﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:32.550
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

2
00:00:33.300 --> 00:00:58.600
ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة متفق عليه قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه

3
00:00:59.600 --> 00:01:31.000
اشتمل هذا الحديث على تحديد انصباء الاموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيها الزكاة الحبوب والثمار والمواشي من الانعام الثلاثة والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة اما زكاة الحبوب والثمار

4
00:01:31.700 --> 00:01:57.800
فان نص هذا الحديث ان نصابها خمسة اوسق فما دون ذلك لا زكاة فيه والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتكون الخمسة اوثق ثلاثمائة صاع

5
00:01:58.450 --> 00:02:30.550
فمن بلغت حبوب زرعه او مغل ثمره هذا المقدار فاكثر فعليه زكاته فيما سقي بمؤونة نصف العشر وفيما سقي بغير مؤونة العشر واما زكاة المواشي فليس فيما دون خمسة من الابل شيء

6
00:02:31.250 --> 00:03:02.700
فاذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب فيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين

7
00:03:03.700 --> 00:03:31.400
وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

8
00:03:33.600 --> 00:04:04.600
واما نصاب البقر فالثلاثون فيها تبيع او تبيعة له سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة واما نصاب الغنم فاقله اربعون وفيها شاة

9
00:04:06.000 --> 00:04:42.800
وفي احدى وعشرين ومئة شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة وما بين الفرضين يقال له في المواشي خاصة لا شيء فيه بل هو عفو واما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير وغيرها

10
00:04:43.700 --> 00:05:19.700
فليس فيه زكاة الا اذا اعد للبيع والشراء واما نصاب النقود من الفضة فاقله خمس اواق والاوقية اربعون درهما فمتى بلغت عنده مئتي درهم ففيه ربع العشر وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة

11
00:05:20.450 --> 00:05:52.800
وهو كل ما اعد للبيع والشراء لاجل المكسب والربح فيقوم اذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج عنه ربع العشر ولا بد في جميعها من تمام الحول الا الحبوب والثمار فانها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ

12
00:05:53.400 --> 00:06:44.750
قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده فهذه اصناف الاموال التي تجب فيها الزكاة واما مصرفها فللأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

13
00:06:44.750 --> 00:07:12.100
الغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبني السبيل  فريضة من الله والله عليم حكيم