﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا او لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثم يرفع يديه كرفعه الاول بعد فراغه من القراءة مع ابتداء

2
00:00:20.300 --> 00:00:34.650
مكبرا فيضع يديه مفرجتين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد شرع المصنف في هذا الفصل بذكر صفة الصلاة

3
00:00:34.700 --> 00:00:56.200
بعد القيام فذكر ما يفعل بعد القيام من التكبيرة الانتقال وما يتبع ذلك من الركوع ثم الاعتدال من الركوع ثم السجود ثم الجلسة بين السجدتين ثم الجلسة الثانية وبدأ بقوله ثم يرفع يديه كرفعه الاول بعد فراغه من القراءة. تعبير المصنف بقوله ثم

4
00:00:56.500 --> 00:01:14.100
يرفع يديه بعد فراغه. الاتيان بثم وببعد المح بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوة الى ان فيه اشارة الى ان المصلي آآ يسكت قليلا بعد القراءة التي ختم بها الفصل الماضي

5
00:01:14.400 --> 00:01:36.600
ايكون فيها محل سكوت يرتد اليه نفسه وهذا السكوت ثبت من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وغيره. ثم بعد ذلك يركع او يكبر للركوع. ولذلك قال ثم بعد فراغه فالاتيان بثم وبعد فيه اشارة لهذا المعنى الذي نص عليه البرهان بن مفلح

6
00:01:36.850 --> 00:01:51.900
ونص عليه قبله ابن ابي عمر في الشرح. وقول المصنف ثم يرفع يديه كرفعه الاول بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع مكبرا. هذه فعلا وليس فعلا واحدا احد هذين الفعلين قولي

7
00:01:51.950 --> 00:02:06.550
والاخر فعلي ففيها عمل قولي وعمل فعلي. فاما العمل القوي فهو قوله مكبرا. اي بان يقول الله اكبر. وهذه التكبيرة تكبيرة واجبة وتسمى تكبيرة تكبيرة الانتقال من القيام الى الركوع

8
00:02:06.600 --> 00:02:23.350
والعمل الفعلي هو رفع اليدين بالتكبير رفع اليدين بالتكبير وهذه الجملة اوردت الامرين لقوله ثم يرفع يديه مكبرا ثم يرفع يديه مكبرا. وصفة رفع اليدين كما ذكر المصنف قال كرفعه الاول

9
00:02:23.450 --> 00:02:45.500
يعني كهيئته محاذيا منكبيه ضاما اصابعه ناشرا لها غير مضمومة غير مقبوضة. ومحلها ذكرها في قوله بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع وهذا المحل سارجع اليه بعد قليل بعد ذكر الحكمين اللذان اوردهما المصنف. نبدأ باول هذين الحكمين وهو التكبير

10
00:02:45.550 --> 00:03:01.950
وهو واجب وتعلمون ان تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة التي من تعمد تركها بطلت صلاته ومن نسيها او جهلها فانه يجبر تركه ذلك بسجود السهو وسيأتينا تفصيل ذلك بعد درسين او

11
00:03:01.950 --> 00:03:23.800
لكن ان شاء الله. لكن يهمنا هنا مسألة وهو مسألة ما هو موضع تكبيرات الانتقال. وتكبيرات الانتقال يتصور لها خمس صور يمكن ان يكون ان تكون موضعا للتكبير اول هذه المواضع ان يكون ابتداء التكبير مع ابتداء المحل وانتهائه مع انتهائه

12
00:03:23.850 --> 00:03:40.450
وهذا الموضع او هذه العبارة التي قلتها لكم قبل قليل هي التي يعبر بها المتأخرون للفقهاء. ابتداؤه مع ابتدائه وانتهائه مع انتهاء وما هو ابتداء المحل؟ ابتداء المحل من حين ينحني هاوية للركوع

13
00:03:41.150 --> 00:03:59.750
الى ان يستوي راكعا ويصدق على فعله انه ركوع كما سيأتي في بعد قليل بما يكون به الركوع فما كان بين الركنين هذا هو المحل هذا هو المحل وعندهم انه يشرع ان يكون ابتداء التكبير وانتهائه في المحل

14
00:04:00.250 --> 00:04:21.700
فيكون الابتداء والانتهاء في المحل الابتداء بالابتداء والانتهاء بالانتهاء فيكون مستوعبا المحل كله وممن صرح باستحباب استيعاب تكبيرة الانتقال للمحل ونعني بالمحل ما بين الركنين المجد وهو ظاهر عبارة المتأخرين بالعبارة التي ذكرت لكم قبل قليل

15
00:04:21.800 --> 00:04:38.950
ولا شك ان هذا مشروع ولكن النزاع هل هو افضل ام الصيغة الثانية الصيغة الثانية ان يكون الابتداء والانتهاء للتكبير في المحل لكنه لا يستوعب المحل كله وانما يأتي به في بعض محله

16
00:04:39.150 --> 00:04:53.750
فيكون في اثناء الطريق يقول ذلك وهذا قال به بعض اهل العلم موافقة لحديث قالوا طبعا هو مشروع وجائز وصحيح ولا شك لكن هل هو افضل من الاول؟ من اهل العلم من قال انه افضل من الاول

17
00:04:53.950 --> 00:05:10.000
اذا كان الاول يقتضي المد لانه جاء في الخبر كما تعلمون التكبير جزم بحيث كان جزما من غير مد فهو افضل فحين اذ اذا كان المد لاستيعاب ما بين لاستيعاب المحل كاملا

18
00:05:10.100 --> 00:05:31.700
يقتضي عدم الجزم فتقديم الجزم اولى من استيعاب المحل هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يشرع فيه قبل محله ويكمله في محله والصورة الرابعة ان يشرع فيه في محله وينهيه بعد محله

19
00:05:32.700 --> 00:05:48.100
ومن اجل الصور التي تظهر فيها هاتان الصورتان او من اجل الامثلة التي تظهر فيها هاتان الصورتان عند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع او من السجود نقول من السجود اسهل قبل ان نأتي بالتسمية

20
00:05:48.250 --> 00:06:04.500
فعند الهول للركوع بعض الناس يبتدأ التكبير وهو مستتم قائما ويكمل التكبير وهو في الطريق وعند الرفع من السجود قائما قد يبتدأ التكبير في الطريق اي في المحل ويكمله اذا استتم قائما

21
00:06:04.700 --> 00:06:24.300
ويظهر ذلك عند مراقبتك الائمة لاجل ان يراعوا لاقط الصوت. فليكون لاقط الصوت قريبا منهم. اذا هذا ما يتعلق بالصورة الثالثة والرابعة. والصورة الثالثة والرابعة في المذهب وجهان هل تصح ام لا يصح ذلك

22
00:06:25.150 --> 00:06:47.050
وقد صوب في الانصاف القول بصحته وانه صحيح وان كان ظاهر عبارة بعضهم حينما قالوا انه يبتدأ وقته بابتدائه وينتهي بانتهائه انه لا يصح ولكن لا شك ان في ذلك حرجا ومشقة شديدة جدا على الناس

23
00:06:47.250 --> 00:07:06.550
وذلك صوب صاحب الانصاف ان من ابتدأ التكبير قبل المحل وختمه فيه او ابتدأه في المحل وختمه بعده فانه يصح تكبيره وهو كما قال لا شك والا لكان في ذلك حرج كبير جدا على الناس. حرج شديد جدا

24
00:07:06.700 --> 00:07:19.550
ولذلك من راعى ظاهر كلام بعض المتأخرين ولا اقول جميع المتأخرين فانه ربما يتحرج من الصلاة خلف كثير من الائمة وكان الى عهد قريب احد المشايخ الفضل عليها رحمة الله

25
00:07:19.650 --> 00:07:43.400
يترك عشرات المساجد ويبتعد لمسجد بعيد جدا لاجل مراعاة هذا المعنى. الصورة الخامسة ان يكون ابتداء التكبير واختتامه قبل المحل او بعده. فيقول الله اكبر ثم يهوي لركوعه او بعدما يستتم قائما من سجوده يقول الله اكبر حال قيامه. فهذا في المذهب المجزوم به انه لا يصح تكبيره

26
00:07:43.900 --> 00:08:06.650
فان تعمد ذلك بطلت صلاته وان لم يتعمد ذلك بل كان جاهلا او مخطئا او نحو ذلك فانه تصح صلاته لكن يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة وهنا انبه ما لم يكن الشخص شكاكا موسوسا فانه قد يتوهم انه لم يأتي بالتكبير في محله ومن كان ذا شك فاننا

27
00:08:06.650 --> 00:08:29.600
فان القاعدة عندنا انه يبني على عكس شكه. فنقول جاء بالتكبير في محله اذا هذه المسألة الاولى متعلقة بالتكبير واطلت فيها قليلا. المسألة الثانية في رفع اليدين بالتكبير وذكر المصنف انه قال كرفعه الاول كرفعه الاول هذه الصفة. ثم ذكر ثانيا قال بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع

28
00:08:30.000 --> 00:08:54.750
اي يكون التكبير مع ابتداء الركوع. والفقهاء يقولون الذي نص عليه المتأخرون ان رفع اليدين في تكبيرات الانتقال يكون بين الركنين اي حال الانحناء فحال انحنائك ترفع يديك بالتكبير وقد اشكل تطبيق ذلك على بعض اهل العلم

29
00:08:55.050 --> 00:09:12.600
فذكر القطيعي في شرحه عن المحرر ان ذلك صعب فعله هكذا قال ولذلك قال فيتعين ان يكون رفع اليدين بالتكبير قبل المحل او بعده بحسب موضع التكبير بحسب موضع رفع اليدين بالتكبير

30
00:09:12.900 --> 00:09:26.900
فهو رأى صعوبة ذلك طبعا رد بعض المتأخرين قال بل هو سهل والمتعين هو هو الذي نص عليه المتأخرون وهو ان يكون التكبير حال الهوي بين الركنين لما اوردت كلام القطيع

31
00:09:27.100 --> 00:09:40.950
لكي ابين ان فعل ما نص عليه الفقهاء قد يكون فيه مشقة على كثير من الناس اذا كان احد كبار فقهاء وهو القطيعي البغدادي عليه رحمة الله صاحب شرح المحرر بل من اعيانهم

32
00:09:41.150 --> 00:09:55.900
يعني استصعب فعل ذلك فيدل على انه قد يشق على بعض الناس وليس الدين بهذا المعنى ولذلك نقول وهذا هو الظاهر ان رفع اليدين في تكبيرات الانتقال حيث شرعت له ثلاثة صور

33
00:09:55.950 --> 00:10:08.900
كلها جائزة وقد جاء الحديث بها الصورة الاولى ان يكون رفع اليدين في الوقت الذي يشرع فيه التكبير فيكون بين الركنين وهذا واضح على مشهور المذهب وهذا معنى قول المصنف مع ابتداء الركوع

34
00:10:09.300 --> 00:10:26.300
فيكون التكبير مع ابتداء الركوع اي بين الركنين. الصورة الثانية ان يكبر قبل ركوعه او قبل قبل محله قبل محله ان يكون عبارة دقيقة ان يكبر قبل المحل الذي هو قبل الركوع لانه هذا هو المحل المتصور

35
00:10:26.750 --> 00:10:41.900
والصورة التي بعدها ان يكبر بعد المحل عندما يرتفع من ركوعه مستتما في القيام يرفع يديه بالتكبير وقلت لكم ان القطيعي قال هذا هو المتعين لانه لا يستطيع غيره. وقد ورد الحديث به

