تابع للمبيع فهذا التحيل لا يفيد اسقاط الشفعة بل الشفعة ثابتة لان الشرط غير مقصود بل مقصود خلافه الثاني قافة الاثر. هل يثبت بها حكم شرعي؟ سواء كان مالا او غيره الجواب البينة الشرعية اعلم من الشهود. فهي اسم لكل ما ابان الحق ودل عليه ودل على ان الاثر من البينات الشرعية في قوله تعالى اذ نفشت فيه غنم القوم فان النفش انما يكون بالليل المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الحادية والثلاثون اخبار متفرقة بسم الله الرحمن الرحيم في الثالث والعشرين من شعبان سنة سبع وستين وثلاثمائة والف من الهجرة من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الولد الفاضل المكرم عبدالله العبدالعزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. مع السؤال عن صحتكم لا زلتم بخير وسرور في ابرك ساعة واسرها وصلني كتابك المفيد صحتك تلوته مسرورا بصحتك. واحسنت الافادة والشرح عن حالة الكتب التي يراد طبعها جميعا وعن شرح احوال التغييرات في القضاة وعما يحب الواحد الوقوف عليه من اخبار جهاتكم لا زلت موفقا مسددا افدناك بشرح النونية توضيحها اننا ارسلناه للطبع وهو كتاب التعاون اما الان فهو رجع الينا لطلب ترتيبه وتفصيله. لان الرسالة كلها ربما تكون فصلا او فصلين. وصار رأي لك الذي رجعه الينا مناسبا ونأمل في رمضان يحصل فرصة ان شاء الله لترتيبه وتحسينه. يسر الله ذلك واحسنت الافادة عن رسالة الامير الثالثة مساعد بن عبدالرحمن وانه اعاد النظر فيها لتحسينات واصلاحات نؤملها انها نافعة ومفيدة لاهل الوقت. وان يجعل الله فيها بركة ونفعا واصلاحا واصلك ثلاث رسائل باسم محمد بن صالح المحمد ال الشيخ اللي جاء لطرفنا من اولها السنة مع الخراريص وثلاث باسم عبد الله بن سعدون ال سعدون احد خوي ولي العهد ومعهن عشر من القواعد وزعهن على اللي انت ترى على وجه التمليك. هذا ما لزم مني. سلام على العيال ومنا الوالد والعيال عبدالله ومحمد واخوانك الطلبة وجميع المحبين. والله يحفظكم والسلام تابع الرسالة السابقة اسئلة متفرقة في الشفعة العمل بالقيافة الصلح بين الخصمين شهادة الصبيان بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جواب الاسئلة المذكورة على طي كتابكم رقم ستة من رمضان سنة سبع وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. الاول اذا باع قطعة ارض لها اشتراك في الطريق والماء ونحوهما وتحيل على اسقاط الشفعة بان اشترطها مقطوعة من ذلك. فهل تسقط الشفعة؟ الجواب قد عرفتم ان المذهب في هذه الارض التي قد تحيز نصيب كل من الشريكين فيها الا في الطريق والماء ونحوهما انه لا شفعة فيها فعلى هذا لا حاجة لتحيل المذكور واما على الرواية الثانية عن احمد التي اختارها شيخ الاسلام وابن القيم وغيرهما ان فيها الشفعة اذا كان فيها اشتراك بحق من الحقوق المذكورة ونحوها. وشرت في بيع نصيبه انه مقطوع من ذلك الحق المشترك فان كان شرطا حقيقيا بان دخل المشتري ملتزما انه لا حق له من الطريق والماء المشترك فلا شفعة فيها لعدم الموجب دي لها وان كان الشرط لفظيا لا حقيقي بان شرط انه لا حق له. وقد تقرر عندهما ان الطريق والماء ونحوهما حق وقد استدل بها كثير من اهل العلم على اعتبار القافة في الاثر في الاموال وقصة مجزز المدلجي حيث قال في زيد واسامة ان هذه الاقدام بعضها من بعض. وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تدل على ذلك ومن القياس الصحيح ان كل طريق يدل على الاثبات والنفي فهو من البينات لكن البينات مراتب. بعضها اقوى من بعض. وبعضها يكون له معارض اصل اخر. او بينة اخرى او يد او غيرها وبعضها خال من المعارضات ولهذا الاصحاب اعتبروها بينة ضعيفة اذا لم يكن معارض يعارضها مثالها اعتبارهم القافة في الشبه في النسب اذا ادعى الولد اثنان فاكثر وليس لاحدهما مزية فراش او نسب ثابت اما ثبوتها في الاموال ونحوها فلم اجد للاصحاب تصريحا في ثبوت المال بها. وانما عموم كلامهم يدل على عدم اعتبارها ونهاية الامر انها قرينة يحتاج معها الى مرجح اخر اما شيخ الاسلام وابن القيم فقد قررا اثبات الاحكام بها اذا لم يكن لها معارض ولكن يشترط عدالة القائف ومهارته بها وقد ذكرها ابن القيم في الطرق الحكمية ورجح