يقول اذا تزوج رجل امرأة ثم ثبت ان جدتها ام امها ارظعته سنة كاملة بلبن خفيف وهي عجوز قد مات زوجها لمدة طويلة. فهل يبطل هذا النكاح؟ افتونا مأجورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد وقد ثبت في كتابه العزيز والسنة المطهرة وان الرظاء يهرب به ما يحرم من النسب وبين الله في كتابه الكريم تحريم الامهات من الرضاعة والاخوات من الرضاعة وثبت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال احرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فاما ذلك جميع المحرمات من النسب فالام من الرضاع والبنت من الرضاع والاخت من الرضاع وبنت الاخر من رمضان وبنت الاخت من الرضاع والعمد من الرضاعة وخاف من الرضاعة كلهن محرمات كما انهن محرمات من النسب. نعم. بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي. فهذه المسألة التي استطاع فيها انسان من جدة زوجته ام امها يكون بذلك خالا لها اخا امها لكان ارظعته العجوز صلاة كاملة بل يكفي انها ارضعت خمس رضعات اذا ارظعتهم سرعات ولو في مجلس واحد فانه يكون بذلك خانا لزوجته اخا لامها فتحرم عليه. نعم. لان بنت الاخت حرام من النسب هكذا تكون حرام من الرضاعة من نص الرسول عليه الصلاة والسلام وباجماع اهل العلم ولو انها عجوز كبيرة ولو انها ليست ذات بال قد مات مالها لمدة طويلة فان وظهور اللبن فيها يحرم من ارظعته به فتكون هذه الزوجة بنت اخت الزوج. نعم. ويكون خالها فتحرم عليه بذلك وتقول العجوز اما لهذا الزوج وجدة لي اولاده من هذه الزوجة ومن غيرها لانه صار ولدا لها. نعم. لهذا الرضاع ولو انه خفيف ما دام لبنا يغذيه يتغذى به. فانه يحرم به ما يحرم لكن ما لو انها ليست ذات بعل في الوقت الحاضر حتى ولو كانت شابة هذا الصحيح لم تعطى ولم تحمل اذا درت باللبن وارضعته صارت اما وصار اخوتها اخوانا له. وخواتها خالات الله. واشتراط ان ان تكون مرأة قد حملت ليس ليس بجيد او بطئت ليس بجيد. اما هذه التي قد حملت وولد لها وما تفعلوها من قديم هذه آآ تامة فيها الشروط عند اهل العلم وقد حملت وقد ولدت فهي على كل حال لبنها مؤثر ولو انها قد ماتت زوجها مدة طويلة هذا اللبن الذي ارضعت به هذا الرجل يكون به خالا لزوجته فتحرم عليه زوجته. نعم نعم