36
00:10:42.350 --> 00:10:59.050
فقد جاء في الحديث انه رفع ثم كبر وجاء ايضا انه كبر ثم رفع واحد اللفظين في صحيح مسلم. فدل ذلك على انه يجوز ان يكون رفع اليدين بعد المحل بعد التكبير او قبله رفع ثم كبر

37
00:10:59.100 --> 00:11:13.050
رفع ثم كبر. اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ محل رفع اليدين وذكرت الكلام الفقهاء في هذه المسألة. اريد فقط ان اقف مع قول المصنف مع ابتداء الركوع ان قول المصنف مع ابتداء الركوع

38
00:11:13.250 --> 00:11:29.700
ظاهر عبارتهم ان هذا هو محله الذي لا يوجد غيره وقلت لكم ان ما بينه القطيعي ومشى عليه جماعة من اصحاب احمد ان هذا هو الافظل ان يكون في المحل مع ابتداء الركوع ويجوز

39
00:11:29.800 --> 00:11:45.600
ان يكون قبل ذلك ويجوز ان يكون بعد محله وهذا يتصور عند الرفع من الركوع نعم. فيضع يديه مفرجتي الاصابع على ركبتيه. نعم قول المصنف يضع يديه مفرجة الاصابع على ركبتيه

40
00:11:45.950 --> 00:12:00.950
اه هذا الوضع هل هو واجب ام ليس بواجب؟ ساتكلم عنه بعد قليل لان فيه اشكالا في مذهب احمد سأذكره. لكن هنا نكتة اننا نقول ان موضع اليدين في الصلاة كلها يكون مضموم الاصابع في القيام وفي

41
00:12:00.950 --> 00:12:15.750
التكبير وفي الجلوس وفي السجود. الا في موضع واحد وهو عند الركوع فان الكفين اصابعها تكون مفرجة. عكس مذهب الشافعي فان الشافعي يقول السنة ان تكون الاصابع مفرجة في الصلاة كلها الا في موضع او موضعين

42
00:12:15.900 --> 00:12:32.450
ذكر الله هذه القاعدة على مذهب الشافعي الزركشي في كتابه المنثور بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور نعم ملقما كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا. نعم. ملقما كل يد ركبة ويجعل لكل ركبة يدا ان استطاع فان لم يستطع باحدى يديه

43
00:12:32.450 --> 00:12:47.200
فيلقم احدى يديه دون الاخرى فان عجز عن اليدين معا سقط قوله يمد ظهره مستويا يعني يجعل ظهره ممدودا مستويا ورأسه حيال ظهره معنى كونه حيال ظهره لا يكون مرتفعا عن ظهره ولا

44
00:12:47.200 --> 00:13:01.150
منخفضا عنه وانما في حياله فيكون وهو في درجة واحدة واستواء واحد. ويجافي مرفقيه عن جنبيه. نعم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه في حال الركوع فيكون كالوتر كما جاء في صفة

45
00:13:01.350 --> 00:13:24.850
آآ النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع والمرفق هو العظم الذي يكون بعد الذراع وبين الكتف والجنب تعلمونهم جنب الذي هو الصدر الجنبين جنبي الصدر يكره ان يطبق احدى راحتيه على الاخرى ويجعلهما بين ركبتيه. نعم. قوله ويكره ان يطبق احدى راحتيه. الراحتان هما اليدان

46
00:13:25.050 --> 00:13:45.050
فالاطباق هو ان يجعلهما بين الركبتين. اما بان يجعل البطن الى البطن او يجعل الظهر الى الظهر. فكلاهما يدخل في هذا المعنى. وقد كان ذلك مشروعا بصدر الاسلام ثم نسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص وغيره. وهذا معنى قوله ويجعلهما بين

47
00:13:45.050 --> 00:14:05.300
ركبتيه فدل على انه منسوخ ولم يقل بي انه محرم لان بعض الصحابة فعله ادل على انه ليس محرما وانما يبقى على الكراهة وقدر الاجزاء انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه نصا. نعم. هذه المسألة التي اشرت اليها قبل قليل

48
00:14:05.350 --> 00:14:27.150
قوله وقدر الاجزاء اي قدر الاجزاء في الركوع وهو الحد الادنى من الركوع ومعرفة قدر الاجزاء يفيدنا فوائد كثيرة. من هذه الفوائد ان من فعل هذا الفعل او هذا القدر المجزئ صحت صلاته. ومن نقص عنه فانه يكون قد ترك ركنا. من الفوائد ايضا ان من كان قادرا

49
00:14:27.150 --> 00:14:44.250
على الحد الادنى المجزئ فانه يلزمه الاتيان به. ومن كان عاجزا عن الحد الادنى فانه حينئذ يسقط عنه بكلية ولا يلزمه الاتيان به من فوائده ايضا ما يدرك به المأموم الامام

50
00:14:44.350 --> 00:15:01.400
فان المأموم اذا دخل مع الامام قبل ان يرفع من الركوع بان يقول سمع الله لمن حمده او نحو ذلك فدخل بالركوع بان فعل الصفة المجزئة ولو لم يطمئن بعد تكبير الاحرام

51
00:15:01.550 --> 00:15:16.500
فاننا حينئذ نقول صحت صلاته صح دخوله مع الامام في هذه الركعة ويكون ادرك الركعة. اذا معرفة القدر المجزئ مهم جدا في هذه المسألة. اذا وقوله وقدر الاجزاء اي وقدر الاجزاء في الركوع انحناء

52
00:15:16.500 --> 00:15:37.250
هذا القيد الاول وهو الانحناء فلابد من الانحناء ولا يكفي غيره فلا بد من انحناء الظهر وانحناء الظهر المقصود به لمن كان مستقيم الظهر عادة واما من كان ظهره منحنيا لكونه احدب او لكونه كبير سن او لكونه

53
00:15:37.500 --> 00:15:58.100
معتمدا على عصم ونحوها فانه قد يكون منحنيا قبل ركوعه. فحينئذ ينوي بهذه الهيئة الركوع لان الفعل وجد فيكفي النية وهذا معنى قوله انحناؤه ما هو حد الانحناء؟ قال بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه

54
00:15:58.400 --> 00:16:16.550
فلا بد ان يكون الشخص المتوسط من الناس يمكنه ان يمس ركبتيه بكفيه قول المصنف نصا اي نص عليه احمد. وقوله نصا نستفيد منها امرين نص احمد على وجوب الانحناء

55
00:16:16.850 --> 00:16:40.050
لهذا الحد بحيث يمكنه مس ركبتيه والامر الثاني وهو الذي ساتوسع فيه وهو مسألة ان قولهم بحيث يمكنه مس ركبتيه انهم لم يقولوا بحيث يمس ركبتيه. فيوجيبون مس الركبة وانما اوجبوا ان كان مس الركبة مما يدل على ان مس الركبة ليس بلازم. هذه الثانية ساتوسع فيها قليلا. نبدأ بالاولى وهي

56
00:16:40.150 --> 00:16:59.400
ان احمد قد نص على وجوب الانحناء من نصوص احمد في ذلك ما ذكره احمد في كتابي او في رسالته الصلاة فانه قال وينبغي ان يلقم راحتيه ركبتيه ذلك على انه لابد من هذا الفعل او قدره لمن كان لم يستطع ان يلقم راحتيه

57
00:16:59.450 --> 00:17:14.550
ركبتيه. اذا هذا ما يتعلق بوجوب الانحناء. وجاء في رواية اسحاق ابن منصور كوسج انه سئل عن الرجل وضع يديه على فخذيه في الركوع او وضع احدى يديه على ركبتيه ولم يضع الاخرى قال ارجو ان يجزئ

58
00:17:15.100 --> 00:17:31.900
فهذه نأخذ منها الحكم الثاني وهو انه لا يلزم وضع اليد على الركبة. طيب اذا عرفنا معنى قول المصنف نصا ومن اين اخذت هذه المسألة وهناك نصوص اخرى. طيب قبل ان ننتقل لكلام المصنف او ما بعد ذلك اريد ان اذكر مسألة مهمة

59
00:17:32.150 --> 00:17:52.700
ظاهر كلام المتأخرين ان الفعل يكون ركوعا اذا انحنى بحيث يمكنه ان يمس ركبتيه اذا كان وسط من الناس ولم يشترطوا مس الركبتين نعم ان الحديث صريحي السعد ابن ابي وقاص

60
00:17:52.850 --> 00:18:10.400
انه قال امرنا بوظع الايدي على الركب. فهنا احتمالان الاحتمال الاول انهم عندما لم يذكروا هذا الفعل يعني وضع اليدين على الركبتين يدل على عدم لزومه عندهم ويحتمل انه لازم

61
00:18:10.600 --> 00:18:27.650
لكن لم يذكروه لظهوره لم يذكروه لظهوره وانقل لكم كلام ابن ابن مفلح في النكت وهي حاشيته على المحرر ثم اعلق بعد ذلك يقول الشيخ محمد بن مفلح اشتراط مس ركبتيه بكفيه

62
00:18:27.750 --> 00:18:48.100
وعدم الاكتفاء باصابعه لم اجد احدا صرح بالاكتفاء. لكن ظاهر كلام جماعة الاكتفاء قال حرب قلت لاحمد متى يدرك الرجل الركوع مع الامام؟ قال اذا وضع يديه على ركبتيه وركع قبل ان يرفع الامام رأسه

63
00:18:48.300 --> 00:19:06.400
قال ابن مفلح وقطع جماعة منهم الامدي وابن البنا وصاحب التلخيص بعدم الاكتفاء فلابد من مس ركبتيه بكفيه فهذا يدل على ان من اصحاب احمد من نص على وجوب المس

64
00:19:06.600 --> 00:19:20.350
وكأن ابن مفلح يقول ان اغفالهم لهذا لا ينفي هذا الذي قد يفهم منه ونص احمد صريح هذا الذي نقله حرب بالوجوب. بخلاف رواية اسحاق المنصور اللي ذكرناها قبل قليل فانه قال لو وضعها على فخذيه

65
00:19:20.500 --> 00:19:35.250
وكلمة على فخذيه يمكن تأويلها اي جعل بعض يديه على فخذيه ويكون على ركبتيه يعني يعني بعض اصابعه او لكون يعني يد كون يديه لا تصل الى ركبتيه ونحو ذلك

66
00:19:35.550 --> 00:20:03.600
ولذلك لعل لعل الاقرب لظهور الحديث اننا امرنا بوظع الاكف على على الركب ان من كان قادرا على وصول يديه الى ركبتيه فيجب عليه حينئذ ذلك. فهو نصوص احمد وهو الذي مال اليه ابن مفلح كما ذكرت لكم قبل قليل. ونقل عن ابن البنا والامدي النص عليه ولم يصرح المتأخرون بخلافه

67
00:20:03.600 --> 00:20:22.300
ان كان ظاهر كلامهم عدم وجوبه. ففرق بين الظاهر والتصريح بالنفي فقط انا اردت ان ابين هذه بان قد يكون لها بعض الاثر وقول المصنف اذا كان وسطا من الناس لا طويل اليدين ولا قصيرهما يعني هذا هو المعيار لمن كان وسطا فان طويل اليدين قد يكون قد تكون يداه

68
00:20:22.300 --> 00:20:40.300
الى ركبتيه حال قيامه بعض الناس هكذا وهو حال قيامة تصل يديه الى ركبتيه فلا نقول هذا راكعا. فحين اذ لابد ان ينحني بمثل انحناء المتوسطين وقصير اليدين جدا بعض الناس قد يكون عنده مشاكل في نمو يديه فتكون يداه قصيرتين جدا

69
00:20:40.600 --> 00:20:55.500
فهذا لا يمكن ان تصل يداه الى ركبتيه الا بحرج شديد او بهيئة معينة فنقول لا يلزم ان تصل يداه الى ركبتيه بالانحناء الشديد وانما ينظر لاواسط الناس وسيأتي بعد قليل مزيد كلام في هذه المسألة