اعتبارها. ولكن مع ذلك ينبغي الا يكتفى بها وحدها. حتى يظهر من قومي عليه بها ما يدل على صدقها من قرار او ربما اقرار غير صريح او نحو ذلك. وعند الاختبار يتضح الحكم كثيرا والله اعلم. الثالث عرض القاضي الصلح بين الخصمين اذا كان وجه الحكم واضحا او لم يتضح فاصلحهما ولما اتضح له ووضحه لهما او لاحدهما ابى احدهما عن قبوله بعدما قبله فهل يصوغ ذلك اما اذا كان الحكم واضحا للحاكم فانه يلتمس ممن له الحق ان ينزل عن بعض ما له من الحق على وجه الاختيار والسماح والاحسان المجرد لان الحق اتضح للقاضي ولسان حال المتخاصمين كل واحد يطلب جميع ما ادعى به. فليس للقاضي ان يمنعه منه لا بطريق واضح ولا بطريق يوهمه انه اذا لم يقبل الصلح فقد لا يحصل له حقه ولهذا اذا سمح في هذه الحال فهو شبيه بالملجأ لانه يقول لو علمت ان لي اكثر من هذا ما رضيت بهذا الصلح. وفي هذه الحالة اذا تبين له ان الصلح جار والحق الحق متضح للقاضي فله ان ينقصه ويرجع الى جميع حقه. اما اذا كان وقت الصلح والقضية ملتبسة والحق مشتبه فاصلح بينهما ورضي ثم بعد ذلك اتضح ان لاحدهما اكثر مما صلح عليه فليس له رد الصلح. لان الصلح تم والحكم انبرم والاصحاب ذكروا في مثل هذه الحال جواز الصلح وانه اذا حصل الصلح فهو صحيح. ومقتضى ذلك انه لا يرجع اذا تبين الحق بعد ذلك وقد يقال ان هذا لازم في الشيء الذي لا يضر ولا يكثر من المال فاما اذا تبين الحق للمحكوم عليه بعد ذلك وهو مال كثير عرفا ان الرجوع الى الحق احق ان يتبع. ننزل الى المصالحة بينهما الا مع الاشتباه للحاجة الى ذلك. فعند الاتضاح نرجع الى الحق الذي نقصده ونجتهد في تحصيله وحاصل ذلك ان الصلح لازم. اذا كان الحق مشتبها بين المتداعيين او على احدهما. او على الحاكم. واما مع الاتضاح فان كان على سبيل العفو من صاحب الحق والاحسان فذاك. والا فلا رابع قولك ذكرتم لنا في بعض اجوبتكم السابقة اذا اختلف صاحب الدكان مع من ائتمنه وامره يعطي اهله او وخادمة مقاضيهم المعتادة. القول قول صاحب الدكان بيمينه الى اخر جوابكم. فهل ذكره الاصحاب؟ واين موضعه. وشيخ الاسلام نص على هذه المسألة بعينها. واما من كلام الاصحاب فيؤخذ من عموم قولهم في الوكالة والاقرار يقبل اقرار الوكيل على موكله فيما وكله فيه وذلك انه انابه مناب نفسه. ائتمنه على ما اذن له فيه وفوض اليه الامر فلو قال له الموكل عند الاختلاف البينة على المدعي وانت المدعي فان هذا الامين يجيبه بان يقول انت في الحقيقة المدعي على الخيانة بعد اعترافك لي بالامانة فهات بينة بخيانتي والا لزمك الحق. وهذا واضح الخامس قولك وذكرتم ايضا المنع في تقدير ارش الجرح. ولو اتفق الجارح والمجروح. فان قيل اليس يجوز العفو ومجانا. فاذا اعطاه بعض الشيء وعفا عن الباقي هل يصح ام لا الجواب السؤال الاول هو سؤال عن المصالحة عن ارش الجرح هو سؤال عن المصالحة عن ارش الجرح قبل برؤه وذلك لا يجوز فاما لو اخذ عن الجرح الموجود الذي يخشى منه السرايا بقدر الموجود فاقل وعفا عن البقية فهذه غير تلك. لان هذا لان هذه ابراء عن بقية الجناية. والاولى مصالحة عن الجناية الموجودة. وعن ما يمكن ان تسري اليه والفرق واضح السادس الصبيان اذا تجارحوا وشهد بعضهم على بعض. فهل تصح الدعوة والشهادة ام فيها تفصيل وتأجيل الجواب المشهور من المذهب قد عرفتموه من ان شروط الشهادة البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا من غير تفصيل وعن احمد رواية اخرى ان شهادة بعضهم على بعض في الجروح صحيحة. لكن يشترط الا يتفرقوا خشية الا لا يلقن الانكار. وعندي اشكال ايهما اصح ولكن اذا اقترن بالرواية الاخيرة قرائن اخر تؤيدها وليس ثم معارض يعارض ذلك ترجح هذا القول انواع القرائن لا يمكن ضبطها. بل هي بحسب ما بحتف تلك الواقعة الجزئية من المقومات والدلالات. فالاولى في مثل هذا البينات التي اختلف اهل العلم في اعتبارها السعي بالاصلاح بين الخصمين بحسب ما تقتضيه الحال. فلا تعتبر البينة الضعيفة على كل حال ولا تلغى بكل حال ومن سعى في تحري الحق ولاحظ جميع ما يحدث بالقضايا المعينة من الادلة القوية والضعيفة. واستعان الله على اصابة الصواب وحرص على حسمها برضى الخصمين. فالغالب ان يسدد ويوفق والله المستعان