ووجه هذا الاستدلال كما ذكر ذلك جمع من اهل العلم ومنهم ابن رجب قالوا انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للناس بعد الصلاة لما كان للعيد خصيصا وقوله خالف الطريق اي ذهب من طريق ورجع من طريق اخر ثم ذكر آآ ان عند ابي داوود من حديث ابن عمر نحوه آآ لفظ ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في ابتداء الشهر؟ ويفطر في العيد فيكون عيده اي عيد فطره قبل الناس ام بعده المشهور مذهب الامام احمد عند المتأخرين ان من رأى الهلال وحده ورد قوله بمعرفة دخول الشهر وهنا مسألة ستأتينا ان شاء الله في كتاب الصيام اننا نقول ان دخول شهر رمظان يعرف بثلاثة امور اولها ان يرى الهلال والامر الثاني ان تتم العدة ثلاثون يوما من شعبان والامر الثالث انه يكون بالحساب وسيأتي تفصيل هذه الامور ان شاء الله في كتاب الصيام المسألة الثانية معنا ان من رأى الهلال وحده وردت شهادته ولم يقبل قوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى حينما انهى الحديث عن صلاة الخوف وهي صفة للصلاة الواجبة على المسلم انتقل الى نوع من انواع الصلوات الواجبة على المسلم لكن وجوبها على فرض الكفاية. كما سيأتي ان شاء الله حكمه وهو صلاة العيدين. فقال باب صلاة العيدين. والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وسمي العيدان بذلك لانهما يعودان ويتكرران في كل سنة وقيل بل لما يتكرر فيهما من الاجتماع والفرح وقيل ان العيد سمي عيدا لمطلق الاجتماع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا اي مكانا للاجتماع نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها رواه الترمذي من طريق معمل عن محمد ابن المنكدر عنها رضي الله عنها ثمان الترمذي حينما رواه بهذا الاسناد نقل عن شيخه محمد بن اسماعيل البخاري ان محمد بن المنكدر سمع من عائشة رضي الله عنها وهذا نفي ما قد يتوهم من الانقطاع بين محمد بن المنكدر وعائشة ولذلك فانها الترمذي لما اورد هذا الحديث قال ان هذا الحديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه وهو كما قال رحمة الله عليه هذا الحديث من الاحاديث المهمة التي عليها العدم عليها العمل ويبنى عليها العديد من الاحكام ولذا فن بعضا من اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله لما اورد هذا الحديث قال وعلى هذا الحديث العمل عند ائمة المسلمين جميعا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس. قوله الفطر يوم يفطر الناس اي يوم العيد عيد الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس والمراد بالناس اي عموم الناس قال والاضحى اي يوم الاضحى وعيد الاضحى يوم يضحي الناس اي يفعلون ذلك الفعل في هذا اليوم وهو الاضحية هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول هذه المسائل يفيدنا على ان العبرة بدخول الشهر وخروجه بعموم الناس فان الشهر انما يعرف باستهلال الهلال فيه وخروجه كذلك باستهلال الهلال الشهري الذي يليه وقد اختلف العلماء في بعض الجزئيات وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان سبب خلافهم مرده الى ما معنى الهلال في الشرع هل هو اسم لما يطلع في السماء وان لم يشتهر بين الناس ولم يظهر ام لا يسمى الهلال هلالا الا اذا اشتهر ظهوره وظهر لعامة الناس خبر وهذان القولان هما روايتان عن الامام احمد ينبني عليها المسائل التي سنريدها بعد قليل هذا الفقه او هذا الحديث بني عليه من الفقه مسائل من ذلك ان المسألة الاولى عندنا ان العلماء يقولون ان المرأة تبع لاهل الناس وهم اهل بلده وولي الامر فيهم. فاذا قبلوا شهادة امرئ في دخول الشهر او في خروجه فانه يتبعهم في ذلك واذا رد ولي الامر شهادة امرئ في دخول الشهر فالناس تبع له في ذلك دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس قالوا الا في مسألة واحدة وهي فيما اذا كان ادخال الامام والناس الشهر بامر غير معتبر شرعا وهذا نص عليه صاحب الكشاف وغيره فقالوا انا الناس اذا ادخلوا الشهر بالحساب فانه لا يلزم متابعتهم اي مال لا يلزم احاد الناس في البلد ان يتابعوا عموم الناس او ان يتابعوا ولي الامر في ذلك قالوا لان هذا مما لا خلاف فيه وقد حكي الاجماع على ان شهر رمضان والعيد لا يدخل بالحساب حكاه جماعة كفقيه الدين السبكي والشيخ تقي الدين وغيره ولكن الفتوى الان على ان اهل البلد اذا اجتمع امرهم على ادخال الشهر بالحساب فانه يلزم عامة الناس ان يتبعوهم لعموم هذا الحديث ولان هذا الاجماع المنقول مخلوق ومخروم بخلاف نقل سابقا عن مطرف بن عبدالله رضي الله عنه فانه يلزمه صوم رمضان لان دخول شهر رمضان من باب الخبر وقد استيقنه هو بالرؤية فيلزمه ذلك واما اذا رآه للعيد ورد وردت روايته وشهادته فانه يلزمه ان يصوم كذلك ولو زاد عن ولو زاد عن الناس او زاد على ما رأى قالوا لان خروج شهر رمضان هو من باب الشهادة فلابد نمشيه من شهادة اثنين فلربما كان مخطئا ولاجل هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس وهذا نص في ان خروج رمضان لابد فيه ان يكون المرء تابعا لغيره والرواية الثانية مذهب احمد وهو ان من رأى هلال رمضان وحده فانه يستحب له الصوم ولا يكون ذلك على سبيل الايجاب نقل ذلك الزركشي بل قد نقل ابن اللحام ان الشيخ تقي الدين رجع الى انه لا يستحب وانما هو مطلق الاباحة لمن رأى الهلال لمن رأى الهلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته واخباره واما لهلال العيد ان رآه وحده فقد حكى الشيخ تقي الدين اتفاق اهل العلم انه لا يفطر اذا رأى هلال العيد وحده لا علانية وهو باتفاق قال والاصح انه لا يفطر كذلك سرا المسألة الثانية معنا وهي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم والاضحى يوم يضحي الناس. هذا يدلنا على ان اليوم العاشر من الاضحى العبرة باهل الموقف لان الناس هنا المقصود بهم اهل الموقف. وبناء على ذلك فان العلماء يقولون