70
00:20:55.900 --> 00:21:19.650
نعم وقدره في حقهما قال المجد بحيث يكون انحناؤه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل. نعم. قول المصنف وقدره اي وقدر الاجزاء في الركوع في حقهما اي في حق طويل اليد وقصيرها؟ قال المجد هنا قال قال المجد يعني يدل ان قول المجد

71
00:21:19.750 --> 00:21:40.400
هو نفسه الضابط اي فيكون فكان المجد يقول وقدر ضابط الاتزال الركوع في حق طويل اليدين وقصيرها بحيث يكون انحناؤه اي انحناء قصير اليدين وطويلها الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل

72
00:21:40.850 --> 00:21:57.650
انه اقرب الى قيام المعتدل طيب معنى هذا الكلام يعني انه يقول الركوع المعتدل هو الذي يكون مستوي الظهر. ولنقل باللغة الحسابية الان درجة تسعين والقيام المعتدل نقول درجة كم

73
00:21:58.050 --> 00:22:15.900
واحد مثل صفر يعني يكون هنا صفر وهنا تسعين اذا اعتبرته صفر من فوق يعني مستقيم ظهره من كان انحناؤه اقرب الى الركوع بزاوية تسعين اذا كان قصير اليد او طويلها جدا فانه يكون راكعا في حقه. والا فلا

74
00:22:16.250 --> 00:22:35.700
هذا ما ذكره الشيخ. هنا بس فائدة اه هنا عبر المصنف بقوله وقدره في حقه ما قال المجد فجعل قول المجد هو ضابط قدر الاجزاء في حق طويل اليد وقصيره

75
00:22:36.050 --> 00:22:55.200
يقول صاحب الكشاف يقول ومقتضى كلام صاحب الانصاف وغيره ان قول المجد قول مقابل لما مشى عليه المصنف ما السبب لان صاحب الانصاف بعدما ذكر هذا الكلام قال وقال المجد

76
00:22:55.450 --> 00:23:11.100
لكي نفهم كلام صاحب الكشاف هي قضية الواو هي التي جعلت عنده هذا الاشكال فقال ان مقتضى قول صاحب الانصاف وغيره انه قول مقابل لكن كأن الشيخ موسى رأى انها قول متحد فحين اذ اتى به

77
00:23:11.450 --> 00:23:30.600
نعم وقدره من قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الارض ادنى مقابلة وتتمتها الكمال. نعم هذه قدر الاجزاء في معتدل الخلقة الوسط تكلمنا عنه ثم تكلمنا عن قدر الركوع المجزئ لمن كان قصير اليد او طويلها

78
00:23:30.700 --> 00:23:45.800
الان الصورة الثالثة قدر الركوع المجزئ اذا كان قد صلى قاعدا فمن صلى قاعدا على كرسي او على الارض فما هو فما هو الحد الذي يكون فيه يكون فيه آآ

79
00:23:46.150 --> 00:24:07.100
يعني راكعا قال الشيخ وقدره من قاعد مقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الارض ادنى مقابلة يقول الشيخ ان من كان قاعدا واراد ان يركع فانه يقابل وجهه ما قدام ركبتيه

80
00:24:07.350 --> 00:24:28.000
ما قدام ركبتيه. هنا عبر مصنف بقوله قداما بمعنى امانة ووافقه على هذا التعبير صاحب الغاية. بينما صاحب المنتهى عبر بوراءه مثل عبارة صاحب التنقيح وقد بين المؤلف في حواشيه على التنقيح ان التعبير بامام او قدام اصح

81
00:24:28.050 --> 00:24:45.600
لان مراد صاحب التنقيه بوراء القدام كما قال الله عز وجل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سكينة اصبا فدل ذلك على ان وراء اي قدامهم لانهم يمشون اليه في بحرهم ويذهبون اليه في الشاطئ. وهذا الذي مشى عليه

82
00:24:46.100 --> 00:25:06.700
هناك اشكال في هذه الجملة في قول المصنف وقدره من قاعد مقابلة وجهه يعني لابد من اجتماع امرين انحناء ظهره بحيث يمكنه ان ينظر فلابد من الانحناء الظهر وان ينظر الى ما كان قدام

83
00:25:07.100 --> 00:25:28.450
قدمه قدام ركبته قدام ركبته ليش قلنا هذا الكلام؟ لان ابن النجار في شرحه على المنتهى كلامه طويل جدا وربما يأخذ منا وقت في شرحه لانه قال ومعنى ما في التنقيح الذي تبعناه في المتن ان الانسان ما دام قائما معتدلا او قاعدا معتدلا لا ينظر ما وراء ركبته من الارض

84
00:25:28.450 --> 00:25:47.100
فاذا قابل ذلك ادنى مقابلة اجزأه ذلك من الركوع فان زاد في الانحناء صار وجهه مقابلا لما خلف ركبتيه من الارض اتم مقابلة وكان ركوعه اكمل. هذا الكلام اللي ذكره صاحب شرح منتهى وهو ابن النجار فيه اشكال. والاشكال هو ان ظاهر كلامه كما قال

85
00:25:47.100 --> 00:26:11.350
بعض المحشين كما في حاجة ابن حميد المكي انه لو حنى رأسه فقط من غير ان يحني جسده ونظر الى ما قدام او ما وراء ركبتيه فانه يكون ركوعا قال ولا يسع احد ان يقول بذلك. مراده بذلك انه لابد من الانحناء مع النظر. هذا مراده. نعم. نعم هذا معنى قوله

86
00:26:11.350 --> 00:26:34.250
ادنى مقابلة يعني ادنى اقل اقل مقابلة يمكنه ان يقابله فيه وقوله وتتمتها اي وتتمة المقابلة هو الكمال لان الادنى هو المجزئ وتتمة المقابلة والكمال. نعم. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. نعم. قوله ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا واحدة واجب

87
00:26:34.250 --> 00:26:53.700
وما زاد هو المندوب وهو ادنى الكمال وهو ادنى الكمال. نعم. واعلى وفي حق امام الى عشر يعني سبحوا عشر مرات ومنفرد العرف واما المنفرد فلا يقيد وانما العرف اه لماذا فرقنا بين الامام والمنفرد؟ لان الامام ورد فيه حديث انس

88
00:26:53.800 --> 00:27:06.500
انه قال رأيت اشباهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذا الامير يعني عمر بن عبد العزيز فحسبوا تسبيحاته فاذا بها عشر واما المنفرد فقالوا يحمل حيث انس على الامام دون من عداه لان له حكما خاصا به

89
00:27:06.550 --> 00:27:23.850
المسألة الثانية في قول المصنف ومنفرد العرف معنى العرف هذا مشكل ما المراد به؟ هل هو عرف الفرد ام عرف الجماعة وهكذا ولذلك قال ابن نصر الله ان العرف يختلف باختلاف الازمنة والاحوال والبلدان هكذا قال

90
00:27:23.950 --> 00:27:45.750
وهذا في الحقيقة غير دقيق ايضا. غير دقيق فكيف نقول ان العرف يختلف بالبلدان؟ نعم بالاحوال مقبول. بالازمنة مقبول لكن في البلدان لم يظهر لي معناه وقال المرداوي في التصحيح والكلام الذي ذكره صاحب التصحيح مأخوذ من كلام الشيخ تقي الدين في اكثر من موضع

91
00:27:46.400 --> 00:28:05.700
يقول المرداوي في التصحيح الصواب ان ذلك اي العرف بحسب الصلاة فان اطال القيام اطال في الركوع بحسبه وان قصر القيام قصر في الركوع طبعا والسجود ايضا بحسبه وهذا الكلام الذي صوبه صاحب التصحيح

92
00:28:06.000 --> 00:28:24.550
هو الموافق لكلام الشيخ تقييم في رسالة مفردة الفها في هذه الجزئية نعم وكذا سبحان ربي الاعلى في سجوده. في سجوده فيقول مثل ذلك تماما. طبعا والافضل عندهم وسيأتي ان انه يقتصر على سبحان ربي العظيم ولا يزيد وبحمده

93
00:28:24.600 --> 00:28:39.950
والكمال في ربي اغفر لي ثلاث ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف. نعم قوله والكمال في رب اغفر لي وهو الدعاء الذي يقال بين السجدتين يقولها ثلاثا عبر في قوله بالكمال يعود الى لشيئين الى اللفظ والى العدد

94
00:28:40.100 --> 00:29:02.500
فاللفظ ان يقول ربي اغفر لي ويقولون يجوز ان يقول رب اغفر لنا او يقول اللهم اغفر لنا لكن الافضل ان يقول ربي نبه على هذا صاحب المبدع ان ربي هو الافظل لورودها في الحديث. لكن لو قال اللهم او قال اغفر لنا بدل رب اغفر لي جاز ولا بأس به. وهذا

95
00:29:02.800 --> 00:29:17.550
عود الكمال للصيغة العود الكمال للثلاث ان الكمال ان يقول ثلاث مرات ربي اغفر لي لان حديث حذيفة فيه انه يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ليس المراد انه يقولها مرتين لان معهود الشارع

96
00:29:17.800 --> 00:29:30.700
التثليث والقطع على وتر فكأن مراد حذيفة في حديث رب اغفر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حينما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي اي يكررها

97
00:29:30.950 --> 00:29:48.600
وقيدناها بالثلاث لمعهود الشارع فان الشارع معهوده في النظائر واحد فالسجود كان ثلاث تسبيحات فكذلك ايضا في الجلسة بين السجدتين نعم نعم ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف آآ واما صلاة الكسوف فالاستحباب تطويلها

98
00:29:48.650 --> 00:30:03.700
عندنا هنا مسألة آآ استحباب وتطويل الكسوف في القيام لا شك فيه في الركوع لا شك فيه في السجود لا شك فيه وبناء عليك فمن صلى صلاة كسوف فانه يطيل الركوع والسجود بكثرة التسبيحات

99
00:30:04.100 --> 00:30:23.250
بقي عندنا هنا شيء ثالث وهو في الجلسة بين السجدتين ظاهر كلامه هنا وقال ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف ان هذا يشمل حتى الجلسة بين السجدتين وهذا ما صرح به الشيخ منصور في شرحه على منتهى الارادات

100
00:30:23.500 --> 00:30:42.900
فقال يشمله يشملها كلها الجلسة بين السجدتين والركوع والسجود. فيطيله وكلامه هذا في الحقيقة مشكل لان القاعدة عندهم ان الجلسة بين السجدتين يستحب عدم اطالتها ولذلك يقولون الاركان القصيرة ركنان كما تعلمون

101
00:30:43.150 --> 00:31:04.550
وهو الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين وعلى قول فقهائنا لا يستحب اطالتها فاشكلت عليهم هذه الاستثناء في صلاة الكسوف اجاب بعض المتأخرين من المحشين فقال ان قوله في في في صلاة الكسوف كلها

102
00:31:04.900 --> 00:31:22.150
يدل على اطالة الجلسة بين السجدتين لكن ليس كاطالة السجدة وانما يسبح ثلاثا او خمسا فقط يعني شيئا يسيرا. انا طبعا ذكر العدد من عندي. وانما قال انه الى لا تطال كسائر اه كاطالة السجود

103
00:31:22.300 --> 00:31:40.150
ولكن سبحوا عفوا يدعو بالمغفرة عددا اكثر من المعتاد لكن لا يطيلها جدا نعم ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزيه عنه. نعم. هذه المسألة مسألة ترد علينا كثيرا. طيب. يقول المصنف

104
00:31:40.150 --> 00:31:58.250
لو انحنى اي المصلي في اثناء صلاته لتناول شيء سقط منه كمنديل ونحو ذلك ولم يخطر بباله الركوع معنى قوله لم يخطر بباله الركوع اي لم ينوي الركوع بالانحناء لم يجزه

105
00:31:58.500 --> 00:32:16.400
هنا يتكلم عن الاجزاء ولم يتكلم عن الفعل هل هو مبطل ام ليس بمبطل؟ ولذلك فعندما نشرح هذه الكلمة نقول ان من انحنى حال قيامه بغير قصد الركوع فاننا ننظر لهذا الفعل من جهتين هل هو مجزئ عن الركوع

106
00:32:16.550 --> 00:32:33.200
والنظر الثاني هل هو مبطل للصلاة ام ليس مبطلا وفرق بين النظرين. نبدأ بالمسألة الاولى التي نص عليها المصنف من انحنى ولم يخطر بباله الركوعين لم ينوي الركوع بانحنائه هل يجزئه ذلك عن الركوع ام لا؟ قال المصنف لم يجزئه

107
00:32:33.400 --> 00:32:50.250
وسبب عدم الاجزاء لانه لم ينوه وهذا واظح وذكر فقهاء مذهب ومنهم اللبدي وغيره انه لو انحنى وفي اثناء انحنائه نوى الركوع لم يجزئه كذلك. بل لابد ان يبتدأ الركوع بنية

108
00:32:50.500 --> 00:33:10.550
اذا فقول المصنف ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه ذلك عن الركوع ولو نواه في اثناء انحنائه ولو نواه في اثناء انحناءه بل لابد ان يكون قد نوى الركوع قائما ممن نص على ذلك ذكرت لكم عبد الغني اللبدي

109
00:33:10.600 --> 00:33:23.450
هذا مسألة الجملة التي تكلم عنها المصنف وهي ما يتعلق بالاجزاء عن الركوع وعدمه. الجزئية الثانية مهم جدا نذكرها هنا هل هذا الفعل مبطل ام لا وهذا يرد عند كثير من المصلين

110
00:33:23.600 --> 00:33:38.650
وخاصة عندما يكون مع الشخص طفل او طفلة له فربما انحنى ليحمل شيئا له او نحو ذلك من غير عمد ذلك الفعل. فهل هذا الفعل يكون مبطلا ام لا آآ

111
00:33:38.950 --> 00:33:58.250
ذكر الشيخ عبد الحي ان الانحناء بغير نية الركوع لا يبطل الصلاة فمن انحنى مخطئا ناسيا واخذ منديلا او لاجل طفل ونحو ذلك او لحاجة فانها لا تبطله ولو كان انحناؤه قريب

112
00:33:58.550 --> 00:34:14.350
بل موافق لهيئة الراكع نص على ذلك عبد الحي في شرحه على الغاية طيب متى يكون مبطلا يكون مبطل في حالتين الحالة الاولى وهذي ذكرها عبد الحي ايظا اولى لكن الثانية انا زدتها

113
00:34:14.700 --> 00:34:32.900
الحالة الاولى قال اذا انحنى بنية الركوع ثم انحنى مرة اخرى بنية الركوع فيكون قد زاد شيئا من افعال الصلاة من جنسها فادى الى بطلانها عمدا فمن تعمد فعل امرين

114
00:34:33.000 --> 00:34:48.900
زاد في الصلاة ما هو من جنسها فيكون مبطلا لانه متعمد لهذا الفعل هذه السورة الاولى الصورة الثانية ان يكون انحناؤه هذا من الحركة المبطلة للصلاة وسيأتينا ان شاء الله في مبطلات الصلاة

115
00:34:49.050 --> 00:35:14.950
ان المبطل هو عدم التوجه للقبلة او الحركة الكثيرة التي تخرج المرء عن هيئة المصلي فحيث كان انحناءه هذا يخرجه عن هيئة المصلي فانه يبطل صلاته والا فلا اذا فقط اردت ان ابين هذه المسألة لان لان فيها لبسا في ضبط المذهب فيها وان الصواب ان انحناءه لاخذ منديل او حمل طفل او نحو ذلك ليس بمبطل

116
00:35:14.950 --> 00:35:32.600
وذكرت لكم من نص عليها صراحة من المتأخرين. نعم وتكره القراءة في الركوع والسجود. نعم تكره القراءة اي للقرآن في الركوع والسجود لحديث ابن عباس في الصحيح الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. المراد قراءة القرآن آآ

117
00:35:32.750 --> 00:35:45.750
انقلاب بانه لا اعجاز في اقل من اية فلابد من قراءة اية كاملة. وان قيل انه يتحقق الاعجاز ببعض اية فان قراءة بعضها يكون منهيا كذلك. الامر الثالث فيما يتعلق

118
00:35:45.850 --> 00:35:59.550
ان من قرأ جزءا من القرآن بغير نية القرآن كأن يكون دعاء فانه جائز ولا يكون قراءة قرآن ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الاول. قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده

119
00:35:59.650 --> 00:36:16.250
مرتبا وجوبا ومعنى سمع اجاب. نعم. قوله ثم يرفع رأسه مع رفع يديه. رفع رأسه من الركوع الى الاعتدال في الركوع. مع رفع يديه  رفع اليدين هذا سنة وهو الموضع الثالث الذي ترفع فيه اليدين الموضع الاول تكبيرة الاحرام

120
00:36:16.300 --> 00:36:36.150
الموضع الثاني عند الهوي للركوع والموضع الثالث عند الرفع من الركوع كرفعه الاول في الصفة وفي المحل وتكلمنا في اول الدرس ما هي صفة ومحله؟ وفي هذا الموضع تكلم القطيعي عن ان رفع اليدين حال الرفع من الركوع بعيد جدا هنا

121
00:36:36.150 --> 00:36:57.250
لكني قلتها قبل لاجل ان تربط المسائل معا. قول المصنف قائلا امام ومنفرد اي فقط دون المأموم فان المأموم لا يسمع وانما يحمد سمع الله لمن حمده يقولها متى؟ بين الركنين كموضع التكبير. قوله مرتبا اي بهذا الترتيب سمع الله لمن حمده

122
00:36:57.450 --> 00:37:19.950
وعكس الترتيب التنكيس والتنكيس مثل ان يقول لمن حمده سمع الله او سمع لمن حمده الله وكلا الجملتين لا تصح لانه ان قال لمن حمده سمع الله انقلبت من كونها جملة خبرية الى كونها جملة شرقية وحينئذ لا يصح

123
00:37:20.400 --> 00:37:38.500
فلابد من الترتيب في هذه الكلمات الاربع سمع الله لمن حمده قول المصنف سمع اجاب معنى سمع اجاب اه التعبير بسمع بمعنى اجاب صحيح لغة وليس ذلك من التأويل في شيء

124
00:37:38.750 --> 00:37:55.950
وذلك لان لان الشخص السامع اما ان يسمع خبرا واما ان يسمع طلبا ومن سمع خبرا فان المطلوب منه تصديق الخبر ومن سمع طلبا فان المطلوب منه اجابة الطلب. ولذلك

125
00:37:56.350 --> 00:38:17.300
يعبر في لسان العرب كثيرا حقيقة بالسمع عن التصديق وعن الاجابة معا وهذا كلام اهل العلم قديما وكلامه في ذلك صريح ان هذا من باب التعبير بالشيء عما يعني يطلب منه او او ماذا يؤول اليه. نعم. ثم ان شاء ارسل يديه وان شاء

126
00:38:17.300 --> 00:38:30.350
وضع يمينه على شماله نصا. نعم. يقول المصنف ان من من من قام من من من ركوعه فانه اذا رفع يديه بالتكبير السنة كما مر معنا في تكبيرة الاحرام انه ينزلهما

127
00:38:31.050 --> 00:38:51.950
ثم بعد ذلك اذا انزل يديه وحطهما هو مخير جوازا اما ان يقبض بكفه اليمنى على يده اليسرى ويجعلها تحت سرته واما ان يسدل يديه هو جائز هو مخير بين الامرين. وهذا معنى قوله ثم ان شاء ارسل يده وان شاء وضع يمينه على شماله اي تحت السرة نصا

128
00:38:51.950 --> 00:39:07.250
اي نص عليه احمد وقد نقل صالح انه سأل اباه كيف يضع الرجل يده بعدما يرفع رأسه من الركوع؟ ايضع اليمنى على الشمال؟ ام يسدلهما فقال احمد ارجو الا يضيق ذلك ان شاء الله

129
00:39:07.400 --> 00:39:21.500
وهذه قاعدة اصولية عندهم انه اذا تعارضت وجوه الاستدلال ولم يأتي ما يرجح بينهما جاز الوجهان فيكون من باب التخيير. كاختلاف التنوع وعندنا هنا ورد حديث في النهي عن السدل

130
00:39:21.850 --> 00:39:38.550
وهو حديث ابي هريرة نهى عن السدل فيشمل كل مواضع الصلاة. وجاءنا حديث يدل على القبض فقد جاء من حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده الشمال حال قيامه فيشمل ما قبل الركوع وما بعده. وفي حديث ما لك ابن

131
00:39:38.550 --> 00:39:51.200
ان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما قام من ركوعه قام حتى عاد كل عضو الى موضعه فيكون محتملا الى موضعه الطبيعي فيكون سدلا او الى موضعه قبل الركوع

132
00:39:51.250 --> 00:40:07.900
فيكون قبضا فلما تعادلت الامارات والادلة حينئذ نقول تجوز الامران من غير تفضيل لاحدهما نعم فاذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد

133
00:40:07.950 --> 00:40:27.300
يقول واذا استوى قائما بعد يعني ذكر الذكر الواجب وهو التسميع سمع الله لمن حمده قال يقول ربنا ولك الحمد وسيأتي ان شاء الله حكمه انها واجبة ملء السماوات وملء الارظ ملء يصح فيها الوجهان ملء وملء كلاهما جائز

134
00:40:28.150 --> 00:40:51.250
وقول مصنف السماوات المصنف اتبع الفاظ الحديث فقد ذكر ابن مفلح رحمه الله تعالى ان الاكثر في الاحاديث بالجمع السماوات بينما الموجود في نصوص احمد هكذا قال في نصوص احمد بينما وجدت في نصوص احمد الجمع كذلك. ورد الجمع والافراد. ولكن نقل ابن مفلح ان الموجود في نصوص

135
00:40:51.250 --> 00:41:14.650
احمد وقول بعض الاصحاب السماء وهذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره والاقرب والله اعلم قول صاحب الاقناع لان هذه اللفظة في مسند احمد السماوات وهي التي في الصحيح. السماوات او في اكثر الفاظ الحديث السماوات. قاعدة في ذلك تدل على تفضيل ما ورد في اكثر الالفاظ. نعم

136
00:41:15.000 --> 00:41:26.500
قال وان شاء زاد على ذلك قبل ان نقرأ الجملة الثانية عبارة وان شاء يدل على التخيير هذي قاعدة معروف انشاء مثل ما قال احمد في النقل نقلناه عن صالح قال ان شاء

137
00:41:27.000 --> 00:41:39.350
انشاء فدل على التخيير طيب فهنا قوله ان شاء الله يدل على ان ذلك من باب عفو افق ان قوله ان شاء زاد يدل على انه ما زاد عن الدعاء المذكور ليس مندوبا

138
00:41:39.750 --> 00:42:00.250
وانما هو مباح ولذلك يقول صاحب الكشاف ظاهر كلامه في الاقناع والتنقيح ان قوله اهل الثناء والمجد الى اخره مباح وليس مندوبا اخذوا ذلك من قوله وان شاء زاد بينما الذي جزم به وصححه في المغني

139
00:42:00.900 --> 00:42:20.750
وفي الشرح الكبير وفي الانصاف انه مستحب ولعل هذا هو هذا هو الظاهر لماذا قلنا؟ لماذا قدمنا صاحب الانصاف؟ لانه صرح بالاستحباب والتصريح مقدم على الظاهر خذ قاعدة. كل تصريح مقدم على الظاهر وصرح بالاستحباب

140
00:42:20.900 --> 00:42:37.500
ولو انهم قالوا مباح ولم يقولوا انه ان شاء يعني عبارة محتملة فحينئذ لنقلنا ان يعني تصريحهم معارض لتصريح غيرهم. نعم. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك العبد. وكلنا لك عبد

141
00:42:37.500 --> 00:42:52.300
وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ذا الجد من ذا الجد يعني ذا ذا الغنى. نعم ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع صاحب الغنى ذا هنا اسم موصول بمعنى الذي

142
00:42:52.500 --> 00:43:08.950
لا ينفع ذا الجد لا ينفع صاحب الغناء منك الجد منك الغنى يا رب العالمين. نعم. او غير ذلك مما ورد. نعم وهو متعدد ومذكور في كتب الاذكار والمأموم يحمد فقط والمأموم يحمد فقط في حال رفعه. نعم يقول المصنف والمأموم

143
00:43:09.600 --> 00:43:28.950
يحمد فقط في حال رفعه هذي فيها حكما قوله يحمد هكذا ظبطها في الكتاب والصواب يحمد التشديد ممن ظبطها بهذه الصفة منصور وغيره وان كان يحمد لها وجه في اللغة ما نقول انها خطأ لكن لها وجه ولكن

144
00:43:29.000 --> 00:43:44.450
الاضبط في كتب الفقهاء يحمد مثل يسمع اذا قال سمع الله لمن حمده فيقال يسمع وربنا ولك الحمد يقال يحمد بالتشديد ولذلك هو الاولى وهذا ظبط جماعة من المتأخرون منهم منصور

145
00:43:44.500 --> 00:43:58.650
قوله يحمد فقط يعني يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لظاهر الحديث. فان الحديث يقول فاذا قال الامام ربنا آآ سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد يعني بمعنى حمدوا ولا تسمعوا

146
00:43:58.750 --> 00:44:14.600
وقوله في حال رفعه ان يأتي بالتحميد في موضع تكبيرات الانتقال وهو ما بين الركنين وهذا معنى قوله في حال رفعه اي قبل ان يستتم قائما وبعد ان يرتفع من ركوعه فيكون بين الركنين

147
00:44:14.750 --> 00:44:38.000
بخلاف الامام بخلاف الامام والمنفرد فانه يحمد اذا استتم قائما فاذا استتم قائما فانه يحمد حين ذاك وللمصلي قول ربنا لك الحمد بلا واوين بها افضل وان شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو وهو افضل وان شاء بواو. نعم هذه فيها تفضيل

148
00:44:38.200 --> 00:44:59.650
بين الفاظ التحميد فان التحميد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم باربع صيغ ربنا ولك الحمد وبدون الواو ربنا لك الحمد وبزيادة اللهم اللهم ربنا لك الحمد وبدون الواو اللهم ربنا ولك الحمد. وبالواو وهي اللهم ربنا ولك الحمد. هذه اربع صيغ

149
00:45:00.050 --> 00:45:17.650
طيب فاضل المصنف بين صيغتين ثم صيغتين. فقال المصنف والمصلي قول ربنا لك الحمد بلا واو وبها افضل ادل على ان افضل صيغ التحميد ان يقول ربنا ولك الحمد. بالواو بدون اللهم

150
00:45:18.400 --> 00:45:37.800
بالواو بدون اللهم واقل منها ان يقول ربنا لك الحمد. فهي اقل من الصيغة السابقة طيب ثم قالوا وان شاء قال اللهم ربنا ولك الحمد بلا واو وهو افضل وان شاء بواو

151
00:45:38.050 --> 00:45:56.050
اي افضل مما سيأتي بعدها لا مما هو قبلها وبناء على ذلك فسأذكر مسألتين المسألة الاولى انهم يقولون هناك فرق في التفصيل بين ربنا ولك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد

152
00:45:56.400 --> 00:46:15.600
فان لم تأتي باللهم فالافضل ان تأتي بالواو فتقل ربنا ولك الحمد افضل من ان تقول ربنا لك الحمد وان اتيت اللهم الافضل ان تأتي بها بلا واو فتكون عكس السابقة

153
00:46:15.900 --> 00:46:34.100
فتقول ربنا لك اللهم ربنا لك الحمد افضل من اللهم ربنا ولك الحمد. ولذلك يقولون عكس ولك الحمد. اذا قلت اللهم تعكس ولك الحمد او او فهي عكس ربنا فهي عكس ربنا. نعم. اللهم عكس ربنا

154
00:46:34.550 --> 00:46:49.450
هذه من المسائل التي تحفظ هكذا اللهم عكس ربنا طيب وان عطس حال رفعه فحمد لهما جميعا لم يجزئه نصه. نعم. قول المصنف ان عطس حال رفعه قوله ان عطس حال رفعه

155
00:46:50.050 --> 00:47:04.700
يدل على ان العطاس يكون في حال الارتفاع من الركوع. وليس هذا على سبيل الحصر فقد يكون عطاسه قبل الرفع فقد يكون عطاسه في اثناء الركوع محتمل هكذا وهكذا فعندما يعطس

156
00:47:04.950 --> 00:47:19.450
ثم يرفع او يكون عطاسه في اثناء الركوع في اثناء الرفع من الركوع فيقول من باب حمد الله عز وجل بعد العطاس اللهم ربنا لك الحمد او ربنا لك الحمد

157
00:47:19.850 --> 00:47:37.900
بالصيغة الاربعة التي سبقت معنا قبل قليل وينوي بها امران وينوي بها امرين الحمد من العطاس والتحميد فهل يجزئ ذلك المأموم ام لا؟ قال المصنف لم يجزئه لانهما عبادتان لا تتداخلان

158
00:47:38.550 --> 00:48:01.250
وذهب طبعا الموفق وغيره انها يجزئ اذا وجدت النية وقول المصنف نصا وذلك فيما نقله صالح انه سأل اباه عن الرجل يصلي فاراد ان يركع فعطس فلما رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد. ينوي بذلك لما عطس وللركوع

159
00:48:01.400 --> 00:48:15.350
فقال احمد لا يجزئه بل يحمد الله في سره ثم يحمد بعد ذلك بان يقول ربنا ولك الحمد اذا ارتفع من ركوعه نعم. ولا تبطل به اي ولا تبطل به

160
00:48:15.400 --> 00:48:31.300
اه الصلاة ولا تبطل به الصلاة. ومثل ذلك لو اراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي ذلك عن اللعطاس والقراءة نعم وبناء على ذلك فلا يجزئه التحميد هنا عن الفاتحة قوله الحمد لله

161
00:48:31.550 --> 00:48:45.950
ولا تبطل به الصلاة اذا قلنا لانها ذكر وهذا الذكر لا يبطل الصلاة هنا مسألة يعني انتبه لها الشيخ عثمان ولم اجد وهو يقول لم يجدها عند غيره ذكر الشيخ عثمان ان قولهم هنا لم يجزئه ولا تبطل

162
00:48:46.400 --> 00:49:03.300
هلا تبطل مطلقا ام لا؟ قال مقتضى القواعد انه ان فعل ذلك عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا او جهلا وجب له سجود السهو قال ولعل ذلك ولعل ذلك مرادهم

163
00:49:03.400 --> 00:49:17.850
وان لم ارى من تعرض لذلك. نعم ورفع اليدين في مواضعه من تمام الصلاة. نعم هذي مسألة فقط من باب الاسترجاع قول المصنف رفع اليدين في مواضعه مر معنا ثلاثة مواضع

164
00:49:18.250 --> 00:49:35.950
عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع والمشهور المذهب عند المتأخرين واغلب نصوص احمد على انه لا ترفع اليدين الا في هذه المواضع الثلاثة فقط وهناك رواية ثانية في مذهب احمد اخذت بحديث ابي حميد

165
00:49:36.100 --> 00:49:51.450
لان هذه الثلاثة المواضع جاءت في حديث ابن عمر وهناك رواية اخرى الف لها ابن القيم جزءا كاملا اه في ترجيح الموضع الرابع وهو عند الرفع من التشهد الاول للركعة الثالثة

166
00:49:52.050 --> 00:50:09.900
وانه يرفع يديه بالتكبير كذلك طبعا نقيم جزءه مشهور ومطبوع اكثر من طبعه وقد يكون قسى على بعض اهل العلم في هذا الجزء في عدم يعني قبولهم او الزيادات التي جاءت في بعض حديث ابن عمر وجاءت في حديث ابي حميد. نعم

167
00:50:10.000 --> 00:50:26.900
وقوله من تمام الصلاة يعني انها من كماله وليست واجبة والقاعدة عندهم هذي قاعدة تذكر في كتب الاصول ان كل ما جاء انه من تمام الشيء فليس بواجب انتم تعرفون ان الالفاظ بعظها نص في الوجوب لا يحتمل لا يحتمل الصرف للندب

168
00:50:27.300 --> 00:50:41.750
وبعضه نص في الندب لا يحتمل التوجيه بالوجوب ومنه التمام ومنه ما يكون محتملا كمطلق الامر. نعم ومن رفع اتم صلاة ممن لم يرفع نعم ومن رفع يديه في هذه المواضع الثلاثة اتموا صلاة ممن لم يرفع

169
00:50:41.850 --> 00:50:57.900
واذا رفع رأسه من الركوع فذكر انه لم يسبح في ركوعه لم يعد الى الركوع اذا ذكره بعد اعتداله. نعم لانه الواجب فات محله ورجوعه فيكون تكرارا لركن فعلي وهذا قد يؤدي لبطلان الصلاة كما سيأتي

170
00:50:58.650 --> 00:51:16.450
فان عاد الي فقد زاد ركوعا تبطل الصلاة بعمده. لانه زاد فعلا في الصلاة وزيادة الفعل العمد يبطلها فان فعله ناسيا او جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو. نعم لان القاعدة ان كل من زاد فعلا اه جهلا او نسيانا وجب عليه سجود السهو

171
00:51:17.200 --> 00:51:39.550
فان ادرك المأموم الامام في هذا الركوع لم يدرك الركعة. نعم في هذا الركوع الركوع الزائد الذي زاده جهلا او خطأ قال المصنف لم يدرك الركعة لانه اه غير معتبر ولا يترتب عليه اثره كذلك. ويأتي في سجود السهو. نعم يأتي نظائر لها مثل لو زاد ركعة خامسة. فدخل المأموم مع الامام

172
00:51:39.550 --> 00:51:54.050
المعتمد في المذهب انه لا يعتد بها المأموم وحينئذ لا تحسب من ركعاته الاربع فيجب عليه ان يقضي رابعة خلافا لما مال اليه صاحب الانصاف والشيخ بن سعد وسيأتي ان شاء الله في سجود السهو

173
00:51:54.100 --> 00:52:11.150
ثم يكبر ويخر ساجدا. نعم. قوله ثم يكبر بان يقول الله اكبر. وهذه ليس فيها رفع لليدين وانما فيها تكبير فقوله يكبر اي باللفظ وقوله ويخر ساجدا آآ عندنا في قوله ويخر

174
00:52:11.350 --> 00:52:40.250
نستفيد عدد من الاحكام. الحكم الاول ان قوله ويخر ان المستحب في السجود كله ان يكون من فيه يعني ان شخص يخر اليه بهذا بهذه الصفة ومعنى الخرور للسجود بان يكون من علو فيكون واقفا ثم يسجد. ولاجل ذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كل من اراد ان يسجد في صلاته او ما في معنى

175
00:52:40.250 --> 00:52:56.700
صلاتك لما ساذكر بعد قليل يستحب له ان يكون واقفا فمن كان يصلي جالسا واراد ان يسجد المستحب له ان يقف ثم يسجد ليكون فعله خرورا وكذلك من كان يقرأ القرآن وجاءته سجدة تلاوة

176
00:52:57.100 --> 00:53:13.500
واراد ان يسجد سجود التلاوة فالمستحب كما نص فقهاؤنا وسيأتينا ان شاء الله في محله ان يقف ويخرون للاذقان فالمستحب ان المرء يخر من قيام اي من علو هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قول المصنف ويخر يدلنا على انه قصد هذا الشيء

177
00:53:13.850 --> 00:53:29.250
وهذا يدلنا على ان الهوية للسجود تلزم فيه النية وبناء على ذلك قرر فقهاؤنا مسألة مشهورة انه لو سقط على جنبه ثم انقلب لم يجزئه هذا الفعل حتى ينويه. لابد ان ينوي السجود

178
00:53:29.500 --> 00:53:44.900
نعم. ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم قوله ولا يرفع يديه تكلمنا معاه لان المواضع ثلاثا التي سبقت وقوله فيضع ركبتيه صفة الهوي للسجود انه يبدأ بوضع ركبتيه لحديث وائل وغيره

179
00:53:45.400 --> 00:54:01.800
ثم يديه على الارض ثم ثم جبهته وانفه. نعم. لانها لانها عظم واحد. ويمكن جبهته وانفه وراحتيه من الارض. نعم قوله هو يمكن هذا تمكين اعضاء السبعة معنى التمكين اي ان يعتمد عليها

180
00:54:02.400 --> 00:54:26.950
يعتمد عليها فيكون معتمدا عليها ليس الضغط الشديد وانما يكون معتمدا عليها. بحيث لو فرض انه امكن ازالته ما اعتمد عليه من الارض على يديه وعلى جبهته لربما سقط ويقابل عدم التمكين من يضع جبهته او يديه يعني كفيه من غير تمكين ولا تثقيل مثل من يجعلها على

181
00:54:26.950 --> 00:54:49.950
لنقول اسفنج او على ريش او على قطن من غير تمكين ففي هذه الحالة لو ابعدت هذا القطن او الريشة ولم تتغير موضع الكفين والوجه يدل على عدم التمكين فلابد من التمكين. والدليل على تمكين الحديث. فقد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه مكن من جبهته

182
00:54:50.150 --> 00:55:06.050
ويدي ويكون على اطراف اصابع رجليه. نعم هذا السنة ان تكونا سجوده على اطراف اصابع رجليه وتكون مفرقة. نعم قوله وتكون مفرقة المراد بالضمير هنا يعود الى اصابع رجليه فاصابع الرجلين تكون مفرقة

183
00:55:06.500 --> 00:55:20.050
نعم ان لم يمكن في رجليه نعل او خف موجهة الى القبلة. نعم ان لم يكن في رجليه نعل او خف هذا يعود الى اه تفريق الاصابع ويعود كذلك الى

184
00:55:20.150 --> 00:55:35.850
الجملة قبلها ويكون على اطراف رجليه فان كانت رجليه في نعل لا يستطيع ان يجعل اطراف اصابعه على الارض او يفرق اطراف او يفرق اصابعه وقوله موجهة الى القبلة هذه السنة الثالثة ربما

185
00:55:35.900 --> 00:55:52.450
السنة ان تكون اطراف اصابعي القدمين موجهة الى القبلة فان لم يفعل ذلك صح ولو سقط الى الارض من قيام او ركوع ولم يطمئن عاد فاتى بذلك. نعم هذه المسألة بس يبغى لها شوي يعني بعض الفهم يمر عليها

186
00:55:52.500 --> 00:56:07.250
يقول الشيخ لو سقط الى الارض من قيام او ركوع كان قائما بعد الاعتدال من الركوع او كان راكعا ثم سقط على الارظ بسبب او اخر دفع تعب اغمي عليه

187
00:56:07.300 --> 00:56:23.500
لاي سبب اخر قال ولم يطمئن هنا قوله ولم يطمئن اي لم يكن قد اطمئن في الركن الذي سقط منه اذا فقوله ولم يطمئن اي في الركن الذي سقط منه. وهذه مهم ان نعرف

188
00:56:23.600 --> 00:56:38.950
اين كان عدم الاطمئنان اذا فقوله ولم يطمئن اي في الركن الذي سقط منه سواء كان القيام او سواء كان الركوع قال المصنف عاد معنى قوله عادة اي للركن الذي كان فيه لانه لم يطمئن. فلا بد ان يأتي به

189
00:56:40.100 --> 00:56:59.450
الركن الذي كان فيه وسقط منه لابد ان يرجع له لكي يأتي به مع الاطمئنان. قال فاتى بذلك بذلك يعني اتى بذلك الركن مع الاطمئنان الذي هو ركن اخر فيأتي بالركوع والطمأنينة اذا كان سقط من الركوع او يأتي بالقيام والطمأنينة اذا كان قد سقط من القيام

190
00:56:59.950 --> 00:57:15.850
نعم المسألة التي بعدها وان وان اطمأن عاد فانتصب قائما ثم يسجد فان اعتدل طيب هذي المسألة الثانية. قال وان اطمئن معنى قوله وان اطمئنا  اي وان كان في الركن الذي سقط منه قد اطمئن ثم سقط

191
00:57:16.700 --> 00:57:35.700
الاولى سقط قبل ان يطمئن هنا كان قائما او راكعا بعد اطمئنانه ومعنى الاطمئنان ان يأتي ان ان يعود كل عضو الى مكانة ثم بعد ذلك سقط قال عاد وان اطمئن عاد فانتصب قائما

192
00:57:35.750 --> 00:57:50.100
هنا عبر بانتصب قائما ولم يقل عاد للركن ايعود منتصبا قائما ولا يعود للركن الذي سقط منه اذا كان ركوعا مثلا واما اذا كان قياما فيعود لنفس القيام قال ثم يسجد

193
00:57:50.650 --> 00:58:09.700
لماذا؟ الزمناه في القيام قالوا ليحصل له الاعتدال من الركوع والاعتدال من الركوع سيأتينا انه من الاركان ثم الاعتدال من الركوع لازم للفصل بين الركوع وبين السجود نعم فان اعتدل حتى سجد سقط. نعم قوله فان اعتدل

194
00:58:10.000 --> 00:58:37.650
هكذا في الطبعة وهذا خطأ والصواب فان اعتل اعتل ومعنى قوله اعتل اي عجز وجاءته علة تمنعه من القيام. معنى هذه المسألة يقول ان المرأة اذا صلى وركع  ثم اطمأن في ركوعه بعد اطمئنانه من ركوعه اعتل بمعنى انه عجز ان يقوم جاءه مانع منعه من

195
00:58:37.650 --> 00:58:56.650
قيام من الركوع فاعتل من القيام فانه حينئذ يسقط عنه الرفع من الركوع لعجزه عنه ويهوي مباشرة ويسجد من ركوعه مباشرة اينتقل من السجود الى افينتقم من الركوع الى السجود

196
00:58:57.150 --> 00:59:15.050
وهذا معنى قوله فان اعتل معنى اعتل اي اعتل في الركن الذي اطمأن فيه كالركوع مثلا حتى يسجد سقط يعني استمر استمرت علته حتى السجود ولم يشفى منها فانه يسقط عنه القيام لعجزه لان من عجز عن شيء سقط عنه

197
00:59:15.500 --> 00:59:31.350
نعم وان على موظوع وان على موظع سجود رأسه على قدميه فلم تستعل الاسافل بلا حاجة فلا بأس بيسيره ويكرهك بكثير. نعم هذه مسألة من المسائل المهمة قد تكون الحاجة اليها اهم من التي قبلها

198
00:59:31.750 --> 00:59:46.350
قبل ان ان اشرح هذه المسألة لابد ان نقدم بمقدمة مهمة وهو ان من شرط صحة السجود وجود وصفين الوصف الاول ان تكون الاعظم السبعة على الارظ لحديث ابن عباس وهذا واضح

199
00:59:46.800 --> 01:00:00.100
الشرط الثاني انه لابد ان يكون السجود على هيئته لكي يصدق عليه فعل السجود لان المرء احيانا لو نام على بطنه فانه قد وضع الاعظم السبعة على الارض كما تعلمون

200
01:00:00.150 --> 01:00:11.400
مثل هذي تسمى بشم يفعلها بعض الناس. الطفل اذا كان بجانبك يريد ان يصلي مثلك تجده ينام على بطنه. لا يسمى سجودا ولذلك ما هو فهم العربي للسجود؟ دلالته اللغوية

201
01:00:11.500 --> 01:00:25.050
ابو ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه لما قيل له اسلم والحديث ذكره ابن عدي في الكامل قال ما منعني من الاسلام الا السجود فكيف اسجد

202
01:00:25.150 --> 01:00:44.200
فيعلو جاءوا فتعلوا استفوا رأسه. اي تعلو اسافله رأسه فلا بد حينئذ لكي يكون الفعل سجودا ان يكون رأس الادمي اسفل من اسفل رأسه. اسفل ظهره ان يكون رأسه اسفل من اسفل ظهره

203
01:00:44.750 --> 01:00:59.100
غير هذا الفعل لا يسمى سجودا. وبناء على ذلك فعندنا ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون مستويا على الارض الصفة العادية هذا جائز والاحوال الثلاثة ذكرها المصنف الحالة الثانية ان يرتفع

204
01:00:59.550 --> 01:01:15.300
ولكن لا يصل الى الاستواء وانما يكون يعني بمقدار القدم او اقل او ارفع. فهذا لا يبطل الصلاة. بعضه مكروه وبعضه جائز كما سيأتي الحالة الثالثة ان يرتفع حتى يستوي اسفل ظهره مع رأسه

205
01:01:15.650 --> 01:01:33.450
يستوي اسافله مع رأسه او يكون رأسه اعلى من اسافله ففي هذه الحالة لا يصح سجوده الا ان يكون معذورا اذا عرفت ذلك نرجع لكلام المصنف يقول الشيخ وان على موضع سجود رأسه قوله موضع سجود رأسه العبرة بالوجه

206
01:01:33.500 --> 01:01:50.850
وليس باخر الرأس وهو القفا وانما موضع السجود وهو الوجه وان على موضع سجود رأسه على قدميه ارتفعت عن قدمين اما بكون الارض مرتفعة بشيء مثل اللي يصلي على طرف جبل

207
01:01:51.100 --> 01:02:15.150
او لكونه على طرف سجادة. او كور عمامة وهكذا قال فلم تستعلي الاسافل الم تستعلي الاسافل بمعنى لم تكن آآ هي آآ يعني لم يكن رأسه اعلى من اسافله فلم تستعلي الاسافل

208
01:02:15.700 --> 01:02:42.350
بلا حاجة بحيث لا توجد حاجة فلا بأس بيسيره ان كان يسيرا واما ان كان كثيرا فهو مكروه وان على رأسه او استوى مع اسافره فلم فلا يصح آآ سجوده وهذا معنى قوله ولا يجزئ ان خرج عن صفة السجود التي ذكرناها قبل قليل. والسجود بالمصلى على هذه الاعضاء مع الانف

209
01:02:42.350 --> 01:02:57.350
ركن مع القدرة. نعم. قوله والسجود بالمصلى. المصلى الموضع الذي يصلى عليه. على هذه الاعضاء وهي السبعة وعبر المصنف في قوله مع الانف لانه ذكر الجبهة وسكت عن الانف فنقول الجبهة والانف. ركن من الاركان لحديث ابن عباس مع القدرة

210
01:02:57.550 --> 01:03:12.800
اي عليها عندنا هنا اه يعني ثلاثة امور الامر الاول هنا بين المصنف ان السجود لا يكون سجودا الا بقيدين. القيد الاول ان يكون على صفة السجود ذكر هنا عندما قال

211
01:03:12.900 --> 01:03:28.400
ولا يجزئ ان خرج عن صفة السجود وعلمنا ان صفة السجود هو ان يكون رأس المرء اسفل من اسفل ظهره والقيد الثاني قوله لابد من وجود الاعظم السبعة قال والسجود بالمصلى على هذه الاعظم السبعة

212
01:03:28.550 --> 01:03:42.250
وهذا معنى قوله ركن مع القدرة فان عجز سقطت اه عندنا هنا فقط قيد ذكره لطيف وهو وان كان لم يذكره الا مرعي لكن يكاد يعني هو ظاهر كلامهم ان

213
01:03:42.450 --> 01:03:58.550
آآ السجود على الاعظم السبعة لابد ان يكون في وقت واحد فلو انه سجد على وجهه رافعا احدى يديه ثم رفع تلك اليد ثم انزل تلك اليد المرفوعة ورفع الاخرى

214
01:03:58.750 --> 01:04:12.100
ولم تكن السبعة على الارض في وقت واحد فنقول لا يصح سجوده. وهذا القيد حسن ايضا هناك مسألة في قوله السجود بالمصلى اي الوصول اليه من غير ما يلزم المباشرة. فالمباشرة سيأتي حكمها انها ليست بلازمة. نعم

215
01:04:12.850 --> 01:04:30.300
وان عجز بالجبهة اومأم ما امكنه. نعم ان عجز عن السجود بالجبهة فانه آآ ينتقل حينئذ للايمان. لحديث جابر رضي الله عنه وسقط وسقط لزوم باقي الاعضاء. نعم. قوله وسقط لزوم بعض الاعضاء فلا يلزم

216
01:04:30.550 --> 01:04:47.150
ان يسجد على باقي الاعضاء عندنا هنا مسألة في تعبير المصنف عجز عن الجبهة سقط لزوم باقي الاعضاء. عبر بالجبهة فظاهر كلامه الذي صرح به غيره ان من كان عاجزا عن الجبهة قادرا بالانف ان يجعله على الارض

217
01:04:47.350 --> 01:05:00.550
سقط عنه السجود وبناء على ذلك سقط ليس عنه السجود وانما سقط عنه هيئة السجود. لانه ينتقل الى البدل وهو الايمان. وبناء على ذلك فمن عجز عن ايصال جبهته على الارض لجرح او نحوه

218
01:05:00.600 --> 01:05:20.050
فلا يلزمه ان يجعل انفه ولا يلزمه ان يجعل كفيه كذلك على الارض وهذا معنى قوله او ما ما امكنه وسقط لزوم باقي الاعضاء ليس بلازم. وبعض الناس اذا عجز عن السجود بعد عملية العين مثلا تجده اذا اراد ان يسجد يجعل كفيه على الارض نقول هذا ليس

219
01:05:20.050 --> 01:05:35.250
اسود ليس بلازم قالوا المصنف سقط لزوم وباقي الاعضاء وان قدر بها تبعها الباقي. نعم العبرة بالجبهة ويتبعها الباقي لكن من عجز عن قدم ان يجعلها على الارض لا يسقط الباقي

220
01:05:35.350 --> 01:05:50.750
فيرفع هذه القدم او هذه اليد ولا يسقط الباقي. العبرة بالجبهة لان ما بعدها لان ما عداها تبع لها. نعم ويجزئ بعض كل عضو منها. نعم يقول ويجزئ بعض كل عضو منها

221
01:05:51.350 --> 01:06:12.750
فعلى سبيل المثال الكف لو سجد على اصابعه دون باطن كفه او على طرف ارنبة انفه مثلا وهكذا فانه مجزئ ولو ولو على ظهر كف وقدم ونحوهما. نعم قوله ولو اي ويجزئ ولو بهذه الصورة على ظهر كف فيجعل ظاهر الكف على الارظ

222
01:06:12.750 --> 01:06:28.700
جهة السماء مثلا يجزئ او على ظاهر اصابعه فقط يجزئك ذلك ولذلك ترى بعض الناس يصلي وهذا موجود عند الشباب صغار السن لا يكاد يجعل الباطن كفه على الارض وانما يجعل اطراف اصابعه فنقول انه مجزئ له

223
01:06:28.800 --> 01:06:45.900
مجزئ ولكنه لا شك انه خلاف السنة وقدم ونحوهما اي وظهر قدم فبدل ان يجعل اطراف الاصابع متجهة للقبلة يجعل اطراف اصابعه عكس القبلة وهذا معنى على ظهر القدم لا ان كان بعضها فوق بعض. نعم. لا ان كان بعضها فوق بعض فلا تجزئ

224
01:06:46.300 --> 01:07:01.450
اي لا يكون بعض الاعضاء فوق بعض فلو جعل احدى يديه على الاخرى لم يجزئه او جعل وجهه على احدى يديه لم يجزئه او جعل يديه على ركبتيه لم يجزئه. او جعل احدى قدميه على الاخرى لم يجزئه

225
01:07:01.650 --> 01:07:19.700
بل لابد ان تكون السبعة على المصلى الموضع الذي يصلي فيه ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه بعدما ذكر لزوم آآ وظعها على المصلى فرق بين وضع المصلى والمباشرة المباشرة اي عدم جعل حائل بين

226
01:07:19.750 --> 01:07:37.700
اعضاء الوضوء اعضاء للسجود السبعة وبين المصلى. يقول ويستحب مباشرة المصلى. معنى ذلك انه لا تجب مباشرة المصلي للمصلى باعضائه السبعة وانما يستحب فبدأ اولا بالكفين قال بباطن كفيه الكفان يستحب

227
01:07:37.750 --> 01:07:56.350
ان اجعل باطن الارض من غير حائل لا بعباءة ولا عباءة هذه ولا بقفاز ولا بغيره الا لحاجة مثل برد ونحوه  وضم اصابعهما موجهة نحو القبلة غير مقبوضة. لحديث ابن عمر وغيره

228
01:07:56.600 --> 01:08:18.150
فيظم مثل مثل هيئة تكبيرة الاحرام تماما وفي نفس المحل فيجعل كفيه محاذية لمنكبيه. قوله رافعا من مرفقيه في رفع مرفقيه عن عن جنبه وسيأتي ان شاء الله في سنن الصلاة. ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها حتى الجبهة. نعم جميع الاعضاء السبعة في السجود لا يلزم لا يلزم فيها المباشرة

229
01:08:18.150 --> 01:08:31.800
انما يستحب في الكفين لكن يكره تركها بلا عذر. نعم قوله ولكن يكره تركها اي ترك المباشرة بلا عذر الحقيقة ان هذه الجملة مشكلة او فيها تحتاج الى قيد معروف بالعقل

230
01:08:32.200 --> 01:08:52.700
لان اعضاء السجود سبعة القدمان والركبتان هذه اربع واليدان والجبهة الجبهة مسلم انه يكره اه ان يجعل شيء حائل ولو يعني شيئا من قطعة قماش وغيره الا لعذر فترتفع الكراهة

231
01:08:53.250 --> 01:09:11.950
والكفان نص المصنف على انه يكره ذلك الركبتان السنة تغطيتهما فدل على ان كشف الركبتين ليس مسنونا عند السجود ومثله ايضا يقال في القدمين فان القدمين يجوز لبس الخفين للرجل

232
01:09:12.050 --> 01:09:31.750
وفي قول كثير من اهل العلم وهو المعتمد في المذهب ان القدمين عورة في المرأة في الصلاة فحينئذ تغطيهما حال السجود ادل ذلك على ان على ان تغطية القدمين والركبتين لا تدخل في عموم قول المصنف لكن يكره تركها

233
01:09:32.500 --> 01:09:57.750
بلا عذر ولذلك بعض المحشين جعل قيدا لكي نخرج من الركبتين ونخرج القدمين فقال يكره ترك المباشرة بعظو قيل بوجوب المباشرة بوجوب مباشرتها للمصلى او نقول بندبهم وهما الوجه والكفان فقط

234
01:09:57.950 --> 01:10:13.650
نعم فلو سجد على متصل به غير اعضاء السجود ككون عمامته وكمه وذيله ونحوه صحت ولم يكره لعذر كحدل او برد ونحوه. نعم. ولم يكره ان يجعل حائلا كحر وبرد من الاعذار

235
01:10:13.750 --> 01:10:33.400
قبل فترة حينما الزمت وزارة الشؤون الإسلامية ان الناس يصلون بسجاجيد يجعلونها لا تباشر مصلى فهذا لعذر فهو كذلك او لمصلحة ما لبعض الائمة له مصلحة ما في هذه فنقول هذا يعتبر عذر له. نعم. ويكره كشف الركبتين كستر اليدين

236
01:10:33.400 --> 01:10:56.450
نعمل يكره كشف الركبتين كما يكره ستر اليدين. لان الركبتين ليستا عورة لكن يكره كشفهما لانها قريبة من حد العورة. وتكره الصلاة بمكان شديد الحري او البرد ويأتي. نعم سيأتي ان شاء الله باذن الله اذا امكن الصلاة في غير هذين الموضعين. ويسن ان يجافي عضديه عن عن جنبيه وبطنه

237
01:10:56.450 --> 01:11:11.250
فخذيه وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذي جاره. نعم. اه هذا يتعلق في السجود انه يسن ان يجافي عضديه عن جنبيه وان يجافي بطنه عن فخذيه وان يجافي فخذيه عن ساقيه

238
01:11:11.450 --> 01:11:31.250
فيمتد في سجوده وهذا ورد به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يؤذي جاره فان اذى جاره فقال مرعي الكرمي انه يحرم عليه هذا الفعل وهو المجافاة حينئذ يحرم. ويضع يدي حذو منكبيه. نعم مثل ما قلنا تماما وورد به الحديث

239
01:11:31.250 --> 01:11:45.950
كحال التكبير بحيث قلنا ان المحاذاة اما ان تكون باطراف الاصابع كما نص عليه المصنف تبعنا ابن مفلح او بوسط كفيه كما ذكر الشيخ تقي الدين ونقل عن القاضي فان هذه المحاذاة هنا وهناك تماما

240
01:11:46.250 --> 01:12:00.750
نعم وله ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال ان طال السجود كما جاء في الحديث المرفق هو المفصل الذي يكون بين الذراع وبين العضد اذا طال السجود قد يكون رفع المرء ليديه

241
01:12:00.800 --> 01:12:19.300
متعب لعضديه فيستعين حينئذ بمرفقيه فيجعل مرفقيه على فخذيه ولا يكون ذلك من الصفة المكروهة التي ستأتي المكروهات ويفرق بين ركبتيه ورجليه. نعم. قوله هو يفرق هذه معطوفة على قوله ويسن ان يجافي

242
01:12:19.700 --> 01:12:37.750
فهي معطوفة على جملة متقدمة اذ معنى هذه الجملة انه يسن ان يفرق بين الركبتين وبين الرجلين في السجود فلا يضم ركبتيه فيجعلهما ملتصقتين ولا يفرق رجليه فيجعله ولا ولا يضم رجليه فيجعله ملتصقتين. فالمذهب انه يستحب حال السجود

243
01:12:37.750 --> 01:12:55.200
ان يفرق بين رجليه وقد روي فيه حديث عند الحاكم فيما اذكر نعم. ويقول هنا قوله ويقول هذه واو استئنافية اي ويقول وجوبا وليست ويسن ان يقول الواوست ان فيه وليست معطوفة. نعم

244
01:12:55.250 --> 01:13:12.350
سبحان ربي الاعلى نعم من غير زيادة وبحمده الافضل الا يزيده بحمده. وحكمه كتسبيح الركوع تماما من حيث العدد من حيث الوجوب وهكذا ولا بأس بتطويل السجود لعذر. نعم. لعذر فيطيله حينئذ ولا حرج عليه في ذلك

245
01:13:12.600 --> 01:13:30.500
اه واما تطويله لاجل الدعاء فهو مستحب. اما لعذر لكي يعني آآ يكون احد على ظهره كطفل ونحوه فانه جائز وليس مكروها. فقولنا ولا بأس لا يقابل مكروه. واما ان طول لاجل العبادة بالدعاء وغيره فهو مسنون لا شك

246
01:13:31.100 --> 01:13:47.200
اعني على نفسك بكثرة السجود ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن الجلسة بين السجدتين فقال يرفع رأسه مكبرا مكبرا بقول الله اكبر من غير رفع يديه ويجلس مفترشا

247
01:13:47.400 --> 01:14:05.050
سيشرح بعد ذلك المصنف صفة الافتراش وهذه الصفة سيردها هنا وستأتينا ان شاء الله في جلسة التشهد الاول باذن الله عز وجل والتشهد من الصلاة الثنائية فان صفة التشهد في الصلاة الثنائية

248
01:14:05.200 --> 01:14:23.900
ليكون مفترشا فسيحال على هذا الموضع. يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. نعم قوله يفرش رجله اليسرى. معنى يفرش رجله مفروشة بان يكون اه مضطجعة ان صح التعبير كما عبر بعض الفقهاء فيجعلها مضطجعة على جنبها مفروشة

249
01:14:24.050 --> 01:14:39.850
ثم يجلس عليها فيعتمد عليها في الجلوس هذه الرجل اليسرى واما اليمنى وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. نعم قوله وينصب لمن ينجهلها منصوبة قائمة ويخرجها من تحته بمعنى انه لا يجلس عليها

250
01:14:39.950 --> 01:14:52.300
فلا يكون جالسا على عقب رجله اليمنى وانما يجعلها يعني خارجة تحته آآ المذهب لم يذكر الا صفة واحدة في الرجل اليمنى انها تكون منصوبة. هذا الذي مشى عليه المتأخرون كلهم

251
01:14:52.900 --> 01:15:09.050
ونقل في الفروع صفة ثانية في الرجل اليمنى انها تكون مضجوعة كذلك اتكون مضجعة وقد ورد فيها حديث لم ينفها المتأخرون وانما اوردها صاحب الايضاح وهو ابو الفرج الشيرازي وآآ

252
01:15:09.400 --> 01:15:25.900
اه يعني اه ورد فيها بعض الالفاظ انها تكون مفروشة كذلك فيمكن ان يجعلها كذلك. نعم ويجعل بطون اصابعها على الارض مفرقة معتمدا عليها. لتكون اطراف اصابعها الى القبلة. نعم قوله ويجعل بطون اصابعها اي اصابع

253
01:15:26.750 --> 01:15:50.600
الرجل اليمنى فقط على الارض مفرقة كهيئة السجود وقد نقل صالح وعبدالله انه رأى اباه جالسا على هذه الهيئة مفرقا بين اصابعه معتمدا عليها يعني يجعلها معتمدا لا انها يعني فيضغط عليه متمكنا منها مثل التمكن السابق ولا يجعلها غير متمكنة من غير اعتماد

254
01:15:50.850 --> 01:16:06.000
قال لتكون اطراف اصابعه الى القبلة فتكون اصابعه متجهة الى القبلة باسطا باسطا يديه على فخذيه مضمومة الاصابع. نعم قوله باسطا مقابل البسط القبض فلا يجعل يديه مقبوظة وانما تكون مبسوطة

255
01:16:06.050 --> 01:16:25.750
وقوله يديه اي جميع اليدين اليمنى واليسرى وهذا يفوتنا مسألة ان المذهب يفرق بين الجلسة بين السجدتين وبين التشهد الاول والثاني الجلسة بين السجدتين كلا اليدين تكون مبسوطة واما في التشهد الاول والثاني فاليد اليمنى تكون مقبوضة

256
01:16:26.200 --> 01:16:42.050
وظاهر الحديث يوافق المذهب لا شك فان القبض انما ورد في جلسة التشهد ولم يرد في الجلسة بين السجدتين والجلسة بين السجدتين الاصل فيها الاطلاق فيكون اه البسط لليد نعم

257
01:16:42.250 --> 01:16:56.400
قوله على فخذيه واضح معنى فخذيه يعني على اخر الفخذين فيكون اطراف الاصابع جهة الركبة مضمومة الاصابع مضمومة الاصابع ليس معناها مقبوضة لا وانما معنى مضمومة الاصابع اي غير مفرجة

258
01:16:57.300 --> 01:17:21.400
اذا قوله باسطا يقابلها المقبوض وقوله مضموم يقابله المفرج. يقابله المفرج فتكون اليدين اه مبسوطة مضمومة الاصابع اليمنى واليسرى معا وليس خاصم باليسرى دون اليمنى. نعم. قائلا رب اغفر لي ثلاثا. نعم. قائلا رب اغفر لي وهذا افضل الصيغ. ونقلت لكم ان صاحب المبدع قال

259
01:17:21.400 --> 01:17:37.650
ان يقول اللهم رب اغفر لي او رب ربي اغفر لنا ثلاثا هذا الاكمل. نعم وهو الكمال هنا وتقدم نعم وتقدم ذكره نعم ولا تكره الزيادة على قول ربي اغفر لي ولا قوله ولا تكره الزيادة على قول رب اغفر لي

260
01:17:37.850 --> 01:17:52.900
الزيادة على ذلك هو الذي ورد في حديث ابن عباس انه يقول اللهم اغفر لي هذا التي ورد بها النص وارحمني واهدني وارزقني وعافني. واختلفت الفاظ الحديث في التقديم والتأخير والزيادة والنقص

261
01:17:52.950 --> 01:18:13.800
واحمد قال ان حديث حذيفة اصح من حديث ابن عباس ومشهور مذهب ان المستحب ربي اغفر لي وما زاد عنه مباح وليس مستحبا فكل ما ورد في حديث ابن عباس مباح عندهم وليس بمستحب والمستحب الذي والواجب الواجب والمستحب هو قول رب اغفر لي فقط الواجب الأولى ومن زاد فهو

262
01:18:13.800 --> 01:18:26.300
مستحب نعم. ولا على سبحان ربي العظيم. وسبحان ربي الاعلى في الركوع والسجود مما ورد. نعم. قوله ولا على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى. فعندهم ان زيادة بحمده جائزة

263
01:18:26.650 --> 01:18:38.800
ولكن الافضل الاقتصار على سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى ومما ورد كل ما ورد فهو جائز ايضا. ثم يسجد الثانية كالاولى اي يسجد السجدة الثانية كهيئة السجدة الاولى

264
01:18:39.250 --> 01:18:51.750
ويكون التكبير لها مثل التكبير في السجدة الاولى والتسبيح فيها كالتسبيح في السجدة الاولى تماما والفرق بينهما من جهة التطويل فالسنة ان تكون السجد الثاني ان تكون السجدة الثانية اقصر من السجدة الاولى

265
01:18:51.850 --> 01:19:12.050
ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه الا ان يشق علي فيعتمد بالارض. نعم قوله ثم يرفع رأسه اي يرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا قائما مكبرا بان يقول الله اكبر وهي تكبيرة انتقال وهي واجبة

266
01:19:12.250 --> 01:19:33.300
وقوله قائما هذه الجملة او هذه الكلمة اتى بها الفقهاء للنص على ان السنة الا يجلس لجلسة الاستراحة فيقول يكبر قائما مباشرة ولا يجلس جلسة الاستراحة وقوله على صدور قدميه يعني ان السنة ان يكون القيام على صدور القدمين

267
01:19:33.650 --> 01:19:56.850
وليس على على اليدين معتمدا على ركبتيه معنى الاعتماد على الركبتين ان المرأة اذا اراد ان يقوم فانه يجعل يديه على اواخر فخذيه واطراف يديه ربما يكون على ركبتيه كأن المرأة اذا اراد ان يقوم له ثلاث حالات اما ان يعتمد على الارض وسنتكلم عنها بعد قليل انها للعاجز

268
01:19:57.300 --> 01:20:11.150
فيجعل يديه على الارض ويقوم ويرتفع واما ان يقوم من غير اعتماد على شيء وهذه تحتاج الى نشاط وليس كل احد يستطيع هذه الهيئة بان يقوم مباشرة من غير ان يعتمد بيديه لا على الارض ولا على غيرها

269
01:20:11.700 --> 01:20:26.600
والهيئة الثالثة ان يقوم معتمدا على ركبتيه ليس مقصود انه يجعل يديه يعني مفرجة الاصابع كهيئة الركوع وانما يجعل يديه على اخر فخذيه من جهة ركبتيه مثلا وان لمس بعض ركبتيه لا بأس

270
01:20:26.950 --> 01:20:42.100
ثم يجعل يديه معتمدا عليها فيقوم وفي هذا يعني تقوية لبعض عضلات ظهره كما يقولون. هذا هو المستحب نص عليه احمد وردت فيه الاحاديث او بعض الاحاديث نعم قوله معتمدا على ركبتيه بيديه

271
01:20:42.300 --> 01:20:56.950
فاليدان تكون على الركبتين ولا تكون على الارض قوله الا ان يشق عليه هذه الهيئة وتصعب فيعتمد على الارظ اي يجعل يديه على الارض ويقوم فحينئذ يرفع ركبتيه قبل رفعه يديه

272
01:20:57.250 --> 01:21:15.950
ويكره ان يقدم احدى رجليه نعم قوله يكره ان يقدم احدى رجليه اي عند القيام من من السجود الصورة هذه نراها عند بعض الناس عندما يريد ان يقوم يقدم رجله فتتقدم عليه فتكون امامه بمقدار خطوة مثلا ثم يقوم

273
01:21:16.300 --> 01:21:35.150
هو معتمد على رجله بهذه الهيئة لكن هذه الهيئة مكروهة جاء عن بعض الصحابة كراهتها بل ان من اهل العلم من ابطل الصلاة بها قال لانها حركة تخرج وعن هيئة الصلاة والصواب انها مكروهة وليست مبطلة. ولا تستحب جلسة الاستراحة. نعم ولا تستحب جلسة الاستراحة مطلقا. آآ

274
01:21:35.200 --> 01:21:59.400
الا فيما اختار الشيخ تقي الدين الا لو كان المرء يعني كبير السن ونحوه فتشرع له طبعا والجلسة الاستراحة انما تكون بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى والركعة الثالثة نعم. وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين. نعم. ذكر صفتها ولكن لم يذكر قدرها لانها اقصر قدرا ولا ذكر فيها. استحب بعض اهل العلم

275
01:21:59.400 --> 01:22:13.500
مطلقا وبعض اهل العلم استحبها عند العجز والكبر وهو اختيار الشيخ تقي الدين وظاهر كلام المصنف وغيره انها غير مستحبة مطلقا وانما تكون مباحة لكبير السن نقف عند هذا القدر

276
01:22:13.600 --> 01:22:20.550
واسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين