﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:23.700
فصل في صلاة ايش المسافر يشترط جواز قصر الصلاة للمسافر عدة شروط. الشرط الاول قال قصر الصلاة الرباعية. هذا الشرط الاول تكون الصلاة ايش رباعية لا ثنائية ولا ثلاثية الشرط الثاني لمن نوى سفرا

2
00:00:23.950 --> 00:00:40.100
قال قصر الصلاة افضل قصر الصلاة افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه في السفر طبعا بعضهم فهم ان الافضلية هنا ليست سنة وفي الحقيقة ان يعني في الاقناع والمنتهى والغاية لم يعبروا بالسنية

3
00:00:40.450 --> 00:00:56.100
ومن عبروا بالسنة هو صاحب زاد المستقنع والصحيح انها سنة غسل الصلاة في السفر سنة يعني افضل من الاتمام ولا يكره الاتمام عندنا في المذهب. الشرط الثاني من نوى سفرا

4
00:00:57.300 --> 00:01:17.100
لمن نوى سفرا يشترط حتى يجوز له القصر ان ينوي انه يسافر انه يسافر قال مباحا مباحا. يشترط ان يكون هذا السفر مباحا ومن باب اولى لو كان سفرا ايش

5
00:01:17.700 --> 00:01:42.400
واجبا او مستحبا اما اذا كان السفر مكروها او محرما فانه لا يجوز له القصر لا يجوز له القصر وكذلك لا يجوز ان يفطر في رمضان ولا يأكل من الميتة. اما اذا كان مباحا او واجبا او مستحبا فانه يجوز له

6
00:01:43.250 --> 00:02:04.850
القصب الافضل له ان يقصر والمباح كما ذكروا تجارة مثلا او نزهة او فرجة يجوز له ان يقصر الشرط الرابع لمحل معين يشترط ان يقصد محلا معينا اما السائح والتائه

7
00:02:05.100 --> 00:02:20.450
الضائع في البر او الساع الذي لا يدري وجهته لا يقصد مكانا معينا ليس السائح اليوم يوم السائح يروح الى دولة مثلا مصر او هذا سائح لكنه قصد ايش حل معينا

8
00:02:21.050 --> 00:02:53.600
الهائم ايضا الهائم فهذا لا يصح ان يقصد لا بد يشترط ان اه يقصد محلا معينا يعني غير مجهول الشرط الخامس آآ ان تبلغ مسافة السفر ستة عشر وارسخا هذا الشرط الخامس ستة عشر فرسخا تقريبا وليس تحديدا

9
00:02:54.050 --> 00:03:21.500
ستة عشر فرسخا ونحولها بشكل سريع الفرسخ كم ميل ثلاث اميال في ستة عشر يساوي كم ثمانية واربعين ميل ثمانية واربعين ميل والميل ستة الاف ذراع ستة الاف ذراع ذراع الانسان يعني

10
00:03:21.750 --> 00:03:46.750
يعني كم متر ها كم متر ثلاثة الاف متر ثلاثة الاف متر وثلاث الاف متر كم كيلو ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو فاذا ضربنا ثلاثة كيلو في في ثمانية واربعين كم يخرج الناتج

11
00:03:48.350 --> 00:04:06.150
مئة وثمانية واربعين كيلو مئة وثمانية واربعين او مئة اربعة واربعين مئة واربعة واربعين كيلو هذه مسافة القصر عند الحنابل. ومن حددها بالثمانين وهو قول ايضا فانما هو قول المالكية

12
00:04:06.200 --> 00:04:21.800
الشافعي لان المالكية والشافعية الميل عندهم ثلاثة الاف او اظن المالكية هم الذين يعني ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع وكل من قدر بمسافة الثمانين الى التسعين فهي ثلاث الاف وخمس مئة

13
00:04:22.200 --> 00:04:51.050
اه ذراع. الحنابلة عندنا انها ستة الاف ذراع هذا هو المذهب والقول الثاني في المذهب انه لا تحديد واختار ذلك الموفق رحمه الله في المغني قال لا حجة بالتحديد بمسافة ايش؟ السفر

14
00:04:51.950 --> 00:05:07.500
بل الحجة يقول مع من اباح القصر لكل مسافر يعني كل مسافر في العرف فانه يجوز له ان يقصر لكن هل العرف الان متحد متفق الان بالوقت الحالي ما في عرف متفق

15
00:05:08.150 --> 00:05:24.050
انا بالنسبة لي اربعين كيلو مثلا سفر انت بالنسبة لك مئة وخمسين ليست سفر بالنسبة لعمال ارامكو وموظفين ارامكو الذين يعملون في الاحساء ويذهبون الى يوميا مئتين كيلو كيلو ذاهبين

16
00:05:24.350 --> 00:05:45.700
غايبين يعني. هل هؤلاء يعني مسافرين العرف مرد المسألة العرف فيه صعوبة. كيف نطبق العرف؟ كيف نطبق العرف وهو قول طبعا شيخ الاسلام والموفق ايضا يقول الموفق نكمل كلامه ولا حجة للتحديد بل حجة مع من اباحها طبعا هذا كلام في المغني

17
00:05:45.800 --> 00:06:02.850
بل الحجة مع من اباح القصر لكل مسافر الا ينعقد الاجماع على خلافه واختار هذا الرأي شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى واختاره كثير من المعاصرين لكن مثل ما ذكرنا الاشكال في العرف

18
00:06:02.900 --> 00:06:16.450
ما هو العرف؟ كيف نحدد العرف؟ والعرف لا بد ان يكون مطردا ويكون عاما حتى يجوز العمل به اما يكون عرف عند اسرة معينة او عند مثلا جهة معينة او حي معين فقط عندهم

19
00:06:16.500 --> 00:06:37.850
او موظفين معينين هذا ليس عرف لابد يكون عرف عام حتى يجوز العمل من شروط العمل بالعرف ان يكون عاما. فجميع الناس ناس كلهم تعارفوا عليه قال وهي ستة عشر يوم ان قاصدان يعني معتدلان طولا وقصرا في زمن معتدل

20
00:06:38.400 --> 00:07:03.350
الطول آآ القصر كما قال المقدسي قال بسيء الاثقال بسير الاثقال ودبيب الاثقال يعني الدواب المحملة بالاثقال هذه المسافة التي تقطعها في اليومين ودبيب الاقدام قال رحمه الله الشرط السادس

21
00:07:04.550 --> 00:07:23.700
طبعا المذهب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان مكة الى عسفان روى الدار قطني. وهذا الصواب انه موقوف على ابن عباس. والشيخ الجبرين طبعا كان يرى في شرح العمدة التي نقرأ منها. يرى انه لا

22
00:07:23.700 --> 00:07:41.950
ثم اخرج بحثا بعد سنوات انه لابد من بل حكى الاجماع حكى اجماع العلماء على التحديد الشيخ عبد الرحمن او عبد الله بن عبد الرحمن جبرين عنده بحث في احدى المجلات رجع عن رأيه الذي في عمدة الفقه

23
00:07:42.000 --> 00:07:56.100
وانه لابد من التحديد وحكى الاجماع على ذلك وهو رأي الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله. التحدي عبد الله بن عبد العزيز يعني الشيخ المفتي الشيخ المفتي هو الذي عبد الله

24
00:07:56.750 --> 00:08:19.200
حتى هم فتي سابقا طبعا قال رحمه الله الشرط الثالث السادس اذا فارق بيوت قريته العامرة بحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من سيرته ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين رواه الامام مسلم

25
00:08:19.250 --> 00:08:35.250
والقرية هي مكان مبنيا بحجارة او لبن او نحوهما كما قال في المطلع. لا يجوز ان تقصر في بلدك حتى تفارق وتفارق هذه القرية او هذه البلد التي كنت فيها وما يتبعها ايضا

26
00:08:35.350 --> 00:09:04.450
فارق ما يتبعها من مثلا آآ قرى مثلا ايش والله اللي يظهر انها نعم كلها يشملها اسم واحد يشملها اسم واحد احسن قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة هذه واظحة

27
00:09:05.350 --> 00:09:22.950
ثم تكلم رحمه الله عن الحالات التي اه يجب فيها الاتمام وهي احدى وعشرون حالة ذكر المؤلف بعضها قالوا يلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر ان دخل وقتها

28
00:09:23.200 --> 00:09:46.700
وهو في الحظر اه اذا اذن المؤذن مثلا الظهر في الاحساء ثم سافر الانسان يجب ان يصلي الظهر يتم الصلاة يجب علينا يتم الصلاة هذا هو المذهب وهو من مفردات الحنابلة فرد به الحنابلة

29
00:09:47.050 --> 00:10:05.350
والقول الثاني او الرواية الثانية في المذهب انه يقصر حتى لو ادركه الوقت في البلد فانه يقصر اختاره صاحب الفائق بل حكى ابن المنذر للاجماع على ذلك الاجماع على انه

30
00:10:05.500 --> 00:10:24.400
له ان يقصر. اما الحنابلة فيقولون يجب عليه ان يتم لان الصلاة وجبت عليه تامة بدخول وقتها الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف او صلى خلف من يتم صلى العصر مثلا خلف مقيم

31
00:10:24.850 --> 00:10:41.750
او يتم عموم المقيم او مسافر اذا صليت خلف شخص اتم صلاته يجب عليك ان تصليها تامة لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وكذلك قول ابن عباس تلك السنة

32
00:10:42.300 --> 00:10:57.950
تلك السنن رواها الامام مسلم وهذا يعني عليه جماهير اهل العلم ولم يخالف فيه الا القلة. يعني لا يجوز ان تأتي بعض العوام يأتي مسجد لكي يصلي ركعتين ساعتين العشاء مثلا ينتظر حتى ينتهي الامام من ركعتين ثم يدخل معه في

33
00:10:58.050 --> 00:11:21.800
الركعتين الاخيرتين فهذا لا يصح قال الحالة الثالثة ايش عندك هون؟ انا عندي كلها مسروتة او نو ايش او لم ينوي القصر عند الاحرام. اه صحيح او لم ينوي القصر

34
00:11:21.950 --> 00:11:38.750
عند الاحرام. يعني اشترط لكي يقصح ان ينوي قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام انه سيقصر. والا فانه لا يجوز له ان يتم ولان الاتمام هو الاصل هو الاصل فاذا لم ينوي فانه يفعل الاصل وهو اتمام

35
00:11:39.100 --> 00:11:56.850
اللي بعدها الصورة التي بعدها او نوى اقامة مطلقة نوى اقامة البلد مطلقة يعني غير مقيدة بزمن غير مقيدة بزمن نوى ان يقيم اقامة غير مقيدة بزمن فانه يلزمه ان يتم

36
00:11:58.000 --> 00:12:20.650
الحالة التي بعدها واكثر من اربعة ايام او اكثر من اربعة ايام اذا نوى اقامة في بلد اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم؟ يعني يخرج عن حد السفر او عن حكم السفر بان ينوي ان يقيم في مكان

37
00:12:20.850 --> 00:12:36.700
اربعة ايام فاكثر هذا هو نص الزاد والدليل كذلك لكن المذهب او يعني الاقناع والمنتهى والمعنى واحد او متقارب انه ينوي ان يقيم في مكان اكثر من عشرين صلاة اكثر من عشرين صلاة والعشرين صلاة هي ايش

38
00:12:37.100 --> 00:13:01.350
في الحقيقة انها ايش اربعة ايام  اكثر من عشرين الصلاة اذا نوى ان يقيم اه واحد وعشرين احسنت احسنت آآ فانه يلزمه ان يتم يلزمه ان يتم طبعا احنا نريد ان نتخفف من الادلة

39
00:13:01.700 --> 00:13:19.250
لكن هنا هذي مسألة مشهورة طبعا وبحثها كثير بل صنفت فيها اه مصنفات المذهب الجمهور انه اذا نوى اقامة اكثر من عشرين صلاة فانه يلزمه ان يتم. لحديث انس رضي الله عنه

40
00:13:19.700 --> 00:13:39.700
في الصحيحين اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة عشرا نقصر الصلاة. نقصر الصلاة متى اتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة اتى في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة

41
00:13:39.800 --> 00:14:03.700
يعني صلى الفجر يرحمكم الله خارج مكة ثم دخل مكة فاقام بها اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع. وصلى بها ايش الصبح الفجر في اليوم الثامن واليوم ايش الثامن ثم خرج الى

42
00:14:04.300 --> 00:14:22.600
منى كم صلاة الان صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم عشرين صلاة هذا هو دليل جمهور العلماء على وهذا رأي الشيخ ايضا ابن باز رحمه الله بعضهم يقول وهو رأي معروف رأي الشيخ ابن عثيمين وشيخ الاسلام ايضا العرف ما هو العرف

43
00:14:23.000 --> 00:14:36.750
ما هي المدة التي اذا نوى اقامتها في مكان فانه يجوز له آآ لا يجوز له ان يقصر ما هي المدة؟ ما هو العرف فيه صعوبة فيه تحديد العرف صعوبة جدا

44
00:14:37.600 --> 00:14:54.050
يعني بعضهم الف مصنفا وقال اذا قام عشرين يوما واتي بثلاجة في الشقة ومكيف تحديدها صعب اذا حددناه برأي الجمهور نرتاح فالرسول وسلم اقام هذه الاربعة ايام ثم خرج الى منى

45
00:14:54.600 --> 00:15:13.900
ثم خرج الى منى في اليوم ايش؟ الثامن واليوم التاسع اين حصل في عرفة ثم رجع من عرفة انطلق الى بات في مزدلفة واليوم العاشر انتقل الى ايش الى منى

46
00:15:13.950 --> 00:15:34.850
حتى يرمي ايش جمرة جمرة العقبة ثم افاض الى مكة فجلس فيها اقل من اربعة ايام ايضا ثم انطلق ولذلك آآ يقول انس بعضهم يقول هذا حديث انس واظح اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة عشرا نقصا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قام في مكان واحد

47
00:15:35.500 --> 00:15:50.350
تنقل اقل من اربعة اربعة ايام فقط ثم منى يوم ثم يوم عرفة يوم ثم ثلاثة ايام او اربعة ايام الا قليل في منى ثم هاجر او سافر الى المدينة. ومن قال بالتحديد العرف نعم

48
00:15:52.550 --> 00:16:10.550
واحسنت ما قام في مكان اكثر من اربعة ايام ابدا قال الصورة التي بعدها وقام لحاجته يعني نوى كما قال في شرح المنتهى نوى ان يقيم نوى ان يقيم لقضاء حاجته وظن

49
00:16:11.700 --> 00:16:34.700
انها لا تنقضي الا بعد الاربعة ظن او علم تيقن انها لا تنقظي الا بعد ايش؟ اربعة ايام او بعدها ايش عندكم او اخر الصلاة بلا عذر اخر الصلاة عن وقتها

50
00:16:34.800 --> 00:16:59.300
بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها يعني عندنا المذهب يلزمك اذا دخل وقت الظهر مثلا واردت ان تؤخرها او تجمعها جمع تأخير ان تنوي انك ستجمع جمع تأخير مع العصر حتى ضاق وقته عنها فاذا لم يبقى الا وقت

51
00:16:59.700 --> 00:17:20.900
لم يبقى من الظهر الا وقت يكفي للصلاة فقط فحينئذ آآ لا يجوز لك ان تقصر ولم تنوي جمع التأخير لا يجوز لك ان تقصر قال رحمه الله ويقصر ان اقام لحاجة

52
00:17:21.600 --> 00:17:40.000
لحاجة اي عن قضاء حاجة بلا نية اقامة الفرق بين هذه الصورة والتي مرت معنا وقام لقضاء حاجة ان الاولى نوى ايش؟ الاقامة وهنا لم ينوي الاقامة ويقصر المقام لحاجة

53
00:17:40.200 --> 00:18:01.800
لقضاء حاجة بلا نية اقامة ما في نية الاقامة فوق الاربعة ايام ولا يدري لا يدري متى تنقضي متى تنقضي هذه الحاجة لا يدري متى تنقضي هذه الحاجة فانه له ايش؟ ان يقصر. اما اذا علم

54
00:18:02.000 --> 00:18:19.650
اذا علم ان هذه الحاجة تنقضي في اكثر من اربعة ايام فانه لا يجوز له ان يقصر حتى لو لم ينوي الاقامة قال ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما

55
00:18:19.900 --> 00:18:39.400
حبس عن بلده مسافة قصر ظلما فانه له آآ ان يقصر او حبس بمطر او بمرض او جليد كما حصل ابن عمر رضي الله عنهما فانه قام ستة اشهر اشهر في ايش

56
00:18:39.600 --> 00:19:00.950
في اذربيجان يقصر بسبب ايش؟ الثلوج لا يدري متى يعني تميع هذه الثلوج وتزول ولا وقام السين فصل قال رحمه الله يباح بسفر القصر الجمع عندنا بين الصلاتين سواء الظهرين او العصرين في ثمان سور

57
00:19:01.200 --> 00:19:25.650
ويختص الجمع بين العشائين بست سور يباح بسفر قصر. الجمع عندنا حكمه مباح حكمه مباح والافضل تركه الافظل ايش؟ تركه قال يباح بسفر القصري هذه السورة الاولى من يجوز له القصر جاز له

58
00:19:26.300 --> 00:19:57.550
الجمع بين الظهرين بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما بوقت احداهما اه طبعا يستأذن من ذلك جمع ايش عرفة فانه الافضل فيها ايش بجمع عرفة التقديم جو عرفة يستحب التقديم وجمع مزدلفة يستحب فيه

59
00:19:57.650 --> 00:20:19.500
التأخير قال والسورة الثانية ويباح لمريظ لمقيم مقيم غير مسافر مريض يلحقه بتركه يعني بترك الجمع مشقة يلحقه اذا لم يجمع فانه يشق عليه يشق عليه ان يصلي كل صلاة

60
00:20:19.750 --> 00:20:38.000
في وقتها او يأتيه زمن في وقت صلاة العصر يشق عليه ان يصليها فيجوز له ان يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر الصورة الثالثة قال ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة المرضع

61
00:20:38.100 --> 00:20:55.600
آآ يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين لانه يعني يشق عليها ان تنظف النجاسة ما هي النجاسة؟ ما ورد بالنجاسة مم بول ايش الصبي ايضا قيؤه قيؤه نجس بيؤه نجس

62
00:20:56.100 --> 00:21:15.050
وتطهير البول بما بماذا يكون؟ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام  فهذه اذا شق عليها يعني يعني تغسل النجاسة في كل وقت او تنظف ثيابها في كل وقت وتطهر ثيابها في كل وقت فانها يجوز لها ان تجمع

63
00:21:15.400 --> 00:21:34.100
الخامسة قالوا لعاجزة عن الطهارة لكل صلاة العاجزة عن الطهارة لكل لا يستطيع ان يتوضأ لكل صلاة. اذا زاره زائر فقط يوضئه ولا يوجد عنده اخر او في الوقت الثاني من يوضئه مثلا فانه يجوز له

64
00:21:34.150 --> 00:21:52.100
ان يجمع لانه في معنى المريظ والمسافر التي بعدها قالوا لعذر او شغل يبيح ترك الجمعة الاعذار المتقدمة التي تبيح ترك الجمعة والجمعة كل عذر يبيح ترك الجمعة جماعة يبيح ايش

65
00:21:52.200 --> 00:22:16.250
الجمع بين ايش الصلاتين الجمع بين الصلاتين  وهذا فيه شيء لكن هذا هو المذهب هذا هو المذهب ثم ذكر ما يختص به جمع العشائين ستة احوال قال ويختص بجواز جمع عشائين ولو صلى في بيته

66
00:22:16.450 --> 00:22:38.600
ولو صلى ببيته ثلج ثلج اذا كان هناك ثلج في الشارع او في المدينة فانه يجوز الجمع بين عشائين ثانيا قال الجليد الجليد كذلك يجوز له جمع لشدة ايش؟ البرد

67
00:22:39.400 --> 00:22:59.950
ثالثا قال ووحل يعني الطين هناك طين في الشوارع يجوز ان يجمع ما حتى لو كانت يعني ما توجد امطار لا توجد امطار قال والرابع ما هو وريح شديدة باردة

68
00:23:00.050 --> 00:23:21.400
حتى لو لم تكن الليلة مظلمة حتى لو لم تكن ليلة مظلمة وهناك ريح شديدة باردة يشترط ان تكون شديدة وباردة ايظا. يجوز معها الجمع والخامس قال ومطر يبل الثياب هذا ضابط المطر الذي يجوز معه جمع

69
00:23:21.500 --> 00:23:42.850
يبل الثياب وتوجد معه مشقة توجد مع هذا المطر مشقة للوصول الى المسجد فانه يجوز له الجمع السالس هو اذا كان هناك برد. اذا هنا وقع البرد ونزل البرد فانه

70
00:23:43.200 --> 00:23:58.150
اه يجوز الجمع بين العشائين  والافضل طبعا هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع المطر هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع المطر مم

71
00:24:01.750 --> 00:24:13.550
نعم لم يرى لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه جمع بل حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ها من غير ايش في رواية من غير مطر

72
00:24:14.900 --> 00:24:41.700
واراد من ان لا يحرج امته فما الدليل يعني على ان كيف نأخذ ما الدليل على جواز الجمع في المطار  وهذا يدل على انهم كانوا يجمعون في المطر مثل ما قال شيخ الاسلام. هذا يدل على انهم كانوا يجمعون للمطر. لكن في هذه الصورة جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض

73
00:24:42.950 --> 00:25:03.250
قال والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع الافضل للمسافر او من يجوز له الجمع الارفق به الاسهل لحاله من تقديم الجمع او تأخيره يستثنى من ذلك كما ذكرنا جمعي عرفة ومزدلفة فالافضل في عرفة تقديم ومزدلفة الافضل فيها

74
00:25:03.750 --> 00:25:26.250
التأخير قال فان جمع من سيتكلم عن شروط الجمع التقديم وجمع التأخير قال فان جمع تقديما اشترط صحة جمع خمسة شروط. الشرط الاول قال نيته عند احرام الاولى يفترض ان ينوي الجمع عند احرام الاولى لحديث انما الاعمال

75
00:25:26.400 --> 00:25:48.050
بالنيات فهذا عمل ويدخل في عموم هذا الحديث قال الشق الثاني الا يفرق بين الصلاتين بنحو نافلة بل يجوز التفريق فقط بقدر اقامة ووضوء خفيف لان المراد او معنى الجمع هو المقارنة

76
00:25:48.250 --> 00:26:12.000
والمتابعة فاذا حصل فاصل طويل فلا يكون هناك جمع  الثالث قال وان يوجد العذر عند افتتاحهما عند افتتاح الصلاة الاولى وعند افتتاح الصلاة الثاني وايضا يفترض ان يوجد العذر عند سلام الاولى كما في الاقناع والمنتهى والغاية

77
00:26:12.100 --> 00:26:31.750
والزاد ايضا. قال الرابع قال وان يستمر اه العذر يعني الى فراغ الثانية الى فراغ ايش؟ الثاني. هذا يستثنى منه جمع ايش المطر. جمع ايش؟ المطر. فاذا وجد المطر مع تكبيرة الاولى تحريفة الاولى والتحريمة الثانية ثم توقف

78
00:26:31.850 --> 00:26:50.600
لا اشكال لا يشترط ان يستمر الى ان يفرغ من الصلاة الثانية الشرط الخامس الذي لم يذكره مؤلف الترتيب شرط الترتيب بين الصلاتين قال وان جمعت اخيرا اشترط له ايش عندكم

79
00:26:51.650 --> 00:27:08.750
نية الجمع ايضا هنا الترتيب الشرط الشرط الاول نقول الترتيب الثاني نية الجمع بالوقت الاولى يشترط ان ينوي كما ذكرنا سابقا ونبهنا عليه ان ينوي الجمع في وقت ايش؟ الاولى قبل ان يضيق وقتها

80
00:27:08.750 --> 00:27:31.600
عنها هذا ذكرته ايظا فان ظاق وقت الاولى عن فعلها يعني بقي من وقت الاولى زمن لا يتسع لفعل الصلاة لا يصح الجمع واثم بالتأخير واثم بالتأخير الشرط الثاني الثالث وبقاء العذر الى دخول وقت

81
00:27:31.850 --> 00:27:49.700
الثانية شرط ان يبقى العذر الى دخول وقت الثانية لا غير يعني لا يشترط غير هذه الشروط قال ولا يشترط للصحة صحة الجمع اتحاد الامام والمأموم يعني يجوز ان يجمع خلف امامين

82
00:27:51.200 --> 00:28:08.350
فلو صلاهما يقول هذا تفريع على ما اصله فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى واخر الثانية او خلف من لم يجمع صلى الصلاة اولى خلف من جمع او من لم يجمع ثم صلى الثانية خلف من جمع

83
00:28:09.250 --> 00:28:19.004
او احداهما منفردا والاخرما في جماعة او صلى بمن لم يجمع صح صح في ذلك كله