لو ان الناس وقفوا بعرفة في اليوم العاشر فانه يجزئهم هذا الوقوف وحكي اتفاقا حكاها الشيخ فقيه الدين واما ان وقفوا في عرفة في الثامن خطأ فان هذه المسألة فيها خلاف على قولين والاظهر عند فقهائنا ان وقوفهم يكون صحيحا ان لم يعلموا بخطأهم حتى خرج وقت الوقوف وهو اليوم التاسع نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي عمير ابن انس عن عمومة له من الصحابة ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال انا بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم. رواه احمد ابو داوود وهذا لفظه واسناده صحيح. نعم. هذا الحديث وهو حي الشعبة الحجاج عن ابي بشر عن ابي عمير بن انس بن مالك عن عمومة له من الصحابة رضوان الله عليهم اي من الانصار انه ذكر هذا الحديث ذكر المصنف ان هذا الحديث رواه احمد وابو داوود وكما روى هذا الحديث النسائي وابن ماجة وفاة المصنفان ان يذكرهم ثم قال واسناده صحيح. هذا الحديث تتابع اهل العلم على تصحيحه ممن صححه اسحاق بن راهوية وابن حزم وابن المنذر والخطابي والبيهقي وجمع كثير من اهل العلم كلهم صححوا هذا الحديث وقد وقد احتج به ايضا الامام احمد وجماعة كثيرة من اهل العلم. في هذا الحديث اه ان ابا عمير نقل عن عن عمومته ان ركبا جاءوا اي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في نهاية رمضان واول شوال قال فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس اي فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم انهم رأوه بالامس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قد صاموا ذلك اليوم وقوله رضي الله عنه فشهدوا هذا يدلنا على ان دخوله شوال لا بد فيه من الشهادة وهما اثنان بخلاف دخول رمظان فانه يكتفى به باخبار واحد ثقة لثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل شهر رمضان باخبار ابن عمر او باخبار اعرابي قال فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الاولى ان امر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ان يفطروا يدلنا على انه لا يجوز ويحرم صيام يوم العيد فيحرم صوم يوم العيد ولا يجزئ لمن صامه بل يأثم من صامه لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالافطار الامر الثاني ان قول ابي عمير فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم نأخذ منهم مسألة اخرى وهو ان بعض اهل العلم وهو وهو العلامة ابن القيم استدل بهذه الجملة حينما امرهم النبي ان يفطروا وهو واجب واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم استدل به على وجوب صلاة العيد على الاعيان وقد نشير لهذا الخلاف ان شاء الله بعد حديث او حديث على سبيل التفصيل اذا وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يفطروا وقرن به الامر بان يغدو الى مصلاهم اذا اصبحوا وهذا صريح في انه امر ودلالة الاقتران تدل كذلك على ان هذا الامر على وجهه وانه على وجه الحتم والالزام. اذ في الاول باجماع فيكون الثاني الذي نبيه يأخذ حكمه المسألة الثالثة عندنا في قول ابي عمير امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم حيث امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضوا صلاة العيد من الغد وهذه المسألة وهي مسألة قضاء صلاة العيد فيها تفصيل باعتبار الاحوال وقد ذكر العلماء ان لها احوالا متعددة الحالة الاولى ان يكون فوات صلاة العيد لاحاد الناس مع الامام بمعنى ان المرء فردا كان او اكثر يكون في بلد وهذه البلد يصلي فيها الامام صلاة العيد ثم تفوتها ذلك المرء تلك الصلاة فالعلما يقولون يسن له ان يقضيها في اليوم كله بعد الزوال او قبله بل في الليل او في النهار لا فرق بينها اذا يقضيها وقت ما شاء لانها سنة في حقه ووقتها هو اليوم كاملا الحالة الثانية ان يكون الفوات لاهل البلد جميعا كما حدث في حديث ابي عمير بان تكون اهل البلد كلهم لم يصلوها اما لعدم علمهم باليوم او لعذر منعهم من الخروج لاي سبب من اسباب الاعذار وهي متعددة مذكورة عادة في صلاة الخوف وصلاة ذوي الاعذار فان العلماء يقولون ايضا تقضى او تؤدى بناء على اختلاف وقت علمهم وقدرتهم على الاداء فقالوا ان كانوا قد علموا بالعيد قبل الزوال فانهم يصلونها في نفس اليوم والمراد بالزوال اي عند قيام قائم الظهيرة ثم زالت الشمس قبله والحقيقة ان التعبير بالزوال تعبير تقريبي بان وقت الزوال وقت اباحة للصلاة يسبقه وقت نهي وهو عند قيام قائم الظهيرة وقبله هو وقت صلاتي العيد كما سيأتي ان شاء الله نشير لها بعد قليل ولذلك فالانسب اننا نقول من باب الدقة في التلفظ ان يعلموا بها قبل قيام قائم الظهيرة او ان نقول ان يعلموا بها قبيل الزوال قبيل الزوال اي قبل وقت النهي نعم نقول اذا علموا بها قبل آآ خروج وقتها فانه حينئذ يصلونها اداء الحالة الثانية اذا لم يعلموا الا بعد الزوال فانهم لا يصلون في هذا اليوم وانما يقضونها في اليوم الذي يليه والدليل على هاتين الصورتين اذا علموا قبل الزوال وبعدها حديث ابي عمير فانه قد جاء عند النسائي في هذا الحديث قال ان ركبا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتفع النهار. وهذه الزيادة اسنادها صحيح فدل على ان علم الصحابة من الانصار بذلك انما علموا به حينما ارتفع النهار اي بعد الزوال اذا هذه المسألة الثانية لنقول انه اذا ثبت العيد بعد الزوال فانهم يقضونها من الغد وهذا قول اكثر اهل العلم واما اذا علموا به قبل الزوال فانهم يصلونها اداء واما من فاتته على مع الامام فانه يصليها متى شاء لانها في حقه نافلة المسألة التي بعدها وهي مسألة ما هو وقت صلاة العيد هذا الحديث صريح في بيان وقت صلاة العيد وانه ينقضي بالزوال ولذا يقول فقهاء ان وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى من حين ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال الدليل على انه ينتهي قبيل الزوال ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم الصحابة بدخول العيد بعد ارتفاع النهار لم يأمرهم بادائها وانما جعله من باب القضاء في اليوم الثاني فدل على ان الوقت ينتهي حينذاك واما انه وقتها كوقت الضحى عموما انه جاء عن الصحابة انهم كانوا ينتهون منها في وقت سبحة الضحى نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات اخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها احمد ويأكلهن افرادا. نعم. هذا الحديث حديث انس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات قوله لا يغدو هذا يدل على التبكير فان الغدو يكون في اول النهار ولذا فانه يستحب مطلق التبكير لصلاة العيد ولكن الفقهاء يقولون يستحب التبكير للمأموم فيبكر لها من اول ساعة واما الامام فانه يستحب الا يخرج للصلاة الا لاجلها فيخرج فيكون اول ما يفعله الصلاة. اذا التبكير مستحب للمأموم واما الامام فيستحب له عدم مطلق التكبير. عدم مطلق التبكير وانما آآ التبكير المناسب لاجل الصلاة وسيأتي تفصيل ان شاء الله متى يكون وقت صلاة العيد؟ قال يوم الفطر حتى يأكل تمرات هذه الجملة فيها ان الاكل قبل صلاة العيد مسنون ونعني بصلاة العيد عيد الفطر انه مسنون وهذا صريح جدا لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له وقد ذكر بعض الاصوليين ان تعبير الصحابي بكانا ثم ان يأتي بعدها فعل مضارع على سبيل الاثبات او النفي انه يدل على الملازمة وان كان من دقيق العيد كان يعني يعترض في شرح العمدة على هذا الاطلاق انه على سبيل الديمومة لكنه يدل في احاينا كثيرة على ذلك طيب آآ الفقهاء يقولون ان الاكل يوم العيد اكد في الاستحباب من الامساك في يوم الفطر وسيأتي ان شاء الله انه استحب ليوم الفطر الا يطعم حتى يصلي اكل المرء يوم العيد وافطاره نوعان افطار حسي وافطار شرعي فالافطار الشرعي واجب عليه لانه مفطر ولا يحرم الصوم واما الافطار الحسي فهو الاكل وهذا معنى قولهم ويأتي به حسا وان وجد شرعا يقول الشيخ وفي رواية معلقة ووصلها احمد ويأكلهن افرادا هذه الرواية من طريق المرج بن رجاء يشكر وقد تفار وقد تفرد بها وقد قيل انه لا يتابع عليها وقد وصلها احمد بلفظ ويأكلها افرادا الحقيقة ان هذه اللفظة ويأكلها افرادا هي لفظ احمد واما اللفظ المعلقة في البخاري فهي انه يأكلها وترا وقد ذكر العلماء ان هذه الرواية وهي الزيادة يأكلها وترا او افرادا هي منقطعة كما قال ذلك البرهان ابن مفلح في المبدع وقد اشار العلماء ان سبب ايراد هذه الرواية يعني سبب ايراد البخاري لهذه الرواية مع انها ليست على شرطه بل ان فيها انقطاعا ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري ان البخاري فيها ثلاثة اغراظ من ايراد هذه الرواية مع ضعفها ومن اغراضه فيه بيان ان السنة ان يكون الاكل بترا انه يأكل وترا اه من فقه هذا الحديث اضافة لما سبق انه يستحب الاكل قبل صلاة العيد يوم الفطر وانه يستحب ان يكون الاكل لتمرات والامر الثالث انه يستحب ان يكون اكلهن وترا وهذا واظح نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن بريدة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث ابن بريدة ذكر مصنف ان ابن حبان قد صححه وجماعة ايضا اه كابن القطان في بيان الوهم والايهام وغيره. اه فيه ان بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم وتفصيل آآ كيفية اكل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر تقدم في حديث انس المتقدم. قال ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي هذه الجملة تدلنا على انه يستحب الامساك يوم الاضحى عن الاكل حتى يصلي والعلما يقولون رحمة الله عليهم وهو المشهور عند فقهائنا انه يسن الامساك حتى يأكل من اضحيته ان ضحى في اليوم الاول واما ان لم يضحي فانه يخير بين الاكل قبل الخروج وبعده ودليلهم على ان العبرة بالاضحية انه قد جاء في بعض الفاظ هذا الحديث عند الاسرم قال ولا يطعم يوم الاضحى حتى يضحي فجعل العبرة بالاضحية وعندنا فيها مسائل اضافة لما سبق فقد تقدم معنى انه يستحب الامساك حتى يصلي ليأكل من اضحيته المسألة الثانية عندنا ان من كانت له اكثر من اضحية فانه من حين يذبح اول هذه الاضاحي يأكل منها الثالث ان الفقهاء يقولون انه يستحب ان يأكل من اضحيته وقد جرت العادة ان اسرع ما يؤكل من الاضحية كبدها لانها سريعة النضج عند طهيها واذا نص بعض الفقهاء على انه يستحب اكل الكبد من الاضحية المسألة الاخيرة ان العلما يقولون اذا لم يضحي فانه يخير اما ان يأكل قبل الخروج او بعده لأن الحكم متعلق بمن يضحي دون من عداه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ام عطية قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدان اشهد ان الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه. نعم هذا حديث ام عطية رضي الله عنها في الصحيحين انها قالت امرنا ان نخرج العواتق والمراد بالعواتق هن الابكار التي بلغن ولكنهن لم يتزوجن قالت والحيض اي التي خرج منها الحيض فاصبحت بالغا سواء كانت اه بكرا او ثيب صغيرة او كبيرة قال وذوات الخدور والمراد بذوات الخدور انه الملازمات للخدر اما لسترهن وحيائهن وعفافهن او لعدم زواجهم. قال في العيدين اي عيد اي في صلاة العيدين الفطر والاضحى يشهدن الخير والمراد بالخير اي الصلاة وما يتبع الصلاة من الامور التي يكون فيها الخير العام والخاص قالت ودعوة المسلمين اي دعاءهم ويعتزلوا المصلى عندنا في هذا الحديث مسائل المسألة الاولى في قوله في قولها رضي الله عنها امرنا ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور فقولها امرنا هذا يدل على صيغة الامر وهو الوجوب وقد اخذ الفقهاء من هذا الحديث التأكيد على لزوم صلاة العيدين وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج النساء من العواتق والحيض ومشهور المذهب ان صلاة العيدين هي واجبة على الكفاية لا على الاعين فاذا فعلها البعض سقطت عن الباقين ومما يدل على ذلك قالوا لان هذا المطلق للامور محمول عن كفاية لا على الاعيان لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه في سفره ولم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في السفر فدل على انها تسقط للاعداد التي لا تسقط بها الصلوات الواجبة فدل على انها ليست واجبة على الاعيان والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه ان صلاة العيد او صلاة العيدين معا واجبة على الاعيان ودليله مع ذلك هذا الحديث حيث ام عطية والحيث المتقدم بامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصلاة اذا استدلوا بهذا الحديث انه امر على الاعيان قالوا لان فيه اخراج للعواتق والحيض هن ممن لا يجب عليها الصلاة للصلاة فدل على التأكيد طبعا المشهور مذهب اجابوا على ان هذا الامر امر ندب قالوا بدليل اخراج الحيض والحيض يشمل المرأة الحائض المتصفة بكونها حائضا ممن لا تجب عليها الصلاة ونحن مجمعون على ان المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة والامر الثاني قال ولان هؤلاء الحيض لم يؤمرن بقضائها ولو كان واجبا للاعيان لوجب قظاء الصلاة عليهن تدل على انها ليست واجبة على الاعيان المسألة الثانية معنا في قول ام عطية امرنا ان نخرج الحواتق والحيض ان هذا الحديث يتعلق بمسألة حكم خروج النساء لصلاة العيد المشهور من المذهب عند المتأخرين ان خروج النساء انما هو مباح لصلاة العيد وانما يسن لهن الصلاة ولو احادا في بيوتهن وخروجهن مباح هذا الذي نصوا عليه واما الرواية الثانية فظاهر كلامهم وان لم يصرحوا انه متأكد في حق النساء الخروج لصلاة العيد وحملوا على والمشهور حملوا هذا الحديث على الاباحة قالوا لان هذا الامر متعلق ايضا او او قرن به العواتق والحيض والحيض باتفاق الله يستحب لها الخروج وانما المقصود شهود الخير ودعوة المسلمين الامر الثالث انه جاء في بعض الفاظ الحديث الصحيح وان لم يرده المصنف كما قرأت قبل قليل وقرأ القارئ قبل قليل وهو زيادة وذوات الخدور وهي موجودة في بعض الالفاظ الصحيحة آآ في قول ام عطية رضي الله عنها يشهدن الخير ودعوة المسلمين اخذ منه العلماء انه يستحب الدعاء بعد الخطبة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الخطبة بصلاة العيد وكذلك قيس عليها سائر الخطب خطبة الجمعة وغيرها فقالوا يستحب ان تكون هناك دعاء عام للمسلمين وهذا معنى قوله ودعوة المسلمين اي الدعوة التي يدعو بها المسلمون بان يدعو الخطيب ويؤمن الباقون والمؤمن داع كما قرره اهل العلم لقول الله عز وجل قد اجيبت دعوتكما وكان موسى يدعو وهارون يؤمن او ان المراد بقولها ودعوة المسلمين اي الدعوة للمسلمين. من النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اخذ من هذه الجملة وهي قولها ودعوة المسلمين آآ انه لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلوات المعتادة انه يرفع يديه بالدعاء كما يفعل بعض الناس الان لكانت دعوة المسلمين بعد كل صلاة فلم تخص صلاة العيد بهذه الصفة ومعلوم ان صلاة العيد خطبتها بعد الصلاة وهذا دليل على ان ما يفعله بعض الناس من الدعاء بعد الصلاة الفريضة دائما على سبيل الملازمة انه خلاف السنة بل قد ذكر ابن القيم في الزاد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه دعا دعاء طلب ورفع يديه بعد الفريضة البتة وانما الثابت عنه انه كان يستغفر ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم يسبح الله عز وجل ويحمده ويكبر ويهلل قال وان اتى بالاوراد ثم دعا فلا بأس الجملة الاخيرة في هذا الحديث قولها رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى المراد بالحيض اي التي اصابها الحيض والمراد بالمصلى اي المكان الذي يصلى فيه اه كلمة المصلى تحتمل معنيين المعنى الاول ان المراد بالمصلى صف الصلاة فتكون بجانب صف الصلاة وقيل ان المراد بالمصلى اي الموظع الذي يصلى فيه والمعنيان كلاهما صحيح فنبدأ بالمعنى الاول اما ان المرأة الحائض تعتزل صف المصلى فلا تصف مع الناس وانما تبتعد لانها تكون في طرف لطرف الصف او خارجه لكي لا تكون فاصلة في اتصال الصف اما المعنى الثاني وهو المعنى انها تعتزل المصلى اي المكان المحروط فهذه مسألة تحتاج الى تفصيل بعض الشيء وذلك ان العلماء يقولون ان الحائض يحرم عليها دخول المسجد ويسمى المسجد مسجدا بوجود وصفين الوصف الاول ان يكون مخصصا للصلاة بوقف ونحوه والوصف الثاني ان يكون محاطا بسور او نحو ذلك كبناء وغيره فاذا اجتمع الوصفان فانه يكون مسجدا سواء صلي فيه على سبيل الديمومة صليت فيه جمعة او لم تصلى او صلي فيه احيانا كصلاة العيد ولذا فان مصلى العيد اذا احيط ببناء وكان موقوفا للصلاة فانه يأخذ احكام المساجد اذا قولها رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى بناء على ان المراد بالمصلى المعنى الثاني وهو المسجد ومصلى العيد كما تقرر عند فقهائنا يأخذ حكم المسجد فان ذلك يدلنا على انه يحرم على المرأة الحائض ان تدخل المسجد وهذا الذي استدل به فقهاؤنا على ان المرأة الحائض لا يجوز لها دخول المسجد مطلقا ولو كان مصلى عيد اذا كان محاطا واما ان لم يكن محاطا فيجوز والمرأة الحائض تختلف عن الجنب فان الفقهاء يقولون الجنب يجوز له ذكرا كان او انثى يجوز له ان يدخل المسجد وان يمكث فيه بشرط ان يتوضأ لما ثبت عن عطاء رضي الله عنه انه قال ادركت عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد يعني المسجد الحرام وهم جنب اذا توضأوا وقيل وهي الرواية الثانية في المذهب ان المرأة الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد بشرط ان تتوضأ قياسا على الجنب وبشرط ان تضع ما يمنع تلويث المسجد اي تلويثه بدم الحيض وهذا من باب القياس على على الجنود وعلى هذه الرواية الثانية فيكون معنى قولها رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى لا لكونهن ممنوعات وانما من باب التوسعة على غيرهن فيكون المصلى لضيقه خاص بالمصليات واما اللاتي لا يصلين فانهن يوسعن على غيرهن ويخرجن وهذا التوجيه اه ذكر ابن رجب ان فيه نظر او ان فيه نظرا من جهة بعض الاعتبارات وعلى العموم هذي المسألة مشهورة في قضية هل الحائض يجوز لها المكث في المسجد ام لا اذا توضأت وامنت تلويثه والمشبوه الخلاف فيها مشهور وربما اشرنا له في درس سابق آآ بناء على الرواية الثانية فان ابن رجب لما قال ان هذا التوجيه بانهن يعتزلن المصلي لاجل التوسعة ان فيه نظر رجح ان المراد بالمصلى هنا هو مصلى الصلاة فيكون الاعتزال للصلاة فقط دون الاعتزال للمسجد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيد اللون الايدين قبل الخطبة متفق عليه. نعم آآ هذا حديث ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة فيدلنا ذلك على ان السنة ان تقدم صلاة العيدين قبل الخطبة. بل هو على سبيل الوجوب ولذا فان فقهائنا يقولون ان تقديم الصلاة واجب ويكون كالاجماع المتقدم من الصحابة رضوان الله عليهم فلو قدمت الخطبة على الصلاة لم يعتد بها اي لم يعتد بالخطبة وانما اعتد بالصلاة فقط فقلنا انه واجب اي واجب للاعتداد بالخطبة والا فالصلاة تكون حينئذ مجزئة قوله رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين لم يذكر ابن عمر عثمان وان وجد في بعض كتب الفقهاء ولكن الفاظ الصحيحين وغيره ليس فيها فاني وجدت ان بعظ المتأخرين يقول كان ابو بكر وعمر وعثمان يصلون وهذا غير صحيح فان الموجود في النصوص انما هو ابو بكر وعمر قيل ان ابن عمر لم يذكر عثمان قيل لان عثمان رضي الله عنه كان قد قدمها اي قدم الخطبة على الصلاة في اواخر خلافته ليتدارك الناس الصلاة وهذا القول وهذا التوجيه غير صحيح واذا قال ابن قدامى ان هذا لا يصح اسناده عن عمر وانما الذين قدموها انما هم خلفاء بني امية وانكرها عليهم علماء السلف هذا الحديث فيه من فقه اضافة لمن سبق من حيث مسألة تقديم الخطبة على الصلاة ان السنة تقديم الصلاة على الخطبة والامر الثاني انه يستحب الخطبة ايضا وتتأكد والسنة ان تكون هذه الخطبة كخطبة الجمعة تماما لا فرق بينها الا في مسألة واحدة وهو التكبير فان التكبير مستحب في تضعيفها اي في وسطها ومستحب في اولها لما جاء من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود انه قال من السنة ان يكبر في اول الخطبة تسعا وهذا هو مشهور المذهب وذهب ابن القيم الى ان السنة ان تفتتح بحمد الله عز وجل ثم يكون التكبير في تضعيف الخطبة او اولها بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها اخرجه سبعة. نعم اه عندنا مسألة بس نسيتها فيما يتعلق بحديث ابن عمر آآ قول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة صلاتهم العيدين كانت ركعتين والخطبة بعدها اه ذكر الامام احمد ان من صلى العيدين من غير خطبة فانه يصليها اربعا. نص على ذلك في رواية اسحاق ابن منصور كوسج وسيأتي توجيه ذلك في حديث علي ان شاء الله بعد بضعة احاديث لم جعلها اربعا. آآ حديث ثم اورد المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيدين يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها قال اخرجه السبع يعني بهم البخاري ومسلم واهل السنن والامام احمد رحمة الله على الجميع قول ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين فيه استحباب ان يبدأ الامام بالصلاة لانه قال صلى يوم العيد ركعتين فيكون اول ما ابتدأ به الصلاة كما ان فيه مشروعية او او ان تكون الصلاة صلاة العيد ان تكون ركعتين لقوله صلى يوم العيد ركعتين وقد انعقد الاجماع على ان من صلى العيد مع الامام فانه يصليها ركعتين واما من صلاها وحده او صلاها قضاء فمشهور المذهب انه يصليها ركعتين كذلك اي مثلها في الهيئة من حيث الركعات ومن حيث تكبيرات الزوائد واما من صلاها مع الامام من غير خطبة فقد نص الامام احمد انه يصليها اربعا وسيأتي الاشارة له فيما بعد وقول ابن عباس بعد ذلك لم يصلي قبلها ولا بعدها هذا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة قبل صلاة العيد او بعدها وهذا النفي اختلف العلماء في علته وسبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم له فقيل في احدى الروايات في مذهب احمد وفاقا للشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها لم يصلي قبل العيدين وبعدها لانه امام فخصوا كراهة الصلاة قبلها وبعدها بالامام وانكر الامام احمد ذلك فقال بل ان العلة في ذلك انه لا صلاة قبل العيد ولا بعدها للامام والمأموم وقد جاء عن ابن عباس او استدل احمد بن عباس ان ابن عباس وابن عمر وسلامة بن الاكوع وبريدة كلهم لم يصلوا قبل العيد ولا بعدها شيئا. فدل على ان الحكم ليس متعلقا بالامام اذا قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها يدلنا على انه لا يشرع صلاة سنة قبلها ولا بعدها للامام ولا غيره المسألة الثانية ان هذه عدم مشروعية انما هو من باب الكراهة وليس من باب التحريم ولا خلاف الاولى وانما هو مكروه لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للترك الامر الاخير في هذا الحديث ان كراهة التنفل هنا مخصوص بموضع الصلاة وبناء على ذلك فلو تنفل قبلها او بعدها في غير موضع الصلاة صلاة العيد فانه يجوز وكذلك لو خرج من موضع صلاة العيد بعد الصلاة. ثم رجع اليه فيجوز له حينئذ ان يتنفل الامر الاخير ان هذا الحديث او هذا الحكم وهو كراهية التنفل قبلها وبعدها عام عند فقهائنا سواء صلي في المصلى او في الجامع الا تصلى تحية مسجد لمن جاء بعد صلاة الفجر ولا يصلى كذلك صلاة ضحى بعدها الا ان يخرج من المسجد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة اخرجه ابو داوود واصله في البخاري نعم هذا حديث ايضا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد قوله العيد ايش من العيدين الفطرة والاظحى بلا اذان ولا اقامة. الاذان هو النداء بدخول وقتها والاقامة قبل حضور صلاتها قال المصنف اخرجه ابو داوود واصله في البخاري لفظ البخاري ان ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصلون قبل الخطبة ولم يذكر النداء واما حديث ابي داود واسناده فقد صححه جمع من اهل العلم. ومنهم الزركشي في شرحه للخرق هذا الحديث فيه من الفقه انه لا يشرع النداء بالاذان والاقامة لصلاة العيد بل قد قال ابو الفرج بن رجب اتفق العلماء على ان الاذان والاقامة للعيدين بدعة محدثة فلا يجوز المناداة لها باذان ولا باقامة بل هي بدعة محدثة لا تجوز اما النداء لها بغير ذلك كالنداء بالصلاة جامعة فان المعتمد مذهب الامام احمد وهو الصحيح دليلا انه لا ينادى لها كذلك ودليلهم انه قد جاء في مسلم من حديث جابر انه قال ولا نداء ولا شيء اي لم ينادى لها مطلقا وقد ذكر بعض فقهاء المذهب وفاقا للشافعي انه ينادى لها الصلاة جامعة وقد ذكر جمع من اصحاب كابن ابي عمر في الشرح وغيره كابن ابي عمر في الشرح وغيره ان السنة احق ان تتبع وبناء على ذلك فلا يستحب حتى النداء لها بالصلاة جامعة والفرق بين الكسوف والعيد انهم يقولون ان العيد قد اجتمع الناس لطهور اليوم واما الكسوف لم يجتمع الناس. فالنداء بالصلاة جامعة محله لاجل ان ينتبه الناس ايجتمعوا فتكون قائمة مقام الاذان. واما العيد فانه انما ينبه لها قبل حضور ابتداء صلاة قبل ابتداء الصلاة بقليل وهذه لا يستحب لها لانها بمثابة الاقامة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة باسناد حسن. نعم هذا حديث ابي سعيد ذكر مصنف انه اسناده حسن والبوصيري في الزوائد زوائد ابن ماجة صح هذا الحد اسناد هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا هذا يشمل مطلق التنفل سواء كان من ذوات الاسباب او من غيرها لانه نكرة في سياق النفي وهذا يدل على مطلق العموم لا يصلي تحية مسجد ولا صلاة ضحى ولا غير ذلك من الامور قال فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين هذا يدلنا على انه آآ يكره التنفل بموضع الصلاة قبلها وبعدها واما في غير موضع الصلاة فانه يجوز ولا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع الى منزله صلى ركعتين وتقدم ذلك في حديث ابن عباس المتقدم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شيء يبدأ به الصلاة. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. نعم هذا حديث ابي سعيد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى وهذا يدلنا على انه يستحب ان تكون صلاة العيد في المصلى والا تكون في الجامع. ولذلك يقول فقهاؤنا انه يكره ان تصلى في الجامع في داخل البلد الا لحاجة قال واول شيء يبدأ به الصلاة. وهذا يدل على استحباب ان يبدأ الامام بالصلاة والا يجلس وبناء على ذلك فانه يستحب للامام ان يتأخر الى حين الصلاة. والا يعني يبكر في الخروج التبكير المطلق وانما التبخير المطلق مستحب للمأمومين كتبكيرهم لصلاة الجمعة قال ثم ينصرف اي من بعد الصلاة فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم يدلون ذلك على تأكيد الخطبة وانها تكون بعد الصلاة والامر الثاني انه يستحب للناس الا يخرجوا لان الناس كانوا يمكثون ويجوز لهم الخروج لاذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك الامر الاخير في قوله فيعظهم ويأمرهم هذا يدلنا على ان صلاة العيد يستحب ان يكون فيها عظة وان يكون فيها امر تأمل عظة فهو التذكير بايام الله عز وجل والتذكير ما يجب له سبحانه وتعالى وما يتقى به عذابه وان يأمرهم وقد ذكر العلماء انه استحب في صلاة العيد ان يبين لهم احكام زكاة الفطر وذلك ان كثيرا من الناس ربما يصلي العيد وقد جهل حكمها او نسي اخراجها والفقهاء يقولون انها تجب في الذمة ولا تسقط بالصلاة فان يوم العيد وقت وجوبها بل حتى لو اخرها عن يوم العيد تبقى في ذمته لانها صدقت من الصدقات وسيأتي ان شاء الله تفصيلها في باب الزكاة ايضا مما يأمرهم قالوا يأمرهم في صلاة في صلاة الاضحى يأمرهم صفتي الاضحية وكيفية ذبحها ووقت الذبح وغير ذلك من احكام متعلقة بها ومما يأمرهم به مطلقا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأمر النساء بالصدقة في هذا اليوم العظيم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير وفي الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة. والقراءة بعدهما في آآ والقراءة بعدهما كلتيهما. اخرجه ابو داوود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه نعم هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره كابن ماجه واحمد وغيره من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمر بن شعيب عن ابيه عن جده في الجملة حديثه حسن لكن علة هذا الحديث في عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقد اختلف فيه فان ابا حاتم الرازي قال انه ليس بالقوي وهو لين وكذا ظعفه النسائي وقال بن معين هو ضعيف وقال مرة هو صالح ولذلك فان الاختلاف في عبد الله بن عبد الرحمن جعل بعض اهل العلم يتكلم في هذا الحديث من حيث الصحة والضعف وهذا الذي جعل الامام احمد يقول ليس في التكبير اي في تكبير صلاة العيد حديث صحيح وكله جائز قصده بحديث صحيح ان يقوى بنفسه والا فان هذا الحديث له شواهد تدل على عموم تصحيحه ولد فان هذا الحديث صححه الامام احمد في رواية اخرى عنه صححه علي ابن المديني وصححه البخاري كما هنا وانما ضعفه بعض اهل العلم كابن حزم للعلة المتقدمة وعلى العموم فان هذا الحديث وحيت عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هو احسن حديث في الباب كما قاله ابن مفلح بل قد نص الامام احمد على انه يذهب الى هذا الحديث وقال اختار حديث ابي هريرة سبعا وخمسا هذا الحديث اه فيه مسائل. المسألة الاولى في قوله عليه الصلاة والسلام التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخرة اه المراد التكبير اي التكبيرات الزوائد فانه يستحب الصلاة ان يكون فيها تكبيرات سوائد ففي الاولى يكبر تكبيرة الاحرام ثم يأتي بعدها بست زوائد بعدها وفي الثانية يكبر تكبيرة الانتقال ويأتي بخمس بعدها ولذا جاء في بعض الفاظ حديث عمرو شعيب عند الدارقطني وخمس في الاخرة سوى تكبيرة الصلاة لان هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال لم يكبرها المرء وهو مستتم قائما وانما يكبرها بين الركنين. فلذا لم تحسب في هذا الحديث اذا في هذا الحديث استحباب التكبيرات الزوائد للنبي صلى الله عليه وسلم اه ذكرها وفعلها عليه الصلاة والسلام وقد جاءت التكبيرات الزوائد بالفاظ كثيرة وافضلها هو يعني اشهرها كما قال الامام احمد هذه ولذلك قال انا اذهب الى هذا الحديث ولكن ما نقل من الصيغ جائزة ولكن اكدها وافضلها عند فقهائنا هذه الصيغة وهي سبع وخمس المسألة الثانية في هذا الحديث ان هذا الحديث يدل على ان القراءة للفاتحة وما بعدها تكون بعد التكبيرات في الركعتين بمعنى انه يأتي بالتكبيرات الزواد ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة الانتقال ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد ثم يقرأ هذا خلافا لابي حنيفة حينما قال انه يستحب موالاة القراءتين فان ابا حنيفة يرى انه يؤتى بالتكبيرات الزوائد في الركعة الاولى. ثم يقرأ ثم في الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال يقرأ الفاتحة والسورة ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد واما هذا الحي فهو نص عليه فانه قال والقراءة بعدهما كلتيهما وهذا نص في المسألة من المسائل المتعلقة ايضا بهذا الحديث ان هذا الحديث آآ فيه انه تكبيرات الزوائد وسكت عما يقال بينها والفقهاء يقولون انه يستحب ان يقول بينهما الحمد لله والصلاة والحمد لله كثيرا والصلاة على محمد ان يقول اللهم اغفر لي نقل ذلك عن بعض السلف ونقلها احمد مسائل كوسج وقد ذكر الشيخ تقي الدين انه لا يوجد فيها نص في ذلك وانما ما ذكر من الادعية فحسن ايضا من المسائل المتعلقة بالتكبير تكبيرات الزوائد هل يستحب اه رفع اليدين فيها ام لا الفقهاء يقولون نعم يستحب رفع اليدين فيها لسببين الاول النقل وهو انه نقل عن عمر وابنه انهما كانا يرفعان ايديهما في التكبيرات الزوائد في الفطر والامر الثاني وهو القياس على رفع اليدين في الصلاة قالوا لان القاعدة عندهم ان كل تكبير في الصلاة لا يكون قبله سجود وليس بعده سجود فانه ترفع فيه اليدان ايظا ما يتعلق بهذا الحديث في تكبيرات الزواج وهو قظاء التكبيرات الزوائد الفقهاء يقولون ان من فاتته تكبيرات الزوائد وشرع الامام بالقراءة فانها تسقط في حقه لانها سنة فات محلها واما من فاتته ركعة فاكثر فانه يستحب له ان يأتي بالركعة او بالركعتين ان كانت فاتته الصلاة كاملة مع تكبيراتها الزوائد نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الاضحى والفطر واقترابات اخرجه مسلم. نعم هذا حديث ابي واقد فيما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين فذكر انه كان يقرأ بسورة قاف وفي الركعة الاولى واقتربت اي اقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية ومشهور المذهب عند فقهائنا ان المستحب في صلاة العيدين ان يقرأ بسبح والغاشية وان يجهر بهما ودليلهم على ذلك انه قد جاء من حديث النعمان البشير النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها بل ظاهر حديث النعمان ملازمة النبي لها حينما اجتمع الجمعة مع العيدين وقد قالوا انه يستحب سبح والغاشي بالخصوص لحديث النعمان وظاهره ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له ولان عمر بن الخطاب كان من مذهبه قراءة تسبح والغاشية في العيدين مع انه ثبت في مسلم انه اعني عمرا ان عمر رضي الله عنه سأل ابا واقد وسمع من هذا الحديث ومما يناسب قالوا ان سبح فيها حث على الصلاة وفيها حث على اداء زكاة الفطر كما قاله سعيد بن المسيب فناسب ان تقرأ في صلاة العيد واما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قاف واقتربت هنا فيقولون انه قراءتها حسن ولكن قراءة تسبح والغاشية احسن. هذه عبارتهم اذا حملوا هذا الحديث على انه حسن ولكن الاحسن ان يقرأ بالسبح والغاشية لان ظاهر فعل حديث النعمان وفعل عمر الملازمة والاكثر ان يقرأ بسبح والغاشية وحملوا فعل اوحيث بواقد على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله احيانا او مرة. فدل على انه حسن ولكن الاحسن ان يقرأ بسبح الغاشية هذا هو المشهور المذهب الرواية الثانية ان هذا من اختلاف التنوع فلا تفضيل لاحدها على الاخرى فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في درجة واحدة بالتفظيل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق اخرجه البخاري ولابي داوود عن ابن عمر نحوه. نعم هذا حديث جابر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان يوم العيد خالف الطريق اي عند خروجه للصلاة ورجوعه منها اه اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق اخر وحديث ابن عمر هذا اعل بعبدالله العمري وقد جاء في بعض النسخ ابن ماجة المطبوعة انه عبيد الله والصواب انه عبد الله وذاك قال احمد لو رواه عبيد الله لكان اي لكان حسنا. واما عبد الله المكبر فانه مضاعف هذا الحديث آآ فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى انه استحب المخالفة بين الطريق بان يذهب من طريق وان يرجع وان يرجع من طريق اخر دليله حديث جابر رضي الله عنه المسألة الثانية ان هذا الحكم وهو الاستحباب تشمل الامام وغيره وليس خاصا بالامام وانما هو للجميع المسألة الثالثة ان فقهائنا قالوا ان الجمعة تقاس على العيد لان الجمعة فيها والعيد معنى مشترك ولذلك كثير من الاحكام فيهما يلحق احدهما بالاخر بل الصواب انه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد جاء عن بعض الصحابة هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى اه انه يدل على انه يستحب صلاة العيد في الصحراء فيستحب في صلاة الجمعة ان يخالف الطريق كذلك فيذهب من طريق ويرجع من طريق اخر المسألة بعدها ان هذا الاستحباب مخالفته هو خلاف الاولى وليس مكروها واذا قال فقهاؤنا لو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره وقد تقرر معنا كثيرا ان خلاف السنة نوعان اما ان يكون خلاف الاولى واما ان يكون مكروها والفقهاء يبينون ان خلاف السنة في كل مسألة بناء على النص والدليل ايضا مما يتعلق بهذا الحديث مسألة وهو ما هي العلة التي لاجلها استحب مخالفة الطريق وقد ذكر العلماء عللا كثيرة وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي عليه رحمة الله في الانصاف اكثر من عشر علل وبنى على بعضها حكما واحكاما وعلى العموم فان ابن رجب ذكر ان الناس قد تكلموا في المعنى الذي باجره يستحب مخالفة الطريق قال واكثرها ليس بقوم كلها مستدركة وعليها ملاحظات ولولا ضيق الوقت لاوردنا بعضه المسألة الاخيرة معنا في هذا الحديث ان العلماء اخذوا من هذا الحديث ان هل افضل ان يكون اطول ذهاب هذا طريق الذهاب ام الافضل طريق العودة ذكروا ان الافضل ان يكون طريق العودة هو الاطول لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رجع كذلك الصحابة كانوا يسلم بعضهم على بعض اذا رجعوا من الصلاة. فدل على انهم يأخذون في الرجوع وقتا اطول من الذهب واما الذهاب فان سنة فيه التبكير وحضور المسجد مبكرا فاستحب ان يكون الطريق الذهاب اخسر واقصر وقتا من طريق الرجعة. وكذا يقال في الجمعة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم الله بهما خيرا من منهما يوم الاضحى ويوم الفطر اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه فيه آآ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما يعني يومان يجتمعون فيها ويلعبون فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى يوم الاضحى ويوم العيد اه ثم ذكر مصنف ان اسناد هذا الحديث صحيح. هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى انه يستحب في يوم العيد اظهار السرور لان العيد انما سمي عيدا لانه يعود فيه السرور المسألة الثانية ان هذا الحديث يدل على جواز اللعب في هذا اليوم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم اللعب وما في معناه تدل على انه جائز اظهاره بل قد يكون فيه معنى المشروعية المطلقة الامر الثالث انه لا يجوز اتخاذ يوم من الايام عيدا يجتمع فيه الناس على وجه التعبد لله عز وجل لان المسلمين ليس لهم عيد الا هذان اليومان فقط نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. نعم حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه انه قال من السنة والقاعدة عند الاصوليين من فقهائنا وغيرهم ان الصحابي اذا قال من السنة كذا فانه محمول على الرفع قوله من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا اخذ منه فقهاء انه يستحب الذهاب لصلاة العيد ماشيا وقولهم الذهاب يدل على ان السنية انما هي متعلقة بالذهب واما الرجوع فانه لا يتعلق بالسنية ولذلك قالوا ولا بأس بالركوب في العود اي انهم يستوي فيه الامران دليل فقهائنا قول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد تحملوا ذلك على الذهاب دون الرجوع وهذا الحديث الذي ذكره علي رضي الله عنه ذكر الترمذي ان العمل على هذا العلم على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم. مما يدل على ان هذه من السنة الظاهرة التي يعمل بها المسلمون عامة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه ابو داوود باسناد لين نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة ذكر المصنف انه فيه لين وصرح بتضعيف الحديث في التلخيص اه لانه اعل بعيسى بن عبد الاعلى بن ابي فروة وهو مجهول. ولذلك قال الذهبي ان هذا الحديث حديث منكر ولذلك لم يصب الحاكم عندما صحح هذا الحديث وكذا النووي تساهل عليه رحمة الله حينما حسن هذا الحديث اه لان ظاهر هذا الحديث ان صح النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المسجد الا حينما اصابهم مطر. وذلك فانه يسن الصلاة في الصحراء واما الصلاة في المسجد فالمذهب انه يكره صلاة العيد في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه صلاها في المسجد مطلقا ولم يرو عنه الا هذا الحديث وكان لعذر ولذلك قالوا ولتكرهوا صلاة العيد في المسجد الا في حالات الحالة الاولى اذا كان هناك عذر يمنع من الخروج كالمطر والخوف ونحو ذلك فانهم يصلون في المسجد والامر الثاني اذا كانوا في مكة فانه في مكة تصلى صلاة العيد في الحرم خاصة للاجماع الفعلي على ان صلاة العيد تصلى في الحرم المكي واما ان كان المسجد البلد فيها ضعفه فالفقهاء يقولون يستحبوا الصلاة في الصحراء ويستخلف الامام للضعفة في المسجد والمراد بالصحراء ليس المكان الذي يكون مكشوفا لا غطاء له. لا ليس هذا المراد وانما مراد العلماء باستحباب الصلاة في الصحراء اي ان يخرجوا من العامر فيخرج خارج البلد وقد استحب العلماء ان تكون الصحراء قريبة غير بعيدة وبناء على ذلك فان المصليات التي تكون في داخل البلدان فلا يصدق عليها انها صحراء وانما هي مصلى غير مسقوف فقط الامر الاخير اننا الان في هذي البلدان الكبيرة كالرياض وغيرها فلا شك ان خروج الناس الى الصحراء او المصليات التي في خارج العامر فيها مشقة وحينئذ فالقاعدة عند فقهائنا ان كل مكروه ترتفع كراهته عند الحاجة والمشقة وصلاة العيد في المصليات الامصار والمساجد في داخل الامصار الكبيرة مثل الرياض وغيرها. فاننا نقول ترتفع الكراهة فيها لاجل المشقة والحاجة وهذا هي قاعدة فقهائنا رحمة الله عليهم. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب صلاة العيدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين