. فيكون طلاقا لان اللفظ صالح الصورة الثالثة ان ينوي به اليمين انت علي حرام؟ فحينئذ يكون حكمه حكم اليمين. قال الله عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك شف ما موصول يفيد العموم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم والصورة الرابعة ان ينوي الا تكون له نية. انت علي حرام. ماذا نويت؟ قال لا منوي شيئا هذا ايضا يمين قال وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب يعني تحريم غير الزوجة يكون حكمه حكم اليمين الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد اول حالة او الحلفي على امر يعتقده كما قال ثم تبين بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا اثم وبين اليمين المنعقدة على امر مستقبل مقصود. ففيه الكفارة اذا حنث بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله اليمين هو الكلام الذي له نعم اللغو هو ما لا فائدة فيه. من قول او فعل ولغو اليمين على المذهب له صورتان الصورة الاولى ما جرى او ما يجري على اللسان من غير قصد بلى والله وبلى والله والصورة الثانية اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه ولهذا قالوا ولغو اليمين ما يجري على اللسان بغير قصد كلا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه كما لو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على ما في ظنه هذا عندهم له يمين وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذه الصورة اعني اذا حلف بناء على غلبة ظنه انها ليست من اللغو بل هي يمين منعقدة هو فيها بار يمين منعقدة هو فيها بار على هذا يقول لغو اليمين ما لا يقصد اه يقول المؤلف رحمه الله ثم فلا كفارة في ذلك والاثم وبين اليمين المنعقدة على امر مستقبل اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف على امر مستقبل ممكن. نعم هي اليمين التي قصد عقدها احسن. اليمين التي تنجب بها الكفارة هي اليمين التي قصد عقدها على امر مستقبل ممكن فقولنا قصد عقدها الدليل على القصد قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم فاضاف الفعل وكل فعل اضيف الى الانسان الاصل فيه الارادة والاختيار كما قال عز وجل الا ما ذكيتم ان قصدتم تذكيته اذا هي اليمين التي قصد عقدها قصد نقول انه لابد في اليمين من القصد الدليل الاية بما عقدتم وكل فعل اضيف الى الانسان فالاصل انه قائم به مريد له مختار له وخرج بقولنا قصدها ما لا يقصد وهو لغو اليمين طيب قصد عقده على امر مستقبل خرج بذلك ما لو حلف على امر ماض كما لو قال والله لم افعل ذلك غدا وان لم افعل ذلك بالامس والله لم افعل ذلك بالامس فهذا على المذهب انه يمين غاموس يحلف على امر ماض كاذبا عالما لو سألك انسان قال هل زرت فلانا الاسبوع الماضي قلت والله لقد زرته وانت كاذب هذي على المشهور من المذهب يمين هي اليمين الغموس. فاليمين الغموس عندهم هي اليمين التي يحلف بها على امر ماض كاذبا والصحيح ان اليمين الغموس هي اليمين التي يقصد هي اليمين التي يستحل بها مال امرئ مسلم اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها ويستحل بها مال امرئ مسلم كاذبا والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان اذا خرج بقولنا على امن المستقبل الامر الماضي فاذا حلف على امر ماض كاذبا فهي الغموس على المذهب والصحيح ان اليمين الغموس هي التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم طيب ممكن على امر ممكن خرج به المستحيل خرج به المستحيل كما لو قال والله لاطيرن في السماء او والله لاطير في السماء والحلف على الامر المستحيل تارة يكون على فعله وتارة يكون على تركها فان حلف على ترك المستحيل فهو له وان حلف على فعل المستحيل حلف فورا مثاله انسان قال والله لا اطير في السماء والله لا اشرب ماء البحر. والله لا اقتل الميت هذا لغو لن انت لن تشرب ماء البحر حتى لو اثبت لن تشرب سيكون هذا يكون لغوا. واما اذا حلف على فعل المستحيل بان قال والله لاشربن ماء البحر لاعطين في السماء لاقتلن الميت حلف فورا فورا نرجع للقيود اليمين المنعقدة هي اليمين رقم واحد التي قصد عقدها خرج بذلك ماذا ما لا يقصد عقده وهي وهي اللغو اليمين على امر مستقبل خرج بهما لو حلف على امر ماض الغموس على المذهب ممكن خرج به المستحيل والمستحيل فيه تفصيل فان حلف على تركه فهو له والله لا اشرب ماء البحر لو لو حلفت ولا ما حلفت لن تشرع. لكن اقول والله لاشربن ماء البحر نقول هذا الرحلة فورا الله لقاء رحمه الله من فروك الصحيحة ثابتة بالنصر الفرق بين لهو اليمين وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد على امر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه كفارات في ذلك ولا اثم. نعم هذا على المذهب ولكن عند الشيخ الاستاذ رحمه الله ان الثاني التي هي على امر يعتقده ثم تبين بخلافه انها يمين منعقدة انها يمين منعقدة لكن هو فيها بار لانه يجوز على القول الراجح يجوز الحلف على غلبة الظن يجوز للانسان ان يحلف على غلبة ظنه ومن ادلة ذلك حديث ابي هريرة في قصة المجامع والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني هل هو ذهب الى بيوت المدينة بيتا بيتا ينظر اهم افقر ام هو ام هو؟ لا احسن الله لقاءه رحمه الله وبين اليمين المنعقدة على امر المستقبل. مقصود ففيه الكفارة اذا حلف بفعل ما حلف على تركه لو ترك ما حلف على فعله كما فرق كما فرق النص ايضا بين الامر بين الامر بالحنف تارة بالحنف الحنف الاثم ومنه قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنف العظيم يعني على الاثم وسمي سميت مخالفة اليمين حينثني انه اثم لانه معنى اليمين اذا قلت والله يعني ما معنى قولك والله لافعلن كذا يقول معنا والله لافعلن كذا. اي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله اؤكد لك اني سافعل كذا اذا خالف فقد خالف ما يجب من تعظيم من تعظيم الله فعلا او تركا فلزمته فلزمته كفارة هذا في الواقع يقول والله لافعلن كذا وخالف هذا لم يعظم الله وعدم تعظيم الله حنف نحتاج الى نعم ما يكون يمين هذا له يمين ما يجري على الانسان من غير قصد اذا قصد اليمين كن يمين لكن احسن لي ان يقرن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحدث ولذلك ينبغي الانسان ان يقرن ايمانه بالمشيئة والقرن اليمين بالمشيئة فيه فائدتان الفائدة الاولى انه اعون على حاجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لما قال والله لاطوفن الليلة على سبعين امرأة وفي رواية عن تسعين امرأة تلد كل واحدة منهم منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فولدت احداهما شق غلام نصف غلام حلف سبعين او تسعين واحد من التسعين هؤلاء نصف فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث ولكانت دركا لحاجته. اذا تعليق اليمين بالمشيئة الفائدة الاولى انه يكون دركا لحاجته. اي معينا على قضاء الحاجة والفائدة الثانية انه لو خالف يمينه لم يحنث ولو قلت والله لا اكلم زيدا ان شاء الله. ثم كلمته فلا شيء عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال ان شاء الله لم يحنف ولكن لابد ترتب اثر المشيئة على اليمين من شروط الشرط الاول ان ينطق بها في قول من حلف فقال وثانيا ان تكون متصلة بقول الثاء والفاء تدل على التعقيب والثالث ان يكون ان يكون المستثني هو الحالف لقول من حلف فقال يعني الحالف فلو قال مثلا والله لافعلن كذا. فقال من بجانبه ان شاء الله ان شاء الله ينفع ما ينفع اذا هذه الشروط. نعم لا لا بد ينطق فقال والقول الاصل فيه اللسان النطق بالشفاء باللسان. نعم احسن الله اليك رحمه الله كما فرق النص ايضا بين الامر بالحنث تارة اذا كان الحنث خيرا بفعل واجب او مستحب او ترك منهي عنه وبين النهي عن الحنف اذا الامر بالعكس والتخيير فيما طيب الحنف وعدم الحنف. والضابط في هذا ان الحنف في اليمين على عكس اليمين فان حلف على ترك واجب فالحلف ان حدث على ترك واجب في الحنف واجب يقول والله لا اصلي مع الجماعة وان حلف على فعل محرم فالحينث ايضا واجب الحنف على عكس اليمين ان كانت اليمين تتضمن ترك واجب او فعل محرم الحنف واجب نعم ويكفره سيأتي ان شاء الله الله لقاء رحمه الله فيما سواهما وحفظها اولى وهي داخلة في قوله تعالى يعني اذا دار الامر بين ان يحنث في اليمين او ان يا برة بيمينه فان المحافظة على اليمين حفظها اولى في قول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم وهذه الاية او الجملة واحفظوا ايمانكم لها اربعة معان المعنى الاول لا تحلفوا بغير الله فان من حفظ اليمين الا تحلف الا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك ثانيا من معاني واحفظوا ايمانكم اي اذا حلفتم فلا تحنثوا احفظوا اليمين واضح والثالث من معاني واحفظوا ايمانكم اذا حلفتم فكفروا والمعنى الرابع لا تكثر الحلف لله عز وجل اذا نرتبها الاول واحفظوا ايمانكم اي لا تحلفوا بغير الله واحفظوا ايمانكم اي لا تكثروا الحلف بالله لان كثرة الحلف دليل على الاستخفاف المعنى الثالث لا واحفظوا ايمانكم اي اذا حلفتم فلا تحنثوا المعنى الرابع واحفظوا ايمانكم اي اذا حنثتم فكفروا كل هذا يشمله واحفظوا ايمانكم رحمه الله وهي داخلة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عروضة لايمانكم الاية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا الله عرظة لا تجعلوا اليمين بالله عرظة يعني مانع لكم من فعل الخير مثلا حصل اصلاح بين الناس حصل حصل مشكلة والله لا اتدخل في هذا الامر. نقول لا تجعلوا الله عرظة بيمينك ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم الله لقاء رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير طيب وفي رواية من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه وعلى المعنيين يختلف فاذا قلنا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير الكفارة حينئذ اذا كانت قبل الحين تسمى تحلة وعلى الرواية الثانية فليأت الذي هو خير وليكفر تكون كفارة فمن حلف من حلف فكفر قبل ان يخالف اليمين فتسمى تحلة وان كانت بعد المخالفة تسمى كفارة رحمه الله الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب الحين في جاهل او ناس حيث قالوا يحدث في طلاق وعتاب دون اليمين بالله لتعلق الاول بحق الادمي. نعم من الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب بين الحنف جاهلا او ناسيا حيث قالوا يحنث في الطلاق والعتاب مثلا حلف الطلاق قال ان لم افعل كذا فزوجتي طالق تزاعله ناسيا او جاهلا وكذلك العتق لان لم افعل كذا فعبدي حر يقولون يقع الطلاق ويقع العتق حتى لو كان ناسيا لماذا ولانه حق ادمي فاستوى فيه العامل وغيره كالاتلاف الان يستوي فيه العامد بالنسبة للادميين عامد وغير وين العابد كذلك هنا لكن المؤلف رحمه الله صوب التسوية وانه لا يحدث في الجميع. لا فرق بين الطلاق والعتق وان الانسان اذا حنف في يمينه ناسيا او جاهلا او مكرها ولا شي يعني. نعم الله لقاء رحمه الله والصواب التسوية وانه لا لا يحنث في الجميع والفرق الذي ذكروا فيه نظر فان الحق لله. وايضا ليس في ذلك اتلاف المال وانما فيه ازالة للحق الحالف في الغالب وانما فيه ازاز لحق الحلف في الغالب هو الذي له الحق الاكبر فيه. نعم اذا نقول الحمت في اليمين الحين انتوا في اليمين ان كان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء فيه ان كلمت زيدا فامرأتي طالق وكلم زيدا ناسيا او جاهلا انه زيد يعني مثلا قيل لشخص فلان هذا زيد من الناس رجل شرير فيه كذا وكذا وكذا فقال شخص والله ان كلمته فامرأتي طالق وصادفهم السوق وكلمه. ولا يعلم انه زيد المرأة على المذهب ايش نعم والصحيح انها ان الحنف متى كان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء